قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وله منعها من نجارة نفسها ومن ولدها من غيره الا لضرورته. فصل. وعليه فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القصر
وعماده الليل لمن معاشه نهار والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومضيق ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. وان سافرت بلا ابنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. ومن وهبت قسمها لضر
فجعله لاخرى جاز. فان رجعت قسم لها مستقبلا. ولا قسم لاماء وامهات اولاده. بل يقع من شاء متى شاء. وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وسيد ثلاثا. وان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. تقدم انا
شيء من احكام العشرة بين الزوجين. وان العشرة بل بين الزوجين مرجعها الى العرف. وان انه يجب على كل واحد من الزوجين ان يحسن عشرته للاخر فلا يمطله حقه ولا
شره ببذله. وكذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بتسليم الحرة ما يشترط لذلك وكذلك ايضا ما يتعلق بتسليم الامة. وما يشترط لذلك واذا استمهل احد زوجين طلب المهلة هل يمهل او لا يمهل الى اخره؟ واذا سافر الزوج متى يجب عليه ان يقدم
ومتى لا يجب عليك وما شرط ذلك الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم وله منعها من اجارة نفسها. هذه المسألة تقدمت الاشارة اليها. وذكرنا ان اجارة الزوجة لنفسها ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون اجابة
خاصة والاجارة الخاصة هي التي قدر نفعها بالزمن بمعنى ان تؤجر نفسها من الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية. فهذا للزوج ان يمنعها من ذلك. لانه يفوت نعم لانه يفوت شيء من حقه بسبب هذه الاجارة. الا اذا كان هناك شرط اذا كان
هناك شرط لفظي او شرط عرفي كان اشترطت المرأة على زوجها ان تعمل ونحو ذلك المسلمون على شروط ويجب التوفية به القسم الثاني ان تكون الاجارة مشتركة والاجارة المشتركة هي التي قدر
بالعمل كأن تعمل في بيتها في الخياطة. او في الطبخ. او في او في الكتاب او غير ذلك من الاعمال المشتركة. فهذا ليس للزوج ان يمنعها لان ذلك لا يفوت حقا واجبا له. لكن اذا كان يلحقه ظرر فله ان يمنعها
اذ لا ضرر ولا ضرار. قال المؤلف رحمه الله ومن ارضاء ولدها من غيره الا لضرورته. يقول المؤلف رحمه الله له ان يمنعها من ان ترضع ولدها من طيب كما لو كانت هذه المرأة قد طلقت او توفي عنها زوجها ولها ولد
فهل له ان يمنعها من ان ترضع هذا الولد الذي من الزوج السابق؟ او نقول ليس له ان يمنعها يقول المؤلف رحمه الله له ان يمنعها لان ارظاءها لهذا الولد
سيشغلها وحينئذ سيفوت شيء من حق الزوج. فهذا نوع من الاجارة الخاصة وكالاجارة الخاصة ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى الا لضرورته. يعني الا لضرورة الولد بان لم يقبل الا ثدي امه. فاذا كان لم لا يقبل هذا الطفل الا ثدي امه
فيقول المؤلف رحمه الله ليس له ان يمنعها من ان ترضع ولدها. لقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال سبحانه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا شك ان منعها من ان ترضع هذا الولد
وهو مضطر الى ذلك ان فيه قتل ان فيه قتلا لنفس معصومة. نعم وقول المؤلف رحمه الله من ارظاء ولدها من غيره. يؤخذ منه ان ارظاءها طردها من الزوج نفسه ليس له ان يمنعها منه. فلو انها انجبت من هذا الزوج ولدا وارادت ان ترضعه
