قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد. صح في من تحل. ولا يصح
اذا شرط سر ولا يتزوج عليها او لا يخرجها من دارها او بلدها او شرطت نقدا معينا او زيادة كن في مهرها صح فان خالفه فلها الفسخ. واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته
وفعلا ولا مهر بطل النكاح. فان سمي لهما مهر صح. وان تزوجها بشرط انه متى حلل الاول طلقها او نواه بلا شرط او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او
اذا جاء الرجل فطلقها او وقتها بمدة بطل الكل. تقدم انا القسم الثاني من اقسام المحرمات وهن المحرمات على سبيل التأقيت وذكرنا ان هذه او ان هؤلاء المحرمات ينقسمن الى قسمين او انهن نوعان. النوع الاول
محرمات بسبب الجمع والنوع الثاني محرمات لعارض ويزول وتقدم لنا ما يتعلق بهذا العارض وانه انواع فهناك العارض بالعدة فالمعتدة من الغير لا يجوز نكاحها لقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. وايضا
عارض بالاحرام فاذا احرمت المرأة بحج او عمرة فانه لا يجوز نكاحها وكذلك ايضا عارض بالكفر فالكافرة لا يجوز للمسلم ان يتزوجها الا الكتابية بشروطها. وهناك ايضا عارض بالرق الى اخره
تقدم الكلام على هذه المسائل وبقينا ايضا اه من هذه المسائل ما يتعلق بالخنث المشكل الى اخره وايضا هل يجوز وطأ ملك اليمين اذا كانت غير كتابية توقفنا على هذه المسألة
ملك اليمين هل يجوز وطؤها اذا كانت غير كتابية. اما ان كانت كتابية فهذه يجوز وطؤها بالاجماع هل يجوز وطؤها بملك اليمين بالاجماع لكن اذا كانت غير كتابية كما لو كانت
وثنية ونحو ذلك او كانت مجوسية فاذا اشترى ملك اليمين  ديانتها غير الاسلام ان تكون وثنية او مجوسية او نحو ذلك فهل يجوز ان يطأها او انه يشترط ان تكون كتابية لكي يضعها
العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو المشهور من المذهب وقال به جمهور العلماء. قال به جمهور العلماء انه ليس له ان يطأها يا عم اه هذا هو الرأي الاول انه ليس له ان يطأها وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله
الله تعالى  استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن وايضا ان الاباحة انما وردت الكتابية كما قال سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام
اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم سيبقى ما عداها على التحريم والرأي الثاني ذهب اليه سعد مسيب وعطا وكذلك ايضا طاووس
انه لا بأس ان توطى الامة اذا كانت غير كتابية ان توطأ بملك اليمين ان هذا جائز ولا بأس به واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الا ما ملكت ايمانكم قالوا
ان هذه الاية نزلت في سبع اوطاس قال الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فاستثنى ملك اليمين وهذه الاية نزلت في سبايا في سبايا اوطاس
وايضا عموم قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلومين وهذا يشمل ملك اليمين سواء كانت كتابية او كانت غير كتابية
وايضا يدل لذلك حيث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس  من مشركي العرب قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه
قال لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير حامل حتى تحيظ حيظه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس وهم من مشركي العرب عبدة اوثان وهذا الحديث
