وان النكاح تدور عليه الاحكام التكليفية الخمسة ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صفات المرأة التي ينبغي نكاحها وايضا تكلمنا عن الخطبة وما يتعلق بها من احكام وهل هي مستحبة او مباحة؟ وان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعية. وانها
مستحبة. وتكلمنا ايضا عن شروط الخطبة الى اخرها. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون تعريض الخطبة هي طلب الزواج من المرأة
والاصل ان الخطبة يصح ان تكون تصريحا ويصح ان تكون تعريضا راغب في نكاح المرأة له ان يصرح وله ان يعرض والتصريح هو ما لا يحتمل الا طلب نكاح والتعريض هو ما يحتمل طلب النكاح وغيره
وكما ذكرنا قررنا ان الاصل في الخطبة انها تجوز وتصح تعريضا وتصريحا الا انه يستثنى من ذلك مسائل. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. هذا القسم الاول القسم الاول المعتدة من الوفاة
فهذه يحرم ان تخطب تصريحا. ويجوز ان تخطب تعريضا. فاذا توفي زوج المرأة مرأة وهي لا تزال في العدة ونفهم ايضا ان هذا الكلام في حكم المرأة ما دامت في العدة اما اذا
خرجت من عدتها فانه يجوز ان تخطب تعريضا وتصريحا كما سلف اذا كانت هذا القسم الاول اذا كانت المرأة معتدة من وفاة توفي زوجها فلا بأس ان تخطب عريظا واما التصريح فانه لا يجوز. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به
من خطبة النسا وقد روي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عرظ لام سلمة لما توفي ابو سلمة رضي الله تعالى عنه لكن الحديث الوارد في هذا ضعيف
قال المؤلف المعتدة من وفاة والمبانة. دون التعريض. هذا القسم الثاني المبانة بينونة كبرى. المبانة بينونة كبرى. وهي التي طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث. فهذه يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا
ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء نعم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيجوز ان تقطب تعريضا لا تصريحا وثبت
النبي صلى الله عليه وسلم عرض لفاطمة بنت قيس لما ابانها زوجها قال النبي اذا حللت فاذنين اذا حللت فاذنين واما بالنسبة للزوج فانه لا يجوز له ان يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا لانها لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره. قال دون التعريض. ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث هذا القسم الثالث. القسم الثالث من ابان زوجته بدون الثلاث. ومعنى قوله بدون الثلاث يعني بما سوى الثلاث. ابان زوجته بما سوى الثلاث. بمعنى
ابانها بالخلع المخترعة كما سيأتينا بانت من زوجها بينونة صغرى بمعنى انه لا يملك ان يراجعها لكن يملك ان يعقد عليه بخلاف التي ابيت بينونة كبرى التي ابيت بينونة كبرى هذه لا يملك زوجها ان يعقد عليها ولهذا يحرم عليه ان
لا تعريضا ولا تصريحا. اما التي ابينت بدون الثلاث يعني بانت منه بيونة صغرى. وهذه مثل المخترعة المختلعة هذه بانت بيون الصغرى. كذلك ايضا المفسوخة. التي فسخت لفوات بشرط او بوجود عيب او غير ذلك. هذه بانت من زوجها بينونة ماذا؟ بينونة الصغرى. معنى ذلك
انه لا يملك ان يراجعها. لكن يملك ان يعقد عليها. هذه التي ابيلت بدون الثلاث  التي ابيدت بدون الثلاث يجوز لزوجها ان يقطبها تعريضا وتصريحا. ولهذا قال المؤلف ويباح بمن ابانها بدون الثلاث. يباحان ماذا؟ التعريض والتصريح. لماذا يجوز له ان يخطبها تعريض
وتصريحا لان له ان يعقد عليها. فله ان ان يعقد على المختلع منه. التي خالعته في العدة واذا فسخت المرأة منه لفوات شرق او وجود عيب ثم بعد ذلك رضي باسقاط الشرط او بوجود العيب له