ونقض الزوج ان ترضعه لان هذا يشغلها عن حقه من استمتاع ونحو ذلك اننا انه ليس له ذلك ليس لها ليس له ان يمنعها من ان ترضع ولدها من الزوج. لكن له ان يمنعها من ان ترضي
يا ولد ها من الزوج السابق كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء. هذا هذا الفصل في القسم بين الزوجات وما يتعلق بذلك من احكام والقسم هو توزيع
الزمان على الزوجات. القسم هو توزيع الزمان على الزوجات. اذا كان له اكثر من زوجة وقال المؤلف رحمه الله عليه ان يساوي بين زوجاته في القصر. يعني كونه يعدل بين الزوجات هذه مسألة
قبل لكن قبل هذه المسألة مسألة اخرى وهي هل يجب عليه ان يقسم لزوجته او زوجاته. اما ما يتعلق بزوجة واحدة ما يتقدم الكلام عليه. يعني هل يجب عليه ان يبيت مع زوجته في فراشها او لا؟ هذا تقدم الكلام عليه. لكن بالنسبة للزوجات اذا كان له
اكثر من زوجة هل يجب عليه ان يقسم لهن؟ او نقول لا يجب عليه ان يقسم لهن. هذه المسألة تقدم الكلام عليه وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم انه يجب عليه ان يقسم
بزوجاته بمعنى ان يبيت معهن في فرشهن. وتقدم ذلك من قول الله سبحانه وتعالى وعشروهن بالمعروف وليس من العشرة بالمعروف ان يهجر فراش زوجاته. وايضا قول الله عز وجل واللاتي تخافون نفوزهن فائضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واه
فالحجر انما يكون عند النشوس. اذا لم يكن هناك نشوز فانه لا هجر. والرأي الثاني رأي الشافعية الشافعية يرون انه لا يجب على الزوج ان يقسم لزوجاته واستلمي ما تقدم
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للزوج وفراش للزوجة وفراش للضيف والرابع للشيطان الى اخره. وهذا الحديث تقدم الجواب عليه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل
العلم انه يجب على الزوج ان يبيت مع زوجاته في فرشهن وان يقسم لهن نعم وان يقسم لهن وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كفى آآ بهذا الهدي هديا
النبي صلى الله عليه وسلم هو احسن الحج. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه اكثر اهل العلم. ان لا المسألة الثانية اذا قلنا بانه يجب عليه ان يقسم بين زوجاته هل يجب عليه ان يعدل
او لا يجب عليهم يعدل في القسم. يقول لك المؤلف رحمه الله وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم. يعني يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في القصر. وهذا باتفاق الائمة. يعني باتفاق الائمة ان
الزوج يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في القسم. فيوزع حصص الزمان بينهن بالعدل. هذه في ليلة وهذه ليلة وهذه يوم وهذه يوم الى اخره. ويدل لذلك قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف
ليس من المعروف ان يفضل احدى الزوجات على الاخرى. وايضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في قسمه بين ازواجه. وجاء في حديث ابي هريرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي لكنه ضعيف. لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مؤلف رحمه الله تعالى
لا في الوقت يعني هذا هو الامر الاول. يعني هناك امور يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته فيها وهناك امور لا يجب عليه ان يعدل فيها. فعندنا الامر الاول مما يجب العدل فيه القسم
وهو توزيع الزمان بين الزوجات. يجب على الزوج ان يعدل فيه. الامر الثاني قال لا في الوطء. الجن نعم والاستمتاع هذا لا يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته فيه. لان مبعث
