قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. والمحرمة حتى تحل ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرا الا حرة كتابية
ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة. الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة عجزوا عن طول حرة او ثمن امة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد امته. وللحر نكاح امة
وليس للحرة نكاح عبد ولدها كاتبه الزوج الاخر او بعضهم فسخ نكاحهما. ومن حرم وطأها بعقد حرم بملك يمين يا امة كتابية. تقدم لنا المحرمات الى ابد وانهن خمسة انواع وتقدم
ما يتعلق بهذه الانواع ثم بعد ذلك شرعنا في المحرمات الى امد يعني المحرمات  الى غير التأبيد وان المحرمات الى امة على سبيل التأقيت ينقسمن الى قسمين او نوعان النوع
الاول ما كان التحريم بسبب الجمع وهذا بينه الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا يجمع بين الاختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا
المرأة وخالتها والنوع الثاني التحريم اه بسبب عارض ثم يزول وهذا شرعنا فيه وذكرنا من هذه العوارض العدة فلا يجوز نكاح المعتدة حتى تنتهي عدتها. وذكرنا ما يتعلق بالعدة وان العدة تنقسم الى قسمين
القسم الاول عدة للمتزوج والقسم الثاني عدة لغيره وكذلك ايضا ما يتعلق بالمستبرأة الى اخره. ثم بعد ذلك شرعنا في الزانية  وان الزانية هل يجوز نكاحها؟ او لا يجوز نكاحها؟ وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول
اول ان نكاح الزانية لا يجوز. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وبينا دليله فيما تقدم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم والراي الثاني ان نكاح الزانية جائز
وهذا قال به اكثر اهل العلم واستدلوا على ذلك بادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وغد يا انيس الى امرأتي هذا ترجمها. ولم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجها ان يعتزلها
قالوا فدل ذلك على نكاح الزانية جائز. الى اخره ايضا استدلوا على ذلك آآ قصة المتلاعنين ولم يحفظ ان يسلم مر الزوج ان يعتزل زوجته ولان الاصل حل الى اخره
لكن الصواب في ذلك وما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله وان نكاح الزانية لا يجوز قال المؤلف رحمه الله حتى تتوب وتنقضي عدتها قال حتى تتوب لان التحريم لعارض وهو وجود الزنا. وفعل الفاحشة منها. فاذا تابت وصارت عفيفة
جاز الزواج منها لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعفا الله عما سلف لكن ما هي توبتها المؤلف رحمه الله حتى يتوب ما هو او ما هي توبتها العلماء رحمهم الله في تفسير توبة الزانية قولان
القول الاول ان توبتها ان تراود فتمتنع يعني ان يراودها ثقة ويطلب منها فعل الفاحشة فتمتنع فاذا حصل ذلك هذا دليل على انها قد تابت. وقالوا بان هذا وارد عن عمر وابن عباس رضي الله
وتعالى عنهما والرأي الثاني ان توبتها كغيرها اما الرأي الثاني ان توبتها كغيرها وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصواب ان توبتها كغيرها. يعني ان تقلع عن الذنب وان تندم. وان تعزم الا تعود الى اخره
وهذا القول هو الصواب لعموم ادلة التوبة واما القول بانها تراود فتمتنع فنقول بان مراودتها هذا فعل للمنكر. كيف يقال به ولانه قد تحصل مراودة فيوقع الشيطان بينهما شراء. الى اخره وخصوصا
آآ انها قريبة عهد بهذا الذنب   وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان توبة الزانية كغيرها وان توبتها الندم والاقلاع والعزم على عدم العود وان تكون التوبة خالصة لله عز وجل. فاذا توفرت هذه الشروط