ليعقد عليها. فاذا كان كذلك اذا كان يصح له ان يعقد عليها في العدة باب اولى انه يصح له ان يقطبها تعريضا وتصريحا اما بالنسبة لغير الزوج ها فانه يخطبها ماذا؟ تعريضا. واما التصريح فانه لا يجوز. خطبة معتدة
نقول يجوز ان يخطبها تعريظا. اما تصريحا فانه لا يجوز. والدليل التعليق كما سلف من قولي النبي صلى الله عليه من قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال كرجعية
كرجعيته هذا القسم كم؟ الرابع القسم الرابع معتدة الرجعية. وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوظ. هذه رجعية اما زوجها فهي زوجة له. زوجها له ان يراجعها ولا حاجة الى الخطبة لا تعريضا ولا تصريحا الى اخره
لانها زوجة. ولها احكام الزوجات. ولهذا تجب لها النفقة والسكنى. الا انه لا ولزوجها ان ينظر اليها وان يخلو بها ولا تتشرف له الى اخره. فالرجعية زوجة كسائر الزوجات لانها تفارق الزوجات ببعض المسائل وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ما تفارق به
رجعية بقية الزوجات. من ذلك القسم فانه لا قسم لها. يعني لا يقسم لها الرجعية لزوجها ان يراجعها. طيب غير الزوج هل له ان يخطبها او ليس له ان يخطبها؟ هذه الرجعية
طلقها زوجها دون ما يملك من العدد. هل لغير الزوج ان يخطبها؟ او نقول ليس له ان يخطبها؟ نقول ليس ان يخطبها يحرم ان تخطب هذه الرجعية لانها زوجة. لا يجوز ان تخطب لا تعريظا ولا تصريحا. لانها زوجة
ويدل لذلك قول الله عز وجل وبعولتهن احف بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا الله عز وجل الزوج المطلق سماه بعلا مما يدل على انها زوجة وعلى هذا فنقول زوجها له ان يراجعها
ها اما غير الزوج فانه لا يجوز له ان يخطبها لا تعريظا ولا تصريحا قال ويحرمان منها على غير زوجها. يعني يحرم للرجعية التعريض والتصريح الا للزوج. لانها زوجة. فلا يجوز لها ان تعرض
لشخص لو طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض فلا يجوز لها ان تعرض لشخص بان يتزوجها ولا ان صرح بانها زوجة وما دامت انها زوجة لا يجوز التعريض ولا التصريح. فلخص لنا فيما
يتعلق بخطبة المعتدات ان هذا ينقسم الى كم؟ ها؟ الى اربعة اقسام. القسم الاول المعتدة من الوفاة وهذه يجوز ان تخطب تعريضا لا تصريحا. ويدل ذلك قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
لان الاصل الاصل ان المعتدة ما تخطب. لماذا؟ لانه لا يجوز العقد عليها في العدة والخطبة والسيلة الى العقد. العقد لا يجوز على المعتدة. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ
فجأة له. فالمعتدة هذه لا تخطب لانه لا يجوز العقد عليها في العدة. والخطبة والخطبة والسيلة من وسائل وباب من ابواب العقد طريق الى العقد لكن رخص الشارع اي شيء ماذا؟ بالتعريض. وعلى هذا نقول القسم الاول المعتدة من الوفاة هذه يجوز ان تخطب
تعريضا لا تصريحا. القسم الثاني المبالغ بين كبرى. وهي التي طلقها زوجها اخر ما يملك من العدد ها هذه ايضا ماذا؟ تخطب ماذا؟ تعريضا لا تصريحا اما زوجها فلا يجوز له ان يخطئها
لا تعريضا ولا تصريحا. لانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثالث اما القسم الثالث المبانة بدون الثلاث. ها ومن هي المبانة بدون الثلاث؟ ها؟ هي مثاله كالمخترعة
يعني التي ابعدها زوجها لكن بغير الطلاق ثلاث. ابانها مثالها ابانها بالخلع ابانها بالفسخ بفوات شرط او وجود عيب اذا فهذه وش حكمها؟ يجوز لزوجها ان يخطبها تعريضا وتصريحا. لان
له ان يعقد عليها. ولهذا لما ابيح العقد في العدة هنا ها؟ ابيح ان يخطب تعريضا وتصريحا. اما غير الزوج فانه يبقى على الاصل وانه يخطبها ماذا؟ تعريضا لا تصريحا. يخطبها تعريضا لا تصريحا. القسم الرابع
الرجعية وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوظ. هذه الرجعية اما زوجها فهي زوجة له. لا حاجة الى خطبة. يملك ان يراجعها. واما غير الزوج وش الحكم هنا؟ يحرم عليه. ان
