قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويحرم وضعها في الحيض والدبر وله اجبارها ولو كمية على غسل حيض ونجاسة. واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ولكن
برد النية على غسل الجنابة فصل في احكام المبيت والجماع ولزوم المنزل. ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع وينفرد ان اراد في الباقي. ويلزمه الوطء ان قدر كل كل
ثلث سنة مرة وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقد لزمه وبينهما بطلبها وتسن التسمية عند الوطء. وقول الوارد وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى احد. والتحدث به ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضا
وله منعها من الخروج من منزله. ويستحب باذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته وله منعها من اداوة نفسها. تقدم لنا ما يتعلق بالعشرة بين الزوجين. وذكرنا ان المراد بالعشرة هي ما يكون بين الزوجين من الانضمام والالفة والمحبة. وان مرجع هذه
في العشرة الى العرف. لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يحرم على كل واحد من الزوجين ان ينطل الاخر حقه. فالزوج يحرم عليه ان ينطل الزوجة حقها من النفقة. والكسوة والسكن
بل يجب عليه ان يبذله طيبة به نفسه. لان هذا حق واجب عليه. فيحرم عليه ان يمطلها او ان يبذله في تكره وتثاقل وتبرم كذلك ايضا يحرم على الزوجة ان تنطل الزوج حقه من الاستمتاع. بل يجب عليها ان تبذل ذلك
بنفس طيبة ولا يجوز لها ان تنطله. او ان تأتيه وهي متكررة متبرمة متثاقلة الى اخره قدم لنا متى يجب تسليم المرأة الى زوجها وان المرأة لا تخلو اما ان تكون حرة واما ان تكون
امة وذكرنا شرط تسليم الحرة الى اخره وما يتعلق بتسليم الامة. وهل التسليم في بيت الزوج او في بيت الزوجة ايضا تكلمنا على هذه المسألة. واذا طلب احدهما المهلة بالتسليم هل يجاب الى طلبه؟ ذكرنا ان ذلك لا يخلو من امرين تكلمنا عليهما ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
ويحرم وطؤها في الحيض سبق ان ذكرنا قاعدة في الاستمتاع بين الزوجين وان الاصل في الاستمتاع بين الزوجين الحلم بقوله لله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. وفي حديث انس ان النبي صلى الله
قال وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح فيما يتعلق بوطء الحائض. فنقول الاصل في الاستمتاع بين الزوجين هو الحل الا ما جاء الشرع بتحريمه. وذكر المؤلف رحمه الله شيئا مما جاء الشرع بتحريمه. قال ويحرم وطؤها في
ويدل لذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني حتى ينقطع دم الحيض منهن فيحرم وطأ الزوجة حال الحرير. ولا يجوز بل يجب عليه ان ينتظر حتى
ستغتسل لقول الله عز وجل فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله. تقدم لنا في بالحيض انه اذا وطأ في الحيض فانه يجب عليه كفارة دينار او نصف دينار
قدم لنا ما يتعلق بالاستمتاع بالحائض وان سائر الاستمتاع بالحائض الجائز الا ما يتعلق في الفرج فانه محرم ولا يجوز لما تقدم من حيث من حيث مسلم من حيث انس الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. قال ويحرم وطؤها في الحيض والدبر ايضا يحرم وطؤها في الدبر. وعلى هذا عامة اهل العلم ويدل لذلك قول الله عز وجل نساؤكن حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم
وموضع الحرف انما هو القبل. اما الدبر فانه موضع الاذى وليس موضع حرف. وفي حديث خزيمة ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن ان الله لا يستحي من الحق
لا تأتوا النساء في اعجازهن وايضا له شاهد هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابن ماجة وغيرهما وله شاهد اوله شواهد منها حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي والنسائي وآآ
