قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان اصدقها الفن ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل. وعلى ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى
واذا اجل الصداق او بعضهم صح فان عين اجلا والا محله الفرقة. وان اصدقها مالا موصوبا او خنزير ونحوه وجب مهر المثل. وان وجدت وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته
وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض. رجع فبالالف ولا شيء على الاب لهما. ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو
صح وان كرهت وان زودها به ولي ولي غيره باذنها صح لم وان لم تأذن فمهر المثل. وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صحفي ذمة الزوج. وان كان معسرا
لم يضمنه الاب. تقدم لنا جملة من احكام الصداق. وذكرنا تعريفه وانه العوظ الذي الزوج لزوجته مقابل العقد عليها. وحكمه الوجوب لامر الله عز عز وجل به ولان الله سبحانه وتعالى اشترط للحل ان يبتغي الزوج
ما له؟ لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم. وتكلمنا على ما اذا شرط نفي الصداق. لو شرط ان يتزوج على الا صداقة عليه. وان جمهور اهل العلم انه شرط فاسد وانه يجب
وعليه مهر المتل وقلنا بان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه شرط فاسد مفسد مفسد للعقد لان الزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم متقدم ايضا انه تسن تسميته في العقد وذكرنا دليل ذلك وكذلك ايضا يسن تخفيفه وان صداق بنات
النبي صلى الله عليه وسلم اربع مئة درهم وصداق زوجاته خمس مئة درهم كما سلف. ثم قال المؤلف رحمه الله الله في درس اليوم فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين
ان كان ميتا وجب مهر المثل. لو انه اصدق المرأة قال اصدقتك الفا. وهذا على سبيل المثال يعني قوله الفا هذا على سبيل المثال. قد يصدقها يصدقها مئة ان كان ابوها حيا ومئتين ان كان ابوها ميتا. فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب
لماذا؟ لان التسمية فاسدة. نعم التسمية في فساد تسمية. سبق لنا ان   انه اذا فسدت تسمية المهر وجب مهر المثل. وذكرنا من حيث المسعود رضي الله تعالى عن عن لما سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة
فقال ابن مسعود عليها العدة وترث ولها مهر نسائه. فقال معقل بن سنان الاشجعي وقال اشهد ان قضى في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود الشاهد هنا
انه لم يفرض لها صداقة ففرض لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر نسائها. فكذلك ايضا اذا فسدت تسمية تكون كانها لم تفرض. اذا فاتت التسمية تكون كانها لم تفرض
هنا لفساد التسمية يقول المؤلف رحمه الله يجب مهر المثل. والرأي الثاني ان التسمية صحيحة وانه لا بأس ان يصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وان هذا تسمية صحيحة ولا غبار في ذلك. فاذا كان ابوها حيا فلها. الف
لانها قد تطمع في ان يكمل لها ابوها بقية المهر. وان كان ميتا فلها الفان. وهذا القول هو الصواب فنقول الصواب في هذا ان التسمية صحيحة وان لها غرضا صحيحا
في حياة ابيها لانه اذا كان حيا فانه قد تطمع في اكمال صداق قال وعلى ان كان لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى. لو قال تزوج وان كان لي زوجة اعطيتك الفين وان لم يكن لزوجة فالمهر الف. يقول المؤلف
والله يصح تسني هنا صحيحة لماذا تصح التسمية؟ لان لها غرضا صحيحا في خلو الزوج من الزوجة اذ ان من اهم اغراض المرأة عدم الضرة. فاذا تزوجها على ذلك فلها