في ابي داوود وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان وطأ ملك اليمين اذا كانت ان وطأ ملك اليمين اذا كانت غير كتابية فان هذا جائز ولا بأس به. نعم. لما ذكرنا من الدليل. قال ومن جمع بين محللة ومحرمة
محرمة في عقد صح في من كحل يعني اذا عقد لشخص بين امرأة تحل له وبين امرأة لا تحل له. فيقول مؤلف رحمه الله صح فيمن تحل له اما التي لا تحل له فان العقد عليها لا يصح
فمثلا لو انه تزوج امرأتين احداهما تكون اختا له من الرضاعة. والثانية تكون اجنبية عنه. فنقول يصح العقد الاجنبية التي يباح له ان يتزوجها. واما التي يحرم عليه ان يتزوجها لوجود الرضاع
فان العقد عليها لا يصح فلو ان رجلا زوج رجلا ابنتيه احداهما تكون اختا للزوج من الرضاعة. والثانية تكون اجنبية عنه. نقول العقد يصح على الاجنبية واما المحرمة بالرضاع فالعقد عليها لا يصح
قال رحمه الله تعالى  ولا يصح نكاحك انثى مشكل. قبل تبين امره. الخنثة هو الذي له الة ذكر ذكر وله الة انثى. له الة ذكر وله الة انثى ومتى يكون مشكلا
يكون مشكلا اذا بلغ ولم يتبين امره قد لا يكون مشكلة. قد يتبين امره نعم قد تبين امره كما لو كان قد يتبين امره انه ذكر او يتبين امره انه انثى. وهناك علامات يتبين بها. فمثلا
يقولون اذا بال من الة الذكر فهذه علامة الذكورة اذا بال من الة الانثى هذه علامة الانوثة اذا خرج المني من الة الذكر علامة الذكورة اذا خرج من الة الانثى هذي علامة الانوثة
مثلا تفلق الثديين هذي علامة الانوثة ميله الى الرجال هذه علامة انوثة ميله الى النسا علامة انوثة المهم اذا لم يتضح امر هذا الخنثي  فيقول المؤلف رحمه الله لا يجوز نكاحه لانه يحتمل ان يكون رجلا ويحتمل ان يكون انثى فلا يجوز ان يزوج
في هذه الحال نعم وانما يسلك ما يهدئ الغلمة التي تكون عنده بالصوم او نحو ذلك لكن لا يجوز ان يزوج لانه يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون انثى. فلا يزوج حتى يتبين امره
قال نعم انتهى الباب باب المحرمات ايضا يعني من مما يتكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى ان الحر لا يجوز له ان يزيد على اربع فهذا عارظ بسبب العدد يعني اذا ملك او عقد على اربع نسا فانه لا يجوز له ان يتزوج الخامسة حتى يفارق احدى
هؤلاء النسا وحتى تنتهي عدتها حتى يفارقها وحتى تنتهي عدته حتى ولو طلقها اخر الطلقات الثلاث فليس له ان يتزوج خامسة حتى تنتهي المبالاة لان حلق النكاح لا تزال باقية
اما بالنسبة للرقيق فهل له ان يتزوج اثنتين او له ان يتزوج اربعا. يعني بالنسبة للرقيق بالنسبة للعدد هل له ان يتزوج اربعا او نقول يتزوج اثنتين فقط؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
فاكثر اهل العلم ان الرقيق ليس له ان يتزوج اكثر من زوجتين تحرم عليه الثالثة حتى يفارق احدى الزوجتين الى اخره كما سمع واما نعم. هذا ما عليه اكثر اهل العلم. والقاعدة عند جمهور العلماء رحمهم الله ان
الرقيق على النصف من الحر ان الرقيق على النصف من الحر وعلى هذا لا يتزوج الا زوجتين فقط وقالوا بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرأي الثاني نعم الرأي الثاني
ان الرقيق نعم الرأي الثاني ان الرقيق له ان يتزوج اربعا وهذا رأي الظاهرية والاصل في ذلك هو التساوي بين الاحرار والارقاء في الاحكام البدنية المحضة وهذي قاعدة سابقة اشرنا اليها. وان الاصل هو التساوي بين الاحرار والارقة في الاحكام البدنية
المحضة طيب ايضا من المسائل مما يلحق بالمحرمات اذا ملك اختين لو ان شخص ملك امتين فله ان يطأ اي واحد منهما. يعني يصح ان يملك اختين وثلاث اخوات الى اخره. بملك اليمين. هذا جائز
