قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان طلق قبل الدخول او الخلوة نصفه حكما دون نماءه المنفصل. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماءه. وان اختلف فقوله وقولها في قبضه
اصل في احكام المفوضة يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة. او تأذن امرأة لوليه كان يزوجها بلا مهر وتفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي. فلها مهر
العقد ويفظه الحاكم بقدره بطلبها. وان تراضيا قبله على مفروض جاز. ويصح اوها من مهر المثل قبل فرضه. ومن مات منهما قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر ولها مهر نسائها وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. ويستقر مهر المثل بالدخول. وان
تقدم لنا ما يتعلق بشرط شيء من المهر. وان ذلك ينقسم الى قسم القسم الاول ان يكون المشترط هو الاب. فهل له ذلك او ليس له ذلك؟ الى اخره ان اهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين. وذكرنا هذين القولين ودليل كل قول. والقسم الثاني ان يكون
غير الاب كالجد والام والاخ والعم ونحو ذلك. فهل له ان يشترط الى اخره؟ ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة انه ليس له ان يشترط شيئا. كذلك ايضا تقدم لنا متى تملك المرأة صداقها؟ وانها تملك صداقها
في العقد حديث الواهبة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدقتها ازارك جلست ولا ازار لك كذلك ايضا كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بتعيين مهر انه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون المهر معينا والقسم الثاني ان يكون غير معين
وما يترتب على ذلك من احكام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما دون الماء. قول المؤلف رحمه الله قبل الدخول او الخلوة
الاحسن ان يقول المؤلف قبل تقرر الصداق. او قبل ما يستقر به الصداق. لان الصداق يتقرر يعني يجب كله للمرأة الدخول او الخلوة او كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى اذا استحل منها ما لا يحل لغيره
وسيأتينا ان شاء الله ما يتقرب به الصداق بمعنى متى يثبت جميع عقد المرأة ومتى لا يثبت فاذا حصل شيء من الدخول او الخلوة كما سيأتينا واو استحل منها ما لا يحل لغيره وكذلك ايضا يتكرر الصداق بالموت الى اخره. فاذا حصل شيء من ذلك فان
المرأة فان المهر كله يثبت للمرأة. المهم هنا لم يتقرر الصداق الصداق حتى الان لم يتقرر. فطلقها قبل تقرر الصداق فيقول المؤلف رحمه الله له نصف حكمه يعني قهرا فاذا طلق وقد سمى لها مهرا فان هذا المهر يدخل في
ملك الزوج قهرا عليه كالميراث. يدخل قهرا عليك الميراث بغير اختياره. وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو قول المالكية. والرأي الثاني انه لا يدخل في ملكه الا باختياره. بمعنى انه اذا اختار ان يتملك فله ذلك
واذا لم يختر فله ذلك وهذا قال به ابو حنيفة وهو قول للشافعي رحمه الله تعالى والدليل على ان الزوج يكون له نصف المهر اما اما ان يكون او اما ان يدخل في ملكه قهرا عليه واما اما اما ان يدخل في ملكه قهرا عليه واما يتملكه
باختياره كما تقدم ادي على ذلك قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة اصف ما فرضتم. قال المؤلف رحمه الله دون نماءه. دون نماءه
انما يقول لمن؟ قال دون نماءه المنفصل النماء المنفصل لمن يقول؟ للزوجة. نعم ان ماء منفصل يقول للزوجة لانه نماء ملكها. فمثلا لو اصدقها شاة ثم قبل ما يقرر الصداق. طلقها قبل الدخول او الخلوة. او غير ذلك مما يقرر الصداق. طلقها قبل
ما يقرر الصداق. وولدت الشاة. قبل الطلاق. فنقول بان كل من للزوجة. لانه نماء ملكها. واما الشاة فنصفها يكون للزوج والنصف الاخر يكون للمرأة. نعم نسوها يكون للزوج والنصف الاخر يكون للمرأة. قال المؤلف وفي المتصل
