قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ومن صومه واجب دعا وانصرف يفطر ان جبر ولا يجب الاكل واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة وان علم من ثم منكرا يقدر على تغييره غير والا اباه. وان حضر ثم علم به ازاله
اذام لعجزه عنهم صرف وان علم به ولم يره ولم يسمعه خير. ويكره النثار والتقاطه من اخذه ووقع في حجره فله. ويسن اعلان النكاح والدف فيه للنساء. باب عشرة النساء
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطلق كل واحد بما يلزمه للاخر. والتكره واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي تشتري الدارها او بلدها. واذا استمهل واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا. لا لعمل جهاز
ويجب تسليم الامة ليلا فقط. ويباشرها ما لم يضر بها او يشغلها عن فرض. وله السفر بالحرة فيما لم تشتر الضجة ويحرم وطؤها في الحيض. تقدم لنا ما يتعلق بوليمة العرس
اه ذكرنا حكم هذه الوليمة وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها على قولين وايضا تقدم لنا ما يتعلق بزمنها وقدرها وايضا حكم الاجابة لمن دعي الى هذه الوليمة هل هي واجبة او ليست واجبة؟ وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان
الرأي الاول وهو رأي اكثر اهل العلم يرون ان الاجابة الى الوليمة واجبة. والرأي الثاني وهو رأي الحنفية ان الاجابة الى الوليمة ليست واجبة. وذكرنا دليل كل قول. ثم بعد ذلك ايضا
ذكر المؤلف رحمه الله شروط الوجوب عند من قال بوجوب الاجابة وانه يشترط للوجوب شروط تقدمت هذه الشروط. والمؤلف رحمه الله في درس اليوم ومن صومه واجب دعا وانصرف. والمتنفل يفطر ان جبر
اذا دعي وهو صائم. فان هذا لا يخلو من امرين. اذا دعي وهو صائم فان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الصوم واجبا. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى
اذا كان الصوم واجبا كالقضاء مثلا كالنذر الى اخره اذا دعي للوليمة فانه يحضر. وهذا الحضور واجب لانهم يرون. ان الاجابة الى الوليمة واجبة كما سلفت. فيحضر وجوبا ولكنه لا يفطر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى
دعا يعني دعا صاحب الوليمة للزوجين ونحو ذلك ويدعو هنا استحبابا لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليدعو. وان كان مفطرا فليطعم. قال ان كان صائما فليدعوا
وان كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم في صحيحه. وينصرف. ولا يأكل لانه لا يجوز له ان يبطل الواجب بغير عذر. لقول الله سبحانه وتعالى ولا اعمالكم ويدعوا كما ذكر المؤلف رحمه الله هذا الامر الاول الامر الثاني
امر الثاني ان يكون صومه نفله. والامر الاول ان يكون صومه واجبا. الامر الثاني ان يكون صومه نفلا فاذا كان نفلا هل يفطر او لا يفطر؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يفطر ان جبر يعني فيه
فيه تفصيل  ان جبر قلب صاحب الوليمة بمعنى ادخل على قلبه السرور والفرح  بكونه يأكل فالسنة ان يفطر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لما رأى رجلا معتزلا وقال اني صائم قال النبي وسلم دعاكم اخوكم وتكلف لكم
صم يوما مكانه ان شئت. قال دعاكم اخوكم وتكلف لكم صم يوما مكانه ان شئت سعيد رضي الله تعالى عنه في سنن البيهقي حسنه الحافظ ابن حجر  واما ان كان صاحب الوليمة الامر عنده سياد فنقول يبقى على صيامه لان الاصل عدم
