قال المصلي رحمنا الله تعالى واياه ولا تصح وصية الا فيك تفرق معلوم يملكون المحسنين وتفرقة ثلثه ولا تصح بمعنى  لم يكن وصية في غيره. وان ظهر على الميت دين يكترق شركته بعد تفرقة لم يضمن
قال الرسول في حيث شئت لم يحل لم يحل له ولا لولده. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا بعض من حضره من المسلمين تركته. وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره
قال رحمه الله تعالى كتاب العلم وهو من افضل النكاح عفا الله عنه. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح. وهو سنة وقتل منهما الشهوة افضل من نسل العبادة ويسن النكاح
ونحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبالغ ويحرمان منها على غير زوجها  بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله الموصى اليه من هو؟ من هو الموصى اليه
والمأمور بالتصرف صح؟ ماذا يتصرف فيه انا اكون مكمل. ليه؟ طيب حكم الوصية صح والدليل ومتى يجب الدخول فيها؟ ها؟ كيف؟ اذا كان تبين للحق  ومتى يفهم؟ اي نعم  اذا كان يعلم النفس انه ليس عنده قوة عليها او
سيضيع هؤلاء في الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقبائلين. يقول المؤلف والله لا تصح الوصية الا في تصرف معلوم يعني كما تقدم
ان الوصية تشمل امرين الامر الاول التبرع بالمال والامر والثاني الامر بالتصرف واذا كانت من الامر الثاني وهو التصرف او الامر بالتصرف لا بد ان يكون هذا التصرف معلوما وان الموصي يملكه. فيشترط
في هذا الامر الذي وصى الموصي بالتصرف فيه امرين يشترط فيه شرطان الشرط الاول ان يكون معلوما. لا يكون مجهولا فلا يصح ان اقول وصيتك في بيع ما هو او يقول وصيتك في نظر ما هو النظر؟ او وصيتك في اعطاء شخص
الى اخره لابد ان يكون معلوما  والامر الثاني ايضا لابد ان يملكه الموصل. فان كان لا يملكه فلا تصح الوصية لان فاقد الشيء لا ومثل المؤلف رحمه الله قال كفضاء دينه ان يقضي الدين الذي عليه
بان الديون مقدمة الوصية تبرعات ويجب قضاؤها كما سيبقى لنا. سواء وصى بها او لم يوصي. فاذا قال اقبل كان النبي علي زيد او لمن يأتي بوثيقة ونحو ذلك او للديون الثابتة عن
يقول هذا الظحية. ومثل هذا رد الودائع. اذا كان عنده ودائع للناس قال اقظها الى اخره ارد او عنده غصون سرقات اخذها قال ردها على اهلها هذا كله معلوم ويملكه الموصل. تقوم بتمثيل الى انا مت
او بتكريم ونحو ذلك فنقول بان هذا كله صحيح يملكه الموت وتفرقت ثلثه مثلا وصفة بان ثلثه يفرق على المساكين او على طلاب العلم الى اخره صحيح. قال والنظر لصغاره نعم. النظر لصغاره. يعني
وصى ان يقوم على صغاره يعني القصة من اولاده اما بعدم العقل وان لعدم الملوك غير المكلفين. وصى ان يقوم عليهم ان يحفظ اموالهم ان ينمي اموالهم بما فيه نعم ان ينمي اموالهم ان يتصرف في اموالهم بما فيه حظ
لهم هذا كله صحيح. قال ولا تصحوا بما لا يملكه الموصي. كوصية المرأة في حق اولادها الافاضل. لو ان المرأة وصت قالت تقوم على اولادي من الناس الاب لو وصى يصح ذلك او لا يصح يصح كما
لكن المرأة لا لماذا؟ لان المرأة هي لا تملكه هي لا تملك المذهب النظر على اولادها القصر لا تملك النظر على الصغار. لا تملك النظر على المجانين. فاذا كانت هي لا تملكه
من باب اولى انه لا يملكه. وهذا هو المذهب تقدم ان ولاية المذهب ها؟ تقول لمن الاب ثم بعد ذلك ها؟ وفي ثم الحاكم القاضي. ثلاثة المذهب ان ولاية المال تكون للاب ثم لوصيه
ثم الحاكم وعلى هذا لو وصت الام ان الذي يقوم على اولاده الزيت من الناس الى اخره لا يصح بذلك لان هي لا تملكه نائبها من باب اولى انه لا يملكون واذا اخذنا بالرأي الثاني بالرأي الثاني في المسألة وهي
