قال المؤلف رحمه الله تعالى والسامي كتاب النكاح وهو سنة وفعل ومع الشهوة افضل من نفل العبادة. ويجب على من يخاف الزنا بتركه. ويسن نكاح واحدة دينة اجنبية بكر ونود بلا ام. وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. واحكام الانكحة
تتميز بانها احكام سهلة. وواضحة المعاني بخلاف ما سبق من احكام من احكام المعاملات. فانها قد تحتاج الى شيء من التصوير ونحو ذلك. وكذلك ايضا ما يتعلق احكام العبادات فانها ايضا تحتاج الى كثير من الادلة. لان العبادة مبنية على
الدليل والاصل فيها الحظر. واما ما يتعلق احكام المعاملات الى اخره فالحمد لله تقدم لنا احكامها ومباحثها وقد كانت تحتاج الى شيء من العنا في تصوير بعض آآ المسائل وشرح بعض
الفاظ بخلاف ما يتعلق باحكام الانكحة. قد نسرع في شيء من في اثناء الشرح. لاننا كما اسلفنا ان الابواب كثيرة ابواب النكاح الى اخره. خصوصا ما يتعلق بالطلاق فصوله ابوابه وفصوله كثيرة
وكما اسلفت قد يحصل لنا شيء من التقطع في بعض الدروس التي نحن مرتبطون فيها خارج المنطقة فحث الاخوة كما اسلفت على سرعة الكتابة والمبادرة في الحضور قد نتأخر شيئا يسيرا قرب الاذان في الشرح لكي نستوفي المسائل
آآ المؤلف رحمه الله تعالى لما انهى الكلام على احكام المعاملات ومتى تضمنه من احكام المعاوظات واحكام التبرعات شرع رحمه الله تعالى بما يتعلق باحكام الانكحة وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يرتبون تصانيفهم وتأليفهم هكذا. فبعد يبدأون باحكام
العبادات وسبق لنا مناسبة ذلك. ثم بعد ذلك احكام المعاملات. ثم بعد ذلك ما يتعلق احكام الانكحة آآ اذ ان شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن. في احكام المعاملات شهوة البطن. وشهوة البطن قبل شهوة الفرج
الانسان بطبعه محتاج الى ما يقيمه ويقيته من الطعام والشراب من صغره البيع والشراء محتاج اليه. بخلاف النكاح. فقد لا يحتاج اليه الا في فترة معينة من عمره. فالمؤلف رحمه الله بعد ان تكلم على احكام المعاملات. اذ ان احكام المعاملات
يحتاج اليها المكلف اكثر من حاجته الى احكام الانكحة. اذ لا يمر عليه يوم ونحو ذلك الا وقد باع واشترى او عقد عقد شركة او ايجارة ونحو ذلك. لماذا ذكرنا ان شهوة البطن تتعلق باحكام المعاملات. ثم بعد شهوة البطن تأتي
شهوة الفرج فتذكر احكام الانكحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على معان منها الظم والجمع والتداخل وايضا يطلق على العقد ويطلق ايضا على الجماع. فاذا قيل نكح امرأته
المقصود بذلك جامعها واذا قيل فلان نكح فلانة امرأة اجنبية فالمراد بذلك عقد عليها واما في الاصطلاح فعرف النكاح في الاصطلاح. عرف بانه عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة عقد يعتبر فيه يعني يشترط فيه لفظ انكاح
او تزويج بالجملة. وهذا سيأتينا ان شاء الله. سيأتينا ان شاء الله بصيغة عقد النكاح. هل يشترط لفظ الانكاح او التزويج في عقد النكاح او ان هذا ليس شرطا. المهم عرف بهذا
بانه عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او او تزويج في الجملة. والاقرب ان يقال في تعريف النكاح بانه العقد على امرأة بقصد امتثال لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح. نقول
هو عقد على امرأة بقصد امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح مصالح النكاح كثيرة. مصالح النكاح كثيرة لكن اهم مصالح النكاح هو امتثال امر الله
وامري رسوله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله عز وجل بذلك. والخدمة والولد والاستمتاع. هذي اهم مصالح والا فان مصالح النكاح كثيرة. منها ما ذكرنا هذه الاشياء امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم
اه الخدمة تحصيل الخدمة من قبل الزوج من قبل الزوجة لزوجها تحصيل كذلك ايضا تحصيل الولد كذلك ايضا الاستمتاع كذلك ايضا من مصالحه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغض للبصر واحسن للفرج ما يحصل من العفاف وغظه
البصر وسكينة النفس. وراحة البال. والطمأنينة. ولهذا والله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وايضا ما يحصل من مصالح ما يحصل بين الزوجين من المودة والرحمة
ومن ذلك ايضا تكثير هذه الامة ومن ذلك ايضا تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم في امته اذا كانت كثيرة. ومن ذلك ايضا تحقيق نصره هذه الامة اذ ان النصر من اسبابه الكثرة. لا شك ان من اسباب النصر الكثرة. ولهذا امتن الله
الله عز وجل على بني اسرائيل بقوله ماذا قال؟ وجعلناكم اكثر نفيرا ومن مصالح النكاح بقى النوع الانساني ومن مصالحه ايضا القيام على المرأة وكفالتها اعفاف فرجها الى اخره. ومن مصالحه هو حصول السعادة والفلاح والنجاح. للفرد والمجتمع
لا شك انه اذا حصل هذا التزاوج الى اخره تقل المفاسد تكثر المصالح خلاف ما اذا آآ حوربت هذه العبادة. فان المفاسد من الزنا واللواط والفجور والاعتداء على الاعراض بل والاعتداء على الاموال والدماء الى اخره سيكثر
ومن مصالحه حصول الاجر والتعبد لله عز وجل بذلك الى اخره. هذه جملة من مصالح النكاح. طيب وما هو الشيء المعقود عليه في النكاح؟ ان تعقد عقد النكاح لكن ما هو الشيء المعقود عليه؟ هل تعقد على هذه المرأة؟ فما هو الشيء المعقود عليه؟ ها؟ ايوا الفقهاء
يقولون بان المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع. يعني تعقد على هذه المرأة بقصد ماذا؟ بقصد ان تستمتع فقط هذا المشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول
ان المعقود عليه هو الازدواج كالمشاركة. وللمعقود عليه هو الازدواج كالمشاركة. فيكون هذا من باب بالمشاركات لا من باب المعاوظات. وهذا يعني القول الذي يذكره الفقهاء بان المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع. ويجعلون هذا من من قبيل ماذا؟ ان هذا من قبيل المعارضة
فالزوج يبذل العوظ المهر. والمرأة تبذل المعوق وهو الاستمتاع بهذه المرأة. وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة لان هذا الكلام ان يقولون المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع هذا يترتب عليه مسائل كثيرة جدا وسيأتينا
ان شاء الله في ثنايا كلام العلماء رحمهم الله شيء من ذلك لكن انا احب ان انبه على هذه المسألة يعني لانه سيأتينا هذه المسألة لها ثمرة يترتب عليها مسائل. فمثلا من المسائل المترتبة على ذلك هل يجب على الزوجة ان تخدم زوجها؟ او لا يجب عليها
ان تختم زوجة هم يقولون ماذا؟ لا يجب على الزوجة ان تخدم زوجها لماذا؟ يقول لان المعقود عليه ماذا هو الاستمتاع منفعة الاستمتاع. ويترتب على هذا لو ان المرأة حبست ولو ظلما
تسقط نفقتها او لا تسقط نفقتها؟ يقولون بان النفقة تسقط. لماذا؟ لان المعقود عليها الاستمتاع. وقد تعذر الان. تعذر على الزوج ان يستمتع فلا يجب عليه ان ينفق الى اخره. المهم هناك مسائل يرتبها العلماء رحمهم الله على هذه
المسألة وسيأتينا ان شاء الله شيء من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو سنة ما هو الاصل في النكاح؟ هل الاصل في النكاح الوجوب؟ او السنية؟ هذا من حيث الاصل
فان النكاح تدور عليه الاحكام التكليفية الخمسة. لكن ما هو الاصل في عقد النكاح هل الاصل فيه الوجوب؟ او نقول بان الاصل فيه هو السنية. المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان الاصل فيه انه سنة. وهذا قول جمهور اهل العلم بمعنى ان الانسان اذا تركه فانه لا
لكن لكن لكن ان فعله بقصد امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا سنة يؤجر عليه. هذه سنة يؤجر وهو وهو من حيث المعنى العام هو عبادة. لانه كما تقدم لنا ان العبادة ما هي العبادة؟ هي كل ما امر الله عز وجل