ابطال الصيام بقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم. الاصل عدم ابطال العبادة قال ولا يجب الاكل. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب الاكل الواجب هو ان تجيب الدعوة. وان تحضر الى مكان الدعوة. هل
عليك ان تأكل او لا يجب عليك ان تأكل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يجب الاكل. واستل وعلى ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم اذا دعي احدكم فليجب. فان شاء اكل وان شاء
ترك اذا دعي احدكم فليجب فان شاء اكل وان شاء ترك. رواه مسلم في صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان شاء اكل وان شاء ترك. مما يدل على ان الاكل
ليس واجبا ويقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب الاكل وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله الله تعالى وذهب بعض الشافعية الى انه يجب الاكل. نعم يجب الاكل لقول النبي صلى الله
وسلم كما تقدم في حديث ابي هريرة وان كان مفطرا فليطعم. وهذا امر والامر يقصد الوجوب. ويظهر والله اعلم ان يقال في مثل هذه المسألة ان كان عدم الاكل هذا سيدخل الوحشة والحزن في سرور في نفس صاحب الوليمة
انه يأكل وان كان لا يتضمن شيئا من ذلك فانه لا يجب ان يأكل نقرأ في هذا التفصيل ان كان عدم الاكل سيؤدي الى حصول الوحشة والحزن في قلب صاحب الوليمة فنقول بان المدعو يأكل وان كان
لا يترتب على ذلك او لا يترتب عليه شيء من ذلك فنقول بانه لكان لا يدخل عليه شيئا من الوحشة نحو ذلك فنقول لا بأس ان يترك الاكل قال واباحته تتوقف على الصريح
او قرينة. يعني باحة الاكل. اباحة الاكل. تتوقف على صريح اذن او  فيباح اذا وجد الابن الصريح. كأن يقول كلوا. ونحو ذلك من العبارات. او قريب كأن تقوم قرينة على ان الداعي اذن في الاكل
كما نقدم الطعام. تعارف الناس على ان تقديم الطعام اذن في الاكل. فيقول لك المؤلف رحمه الله اباحة الاكل من هذه الوليمة تتوقف اما على الصريح صريح الاذن بالاكل او ان
ان توجد قرينة تدل على الاذن بالاكل كما سلف كما لو كان تقديم الطعام عرفا يبيح الاكل   قال وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغيير حضر وغير ابى. اذا كان في مكان الوليمة منكر
الظرب بالطبول او الغناء ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يقدر على التغيير. فاذا كان يقدر على التغيير فانه يحظر ويغير
لامرين الامر الاول لانكار المنكر حديث ابي سعيد ان قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف ايمان والامر الثاني في اجابة الدعوة. لكي اجيب الدعوة. هذا اذا كان يقدر على التغيير
اما ان كان لا يقدر على التغيير فانه لا يحظر لان الانكار مراتب. باليد ثم اللسان ثم القلب. والانكار بالقلب. هو ان يفارق محل المنكر. الانكار بالقلب ان يفارق محل المنكر. ويدل لذلك قول الله عز وجل
واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قال اعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يكفي اذا اردت ان تنكر بالقلب ان تكره هذا المنكر فقط
لا لابد ان تفارق محل المنكر  قال وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغييره حظر وغير والا ابى ها وان حضر ثم علم ازاله. فان دام لعجزه انصرف  اذا حضر وكان لا يعلم ان هناك منكرا. ثم علم ان هناك منكرا. فيقول المؤلف رحمه
ثم الله يزيله. يعني يغيره بيده اذا لم يستطع بلسانه اذا لم يستطع بقلبه. والتغيير بالقلب ماذا؟ ان ينصرف. ولهذا قال مؤلف علم ازاله. فان دام لعجزه انصرف هذا الصغير بالقلب. يزيله بيده. يزيله بلسانه. بمناصحة صاحب الوليمة حتى يزيل المنكر