ان الام لها ولاية على اولادها. وان كل من يتولى شؤونهم ولى اموالهم صحة قال ونحو ذلك يعني مثل هذه فمثلا من الامثلة على ذلك لو وصى الاب من نظر على ولده المكلف. وش الحكم هنا؟ لانه لما كلف
العلماء يقول له ان ينفرد بنفسه اصبح الان هو مكلف وينظر لنفسه فلا ينظر غيره له. ولما اصبح الان يملك النظر لنفسه. فلا يملك غيره ان ينظر له  ايضا من الامثلة هذا كما لو وصف
ان يزوج بناته زيد من الناس. قال انا اذا مت يتولى التزويج زيد من الناس. فهل تستفاد ولاية النكاح بالوصاية او لا تستفاد هذا سيأتينا ان شاء الله. وان اهل العلم اختلفوا في ذلك والصواب ان ولاية
لا تستفاد بالوصاية. وعلى هذا نقول هذا تصرف لا يملكه الموت. فلو قال ازوج بناتي زيد الى الناس تقول هذا صبر لا يملكه. الوصية وحينئذ تقول اتكون ولاية التزويج لمن؟ تقول ولاية التزويج لمن؟ لمن جعله الشارع. والشارع جعلها كما
النصوص الفروع الحواسي الى اخره. قال ومن وفي شيء لم يصل وصيا في غيره نعم اذا توفي في شيء لم يصل وفيا في غيره. لانه التصرف في الابل. فكان مقصورا على ما اذن له فيه. نقول العلة في ذلك
من وفي شيء فانه لا يكون وفيا في غيره والعلة انه استفاد التصرف باي شيء في الابل فلا يملك التصرف في غيره يكون مقصورا على ما امر له فيه كالوكيل. مثال ذلك مثال ذلك
قال يمثلني زيد من الناس. زين الان ملك ماذا؟ التقصير. لكن هل يملك ان ينظر على نقول لا ينذكر. هل يملك ان يفرق ثلثه؟ او ان يقوم على ثلثه قال وان ظهر على الميت دين يستغرق
لم يضمن اذا ظهر على الميت دين. بعد ان فرق الوصي نعم انا بعد ان فرط الوسيط الموصى اليه بتفرقته؟ ظهر عليه دليل. هل يضمن ان موسي او هنا يوما يقول المهندس رحمه الله لا يقبل. مثال ذلك هذا رجل اوصى
من الناس ان يقوم على ثلثه بان يفرقه على طلاب العلم على طلاب العلم واقتسم الورثة الباقي ثم بعد ذلك ظهر عليه دين. جاء شخص معه وثيقة وانه يريد من الميت كذا وكذا من الناس. ها هل يضمن الموصي او لا يضمن الموصي
وعندنا القاعدة في ذلك ان الموصي اذا تحرى واجتهد ولم يظهر منه تفريط انه لا ضمان عليه. يقول يتحرى واجتهد ولن نرى منه تفريط. نقول لا ضمان ولا يضمن لكن يردي على من؟ ها؟ يرجع على الورثة
الدين مقدم هو اخذ التبرع لان الدين يقدم الوصية ومقدم على الورثة فهو سيدخل النقص الان على صاحب الثلث الذي اخذ الثلث واللي يدخل ايضا على من مثل ذلك ولنفرض ان هذا الرجل عنده ثلاث مئة الف ووفى بمئة الف
للفقراء كم يبقى الان للورثة ومئة تكن لمن؟ للفقراء. نعم. نعم. مئة تقول للفقراء يعني وصفة وصى بثلثه للفقراء وعنده ثلاث مئة الف الوصية تكون كم؟ مئة. ويبقى مئتان بعد ان
اعطى الموصى اليه الفقراء المئة جاء رجل وادعى دينا وان عنده بينة على هذا الدين. وان قدر الدين نفظ انه مئة كم تكون كم يكون سينقص او لا ينقص؟ سينقص. الثلث الان اصبح مئة كم يبقى
تبقى مئتان يكون الثلث بدلا من ان يكون ثلث الثلاث مئة اصبح الان ثلث كم؟ مئتين وكم ثلث المئتين؟ تقريبا سبعة وستين الف. سبعة وستين الف. فصاحب الثلث كم سيضمن
اللي يظمن كم؟ ثلاث كراتين. وايظا الورثة كم اخذوا الورثة؟ ها من المئتين الثلث اخذوا تقريبا مئة واربعين او ها؟ مئة وثلاثة وثلاثين اخذوا مئة وثلاثة وثلاثين   غنم صاحب الثلث كم
كم كم علي صاحب الثلث؟ ثلاث مئة يبقى الباقي على من؟ على الورقة يرجع الورقة الان هذه الثلاث وثلاثين التي وزعها الموصل على الفقراء والمحتاجين هل يضمنها او لا يقبلها
ما دام انه اجتهد يقول لا ضمان عليه. واضح؟ نعم هذا المراد المؤلف الله مأذور بعدم علمه واذا ظهر على الميت دين اذا ظهر عنيك العيد هل تشترط وهاي تحدث كثيرا؟ تحبس كثيرا
يأتي اناس بعد ان يموت شخص ويرجعون ديونا. فهل يجب على الوصي او على الورثة اذا كان وصي قانون   والاخ الديوني والباقي كل الورقة. الان الوصي لو جاء اناس ودعوا ديونا على الميت
هل يجب عليه ان يعطيهم او هل يجوز له ان يعطيهم او لابد من بينة؟ نعم هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف في هذه الرأي الاول واليه ذهب كثير من اهل العلم
بل لابد من اي شيء لابد ان نبينه ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطى الناس بدعواهم لجأ رجال اموال رجال ودماءهم على من انكر. وهذا كما اسلفت ذهب اليه كثير من اهل العلم
انه لابد من اي شيء لا بد من البينة. فان لم يكن بينة فانه لا يجد حقيقة. وهو الذي فرط والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الرأي الثاني رأي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى انه ينظر الى القرائن
وينظر الى قائل فاذا كان هذا الشخص ممن يعامل الناس وله مبايعات معهم هذه دعوة مما يغلب على الظن صحتها الى اخره فله ان يعطي نعم له ان يعطي وله ان
اه ان يبرئ بالمثل ميت  الثالث رواه الامام احمد رحمه الله ان هذا يرجع الى اجتهاد يرجع الى علم الحاكم. فالامر يرفع الى القاضي الى اخره. فان اذن صرف والا لم يصم. لكن شيخ الاسلام يقول انه يرجع على اي شيء فلاجتهد الوصي. ربما
له ديون عليه سابقة وسدد وربما يكون له معاملات كثيرة الى اخره المهم ان هذا اجتهاد القاضي. المؤلف رحمه الله او الموصى اليه الاجتهاد الموصى اليه قال وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يغمل وان قال ضع ثلثي حيث
لم يحل له ولا لولده   نعم اذا قال ضع الثلث حيث شئت  حيث شئت فنقول هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون هناك عرظ فنقول يرجى الى اعراف الناس. وسبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان الفاظ
والمتبرعين والموصين يرجع فيها الى مقاصدهم وعندنا ارثى الناس اليوم اذا قال انا وصيت بالثلث وش يقصدون بالثلث  ها وش المقصود؟ ها؟ زين هذا هو. يعني عرف الناس اليوم عندنا اذا قال انه ثلثي
هذا كثير. ان المقصود ماذا؟ ها؟ انه يكون له راية. يعني عقار يشفى به عقار وهذا العقار اه بخصوصا اذا كان كثير مثلا كان في مئتين الف واربع مئة الف مئتين الف هذا اللي يظهر انه يقصد اراق الناس انهم يقصدون من ذلك
ان يكون هذي الثلث في شيء يليه عقار يشترى عقار ويؤجر ويصرف منه ما ذكره اه الموصي من اضحية او حجة او التبرع الاقارب او اه المساكين او اه القرآن وغير ذلك. فنقول اذا كان هناك عرض ها يرجع الى ماذا؟ الى العرض. طيب اذا لم يكن هناك عرض
هنا كما قال المؤلف الثلثي حيث شد. نقول الامر في هذا واسع لكن يجب عليه انه يجتهد في اي شيء في الاصلح يجب عليه ان يجتهد في الاصناف طيب وهل له ان يأكل لو اراد ان يوزعه؟ مثلا ولنفرض انه
الثلث الان قليل مثلا الف ريال او خمسة الاف ريال  ورأى ان الاصلح ان ان ان يوزعه على الفقراء والمساكين. الناس بحاجة مثلا فهل له ان يأكل ان يأكل منك؟ او نقول ليس له ان يأخذ منه
قال لك المؤلف رحمه الله لم يحل له ولا لولده نعم هذا المذهب مذهب لا يحل له ان يأخذ منه ولا لولده ولا للسائل ورثته يعني اصول قرونه يعني من يرثه
كلهم لا لا يجوز له ان يعطيهم من هذا الثلث شيئا. نعم وهذا هو المشهور من المذهب. الرأي التالي الرأي التالي. والذهب الحنفية وايضا قال به ابو ثور ان له ان يأخذ. يعني ان له ان يأخذ بالاطلاق
اما قلة الرأي الاول فقالوا بانه ماذا؟ انه متهم في حقهم. فليس له ان يأخذ. والراي الثاني ان له ان يأكل. والرأي الثالث اما الرأي الثالث ان هذا راجح الى قرائن