عبد الرزاق الدالمي وغيرهما نعم قال المؤلف رحمه الله وله اجبارها وله اجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى الزوج ان يجبر زوجته على غسل الحيض والنجاسة. لان هذا
كمال الاستمتاع الذمية الزوجة لا تخلو من امرين اما ان تكون ذمية واما ان تكون مسلمة. الذمية هذه اليهودية او النصرانية هذه لا تجب عليها الصلاة لكن يجب عليها اه او للزوج ان يلزمها ان تغتسل عن الحيض. اذا طهرت من حيضها
وان كانت الصلاة لا تجب عليها لكن نقول بان الزوج له ان ان يجبرها على الغسل من الحيض. لماذا  لان لان كونها لا تغتسل. اذا طهرت من حيضها هذا يمنع الزوج كمال الاستمتاع
يعني يكون في نفسه شيء. فله ان يجبرها على ان تغتسل من الحيض. هذا اذا كانت طيب اذا كانت مسلمة كيف يجبرها على الغسل من الحيض وهي ستصلي؟ هل هنا فائدة في
ولو ذمية على غسل حيض. ها ها ما هي الفائدة؟ تصلي ما دام الانسان تصلي سترت ها كيف  ايه زين صح؟ يعني لو كان بقي وقت طويل على الصلاة مثلا طهرت بعد طلوع الشمس
الشمس طهرت بعد طلوع الشمس بقي على وقت صلاة الظهر ما يقرب من من نصف نهار فاذا لم تغتسل لم يتمكن الزوج من الاستمتاع. وعلى هذا له ان يجبرها ان ان تغتسل
عند طلوع الشمس وان كان غير وقت صلاة. لكي يتمكن من اي شيء؟ لكي يتمكن من الاستمتاع. قال المؤلف رحمه الله والله ونجاسة ايضا يلزمها بغسل النجاسة وهذا ظاهر. سواء كانت مسلمة او كانت ذمية. لان المرأة اذا كانت مصاحبة
لمثل هذه القاذورات. هذا مما يمنع الزوج من كمال سنتار. مما يجده في نفسه من ان كراهة وتقزز ونحو ذلك. كذلك ايضا له ان يمنع زوجته من سائر المحرمات المؤلف رحمه الله ذكر ذلك فسائر المحرمات له ان يمنع زوجته من ذلك ان يمنعها من سماع الغنى من الغيبة من النميمة
فيما من اه شرب الحرام من اكل الحرام من التبرج الى اخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم وكلكم مسؤول عن رعيته. قال مؤلف واخذ ما تعافه النفس من شأن
وغيره ايضا للزوج ان يلزم زوجته ان تأخذ ما تعافه النفس من الشعور الزائدة كشعر الابط وشعر العانة ونحو ذلك. وغير ذلك كالاظفار يعني ما يتعلق بالسنن فطرة لان مثل هذه الاشياء تمنع كمال الاستمتاع لما تحدثه في نفس الزوج من شيء من
التقزز والكراهة فالزوج له ان يجبر زوجته على ان تأخذ هذه الشعور الزائدة والاظفار ونحو ذلك. وايضا له ان يمنعها ان تأكل ما له رائحة خبيثة. مثل بصل مثل كرات الى اخره
لان هذا يمنع الزوج من كمال الاستمتاع ولا فرق في ذلك بين المسلمة وبين الذمية قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. يقول لك المؤلف رحمه الله الذمية يعني اليهودية والنصرانية
اذا كانت الزوجة يهودية او نصرانية. يقول المؤلف رحمه الله لا تجبر على غسل الجنابة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انها لا تجبر على غسل الجنابة
والمؤلف رحمه الله في هذه المسألة خالف المذهب. فالمذهب للزوج ان زوجته على غسل الجنابة. وهذا القول هو الصواب. لان كون الزوجة لا تغتسل من الجنابة هذا يمنع الزوج من كمال الاستمتاع لما سبق نشرنا اليه مما قد يجده الزوج في نفسه من شيء
من الكراهة لهذا الصنع نعم ولان نفسه فوق التعاف مثل هذه الاشياء قال المؤلف رحمه الله  نعم فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع. ايضا بقي مسألة او مسألتان من هذه
المسائل هل له ان يعزم عن الزوجة او ليس له ان يعزل؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم رحمهم الله بعض العلماء يرى ان هذا جائز ولا بأس به. نعم له ان يعزم. وبعض العلماء قال بانه لا يجوز
وبعض العلماء فسر قال اذا كان باذن الزوجة اذا كانت حرة فان هذا جائز وان كانت امة لابد من اذا السيد لابد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه دل على الجواز كذلك ايضا ورد الجواز عن بضعة عشر
صحابية عن بضعة عشر صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وابو ايوب وجابر ابن عباس وزيد ابن ثابت وغيرهم كلهم ورد عنهم القول بجواز العزل لكن لما كان
