قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. اصل الثاني رضاهما الا البالغ والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة للثيب. فان الاب وصيه في النكاح يزوجهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع. ولا
كصغير ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق الطيب. اصل الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد. واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة فلا تزوج امرأة فلا تزوج امرأة ولا غيرها. ويقدم ابو المرأة في انكاحها
ثم وصيه فيه ثم جدها لاب وان علا. ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا. ثم اخوها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم اقرب عصبة
نسبا كالإرث ثم المولى المنعم. ثم اقرب عصبته نسبا. ثم ولاء ثم السلطان. فان عضل فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة زوج الاب
وان زوج الابعد او اجنبي من غير عتق من غير عذر لم يصح. تقدم لنا ما يتعلق باركان وذكر مؤلف رحمه الله ان اركانه ركنان الاول الزوجان والثاني الصيغة الايجاب والقبول. وتقدم لنا ان الصيغة يشترط لها شروط. وهل يشترط في لفظ الايجاب ان يكون بلفظ
الانكاح والتزويج الى اخره تقدم الكلام على هذه المسألة الى اخره. ثم بعد ذلك شرعنا بشروط صحة النكاح وان الشرط الاول تعيين الزوجين وذكرنا دليل ذلك وان التعيين يحصل بواحد من امور من امور
الاربعة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اما ان يسميها بما تتميز به نسميها باسمها او ان يصفها بما يتميز به. او ان يشير اليها او ان يكون تعيينه بالواقع تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم بعد ذلك شرعنا في الشرط الثاني وهو رضا الزوجين وذكرنا
ذلك وان الفقهاء رحمهم الله تعالى يستثنون بعض الازواج لا يشترط رضاهم واخذنا الاول وهو البالغ المعتوه. فلا يشترط رضاه. كذلك ايضا المجنون. ايضا تقدم ان رضاه غير معتبر الى اخره. كذلك ايضا ما يتعلق بالمجنونة. وآآ ايضا
رضاها غير معتبر لكن هل هؤلاء يزوجون او لا يزوجون الى اخره؟ تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا الصواب ان هؤلاء عند الحاجة. وهل التزويج خاص بالاب ووصيده في النكاح؟ او انه يشمل بقية الاوليا. يعني بمعنى لو
كان الاب غير موجود ولم يوصي الى اخره. وان الصواب في ذلك ان التزويج ليس خاصا بالاب ووصيه في النكاح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والصغير هذا الرابع الرابع نعم الرابع الصغير والمراد به من دون البلوغ. فهذا
الصغير ابنه غير معتبر. اذ ان عبارتهم الغاة. لكن هل يزوج الصغير؟ او نقول بانه لا يزوج؟ نعم هل يزوج او نقول بانه لا تزوج جمهور اهل العلم على ان الصغير يزوج نعم جمهور اهل العلم
على ان الصغير يزوج واستدلوا على ذلك بما ورد ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير اختصموا الى زيد فاجازه الرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه اذا كان مراهقا يعني قارب البلوغ انه اذا كان مراهقا قارب البلوغ انه
لا يجبر على النكاح. ولا يزوج الا الا برضاه. اذا كان مراهقا قد قارب البلوغ فانه لا يجبر على النكاح ولا يزوج الا برضاه. والصواب في هذه المسألة ان يقال بان تزويج الصغير هذا جائز ولا بأس به بل ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى بانه لا
يعلم خلافا بين اهل العلم ان لابيه ان يزوجه. فالصواب انه يزوج لكن يقيد ذلك بما اذا كان عنده الحاجة ويستثنى من ذلك ما اذا راهق وقارب البلوغ فانه لا يزوج الا برضاه كما هو
والثاني عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. طيب وهل التزويج خاص بالاب؟ وو او لا؟ هل التزويج خاص بالاب ووصية؟ المؤلف يقول فان الاب وصية النكاح يزوجانهم بغير ظاهر كلام المؤلف ان التزويج خاص بالاب ووصيه في النكاح و الرايف
الثاني رأي الحنفية. وانه ليس خاصا. وان سائر الاولياء يزوجان الصغير. وهذا القول هو الصواب نشترط ان يكون هناك حاجة. قال والبكر ولو مكلفة. هذا القسم خامس القسم الخامس البكر. والبكر تنقسم الى ثلاث اقسام
البكر تنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان ان تكون صغيرة. لها دون تسع سنوات ان تكون صغيرة لها دون تسع سنوات فهذه لا اذن لها. ولا رظا لان عبارتها لكن هل يجوز ان تزوج هذه البكر الصغيرة؟ او نقول بانها لا تجوز او او نقول بانه لا يجوز ان