من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. كل ما امر الله عز وجل به فهو عبادة. فتتعبد لله عز وجل بهذا النكاح المهم ان النكاح هذا نقول بانه ماذا؟ ها؟ نقول بانه سنة هذا ما عليه
جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وليس واجبا ويستدلون على هذا بادلة كثيرة. من هذه الادلة ان الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النسر فقالوا بان الله سبحانه وتعالى علق النكاح على ماذا؟ على
ولو كان واجبا لم يعلق على الاستطاعة وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل آآ فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة
او ما ملكت ايمانكم فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. وش الشاهد هنا؟ ها؟ او ما ملكت ايمانكم ان الله سبحانه وتعالى جعل التسري معادلا للنكاح. والتسابي
هل هو واجب وليس واجبا؟ ليس واجبا. وايضا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به احدا من الصحابة. لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم الزم به احدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مع ان بعض الصحابة لا زوجة لهم
الرأي الثاني رأي الظاهرية. واستدل الظاهرية على ما ذهبوا اليه بظواهر الامور فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا امر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ وايضا قول الله عز وجل وانكحوا
قل اية ما منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. وايضا حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهذا امر. والامر يقتضي الوجوب. والاظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
وان الاصل فيه السنية هو الاقرب. هذا هو الاظهر والله اعلم. واما ما ذكره الظاهرية من هذه الظواهر فيجاب عنها بان هذه بان هذه الاوامر او نقول بان ظواهر هذه الاوامر صرفت من الوجوب الى الاستحباب لما تقدم في ادلة الجمهور. قال مؤلف رحمه الله
تعالى وفعله مع الشهوة افضل من نفل العبادة. يقول المؤلف رحمه الله الزواج مع الشهوة يعني اذا كان الانسان عنده الشهوة عنده ليس عندي هذا رجل طبيعته مستقيمة. فيجتهي الى اخره. هل الافضل له ان نقول اترك النكاح
لنوافل العبادات منها طلب العلم تعلم والدعوة والصلاة والصيام الكاف او نقول تزوج. ها؟ وش يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول المؤلف رحمه الله فعله مع الشفع كون الانسان الى اخره بمعنى ان طبيعته مستقيمة هذا افضل يعني كونه يشتهي نقول الافضل لك ان تتزوج
وان كان ذلك وان كان هذا الزواج يشغلك عن شيء من نوافل العبادات. ولا شك ان الانسان اذا كان فارقا ليس كما كمن له زوجة واولاد ونحو ذلك اذا كان الانسان فارغ يستطيع ان يقوم الليل وان يصوم النهار. وان يخرج مدهش للدعوة الى الله عز وجل وان يجلس متى شاء لتعلم العلم
اما اذا كان آآ متزوجا فانه يحتاج الى آآ القيام على اهله واولاده. فالمؤلف رحمه الله يقول بان فعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادات. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
واستلوا على ذلك بما تقدم ان النكاح تترتب عليه مصالح عظيمة. مصالح عظيمة اما تقدم من تكفير ما هو امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والى اخره ما عددنا من المصالح. وايضا ان النكاح هو السنة
الانبياء والمرسلين النكاح سنة الانبيا والمرسلين. وقد قال الله عز وجل ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. سنة او سنة وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي
فليس مني. قال واتزوج النسا فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرأي الثاني قالوا بان التفرق بنوافل العبادات افضل. وهذا قال به الشافعية. الشافعية يرون ان التفرغ لنوافل العبادة افضل
واستدلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى اثنى على نبيه يحيى بقوله وسيدا وحصورا. قالوا الحصور هو الذي لا يأتي النساء. واجيب عن هذا بجوابه. الجواب الاول ان الحصر انه لا يسلم بان الحصور هو الذي
الذي لا يأتي النسا والصواب ان الحصور هو الذي لا يأتي الفواحش. الحصور هو الذي لا يأتي الفوائد والجواب الثاني لو سلم تقول بان هذا في شرع من؟ في شرع من قبلنا وشرعنا النبي صلى الله عليه
يقول واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني  والصواب في هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان فعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادة لكن ايضا
والحظ ان الانسان اذا اراد ان يتزوج بل حتى ولو اراد ان يأتي اهله انه يقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك امتثال امر الله وامر صلى الله عليه وسلم لكي يكون عمله عبادة يؤجر عليه. ولهذا قال النبي وسلم حتى وفي بظع احدكم صدقة قالوا يا رب
اياتي احدنا شهوته ويقول له فيها اجر؟ قال افرأيتم لو وضعها في حرام الى اخره قال ويجب على من خافوا الزنا بتركه. نعم تقدم ان الاصل في النكاح ماذا؟ هو السنية. الاصل في النكاح السنية
ومتى يجب النكاح؟ ومتى يكون واجبا؟ قال لك اذا خاف على نفسه الزنا. فاذا خاف على نفسه الزنا فانه يجب عليه ان يتزوج. لماذا؟ لان الوسائل لها احكام المقاصد. وما لا اه وما لا يتم الواجب الا به
فهو واجب. ترك الزنا واجب. ولا يتم هذا الواجب الا بالنكاح. فاذا كان هذا الواجب لا يتم الا بالنكاح فنقول  بان النكاح حينئذ يكون واجبا وقال المؤلف رحمه الله ويجب على من يخاف الزنا بتركه
حتى ولو ظنك حتى لو ظن انه سيزني الى اخره نقول يجب عليك وعبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى يجب على من يخاف على نفسه فعل المحظور ليس خاصا بالزنا لا لو كان هذا الشخص اه يخشى على نفسه فعلا محظور ليس خاصا بالزنا وانما فعل المحظور من زنا
او لواط او استمناء او غير ذلك الى اخره فانه يجب عليه ان يتزوج لان هذا هو طريق اعفاف نفسه عن هذه المحظورات هذان حكمان طيب الحكم الثالث الحكم الثالث متى
يكره الزنا. متى يكره النكاح؟ متى يكره النكاح؟ ومتى يباه؟ ومتى يحرم؟ بقي ذاته احكام. يكره ان النكاح اذا لم يكن عند الانسان لا قدرة مالية ولا بدنية كانسان فقير
وليس عنده قدرة بدنية. هو ليس عنده قدرة مالية لكونه فقيرا. وايضا ليس عنده قدرة بدنية لكونه كبيرا او كونه عنينا قال الفقهاء رحمهم الله يكره له ان يتزوج في هذه الحالة
لماذا؟ لان لانه ما دام انه عندي انه عندي  او انه كبير لا شهوة له الى اخره وليس عنده مال. هذا اه سيلحق نفسه شيئا من التبعات بما يتعلق المرأة والنفقة عليها والقيام الى اخره
هكذا قال العلماء رحمهم الله بانه يكره يكره فقير لا شهوة له وهذا ايضا يعني محل نظر لانك لان الفقر ليس عيبا الله الله عز وجل يقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فظله
فنقول الانسان يتزوج وقد يحتاج يعني ليس ليست مصلحة النكاح منحصرة في اي شيء بل قد يحتاج الى من يختم فهذا الكلام يعني اللي ذكره العلماء رحمهم الله هذا فيه شيء من النظر فاللي يظهر والله اعلم
ان الفقر هذا ليس عيبا والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتزوجون. ويتزوج وهو ليس عنده شيء. قصة سهل هل انت مسك؟ قصة الواهب قال التمس ولو خاتم من حديد ذهب موجة خاتم بن حديد
نعم قال ما معك من القرآن قال احفظ كذا وكذا قال زوجتك لان معك من القرآن ولما قال اسقطها ازاري؟ قال الراوي عليه ازار ما عليه ردا. يعني ما عنده شيء هذا. الردة نصه بدنه الاعلى