اذا استمر المنكر فانه ينصرف وهذا هو التغيير بالقلب ودليل ذلك ما سلف من قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه وتعالى
واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره نعم. مم. قال فان دام لعجزه انصرف وان علم به ولم يسمعه خير. اذا علم ان هناك منكرا لكنه في
المكان الثاني ولنفرض ان مكان الوليمة فيه مكانان مكان ليس فيه منكر. والمكان الاخر فيه منكر مثلا في الاسفل ليس فيه منكر. في الاعلى فيه منكر. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه لا يرى المنكر
ولا يسمعه ومخير. ان شاء جلس لانه لا يرى المنكر ولا يسمعه. وان شاء انصرف بان هذا المكان فيه منكر. نعم هذا المكان فيه منكر هذا هو المشهور من المذهب انه اذا كان لا يرى المنكر ولا يسمعه لكن علم به ومخير
بين الجلوس وبين الانصراف. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لان الرواية كان الامام احمد رحمه الله انه والصواب في ذلك ان يقال اذا علم ان هناك منكرا
لم يره وان لم يسمعه. اذا كان يستطيع ان ينكر فيجب عليه ان ينكر. اذا كان يستطيع ان ينكر فيجب عليه ان ينكر كان يتمكن من انكار بيده تمكن من الانكار بلسانه يجب عليه
اما الانصراف نعم في ظهر والله اعلم ما دام انه بعيد عن المنكر ما دام انه بعيد عن المنكر والمجلس الذي هو فيه. ليس فيه منكر هو كما قال المؤلف رحمه الله. بانه مخير
بين الجلوس وبين الانصراع. قال ويكره النثار نعم ويكره النفاق. النفاق هو ما ينكر على الحاضرين من فلوس او ثمر او حلوى ونحو ذلك. ما ينكر على الحاضرين من فلوس. او متى
او ثمر او حلوى ونحو ذلك وهذا كان يوجد في الزمن السابق وربما يوجد في بعض البلاد اذا اذا كان في وليمة العرس فانه ينثر شيء من فلوس يلتقطه الناس او ينثر شيء من الحلوى او شيء من الامتعة ونحو ذلك
فما حكم هذا النفاق؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بانه مكروه. نعم. وهذا هو مذهب الامام احمد وبه قال الامام مالك انه يكره النكار. ويدل لهذا ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن اللهبة والمثلى. نهى عن النهبة والمثلى. ولا شك ان النثار سيترتب عليه ماذا؟ تناهب سيتناهب الناس ولما يترتب على ذلك من التزاحم وآآ المروءة ونحو ذلك. يعني يترتب عليه شيء من التزاحم وفقد المروءة ونحو ذلك
الرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. ان النثار جائز ولا بأس به. وهذا مذهب الحنفية والشافعية واستلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات او ست بدنات. ثم قال من شاء اقتطع قربهن
ثم قال من شاء اقتطع اقتطع وهذا رواه الامام احمد وابو داوود صححه الحباني فقال من شاء اقتطى وهذا نوع نعم نوع من النفاق. فيقولون بان هذا جائز. والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب
اليه الامام اه المؤلف رحمه الله تعالى هذا هو الاقرب. نعم هذا الاقرب هذا لم نكن بالحرمة يعني اذا كانت فساد كبير من اتلاف الاموال والاطعمة ونحو ذلك قد يترتب عليه شيء من
قاتل ونحو ذلك نقول بانه يحرم. لكن اذا كان ما يترتب عليه فهذا نقول بانه ماذا؟ يكره واما ما ورد النبي وسلم نحر خمس بدنات ثم قال من شاء اقتطع فهذا ليس فيه نثار. هذا فيه