له نصف قيمته بدون ماء. هذا القسم الثاني من قسمي النماء النماء كما لو اصدقها شاة هزيلة. تساوي مئتي ريال. فسمنت عند المرأة واصبحت تساوي ثلاث مئة ريال. سمنت عند المرأة واصبحت تساوي ثلاث مئة
مئة ريال ثم طلقها قبل الدخول الخلوة قبل ما يقارب الصداق من دخول او خلوة او غير ذلك فالنماء المتصل لمن يكون؟ للزوجة لانه لما امر ملكها فهذه المئة تكون للزوج
وهو لما اصدقها اصدقها الشاة وهي تساوي مئتين. فيقول للزوج كم؟ له مئة واحدة والزوجة لها مئة اخرى المئة الاخرى الزيادة التي تساوي مئة ايضا نقول بانها للزوجة ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء فالمتصل
ايضا يكون للزوجة لانه نماء ملكها. قال المؤلف رحمه الله وان اختلف الزوجان او ورثتهما بمعنى اختلف الزوجان او اختلف ورثة الزوجين الزوجين او ورثة احدهما مع الاخر يعني اختلف احد زوجين مع ورثة الاخر. في قدر الصداق هذه مسائل
مسائل الاختلاف في الصداق. المسألة الاولى اذا اختلف في قدر الصداق قال الزوج امهرتها الف ريال. قالت الزوجة بل المهر الفارية. الزوج تقول المهر الفاريان. والزوج يقول المهر الف ريال. فما القول قوله؟ المشهور
من المذهب ان القول قول الزوج ان القول قول الزوج وكما سلف قائد عن مذهب وهي ان القول قول الغارم. والزوج غارم. فيقول القول قوله ولان الاصل براءة ذمته من الالف الاخرى. يعني الزوجة الان
الفين والزوج يدعي الفا. يتفقان على كم؟ يتفقان على الف ويختلفان في الف. فالزوجة تدعيها والزوج ينكرها. والقاعدة اليمين على من انكر. اليمين على المدعي. اه البينة على المدعي واليمين على من انكر. فنقول
للزوجة تدعي الالفة الاخرى اعطينا البينة. البينة على المدعي واليمين على منع الكرب. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني الرأي الثالث ان القول قول مدعي مهر المثل. الذي
يدعي مهر المثل فالقول قوله. لان هذه قرينة قرينة تدل على صدقه. وهذه قاعدة طبعا ان ذكرنا ذكرناها لكم اذا حصل اختلاف فاننا نرجع الى ماذا نرجع الى البينات كان هناك بينات. اذا لم يكن يعني شهود اذا لم يكن فان نرجع الى ماذا؟ القرائن. فاذا
وجد قرائن فنرجع القراءة. وهذه قرينة فمثلا لو قالت الزوجة امهرني الفين ونعرف ان مثل هذه المرأة تمهر بالفي ريال ولا تمهر باقل من ذلك. قال الزوج لا بل امهرتها الف ريال. فالرواية يعني الامام احمد رحمه الله ثانية ان القول
قول مدعي مهر المثل لان هذه قرينة تدل على صدقه. نعم او عينه هذه المسألة الثانية اختلف في عين المهر. اختلفا في عين المهر. قالت الزوجة اصدقني كتاب ابا المغني قال لا. بل اصدقتها الكتاب الكافي. ها؟ فمن القول قوله؟ الكلام في هذه المسألة كالكلام في
السنة السابقة تماما. فالمذهب ان القول قول من؟ ها؟ الزوج كما سلف. لان الكلام في هذه المسألة كما سلف اه فيها اه نعم اه اه قال او فيما يستقر به فقوله. قالت الزوجة خلا
الخلوة كما سيأتينا من المشهور بالمذهب انه يتقرر بها الصداق. قالت الزوجة هما يتفقان على ان المهر الف ريال. لكن يختلفان في الاستقرار. قال الزوج ما خلوت. المرأة تقول خلوت وهو يقول لم اخلو
تقول المرأة خلوت؟ نعم لكي تستحق المهر كله. يقول لا انا ما خلوت بها. فما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بان القول قول الزوج. لان الاصل عدم الخلوة. فهي تدعي فيستحق النصف
اقتحم نصف المهر هم يتفقان على انها تستحق النصف. لكن يختلفان في النصف الاخر الزوجة تدعيها والزوج ينكرها فلابد من البين فهي تقول انت خلوت وهو يقول لا انا لم اخلو بها. فالقول قول من؟ القول قول الزوج
نعم القول قول الزوج. لما تقدم؟ انه غانم؟ والقول قول غانم ولان الاصل عدم والى اخره. الا اذا كان هناك قرينة. اذا كان هناك قرينة تؤيد قول احدهما. اه قول الزوج اذا كان هناك قرينة تؤيد قول الزوجة وان العرف انها ان الزوجة تخلو الى ان الزوج في مثل هذه الفترة