الوطء هو المحبة. والمحبة هذا ميل قلبي لا يملكه الانسان. والنبي صلى الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيح انه سئل اي الناس احب اليه؟ قال عائشة
قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة المحبة على بقية زوجاته. وهذه المحبة سيترتب عليها اثار من الاستمتاع والوطء ونحو ذلك. فنقول لا يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في الوطء وفي الاستمتاع. لكن
العلماء رحمهم الله تعالى لا يجوز للزوج ان يجمع نفسه لاحدى الزوجات. بمعنى ان يؤجل الوطء الى ان يأتي الى ان تأتي النوبة الاخرى فيطأ. هذا لا يجوز يعني بل اذا اشتهى يجب
ان يعجل في ذلك وان يطأ. هذا الامر الثاني وهو الوطء والاستمتاع. الامر الثالث المحبة كما تقدم وهذه لا يجب العدل فيها. الامر الرابع النفقة. هل يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في النفقة؟ نقول نعم يجب عليه ان يعدل
بينهن بالنفقة. وضابط العدل بالنفقة ما هو؟ نعم صح احسنت. ان يعطي كل واحدة من زوجاته كفايتها. هذا ضابط العدل. فهذه المرأة لها اولاد. وتحتاج من الطعام كذا. من الخبز كذا من اللحم
كذا من الخضار كذا يعطيها. وهذه ليس ليس عندها احد او هذه يكثر عليها الداخل وهذه لا يكثر عليها الداخل. مثلا هذه قد تحتاج في الشهر الف ريال وهي قد تحتاج في الشهر خمس مئة ريال هذه يعطيها الف وهذه يعطيها خمس مئة وهذا هو
العدل وسبق ان تكلمنا عليه في هبة اه عندما تكلمنا على التعديل بين الاولاد القسم الرابع العدل في الهدى. بمعنى انه هل يجب عليه اذا قام بالواجب من النفقة؟ هل يجب على الزوج
ان يعدل بين زوجاته في الهبة. يعني ما زاد على الواجب. اراد ان يوسع عليه هذه عطاها نفقتها من الطعام والشراب والكساء وهذا اعطاها نفقتها من الطعام والشراب والكسا بقدر كفاية
على ذلك هل يجب عليه ان يعدل بينهن او لا يجب عليه ان يعدل بينهن؟ فاذا اراد ان يوسع على زوجاته هل له ان يعطي ان يعطي هذه الف ريال؟ وهذه يعطيها خمس مئة ريال الى اخره او نقول يجب عليه ان يعدل
كزوجات اكثر اهل العلم انه لا يجب عليهم فله ان يوسع على هذه وان يقتر على تلك ما دام انه قام واجب لانه محسن ومع المحسنين من سبيل وما ورد الامر بالعدل الا
الاولاد. والرأي الثاني وهو رأي الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انه يجب عليه ان يعجل بين زوجاته في الهبة فليس له ان يوسع على هذه وان يضيق على تلك. وهذا هو الاقرب وهو الذي يدل له قول الله عز
وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف ان يوسع على تلك ويضيق على تلك القسم الخامس العدل في السفر وهذا يجب يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في السفر وسيأتينا ان شاء الله. نعم. ان شاء الله بيان ذلك باذن الله عز وجل
نعم قال مؤلف وعليها نساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء وعماده النيل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس. عماده يعني الاصل فيه. الاصل في القسم الليل لمن معاشه النهار. وهذا هو غالب الناس. غالب الناس اليوم معاشهم في
الموظف والعامل نحو ذلك هؤلاء غالب الناس نقول بان معاشر هم هو النهار. فالاصل في القسم هو الليل. والنهار يكون تابعا. لان النهار تابعا لليل. وهذا هذا الكلام يعني هذا سيأتي ان شاء الله ما ما يرتب عليه. وان الفقهاء