هذا مكشوف ونصف بدنه الاعلى هذا المستور. هذا الانسان مع حسن الظن بالله عز وجل لا يظر. فقد يحتاج لابد ان يبين للمرأة انه لا شهوة له. طيب اه الحكم الرابع الحكم الرابع متى يباح النكاح؟ يقول
يباح النكاح اذا كان يباح النكاح اذا كان لا شهوة له عنده مال اذا كان لا شهوة له وعندهما ككبير او عن دين لا شهوة له لكن عنده مانع. معنى من
عجز عن القدرة البدنية لكن عنده قدرة مالية. وهذا ايضا الكلام كما تقدمت. المهم اه كما سبق يعني في شيء من النظر. والاصل في ذلك الاستحباب. القسم الخامس انما القسم الخامس متى يحرم النكاح
يقول يحرم النكاح نعم يحرم النكاح اذا ترتب على ذلك محظور شرعي قد ذكر العلماء رحمهم الله من ذلك صورا اذا كان النكاح في دار الحرب يعني اذا كان الزواج في دار الحرب بمعنى البلد
التي بيننا وبين اهلها حرب. لان كونه يتزوج في بلاد الحرب الى اخره. هذا يترتب وعليه ماذا؟ ها؟ ان يستولي الكفار على زوجته واولاده الى اخره. يقولون يحرم عليه ان يتزوج الا لضرورة. ويستثنون بذلك الاسير. وكذلك ايضا يحرم النكاح اذا كان
في غش وتدليس على المرأة كما لو اظهر نفسه انه غني وليس غنيا او اظهر آآ او آآ تبين انه عن دين او انه لا شهوة له ونحو ذلك فهذا لا بد ان يبينه للمرأة من غشنا فليس منا. قال المؤلف ويسن نكاح
واحدة هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفات المرأة التي ينبغي ان تنكح قال يسن نكاح واحد بمعنى ان الافضل لك الا تعدد. يعني هل الافظل ان تعدد؟ او الافظل انك انك لا تعدد
يقول لك المؤلف رحمه الله هل افضل الاصل انك ما تعادي؟ تقتصر على ماذا؟ ها؟ تقتصر على واحدة فقط. لماذا؟ قالوا ان كون الانسان يعدد هل يترتب عليه ان يحصل شيء من آآ العداوة والخلاف
بين اولاد الذرات كما هو معلوم الى اخره. يقولون كون الانسان يزيد على ذلك هو يعرض نفسه المحرم من عدم العدل بين الزوجات كما قال الله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
هذا وجه والوجه الثاني ان اولاد الذرات يحصل بينهم كثير من الخلاف والشقاق قد يترتب على ذا القول قطيعة رحم الى اخره. والرأي الثاني الرأي الثالث في المسألة ان الافظل هو التعدد. وان الاقتصار على واحد هو المباح
خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. ودليل ذلك ان الله سبحانه وتعالى بدل بدأ باي شيء؟ ها؟ بدأ بالتعدد تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالاثنتين والثلاث والاربع. فان خفتم الا تعدلوا
وهذا القول هو الصواب. ويؤيد ذلك ما تقدم. ها؟ وش اللي تقدم مصالح احسنت مصالح النكاح الكثيرة. وكلما اكثر من الزواج كلما كثرت هذه المصانع. يعني كلما اكثر من الزواج
كلما كثرت هذه المصالح. لكن يشترط ان يكون عنده القدرة يعني القدرة المالية والبدنية. وكذلك ايضا يشترط ان يكون عنده القدرة المالية والبدنية. وكذلك ايضا يعرف من نفسه انه سيعتق او
يشاهد نفسه على العدل فيترتب اذا وجد ذلك فنقول لا شك ان الافضل هو التعدد لما ذكرنا من الدليلين ان الله سبحانه وتعالى فبدأ بالتعدد وايضا ما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة. وكلما كثر هذا الزواج كلما كثرت هذه
المصالح قال دينة هذه الصفة الثانية الصفة الثانية ان تكون دينته بمعنى ان تكون المرأة ذات دين ويدل لذلك ام ان تكون المرأة ذات دين ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث ابي هريرة المخرج اذا في الصحيحين فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعرفة كون المرأة اما بحال المرأة بحيث يسأل عن حال المرأة فيما يتعلق بصلاتها صيامها زكاتها وعفتها وحجابها ونحو ذلك. او انه يعرف ذلك عن طريق بيت المرأة
فاذا كانت المرأة في بيت دين واستقامة فالغالب على حالها ان تكون زينة لان تتأثر لا شك ان الانسان يتأثر اه بالمحيط الذي يعيش فيه. فاذا كان اهلها من ذوي الدين فالغالب انها تكون دينة