يكون خلا بالمرأة ونحو ذلك فنرجع الى القراءة. قال وقولها في قبضه هذه المسألة الرابعة اذا اختلف في قبظ الصداق قال الزوج اقبظتها الصداقة قالت الزوج لا لم يعطني الصداق. فما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بان القول قول الزوجة لان الاصل
عدم الاقبال الاصل عدم الاقبال. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنفية انه يرجع الى العرف. نعم. انه يرجى الى العرف. وهكذا ايضا قال شيخ الاسلام تيمية رحمه
شيخ اسلام يقول يرجع الى العادة الغالبة. نعم. يرجع الى العادة الغالبة بحصول القبض في هذه الديون او الاعياد. يقول شيخ اسلام يرجع الى العادة الغالبة بحصول القبر. في هذه الديون او الاعيان. فاذا
اذا كان العرف والعادة ان كان العرف او العادة ان الناس يعطون المهر عند عقد كما هو العرف في مثل هذه البلاد يعطون المهر عند العقد الى اخره فقول المرأة تقول ما اعطاني هذا يخالف ماذا
يخالف العرف فهذه قرينة تدل على صدق من؟ الزوج. نعم. واذا لم يكن هناك عرف ولا عادة فالاصل ماذا الاصل قول الزوجة. لان الاصل عدم الاقباط وهذا كما اسلفنا في القاعدة ان كان هناك بينة ارجع البينة اذا لم يقل لك بينة نرجع القرائن فاذا كان هناك قرائن كان يكون هناك عرف او
غالبة على انه يحصل القبض قبل الدخول عند العقد ونحو ذلك كما في بعض البلاد فنقول نرجع الى العرف والعادة الغالب. ومثل ذلك ايضا لو انه ها لو انه ما اختلفا في جنس
صداق ونحو ذلك. كذلك ايضا لو تزوجها على صداقين. نعم تزوجها على صداقين سر وعلانية لان لان قد يتفقون على صداق ويظهرون امام الناس ماذا؟ صداقا اخر يتجملون به قد يصدقها
الف ريال. ويظهرون امام الناس انه اصدقها الفي ريال. او ثلاثة الاف ريال الى اخره. فهل يؤخذ بالزائد او يؤخذ بالسر ما اتفق عليه في السر. نعم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يؤخذ بالزائد. والرأي الثاني رأي وهو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رأي المالكية وما اختاره شيخ الاسلام انه يؤخذ بما اتفق عليه في السر
هذا هو الصواب. المسلمون على شروطهم والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. فالزوج لم يرظى بهذا العقد الا بهذا المبلغ. بهذا القدر من المهر وكونهما يتفقان على كذا وكذا تجملا الى اخره هذا من باب التجمل فقط. واما هذا الزائد فالزوج لم يرضى بدفئه. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب
اليه المالكية اختاره شيخ الاسلام خلافا لما ذهب اليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله. قال رحمه الله اصل يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن امرأة لوليها ان يزوجها
بلا مهر وتفويض المهر بان يتزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي فلها مهر المثل بالعقد التفويض في اللغة الاهمال. التفويض في اللغة الاهمال. وآآ واما في الاصطلاح الاهمال لانه اهمل تسمية الصداق. نعم اهمل تسمية الصداق
اما في الاصطلاح فالتفويض قسمان القسم الاول تفويض البظع والقسم الثاني تفويظ المهر يقول التفويض قسمان القسم الاول تفويض البضع والقسم الثاني تفويض المهر ما هو تفويض البضع؟ المؤلف رحمه الله قال ان يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر
له صورتان المؤلف ذكر لتفويض البظع سورتين الصورة الاولى ان يزوج الرجل ابنته المجبرة وقوله المجبرة ها هذا تقدم الكلام عليه اي نعم ايه هذا تقدم على الكلام عليه في شروط
النكاح بشروط صحة النكاح. وان البكر المكلفة البالغة هذه تجبر على النكاح وانه لا يعتبر رضاها. فالمجبرة هي التي لا يعتبر ابنها ورضاها. كالبكر البالغة العاقلة الى اخره. المشهور بمذهب انها
مجبرة وانه لا يعتبر ابنها ولا رضاها. ان يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر هذه الصورة الاولى الصورة الثانية من صور تفويض البضع او تأذن امرأة او تأذن المرأة لوليها