فضل صحيح. وعلى هذا نقول ليس هناك فرق بين المسألتين. لها بين المسألة الاولى ولا بين المسألة الثانية حين تزوجها على انه ان كان ابوها حيا فلها الف وان كان ميتا فلها الفان تقول هذه تسمية صحيحة لا ايضا لاننا
انتهى غرضا صحيحا كما سلف. كذلك ايضا لو تزوجها على ان لها الفا ان كان آآ ان لم يكن له زوجة وان كان لها له زوجة فلها الفاظ فهذه ايضا تسمية
صحيحة لان من اغراض المرأة ومن اهم اغراض المرأة خلو الزوج عن الزوجة الاولى قال رحمه الله واذا اجل الصداق او بعضه صح فان عين اجلا والا فمحله الفرقة يقول المؤلف رحمه الله يصح تأجيل الصداق
يصح ان يكون الصداق حالا ويصح ان يكون مؤجلا. والاصل في الصداق انه حال وعلى هذا اذا تم العقد على المرأة فانه يجب ان يسلم الصداق الزوج  وسيأتينا ان شاء الله ان المرأة لها ان تمنع نفسها من التسليم حتى يسلم الزوج الصداق
الاصل في الصداق ان يكون حالا وهذا هو مقتضى العقد. فاشتراط كونه حالا هذا لا حاجة له لانها هو الاصل ولان مقتضى العقد يقتضي ان يكون الصداق حالا تأجيل الصداق لا بأس به. فلو ان الزوج طلب من الزوجة ان يكون الصداق مؤجلا فنقول
هذا جائز ولا بأس به. لان الاصل في الشروط في عقد النكاح الاصل في ذلك الصحة. فاذا اشترط الزوج ان يكون الصداق مؤجلا او ان يكون بعضه مؤجلا وبعضه مقدما الى اخره. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. مع ان الاولى
الا يكون هناك شيء مؤجل. هذا هو الاولى. ويدل لذلك حديث سهل رظي الله تعالى عنه في قصة واهبة فان الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها قال اصدقها ازاري وهو لا يملك الا هذا الازار مع ذلك قال النبي وسلم اذهب والتمس ولو خاتم من حديث قال ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك اذهب والتمس
ولو خاتم من حديد. لم يجد خاتم من حديد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم يكون في ذمتك يكون مؤجلا. وانما نقله النبي صلى الله عليه وسلم الى غير الخاتم. الى ما يقدر عليه
قال ما تحفظ من القرآن؟ قال احفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتك من معك من القرآن. نقول الاولى الا يكون الصداق مؤجلا. وانما يكون معجلا. ويقتصر على ما يقدر عليه
كما دل له حديث سهل رظي الله تعالى عنه لكن لو اجل فان هذا جائز ولا بأس به  ولانه اذا كان معجلا ادعى الى تخفيف الصدأ بخلاف ما اذا كان مؤجلا فانه ادعى الى
قال الصداق ولان الشارع يتشوف الى ابراء الذمم والتخفف من التزامات المالية. قال فان عين اجلا والا فمحله الفرقة. اذا كان مؤجلا فلا يخلو من امرين. الامر الاول ان يعين اجل كان يقول الصداق الى رمضان. او الى
شهر ذي الحجة فالصداق يناط بهذا الاجل. لان الصداق يناط بهذا الاجل الامر الثاني الا الا يعين اجل. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا ما عين اجل وقال الزوج الصداق مؤجل. ما عين اجلا. ما قال يحل في رمظان او في شوال او في شعبان
او نحو ذلك لم يضربا له اجلا فمتى يحل؟ قال المؤلف فمحله الفرقة يعني يحل بالفرقة البائنة. اذا حصلت فرقة بائنة بين الزوجين بالموت او بالطلاق البائن فانه يحل الصدأ
عندنا اذا اجل الصداق لا يخلو من امرين الامر الاول ان يناط باجل معلوم يناط الصداق به. الامر الثاني ان يطلق ولا يضرب اجلا فمتى يحل الصداق؟ ومتى تملك المرأة المطالبة به؟ اذا حصلت الفرقة البائسة
بين الزوجين اما بالموت او بالطلاق ونحو ذلك. وعند المالكية عند المالكية انه يشترط  ان يكون الاجل معلوما. يعني اذا اجل فلا بد ان يكون الاجل معلوما. نعم لابد ان
الاجل معلوما قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لا بأس ان يؤجل الصداق وان محله اه وان محله محله الفرقة البينة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال
قال رحمه الله وان اصدقها مالا مغصوبا او خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل اذا اصدقها مالا محرما. فالتسمية هنا فاسدة. وكما سلف لنا قاعدة انه اذا فسدت التسمية وجب مهر المشر. وذكرنا
ذلك من حيث مسعود رضي الله تعالى عنه. فاذا اصدقها مالا مغصوبا يعلم من انه مغصوب مثلا اصدقها هذا الثوب. والزوجان يعلمان انه مغصوب. هذه تسمية فاسدة فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب مهر المثل
خنزيرا لحم خنزير. هذه التسمية فاسدة. فيجب مهر المثل. لان التسمية الفاسدة وجودها كعدمها محرم شرعا كالمعدوم حسا. فيجب مهر المثل  وعلى هذا اذا كان يجهلان هل يجب مهر المثل؟ او كان احدهما يجهل والاخر يعلم الى
فما الحكم فالمسألة لها اربعة اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يعلم ان الصداق محرم. وهنا التسمية فاسدة. لا اشكال في ذلك. فيجب مهر المثل. كما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني ان يجهل
انه محرم مثلا اصدقها هذا الثوب وهما يجهلان انه الثوب المغصوب. او الثوب المسروق ونحو ذلك. فهل نقول يجب مهر المثل؟ او يجب مثل الثوب. ها الذي يظهر والله اعلم انه لا يجب مهر المثل. وانما يجب مثل الثوب لكونه
فالزوج لم يدخل وكذلك ايضا الزوجة الزوجان لم يدخلا في هذا العقد الا على هذا الصداق. فقد يكون ثمن الثوب مئة ريال. ومهر المثل الف ريال. يكون مهر الف ريال. فكيف نغرم الزوج الف ريال؟ وهو لم يدخل الا على ان الصداق هو هذا الثوب
وبالعكس قد يكون مهر المثل مئة ريال لهذه المرأة والثوب هذا قد يكون من حرير قد يكون من حريم قيمته تساوي الف ريال فكيف نغرم المرأة مع ان المرأة ما دخلت الا على هذا الثوب الذي قيمته كذا وكذا. فنقول
اذا كانا يجهلان فالذي يظهر والله اعلم انه يجب المثل او القيمة. يعني مثل المحرم ان كان مباحا في الاصل يعني مثل ثوب الى اخره. او مثله من المباح كما لو كان خمرا
مثله من المباح خنزير لحم خنزير مثله من اللحم المباح الى اخره. المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. القسم الثالث  ان يعلم الزوج وتجهل الزوجة والقسم الرابع ان يعلم ان تعلم الزوجة ويجهل الزوج. في هذين القسمين
كما تقدم لنا في القاعدة في المعاملات ان من غش ودلس فانه يعامل في اضيق الامرين وعلى هذا نقول الذي يعلم التحريم نعامله بالاضيق نلزمه بالاكثر من مهر المثل او مثل
المهر المحرم. من مهر مثل او مثل المهر المحرم. ان كان مثلين او والقيم ان كان متقوما. قال رحمه الله وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه اذا وجدت المهر المباح معيب كما لو اصدقها كتاب المغني
ابن قدامة واصدقها صحيح البخاري ثم بعد ذلك وجدت هذا الكتابة معيبا وجدت فيه طمس صفحات صفحات مطموسة يقول لك المؤلف رحمه الله وهي بالخيار اما ان تمسك الكتاب وتأخذ الارش ارش العيب وسبق لنا
بيان كيفية اخراج الارش. هذا تقدم تكلمنا عليه في الخيارات. خيار العيب. في كتاب البيع فنقول انت بالخيار. اما ان تأخذي العرش. قالت انا اريد الكتاب. ويعطيني العرش. كم قيمة
الفرش هذا يقدر العرش. كما تقدم كم قيمة الكتاب صحيحا؟ وكم قيمته فاسدا؟ والفرق بين قيمتين ثم اه هذا الفرق ينسب الى قيمة الصحة ويؤخذ من الثمن بمثل تلك النسبة
فاذا فرض ان اذا فرضنا ان اه ارشى العيب يساوي عشرة ريالات. تقول انت بالخيار اما ان تأخذي عشرة ريالات وتمسك في الكتاب واما ان تردي الكتاب وتأخذي قيمة الكتاب. كم قيمة الكتاب صحيحا