مرأة حق في الوقت فنقول لابد من اذن المرأة. المرأة لها حق في الوطء ولها حق في الولد. فنقول لابد من اذن المرأة. كذلك ايضا الزوجة اذا كانت امة ايضا لها حق في الوطء ولها حق في الولد وسيدها
له حق في الولد فنقول لابد من اذن سيد امة ولابد ايضا من اذن الامة. والمشهور من المذهب انه يشترط اذن السيد فقط لكن الصواب في ذلك اننا نشترط اذن السيد واذن الامة. لان الامة
ايضا لها حق في الوطء ولها حق في الولد وسبق ان ذكرنا القاعدة فيما يتعلق في الاحكام البدنية المحضة وانه ان الاصل التساوي الاحرار والارقاء في ذلك. نعم الاصل تساوي الاحرار والارقة في ذلك. نعم
فالخلاصة في ذلك ان اكثر اهل العلم على جواز العزل وبعض اهل العلم كمن حزم ذهب الى تحريم العزل المشهور من المذهب التفصيل كما تقدم ان كان باذن الزوجة ان كانت حرة فهذا جائز والا لم يجز
وان كانت عمتا لا بد من اذن السيد وقلنا الصواب في ذلك انه لابد من اذن السيد واذن الامة. وان كانت حرة لابد من اذا الزوجة نفسها ايضا  بقينا في مسألة اخرى هل يجبر الزوج زوجته على الخدمة؟ او نقول
لانه لا يجب على الزوجة ان تخدم زوجها تقدم لنا عن مشهور من المذهب ان المعقود عليه ما هو؟ منفعة الاستمتاع. وعلى هذا لا يجب على الزوجة ان تخدم زوجها فيما يتعلق بغسل ثيابه وطحن حبه وعجن عجينه وطبخ طعامه
لا يجب عليه. لان المعقود عليه ماذا؟ منفعة الاستمتاع. وهل يجب عليها ان تخدم نفسها كأن تغسل ثوبها وان تطبخ طعامها وان تغسل ماعونها او نقول لا يجب قالوا في ذلك يرجع في ذلك الى العرف
نعم يرجى في ذلك الى العرف. فاذا كانت هذه المرأة نعم اذا كانت هذه المرأة اه ماذا؟ اذا كانت هذه المرأة ممن يخدم يجب ان وان كانت ممن لا يخدم فانه لا يجب عليه ان يخدمها. الرأي الثاني اما الرأي الثاني في هذه المسألة
انه يجب على المرأة ان تخدم زوجها ديانة لا قضاء. ديانة لا قضاء. وهذا قول الحنفية رحمهم الله والرأي الثالث انه يجب على الزوج ان يختم زوجته اذا كان ذا
اذا كان ذا سعة وكانت ممن نعم وكانت ممن يخدم يعني اذا كانت هذه المرأة ممن يخدم وكان ذا سعة وغنى فانه يجب عليه ان يختمها. والرأي الثالث الرأي الرابع ان المرجع في ذلك العرف. وانه يجب عليها
ما يجب نعم انه يجب عليه ما يجب لمثلها ويجب عليها ما يجب لمثله. ان المرجع في ذلك الى ماذا؟ الى اعراف الناس. وانه يجب عليه  يجب على الزوج ما ما يجب على مثله لمثلها. ويجب عليها ما يجب على
مثلها لمثله. فاذا كانت المرأة من اناس تخدم نساؤهم. تخدم فانه يجب عليها يجب عليه ان يأتي لها بخاتم وان كانت من اناس او نساؤهم لا يخدمن فانه لا يجب عليه ان يأتي لها بخادم. فالمرجع في ذلك الى اعراف الناس هذا الذي يظهر والله اعلم. كلام المالكية جيد ايضا
المالكية قالوا اذا كانت تخدم وكان ذا سعة يعني عنده مقدرة على ذلك كلام جيد وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ايضا جيدا لارجاع الى عرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى
فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله بما يتعلق وباحكام المبيت والجماع وغير ذلك نعم قال ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلا
من اربعة يعني يجب على الزوج ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع اولا اصل هذه المسألة هل يجب على الزوج ان يبيت عند زوجته او نقول بانه لا يجب عليه ذلك
العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي اكثر اهل العلم انه يجب على الزوج ان يبيت عند زوجته لكن حد ذلك وقدر هذا سيأتينا لكن اكثر اهل العلم يرون ماذا؟ انه يجب على الزوج ان يبيت عند
ويدل ذلك قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وايضا قول الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ولله تخافون نشوزهن احفظوهن واهجروهن في المضاجع. واضربوهن. قال واهجروهن. مما يدل على انها اذا كانت غير ناجز