فنقول بانها تابت  يعرف ذلك عن صبر سيرتها وصلاح حالها اما القول بانها تراود الى اخره فهذا القول فيه نظر وما ورد عن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
فهذا اما انه غير ثابت عنهما رضي الله تعالى عنهما واما ان انه حيث حادثة عين  حيث العين اقتضى اقتظت مثل هذا الشيء  المؤلف وظاهر كلام المؤلف قوله والزانية حتى تتوب. طاهر كلام المؤلف رحمه الله
ان الزاني لا يأخذ هذا الحكم وانه يجوز تزويج الرجل اذا كان يقترف الفاحشة ولم يتب منها وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله والرأي الثاني في هذه المسألة
واختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى وانه لا فرق بين الزاني والزانية وان كلا من الزاني والزانية لا يجوز تزويجه حتى يتوب. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة
والدليل الوارد في ذلك الدليل الواحد الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا الزاني ومشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فالصحيح ان اذا كان يقترف الفواحش الى اخره نقول بانه لا يصح ان يزوج
حتى يتوب قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. ايضا من المحرمات لحاله اذا طلق زوجته اخر الطلقات الثلاث فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدل لذلك قول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
ولكي تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الاول لابد من شروط او يشترط لذلك شروط الشرط الاول ان ينكحها غير زوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل فان كان نكاح تحليل فانها لا تحل لزوجها الاول
لابد ان يكون نكاح رغبة وسيأتينا ان شاء الله قريبا في المحرمات. نعم لابد ان يتزوجها زواج رغبة  لا زواج تحليل وان كان زواج تحليل فهذا وجوده كعدمه لا تحل به الزوجة لزوجها الاول
الشرط الثاني الشرط الثاني الدخول بهذه المرأة. وانه لا يكفي العقد ويدل لذلك حديث امرأة رفاعة وانها طلقت اخر الطلقات الثلاث فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير ترجع الى رفاعة وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
ودل ذلك على انه لابد من اي شيء من الدخول لابد من حقيقة الوطئ وانه لا يكتفى بالعقد. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم والرأي الثاني انه يكتفى بالعقد وقال به سعيد المسيب
واستدل بقوله حتى تنكح وهنا نكحت لكن الصواب ان المراد بالنكاح هنا ماذا؟ الوطء لوجود الداع ذلك السنة وقوله حتى تنكح تقول الصواب في ذلك ان المراد به هو الوطء. طيب الشرط الثالث
نعم الشرط الثالث الانزال هل هو شرط او ليس شرطا الانسان ليس شرطا ليس شرطا لان ذوق العسيلة يحصل بإيلاج الحشفة فاذا حصل علاج الحشفة حصل ذوق العسيلة الشرط الرابع الانتشار
الشرط الرابع الانتشار. هل يشترط انتشار الذكر او لا يشترط؟ نعم. نقول يشترط انتشار الذكر لانه بلا انتشار لا يحصل ذوق العسير كذلك ايضا يشترط ان يكون العقد صحيحا يشترط ان يكون العقد صحيحا
قال والمحرمة حتى تحل. ايضا هذه من المحرمات لعالية. عارض عارض الاحرام فانها محرمة حتى تحل ويدل ذلك حديث عثمان رظي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
ان تنكح المحرمة او ينكح المحرم الى اخره وعندنا ثلاثة اذا كان احدهما محرما فان العقد لا يصح ثلاثة اذا كان احدهم محرما يقول بان العقد لا يصح الزوج والزوجة والولي