ان يزوجها بلا مهر. كما لو كانت غير مجبرة. تأذن لوليها ان يزوجها بلا مهر. وش معنى ذلك؟ وش معنى ذلك زوج امرأته ابنته المجبرة بلا مهر او تأذن المرأة لوليها يعني المرأة غير مجبرة تأذن
لوليها ان يزوجها بلا مهر. معنى ذلك عدم تسمية المهر. الا يسمى المهر. يعني يسكت عن تسمية المهر. وليس المعنى ان يزوجها على انه لا مهر لها. هذا ليس كذلك
لو شرط نفي المهر كما تقدم ها؟ شيخ الاسلام يرى انه فاسد مفسد. وكثير من العلماء المشهور بالمذهب وقول كثير من العلماء انه يجب لها مهر المثل لكن المقصود ان تزوج دون ان يسمى المهر نعم دون ان
والحكمة من ذلك والعلة من ذلك اولا انه ان المهر في الزواج ليس مقصودا ليس مقصودا اذن العوظ في الزواج كما تقدم لنا كما تقدم لنا ان الاب هل له ان يزوج ابنته بدون مهر مثلها وليس له ذلك؟ لا
له ذلك لان العوظ والربح في المهر في لان العوظ والمال في النكاح ليس مقصودا بذاته. النكاح لا يقصد منه الكسب والعوظ والربح. وانما يقصد منه تحقيق مصالح النكاح الكثيرة. نعم تحقيق مصالح النكاح الكثيرة. نعم. فنقول
في هذه المسألة يقول في هذه المسألة المقصود هو ترك تسمية الصداق وليس المعنى ان تزوج بلا مهر او ان يشرط نفي المهر. فمثل هذا نقول بانه لا يصلح. وكما ذكرنا ان
العلة في ذلك هو الحكمة انه يجوز ترك التسمية اولا ان العوظ في النكاح ليس مقصودا لذاته. لا يقصد منه الكسب والتجارة وانما يقصد منه مصالح النكاح الكثيرة. هذا اولا وثانيا ان الاب قد يحتشم ان يقول
الزوج كم تدفع؟ قد يكون الزوج ذا مكانة دينية او مكانة دنيوية. اه نعم ان ان يكون قد يحتشم الولي قد يحتشم الولي ان يقول للزوج كم هي تدفع؟ قد يكون الزوج لا مكانة
دينية او دنيوية ويخطب منه زوجه دون ان يقول كم تدفع؟ الى اخره. او او نعم. فقد يحتشم الولي ان يطلب من الزوج قدرا من المال. فيزوجه. فهذا يسمى تفويض ماذا؟ تفويض المهر. تلخص لنا ان تفويض المهر تحته صورتان. وذكرنا الحكمة وسيأتينا ان شاء الله ما
بالاحكام المترتبة عليه. طيب القسم الثاني تفويض البضع ما هو تفويض البضع؟ قال لك ان يتزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي. ها؟ كيف؟ الاول تفويض المهر الاول البغض والثاني تفويض المهر. تفويض المهر قال المؤلف بان يتزوجها على ما يشاء
او احدهما او اجنبي. يعني يفوض فرض الصداق الى رضا احد الزوجين او غير زوجين. او غير الزوجين فمثلا قد يقول الولي للزوج كم تدفع؟ او كم المهر؟ فيقول الزوج ما تريد الزوجة
ما تريد الزوجة او يقول الولي للزوج ما تريد ان تدفعه اعطنا اياه فوض الامر او اجنبي يعني غير الزوجين والولي. فمثلا يقول الولي للزوج كم تدفع قل ما تريد امها؟ تفرضه امها انا راض به او ما يريد جدها ونحو ذلك
هذا الاجنبي الاجنبي من عدا الزوجين والولي. فاذا فوظ فرظه الى الولي او احد الزوجين هذا غير اجنبي. اذا فوض قرظه الى غير الزوجين ان ولولي هنا فوض فرظه الى اجنبي. والعلة في ذلك العلة في ذلك انه
كما ذكرنا اولا ان العوظ في النكاح ليس مقصودا لذاته كما سلف. وثانيا ان الزوج قد يكون راغبا في الزواج من هذه المرأة فيقول ما تشاء المرأة مات انت ايها الولي ما تشاء امها الى اخره. هذا بالنسبة لما يتعلق بتفويض المهر. فتنقص
حصل لنا ان تفويض البضع تحته صورتان واما تفويض المهر فهو ان يفوض فرض المهر الى احد الزوجين او اجنبي. الى احد الزوجين او اجنبي. هذا التفويض. نعم هذا التفويض
تحته احكام قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان يتزوجها على ما يشاء احدهم هما او اجنبي فلها مهر المتر بالعقد. اولا حكم العقد. الحكم الاول من الاحكام المترتبة على هذا
التفويض نقول الحكم الاول ان العقد صحيح. فمن حكم الاول ان العقد صحيح. ويدل لذلك قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. قال لا جناح عليكم
ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. قال او تفرظوا لهن فريضة. هذا يدل على انه لا بأس ان يتزوج المرأة وهو لم يفرض لها مهرا. وكما تقدم حيث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. في قصة