تأخذي قيمتها يقول لك المؤلف رحمه الله هي مخيرة بين ارشه وبين قيمته بين عرشه وبين قيمته. وهذا هو المذهب الشافعي رحمه الله يقول بان لها مهر المثل. وابو حنيفة رحمه الله يقول بان لها قيمته. لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
الله تعالى وانها مخيرة بين العرش وبين القيمة هذا هو القسط والعدل. قال المؤلف رحمه الله وان وجه على الف لها والف لابيها صحت التسلية   هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله باشتراط شيء من المهر هل للولي
ان يشترط شيئا من مهر من مهر طوليته او نقول ليس له ان يشترط. يعني مثلا ابو المرأة قال انا اشترط ان يكون لي الف ريال. ان يكون لي الف ريال. اشترط الف ريال من المهر
ها او مثلا امها اشترطت ان لها كذا وكذا او اخوها الى اخره اشتراط شيء من المهر. من قبل ولي نقول بان هذا ينقسم الى قسمين نقول بان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول انما القسم الاول
ان يكون الاشتراط من قبل الاب المؤلف رحمه الله يرى ان هذا جائز ولا بأس به سلف لنا في باب الهبة ان الحنابلة يرون ماذا ها نعم ايه ان الاب له ان يتملك من مال ولده. ما شاء ما دام انه لا يتعلق بحاجته او
الاب له ان يتملك من مال ولده. لحديث انت ومالك لابيك. حديث عائشة جابر انت ومالك لابيك  فاذا كان اشتراط شيء من المهر من قبل الاب فان هذا جائز ولا
واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى في  قول الله تعالى عن ابنتي شعيب ان شعيبا قال لموسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان ثمانية حجج على ان تأجرني ثماني حجج
فهنا شعيب رحمه الله اشترط على موسى عليه السلام ان يعمل عنده ثمان سنوات وهذا اشتراط الشيء من المهر اشتراط شيء من المهر للاب وكذلك ايضا استدلوا على ذلك بما تقدم من قول مسلم انت ومالك لابيك. وان الاب
له ان يتملك من مال ولده ما شاء ما دام انه لا يتعلق بحاجته ولا ظرورته الرأي الثاني في المسألة ان الاب ليس له ان يتملك. من مهر ابنته ليس له ان يشترط. نعم ليس له ان يشترط شيئا
من مهر امرأته وهذا قال به الامام مالك رحمه الله تعالى وكذلك ايضا طاووس عكرمة وعطا والثوري وعمر بن عبد العزيز وغيره. قالوا بانه ليس له ان يتملك من مال ابنته شيء
او نقول ليس له ان يشترط. نعم ليس له ان يشترط من مهر ابنته شيء. واستلوا على ذلك بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة نكحت على صداق
او حباء اوعدة فما كان قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد قسمة النكاح فهو لمن اعطيه. اي امرأة نكحت على صداق او حباء اوعدة فما كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة
النكاح فهو لمن اعطيه. وهذا الحديث نعم ضعيف هذا حديث رواه الامام احمد وابو داوود النسائي في اسناده بن جريج وهو مدلس ايضا قد عنعنعنه فهو غير ثابت وقال لكن يعني
يستدل هذا القول بانه لو قيل بالجواز وان الاب له ان يشترط شيئا من مهر ابنته لم ينظر الاب الى مصلحة موليته ينظر الى ماذا ينظر الى مصلحة الى مصلحته. فالذي يعطيه اذا اشترط يزوجه. والذي لا يعطيه
فانه لا يزوجه. ها ولا شك ان كما ذكرنا في الولاية في النكاح ان مبناها على المصنع المصلحة المرأة والا فان المرأة تقدر ان تزوج نفسها كما انها تشتري بيتا
بمليون ايضا تزوج نفسها بالف ريال او بالفين الى اخره. نعم  والحقيقة كلا القولين قول. انت اذا تأملت رأي الحنابلة وان الاب له ان يتملك كما جاءت به السنة. كذلك ايضا له نشترط جزءا من
مهر لان هذا نوع من التملك. واذا رأيت يعني تأملت ايظا القول الثاني ومنع هذا وسد الباب وان هذا من باب سد الذرائع فهذا يكون احوج في ظهر والله اعلم ان الراية الثانية احوط ما ذهب اليه الامام مالك وغيره وانه