تزوج. جمهور اهل العلم انه لا بأس ان تزوج هذه الصغيرة. حتى ولو كان لها سنة او لها سنتان ونحو ذلك الى اخره. لا بأس. واستلوا على ذلك بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من
ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وش معنى ذلك؟ واللائي لم يحض؟ يعني ان عدتهن ثلاثة اشهر التي لم تحض ويشمل هذا ما اذا كانت لم تحظ بصغر
والرأي الثاني ان هذه الصغيرة مستدل ايضا بحيث عائشة عائشة وان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعقد عليها ولها ست او سبع سنوات. وهذه لا شك انها صغيرة الثاني نعم الرأي الثاني ان الصغيرة انها لا تزوج نعم
نعم ان الصغيرة انها لا تزوج. وهذا حكاه ابن حزم عن ابن شورمة. رحمه الله تعالى وانها لا تزوج حتى تبلغ وتأذن. حتى تبلغ وتأذن. ودليل ذلك ما تقدم من الادلة على انه يعتبر
رضا المرأة. واذا كان كذلك فانه لا يمكن الرضا وهي صغيرة. طيب وكيف الجواب عن الاية؟ وكيف الجواب عن حديث عائشة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. اما الاية قول الله عز وجل واللائي لم يحض
فهذا لا يلزم ان تكون صغيرا قد تكون بلغت وهي ما حاضت. قد تكون بلغت السن يعني بلغت السن للبلوغ وهي لم تحض فاذا طلقت قد تكون بلغت مثلا عشرين سنة وهي لم تحض فاذا طلقت
ان عدتها ماذا؟ ها الاقرأ او الاشهر ها؟ الاشهر. واما زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا اجاب عنه العلماء رحمه الله في اجوبة من هذه الاجوبة
ان هذا كان في اول الامر قبل المنع من اعتبار رضا البكر والجواب الثاني ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص وخصوصا فيما يتعلق بالنكاح
لا هو ان يتزوج المرأة بالهبة وله ان يتزوج اكثر من اربع الى اخره وله ان يتزوج الصغيرة. نعم له ان يتزوج الصغيرة. وما ذهب اليه ابن شبرمة رحمه الله تعالى. يظهر والله اعلم
انه احوط للمرأة وان وابعد عن التلاعب لان لانه قد يحصل شيء من التلاعب في تزويج الصغيرات فنقول ينتظر حتى تبلغ. فاذا بلغت او نقول ينتظر حتى تعرف صالح النكاح فاذا عرفت مصالح النكاح فانه يعتبر رضاها حينئذ هذا الذي يظهر والله اعلم في
هذه المسألة يعني وهم الجمهور يسألون بورودة عن بعض الصحابة يقولون بان علي رضي الله تعالى عنه زوج عمر بن الخطاب ام كلثوم وهي صغيرة وكذلك ايضا قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير الى اخره لكن
فرق بين حال الصحابة وبين آآ الحال في مثل هذه الازمان. مثل في هذه الازمان قد يكون ذلك آآ محلا التلاعب بالنساء ونحو ذلك الى اخره. طيب هذا القسم الاول فيما يتعلق
البكر ان ان تكون صغيرة لها دون تسع سنوات. القسم الثاني ان تكون بالغة يعني بلغت. فهذه هل يعتبر رضاها؟ او لا يعتبر رضاها؟ اكثر اهل العلم انه لا يعتبر رضاها
يعني هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة. وان البكر البالغة لا يعتبر رضاها واستدلوا على ذلك بادلة. يعني استلوا على هذا بادلة مما هذه الادلة ما تقدم من زواج النبي صلى الله عليه
سلم عائشة وهي صغيرة قالوا هذا دليل على انه لم يعتبر رضا عائشة والا انتظر ذلك الى ان تبلغ وكذلك ايضا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها والبكر
قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسه حديث ابن عباس في مسلم احق بنفسه من وليها والبكر تستأذن. والبكر تستأذن. فقال قوله عليه الصلاة والسلام من اي محق بنفسها
من وليها يفهم من ان البكر وليها احق بها من نفسها. قوله الايم احق بنفسها من وليها فكرة استأذن حيث ابن عباس في مسلم يفهم منه ماذا؟ ان البكر وليها احق بها من نفسها
نعم والرأي الثاني وهذا رأي الجمهور في الجملة وان كانوا يشترطون بعض الشروط الى اخره آآ الثاني رأي الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان البكر البالغة انه البكر البالغة انه
لابد لنا من رضاها لابد من اذنها واستدلوا على هذا بادلة منها حديث عنساء بنت خدام ان اباها ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرد
ان اباها خنساء الخنساء لما زوجها ابوها وهي ثيب فكرهت وذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وكذلك ايضا حديث عبدالله بن بريدة