ليخطب تعريضا وتصريحا لانها زوجة. حتى تنتهي العدة. وذكرنا دليل ذلك قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك. قال والتعريض اني في مثلك لراض. وتجيبه ما يرغب عنك
نعم اني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك؟ التعريض والتصليح كما ذكرنا الظابط في ذلك هذا ذكره المؤلف رحمه الله على سبيل المثال. والضابط في ذلك ان التصريح هو ما لا يحتمل الا طلب النكاح
اما التعريض فهو ما يحتمل طلب النكاح وغيره. مثل لو قال فلانة امرأة صالحة او انا بحاجة الى امرأة مثل فلانة الى اخره هي التي تلائمني الى اخره. هذا من قبيل التعريض. اما بالنسبة للتصريح فهو
لا يحتمل الا النكاح. يريد كأن يقول ارغب الزواج من فلانة ونحو ذلك. ما يرغب عنك ونحوهما ان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة. نعم ولي المجبرة المجبرة كما سيأتينا ان شاء الله. سيأتينا في شروط النكاح. من هي المرأة؟ يعني المجبرة هي التي
لا يعتبر رضاها في عقد النكاح. وسيأتينا ان شاء الله من هي التي لا يعتبر رضاها في عقد النكاح مع وجود الة الرضا يعني لا يعتبر رضاها مع وجود الة الرضا
او مع امكان وجود الة الرضا. مع وجود الة الرضا او مع ان كان وجود الة الرضا كما سيأتينا. هذه تسمى مجبرة عند العلماء لا يعتبر رضاها. فقال لك المؤلف فان اجاب ولي مجبرة وولي المجبرة هو
اب وصي في النكاح. الاب وصي في النكاح. كما سيأتينا يملكان الاجبار. على النكاح بدون الرضا. فمثلا الاب يملك ان يجبر ابنته البالغة العاقلة الرشيدة على ان تتزوج ولو كانت كارثة. كذلك ايضا وصيه في النكاح
الى اخره يملك ان يجبر اه المرأة المكلفة البالغة البكر ولو كانت الى اخره. اي المهم هذا سيأتي بيانه ان شاء الله. فان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة
غير المجبرة هي التي لا تكره على النكاح وهي من؟ الثيب. اذا بلغت تسع سنوات. الثيب اذا بلغت تسع هذه لا يملك ابوها ان يجبرها. ولا وصية في النكاح. كذلك ايضا اليتيم
اليتيمة هذه لا يملك وليها ان يجبرها. فاذا اجاب فان اجابت غير او اجاب ولي المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها اذا اجاب ولي المجبرة كان اجاب ولي البكر. او اجابت الثيب لمن خطبها. في
فيقول لك المؤلف رحمه الله يحرم على غيره ان يخطبها ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب
رجل على خطبة اخيه ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه. خرجه في الصحيحين. حديث ابن عمر نهى ان يبيع الرجل على بيع او ان يخطب على خطبته مثل ايضا حديث ابي هريرة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على
خطبة اخيه حتى ينكح او يترك. فنقول بان هذا محرم ولا يجوز ولما في ذلك من الظلم والاعتداء وقول المؤلف رحمه الله لمسلم يفهم منه انه لو كان الخاطب غير لو
كان الخاطب غير مسلم فانه يجوز لغيره يجوز للمسلم ان يخطب على خطبته ذلك نصراني خطب نصرانية. وسيأتينا ان شاء الله سيأتينا ان شاء الله بباب المحرمات ان المسلم يجوز له ان يتزوج النصرانية بشروط. يجوز له ان يتزوج الكتابية سواء كانت نصرانية او يهودية بشروط
فاذا خطب نصراني نصرانية واجيب فان للمسلم ان يخطب على النصراني. هذا ما ذهب اليه المؤلف او هذا مفهوم كلام المؤلف. وهذا هو المذهب نعم هذا هو المذهب. والرأي الثاني قال به بعض الشافعي بعض المالكية وبعض الشافعية. انه لا يجوز ان يخطب
المسلم على خطبة الغير حتى ولو كان غير مسلم حتى لو كان نصرانيا او كان يهوديا لا يجوز ان يخطب على خطبته بما في ذلك من الظلم والاعتدال. والحنابلة يستدلون على هذا لقول النبي ولا يخطب على خطبة اخيه