ليس لها او ليس للاب ان يشترك جزءا من المهر. يعني لو فتحنا الباب هذا كم اسلفنا قد يؤدي ذلك الى فساد وان من اعطى الاب او زاد في اعطائه والشرط له
زوجه الى اخره فالاحسن في ذلك هو سد الباب. نعم نعم اه قال فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء مع الاب لهما    اصبر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لو انه اصدقها الفين واشترط الاب الفا
ثم طلقها قبل الدخول قبل ان يدخل بها. اذا طلقها قبل الدخول. وش الحكم؟ نعم لها نصف المسمى. لها نصف المسمى. واصدقها الان الفين  فيكون لها نصف الالفين الف. فيرجع الزوج على من؟ على الزوجة بالف
وان طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فيرجع الاب الزوج على على الزوجة يرجع الزوج على الزوجة بالالف الذي معها هل يرجع على الاب؟ لا يرجع على الاب. لان صورة المسألة كأن
الزوج اعطى الزوجة الالفين ثم جاء ابوها وتملك الفا فهو يرجع عليها. لا يرجع على الاب. يعني سورة المسألة كأن الزوج امهر الزوجة الفين. ثم جاء ابوها وتملك الف من مهرها
وحصل الطلاق قبل الدخول. فلها نصف وللزوجة النصف. فيرجع عليها الزوج بالنصف. وهو الالف ولا يرجع الاب لان الاب انما تملك من اي شيء كانه تملك من اي شيء من مال ابنته. نعم كانه تملك من مال
واضح ها الفين الالفان مهر للبنت. لا نعم ايه المهر الفان. اشترط الاب الفا حصل الطلاق يرجع الزوج بالالف على الزوجة ولا يرجع الاب. لان الصورة المسألة ان الزوج اعطى الزوجة الفين ثم جاء ابوها وتملك الفا فلا يرجع عليه. وانما يرجع على الزوجة. قال المؤلف
رحمه الله ولو شرط داء ولو شرط ذلك ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. لو كان الذي اشترط هو الجد الاب غير موجود. اشترط الجد او اشترط  الاخ او العم او الام او غير ذلك. اشترط شيئا من المهر
قال الجد لي الف ريال او للف ريال فيقول لك المؤلف رحمه الله بان الجميع للمرأة ولا شيء لمن اشترط شيئا من المهر. الجميع يكون للمرأة. ولا شيء لمن اشترط شيء
شيئا من المهر. مهم. نعم لان هذا المهر عوظ للمرأة الفقهاء رحمهم الله يقولون عوظ بظعها كما سلف انهم يرون ان المعقود عليه هو منفعة كما سلف من عوض بظعها واذا كان كذلك فانه يكون للمرأة. قال ومن
بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صحا  نعم اذا زوج بنته بدون مهر المثل لو فرضنا ان مهر المثل الف ريال وزوج ابنته بمئة ريال تصح التسمية ولا تصح التسمية؟ نعم تصح التسمية عند جمهور العلماء. حتى ولو كانت المرأة ماذا؟ ثيبا
مع ان الثيب كما سنف لنا يشترط ماذا؟ يشترط رضاها ولا تجبر يعني البكر جمهور العلماء يرون انها تجبر خلاف الحنفية لكن الثيب اذا بلغ التسع سنوات فانه يشترط اذنها ورضاها
فلو زوج ابنته ولو كانت هذه البنت ثيبا بدون مهر مثل صح ذلك لان النكاح لم لا يقصد به العوظ والكسب والتجارة. النكاح يقصد منه مصالح النكاح التي اشرنا اليها. فالعوظ ليس مقصودا من النكاح
وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله ورأي جمهور اهل العلم هو الصواب في هذه المسألة. وعند الشافعي رحمه الله الشافعي يرون ان المرأة لها مهر المثل. نعم تمام مهر المثل لكن الصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. ومن باب اولى
لو كانت المرأة بكرا لابيها ان يزوجها بدون مهر مثله فلو كان مثل هذه المرأة بالف ريال. وقال الاب يكفينا مئة ريال. ها؟ يصح او لا يصح؟ نقول يصح لانه النكاح ليس