قال اجنبية هذا الصفة الثالثة ان تكون اجنبية. وفسر الشافعي الشافعية فسروا الحقيقة انا ما وجدت عند الحنابلة تفسير لكلمة اجنبية لكن الشافعي انا اطلعت على كتب الشافعية ووجدتهم يفسرون الاجنبية يقولون بان الاجنبية هي التي تكون في اول
درجات العمومة او الخؤولة. يعني ما تتزوج بنت عمك ولا بنت عمتك. تزوج ابنة عمك الابنة عمتك ولد ولا ابنة خالك ولا ابنة خالتك ما عدا هؤلاء ها فانها تكون ها بعيدة لا تكون اجنبية فمثلا ابنة ابن
ابن عمك ها اجنبية وليست اجنبية اجنبية ابنة عمك ما هذه قريبة ما تتزوجها لكن ابنة بنت عمك ها هذه يعتبرونها اجنبية يعني في اول الدرجات هذه في اول الدرجات هذه
يرونها قريبة لاهل زوجها لكن ما يتعلق ما نزل من ما نزل من الدرجات فانه تعتبر نعم تعتبر بعيدة. وهم يستدلون على هذه الصفة يقولون بان انه آآ يعني يستدلون بدليلين الدليل الاول يقولون الغراب انجب لانه يأخذ
الولد من دم اعمامه ودم يأخذ من دم اعمامه واباءه ويأخذ ايضا من دم اخواله فيقول الغراب انجب وآآ هذا دليل والدليل الثاني انه ربما حصل طلاق اذا كانت قريبة وترتب على ذلك شيء من ماذا؟ من قطيعة الرحم
والصواب في هذه المسألة ان انا ننظر الى الميزان الذي وزن به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم لم يرد هذا الكلام في السنة. هذا الكلام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ ها؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك
نعم اظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الزوج حثوا على ان يظفر بذات الدين سواء كانت قريبة او كانت بعيدة. واما القول بان القراب انجب هذا غير مسلم
من قال بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم زوج من؟ زوج ابن عمه. فاطمة عليها السلام. افضل نساء اهل الجنة زوجها النبي من ابن عمها علي بن ابي طالب وانجبت الحسن والحسين لا انجب منهما وهما سيد شباب اهل الجنة
ومثل ذلك ايضا كثير في السلف من الصحابة والتابعين الى اخره. واما القول بانه يترتب على ذلك قطيعة رحم الى اخره. نقول الاصل عدم الطلاق. بل بالعكس يترتب على ذلك صلة رحم. وان الانسان اذا تزوج قريبة منه تزوج قريبة منه. فان
فهذا يكون ادعى الى شدة القرابة قوة الصلة وكون الانسان ايضا يبر قريبته ويتزوجها هذا افضل من كونه يبر اه امرأة بعيدة على كل حال عندنا الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اظفر بذات الدين تربت يده. قال بكر هذه الصفة آآ ها
الرابعة الصفة الرابعة ان تكون ذكرا. بمعنى ان تكون عذرا لم يسبق لها الزواج. كما تكون عذرا لم يسبق لها ويدل لذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وهذا
وجاء في الصحيحين هلا بكرا تلاعبها؟ ولا وتلاعبك ايضا يعني عندنا والرأي الثاني في هذه المسألة انه يقدم الثيب اذا كان هناك مصلحة. اذا كان هناك مصلحة فانه يقدم شيء. ويدل ذلك ايضا قصة جابر رضي الله
الله تعالى اعلم. فان جابرا رضي الله تعالى عنه تزوج ثيبا. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان اباه استشهد في احد وانه خلف اه سبع بنات او تسع بنات الى اخره وانه تزوج امرأة طيبة
بل لكي تقوم عليهن. فبارك له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنقول اذا كان هناك مصلحة نقول اذا كان هناك مصلحة الى اخره فانها تقدم الثيب. نقدم الثيب اما اذا لم
هناك مصلحة ما ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فنقول يتزوج بكرا قد تكون هذه الثيب كما في قصة جابر رضي الله تعالى عنه او قد تكون هذه الثيب ادين نحو ذلك. المهم اذا كان هناك
كمصلحة فاننا نقدم كما في حديث آآ جابر اما اذا لم يكن هناك شيء فنقول تقدم قلبك قال بلا ام هذه الصفة كم؟ الخامسة. يقول لك المؤلف ها؟ كيف ولود طيب هذه الصفة الخامسة ان تكون ولودا ويعرف ذلك بنسائها فاذا كانت هذه