اباحة لاقتطاع للاقتطاع من لحم هذه النوق. وليس فيه نعم ليس فيه نثار. المؤلف رحمه الله تعالى ومن اخذه او وقع في حجره فله. لان مالكه نعم لان مالكه قصد تمليكه. ومن اخذه تملكه. وقصد
تملكه وحازه. فنقول من اخذ هذا المال الذي نثر او الطعام او المتاع ونحو ذلك فنقول او وقع في حجره نقول بانه يكون له لان مالكه قصد تمليكه وايضا من اخذه قصد ان يتملكه
وحازه ايضا الى اخره. قال المؤلف رحمه الله ويسن اعلان النكاح رحمه الله يسن اعلان النكاح وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان اعلان النكاح سنة يعني اظهار النكاح
حار النكاح سنة. وعلى هذا لو ان النكاح لم يظهر. وتواصوا بان يكون سرا. فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا هو المشهور من المذهب. فيقولون بانه لو كان سرا وتواصوا بكتمان
فان هذا جائز ولا بأس به. لان عقد النكاح اشتمل على اركانه وشروطه. فيكون صحيح ما دام انه اشتمل على اركانه وشروطه يقول بانه يكون صحيحا الرأي الثاني ان اعلان النكاح واجب. ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به قال اعلنوا النكاح وفي لفظ
اظهروا النكاح. نعم. اعلنوا النكاح. وفي لفظ اظهروا النكاح. حديث عائشة. وايضا له شاهد من حيث جابر في مسند احمد بن حبان الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باعلان النكاح كما في سنن
وابن ماجة الى اخره من حيث عائشة وله شاهد من حديث جابر كما تقدم في مسند احمد وصاحب الحدبان غير ذلك وايضا مما يدل على الوجوب لكي يفرط بين النكاح الذي اباحه الله عز وجل
والسفاح الذي حرمه الله عز وجل فالسفاح الذي حرمه الله عز وجل لا يكون ظاهرا وانما يكون خفيا. واما النكاح الذي اباحه الله عز وجل فانه يكون ظاهرا. يعلن به نعم يعلن به. نعم
كما تقدم لنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اذا وجد اشهاد ولم يوجد اعلان ففي صحة النكاح نظر. في صحة النكاح نظر. مع انه وجد الاشهاد. نعم في ظهر والله اعلم وهو الاحوط
ان يعلن النكاح. طيب وبما يكون اعلان النكاح؟ نقول اعلان النكاح هو اظهاره واعلانه يكون بكل ما دل العرف على انه اعلام. كل ما دل العرف على انه اعلان فانه اعلان النكاح. فمثلا
مثلا فتح الانوار اشاعة العقد بين الناس والتحدث به اه وضع وليمة العرس ودعوة الناس اليها الى اخره. هذا كله من اعلان النكاح. المهم ان اعلان النكاح المرجع فيه العرف. لان الشارع امر بالاعلان. ولم يقيده بشيء. فيقول يرجع في ذلك
الى اعراف الناس ها قال والدف فيه للنسا يعني الظرب بالدف وقال المؤلف رحمه الله للنساء فيه ان نعم يقول لك المؤلف يسن الى النكاح والدف فيه للنساء. يعني ان الدف سنة. في
النكاح نعم ان الدفة سنة بالنكاح. ويدل لذلك ام يدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. فصل ما بين الحلال والحرام
الصوت والدف في النكاح اه النسائي وايظا حيث عائشة لما زفوا امرأة من الانصار الى زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم الا بعثتم معها من يضرب بالدف فان النصر فان الانصار يعجبهم
له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط في الدف الا يكون له حلق ولا صنوج. كان يشترط الا يكون له ولا صنوج. اذا كان له حلق ونحو ذلك او سنوج فانه لا يجوز. وقال المؤلف رحمه الله
تعالى للنساء. نعم يؤخذ منه ان الدف لا يكون نعم لا يكون للرجال. وهذا هو المذهب مذهب الحنفية ان الدف انما يكون النسا فقط فلا يضرب به الرجال. هذا هو المشهور من المذهب. ومذهب الحنفية