منه الكسب والعوض المقصود منه امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحقيق مصالح النكاح وغض الابصار الفروج وايضا تكفير الامة وغير ذلك من المصالح الكثيرة المترتبة على عقد النكاح
في هذا ان نقول هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى استثنى بعض العلماء رحمهم الله ما لو علقت المرأة الرضا بالزوج على مهر معين. اقبل هذا الزوج لكن بشرط ان يعطيني
الف ريال او ان يعطيني الفي ريال وهنا ليس للاب ان يخالف. لان في الحقيقة هي لم ترضى. ليس لاجل المهر الى اخره. لكن لان الرضا لم يحصل الا على هذا
المهر الرضا حتى الان ما تم كما تقدم لنا ان من شروط صحة عقد النكاح شرط ماذا؟ الرضا نعم قال وان كرهت ها البكر انا ما اتزوج لكن البكر يرون انها مجبرة كما تقدم اصلا ما يعتبر رضاها كما سلف لنا
لكن على الصحيح نعم حتى البكر على الصحيح. لو قالت انا لا تزوج هذا الشخص حتى يعطيني كذا وكذا فنقول ليس له ان يخالف. قال وان زوجها به ولي غيره باذنه صح. وان لم تأذن فمهر
يعني اذا زوجت باقل من مهر المثل فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون المزوج هو الاب فالاب له ان يزوج ابنته بكرا او ثيبا باقل من مهر مثلها ولو كرهت. بما تقدم اذا كان من التعليق
ولان الاب له او يتوسع فيه وله من الخصوصية ما ليس لغيره. القسم الثاني ان يكون المزوج غير الاب غير الاب هو الذي قام بالتزويج كالجد والاخ ونحو ذلك فهل للاخ ان يزوج اخته باقل من مهر المثل
او ليس له ذلك. ها؟ يقول ان اذنت لو كان مثلا مهر مثل يساوي الفا مهر المثل يساوي الفا واذنت   ان يزوجها بمئة ريال. نقول الحق لها وقد اسقطته وان لم تأذن فقال المؤلف رحمه الله لها مهر مثل
لان التسمية فاسدة. نعم لها مهر مثل بان التسمية فاسدة والرأي الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد ان الزوج لا يلزمه الا المسمى وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. نعم ان الزوج لا يلزمه الا المسمى. وهذا اختيار
شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لكن الولي هو الذي يقوم بالفرق. لو فرضنا ان المسمى الذي سمي مئة ومهر مثل الف. فالزوج لا يلزمه الا كم؟ الا مئة. ويبقى تسع مئة يتحملها من؟ الولي. يتحملها للزوجة الولي. وهذا هو الرواية الثانية
احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذا القول هو الصواب. لان الزوج ما دخل الا على هذه التسمية والاصل في الولي ان يكون امينا على موليته. والا لماذا شرعت الولاية؟ الاصل انه
كن امينا على موليته والا لماذا شرعت الولاية؟ قال المؤلف رحمه الله وان زوج ابنه الصغير بمهر مثل او اكثر صحة في ذمة الزوج وان كان معسرا. يرحمك الله. تزويد الصغير تقدم الكلام عليه
هل يزوج الصغير او لا يزوج الصغير؟ تقدم الكلام على هذا وذكرنا ان الشافعية رحمهم الله يرون ان الصغير فيزوج للحاجة. اذا كان هناك اذا كان يحتاج الى ذلك فان هذا جائز ولا بأس به
طيب اذا زوج ابنه الصغير تقدم ايضا ان الذي يزوج الصغير انما هو؟ الاب وصية في النكاح على المذهب وان الحنفية يقولون بان بقية الاولياء لهم ان يزوجوا ما دام ان هناك حاجة فبقية الاولياء لهم ان يزوجوا لكن المذهب
انه الذي يملك التزويج هو الاب او وصيه فان لم يكن اب ولا وصية نرجع الى الحاكم. يعني نرجع الى القاضي  على كل حال اذا زوج الاب ابنه الصغير. فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يزوجه
وبمهر المثل فهذا الامر في ذلك ظاهر. الامر الثاني ان يزوجه باكثر من مهر مثله. ولنفرض ان مهر المثل الف ريال فزوجه بالفي ريال. فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح
ويكون ذلك في ذمة الزوج. يصح ويلتزم ذلك الزوج. نعم يلتزم ذلك الزوج. هم وعللوا ذلك اما ان المرأة لم ترضى الا بهذه التسمية. او ان حاجة الصغير تدعو الى الزيادة. قد لا يزوج الا بهذه الزيادة
قد لا يزوج الا بهذه الزيادة. والرأي الثاني رأي الشافعي. ان الزيادة على مهر مثل انها لا تجوز لان الصغير محجور عليه. واذا كان محجورا عليه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اذا كان محجور عليه فالولي عليه
لا يقرب ما له الا بأي شيء الا بالتي هي احسن. وعلى هذا الزيادة يتحملها من؟ الولي. نعم وهذا الصواب هذا القول هو الصواب. اللهم الا اذا كانت الحاجة تدعو لذلك يعني قد لا يزوج هذا الصغير الا بالزيادة. فاذا كانت مصلحته
يدعون ذلك فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. وقول المؤلف رحمه الله في ذمة الزوج وان كان معسرا. يعني من الذي يظمن الصداق. يقول لك المؤلف ها الزوج. لكن الصواب في هذه المسألة ان الذي
التزم بالصداق هو الاب لان هذا من اي شيء؟ الصداق من اي شيء؟ ايوة من باب النفقة. واذا كان نفقة والاب قادر والصغير غير قادر فانه يجب على الاب ان ينفق على ولده
يجب عليه ان يزوجه. يجب عليه ان يعفه. يعني يجب عليه ان يزوجه. فالصواب في ذلك انه ان الاب هو الذي يتكفل بالمهر ما دام انه قادر والصبي او الصغير غير قادر لان هذا من باب النفقة
اذا كان الاب غير قادر ان الذي يلتزم يلتزم به يلتزم به الصغير. نعم يكون في ذمة الصغير لكن لابد ان يبين الاب اذا كان معسرا الصغير ليس عنده شيء. لا بد ان يبين ذلك للمرأة. والا فانه يكون غاشا
المؤلف رحمه الله فاصبر. وتملك الزوجة صداقها في العقد. يعني متى تملك المرأة الصداق؟ قال المؤذن رحمه الله تملكه بالعقد لمجرد العقد تملكه وهذا اذا كان معينا يعني اذا كان الصداق معينا ويدل لذلك حديث سهل
في قصة الواهبة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ان اعطيتها ازارك جلست ولا لك قال جلست ولا ازار لك مما يدل على انها ملكته لمجرد العقد ان
اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك مما يدل على انها ملكته بمجرد العقد  نقول كما ذكر المؤلف رحمه الله تملك المرأة صداقها بالعقد بمجرد العقد. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني ان عامة اهل العلم على هذا
وكل بيض كما انك اذا اشتريت سيارة بمجرد العقد تكون ملكت هذه السيارة او اشتريت ثوبا بمجرد ان عقد تملك هذا الثوب. قال ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بظده
الصداق لا يخلو من امرين نعم الصداق لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون معينا كأن يقول اصدقتك هذه السيارة. او هذه الدراهم يعينها. او هذا الثوب او هذه الشاة ونحو ذلك
ان يكون معينا. والقسم الثاني ان يكون موصوفا في الذمة. ليس معينا وانما موصوف بالذمة اصدقتك عشرة الاف ما عينها ما قال هذه العشرة. وانما وصفها. بانها ريالات. وانها ريالات
السعودية وان عددها عشرة عشرة الاف الى اخره. او مثلا قال اصدقتك شاة صفتها كذا وكذا. او بقرة صفة كذا وكذا او ثوبا صفة كذا وكذا الى اخره القسم الثاني ان تكون موصوفة في الذمة. غير ماذا؟ غيرة معينة. طيب. اذا كان
معينة او غير معينة هذا يترتب هذا؟ التقسيم يترتب عليه احكام قال ولها نماء معين وضده وبضده هذا الحكم الاول مما يترتب على ذلك اذا كان الصداق اذا كان الصداق معينا فنماؤه لمن؟ للمرأة لانه نماء ملكها فمثلا لو قال اصدقت في هذه
الشاة ثم ولدت الشاة الولد لمن يكون؟ للزوجة اصدقت في هذا البيت ثم البيت. الاجرة للزوجة وضده بضده ضد المعين ان ما يكون لمن؟ للزوج لو قال مثلا اصدقتك شاة