غير ناشز مما يدل على انه اذا كانت غير ناشز هل تهجر او لا تهجر؟ لا تهجر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت مع نسائه في فرشهم  الرأي الثاني رأي الشافعية انه لا يجب على الزوج ان يبيت مع زوجته في الفراش. فلو ان الزوج وضع له فراش
مستقلا فان هذا جائز ولا بأس به واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. قال فراش للرجل
وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. فقال الرابع للشيطان والفراش للمرأة. مما يدل على ان المرأة يكون لها فراش مستقل. والزوج يكون له فراش مستقيم. والصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
رحمهم الله تعالى وان المراد بهذا الحديث هذا عند الحاجة لا بأس ان المرأة تتخذ فراشا والزوجين يتخذ فراشا واذا احتيج الى ذلك ان هذا جائز ولا بأس به. والمقصود هو المنع من السرف. وآآ
تبذير نعم المنع من السرف والتبذير ونحو ذلك والفخر والمباهاة نعم المنع من السرف والفخر والمباحات ونحو ذلك. طيب الان تبين لنا ان الراجح هو رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله وانه يجب على الزوج ان يبيت مع زوجته. لكن وش قدر ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله قدر ذلك
ان يبيت ليلة من اربع. يعني يجب عليه ان يبيت ليلة من اربع. فيبيت ليلة وثلاث ليال له ان ينفرد وهذا هو المشهور من مذهب واستدلوا على ذلك قالوا بان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي
لانك جاءت تشتكي لعمر رضي الله تعالى عنها وان زوجها يقوم الليل ويصوم النهار فكعب لما قضى ام لما قضى كعب رضي الله تعالى عنه قضى بان يبيت معها ليلة وينفرد ثلاث ليال لان اكثر
ما يمكن ان يجمع معها كم؟ ثلاث. نعم ثلاث فدل ذلك على ان له ان ينفرد في الثلاث الليالي الباقية. والراي الثاني اما الرأي الثاني رأي الحنفية. نعم الرأي الثاني رايح الحنفية
وانه يجب عليه ان يبيت مع زوجته بما يطيب نفسها. يعني يقول بانه هذا ليس محددا. نعم يجب عليه ان يبيت مع زوجته بما يطيب نفسها. ويدخل عليها الانس والالفة وهذا غير محدد
في هذه المسائل كما قلنا الصواب في ذلك الرجوع الى العرف. وليس من العرف ان يهجر فراش زوجته وهدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الهدي. النبي كان ينام مع اهله. نعم ليس من عرف. نعم. ولان الله سبحانه وتعالى قال ها
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. دل ذلك على ان الهجر انما يكون متى؟ ها؟ عند النشوس فاذا لم يكن هناك نشوز فنقول الاصل ان يبيت مع اهله في فراشه. صح؟ صحيح اذا احتاج في بعض الاحيان
ان ينفرد له ذلك. اذا احتاج في بعض الاحيان ان ينفرد في فراش لتعب او نحو ذلك يقول له ذلك اما كون يهجر الفراش نقول الاصل هو عدم هجر الفراش. قال وينفرد ان اراد في الباقي
نعم طيب وبالنسبة للامة هم يقولون بان الامة على النصف من اي شيء؟ من الحرة وعلى هذا اذا كان سيبيت عند حرة ليلة من اربع كم سيبيت عندنا مات؟ ها النصف. يعني قال بعضهم ليلة من سبع وقال بعضهم ليلة من ثمان. والصحيح انه لا فرق
كما سلف الصحيح انه لا فرق بين الحرة والامة كما تقدم وانه وان الاصل ان لا فراش زوجته الا عند النشوز. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يبيت بالمعروف. نقول بانه
بالمعروف وليس من المعروف ان يهجر فراش زوجته قال المؤلف رحمه الله ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنة مرة. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن قدر المبيت ذكر القدر الوطئ. كم يجب عليه ان يجامع؟ قال لك المؤلف رحمه الله قل ثلث سنة مرة هذا الواجب
هذا الواجب يعني الذي يجب على الزوج التفضل منه يقع اكثر من مرة خلال ثلث سنوات التفظل والزيادة اكثر لكن الواجب انه كل اربعة اشهر يجامع مرة واحدة هذا الواجب. هذا واجب عليه