مروة بنت واشق رضي الله تعالى عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم  قضى لها آآ ان ان زوجها توفي عنها ولم يفرض لها صداقا. فقضى لها النبي سلم بصداقة
نسائها وعليها العدة وترث. يا عم علي وبمثل هذا قضى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فنقول القسم الحكم الاول كما سلفه نقول بان هذا العقد صحيح. طيب الحكم الثاني قال ولها مهر المثل بالعقد. هذا الحكم الثاني انه
لها مهر المثل. يجب لها مهر. مثلا في تفويض المهر. قال الزوج ما تريد المرأة  عقدوا النكاح يوم تم العقد قالت المرأة اريد مئة الف ها ومهر مثل لها كم؟ عشرة الاف كم نوع
عشرة الاف. ما لها الا عشرة الاف. قالت هي انا اريد مئة الف. نقول لها مهر مثل او مثلا قالت امك ونريد مئة الف. نقول ليس لك الا مهر المتن. كم مهر المتن؟ مهر المتن عشرة الاف ريال. واضح؟ ها
فنقول يجب لها مهر المثل وهذا نعم دليله كما سلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم فرض للمفوضة مهر نسائهم فرض لها مهر نسائها
قال ولها مهر المثل بالعقد. ايضا الحكم الثالث ان لها ان تطلب فرضا ان لها ان تطلب فرظه يعني للزوجة ان تطلب فرظه وسيأتينا ان شاء الله من يفرضه قال
اي مهر ويفرضه الحاكم بقدره نعم يفرضه الحاكم. بقدر يعني بقدر مهر المثل. يفرظ الحاكم مهر المتر هذا الحكم الرابع من الذي يتولى فرض المهر في باب التفويض او في المفوضة؟ الذي تولى فرظه من هو؟ الحاكم القاضي
وعلى هذا نرجع الى القاضي لكي يقوم بفرض الصداق لانه يحتاج الى اجتهاد بان يحتاج الى اجتهاد. هل هو عشرة الاف؟ هل هو تسعة؟ من التي تماثلها؟ كما سيأتينا ان شاء الله. بل هي
المرأة التي تماثلها من نسائها كما سيأتينا ان شاء الله. فيحتاج الى اجتهاد القاضي فنرجع الى القاضي. وسبق ان ذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. ماذا قال شيخ الاسلام في هذه المسألة
ها لا يرجى. صح. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. يقول في مثل هذه الفسوقات ان اتفق الزوجان فلا حاجة الى حاجة. لو ان الزوجين اتفقا على ان مهر المتن يساوي عشرة الاف
حاجة يا قاضي. لكن لو اختلف هذا القسم الثاني ان يختلف في مهر المثل. فيقول الزوج مثلا الفن او يقول يساوي عشرة. وتقول الزوجة يساوي اكثر من ذلك. فهنا نحتاج الى ان نرجع الى القاضي
نحتاج الى ان نرجع الى القاضي. فالصحيح في مثل هذه المسألة ان ما يتعلق بفرظ المثل اه انه يرجع فيه القاضي عند التنازل. اما عند الاتفاق وعدم التنازع نقول لا حاجة
الى القاضي نعم قال المؤلف طيب ها   اه اه وقلنا بانه يفرض لها مهر المثل. ما معنى مهر المثل؟ يقول معنى مهر المثل يعني من تساويها من نساء عصباتها؟ نعم من تساويها من نساء عصباتها
كاختها وعمتها وبنت اخيها وعمها. وهذا قال به الشافعي. من تساويها من نساء عصب والمشهور من المذهب انه لا يخص ذلك بالعصبات وانما يعتبر ذلك بجميع نعم يعتبر ذلك بجميع اقاربها ولا يخص ذلك بالعصبات وهذا المشهور مذهب الامام احمد
رحمه الله تعالى وايضا قال به ابو حنيفة وايضا قال به مالك وهذا القول هو الاقرب وعلى هذا ينظر الى من تساويها من نسائها في الجمال والسن والشرف والمال ونحو ذلك
فينظر الى مثلا هذه المرأة من تكون الاقرب لها فيما يتعلق بالسن في الجمال في شرف في البكارة في الثيوب الى اخره. التي تكون قريبة منها في الصفات. من جميع قريباتها اه اه
وكم تمهر هذه المرأة يكون هذا هو مهر المثل لها؟ قال ومن مات منهما قبل الاصابة والفرض الاخر ولها مهر نساءنا. هذا الحكم كم؟ الرابع الخامس. الحكم الخامس اذا حصل موت في باب التفويض مات احد الزوجين قبل ما يقرر الصداق مات
احد الزوجين قبل ان يقرب الصداق. فنقول لها مهر المثل. وعليها العدة وتريث. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فلو انه تزوج هذه المرأة ولم يسم لها صداق