وله ان يطأ اي واحد منهن لكن اذا وطأ احدى الاختين فان الاخت الاخرى تحرم عليه. لا يجوز له ان يطأها حتى يخرج الموطوءة عن ملكه اما ببيع او بعتق او بهبة ونحو ذلك
فاذا ملك اختين ثم وطأ احداهما نقول له ذلك لكن اذا اراد اذا اراد ان يطأ الثانية ماذا نقول؟ نقول اخرج الموطوءة التي وطئتها اخرج الموطوءة عن ملكك اما ببيع او هبة او ملك يمين واه نعم ببيع او هبة او عتق ونحو ذلك
المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح الشروط تقدمت تعريف الشرط في العقد بالامس في الفروق وذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد وقلنا ان شرط العقد هو ما يشترطه احد المتعاقدين
مما له به منفعة ومصلحة ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة نعم وسيأتي الكلام. وقولا المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح. ما المناسبة؟ يعني ما المناسبة؟ ان المؤلف رحمه الله
للشروط والعيوب. ما هي المناسبة يعني لماذا جعل الشروط والعيوب في ترجمة واحدة ما هي المناسبة المناسبة ان وجود العين كتخلف الشرط ان وجود العيب تخلف الشرط لم؟ لماذا؟ لان الاصل ماذا؟ ها؟ الاصل السلامة من العيوب صح الاصل السلامة من العيوب. فاذا
وجدت في المرأة عيبا فكأنه تخلف شرط السلامة مناسبة ان يقول المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح نعم قال المؤلف رحمه الله اذا شرطت طلاق ضرتها. تقدم لنا ان الاصل في الشروط في العقود ماذا
الحل والصحة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون وايضا حديث عقبة ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. ان احق الشروط
ان توفوا به ما استحللتم به الفروج والمسلمون على شروطهم ومتى يكون الشرط متى يكون الشرط ها تكلمنا عليها ها قلنا يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين نعم في زمن اذا كان هناك خيار عقد النكاح ليس فيه خيار مجلس لكن
الصحيح ان فيه خيار شرط كما سيأتينا في خيار شرط لكن ليس فيه خيار مجلس فنقول الشروط في عقد النكاح تقول قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيار اذا كان هناك خيار
المؤلف والشروط في العقود تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة يعني شروط صحيحة وشروط فاسدة بدأ المؤلف رحمه الله بالشروط الصحيحة وهذا هو الاصل قال اذا شرطت طلاق ضرتها
نعم اذا شرطت طلاق ضرتها على كلام المؤلف ان هذا شرط صحيح اذا شرب الطلاق ضرتها قالت اقبل الزواج لكن بشرط ان تطلق زوجتك الاولى ولنفرض ان هذا الرجل له زوجة. واراد ان يتزوج اخرى
فقبلت الاخرى واشترطت ان يطلق زوجته الاولى على كلام المؤلف رحمه الله ان هذا شرط صحيح. ان هذا شرط صحيح لان خلو المرأة من اغراضها من الضرة من اكبر اغراظها
لكون المرأة تخلو من الظرة هذا من اكبر اغراضها والرأي الثاني وهو قول اكثر اهل العلم ان هذا شرط فاسد لانه مخالف للشرع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة يقول لا تسأل المرأة
طلاق اختها تكفأ ما في صحبتها لا تسأل المرأة طلاق اختها بتكفأ ما في صحفتها. وهذا رواه البخاري ومسلم فالصواب ان هذا شرط فاسد وانه لا يصح ان يجعل مع الشروط الصحيحة لانه كما تقدم مخالف
للشرع مخالف للشرع. قال او لا يتسرى ولا يتزوج عليها نعم اذا اشترطت المرأة الا يتزوج عليها قالت انا اقبلك زوجا لكن بشرط ان لا تتزوج علي اخرى او لا تتسرع يعني لا تشتري ملك يمين للوطء