يقولون لا يدخل على غير صاحبة النوبة ليلا الا لضرورة. يعني يدخل على صاحبة النوبة لكن غير صاحبة النوبة لا يدخل عليها ليلا الا لضرورة. واما في النهار يدخل عليها لحاجة
لا تراعيها للحاجة وبعض العلماء وسع في النهار قال يدخل لحاجة او لغير حاجة وسيأتيه ان شاء الله بيان هذه المسألة وهم الاصل في القسم وعماد القسم لمن معاشه نهارا كعامة الموظفين
هو الليل والعكس بالعكس من معاشه في الليل الاصل في القسم هو النهار. فمثلا الحال ورجل الامن الذي يشتغل ليلا نقول عماد القسم بالنسبة له هو النهار. والليل يكون تابعا. قال المؤلف رحمه الله ويقسم لحائض
ومريضة ومعيبة. من هي المرأة التي يقسم لها؟ يعني ما ضابط المرأة التي يقسم لها للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الاول ان ظابط المرأة التي تقسم لها هي كل امرأة تطيق الوطء. كل امرأة تطيق الوطء وان امتنع وطؤها. حتى ولو كانت حائضا
حتى ولو يعني حتى امتنع وطؤها اما شرعا واما حسا واما طبعا اما شرعا واما واما طبعا امتنع وطؤها لكونها حائضا او لكونها نفساء او لكونها اه فريضة او لكونها معيبة ونحو ذلك. يعني كل امرأة تطيق الوطء فانه يقسم لها حتى
وان امتنع وطؤها. اما شرعا واما حسا واما طبعا. وذلك ان المقصود بالقسم هو حصول الالفة والانس بوجود الزوج يعني حصون الالفة والانس والمحبة في حصول الزوج. ليس المقصود هو مجرد
الوطء نحو ذلك لا. بل المقصود هو ماذا؟ حصول الالفة. والانس مع الزوج ونحو ذلك وهذا يكون مع المريضة ويكون مع الحائض ويكون مع المعيبة ونحو ذلك. اللهم الا اذا كان هناك
كعرف اذا كان هناك عرف مثلا تعارف الناس على ان النفساء لا يقسم لها ونحو ذلك فنقول بانه يرجع الى العرف وهذا قول الجمهور جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال بعض العلماء قال بعض الحنابلة يقسم لكل زوجة مميزة
يقسم لكل زوجة مميزة لكن الاقرب ما تقدم هو قول جمهور اهل العلم ان كل امرأة مطيقة للوطء فانه يقسم وان وان امتنع وطؤها لما ذكرنا من العلة. قال مؤلف ومريضة ومعيبة
ومجنونة مأمونة. نعم ومجنونة مأمونة. المجنونة فهل يقسم لها او لا يقسم لها؟ يقول كان مؤلف رحمه الله اذا كانت هذه المجنونة مأمونة لا يخشى ظررها على الزوج فهذه يقسم لها. اما ان كان يخشى ظررها على الزوج فانه لا يجب
اليه ان يقسم له. يعني اذا كانت هذه المرأة بسبب فقد العقل ربما انها تؤذي الزوج. وتضره فنقول بانه لا اذ لا ضرر ولا ضرار. قال وغيرها نعم نعم هؤلاء المهم الضابط كما سلفنا يعني حتى المرأة التي ظاهر منها الى اخره
هذه يجب عليه ان يقسم لها. وان كانت لا توطأ يعني لا لا يجوز له ان يطأ المرأة التي ظهر منها حتى يكفر او المرأة التي اعلى منها الى اخره يجب عليه ان يقسم لها. والظابط كما سلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى
وان سافرت بلا ابنه او بابنه في حاجتها طيب ومن هو الزوج الذي يجب عليه القسم؟ من هو الزوج؟ الذي يجب عليه القسم. العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول ان الزوج الذي يجب عليه القسم هو كل زوج مطيق للوطء. اذا كان مطيقا للوطء فانه يجب
وعليه ان يقسم بين زوجاته. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني انه كل زوج مميز. نعم. كل زوج مميز فانه يجب عليه ان يقسم بين زوجاته
ان قال المؤلف رحمه الله تعالى وان سافرت بنا ابنه او بابنه في حاجته. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات القسم. الاصل عدم سقوط القسم. وانه يجب على الزوج ان يعدل بين