لكن قوله اخيه المراد بذلك المسلم اذ انه لا اخوة بين الكافر والمسلم عند انتفاء الدين فانه لا اخوة. الموالاة انما تكون بين المؤمنين والمعاداة انما تكون بين المؤمنين والكافرين فلا اخوة. اه واجيب عن هذا بانه محض بان هذا المفهوم وهذا القيد
قيد ماذا؟ اغلبي وما كان قيدا اغلبيا فانه لا مفهوم له عند الاصوليين. فالصواب في هذه المسألة انه لا يجوز للمسلم ان يخطب على خطبة النصراني او اليهودي الى اخره لما في ذلك من الظلم والاعتداء
طيب متى يجوز للمسلم ان يخطب على خطبة اخيه؟ قال لك وان رد هذه المسألة هذا الامر الاول اذا رد الخاطب خطب هذا المسلم ثم بعد ذلك رد فانه يجوز
ان يخطب المسلم على خطبة اخيه. وهذا باتفاق الائمة. لانه لم ارد اصبح الان لا حق له وحينئذ يجوز لغيره ان يخطب على خطبته. قال او جهلت الحال. نعم او
جهلت الحال. هذا الامر الثاني. الامر الثاني فيما يجوز المسلم ان يخطب على خطبة اخيه اذا جهل حاله وش معنى ذلك؟ يعني هذا الرجل علمنا انه خطب هذه المرأة لكن نجهل هل اعطي او لم يعطى؟ هل
هل سيعطى او لا يعطى؟ او انه يرد. فيقول لك يجوز لغيره ان يخطب على خطبته. طيب متى يحرم ان يخطب على خطبته على هذا؟ ها؟ ايه نعم اذا علمنا انه قد اعطي
اما اذا علمت ان زيدا ذهب وخطب فلي ان اذهب وان اخطب ما دمنا ان نجهل حال. هل يعطى او لا يعطى؟ هل اعطي او لم يعطى؟ المهم انه يعرف انه قد خطب
يقول لك المؤلف يجوز له ان يخطب على خطبته. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. و دينهم على ذلك قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حيث خطبها ثلاثة معاوية وابو الجهم وآآ
اسامة معاوية وابو الجهم واسامة قظبها ثلاثة. فهذا قالوا هذا دليل على انه اذا جهلت الحال فلا بأس وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليها النبي وسلم ان تنكح اسامة رضي الله تعالى عنه
فهذا دليل على انه اذا جهلت الحال فانه لا بأس ان يخطب. والرأي الثاني اما الرأي الثاني في هذه المسألة قال به بعض الشافعية انه يحرم ان يخطب على خطبة الغير ما دام انه خطب
حتى يأذن او يترك كما جاء في الحديث. ولان هذا الرجل الذي خطب اصبح الان له حق وليس له حق قال له حق حق التقدم ولانه ربما ان اولياء المرأة او والمرأة ركنوا اليه. وارادوا ان يعطوه. ثم
ومع ذلك جاء هذا الرجل وخطب على خطبته. فالصواب في هذه المسألة انه يحرم لما في ذلك من الظلم والاعتداء. طيب وكيف اليوم عن قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها تقول نعم نعم الجواب عن هذا سهل نقول بان هؤلاء
الثلاثة رضي الله تعالى عنهم الذين خطبوا لم يعلم احد منهم بخطبة الاخر. والا لو علم احد منهم بخطبة الاخر انه لا يتقدم. قال جاز آآ فاصبح عندنا انه يخطب متى؟ اذا رد
هذا الامر الاول الامر الثاني اذا جهلت الحال على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الامر الثالث اذا ترك الخطبة اذا ترك الخطبة يجوز له لغيره ان يخطب بالاتفاق. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك او يأذن
حتى يترك او يأبى. فاذا ترك فلا بأس ان يخطب على خطبة على خطبته انه الان اصبح ليس له حق. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حيث ابن عمر حتى يترك او يأذن. الامر الرابع
اذا اجد يعني علمنا انه خطب فاراد شخص ان يختم هذه المرأة وذهب واستأذناه. فنقول اذا اذن له في الخطبة فلا بأس لان الحق له وقد استطاع. ويدل لذلك ايضا حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأذن او يترك
لكن لا بد من من الرضا ظاهرا وباطنا. نعم لابد ان يرظى ظاهر وباطن. يعني بمعنى انه لو اذن لك حياء فانه لا يجوز. وهذا شرط من شروط الهبة. شرط من شروط الهبة ان