المرأة من نساء عرفن بالولادة كاخواتها وامهاتها يعني كامهاتها واخواتها عرفن بالولادة فان انه يتزوج الولد. اما اذا كانت هذه المرأة من نساء لم يعرفن بالولادة او قد تكون ولادتهن قليلة
الى اخره فانه يتخير ماذا؟ يتخير الولود. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود. فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. فنقول يتزوج الولود هذا كما ذكرنا يعرف هذا في نساء المرأة
قال بلا ام هذه الصفة كم؟ السادسة. نعم بلا ام. وهذه اللفظة ايضا قول بلا ام هذه ليست موجودة في المتن. المتن المقنع الذي متى زاد المستقنع مختصر منه ليست موجودة. وايضا ليست موجودة في المنتهى. يعني ليست موجودة في المقنع. ولا
وليست موجودة ايضا في المنتهى ولا في الاقناع يعني ولا شرح الاقناع كشاف القناع ولا شرح المنتهى الى فكتب المذهب المعتمر المعتمدة عند المتأخرين هذه اللفظة ليست موجودة. ولان هذه اللفظة قلقة كيف نقول بلا ام
نعم كيف يعني نقول ابحث عن امرأة ليس لها ام. هذا يكاد يكون يكون متعذرا. وهم يقولون يعني التعليل اللي علنوا به من ذكر هذه اللفظة ان امها ربما افسدتها. وهذا ضعيف. بل ان الغالب ان كثيرا من الامهات
تصلح الزوجة ها لزوجها ولو قال المؤلف رحمه الله لها ام صالحة لكان احسن اما القول بانها ليست ام الى اخره فهذه اللفظة انا بحثت عنها في اصل الكتاب وايضا في الكتب عند المتأخرين قال
الاقناع وشرحه والمنتهى وشرحه الى اخره. كذلك ايضا الاتصاف المرداوي لم يذكرها. وهذا يدل على ان انه حتى المتقدمين ايضا ماذا وان من فرد بها الحجاوي في كتاب زاد المستقبل. فهذه اللفظة فيها نظر الصحيح ان هذه
ان هذه الصفة غير معتبرة لا عند العلماء رحمهم الله تعالى وايضا قبل ذلك ليست معتبرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ان المؤلف رحمه الله قال لها ام صالحة لكان احسن. قال وله نظر ما يظهر غالبا
الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام النظر الى المخطوبة نعم الى المخطوبة هذا تحته مسائل. المسألة الاولى حكم النظر الى المخطوبة. المؤلف رحمه الله قال وله نظر ما يظهر غالبا له اللام للاباحة. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان النظر الى المخطوبة
انه مباح وليس سنة. واستدلوا على هذا بحيث ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدكم احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليه. قال فلا جناح عليه ان ينظر اليه. ونفي الجناح يعني رفع الاثم يقتضي ماذا
نعم يقتضي الاباحة. والرأي الثاني رأي الشافعية. وان النظر الى المخطوبة سنة. مستحب يدل لذلك يدل قول المسلم حياة المغيرة بشعبة رضي الله تعالى عنه انظر اليها فانه احرى ان يؤذي
بينكم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بين بينكما ان يؤلف بين قلبيكما. يعني اجدر لكون الانسان ينظر الى المخطوبة هذا اجدر ان يؤلف وان تقع الالفة بين الخاطب مخطوبته وهذا كما ذكرنا ما دام انه يترتب عليه هذه المصلحة العظيمة وهي
ما دام يترتب عليه هذه المصلحة العظيمة وهي انه يؤلف بين القلوب فانه لا يكتفى باي شيء بالاباحة وانما يسار الى الاستحباب. وعلى هذا نقول الراجح ما ذهب اليه الشافعية وان النظر الى المخطوبة انه
سنة وليس مباحا كما يذكر المؤلف رحمه الله. قال ما يظهر غالبا هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية النظر يشترط له شروط. الشرط الاول ان ينظر ما يظهر غالبا. وما هو الذي يظهر
غالبا الوجه والكفان والقدمان والوجه والكفان والقدمان وكذلك ايضا الرقبة الرأس هل ينظر اليها او لا ينظر اليه؟ ها هذا موضع خلاف المشهور من مذهب انه لا ينظر الى الرأس والصواب انه ينظر اليه. وعلى هذه تكون الذي ينظر اليه هذه الامور الخمسة