ويشترط ان يكون قادرا على الوطء اذا كان غير قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها وان تطلب المرأة ذلك لو كانت المرأة ذلك فلا يجب عليه وما دليلهم على ذلك؟ ما هو ادعاء ذلك؟ قالوا بان الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله
غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع قال تربص اربعة اشهر. وما هو الايلاء؟ الايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. كون الشارع امهله اربعة اشهر
انظر هل يطأ او لا يطأ؟ يدل على انه لا يجب عليه ان يطأ الا في كل اربعة اشهر مرة. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني دام الرأي الثاني انه يجب عليه ان يطأ بقدر الكفاية. نعم يجب عليه ان يطأ بقدر الكفاية
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لان الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف ان يهجر زوجته كما تقدم من الله سبحانه وتعالى قال ولله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع
الحجر انما يكون عند النشوز. فالصواب في ذلك انه يطأ بالمعروف. نعم يطأ بالمعروف ويطأ بقدر كفاية المرأة. الشافعية كما سلفوا يعني هم في في باب القسم من اضعف الناس. يقولون لا يجب الوضع
الشافعية يرون ان الوقت لا يجب انه سنة نعم وهذا لا شك انه ضعيف لانه حق من حقوق المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لاهلك عليك حقا ولبدنك
حقا ولزوجك عليك حق. قال وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. فان ابى احدهما فرق بطلبها  اذا سافر نعم اذا سافر الزوج متى يجب عليه ان يرجع الى زوجته ومتى لا
يجب عليه ان يرجع الى زوجته يقول الزوج يجب عليه ان يرجع الى زوجته بشروط. قال لك فوق نصف سنة. يعني هذا الشرط الاول نصف سنة فاكثر يعني وان سافر فوق نصف سنة يعني اكثر من النصف سنة. الشرط الاول ان يكون السفر اكثر
من نصف سنة هذا الشرط الاول الشرط الثاني طلبة قدومه الشرط الثالث قدر ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون السفر فوق نصف سنة فوق ستة اشهر الشرط الثاني ماذا؟ قال طلبت قدومه. الشرط الثالث
ان يقدر عليه الشرط الرابع ان يكون السفر غير واجب. فان كان السفر واجبا اما لحج قول رزق يحتاجه مثل عمال الان. يعني مسافر الان لرزق يحتاج هذا الرزق. او لغزو جهاد
وذلك فانه لا يفرق. اذا اختل شرط من هذه الشروط يفرق بينهما. اذا طلبت التفريق تفسخ منه هذه اربعة شروط كون فوق نصف سنة عن عمر تطلب قدومه واضحة بل ان الحق نهى ان يقدر لان الواجبات تسقط بالعجز عنها ان يكون السفر غير واجب. لانه اذا كان واجبا
داخله فهو معذور. فاذا توفرت هذه الشروط الاربعة وابى كما قال المال الثنين ابى احدهما يعني ابى الوطء ثلث سنة مرة او ابى القدوم مع توفر الشروط فان القاضي يفرق بينهما قال فرق بينهما
بطلبها كذلك ايضا لو ترك المبيت كما تقدم وش قدر المبيت كما سلف؟ ها؟ ليلة من كل اربعة وترك ذلك نعم فان القاضي له ان يفرق بينهما لكونه بطلبها لكونه ترك الواجب
قال وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذي هذي شيء من اداب الجماع اي يسن التسمية عند الوطء وايضا لو ان المؤلف رحمه الله ذكر انه يستحب ان ينوي بوطئه
امتثال امر الله وامر وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي وسلم. واعفاف نفسه واعفاف اهله. هذا انا احسن يعني استحضار النية هذا احسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بظع احدكم صدقة
في موضع احدكم فصدقة كون الانسان يستحضر النية في هذه المواضع هذا يجعل هذه العادة نجعلها هذه العادة وهذه الغريزة يجعلها عبادة يؤجر عليها. وتسن التسمية بحيث ابن عباس رضي الله
الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. حديث ابن عباس لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا هذا في الصحيحين قال وقول الوارد الوارد كما اسلفنا في الحديث اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما ما رزقته قال
ويكره كثرة الكلام يقول المؤلف رحمه الله في اثناء الوطئ تكره او يكره كثرة الكلام وقد جاء في ذلك حديث عتبة السنم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام عند
مجامعة النسا فان منه يكون الخرس والفأفأة. لا تكثر الكلام عند مجامعة النسا. فان منه يكون الخرس والفأفة. وهذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
كما ذكرنا ان الاصل في الاستمتاع بين الزوجين ما هو؟ الحلم. في ظهر والله اعلم ان هذا لا يكره قال والنزع قبل فراغها. نعم النزع قبل فراغها لقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف وليس
من المعاشرة النزع قبل فراغها. قال والوطء بمرأى احد. نعم والوطء بمرأى احد والتحدث به هذا يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان الوطء بمرأى احد ليس مراده ان تكون العورة مكشوفة لا. نعم المراد انه مستتر بفراشه. لكنه يطأ يطأ
واحد او يتحدث بما حصل بينه وبين اهله على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا مكروه. وهذا غير صحيح والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك الرأي الثاني. وان هذا محرم ولا يجوز. ويدل لذلك
قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس منزلة عند الله عز وجل الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه ثم ثم يذهب ينشر سرها فالصواب في ذلك ان هذا محرم ولا يجوز وهذا الذي ذكر
هو في ليل او طارش الشوكاني رحمه الله تعالى ان هذا محرم ولا يجوز وهو الصواب قال والتحدث به يعني قول التحدث هذا محرم فالوطء بمرأى احد هذا من باب اولى
قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما اذا كان الانسان معه اكثر من زوجة. يعني اذا كان الانسان معه اكثر من زوجة فما حكم جمع الزوجتين في مسكن واحد؟ يعني ما حكم جمع الزوجتين في مسكن واحد
نقول اولا السنة ان يفرد كل زوجة في مسكن مستقل هذا هو السنة لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم نعم جعل لكل زوجة من زوجاته بيتا مستقلا. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لاهتدخلوا بيوت النبي
لا تدخلوا بيوت النبي. هذا مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم له بيوت عائشة لها بيت مستقل وخديجة والى اخره. فنقول السنة ان يكون لكل زوجة بيت مستقيم
هذا هو الافضل. طيب. اذا جمع زوجتيه او زوجاته في بيت واحد فنقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان ان يكون لكل زوجة ان يكون لكل زوجة مسكن مستقل. يعني غرفة
ومرافق هذا المسكن من بيت الخلاء ومكان الطبخ. فان هذا جائز ولا بأس به القسم الاول ان يكون لكل زوجة ماذا؟ مسكن يعني غرفة وهذه الغرفة لها من بيت الخلاء ومكان الطبخ فنقول بان هذا جائز ولا بأس به
وان كان الافضل ماذا؟ نعم ان يكون لكل زوجة مسكن ومستقر القسم الثاني نعم القسم الثاني ان تكون المرافق مشتركة يعني لكل زوجة مسكن غرفة لكن المرافق ما يتعلق بمكان الطبخ وبيت الخلاء هذه مشتركة بين الزوجات
فهذا نعم كما قال المؤلف رحمه الله يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. فاذا كانت المرافق هذه مشتركة نقول لابد من رضا الزوجتين. اذا لم ترضى الزوجتان فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. بما
حقهن من الظرر اذ ان الظرات يحصل بينهن من الغيرة والنفرة ونحو ذلك مما يوقعهن في شيء من الظرر الى اخره فالخلاصة في ذلك كما ذكرنا الافضل ماذا؟ ان يكون لكل زوجة بيت. اذا جمعهن في بيت واحد
ان كان البيت مساك وكل مسكن له مرافقه الخاصة به من بيت الخلاء ومكان الطبخ فهذا جائز. اذا كان هذه المرافق مشتركة بين الزوجات ها وش حكم ذلك؟ نقول بان هذا هل هو جائز او
جائزا نقول بان هذا لا يجوز الا برضاهن. يعني برضا الزوجات. بما يلحقهن من ضرر اذ ان بينهن من النفرة والغيرة الى اخره ما يوقعون في شيء من الطلب قال المؤلف رحمه الله تعالى
وله المنعها من من الخروج من منزله. يعني الزوج له ان يمنع زوجه زوجته من الخروج من منزلها. ويدل ذلك قول الله عز وجل والف يا سيدها لدى الباب. فسمى الله
عز وجل الزوجة سيدا مما يدل على ان الزوجة مسودة. والمسهود في حكم السيد. وفي الحديث النبي وسلم يقول انهن عوان عندكم وش معنى عوان؟ اسيرات والاسير في حكم من اسره. وايضا حديث الصحيحين لا تمنعوا اماء الله
مساجد الله مما يدل ان انه يمنعها من غير المسجد. نعم. انه يمنعها من غير المسجد يقول لك المؤلف رحمه الله انه له ان يمنعها هذا حق لزوجه وقال لا تخرجين الى اخره وسبق ان تكلمنا
عن خروج المرأة الى المسجد. ها؟ خروج المرأة الى المسجد وانه ينقسم الى كم من قسم ثلاثة اقسام ها القسم الاول خروج مستحب سنة وهو الخروج لصلاة العيدين هذا خروج سنة
القسم الثاني خروج مكروه. نعم خروج مكروه وهو خروج الشابة. خروج الشابة  بصلاة الاستسقاء. يقول العلماء بانه مكروه. القسم الثالث خروج مباح وهو ما عدا ذلك كخروجها لصلاة التراويح لحضور درس الى اخره
فهذا لابد من اذن الزوج نعم لابد من اذن الزوج لكن لا يجوز للزوج ان يمنع. الخروج للمسجد الصلاة لا يجوز للزوج ان يمنع خروج محرم الى اتصل بشيء بصفة من صفات التحريم. قال ويستحب اذنه ان تمرض محرمه
يعني يستحب للزوج ان يأذن لزوجته ان تمرظ محرمها من هو؟ من تحرم عليه هذه من تحرم عليه بنسب او مصاهرة او رظاء ونحو ذلك. كما سبق لنا في باب المحرمات يستحب له ان يأذنه. فمثلا
اخوها مرض. المريض يحتاج الى من يقوم بشؤونه. لانه يحتاج الى طعام خاص. يحتاج الى من يجلس عنده قد يحتاج الى تنظيف قد اه يحتاج الى تقريب الماء. قد يحتاج الى اعطاء الدواء الى اخره. فهو بحاجة الى من يخدمه. يقول لك المؤلف رحمه الله
يستحب له ان يأذن لها ان تمرض محرمها. يعني لما في ذلك من البر والصلة والتعاون على البر والتقوى قال وتشهد جنازته. كيف تشهد جنازته كيف يستحب ان يأذن له ان يأذن لها ان تشهد جنازته
ها يعني تتبع الجنازة ها؟ لا مو بالصلاة لا يعني تذهب تذهب الى البيت نعم وتحضر آآ الجنازة اه اذا غسلت الجنازة واوتي بها وكفنت ونحو ذلك. نعم وهذا الكلام فيه نظر. هذا الكلام
يترتب على ذلك يعني كونها تذهب وتحضر مثل هذه الاشياء هذا قد يترتب عليه ماذا؟ ها يترتب عليه محظور من البكاء عن محظور من البكاء وقد يصل الى يعني ملل البكاء المتكلف وقد يصل الى
النياحة ونحو ذلك او الندبة وغير ذلك. فهذا كونه تذهب وتحضر  الناس اذا اتوا بالجنازة وغسلوا الجنازة ونقلوا الجنازة وكفنوا الجنازة ونحو ذلك الى اخره. هذا نقول بانه فيه نظر
قال وله منعها من ايجارة نفسها. نعم يعني هل للمرأة ان تؤجر نفسها نعم نقول بان هذا ينقسم الى قسمين. نعم. نقول بانه ينقسم الى قسمين ها القسم الاول اجارة
قصة والاجارة الخاصة هي التي قدر نفعها في الزمن. يعني ان تؤجر نفسها من الساعة السابعة للساعة الثانية عشرة كان مثلا موظفة مدرسة الى اخره يقول المؤلف له ان يمنعها من ذلك. لماذا؟ لانه يفوت عليه حقه من الاستمتاع. في هذه الفترة لانه
فوت عليه حقهم للاستمتاع في هذه الفترة فله ان يمنعها من اجارة نفسه اجارة خاصة اللهم الا اذا كان هناك شرط  شرط انها تعمل فالمسلمون على شروطهم القسم الثاني ان تكون الاجارة ماذا؟ مشتركة ان تكون والاجارة المشتركة هي التي قدر نفعها في العمل
قدر نفعها بالعمل. مثلا تجلس في بيتها تطبخ للناس تغسل تكوي ونحو ذلك اكتب لهم فنقول بان هذا حكمه جائز. لان هذا ما يفوت عليه. هذا لا يفوت عليه حقا من حقوقه. اللهم الا
فاذا كان يتضرر اذا كان يتضرر يلحقه ضرر فله ان يمنعها الله اعلم