ثم مات قبل الدخول او الخلوة او ما يقرر الصداق وش يجب لها ما دام انه في باب التفويض يجب لها ماذا؟ مهر مثل وهذا المشهور اه نعم يجب لها مهر المثل ودليله
كما سنف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. نعم حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما نعم فنقول بانه يجب لها مهر المثل وترث وعليها نعم عليها العدة
عليها العدة وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. عند المالكية يقولون بانه لا صداقة لها ولها الميراث لكن الصواب في هذا ما عليه جمهور اهل العلم حديث ابن مسعود واضح في هذا
في هذا في هذه المسألة ان عليها العدة وترث وان لها مهرة نسائها. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. قال مؤلف رحمه الله ورثه نعم قبل
قبل الدخول والفرظ ورثه الاخر هذا الحكم كم؟ السادس انه يرثه الاخر في باب التفويض انه يرث وهذا بلا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله ودليل ذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما
ترك ازواجه ولهن الربع مما تركتم الى اخره. فيتوارث الزوجان في باب التوفيق. وكون الصداق لا يسمى هذا ليس مانعا من الميراث. وايضا ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عنه. الحكم السابع ايضا
تجب فيه العدة اذا مات الزوج قبل ما يقرر الصداق في باب التفويض فانه تجب فيه نعم تجب فيه العدة قال المؤلف وان طلقها قبل الدخول هذا الحكم كم الثامن اذا طلقها قبل الدخول
او نقول الاحسن قبل ما يقرر الصداق. فلها المتعة بقدر يسر زوج بها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول الى اخره. نعم اذا طلقها قبل الدخول يقول المؤلف رحمه الله ونقول
قبل ما يقرر الصداق فلها المتعة. نعم لها المتعة. وحكم المتعة نعم حكم المتعة حكمها الوجوب لان الله سبحانه وتعالى امر بها ويدل ذلك قول الله قول الله عز وجل ومتعوهن عن الموسع قدره
وعالمقطر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهذا رأي جمهور العلماء وهو المشهور المذهب ان المتعة المفوضة اذا طلق قبل الدخول او نقول قبل ما يقارب الصداق ان المتعة واجبة. وعند المالكية ان المتعة
مستحبة لان الله سبحانه وتعالى قال حق على المحسنين. سماه محسنا مما يدل على انه ليس واجبا. والصواب في ذلك هو رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله وان المتعة واجبة للمفوضة لان المتعة واجبة المفوضة وسيأتينا ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
قل بان المتعة ليست خاصة بالمفوضة. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان المتعة واجبة لكل مطلقة. كل امرأة تطلق يرى انها تمتع حتى لو دخل بها فرض لها المهر ودخل بها الى اخره. فان المتعة يرى انها
واجبة لكل نعم لكل مطلقة. وهذا سيأتينا ان شاء الله. المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله يرى ان المتعة المفوضة حكمها ماذا؟ ها؟ حكمها واجبة اذا رأيت جمهور اهل العلم والرأي الثاني
المالكية انها مستحبة. والصواب وما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى. ويدل ذلك قوله حقا وللمطلقات الى اخره آآ سماه حقا قال المطلقات وامر به قال ومتعوهن هذا امر والامر يقتضي الوجوب. وايضا لما في ذلك من جبر خاطرها وجبر كسرها لان الطلاق
كسر للمرأة. اها. الصلاة في ذلك الوجوب. واما كونه يسمى محسنا هذا لا يلزم من ذلك ان يكون ان تكون متعة غير واجبة المصلي محسن. والاحسان آآ قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. ان الله كتب الاحسان على كل شيء
فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فاحسان الذبح واجب. نعم. واحسان القتلة نقول بانه واجب. طيب قال لك بقدر يسر زوجها وعسره. نعم بقدر يسر زوجها وعسره. فالمعتبر على ما ذهب
بليه المؤلف رحمه الله هو حال الزوج. نعم حال الزوج وهذا دينه القرآن ومتعوهن عن موسع قدره وعن المقتري فنقول الغني يمتعها. متعة اغنياء والفقير يمتعها متعة فقراء المتوسط يمتعها متعة متوسطه. والرأي الثاني الرأي الثاني ان ان المتعة معتبرة بحال الزوجين جميعا
ليست بحال الزوج لان هذا المشهور بمذهب الحنفية والشافعية انها معتبرة بحال الزوجين جميعا. يعني ننظر للزوجين هل هم فقراء او اغنياء؟ او من المتوسطين؟ ان كانوا فقراء متعة فقراء. ان كانوا اغنياء متعة اغنياء. ان كانوا متوسطين
ها متعة متوسطين ان كان احدهما فقيرا والاخر غنيا فمتعة ماذا؟ ان كان احدهما فقيرا والاخر غنيا متعة متوسطي متعة متوسطين يعني كانوا اغنياء متعة اغنيا وان كانوا فقراء فمتعة فقراء وان كانوا متوسطين او
كان احدهما غنيا والاخر فقيرا فمتعة متوسطين. والصواب في ذلك المذهب. ودليله القرآن القرآن طاهر في ذلك. وهل المتعة مقدرة او ليست مقدرة الى اخره؟ المشهور من المذهب ان ان المتعة ان المتعة مقدرة. يقول اعلاها قادم يعني رقيق. يعطيها رقيق. وادناها كسوة تجزئها في
اعلاها خادم يشتري لها خادم. هذا كان في الزمن السابق آآ السالف آآ لما كان على رقة يباعون اما ما فيه رقة يباعون. يقول اعلاها خادم. وادناها اقلها كسوة تجزئها في صلاتها. والرأي الثاني
انها غير مقدرة ما تقدر بالرقيق او بالثياب او نحو ذلك لان الله سبحانه وتعالى ما قدرها. ولان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الرحمن ابن عوف وابن عباس وابن عمر والحسن الى اخره. الصواب الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان
متعة غير مقدرة. كعبد الرحمن ابن عوف وكذلك ايضا ابن عمر ابن عباس والحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. والصحيح في ذلك ان نقول بان المتعة ماذا؟ ها؟ انها غير مقدرة. هذا الصواب. لان الصواب في ذلك ان المتعة لا تقدر
وانما كما قال الله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. فاذا كان الزوج غنيا مثلا نقول مثلا قد تكون له عشرة الاف اذا كان فقيرا قد تكون المتعة الفين قد تكون المتعة الفين. ان كان متوسطا
تكون المتعة خمسة وهكذا. تختلف بغنى الزوج وفقره. قال المؤلف رحمه الله ويستقر مهر قل مثلي بالدخول. هذا هذا كم؟ ها؟ التاسع. نعم بالدخول. نعم وهذا دليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني اذا دخل بها
ومن قبل ذلك القرآن وهذا باتفاق الفقهاء ان مهر المثل يستقر بالدخول وان كان المهر غير مفوضة والمهر مسمى يستقر ايضا باي شيء؟ بالدخول. ودليل ذلك قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل
ان تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة فلس وفرضن قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فيفهم من ذلك انه اذا حصل المسيس ماذا؟ يجد ماذا؟ يجب المهر كله. اذا حصل المسيس. اما اذا لم يحصل
المسيس فانه يجب نصف المهر. طيب ويدل لذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا المهر بما استحل من فرجها. ولها المهر بما استحل من فرجها. هذا الامر الاول مما يحصل به ماذا
تقرر الصداق بما يتقرر به الصداق. الامر الاول الدخول. الامر الثاني الخلوة. اذا حصلت خلوة والخلوة موضع خلاف بين العلم رحمهم الله هل يتقرر الصداق او نقول بان الصداقة لا يتقرر بها. هذا موضع خلاف. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك
ايضا مذهب ابي حنيفة ان الخلوة يتقرر بها الصداق. وعلى هذا اذا خلا بها وجب المهر يعني وجب مهر المثل ان كانت مفوضة. ووجب المسمى ان كانت غير مفوضة. اذا كان سمي لها غير مفوضة
وجب المسمى كاملا. وان كانت مفوضة ها يجب لها ماذا؟ مهر المثل. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى وقد افضى بعضكم الى بعض. وقالوا بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنه
انه اذا ارخيت الستور واجيفت الابواب وجب المهر. والعدة اذا ارقيت الستور واجيفت الابواب وجب المهر والعدة. نعم. وهذا اسناد صحيح ابن ابي شيبة والبيهقي وغيره اسناده صحيح. والرأي الثاني رأي الشافعية قالوا بان الخلوة لا تقرب
الصداق. نعم. قال ولا تقرروا الصداق. واستدلوا على ذلك بظهر الاية. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قال من قبل ان تمسوهن المراد بالمسيس ماذا؟ ها؟ الجماع. لان المراد بالمسيس هو الجماع. قال وان طلقتموهن
من قبل ان تمسوهن. ولكن نقول بان هذا استدلال بالمفهوم وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدلال باي شيء؟ نعم بالمنطوق. فالاقرب والله اعلم في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية وكذلك ايضا هو قول المالكي يعني قول
اكثر اهل العلم ان الخلوة انها تقرر الصداق وانه اذا خلى بها نعم نقول بان الصداق يتقرر طيب وما اهي الخلوة المعتبرة؟ المشهور من المذهب ان الخلوة المعتبرة الخلوة المعتبرة هي الانفراج عن المميز. نعم ان
ارد بها او عن مميز بحيث ينفرد بالزوجة ولا يحضرهما مميز فاكثر. لو حضرهما طفل لا يميز ها؟ تعتبر خلوة ولا تعتبر؟ تعتبر خلوة لكن لو حضرها مميز او حضرهما بالغ من باب اولى
فهذا ليس ليس خلوة وعند المالكية المالكية عندهم تفصيل في ذلك يقولون بان الخلوة هي نعم الخلوة هي ارخاء الستور واجافة الابواب ونحو ذلك نعم نحو ذلك ويظهر والله اعلم
من يقال بان الخلوة يعني اذا خلا بها خلوة يتمكن من الاستمتاع بها. اذا خلا بها خلوة يتمكن للاستمتاع بها فنقول بانه تجب آآ او يتكرر الصداق. طيب الامر الثالث مما يتقارب به الصداق الموت كما سلف
فاذا مات احدهما ولو قبل تسمية الصداق فان المهر يتفكر ان كانت مفوضة يتقرر مهر المثل. وان كانت مسمى لها ها؟ يجب ماذا؟ يجب المسمى. يجب المسمى الامر الرابع مما يتقرب به الصداقة الامام احمد رحمه الله قال كلمة قال كلمة وهي قال اذا استحل منها
ما لا يحل لغيره اذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجب المحروم. يعني اذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجب المهر. ودليل ذلك القياس على الخلوة. ذلك القياس على الخلوة. فلو انه استحل منها ما لا يحل غيره
من لمس او نحو ذلك نقول بان المهر يقول بان المهر يتقرر حينئذ قال وان طلقها بعده فلا متعة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا طلق  الزوجة بعد الدخول. نعم بعد الدخول. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا طلق الزوجة بعد الدخول
ها تجب هل تجب المتعة ولا تجب المتعة؟ يقول المؤلف رحمه الله اذا طلق الزوجة بعد الدخول يقول لك بانه لا تجب المتعة. اذا طلقها بعد الدخول يقول بان المتعة لا تجب. لماذا لا تجب المتعة؟ ها؟ ها
وجب لها المهر صح؟ لان المهر وجب لها. نعم. وهذا هو المشهور من المذهب. نعم هذا هو المشهور من المذهب وانه لا يجب المهر اذا طلقها بعد الدخول او نقول بعد ما يقرر الصداق لان المهر تقرر لها الان. تقرر لها. وظاهر
الاية نعم ظاهر الاية انه في ان المتعة تجب حيث لا يجب المهر لان الله سبحانه وتعالى قال ماذا قال؟ قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوهن فريضة ومتعوهن. قال ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة
والرأي الثاني اما الرأي الثاني ان المتعة واجبة لكل مطلقة. يعني الرأي الثاني ان المتعة واجبة لكل كل مطلقة وهذا رأي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله حتى وان كانت مدخولا بها وتقرب لها الصداق وانجبت الاولاد
وطلقها فانه يجب عليه ان يمتعها. لقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا قال الله عز وجل حقه وقال ايضا سبحانه وتعالى على المتقين. نعم مما يدل على انه من عمل اهل التقوى الى اخره. وهذا ولانه
جبر للكسر الذي يصيب المرأة. نعم جبر لما يحصل على المرأة من كسر الطلاق والله اعلم وصلى الله