ودليلهم على ذلك ان الظرب بالدف انما ورد للنساء فقط الظرب بالدفء انما ورد للنساء فقط. ولم يرد للرجال الضرب بالدفء لم يعهد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم باحسان الظرب بالدف
للرجال. نعم هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد وبه قال ابو حنيفة. والرأي الثاني رأي المالك والشافعية ان الدفء كما يكون للرجال يكون للنساء. كما يقول النساء ايضا يكون للرجال
فايظا يظرب بالدف الرجال واستلوا على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واظربوا عليه بالدف اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. وهذا خطاب للرجال قالوا بان هذا خطاب للرجال. لكن الذي يظهر والله اعلم هو الرأي الاول. وان الدف خاص بالنساء
لان مثل هذه الاعمال انما تليق انما تليق بالنساء كما تقدم انه لم يحفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يضربون بالدف وانما المحفوظ انما هو للنساء فقط
وكون الخطاب هنا للنكاح واضربوا عنك كونه يخاطب الرجال هذا لا يمنع ان يكون الحكم خاصا بالنساء الضرب بالدف يكون خاصا بالنساء. لان الرجل هو القائم على المرأة وهو الذي سيعلمها ويبين لها الى اخره
والدف نعم الدف هو اطار خشبي. نعم نعم اطار خشبي يغطى بالجلد من جهة واحدة دام الدف هو عبارة عن اطار خشبي يغطى بالجلد من جهة واحدة والدف الذي ورد استعماله في اربعة مواطن يعني ورد استعماله في اربعة مواضع
الموضع الاول في النكاح كما هنا. الموضع الاول في النكاح كما هنا والموضع الثاني عند قدوم الغائب. نعم الموضع الثاني عند قدوم الغائب. لما روى بريدة ان النبي صلى الله
وسلم لما رجع من بعض مغازيه جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله اني نذرت ان ردك الله سالما ان اظرب بين يديك بالدف. لما رجع يسلم من بعظ المغازيه جاءت جارية سوداء
قالت يا رسول الله اني نذرت ان ردك الله سالما ان اضرب بين يديك بالدف فقال ان كنت نذرت بندرك وهذا رواه الترمذي وصححه الترمذي هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في العيد. اما الموضع الثالث في الاعياد
والموضع الرابع عند الختان لوروث ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الذي ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه       وقول المؤلف رحمه الله يسن اعلان النكاح والدف فيه للنساء يؤخذ من هذا
كلام ان الذي يرخص فيه من الات اللهو انما هو الدف. واما ما عدا ذلك من الات اللهو فانه لا يرخص لا يرخص بها. المرخص في في النكاح وفي غيره كما تقدم في المواضع انما هو الدفء. اما ما عدا ذلك
من بقية الات اللهو فان الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يرخصون في بل يقولون تحرم كل ملهاد. تحرم كل ملهاد. كمزمار. طنبور وعود ونحو ذلك قلة دفء كما تقدم. نعم والادلة على تحريم الغنى نعم كثيرة. الادلة من ذلك قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم هذا كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه الغنى وانه سم انه الغنى ثلاث مرات. وايضا في البخاري معلق حديث ابي مالك الاشعري. ليكونن اقوام امتي يستحون الحرى
والمعازف. قال ايضا قال ابن عباس الدف حرام. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الدف الدف حرام. والمعازف حرام والمزمار حرام والكوبة حرام. الى اخره. ايضا الله سبحانه وتعالى يقول واستفزز من استطعت