من غنمي اذا توالد الغنم الولد يقول لمن؟ يقول للزوج. يقول للزوج. هذا الاول  قال وان تنف فمن ظمانها الا ان يمنعها زوجها قبظه فيظمن. هذا الحكم الثاني اذا تلف الصداق المعين فهو من ظمان الزوجة. الغنم بالغرم. كما
ان لها النماء ايضا عليها الضمان الخراج بالظمان  وعلى هذا لو اصدقها هذه الشاة قال لها صداق في هذه الشاة او هذه البقرة ثم تلفت الشاة ماتت ها؟ يكون من ضمان من؟ الزوجة. يكون من ضمان الزوجة. طيب لو كان الصداق غير
يكون من ظمان من؟ الزوج. لو قال اصدقتك بقرة من بقري. او ثوبا من ثيابي ثم احترقت ثيابه. او ماتت بقر يكون من ضمن من؟ الزوج. قال وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمن. لو قال الصداقة هذه الشاب
وتعطني الشاة اعطني الشاة. قال لا. منعها من القبر. ونقول بانه يضمن. نقول بان الزوج يضمن نعم لانه كالقاصد. ولانه فوته فوت الصداقة عليها  قال ولهى التصرف فيه هذا الحكم كم؟ الرابع الثالث طيب
التصرف فيه. اذا كان معينا لا تتصرف فيه ان تتصرف في المهر فاذا كان معينا اصدقها هذا الثوب او هذه الشاة لها ان تبيعه. الشاة لها ان تبيع الثوب. لها ان تهب
الشاة لها ان توقف البيت ان تحبس الى اخره لها ذلك. فيقول اذا كان معينا لها ان تتصرف فيه. نعم لا اتصرف فيه ها؟ ايه قبل الدخول نعم ايه مجرد العقد اي ملكته قلنا نحن ملكته بالعقد نعم
طيب ها ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان غير معين ها فليس لا نتصرف فيه لو قال شاة من غنم او بقرة من بقر او ثوب من ثوب على كلام المؤلف انه ليس الان تصرف فيه
والصحيح في ذلك انه دين الان. انه دين في ذمة الزوج واذا كان دينا في ذمة الزواج تقدم لنا بيع الدين. بيع الدين والمعاوضة عليه وان هذا جائز يتعلق ببيع الدين اذا كان مشروط بيع الدين. بيع الدين على من هو عليه وبيع الدين على من هو على غير من هو عليه. قال وعليها
زكاتك. نعم. عليها زكاته. اذا كان ماذا؟ اذا كان معينا اذا كان معينا فعليها زكاته. واما ان كان غير معين فزكاته على من؟ على الزوج. فمثلا لو قال اصدقتك هذه الالف درهم. ثم حال عليها الحول
عليها الزكاة. الزكاة على الزوجة لكن لو قال اصدقتك الف درهم ولم يعين يقول هذه فالزكاة تكون على من؟ على الزوج. لان الزكاة تكون قال وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما دون نماءه
المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء. اذا طلق قبل ان يتكرر الصداق. وسيأتينا ان شاء الله متى يتقرر الصداق؟ وش معنى يتقرر الصداق؟ ها؟ يعني يجب كله متى يتقرر الصداق؟ متى يجب الصداق كله للمرأة؟ ها؟ الدخول وايضا
الخلوة كما سيأتي موضع خلاف. والثالث ها؟ الموت صح. الموت ذكرنا حديث ابن مسعود الموت حتى لو كان بعد قبل الدخول. ففي هذه الاحوال الثلاثة هنا يتقرر الصداقة. يجب الصداق كله
المرأة اذا ما حصل شيء من ذلك لم يحصل دخول ولم تحصل خلوة ولم يحصل موت ثم طلقها وقد سمى ها لها النصف وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
ما فرضتم فنقول لها نصفه وله نصفه. وقال المؤلف رحمه الله فله نصفه حكما. يعني قهرا عليه. بمجرد الطلاق يدخل في ملكه قهرا عليه كالمراث. قهرا عليه توقع انا لا اريده. ها؟ يقول دخل في ملكك. مجرد
بمجرد ان طلق يقول بان المهر دخل في ملكه قهرا عليه كما ذكرنا قول الله عز وجل وان طلقتموني من قبل تمسون وقد فرطتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم دون
المنفصل النماء المنفصل لمن؟ ها قبل الطلاق للزوجة كما تقدم لنا اذا كان فانه للزوجة. اما اذا كان غير معين فانه لزوج. المهم ما دام انه مسمى. فله نصفه ونهى نصفه
انما يكون للزوجة اذا كان معينا. لانه نماء ملكها ان كان غير معين فهو للزوج