لا تشتري امة للوطء فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا من الشروط نعم من الشروط الصحيحة لما تقدم ان خلو المرأة من الذرة هذا من اكبر اغراضها ولان الاصل
الاصل الصحة ها؟ اوليس كذلك؟ نقول نعم. الاصل في الشروط الحل والصحة والرأي الثاني رأي الشافعية ان هذا شرط فاسد لان هذا يخالف نعم ان هذا يخالف الشرع دام ان هذا مقتضى العقد مخالف مقتضى العقد يرون
انه شرط فاسد والرأي الثالث رأي المالكية ان هذا مكروه. يعني المالكية يرون الكراهة والذي يظهر والله اعلم هو اللي ذاهب اليه المؤلف رحمه الله وان هذا الشرط الصحيح المرأة الا يتزوج عليها
او الا يتسرى عليها فنقول بان هذا شرط صحيح لان خلو المرأة من الذرة من اكبر اغراضها ولان الاصل الحل وكون الزوج يقبل ان نقول بان الحق له وقد اسقطه واسقط حقه
نظير ذلك لو انه اشترط عليه انه لا خيار له. خيار مجلس انه لا خيار له خيار مجلس ها فهذا شرط ماذا شرط صحيح قال انا لي خيار المجلس انت ما لك خيار مجلس
اقول ايه؟ انا لي في البيت انا لي خيار العيب الشرط انت ليس لك خيار شرط. فنقول بان هذا شرط صحيح المؤلف او الا يخرجها من دارها او بلدها لو شرطت قالت
بشرط الا تخرجني من داري او من ابوي او من بلدي فهذه كلها شروط صحيحة هذه نقول بانها شروط صحيحة لما تقدم من الاصل في مثل هذه الشروط ماذا؟ الحل والصحة
الاصل الحل والصحة قال رحمه الله او شرطت نقدا معينا سلطة نقدا معين  ايه نعم تكلمنا عليه  اذا شرطت نقدا معينا قالت انا اريد المهر من النقل معين مثلا من الفضة
او من الذهب او نحو ذلك او مثلا قالت انا اريدها من الجنيهات او من الريالات او من الدراهم ونحو ذلك. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به والاصل في مثل هذه الاشياء الصحة. قال او زيادة في مهرها صح
مثلا مهرها يساوي خمسة الاف او يساوي الفا. قالت انا اريد الفين او مهرها يساوي خمسة قالت انا اريد مهرها يساوي خمسة قالت انا اريد عشرة. ما الحكم هنا؟ صحيح او ليس صحيحا؟ نقول بان هذا صحيح. نقول بان هذا
صحيح. اه قال فان خالفه فلها الفسق اذا خالفت لها الفسق وهل يجوز ان يخالف؟ او لا يجوز ان يخالف ها هل يجوز ان يخالف او لا يجوز ان يخالف
هو يسقط حقه ما في اشكال لكن هل يجوز ان يخالف؟ او نقول بانه لا يجوز له ان يخالف. يعني مثلا المرأة الان شربت عليه قالت بشرط انك لا تخرجني من بلدي
وخالف هنا حط الفسق ما في اشكال يعني كحكم وضعي لها حق الفسق لكن كحكم تكليفي هل يأثم او لا يأثم ها  المذهب يرى انه لا يأثم. والغريب انهم يفرقون بين باب البيع وباب النكاح
في البيع يقولون يأثم في البيع يجب ان يوفي. لكن هنا يستحب ان يوفي معانا النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. احق الشروط ان توفوا ان توفوا بهما السعادة
ومع ذلك يقولون بان الوفاء به مستحب وهذا هذا فيه نظر والصواب في هذه المسألة ان الوفاء بالشروط في العقود انه واجب. سواء كان ذلك في باب البيع او كان ذلك في باب ماذا؟ في باب النكاح. سواء كان ذلك في باب البيع
او كان ذلك من باب النكاح وانه لا يجوز له ان يخالف. لكن لو خالف ها فلمن له الشرط له الحق في الفسخ. لو قال نقول من له الشرط؟ نقول له الحق في الفسق
قال رحمه الله تعالى فان خالفه فلها الفسق قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهرا بطل النكاح الان شرع المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الشروط الصحيحة وهذا هو الاصل. الاصل في الشروط ها في عقد النكاح الصحة