منهم بصوتك كثير من المفسرين فسر ذلك القول بصوتك ان المراد به الغنى ولان الغنى كما ذكر ابن القيم انه اريد الزنا. واذا كان الزنا محرما فما كان وسيلة اليه فانه محرم. وذكر ابن القيم رحمه الله من فاسد الغنى
انه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الباقي. واذا كان كذلك يترتب عليه هذه المفاسد الى اخره نعم دل على انه محرم. كان عمر رضي الله تعالى عنه اذا سمع صوت الدفء بعث
ينظر فان كان في وليمة يعني وليمة العرس سكت. والا خرج بالدرة. خرج هذا مما يدل على انه يمنع الا فيما تقدم الترخيص فيه. واذا اردنا ان نبحث ما يتعلق
ترجع الى باب وليمة العرس. في باب ونمت العرس. يتكلم العلماء رحمهم الله عن حكم الغناء. نعم اذا اردت انك تعرف كلام العلماء الله في الغنى فانه فانك تجده في اي شيء ها في باب وليمة العرس
سبق ان اشرنا الى شيء من ذلك. عندنا ايضا ان شاء الله عندنا رسالة اي سبق يعني اداب الاكل والشرب سنصورها ان شاء الله اداب الاكل والشرب آآ ونقرأها ان شاء الله باذن الله
لان المؤلف ذكر جملة من الاداب. بمناسبة الكلام على وليمة العرس. وهذه الاداب سواء سبق ان شرحناها في المسجد واخرجت في رسالة نعم في رسالة فنحن ان شاء الله نصور الرسالة هذه توزع عليكم باذن الله ان شاء الله سنقرأها في احد الدروس باذن الله عز وجل قال مؤلف
رحمه الله تعالى باب عشرة النساء يلزم الزوجين العشرة في اللغة الاجتماع العشرة في اللغة الاجتماع والمراد بعشرة النساء ما يكون بين الزوجين من الانضمام والاجتماع والالفة والمحبة يعني عشرة النساء المراد بذلك
ما يكون بين الزوجين من الانضمام والالفة والمحبة ونحو ذلك. والاصل في هذا الباب قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وايضا قول الله سبحانه وتعالى
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي غيره. ورد في الحديث خيركم خيركم لاهله الى اخره. نعم
المهم الاصل في هذا الباب الرجوع الى العرف. نعم الرجوع الى العرف. قال المؤلف رحمه الله يلزم الزوجين العشرة بالمعروف يعني يجب على كل واحد من الزوجين ان يعاشر صاحبه بالمعروف. ان يعاشر صاحبه بالمعروف
من الصحبة الجميلة وكف الاذى عنه ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف  قال ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر. والتكره لبذله. هذا في العشرة
الحسنة انه يحرم على كل واحد من الزوجين ان انه يحرم على كل واحد من الزوجين ان يمطل صاحبه حقه مثال ذلك الزوجة يجب لها على الزوج النفقة من الطعام والشراب
والكسوة والسكن ونحو ذلك  من الحوائج الاصلية يحرم على الزوج ان ينطلها. هي تطالب بالنفقة يقول غدا بعد غد. بعد يوم بعد يوم الى اخره هذا يحرم او التكره لبذله. يعني ان يأتي بالنفقة
وهو متبرم متثاقل الى اخره لان هذا واجب. ما دام انه واجب يجب ان تقوم به كذلك ايضا من حق الزوج على زوجته حق الاستمتاع. يحرم عليها ان له حقه. غدا بعد غد او ان تأتي اليه وهي متكررة متبرمة الى اخره. ولهذا قال
ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله. قال واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج ان طلبه ولم تشترط دارها او بلدها. متى يجب ان تسلم الزوجة لزوجها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يجب ان
سلم الزوجة لزوجها اذا تم العقد اذا حصل العقد سلم الزوجة لزوجها. نعم. بشروط. نعم. بشروط قال لك ان ان تكون ممن يوطأ مثلها يجامع مثلها. ومن هي التي يوطأ مثلها؟ ها؟ المذهب