الزوج والزوجة والولي اذا كان احدهما محرما فانه لا يصح عقد النكاح وهذا ما عليه اكثر اهل العلم ذلك ما تقدم عن عثمان رضي الله تعالى عنه وانه ثابت عن عثمان رضي الله تعالى عنه
والرأي الثاني رأي الحنفية. نعم رأي الحنفية يقول يصح نكاح المحرمة نكاح المحرم نكاح المحرم او نكاح المحرم هذا صحيح واستدلوا بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
تزوج ميمونة وهو محرم وهذا الحديث اجاب عنه العلماء رحمهم الله باجوبة كثيرة منها ان صاحبة القصة ميمونة ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ايضا ابو رافع السفير بينهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
كذلك ايضا اجيب عن ذلك بان بان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة حتى احرم فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها
وهو محرم وكذلك ايضا من الاجوبة قالوا بان قوله تزوج ميمونة وهو محرم يعني في الحرم. نعم يعني في الحرم. نعم اه على كل حال الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وانه لا يجوز تزوج
المحرمة او المحرم حتى يحل من احرامه ام حتى يحل من احرامه طيب وهل قد يحل اذا كان معتمرا فالامر ظاهر حتى يحل من احرام العمرة. طيب اذا كان حاجا
هل يحرم حتى يحل من الاول او التحايل الثاني ها هل يكتفى بالتحاليل الاول؟ او نقول لا بد من التحالف الثاني ها اكثر اهل العلم  انه لابد من التحالف الثاني
وانه لا يكتفى بالتحية الاول والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه اذا حصل الاتحاد الاول كفى حصل الاتحاد الاول كفى لكن الاحوط في هذه المسألة انه لا يتزوج حتى يحل من احرامه الثاني. حتى يحل من من حتى يحل من
احرامه كاملا يعني حتى يحل التحلل الثاني يفعل بقية الثلاثة الحلق الرمي والطواف مع السعي فاذا تمت هذه الاشياء حل له كل شيء. حتى النساء قال رحمه الله تعالى حتى تحل طيب وما حكم الخطبة
ان يخطب المحرم نعم او ان تخطب المحرمة الى اخره المشهور من المذهب ان ذلك مكروه والصواب انه محرم لان الخطبة وسيلة الى النكاح المحرم والوسائل لها احكام المقاصد. والوسائل لها احكام المقاصد
فنقول انها انه يكره انه يحرم والمشهور من يذهب انه يكره لكن الصواب في ذلك التحريم قال المؤلف رحمه الله ولا ينكح كافر مسلما لا ينكح كافر مسلما. ايضا هذا التحريم لعالم
وهو عارض الكفر الكافر لا يجوز له ان يتزوج مسلمة حتى ولو كانت امة وكان حرا فان الكافر ليس كفئا للمسلمة ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين
حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم قال ولا تنكحوا المشركين حتى حتى يؤمنوا وايضا  يدل لذلك قول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الى اخره في
المؤمنة بالنسبة للكافر فكذلك ايضا الكافر بالنسبة للمسلمات قال ولا مسلم ولو عبدا كافرة. ايضا المسلم ليس له ان يتزوج الكافرة الا ما يستثنى كما سيأتينا ان شاء الله اما ما عدا ذلك فانه
ويدل ذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ونائمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وايضا يقول سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بقسم الكوافير ولا تمسكوا بعصم الكوافر
حتى ولو كان رقيقا وتزوج حرة فنقول لان هذا محرم ولا يجوز رحمه الله الا حرة كتابية المؤلف رحمه الله استثنى قال الا حرة كتابية. يعني كتابية لا بأس للمسلم ان يتزوجها
نصرانية او اليهودية الى اخره بالشروط التي سنذكرها ويدل لذلك قول الله قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
من قبلكم  المؤلف الا حرة كتابية هذا الشرط الاول الشرط الاول ان تكون حرة. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى ان تكون حرة كتابية
وهذا ما عليه جماهير العلماء ويدل لذلك قول الله عز وجل فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال فتياتكم المؤمنات فدل ذلك على ان الامة الكتابية انها لا لا تنكح
نعم لا يجوز ان يتزوجها. ها ولان المسلم لا يجوز له ان يتزوج الامة المسلمة الا بشروط الامة المسلمة كما سيأتينا لا يجوز له ان يتزوجها الا بشروط. فالامة الكتابية ها؟ ضد ابي اولى. والامة الكتابية هذه من باب اولى. الشرط
اول نشترط ان تكون هذه الكتابية ماذا حرة فان كانت امة فانه لا يصح العقد عليها النكاح لكنه ان يشتريها يا طه بملك اليمين هذا له ذلك كما سيأتينا ان شاء الله
وخلف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله تعالى فقال يصح ان يعقد على الامل كتابيا في عموم قول الله تعالى واحل لكم واحل لكم ما وراء ذلكم. نعم لكن الصواب في هذه المسألة
عليه اكثر اهل العلم قال كتابية هذا الشرط الثاني ان تكون كتابية يعني تدين بدين اهل الكتاب في دين اليهود او بدين النصارى وهل يشترط ان تدين بالدين الخالص ها
هل يشترط هل يشترط ان تدين بالدين الخالص؟ ان كانت يهودية الذي جاء به موسى عليه السلام وان كانت نصرانية الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام هل هذا شرط او ليس شرطا
بعض السلف ذهب الى ذلك والرأي الثاني ان هذا ليس شرطا هذا ليس شرطا لان الله سبحانه وتعالى اباح نساءهم وذبائحهم مع انه ذكر عنهم انهم يشركون بالله فقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ومع ذلك اباح الله نساءهم وذبائحهم اباح نساءهم وذبائحهم والصواب في ذلك انه لا يشترط حتى لو كان عندها بعض الاخطاء في دينها الى اخره
يجوز ان تنكح لكن اذا كانت ملحدة كما يوجد اليوم كثير منهن ملحدة او لا دين لها  لا ترى الاديان شيء  مسمى انها نصرانية او مسمى انها يهودية ولكن لا تؤدي شيئا من الشعائر
هذه مرتدة هذه ما يجوز نكاحها. هذه مثل الماجسي مثل الوثنية. لا يجوز نكاحها لكن اذا كانت تعتقد انها نصرانية او انها يهودية. وتؤدي شيئا من الشعائر الى اخره. فهذه يجوز نكاحها
اما اذا كانت ملحدة مرتدة او الى اخره لا ترى الاديان ولا تطبق شيئا من تعاليم الدين ونحو ذلك فهذه لا يجوز نكاحها وظاهر كلام المؤلف رحمه الله كتابية انه لا يشترط ان يكون ابواها كتابيين. وهذه هذا هو الشرط الثالث. يعني هل يشترط
ان يكون ابواها كتابيين او لا المشهور من مذهب الامام احمد مذهب الشافعي انه يشترط ان يكون ابواها كتابيين فان كان ابواها غير كتابيين لا تنكح لانه اذا كان ابواها غير كتابيين لم تكن متمحظة
الدين او متمحضة دين اهل كتاب لا تكونوا متمحظة في دين اهل الكتاب والرأي الثاني رأي الحنفي انه لا يشترط الله سبحانه وتعالى علق الامر الامر باي شيء ها في الدين في الدين علقه
لم يعلقوا بالانساب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب. يعني الله عز وجل ما علق بالانساب والاحساب وانما علق بالدين فنقول ما دام ان ان هذه المرأة كتابية حتى ولو كان ابوها
طيب كتاب قد تكون نصرانية وابوها مجوسي او امها مجوسية او ابوها وثنية او مرتد الى اخره الصواب في ذلك ان العبرة بالمرأة. طيب الشرط الرابع ان تكون عفيفة كانت غير عفيفة فهذه لا يجوز نكاحها وتقدم لنا ان المسلمة نعم ان المسلمة
اذا كانت غير عفيفة اذا كانت المسلمة غير عفيفة فلا يجوز لكهوة. فمن باب اولى اذا كانت  من باب اولى اذا كانت الكتابية غير عفيفة. فانه لا يجوز نكاحها قال ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او
الخدمة نعم نعم هذا ايضا من المحرمات لعالم الرق  الحر المسلم ليس له ان يتزوج الرقيقة الا شرطين ذكرهم الله عز وجل نعم الا بشرطين ذكرهم الله عز  يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من
المؤمنات ثم قال بعد ذلك ذلك لمن خشي العنت منكم فدل ذلك على ان الحر ليس له ان يتزوج الاعمى الا متى؟ بهذين الشرطين ها؟ الشرط الاول ومن لم يصح منكم طولا
الا الا يستطيع مهرا حرة. هذا الشرط الاول الشرط الاول لا يستطيع مهرا حرا والشرط الثاني ان يخاف العنت لا يستطيع قول الحرة لا يستطيع مهرا الحرة. نعم هذا هو الشرط الاول
لا يستطيع مهرا حرا والشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم  عنت العزوبة المشقة مشقة العزوبة والعزوبة هو الانفراد عن الزوج يحتاج الى المرأة للخدمة او للمتعة ونحو ذلك سيتوفر الشرطان جاز
جائزة ان يتزوج الامة وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم هذا ما عليه اكثر اهل العلم انه لابد لكي يتزود الحر امة من توفر هذين الشرطين
الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى ابو حنيفة يقول يجوز نعم ها يجوز للحر ان يتزوج امامه. بشرط الا يكون تحته حرة بشرط الا يكون تحته حرة. حتى ولو كان موسرا حتى ولو كان موسرا
والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور اهل العلم القرآن صريح في ذلك ومن لم يسر منكم طولا ان ينكح المحصنات قال ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات
فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنتة منكم شروط ها واضحة الشروط الصواب انه يشترط هذان الشرطان القرآن واضح في ذلك. طيب. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
يقول اذا اشترط ان اولاده احرار له ان يتزوج الاعمة لماذا منع من زواج الامة لماذا منع من زواج الحر من زواج الامة لان اولاده يكون ارقة للسيد سيد الامة
يدفعون امهم في الرق الامام احمد رحمه الله اذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه نصفه اصبح رقيق. لماذا؟ لان اولاده سيكونون ماذا فاذا اشترط قال نشترط ان نتزوج الان واشترط ان
اولادي يكونون احرار ها يجوز او لا يجوز؟ زال المحظور  يجوز ان يتزوج الامام او لا يجوز ها يقول يجوز ابن تيمية لانه زال محظور والشارع منعك لاي شيء ها لان اولادك سيكونون ارق
فاذا اشترط ذلك زال المحذور ومع ذلك نقف مع القرآن القرآن واضح لا بد من هذين الشرطين حتى ولو اشترط. يقول حتى ولو اشترط  لو اشترط ان اولاده يكونون احرارا هل يجوز او لا يجوز
ها؟ اقول لا يجوز الا يتوفر الشرطان لا يجد مهرا حرة ولا ويخاف عنك العزوبة قال ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عانة العزوبة العانة هو المشقة
والعزوبة ما هي العزوبة الانفراد عن الزوج يحتاج الى الزوج للخدمة او المتعة قال لحاجة المتعة والخدمة ويعجز عن طول حرة يعني المهرة حرة اذا كان يستطيع مهر الحرة الى
قال او ثمن امة هذا شرط هل هذا شرط معتبر وليس معتبرا لو فرضنا ان شخصا يعني نفرض ان مهر الحرة ان مهر الحرة الف ريال  وثمن المئة الامة خمس مئة. ما يجد الف لكن يجد خمسين مئة
هل يجوز ان يتزوج ولا نقول اشر امة ولا تتزوج  ها؟ المؤلف يقول لك ايش الامة؟ ما في حاجة تتزوج خلاص  تشتري امة اذا ما تعقد عليها تشتري امة ويزول عنك عنة العزوبة
الى اخره والمشقة ولا يكونون اولادك ارقا لان اولادك سيكونوا تابعين لك انت آآ هذي ملك لك تصير ام ولد اولادك احرار واضح المؤلف يقول لك ماذا؟ اذا كان يجد ثمنا الامة لا يجب ان يتزوج. هذا شرط اظافه
والمذهب عدم وجود هذا الشر المذهب لا يشترط المهم القرآن اذا كان لا يستطيع مهرة الحرة له ان يتزوج ماذا الامة حتى ولو كان يقدر على ثمن الامان حتى ولو كان يقدر على ثمن الامة
هذا المذهب ظاهر القرآن الحقيقة ان يعني ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قوي لانه الشريعة ما تفرق بين المتماثلات وما دام انك وجد الان معك ثمن الامان لماذا تعقد على الامل
وجد ثمن الامة نقول ماذا لا تعقد على العمل. اشتر الامل ها قال المؤلف عن طول حرة او ثمن امة ولا ينكح عبد سيدته. هذا حك الاجماع عليه ان العبد لا ينكح سيدته
لان المرأة هي السيدة الله واذا تزوجها ماذا؟ سيكون سيدا لها لان الزوج سيد والله عز وجل يقول والف يا سيدها لدى الباب فسمى الله عز وجل الزوجة سيدا فنقول
الرقيق ليس له ان يتزوج سيدته طيب اذا اراد ان يتزوج السيدة وش يعمل ها اعتقه اعتقيه ثم تزوجيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية اعتقها ثم تزوجها
اعتقها ثم تزوجها. فنقول اعتقيه ثم تزوجي اذا اردت ان تتزوجي هذا الرقيق. هم. والاجماع محكمة. قال ولا سيد امته. واضح السيد ليس له ان يتزوج امته. لماذا؟ لانه يملك منفعة البظع بالوطء بالملك. يعني يملك الوطء بالملك
هذا يعقد عليه عقد نكاح وهو يملك ماذا يملك منفعة البظع بالملك ملك اليمين نعم بملك اليمين نعم. فلا حاجة لعقد النكاح ويد لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها فدل ذلك على ان السيد ليس له تزوج امته لكن اذا اراد ان يتزوجها قل اصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم
اعتقها ثم تزوجها قال وللحر نكاح امة ابيه الحر له ان يتزوج امة ابيه فرض ان رجلا لابيه امه ابوك يملك امة هل لك ان تزوج هذه الامة وليس ان تتزوج هذه الامة؟ نقول لك ان تزوج هذه الامة لكن بالشروط السابقة
لان الحر ليس له ان يتزوج الامة الا متى اذا عجز عن قول الحرة ها؟ خشي العنت. ها؟ عنت العزوبة سيتوفر الشيطان للحر ان يتزوج امة ابيه لكن بشرط ماذا
يشترط الا يكون الاب وطئها فان كان الاب وطئها حرمت عليه الى يوم القيامة واذا كان الاب قد وطأ هذه الامة حرمت عليه. ما يجتمع ماء الرجل وماء ابنه في رحم امرأة واحدة
وهذا نظيره كما تقدم ها ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلب انه كان فاحشا ومقتا وساء سبيلا طيب قال دون امة ابنه. يعني لو كان ابنك له امة
هل لك ان تتزوج؟ امة ابنك؟ اوليس تتزوج امة ابنك لو كان ابنك له امة هل لك ان تتزوج امة ابنك؟ او نقول ليس لك ان تتزوج امة ابنك ها يقول لك المؤلف ليس لك ان تزوج امة ابنك لماذا
ها؟ صح لان الوالد يملك. انت الولد وما ملك لابيه. انت ومالك لابيك فكأنه ما دام انه يملك ان يتملكها تقول لا لا يملك ان يعقد عليها يتملك فهو فالولد وما ملك لابيه
وقال بعض العلماء بل له ان يتزوج نعم له ان يتزوج امة ابنه ام له ان يتزوج امة ابنه لان الاصل في ذلك الاصل في ذلك الحل. وهذا قول حنفية
نتزوج امة ابنه. كان الاصل في ذلك الحل وقد لا يرغب ان يتملك. يرغب ان يتزوج يظهر والله اعلم ان ما ذهب لحنفيه اقوى الله اعلم قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها
الحرة ها  اي نعم احسنت صح بشرط الا يطأها الابن كما قلنا في الاب يعني الاب له ان يتزوج امة ابنه اذا قلنا بالصحة بشرط الا يكون الابن قد وطئها
فان كان الابن قد وطأها لا يجوز لا يمكن ان يجتمع مآل مآل الاب وابنه في رحم امرأة   قال رحمه الله تعالى وليس للحرة نكاح عبد ولدها يقدم لنا ان الحرة هل لها ان تتزوج رقيقها؟ ها؟ لا
تعتقه ثم تتزوجه لكن هذه مسألة اخرى وهي هل للحرة ان تتزوج رقيق ولدها؟ اذا كان ولدها له رقيق هل لها تتزوجها او لا يقول فالمؤلف ليس لها ان تتزوج. لماذا
ما هي العلة يقولون العلة هي ان الولد لو ملك زوجة امه ان فسخ النكاح العلة ما هي يقول لو ان الولد اشترى زوج امه لو فرضنا ان هذه الحرة تزوجت رقيقة ثم جاء الولد واشتراه
اشترى زوجة امه ها وش حكم النكاح؟ يقول الامام فسخ النكاح فكذلك ايضا هنا ليس لها ان تتزوج رقيق عبدها آآ رقيق ولدها لان الولد ما لكل زوج واذا كان الولد اذا ملك الزوج زوج امه ينتسق فهو من باب اولى انه ينتسق
واضح؟ او من باب اولى انه لا يصح من باب اولى انه لا يصح هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني الرأي الثاني ان لها ان تتزوج
الثاني في هذه المسألة ان لها ان تتزوج رقيق ولدها واما التعليل بانه يملئ اذا بان الولد اذا ملك زوج امه فسخ النكاح هذا هذا علي لا دليل عليه. الاصل بقاء النكاح
ومن قال بان النكاح ينتزع قال وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعظه نكاحهما اذا اشترى احد الزوجين الزوج الاخر اذا اشترى احد الزوجين الزوج الاخر هذا واضح
كما تقدم لنا ان الزوج هل له ان السيد؟ هل له ان يتزوج امته؟ ها؟ لا يعتقها ثم يتزوجه كما فعل مع صبية. كذلك ايضا لو ان الزوج اشترى زوجته
اصبحت امة له ينفسخ عن عقد او ما ينفسخ ينفسخ العقد يعني لو ان هذا رجل هذا رجل حر تزوج امة بالشروط السابقة بالشرطين السابقين ثم اغناه الله عز وجل وذهب واشترى زوجته
اصبحت امة لهم. ينفسخ عقد النكاح لما تقدم ان السيد ليس له ان يتزوج امته مثل ايضا لو ان امرأة تزوجت رقيقا ثم ذهبت واشترت اصبح ماذا اصبح ملك الله هل لها تتزوجه؟ لا. كما تقدم ان الحرة ليس لها ان تتزوج رقيقها. فكذلك ايضا
اذا اشترته فان العقد ماذا؟ ينتسخ العقد ينتصر لكن قوله او ولده الحر او ولده الحر هذا واظح ولده الحر تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا ان المذهب ماذا المذهب
انه لو ملك ولد احد الزوجين الزوج الاخر ينفسخ النكاح لكن قلنا هذا مسلم وليس مسلما ليس مسلما  الصواب في هذه المسألة انه اذا ملك  ولد احد الزوجين الزوج الاخر ولنفرض نعم نفرض ان هذه امرأة
تزوجت هي رقيقة تزوجت حرا ولد الحر ولد الزوج اشترى امة زوجة ابيه يقولون بان العقد ينتصر لكن هذا كما قلنا تعني ما ما عليه دليل الاصل بقاء النكاح والصحيح انه اذا ملك ولد احد الزوجين الزوج الاخر فان العقد لا يزال باقي كما تقدم ايضا انه يجوز ان
لتزوج آآ يجوز للحرة ان تتزوج رقيق ولدها الى اخره. تقدم الكلام على هذه المسألة قال او مكاتبه. نعم او مكاتبه يعني مكاتب احد الزوجين مكاتب احد الزوجين لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم
فلو فرضنا ان الزوجة لها مكاتب والمكاتب من هو المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيدي الزوجة لها مكاتب وزوجها رقيق وهي حرة جاء هذا المكاتب واشترى الزوج مهوب اشترى نفسه. اشترى الزوج
هي حرة ولها مكاتب فجاء هذا المكاتب واشترى زوج سيدته مكاتب يملك يقولون فسخ النكاح لماذا ينفسخ النكاح لان المكاتبة رقيق ما بقي عليه درهم فكأن المشتري هي هي السيدة