اذا وهبك شيئا في الظاهر وان تعلم او قامت القرينة في الباطن على انه لم يقبل وان نفسه لم تطب ذلك فانه لا يجوز لك ان تقدم على ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا. قال طبن لكم
شيء منه نفسه. فاذا وهبك حياء او اذن لك حياء منك الى اخره فانه لا يجوز لك ان تقطع. في الحديث وان كان في ظعف لا يحل امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. قال المؤلف ويسن العقد يوم الجمعة مساء. بخطبة
ابن مسعود يسن العقد يقول المؤلف رحمه الله يسن العقد يوم الجمعة. هذا ليس عليه دليل. كونه العقد يوم الجمعة في يوم الجمعة مساء بعد العصر. هذا ليس عليه دليل توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا
مثل هذه السنية تحتاج الى دين لكن العلماء رحمهم الله قالوا انه يستحب بعد العصر يوم لانها ساعة اجابة. اذا عقد بين الزوجين فانه يستحب ان يدعى لهما بالبركة. بارك الله
وعليكما وجمع بينكما بخير وعافية. وهذه ساعة اجابة فربما تحصل الموافقة موافقة هذا الدعاء في ساعة الاجابة فيحصل التوفيق. والا ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا كونه يعني بعض اهل
آآ استحب ان يكون في المسجد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ايضا هذا ليس عليه دين وقال المؤلف رحمه الله في خطبة ابن مسعود يعني ايضا يستحب ان يخطب بخطبة ابن مسعود
وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك
ايضا يقرأ الايات الثلاث نعم يقرأ الايات الثلاث في سورة آآ ال عمران في سورة النساء في سورة الاحزاب. نعم. هذه الخطبة ينبغي ان تتقدم بين يدي الحاكم في كل امر هام وهذا ليس خاصا ايضا بعقد النكاح لكن لما كان عقد النكاح من الامور الهامة استحب العلماء رحمهم الله
ان يبدأ بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في عقد النكاح وايضا يستحب ان يقال للمتزوجين اذا تم العقد بارك الله لك ما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. كما جاء ذلك في حيث
رضي الله تعالى عنه في السنن صححه آآ الترمذي فاذا زفت اليه يستحب ان يضع يده على ناصيته المقدم الرأس ويقول اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر
ما جبلتها عليه ايظا هذا كما جاء في اه السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما واما بالنسبة للصلاة فهذا عند الدخول على المرأة هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وارد عن الصحابة
رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن ابن مسعود وابي ذر وحذيفة رضي الله تعالى عنه قال المؤلف رحمه الله فصل مكانه الزوجان الخاليان من الموانع. شرع المؤلف رحمه الله في اركان النكاح. فالركن الاول
الزوجان وقول المؤلف رحمه الله الخالي من المؤمن هذا ليس قيدا. بل الركن هو جزء الماهية. وعلى هذا نقول بان اركان النكاح هما الزوجان. لكنه لا يصح النكاح حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه
وستأتينا ان شاء الله بعد الاركان سيتكلم المؤلف رحمه الله عن شروط النكاح وسيأتينا الموانع فيما يتعلق بباب المحرمات الى اخره يشترط ان يكون المؤلف اشترط ان يكون الزوجان خاليين من الموانع يعني بمعنى الا
تتصف المرأة او الزوج بمانع من موانع النكاح كالنسب او الرضاعة ونحو ذلك كما سيأتي ان شاء الله في المحرمات. قال والايجاب والقبول. هذا الشرط الثاني الركن الثاني الايجاب والقبول. والايجاب هو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه. كالوكيل
القبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه الوكيل وكالوصل. قال الايجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن عربية بغير لفظ زوجت او انكحت. الايجاب والقبول يشترط لهما شروط. الايجاب والقبول يشترط لهما
الشرط الاول ان يكون بلفظ التزويج او الانكاح. يعني لابد ان يقول زوجت ويقول الزوج قبلت يعني يقول الزوج قبلت يعني لابد لفظ الايجاب ها ان بماذا؟ بلفظ التزويج او بلفظ الانكاح
يقول الولي زوجته او يقول انكحت. والزوج يقول قبلت او يقول رضيت الى اخره من الالفاظ. لكن الايجاب يشترط ماذا؟ ها؟ ان يكون بلفظ التزويج او الانكاح. هذا هو المشهور
من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى مذهب الشافعية لابد وهم يضيقون في عقد النكاح عقد يقول لابد ان يكون دون بقية العقود. مثل بيع لو قال بعتك كذا ملكتك بكذا. وآآ اعطيتك
الكتاب بعشرة ريالات كله ينعقد البيع. لكن عقد لكن عقد النكاح يقولون لا بد فيه من هذين اللفظين اما التزويج او ماذا؟ او الانكاح. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. وكذلك ايضا مذهب الشافعي
الحنفية اوسع من الشافعية الحنابلة فيقولون ينعقد بلفظ الانكاح والتزويج الهبة والبيع الصدقة والتمليك. ستة الفاظ. نعم ستة الفاظ مالكية قريبون من الشافعية والحنابلة. يقول انعقد بلفظ النكاح والتزويج وكذلك ايظا
الهبة النكاح والتزويج وكذلك الهبة فنأخذ من هذا ان الائمة يكادون يتفقون على التظييق في صيغة عقد النكاح وان عقد النكاح الايجاب لابد فيه من هذين الوصفين وان كان الحنفية توسعوا واضافوا اربعة اربعة الفاظ واما المالكية فانما
فانما اظافوا لفظ الهبة فقط. الرأي الثالث او الرأي الثاني المسلك الثاني مسلك شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. شيخ الاسلام ابن تيمية والله يتوسع والقاعدة عنده ان العقود تجري بكل ما دل عليه العرف. وانه ليس هناك صيغة خاصة ينعقد بها
فيها اي عقد من العقود. بل العقود مرجعها الى ماذا؟ نعم مرجعها الى اعراف الناس. اه الذين قالوا اه كالشافعية والحنابلة الذين قالوا بانه لا بد من لفظ الانكاح والتزويج قالوا بان هذين اللفظين هما اللفظان
اللذان ورد في القرآن والسنة اه في القرآن والسنة كما في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا منكم والصالحين من عبادكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الى اخره. اه اه نعم لكن الجواب عن هذا
نقول بان بان السنة جاءت بغير هذه الالفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صبية اعتقها وجعل عتقها صداقها فكان ذلك نكاحا. قال اعتقتك وعتقك هو صداقك. فكان ذلك
نكاح. وايضا قصة الواهبة ان النبي قال ملكتكها بما معك من القرآن. ملكتكها بما معك من القرآن. هذا مما يدل على ان آآ النكاح ينعقد بكل ما دل عليه الغرب. وهذا يعني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الاقرب في هذا
ولهذا الحنابلة رحمهم الله لما اورد عليهم قصة صفية رضي الله تعالى عنها استثنوها قالوا الا السيد مع امته فلا بأس ان وان يجعل صداقها ان يجعل عتقها صداقا ويكفي ذلك. هذا هو الشرط الاول ان ان يكون الايجاب
النكاح او التزويج قال وقبلت هذا النكاح او تزوجتها او تزوجت او قبلت الى قله يعني يعني اما بالنسبة للقبول فامره اوسع. يعني لا يشترط ان يكون بصيغة خاصة القبول لو
قبلت رضيت تزوجت آآ الى اخره من هذه الالفاظ فان هذا يتم به عقل لكن الايجاب كما سلف لابد فيه من هذين اللفظين قال ومن جهلهما لم تعلمهما وكفاه بكل لسان. يعني الذي يجهل اللغة العربية لا يلزمه ان يتعلم اللغة العربية كمن آآ
لغته اردية. فانه يعقد باللغة الاردنية بلفظ الانكاح او التزويج. نعم. قال وكفاه معناهما الخاص بكل لسان لان المقصود هنا المعنى دون اللفظ لانه غير متعبد بتلاوته قال فان تقدم القبول لم يصح. هل الشرط الثاني الشرط الاول كما تقدم ان يكون الايجاب بلفظ الانكاح او
تزويج الشرط الثاني ان يتقدم الايجاب على القبول. فان تقدم القبول على الايجاب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعلتهم في ذلك