يقول الاصل هو الصحة فلما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الشروط الصحيحة ضرب لها امثلة شرع الان في الشروط الفاسدة قال لك والشروط الفاسدة قد تكون فاسدة مفسدة وقد تكون فاسدة غير مفسدة
شروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. قسم اول ان تكون فاسدة مفسدة للعقد والقسم الثاني ان تكون فاسدة غير مفسدة هو المؤلف رحمه الله شرع في الشروط الفاسدة المفسدة للعقد نعم شرع في الشروط الفاسدة المفسدة
للعقد الشروط الفاسدة المسندة انواع النوع الاول نكاح الشغار من نوع اول نكاح الشغار وبدأ به المؤلف رحمه الله قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطلا النكاحان. نعم
النكاح الشرار في اللغة اللغة الخلو الشعار في اللغة الخلو من قولهم شغل المكان اذا خلى وقيل بان الشرار في اللغة مأخوذ من شجر الكلب رجله شغر الكلب رجله اذا رفعها لكي يبول
شبه قبح هذا النكاح بفعل الكلب الكلب رجله اذا رفعها لكي يبول الصغار في اللغة الخلو وقيل بانه مأخوذ من قولهم صغر الكلب رجله اذا رفعها لكي يبول شبها قبح هذا النكاح
في هذا الفعل القبيح من الكلب نعم يا الكلب واما في الاصطلاح ما هو الشرار في الاصطلاح فالمشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله كما قال لك زوجه وليته على شرط
ان نزوجه وليته ففعل ولا مهرا. وطأ النكاح يعني المشهور مذهب الامام احمد لابد من امرين. لكي يكون شغارا لا بد من امرين لكي يكونا صغارا الامر الاول وجود الشرط. ازوجك على ان تزوجني
ازوجك على ان تزوجني. ازوجك اختي تزوجني اختك او بنتك او نحو ذلك. المهم وجد الشرط تزوج ابني او نحو ذلك الى اخره هذا الشرط الاول وجود الشرط ها والشرط الثاني
الا مهر انما الشرط الثاني الا يكون هناك مهر الا يكون هناك مهر فاذا توفر الشرطان فان هذا نكاح الشرار واشتلوا على ذلك بحيث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار والشراء
ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجها الاخر ابنته وليس بينهما صداق والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما ماذا ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته
وليس بينهما صداق وليس بينهما صداقة  هذا المشهور من المذهب انه لابد من هذين الامرين الرأي الثاني وهو رأي المالكية. نعم رأي المالكية مذهب الامام مالك رحمه الله. ان الشرار
متى وجد الشرط فهو شغار متى وجد الشرق فهو شغار؟ وهذا رأي الظاهرية رأي الظاهرية ورأي المالكية انه متى وجد الشرط فهو شغار ودليلهم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغال في الاسلام
نهى عن الصغار في الاسلام ولم يذكر في الحديث ولا مهر بينهما وايضا استدلوا على ذلك بان عبد الله ابن العباس ابن بين العباس ابن عبد الله ابن العباس زوج
ابنته زوج ابنته عبدالرحمن بن حكم على ان يزوجه ابنته  نعم فكتب معاوية نعم كتب معاوية الى مروان يأمره ان يفرق بينهما. كتب معاوية الى مروان يأمره ان يفرق بينهما. العباس
ابن عبد الله ابن العباس زوج عبد الرحمن ابن الحكم ابنته على ان يزوجه ابنته فكتب معاوية الى مروان ان يفرق بينهما وقال معاوية هذا الشقار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
وهنا ما دام انه وجد الشر خلاص صغار وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب. وانه متى وجد الشرط فانه يكون شقارا نعم يكون شغارا متى ولد ولماذا الشارع حرم الصغار
لاننا لو قلنا بجواز الشغار اصبح الولي ينظر الى ماذا ينظر الى مصلحته فالذي يزوجه يزوجه. والذي لا يزوجه لا يزوجه اصبح الولي ينظر الى مصلحته كما سبق ان ذكرنا
ان الولاية في عقد النكاح انما شرعت لاي شيء مصلحة المرأة والا فان المرأة تستطيع ان تزوج نفسها كما انها تستطيع ان تشتري بيتا بمليون ايضا تستطيع ان تزوج نفسها
لكن ما دام انه لمصلحة المرأة  اذا انقلب ذلك واصبح ليس لمصلحة المرأة فانه يمنع منه  نعم وذهب وقال بعض بعض العلماء اذا توفرت ثلاثة شروط لا بأس حتى لو كان هناك شرط
ان يكون كل من الزوجين كفؤا وان يوجد المهر لكل من المرأتين ورضا المرأتين اذا رضيت المرأتان وكل وكان كل من الزوجين كفئا ها وايضا وجد المهر نعم وجد المهر
فقالوا بانه في هذه الحالة لا بأس. لان اذا كان كفؤا هنا فيه مصلحة للمرأة المرأة ما نقصها شيء الكفاءة موجودة والرضا والمهر حقوقها تامة لم ينقصها شيء ومع ذلك نقول الاقرب في هذه المسألة والاحوط
ما ذهب اليه المالكية رحمهم الله وان انه متى وجد الشرط فانه شغار لا يجوز قال رحمه الله فان سمي لهما مهر صح هذا هو المشهور من المذهب كما تقدم
انه لا يكون صغارا الا اذا توفر شرطان. الشرط الاول وجود الشرط. والشرط الثاني عدم المهر طيب واما الجواب عن حديث ابن عمر وفيه في الحديث والشغار ان يزوج الرجل ابنته وان يزوجه الاخر ابنته ولا مهر بينهما هذا الكلام
مدرج في الحديث نعم هذا الكلام مدرج في الحديث وليس من حكم العقد في نكاح الصغار حكم العقد بنكاح الشراء اكثر اهل العلم على انه فاسد وعند الحنفية يقولون اذا اعطيت المرأة المهر فانه يكون صحيحا
اما الصحيح انه فاسد الصواب في ذلك انه فاسد طيب قال وان تزوجها بشرط انه متى حللها الاول طلقها او الى اخره هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة المفسدة
وهو نكاح التحليل ونكاح التحليل محرم ولا يجوز ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له
لعن الله المحلل والمحلل له  وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة حديث عقبة بن عامر بن ماجة والحاكم والطبراني  وحسنه الشيخ ابن تيمية رحمه الله حسنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صححه الحاكم الى اخره
وعلى كل حال عندنا باب كبير وهو ان الشارع جاء بسد الحيل التي تفضي الى اسقاط الواجب او فعل المحرم الشارع جاء بسد الحير التي تسقط الواجبات او تبيح ماذا؟ المحرمات
التحليل هذا له صور. نكاح التحليل هذا  له صور قال نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها هذا الشرط هذه السورة الاولى من صور التحليل الصورة الاولى من صور التحرير
ان يوجد شرط واتفاق فيشترط على الزوج الثاني انه متى حللها لزوجها الاول انه يطلقها سواء شرط الولي او شرطت المرأة او شرط الزوج الاول الى اخره. المهم ان يكون هناك شرط يعني شرط
شرط في صلب العقد على الزوج الثاني انه متى حللها للزوج الاول فانه يطلقها وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وعند ابي حنيفة الصحة مع الكراهة لكن الصواب في ذلك ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله
وان هذا شرط فاسد يقتضي الفساد لان النهي يعود الى ذات المنهي عنه. فاذا كان هناك شرط يعني اشترط على الزوج الثاني انه متى حللها لزوجها الاول ها طلقها او انها تطلق عليه ونحو ذلك. نقول بان هذا شرط فاسد. طيب الصورة الثانية قال المؤلف او نواة
هذه الصورة الثانية ان ينوي ذلك بقلبه ليس هناك شرط لكن لكن الزوج الثاني تزوج هذه المرأة بقصد ماذا بقصد ان يحللها لزوجها الاول المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب مالك ان هذا من نكاح التحليل. مذهب مالك ومذهب احمد
ان هذا من نكاح التحرير لحديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ولانه قصد التحليل  الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انه اذا كان مجرد نية وليس هناك شرط ان هذا جائز ولا بأس به. نعم ان هذا جائز
ولا بأس به لعدم الشرط. نعم بعدم الشرط  ما دام انه لم يوجد شرط فقالوا بان هذا جائز ولا بأس به والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية
وانه حتى وان لم يكن هناك شرط ما دام ان هناك نية وان  وان الزوج نوى ان يحلها لزوجها الاول ونقول الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحانة المالكية والحنابلة وان هذا من نكاح التحذير
قال طيب  الصورة الثالثة من صور التحذير لو ان الزوج رجع  ها واراد نكاح دوام ما اراد تحليل نعم لو انه رجب يعني شرط عليه شرط عليه انه متى حللها لزوجها فانه يطلقها
ما قبلت وذلك ثم قال قبلت ثم رجع المهم انه شرط عليه انه متى حللها لزوجها؟ فانه يطلقها او نواه وقبل العقد رجع تاب الى الله عز وجل ونوى نكاحه رغبة ودوام
وتاب من نية التحليل وشرط التحليل ها ما الحكم هنا ها؟ هل هذا من التحليل؟ هل هل تحل لزوجها الاول؟ لو فرض انه تزوج وناوين الرغبة وان تاب وهو صادق في توبته
ثم ما وفق وطلقها هل تحل لزوجها الاول او لا تحل؟ ها وهل هذا من نكاح التحليل؟ او انه ليس من نكاح التحليل اذا رجع وتاب ايه ولا شك قبل العقد بعد العقد خلاص العقد فاسد لكن لكن
ان قبل العقد المشهور من المذهب انه ليس من نكاح التحريم المشهور من المذهب انه ليس من نكاح التحذير  نعم اه انه ليس من نكاح التحرير وهذا القول هو الصواب
هذا القول هو الصواب. يعني اذا رجع ها ثم بعد ذلك ويتاب الى الله عز وجل فنقول بان هذا انه ليس من نكاح التحليل وهذا هو المذهب وايضا مذهب الائمة الثلاثة. يعني الائمة يتفقون على انه
ليس من نكاح التحريم انتفاء محظور. طيب الصورة الرابعة ان تكون النية من الزوج من الزوجة ان تكون النية من الزوجة او من وليها يعني ليس هناك شرط وليس هناك نية من قبل الزوج الثاني
ولكن حصلت النية من الولي او من الزوجة او حتى من الزوج الاول يعني نوت المرأة ان تتزوج هذا الرجل وانه متى حللها هطل منه الطلاق وتعود الى زوجها السابق
او الولي نوى ان يزوج موليته من هذا الرجل وانه اذا حللها سيطالبه بالطلاق ويرجعها الى زوجها الاول  فهل هذا من التحليل؟ او ليس هذا من التحليل المشهور من المذهب
ان هذا ليس من نكاح التحذير المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا ليس من نكاح التحذير وهذا قول جمهور العلماء يعني قول الائمة الثلاثة ايضا يعتبرون ان النية اذا كانت ليست من الزوج
انما من الزوجة او من وليها او الى اخره من الزوجة او من وليها او من الزوج الاول وليس الزوج الثاني ان هذا ليس من نكاح التهليل وهذا رأي الائمة الثلاثة
ويذكرون ضابطا ظابط يقولون من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده  الزوجة ليس لها فرقة بيدها. فلا اتى ان يتولى مثله والزوج الاول مثله وذهب الحسن البصري رحمه الله ان هذا من التحليل الحسن البصري رحمه الله ابراهيم النخعي يريان ان هذا من والصواب ما عليه