هذا هذا عندهم مصطلح اذا قالوا يجامع مثله يقصدون به من له عشر سنوات. واذا قالوا يوطأ مثلها يقصدون به من لها تسع سنوات  على هذا اذا كان لها تسع فما فوق ها تسلم. اذا كان لها اقل من تسع لا تسلم
هذا الشرط الاول ان تكون ممن يوطأ مثلها. قال المؤلف رحمه الله الحرة هذا الشرط ان تكون حرة الشرط الثاني ان تكون حر اما ان كانت امة فهذا سيأتي حكم الامة
طلبه هذا الشرط الثالث ان يطلبه الزوج يعني ان يطلب الزوج تسليم هذه الحرة. نعم نعم ولم تشترط دارها او بلدها. هذا الشرط الرابع لم تشترط الزوجة ان تكون في دارها او ان تكون في بلدها اذا اشترطت ان تكون في دارها فانها تبقى في دارها ويأتي
فيها زوجها في دارها. اذا اشترطت ان تكون في بلدها فانها تبقى في بلدها. وليس للزوج ان يخرجها من بلدها لما تقدم تقدم له الكلام على هذه المسألة وان الاصل في الشروط
في العقود الصحة. وانا اذا اشترطت شيئا من ذلك فانه يجب ان يوفى لها. فلخص ان شروط التسليم ان تكون الزوجة ماذا؟ ممن يوطأ مثلها وهي من لها تسع فما
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة ولها تسع سنوات. والشرط الثاني ان يطلبه الجسم. اه نعم الزوج شرط الثاني ان يطلبه الزوج والشرط الثالث ان تكون حرة والشرط الرابع الا تشترط
دارها او بلدها. لتوفرت هذه الشروط فانه يجلب يجب تسليم الحرة  وقول المؤلف رحمه الله التي يوطأ مثلها. هم. كما ذكرنا من لها تسع وايضا لا بد ان تتحمل وطئ
يتحمل الوضع ان تكون مريضة او مهزولة الجسم ونحو ذلك فهذه لا يجب لا يجب تسليمها  قال وقول المؤلف رحمه الله في بيت الزوج هذا هو مكان التسليم وعلى هذا اذا قال الزوج تأتون بها الليلة ها فانه يؤتى بالمرأة الى بيت
يعني يؤتى بالمرأة الى بيت الزوج. وهذا كان في الزمن السابق كان في الزمن السابق الزوجة هي التي تزف الى زوجها. هي التي تنقل الى بيت الزوج. اما الان فتغير الوضع. الزوج هو الذي
يذهب الى الزوجة لانه كان في عهد النبي وسلم الزوجة يؤتى بها الى زوجها اما الان العكس اصبح الزوج هو الذي يذهب الى ماذا؟ الى زوجته. لان الزوج هو الذي يذهب الى زوجته لا. ويرجع في ذلك الى
كما تقدم لنا مثل هذه المسائل نرجع فيها الى ماذا؟ الى اعراف الناس. قال اذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا. اذا استمهل احدهما امهلا. يعني طلب احدهما المهلة لكي يصلح امره
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يمهل العادة وجوبا. مثلا طلبت المرأة ان تمهل يوما او يومين لكي تقتضب ها تمهل او لا تمهل؟ تمهل العادة وجوبا او طلب الزوج ان يمهل يوما او يومين لكي يشتري ثوبا. ها؟ يمهل او لا يهان؟ ما دام انه يتعلق باصلاح
نفسه ذاته يمهل طيب قال قالت الزوجة امهلوني لكي اشتري اثاث البيت تمهر ولا ما تمهل؟ ما تمهل يعني اذا استمهل احدهما ها هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يستمهل لكي يصلح امره ونفسه وذاته. مثل المرأة كما المرأة
تنظف تقتضب تمتشط نحو ذلك. من الاشياء المعروفة عند الناس. ها؟ تمهل او لا تمهل؟ او تم العقد قال سلموني المرأة. قالت المرأة انا احتاج يوم يومين مثل هذه الاشياء. يقطمها او لا تمهل؟ تمهل او مثلا الزوج طلب
في مثل هذه الاشياء يصلح شأنه ويصلح بدنه يقول بانه يمهل. القسم الثاني قال المؤلف رحمه الله لا لعمل جهاز نعم لا لعمل جهاز. يعني ها شراء الاثاث ونحو ذلك