يقولون ان ان القبول للايجاب نعم علتهم في ذلك يقولون ان القبول انما يكون للايجاب فلا يوجد قبله والرأي الثاني انه لا بأس ان يتقدم القبول على الايجاب. اذا كان بلفظ الطلب. اذا كان بلفظ الطلب فان هذا جائز ولا بأس
ويدل لذلك قصة سهل رضي الله تعالى عنه وفيه في قصة الواهبة الرجل قال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال وسلم ملكتك بما معك من القرآن. قال زوجنيها. قال ملكتك بما احكم القرآن. ما ورد ان الرجل قال بعد ذلك قبلت
او رضيت ونحو ذلك. نعم. فكان ذلك نكاحا. فدل ذلك على انه اذا كان بلفظ الطلب فان هذا ماذا؟ لا كان بلفظ الطلب فان هذا اه اه ينعقد به النكاح. كما تقدم يعني القاعدة عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
ان العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف. قال وان تأخر الايجاب صحة ما دام في مجلسي ولن يتشاغل بما يقطعه. وان تفرقا قبله بطل. هذا الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط الايجاب والقبول الموالاة بين القبول والايجاب وعلى هذا اذا حصل فاصل بين القبول والايجاب
المؤلف رحمه الله اشترط شرطين يشترط شرطان. الشرط الاول ان يكون في المجلس والشرط الثاني الا يتشاغل بما يقطعه فمثلا لو انه قال زوجتك ثم وهما في المجلس وجلس يتكلمان في النكاح وفي بعض شروط النكاح
والمهر ونحو ذلك ثم قال قبلت ها يصح العقد او لا يصح العقد؟ يصح لانهما لم يتشاغلا بما يقطعه وايضا في مجلس العقد ان ان تفرق عن المجلس نعم ان تفرق عن المجلس ها يبطل الايجاب او لا
يقول لك يبطل الايجاب. كذلك ايضا لو تشاغل بما يقطعه. مثلا قال زوجتك ثم شرع يتكلمان في امور التجارة او في امور الصناعة او في امور الزراعة ونحو ذلك. ثم قال قبلت بعد ذلك. هل يصح ذلك او لا يصح؟ نقول بان هذا لا يصح
فيشترط نعم يشترط ايش او اشترط المؤلف رحمه الله الموالاة. ولابد فان حصل حاصل شرط يشترط شرطان. الشرط الاول ان يكون في المجلس والشرط الثاني الا يتشاغل بما يقطعه فان تفرق من المجلس او تشابهنا بما يقطعه فان العقد لا يصح. والقاعدة
لذلك نعم القاعدة نقول تشترط الموالاة بين القبول والايجاب فان حصل فاصل حصل فاصل يسير عرفا  صح القبول. وان طال الفاصل عرفا فان القبول لا يصح. قال مؤلف رحمه والله
طيب الشرط الرابع ان يكون مختارا يعني ان يكون العاقد مختارا جادا وعلى هذا اذا اذا كان مكرها على العقد فانه لا يصح. كذلك ايظا لو كان هازلا نعم كذلك ايظا لو كان هازلا
هذا موضع خلاف بين اهل العلم. هل ينعقد النكاح من الهازل او لا ينعقد؟ هذا موضة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه ينعقد من الحازم. والصواب في ذلك انه لا ينعقد من الهازل واما حديث ثلاث
جدهن جد وهزلهن جد. وذكر ان سلم منهن اه النكاح الى اخره. فالحديث ضعيف. اما الحديث ضعيف اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وله شروط احدها تعيين الزوجين
شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط صحة النكاح. وعندنا شروط العقد والشروط في العقد سبق ان ذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد. شروط العقد ما اشترطه الشارع
ما اشترطه الشارع في هذا العقد. واما الشروط في العقد فهو ما اشترطه العاقد. لما اشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. نعم قال لك وله شروط اربعة احدها تعيين الزوجين
هذا الشرط الاول نعم تعيين الزوجين لابد من تعيين الزوجين ويدل لذلك قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ما قال الله عز وجل زوجناك وانما قال زوجناكها مما يدل على التعيين