جماهير العلماء رحمهم الله وان هذا ليس داخلا في التحذير. نعم اصبح نكاح التحليل له كم من صورة ها اربع سور. السورة الاولى ان يكون هناك شرط الصورة الثانية ان تكون هناك نية من قبل الزوج
الصورة الثالثة ان يكون هناك شرط لكن يرجع الزوج او ينوي ثم يرجع الزوج الصورة الرابعة ان تكون النية ليست من الزوج الثاني وانما النية من الولي او من الزوجة الى اخره فهذا كما اسلفنا ليس داخلا في
التحليل قال مؤلف اوقانا زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة تعليق عقد النكاح تعليق عقد النكاح. ايه نعم تعليق عقد النكاح
نعم تعليق عقد النكاح نعم مسبقا تكلمنا على هذه المسألة وبالامس تكلمنا عليها آآ يرون ان التعليق يفسد العقود انما التعليق يفسد العقود لان الاصل في في العقود التنجيز والفورية
والتعليق يفسدها وهذا رأي اكثر اهل العلم رحمهم الله وذكرنا الرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وان التعليق لا بأس به قد يكون فيه مصلحة الصحيح ان هذا النوع انه من الشروط ماذا؟ ها؟ الشروط
الصحيح وليس من الشروط الفاسدة وقال او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها يعني يعني سواء علقه على شرط محض ما ما يظهر فيه معنى اذا جاء رأس الشهر اذا دخل رمظان ما يظهر في معنى
او على شرط غير محض. يظهر فيه المعنى كما لو قال ان رضيت امها. نعم ان رضيت امها الى اخره هذا فيه معنى رضيت امها قال او اذا جاء غد فطلقها او وقته بمدة بطلا الكل
هذا النوع الرابع بانواع الشروط الفاسدة المفسدة وهو نكاح المتعة نعم نكاح المتعة نكاح المتعة له صور نعم له صور قال لك الصورة الاولى اذا جاء غد فطلقها والمتعة هو ان تزوج المرأة
يستمتع بها مدة معينة نستمتع بها مدة معينة وهو محرم. هذا مذهب اهل السنة والجماعة والرافضة يخالفون في نكاح المتعة ولهذا يذكره اهل السنة يذكرونه في عقائدهم ردا لاهل بدعة
نكاح المتعة كما تقدم انه محرم ويدل لذلك قول سبر رضي الله تعالى عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها
امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. رواه مسلم في صحيحه الصورة الاولى من صور نكاح المتعة قال لك اذا جاء غد فطلقها
انا زوجتك واذا مضى اسبوع تطلقها او مضى شهر تطلقها الى اخره هذا نوع من التوقيت. هذا نوع من التوقيت وهو داخل في نكاح المتعة طيب الصورة الثانية او وقته بمدة
زوجتك لمدة يومين او لمدة اسبوع او لمدة شهر. هذا نقول بانه من نكاح ماذا من نكاح المتعة الصورة الثالثة النكاح بنية الطلاق. انما الصورة الثالثة النكاح او الزواج بنية الطلاق. فالمشهور من مذهب الامام احمد
رحمه الله تعالى انه من نكاح المتعة. يعني كان يتزوج الرجل بنية ان يطلق اذا مضى مثلا اسبوع او اسبوعان او شهر او شهران بنية ان يطلق اذا تزوج بنية انه اذا مضى كذا طلقها. او اذا اراد ان يرجع الى اهله
طلقها الى اخره المشهور من المذهب انه من نكاح المتعة  والرأي الثاني اما الرأي الثاني في المسألة ان النكاح بنية الطلاق انه جائز وليس من المتعة وهذا رأي الائمة الثلاثة ومنهم من ينص على الكراهة
منهم من يقول بالكراهة والراي الثالث انه محرم لكن ليس من المتعة محرم لكن ليس من المتعة ولكل منهم دليل. نعم لكل منهم دليل اما من قال بانه من المتعة حديث عمر انما الاعمال بالنيات
فكما قلنا بان التحليل اذا نوى التحليل ها اصبح ماذا؟ محللا وان لم يشترط. فكذلك ايضا اذا نوى الطلاق اصبح متعة وان لم يشترط