كأن المشتري هي السيدة واضح؟ نعم ها اعيد. نعم اعيد هذه امرأة حرة. تزوجت رقيقا. هذه المرأة الحرة لها مكاتب جاء المكاتب هذا واشترى زوج سيدته لماذا؟ لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. فكان المشتري هي من
هي السيدة كان المشتري هي السيدة كان الرقيق وما ملك لسيده فكأن المشتري لو ان هذا المكاتب عجز نفسه فان ماله سيكون لمن؟ لسيدته فكأن المشتري هو السيدة قال نعم
او مكاتب طيب مكاتب الولد اذا اشترى مكاتب الولد الزوج الاخر هل ينفسخ او لا ينفسخ  لكن المذهب انه ينقسم لانهم يرون ان الولد اذا اذا ملك الزوج الاخر فسق فكذلك ايضا مو كاتب اذا ملك الزوجة
اخر يقولون بانه ينفسق والصواب في ذلك كما تقدم ان الولد اذا ملك ان الولد اذا ملك احد الزوجين لا ينفسه فكذلك ايضا المكاتب ايضا مكاتبه لا ينفذ قال او بعضه ان فسخ نكاحهما. يعني
لو انه  ملك البعض بعض زوجته او الزوجة ملكت بعض زوجها الى اخره قال المؤلف ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية من حرم وطؤها بعقد حرم بملكه من هذا صحيح. هذا ضابط الى هنا صحيح
وش مثال التي حرم وطؤها بعقد مثاله ها المعتدة صح يحرم ان تعقد عليها. ايضا لو اشتريتها ما تطأها. المحرمة يحرم ان تعقد عليها ايضا ما تطأها بملك اليمين من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين
الزانية يحرم ان تعقد عليها. لو اشتريت هذه الزانية ها؟ هل لك ان تطأها بملك اليمين؟ ليس لك ان تطأها بملك اليمين حتى تتوب الضابط مضبوط يعني الى قوله ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين
طيب الا امة كتابية يقول لك المؤلف رحمه الله الا امة كتابية الامة الكتابية ها مستثناة نعم مستثناة الامة الكتابية يحرم ان تطأها بالعقد لكن يجوز لك ان تطأها باي شيء
لملك اليمين واضح الامعى الكتابية لا يجوز لك ان تتزوجها كما تقدم انه يشترط لكي تتزوج الكتابية ان تكون حرة فنقول الامة الكتابية ليس لك ان تطأها بالعقد لكن لك ان تطأها باي شيء؟ بملك اليمين. طيب
وش يؤخذ من كلام المؤلف طيب الامة غير الكتابية الامة الكافرة غير الكتابية ها يؤخذ من كلام المؤلف ان الامة غير الكتابية ان مثل الوثنية المجوسية الدهرية الى اخره. التي ليست كتابية. هذه لا توطا لا بملك
يمين لا بالعقد ولا بملك اليمين اما بالعقد هذا ظاهر. بالعقد هذا ظاهر. لا تطأ بالعقد لانه يشترط في الكافر ان تكون كتابية كما تقدم لكن بقينا في ملك اليمين
ولنفرض لو انه حصل اسرى السيرة الشيوعية هل توطأ ولا ما توطأ ها على كلام المؤلف لا توطى على كلام المؤلف لا تطع لانه قال لك الا امة كتابية فيفهم من ذلك ان الامة غير الكتابية انها لا توطأ. لانها لا توطأ بعقد فلا هوطا بملك يمين. لكن اما الكتابية
هي التي تعطى التي لا توطأ بالعقد لكن توطأ باي شيء بملك اليمين. نعم بملك اليمين. وهذه المسألة موضع خلاف يعني الامل غير الكتابية الامة غير الكتابية كالوتنية والدهرية والمجوسية. هل يجوز ان توطأ بملك اليمين
معي نتفق انها لا توطأ باي شيء بالعقد. لكن هل يجوز ان توطأ بملك اليمين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول وهو قول اكثر اهل العلم وهو المذهب كما ذهب
المؤلف رحمه الله وانها لا توطأ نعم وانها انها لا توطا والرأي الثاني انها لا توطى بملك اليمين. والرأي الثاني انها توطأ بملك اليمين يأتينا ان شاء الله فيما يتعلق بذلك ان شاء الله الجلسة القادمة باذن الله