ايضا يدل لذلك حديث سهل في قصة الواهبة قال ملكتكها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتك وانما قال ملكتك هذا يدل على التعين لابد من تعيين الزوجين. والتعيين يكون بامور. الامر الاول بالاسم. مثل لو قال زوجتك ابنتي
فلان الى اخره الثاني بالصفة كما لو قال زوجتك ابنتي الكبيرة او الصغيرة او المتعلمة ونحو ذلك. الثالث بالاشارة كما لو قال زوجتك ابنتي هذه. الرابع بالواقع. كما لو قال زوجتك ابنتي وليس لي
له الا ابنة واحدة. فهذا تعيين بالواقع. فاصبح التعيين ينعقد او يحصل بواحد من امور اربعة قال مؤلف فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او وصف تتميز به او قال زوجتك بنتي
وله واحدة لا اكثر صح. اشار على تعيين بالاشارة او سماها تعيين بالتسمية. او وصفها بالصفة او قال زوجتك تعيين بالواقع. يعني قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح هذا تعيينه بالواقع
قال رحمه الله فصل رضاهما هذا الشرط الثاني من شروط صحة العقد رضا الزوجين وسبق ان ذكرنا لما تكلمنا على عقد البيع ان شرط الرضا قاعدة في كل العقود. كل العقود
لا تنعقد الا برضا المتعاقدين النكاح وغيرهما نعم يقول المؤلف رحمه الله رضاهما يعني رضا الزوجين ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا البكر حتى تستأثر. قول النبي عليه الصلاة والسلام
لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا البكر حتى تستأذن وايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر
في نفسها. فقال تستأذن في نفسها. استثنى المؤلف رحمه الله هذا من حيث الجملة. من حيث الجملة نشترط رضا الزوجين يستثنى من ذلك قال الا البالغ المعتوه البالغ المعتوه العته نقص في العقل
العته نقص في العقل يصحبه اضطراب وخمول نقص في العقل يصحبه خمول وسكون. فالمعتوه يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان بالغا هذا لا. لا يشترط رضاه لماذا لانه ليس له ابن معتبر. ومثله ايضا المجنون. يعني مثله ايضا المجنون. اذا كان مجنونا الى اخره
المؤلف رحمه الله لا يعتبر رضاه. لماذا؟ لان عبارتهم الغات وليس له اذن معتبر. يعني انت تقول للمجنون انت فاظية قد يجيبك الكلام من يعني خارج عن الموضوع الى اخره. فعبارته ملغاة
لا اذن له معتبر فيقول لك المؤلف رحمه الله البالغ المعتوه ذلك ايضا المجنون هذا يزوجه ابوه او وصيه في النكاح ولا يعتبر رضاه. نعم لا يعتبر رضاه. لكن عند الشافعية انه لا يزوج
الا عند الحاجة يعني اذا كان يحتاج اذا عرفنا ان هذا المجنون يحتاج الى زوجة الى اخره كان يتتبع النساء او المعتوه هذا يحتاج الى زوجة ونحو ذلك او يحتاج الى زوجة لكي تقوم بخدمته فان هذا لا بأس وايضا على الصحيح ان هذا لا
اختصر على الاب وصية بل بقية الاوليا لهم ان يزوجوا هذا البالغ نعم البالغ المعتوه قال والمجنونة ايضا نعم المجنونة المجنونة هذه لا يعتبر رضى هذا هذا الثالث الثالث ممن لا يعتبر
المجنونة. فنقول ايضا المجنونة هذه لا يعتبر رضاها. لماذا؟ لان عبارتها ملغاة. ولا اذن لها لا اذن لها معتبر. نعم لا اذن لها معتبر. والكلام فيها كما تقدم. الكلام فيها كما
الصحيح كما سلف والمقصود بالصغير على المذهب الذي لم يبلغ فهذا الصغير هذا لا ابن له معتبر. نعم لا ان له معتبر. وعلى هذا لابيه ووصيه في النكاح ان يزوجانه بابيه وصية في النكاح ان يزوجانه. واسدلوا على ذلك يعني
الدل على ذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير ام ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان الصغير لا
زوج الا عند الحاجة. نعم. اذا كان يحتاج الى النكاح فلا بأس. اما اذا كان لا يحتاج الى النكاح فانه لا يزوج وهذا القول هو الاقرب في هذه المسألة. لان الزواج يلحقه شيء من التبعات. المادية الى اخره
والاصل ثبوت هذه التبعات في ذمة الزوج. هذا هو الاصل. واذا كان كذلك يقول يقيد ذلك بما اذا كان