وهذا هو الاقرب يعني هذا يعني الذهاب اليه صاحب الشرح الكبير يقول ان دلت من قرائن على انه ليس له ان يأكل فلا ولنفرض مثلا انه قال والصيت لك بالف ريال والباقي توزعه على الفقراء
هنا هذي قليلة على ان خصصه بشيء ها انه ليس له ان يأخذ وان يكتفي بما بما اعطاه بما وصى لهم لكن لو قال انا وصيت لك في الف ريال الى اخره او قال ثلاثة الاف ريال
على طلاب العلم وهو طالب علم اول جهة الفقراء وهو فقير الى اخره. فنقول هذا اذا كان يفهم من من مقصوده ومراده انه لا يقول لا يقول وان كان يفهم منه انه يأخذ فنقول لا بأس ان يأخذ
قال ولا لولدي تغيير الوصية هل يملك الموصي اليه ان يغير وصية؟ ولنفرض انه قال اصرف الوصية على الفقراء. فهل يملك ان يغيرها وان يحلفها على طلاب العلم؟ ها؟ او نقول لا يملك
جمهور العلماء على انه لا يملك وانه يتقيد باي شيء ها؟ يتقيد بما نص عليه الموصي والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام بني رحمه الله ان له ان يغير الى ما هو اصلح
وهذا كما سبق ذكره شيخ الاسلام ايضا في اي شيء؟ في الوقت. وعلى هذا على هذا نقول هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام يقول هذا ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان يغيره
من   يملكها او لا يملكها قل لا يملكه والحالة الثانية هون القسم الثاني العكس ان يغيره من مفضول الى فاضل او من صالح الى ما هو اصلح وهذا  كما تقدم في الخلاف
والاقرب في ذلك  هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله  لما تقدم من حديث ماذا؟ حيث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني الادلة سبقت في تغيير الوقت عائشة رضي الله تعالى عنها عنها
قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد ابراهيم وسلم اراد ان يهدم الكعبة وان يغيرها الى اخره طيب وايضا قصة الرجل الذي نذر
ان فتح الله عز وجل مكة على النبي وسلم ليصلي في بيت المقدس الى اخره. فنقله النبي عليه الصلاة والسلام الى يوفي نذره في حرم مكة القسم الثالث من مساوي الى مساوي. ها وهذا؟ نقول هذا لا يجوز. يعني اذا كان من مساو الى مساوء
هذا محرم ولا يجوز  نعم قال ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصية كاذب لبعض من حضره المسلمين تولي امريكته وعمل ان اصلح حينئذ فيه ما من بيع وغيره العلماء رحمهم الله
وصية الضرورة نسميها العلماء رحمهم الله وصية الضرورة يعني اذا مات شخص في مكان لا حاكم على قاضي ولا اللي ما وصى لاحد يقول كاد لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته تولى تركته
وان يعمل اصلح فيها. والدليل على هذا قول الله عز وجل والمؤمن والمؤمنات بعضهم اولياء بعض   يقول يعمل فيها ما هو الاصلح وان لم يوصى اليه. وان لم يوصى اليه لان المؤمنين
بعضهم اولياء وبعض النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم اخو المسلم ولان ترك ترك تركته هذه عرضة الى اي شيء. نعم عرضة الى الضياع والفساد الى اخره. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اضاعة المال
وقال المؤلف رحمه الله عمل اصلح وهذا ينبني على قائل الصدقة وهي ان من تصرف لغيره فان تصرفه تصرف مصلحة ومن تصرف لنفسه فان تصرفه  كما تصرف لغيره يقول هذا تصرفه تصرف مصلحة
ومن تصرف لنفسه فان تصرفه تصرف كشخصه  وهل يرجع نعم هل يرجع لو انفق عليه لو ارسلت الى حمل الى   حامل الى نفقة الى ذو حياة تحتاج الى استنفاق الى حفظ
هل يرجع على التركة؟ او نقول لا يلجأ هذا كما سلف يقول ان والتبرع لا يا شيخ وانه الرجوع فانه يرجع وان لم ينوي شيئا ها هذا موضع من الصواب انه يرجع