ان فتاة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها من ابن اخيه لكي بها خسيسته. ان اباها زوجها من ابن اخيه لكي يرفع بها قسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر
اليها وهذا في السنن في ظهر والله اعلم انه لابد من رضا البكر. لكن لو زوجت البكر بدون رضاه فهل نقول بان العقد باطل؟ او نقول بان العقد صحيح. الذي يظهر والله اعلم من حديث عبد الله بن بريدة ان العقد
صحيح واننا نجعل الخيار للمرأة. فيكون هذا من باب التصرف ماذا؟ تصرف الفضولي. ان اجازت المرأة النكاح نقول ينفث. وان لم تجز النكاح نقول بانه لا ينفذ. القسم الثالث من اقسام البكر
البكر التي بلغت تسع سنوات. دام البكر التي بلغت تسع سنوات. هذه هل يعتبر رضاها؟ او نقول ان رضاها لا يعتبر هل تزوج او لا تزوج؟ تقدم الكلام على مسألة التزويج وان الجمهور يرون انها ماذا
تزوج او لا تزوج ها انها تزوج لانهم يرون انها ان من دون التسع تزوج فهذه من باب اولى. والرأي الثاني ابن شبرمة انها لا تزوج حتى تبلغ. وتأذن لكن اذا قلنا بانها تزوج
هل يعتبر رضاها؟ او نقول بانه لا يعتبر رضاه. الذي يظهر والله اعلم. اعلم ان ان رضاها معتبر. وانه يعتبر رضاها. اما المذهب فانه لا يعتبر رضاها كما تقدم وانها تزوج الى اخره. وهذا رأي اكثر اهل العلم رحمهم الله. والصواب في
هذه المسألة انه يعتبر رضاها اذا عرفت مصالح النكاح. فاذا عرفت مصالح النكاح يقول بانه يعتبر رضاه قال والبكر ولو مكلفة لف سيد. فان الاب ووصيه في النكاح يزوجان يزوجان
يزوج يزوجهم بغير اذنهم. طيب هذا القسم السادس. وهي الثيب طيب تنقسم الى قسمين. من هي الثيب؟ الثيب هي التي زالت بكارتها بوطء في القبل اما في نكاح صحيح او بزنا مع رضا. يعني ليست الثيب هي التي من
كانت بكارتها مطلقا. لان البكارة كما قال العلماء رحمهم الله قد تزول من شدة الحيضة. وقد تزول بسبب المرض وقد تزول بعبث المرأة وقد تزول بالجناية على المرأة الى اخره المهم ان البكارة قد تزول بعدة اشياء فليست كل من زاد
بكارتها يقول بانها ثيب. الثيب هي التي زالت بكارتها بوطئ في القبل الصحيح او بزنا المعرضة او بزنا. اما التي زالت بكارتها اه اه بسبب الزنا الاكراه او بسبب آآ امر اخر كما ذكرنا كشدة الحيضة ونحو ذلك فهذه تأخذ او نقول بانها في
حكم ماذا؟ في حكم الذكر. يعني في حكم البكر. الثيب تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يتم لها تسع سنوات ان يتم لها تسع سنوات. فهذه لا يجوز ان تزوج الا باذنها. ويدل لذلك قول النبي
صلى الله عليه وسلم كما تقدم حيث ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها الايم احق بنفسها من وليها القسم الثاني ان يكون لها اقل من تسع سنوات كما لو كان لها سبع سنوات او لها ثمان سنوات الى اخره
فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يعتبر رضاها. وان لابيها ان يزوجها بلا رضا والصواب في هذه المسألة ان الثيبة ان الثيب يعتبر رضاها وان اباها لا يزوجها الا
لا برضاها. وعلى هذا نقول اذا كان لها اقل من تسع سنوات فانها لا تزوج. نعم لا تزوج حتى تعرف مصالح النكاح. فاذا عرفت مصالح النكاح فانها اه فانه يعتبر رضاها واذنها. قال المؤلف رحمه الله
فان الاب وصيه في النكاح يزوجهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه. هذا القسم كم السابع نعم السيد مع امامه. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان السيد مع امائه له ان
اماءه على النكاح وانه لا يعتبر رضا الامام. لا يعتبر رضا الامام. نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى استدلوا على ذلك نعم الدال على ذلك يعني ان الظاهر ايضا كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله كالسيد مع امائه
الى اخره ان الامة سواء كانت بكرا او ثيبة. لسيدها ان يجبرها على النكاح وعلتهم في ذلك ان هؤلاء عبارة عن مال وان السيد يملك تمام التصرف في ماله. والرأي الثاني وهو قول الامام مالك رحمه الله في اخر امره انه لا يملك ان يجبرهن
لابد من رضاهن. وهذا ايضا قول الظاهرية وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة للعمومات. سبق ان ذكرنا قائدا وهي ان الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحظة الا لدليل