هل يمهل او لا يمهل؟ لو طلبت الزوجة ان تمهل حتى يشترى الاثاث. هل تجاب او لا تجاب؟ ها؟ في القسم اول تجاه باول وتجاب يجب ان تجاب العادة لكن في هذا القسم عمل جهاز لا تجاز
لو قال الزوج لا. تسلم. من قول قوله؟ تسلم. لانه بالامكان ان تسلم؟ قال يشرى الاثاث. هذا ما يضر. بالامكان ان يسلم ان تسلم. وان يشترى الاثاث. نعم. فاصبح اذا
طلب احدهما المهلة فان هذا لا يخلو من هذين الامرين. قال ويجب تسليم ليلا فقط. نعم يجب تسليم الامة ليلا الامة لتزوجها اذا تزوجت يقول لك المؤلف رحمه الله يجب ان تسلم ليلا لماذا؟ لان الليل هو
حل الاستمتاع والنهار محل الخدمة. فتكون في الليل عند الزوج. وفي النهار عند السيد لان النهار هو محل الخدمة. واما الليل فهو محل الاستمتاع الا اذا كان هناك شرط لو شرط
الزوج لما تزوج هذه الامة شرط ان يتسلمها ليلا او نهارا يجاب الى ذلك او لا يجاب تقول بانه لان المسلمين المسلمين على شروطهم. قال ويباشرها ما لم لم يضر او يشغلها عن فرض عندنا قاعدة وهي ان الاصل
للاستمتاع بين الزوجين الحلم. تقول الاصل في الاستمتاع بين الزوجين الحلم في قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم الا الا ما ورد استثناؤه نعم الا ما ورد استثناؤه. الاصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل الا ما جاء الشرع بتحريمه. كما
سيأتي فيقول لك المؤلف رحمه الله يباشرها يعني الزوج له ان يستمتع بزوجته ما لم يضر بها يلحقها ضرر. كما لو كانت مريضة او كانت ضعيفة البنية او كانت صغيرة او نحو ذلك. المهم ان يلحقها ظرر يعني اذا كان يلحقها ظرر
قال ما لم يضر نعم فانه يترك الظرر لا ظرر وظرر نعم لا ظرر ولا ظرر نعم  او يشغلها عن فرض. نعم او يشغلها عن فرض. يعني مثلا حضر وقت صلاة
ظهر واحتاجت الى الصلاة فاذا كان هذا سيشغلها عن الفرظ الوقت موسع لكن اذا خشيت ان ان يخرج وقت الظهر تعين الوقت للصلاة المفروظة. نقول بانه ليس له ذلك. المهم
الظابط في ذلك اذا كان سيترتب على ذلك ظرر. او يترتب على ذلك تركه واجب. يعني اذا كان يترتب عليه ظرر او يترتب عليه ترك واجب. قال وله السفر بالحرة. ما لم تشتق
ضده. نعم. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال ما لم تشترط ضده لو قالت بشرط اني ما اسافر
شرط انني لا اسافر فالمسلمون على شروطهم اذا اشترطت الا تسافر نقول المسلمون على شك. كذلك ايضا اذا كان يلحقها ضرر بالسفر. في السفر يلحقها ضرر فلا ظرر ولا ظرار قاعدة نعم فكان يلحقها يلحقها ظرر بدني او ظرر نفسي
الى اخره نقول لا ظرر ولا ظرار. قال ويحرم وطؤها في الحيظ يحرم وطأ الزوجة في الحيض. ويدل لذلك قول الله عز وجل يسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض
حتى يطهرن. فاتوهن من حيث امركم الله. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيحرم وطأ زوجة في الحيض وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة. وان المقصود بذلك هو الجماع. بحيث انس
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. اما بقية الاستمتاعات فهذه جائزة يعني المقصود ان التحريم هو الجماع. سبق ايضا تكلمنا على هذه المسألة وانه اذا حصل هذا الجماع
فان عليه ماذا؟ ها؟ كفارة دينار او نصف دينار. عليه كفارة دينار او نصف دينار يحرم في الحيض وكذلك ايضا بعد الطهر بالحيض قبل ان تغتسل. فما دام ان لم تغتسل فانه لا يجوز له ان يطأها. ويدل لذلك ما دام انها لم تغتسل نقول لا
يجوز له ان يطأ ويدل لذلك اه قول الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله