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فقدر ان يرى منها ما يدعوه الى نكاحها ما يدعوه الى نكاح فقدر ان يرى ومنها ما يدعوه الى نكاحها. والذي يدعو الى النكاح هذه الامور الخمسة. الوجه الكفان والقدمان والرأس على الصحيح
ذلك ايضا الرقبة. هذه الاشياء التي ينظر اليها. الشرط الثالث الشرط الثالث قال مرارا يعني يعني ان ينظر بقدر الحاجة. ان ينظر بقدر الحاجة. وعلى هذا اذا رأى منها ما يدعوه الى نكاحها
الا يجوز له ان ينظر مرة اخرى؟ لماذا؟ لانها امرأة اجنبية. الحاجة تقدر بقدرها هو ابيح له ان ينظر لحاجته للنظر. فينظر بقدر ما يدعوه الى نكاحها. ولو احتاج ان يكرر النظر
فلا بأس ينظر مرة مرتين قال المؤلف رحمه الله مرارا. ويدل لذلك قصة واهبة فان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة واهبة صعد النظر وصوبه. كان في قصة الواهبة النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه. بمعنى ان النبي
قرر النظر فنقول ينظر نعم بقدر الحاجة هذا الشرط الثالث ولا بأس ان يكرر النظر الى اخره الشرط الرابع بلا شهوة. لا يجوز له ان ينظر بشهوة. لماذا؟ لان لان هذه امرأة اجنبية منه. كيف
انظر اليها بشهوة فلا يجوز ان ان يستمتع بامرأة لا تحل له. لكن قد تطرأ عليه الشهوة اثناء النظر قد تطرأ عليه هذا اجاب عن العلماء رحمه الله بانه اذا طرأت عليه الشهوة فانه يدافع. فانه يدافع النظر بشهوة. الشرط الخامس
ان ينظر اليها في حالتها العادية. اما كونها تضع طيبا او تضع آآ محسنات مجملات فنقول بان هذا حكمه لا يجوز. لان هذه امرأة اجنبية ولا يجوز لها ان تتحسن
اما رجل اجنبي عنها ولما في ذلك ايضا من الغش والتدليس. فلذلك ايضا من الغش طيب النظر الى الصورة هل هل نقول بانه مشروع او نقول بانه محرم او غير ذلك؟ الا يظهر والله اعلم ان النظر الى الصورة انه
لا يكفوا وانه لا يشرب وانه لا ينبغي. لماذا؟ لان الصورة لا تعطي اه الصفة الحقيقية للمرأة. وقد يحصل فيها شيء من التدريس وغير ذلك اللهم الا عند الحاج عند الحاجة كما لو كانت المرأة بعيدة في بلاد بعيدة الى اخره فقد يصار الى ذلك. اما ما عدا ذلك
فنقول بان النظر الذي جاء به الشارع ان ينظر نعم ان ينظر اليها حقيقة. طيب الشرط السادس الشرط السادس او السابع والشرط الخامس ها؟ السادس طيب الشرط هل النظر يكون قبل آآ الخطبة او بعد الخطبة؟ هذا موضع خلاف
هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل النظر يكون قبل الخطبة؟ او يكون بعد الخطبة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والصحيح في ذلك ان الصحيح في هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله منهم من قال بانه قبل الخطبة
منهم من قال بانه بعد الخطبة الذين قالوا بانه قبل خطبة استدلوا بحيث محمد بن مسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا القى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها. اذا القى الله عز وجل في قلب امرء خطبة امرأة
فلا بأس ان ينظر اليه. والرأي الثاني انه بعد الخطبة من حديث جابر اذا خطب احدكم امرأة فاستطاع ان ينظر اليها جابر اذا خطب احدكم امرأة فاستطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها فليفعل. والاقرب في مثل هذه المسألة
ان يقال بان هذا يرجع الى الاعراف والقرائن ربما يخطب ثم يطلب النظر ربما انه ينظر ثم بعد ذلك اه يخطب نعم الله هذا الله اعلم طيب الشرط الثامن ان يعرف من نفسه ان
انه سيعطى انه لن يرد لو كان هذا الشخص يعرف من نفسه انه اذا خطب هذه المرأة فان اولياء جاءه سيردونه الى اخره فانه لا يجوز له ان ينظر. نعم نقول لا يجوز له ان ينظر في هذه الحال. فنقول اشترط ان
عرف من نفسه انه سيعطى. اما اذا كان يضل او يعرف من نفسه انه اذا خطب فانه لن يعطى الى اخره فنقول اه اه نقول بانه لا يجوز له ان ينظر الى هذه المرأة
نعم. غدا باذن الله