هذه قاعدة وسبق ان ذكرنا ان اوسع الناس في هذه المسألة في تطبيق هذه المسألة هم من هم؟ الظاهرية اوسع الناس الى الظاهرية دائما يلحقون الرقيق في الحر دائما. نعم الا ما دل الدليل على استثنائه. ما عدا
ذلك فهم اه يلحقون الرقيق بالحر. قال نعم اه كالسيد مع مائه وعبده الصغير هذا القسم التاسع الثامن. هذا القسم الثامن. السيد مع الصغير. اه فيقول لك المؤلف رحمه الله له ان يزوجه بلا اذنه
بلا رضا. واذا كان الاب يملك ان يزوج ابنه وهو صغير. فلا ان يملك السيد ان يزوج رقيقه الصغير من باب اولى وتقدم لنا ان الاب هل له ان يزوج ابنه الصغير او ليس له ذلك؟ وان جمهور اهل العلم
يرون ان له ذلك واستدل بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وان ابن قدامة قال حكى انه لا يجد في ذلك خلافا بين اهل العلم الله وذكرنا لكن ذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وانها الصغير اذا راهق فان اباه
لا لا يملك ان يجبره. نعم لا يملك ان يجبره. آآ الى اخره لكن آآ امر رقيق اخف من امر الولد او الابن لان الرقيق كلفته المادية انما تكون على سيده بخلاف
الصغير آآ اذا زوجه ابوه فان كلفته المادية تكون على ابيه. قال ولا يزوج وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله وعبده الصغير انه لا يملك ان يجبر عبده الكبير وهذا التاسع السيد على كلام المؤلف لا يملك ان يجبر عقيقه الكبير
على النكاح الا باذنه. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. وهذا هو الصواب. انه لا يملك ان يجبره الا باذنه. لانه لابد من الرضا كما تقدم وسبق ان اشرنا الى القاعدة قال ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغير
ولا كبيرة عاقلة ولا بنت كسء الا باذنهما. يعني باقي الاولياء يعني يعني غير الاب وصية في النكاح. كما لو كانت هذه المرأة يتيمة. او نقول توفي عنها ابوها. فهذه لا تجبر
على النكاح ولابد من رضاها. ولهذا قال لك المؤلف صغيرة دون تسع. هذي واحدة. باقي الاولياء كالاخ والعم والجد وغير ذلك غير الاب وصية. هل لهم ان يزوجوا الصغيرة وليس لهم ان يزوجوا الصغيرة؟ ها دون تسع سنوات ليس لهم ان
الصغيرة لكن الاب هل له ان يزوج الصغيرة وليس ان يزوج؟ تقدم لنا وان جمهور اهل العلم يرون ان الاب له ان يزوج ابنته حتى لو كان لها سنة او لها اسبوع الى اخره يملك ان يزوجها الى اخره لكن باقي الاوليا لا يزوجون هذه اليتيم
قيمة. نعم اه نعم لا لا يزوجون هذه اليتيمة. قال دون تسع ويؤخذ من كلامه ان الاولياء يزوجون اليتيمة اذا بلغت كم؟ ها اذا بلغ التسع. فاليتيمة اذا كانت اقل من تسع ما تزوج. بالنسبة لباقي الاولياء لكن
اذا بلغت تسع سنوات لاخيها لجدها لعمها آآ بقية الاولياء ان يزوجها. لكن ماذا؟ ها؟ ان ان نعم نشترط ان تعرف مصالح النكاح. او نقول احوط ان تبلغ نشترط لان اليتيم منع النبي وسلم من تزويجها نعم الا باذنها حيث ابي هريرة ان النبي قال تستأمر اليتيمة في نفسها
فان سكتت فهو ابنها وان ابت لم تكره. هذي اولا هذا ما يتعلق بالصغيرة فهمنا ان الصغيرة دون تسع لا تزوج مطلقا. لا يعقد عليها مطلقا ما دامت يتيمة. اذا بلغت تسعا
من كلام المؤلف انه يعقد عليها لكن الصواب كما ذكرنا انه لا بد ان تعرف مصالح النكاح او ان نقول بان تبلغ. قال ولا صغيرة يعني دون البلوغ مطلقا. ما يملك الاولياء ان يزوجوا الصغير. الذكر. تقدم ان الاب له
نزوج الصغير لكن بقية الاوليا لا يملكون تزويج الصغير اي نعم ولو كان محتاجا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولو كان الصغير محتاجا. قد يكون الصغير محتاج. يعني ماتت امه. قد يكون محتاجا الى من يرعاه الى اخره. في الصحيح
انه عند الحاجة انهم يملكون التزويج. لكن قال بعض العلماء لابد من اذن القاضي لابد من الحاكم. لا مو هذا احوط قال ولا كبيرة عاقلة. هذا الثالث. يعني اذا كانت هذه الذي توفي ابوها كبيرة بلغت
بلغت ليست مجنونة الى اخره فهذه لا تزود الا باذنها وتقدم لنا ان البكر يملك ابوها ان يجبرها او لا يملك يملك لكن لليتيمة ما يملك بقية الاولياء ان يجبروها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله عاقلة الى اخره ان المجنون
الاولياء ان يزوجوها. وهذا ظاهر لانها قد تحتاج الى النكاح. قال ولا بنت تسع الا باذنها وهذا تكلمنا عليه لكن اشترطنا ان تكون آآ بنت التسع هذه ممن يعرف مصالح النكاح. هم يقيدون الامر
بلغ تسع سنوات الى اخره لقول بقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة لكن الذي يظهر والله الله اعلم من يقيد بان تعرف مصالح نعم النكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو صمات البكر
ونطق السير يعني ما هو الاذن في من يعتبر اذنها؟ البكر ان تصمت. نعم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان
في الصحيحين قالوا كيف اذنها يا رسول الله؟ قال ان تسكت. فهو صمات البكر. طيب لو تكلمت البكر ها هل هو اذن اوليس اذنا؟ نقول نعم هو اذن. نعم. ومثل ذلك ايضا لو دلت القرائن على الرضا. المهم القاعدة في ذلك
نقول ان تسكت لا لا تأبى سكوت يدل على الرضا يعني لابد ان تقوم قرينة على انها راضية بهذا الزوج. لانها قد تسكت وهي غير راضية. يكون عندها شيء من الحياء. قد
تتكلم نعم قد تتكلم الى اخره. المهم لابد من الدليل على الرضا. السكوت ان ان كان هذا السكوت اه فيه ما يقوم على ما يدل على انها راضية اعتبر. والا فانه لا يكون جليل
على الرضا مثل ايضا لو بكت العلماء تكلموا عنها لو بكت او ضحكت او نحو ذلك هذا كله نقول نرجع الى القراءة يعني قد تكون بكت آآ رضا بالزوج قد تكون بكت ليس ردا للزوج وانما آآ كراهة مفارقة
ونحو ذلك الى قال ونطق السير قال السير لابد ان ان تنطق بقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة يعني تشاور يؤخذ امرها. نعم يؤخذ امرها وايضا قول النبي وسلم لا تنكح الايدي
تستأمر حيث أبي هريرة في الصحيح لا تنكح الايم حتى تستأمر يعني تشاور يؤخذ امرها في الزواج الى اخره فنقول آآ لابد من اذنها والفرق بين الثيب وبين البكر ان الثيبة قد جربت الرجال آآ فزال عنها شيء من الحياء بخلاف
ايضا يعتبر في التسمية او يعتبر في الاستئذان عندما تستأذن المرأة ان يسمى الزوج تسمية ان يسمى الزوج تسمية تقع به المعرفة. ما يقال خطب فلان فقط. بل يقال خطب فلان. ابن فلان ابن فلان
الان وهو من اه الاسرة الفلانية اه متعلم او غير متعلم عنده آآ عمل يعمل كذا ليس عنده عمل الى اخره. خلقه كذا دينه كذا الى اخره. نعم لابد نعم
من بيان ذلك يعني على وجه تقع به المعرفة. قال المؤلف رحمه الله الثالث الولي. هذا الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي الولي هل هو شرط او ليس شرطا؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فجمهور اهل العلم
ان الولاية في النكاح انها شرط من شروط صحة النكاح وانه لابد من ولاية النكاح. والرأي الثاني رأي الحنفي يقولون بان الحرة المكلفة اذا كانت بالغة عاقلة حرة بالغة عاقلة حرة لها ان تزوج نفسها
ولكل منهم دليل. اما الجمهور فاستدلوا على ذلك بادلة كثيرة. منها ان الخطاب في القرآن والسنة انما يتوجه الى الاوليا. دون النسا كما في قول الله عز وجل وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم
وامائكم آآ اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. آآ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن الى اخره. وكذلك ايضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت نفسها
ابن وليها فنكاحها باطل. وهذا تسبيح يسلم بالبطلان ولان المرأة قد يغلبها اه او قد تقطع قد تغلبها عاطفة وتقطع ويغرر بها الى اخره. ولا شك انه يحتاط يحتاط في مسائل الفروج ما لا يحتاط في غيره
الرأي الثاني اما الرأي الثاني كما ذكرنا الرأي الحنفية انهم يقولون اذا كانت مكلفة بالغة عاقلة حرة ان تزوج نفسها واستدلوا على ذلك بما تقدم حديث ابن عباس قال الايم احق بنفسها من وليها. الايم احق بنفس
من وليه فقوله احق بنفسها من وليها هذا يدل على انها ها لها ان تزوج نفسها لكن الجواب عن هذا سهل يقال المراد بذلك ماذا؟ في الابل. ويدل لذلك بقية الحديث. قال والبكر ان تستأذن. نعم والبكر ان تستأذن. نعم
وكذلك ايضا استدلوا بقول الله عز وجل فان طلقها فلا جناح عليهم ان يتراجع عن ظن ان يقيم حدود الله فان طلقها من بعده نعم فلا تحل له حتى تنكح الزوجا غيره. قال حتى تنكح زوجا غيره
قول قال تنكح زوجا غيره الى اخره. قالوا المراد بذلك العقد يعني تعقد على زوج غير زوجها الاول. واجيب عن هذا بجوابين. الجواب الاول اولا انه لا يسلم المراد بذلك العقد. وانما المراد به
هذا الوطء نعم الوطء كما جاء كما فسرت السنة بذلك قال حتى تذوق عشيلته ويذوق عسيلتك. هذا الجواب الاول. الجواب لو سلم ان المراد بذلك العقد فالمقصود بذلك بفعل الولي يعني حتى تنكح زوج غيره يعني بفعل الولي
ما تقدم من ادلة الولاية. قال المؤلف رحمه الله تعالى الولي وشروطه التكليف الولي اشترت له شروط الشرط الاول التكليف يعني ان يكون بالغا عاقلا. في ان الصغير لا ينظر لنفسه فلا
ينظر لغيره. كذلك ايضا المجنون المجنون لا ينظر لنفسه فلا ينظر لغيره. قال والذكورة هذا الشرط الثاني الشرط الثاني الذكورة وهذا باتفاق الائمة انه يشترط الذكورة يعني لو قلنا بان الذكورة ليست شرطا ها؟ لقلنا بان المرأة لها تزوج نفسها لا حاجة ان نأتي بامرأة
تزوج امرأة. نعم. نستدل على هذا الادلة السابقة. في اشتراط الولاية. نعم نستدع بالادلة السابقة في اشتراط الولاية. قال والحرية هذا الشرط الثالث اما الشرط الثالث الحرية وعلى هذا الرقيق نعم على هذا الرقيق ليس له ان يزوج مولياته لو
فرضنا ان هناك اه ان هناك رجل رقيق وهو من اعلم الناس. بل هو عالم البلد عنده بنات ها؟ هل يملك ان يزوج بناته؟ او لا يملك ان يزوج بناته؟ على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يملك
زوج بناته. طيب من يملك ان يزوج البنات؟ ها؟ السيد. لانه السيد هو الذي يملك ان يزوج البنات. ويقولون بان الرقيق محجور عليه الى اخره. فلا يملك ان يزوج بناته. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
الرأي الثاني في المسألة انه لا تشترط آآ الحرية. نعم. ان الحرية لا تشترط الحرية. نعم. وهذا قول عند هذا قال به حنفية وقول عند الحنابلة وهو ايضا قول الظاهرية وهذا القول هو الصواب للعمومات. نعم هذا القول هو الصواب
العمومات واما قولهم بان الرفيق لا ولاية له وانه محجور عليه فهذا غير مسلم. هذا نقول صحيح نعم. هذا محجور عليه فيما يتعلق بالاموال لانه مال. ما عدا ذلك فانه فان تصرفاته صحيحة. قال واتفاق الدين سوى ما يذكر
هذا الشرط الرابع ام الشرط الرابع؟ نعم لابد من اتفاق الدين بين الولي وموليته. يعني بين الولي موليته. وعلى هذا الكافر لا يزوج المسلمة. نعم الكافر لا يزوج المسلمة. وظاهر كلامه ايضا ان المسلم
لا يزوج من؟ ها؟ الكافر لا يزوج المسلم. فلو فرضنا ان هذه المرأة اسلمت ان هذه المرأة اسلمت. ووليها لا يزال كافرا. هل يتولاها وليها هل يتولى العقد عليها؟ او لا يتولى العقد عليها؟ نقول بانه لا يتولى العقد عليها. واه يدل لذلك
بانه لا يتولى العقد عليها اه نعم. ويدل لذلك هو هو انقطاع الموالاة والاخوة بانتفاء الدين. الله عز وجل يقول والمؤمن والمؤمنات والمؤمنون المؤمنات بعضهم اولياء بعض. هذا يدلك على ان غير المؤمنين ليسوا اولياء للمؤمنين
هذا نعم. طيب. الكافر لا يتولى تزويج المسلم. طيب. المسلم هل تولى تزويج الكافر لو فرضنا العكس ان الولي هو الذي اسلم. وابنته النصرانية او اليهودية لم تزل على الكفر
فخطبها مسلم ها هل يتولى انكاحها؟ او لا يتولى نكاحها؟ على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يتولى انكاحها. نعم لا يتولى انكاحها. والصحيح في هذه المسألة ان ننوي ما دام انه مسلم
يقول يتولى انكاح موليته. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم. لان العلو هنا للمسلم الكافر وليس الكافر على المسلم. قال المؤلف سوى ما يذكر. يعني اه سوى ما يذكر وقال لك المؤلف رحمه الله انه يشترط الاتفاق بين الولي وبين المعقود عليها
لا لا بد من اتفاق في الدين. استثنوا من ذلك مسائل. المسألة الاولى قال لك المؤلف سوى ما يذكر. ام الولد كافر ام الولد بكافر فيتولى تزويجه لو فرض ان رجلا
عنده امة وطئها ووضعت منه ما تبين فيه خلق انسان ها اصبحت ماذا ام ولد. ام الولد تعتق بموت السيد. اسلمت ام الولد. هل يتولى الكافر تزويجها او لا يتولى تزويجها؟ قال لك
المؤلف يتولى او يقولون يتولى تزويجه. يعني يتولى تزويجها. طيب الرقيق اذا اسلم تحت يد الكافر فان الكافر يجبر على ماذا؟ ها؟ يجبر على ازالة ملكه عنه بالعتق او بالبيع او بالهبة او غير ذلك. لكن هنا ام الولد لماذا؟ لماذا بقيت تحت يد الكافر؟ والاسلام يعلو ولا
نعم ها ليست العلة هذه العلة هم يرون ان ام الولد لا يجوز بيعها. وحينئذ تبقى تحت يد الكافر واذا اه وعند التزويج عند التزويج لا بأس ان يعقد عليها. والا الاصل ان الرقيق اذا اسلم تحت يد الكافر
الاصل ان ان الكافر يجبر على ازالة ملكه عنه اما بالعتق او بالهبة او بالبيع او غير ذلك. طيب ايضا مما يستثنى الصورة الثانية من الحاكم. نعم الحاكم السلطان. يزوج من لا ولي لها من اهل الذمة. فحاكم
المسلمين اذا كان هناك امرأة ليس لها ولي من اهل الذمة فالسلطان يزوجها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سلطان ولي من لا ولي له. الصورة الثالثة الامة الكافرة اذا كانت لمسلم. الامة الكافرة اذا كانت
مسلم فالامة الكافرة اذا كانت لمسلم هذا لا بأس ان المسلم يتولى تزويجها واضفنا صورة رابعة ها قلنا ما هي ها قلنا ايوا احسنت المسلم يزوج ابنته الكافرة. نعم اذا اسلم وبقيت ابنته لم تسلم الى اخره
فالصحيح ان له ان يزوجه. قال والعدالة نعم العدالة هذا الشرط السادس. اما الشرط السادس العدالة سيأتينا ان شاء الله بحث العدالة في باب القضاء ويقولون بان العدالة يشددون في العدالة يقولون بان العدالة دين ومروءة والدين ان يفعل
واجبات ويترك المنهيات والمروءة ان يأتي ان يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه الى اخره فالعدالة هذه شدة فيها والصحيح ان العدالة نعم ان العدالة راجعة الى اعراف الناس فمن اعتبره الناس عرفا
ورضوه الى اخره فانه يكون عدلا. الصواب ان العدالة انها تختلف باختلاف الزمان والمكان. وان الظابط في ذلك هو رجوعها الى اعراف الناس. قال المؤلف فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم
ايضا بقينا في شرط سادس وهو الرشد نسيناه. نعم الرشد في العقد. نعم ان يكون العاقل رشيدا الولي ان يكون الولي رشيدا. والرشد الرشد في العقد. الرشد هو معرفة الكفر
وما الصالح النكاح. الرشد يختلف باختلاف ابواب الفقه. فالرشد في باب المعاملات. ها من هو الرشيد في باب المعاملات ها؟ نعم زين هو الصلاح في المال عموما هو الصلاح في المال سبق
تكلم لي عليه. الرشد باب الانكحة هو ان يعرف الكفر ومصالح النكاح. الرشد في العبادات والعدالة في الدين. وهكذا اه يختلف هذا المصطلح مصطلح الرشد يختلف باختلاف ابواب الفقه. قال المؤلف رحمه الله ويقدم ابو
المرأة في انكاحها ثم وصيه ثم جدها لاب. وان علا ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا. يعني القاعدة في ترتيب الاولياء الاصول وان علوا ثم الفروع وان نزل. ثم الحواشي الاخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم. هذه عصابة ماذا؟ عصابة
نسب ثم بعد ذلك نأتي الى عصوبة السبب الولاء. ثم بعد ذلك السلطان هذا في الجملة. نعم هذا في الجملة. نقدم ممن؟ ها؟ الاصول وان علم الاب ثم ابوه وان علا الى اخره. ثم بعد ذلك الفروع الابن وابن الابن بمحض الذكورة وان نزل
اما ذوي الارحام هؤلاء ليس لهم ولاية. فالخال مثلا او الجد من قبل الام او الاخ بام هذا ليس لهم ولاية. لابد يأخذ اذن من القاضي ولا ليس له ان يزوج؟ ان الاصول وان علوا الفروع وان
ثم بذلك الحواشي الاخوة وبنوهم ثم الاعمام وبنوهم. هذه عصابة ماذا؟ النسب. تقدم اولا عصوبة النسب ثم بعد ذلك عصوبة السبب. المعتق الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. ثم ذلك السلطان
فقال لك المؤلف رحمه الله يقدم ابو المرأة في انكاحها ثم وصيه يعني لو انه وصى قال زوج بناتي فلان من الناس فهذا يقدم ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان ولاية النكاح تستفاد بالوصاية. نعم ان ولاية النكاح تستفاد بالوصاية
واستلوا على ذلك بان عثمان ابن مظعون اوصى الى اخيه قدامة ابن مظعون. يقولون بان عثمان ابن مظعون اوصى الى اخيه قدامة ابن مظعون وهذا رأي الامام مالك رحمه الله. والرأي الثاني الرأي الثاني ان ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية. وهذا رأي الحنفية والشافعية
وعلى هذا لو وصى لو قال يزوج بناتي فلان ها وش حكم الوصية هنا؟ باطلة. فننتقل الى الى من بعده. من من الذي بعد الاب؟ الجد. ننتقل جد لان الشارع رتب هذه الولاية. الاب له الحق ما دام حيا. اما اذا مات فانه لا
اذا مات فانه زالت اهليته وولايته فلا ينقلها الى غيره. نعم وهذا القول هو الاقرب الحنفية والشافعية وان ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية. قال ثم جدها لاب اما الجد لام فهذا من اي شيء
الارحام هذا لا ولاية له. مثل مثل اي واحد في الشارع لا ولاية له. لا بد من القاضي. نعم مثله ايضا الخال او والاخ لام نحو ذلك. قال ثم ابنها ثم بنوه والنزل. ابن البنت. ها؟ هذا من ذوي الارحام. مثله
في رجل اجنبي عن هذه المرأة لابد من القاضي. ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا. ثم اخوه قال ابويه ثم لاب ثم بنوهما كذلك. نعم ثم عمها لابويه ثم بنوهما كذلك. ثم اقرب عصبة
كما ذكرنا الترتيب نبدأ بالاصول الاب ثم الجد يعني ثم اب الاب وان علا. ثم الفروع الابن ثم ابنه وان نزل. ثم بذلك الحواش الاخوة وبنوهم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ابن الاخ الشقيق ثم الاخ الاب ثم العمومة العم الشقيق ثم العمري اب
ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم في اب وان نزلوا ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ثم اقرب عصبة نسب كالارث. نعم كالارث. طيب ها هذه عصوبة من؟ ها
عصوبة النسب. قال المؤلف ثم المولى المنعم. هذه عصوبة السبب. وهذا القسم الثاني. ثم المولى منعم بالعتق. نعم  ثم ثم المولى المنعم بالعتق ما وجدنا عصوبة النسب لكن هناك من اعتق هذه المرأة ولنفرض ان زيدا اعتقها
نقول بانه هو الذي يتولى انكحها. قال لك المؤلف ثم اقرب عصبته نسبا. ثم اقرب عصبته نسبا يعني ما وجدنا هذا هذا المعتق نرجع الى عصبته اصوله فروعه حواشيه لكن هنا نبدأ انتبه في في
هنا يقولون يبدأ بالفروع. يعني في عصبة السبب نبدأ بفروعه. ثم بعد ذلك باصوله. ثم بعد ذلك بحواشي الاخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم. عصبة النسب نبدأ باي شيء؟ في الاصول يعني في عصبة النسب نبدأ بالاصول ثم الفروع ثم الحواشي. طيب اه قال لك ثم اقرب عصبتي نسبا
ثم ولاء. طيب ما وجدنا المعتق ولا وجدنا عصبته. قال المؤلف ثم ولاء كيف ولاء؟ معتق المعتق لو فرضنا ان زيدا اعتق فاطمة زيد طيب عطونا اولاده فروعه ما وجدناه اصوله ما وجدناه حواشيه ما وجدناهم وجدنا رجلا قد اعتق
عمرو اعتق ديدا ها يتولى من نكاحها يتولى عمرو هذا. عمرو يتولى انكاح هذه المرأة. نعم وهذا يدلك على حسن الشريعة محاسن الشريعة وكيف هذا الترتيب الذي لا يكاد يوجد في اه غير هذا الدين
القوي. معتق المعتق هو الذي يتولى. طيب ما وجدناه؟ ها؟ نرجع الى عصبته كما تقدم ما وجدنا معتقل معتق نرجع الى معتق معتق المعتق. طيب ما وجدنا احد نرجع الى ماذا؟ قال ثم السلطان. نعم ثم
السلطان والان السلطان يعني الحاكم الاعظم هذا ينوب عنه ينوب عنه السلطان نوابه وزير العدل ووزير ينوب عنه قاضي الانكحة والقاضي في المحكمة الى اخره. نعم. قال واذا كانت المرأة في مثل
بعض البلاد الغربية الى اخره تسلم الى اخره المسؤول عن البلاد الغربية والمسؤول عن الجمعية هناك الاسلامية هو اللي يتولى لنكاح مثل هذه المرأة وقد نص العلماء رحمهم الله على شيء من هذا نعم العلماء
رحمهم الله تعالى قالوا فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه. اذا عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكان. اذا ما رئيس ولا شيء يقول توكل من يزوجها. فان عضل الاقرب هنا الان شرع المؤلف رحمه الله في بيان
مسقطات الولاية في بيان مسقطات الولاية. نعم وهذه مسألة مهمة جدا لان ولاية النكاح مبناها على ماذا لماذا شرعت ولاية النكاح؟ لمصلحة المرأة. ولاية النكاح هذه شرعت لمصلحة المرأة. فاذا
كانت هذه الولاية ستسبب مفسدة للمرأة. فانها تسقط هذه الولاية. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر مسقطات الولاية وان الولاية تسقط او اه نعم لها مسقطات. قال لك فان عضل الاقرب
العضل هو المنع. يعني الاقرب منعها. ومتى يكون عاضلا؟ متى يكون عاضما؟ ها  ايوه اذا رد كفأ رظيته المرأة وبذل ما يصح مهرا. مجرد انه يرد كفو واحد. والمرأة ترضاه يعني
رجل ذو خلق ودين ورضيته المرأة وبذل ما يصح مرأة قال هذه الف ريال مهر. ثم رده يكون عاظما تسقط ولايته نعم تسقط ولايته وهذا يدلك على يعني ايضا محاسن الشريعة وان هذه الولاية ما شرعت الا مصلحة المرأة كونه يعضل
رد الاولية الى اخره ما اصبحت الولاية الان لمصلحة المرأة اصبحت ظد مصلحة المرأة فمتى يكون معاضلا ها اذا رد كفئا يكون كفؤ واضح ورضيته وبدل ما يصح مهرا كما يأتينا كل
ما صح ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا. فاذا رد هذا الكفء الى اخره سقطت ولايته. وان رده مرة رد كفؤا اخر مرة اخرى فسق. يعني في المرة الاولى سقطت الولاية. في المرة الثانية يكون ماذا؟ ها يكون فاسقا
يعني يكونوا فاسقا