فزوجاتي في القسم لكن متى يسقط القسم؟ قال المؤلف رحمه الله سافرت بلا ابنه هذا مسقط الاول اذا سافرت الزوجة بلا اذنه سقطت قسمها. لمعصيتها اياه هذا نوع من النشوز. قال او بابنه في حاجتها. هذا المسقط الثاني اذا سافرت
في حاجتها باذنه. سافرت لحاجتها باذنه. ايضا وبلا اذنه من باب اولى. هنا نقول اذا سافرت لحاجتها نقول بانه يسقط حقها من القسم. لماذا؟ لان الامتناع من انما جاء من جهتها فهي التي سافرت الان لحاجتها. فالامتناع انما جاء من جهة الزوجة. قال
قال او ابت السفر معه. هذا المسقط الثالث. اذا ابت السفر معه نقول بان حقها من القسم يسقط لانها عاصية له. والواجب عليها ان تسافر مع زوجها. نعم. اللهم الا
اذا كان في السفر اه يلحقها مضرة اذا كان في السفر يلحقها مضرة فهل يجب على الزوج ان يقضي لها اذا او لا يجب عليه هذا سيأتي ان شاء الله بيانه باذن الله. قال او المبيت عنده في فراشه. نعم اذا ابت
الزوجة المبيتة عنده في فراشه ايضا سقط حقها من قسم. لانها ناشز الامتناع عن ما جاء من جهتها. قال فلا قسم لها ولا نفقة. لا مو هذا سيأتينا ان شاء الله في باب النفقات ايضا
نعم طيب هذي اربع مسقطات؟ نعم هذه اربع مسقطات المسقط الخامس اذا سافرت باذن الزوج لحاجة الزوج نعم اذا سافرت باذن الزوج لحالة الزوج هل يسقط حقها من القسم نعم نعم هل يسقط حقها من القسم؟ او نقول لا يسقط حقها من القسم. يعني اذا سافرت
بابن الزوج لحادث الزوج. هل يسقط حقها من قسم؟ او نقول بان حقها من القسم لا يسقط. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
والذي يظهر والله اعلم نعم الذي يظهر والله اعلم انه آآ انه يسقط حقها حتى ولو كان السفر في حادث الزوج. نعم الزوجة لها ان تسافر لحاجته. يعني ما الذي يظهر والله اعلم انه يسقط
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يسقط حقها من القسم لانه قيد ذلك بان يكون ذلك في حاجتها فيؤخذ منه انه اذا كان لحادث الزوج انه آآ انه لا يذكر حقا
لكن يظهر والله اعلم كما سيأتينا ان شاء الله انه يسقط حقها ينقسم. ايضا السادس اذا سافرت لحادث اجنبي باذن الزوج بحاجة اجنبي. هل يسقط حقها من قسم او لا يسقط؟ المذهب مذهب الشافعية
انه يسقط حقها ينقسم لان ذلك لان الامتناع انما جاء من جهتها وذهب بعض الشافعية الى ان انه لا يسقط حقها من القسم لانها سافرت باذنه. والاقرب في هذه المسألة انه يسقط حقها من القسم. المؤلف رحمه
الله ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه او له فجعله لاخرى جاز. هذا المسقط كم ها السابع نعم السابع اذا وهبت قصمها اذا وهبت قسمها فان هذا لا يخلو من ثلاث حالات اذا وهبت قسمها فانها
هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى قال المؤلف ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه اذا وهبت قسمها لضارتها فانه يسقط حقها من قسم ويكون للظرة الموهوبة. لكن لابد من اذن
الزوج لان الزوج له تعلق بالقسم. فهو يفوت حقه من القسم عند هذه المرأة ويفوت حقه من الاستمتاع اذا كانت محلا للاستمتاع. فلا بد من اذن الزوج. لان له تعلقا بالقسم. وله
حق في هذا القسم. فلا بد من اذن الزوج. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فان سودة رضي الله تعالى عنها تنازلت عن قسمها لعائشة رضي الله تعالى عنها. فنقول اذا وهبت نوبتها
احدى الذرات قالت ولفلانة واذن الزوج في ذلك فان حقها يسقط ويكون للموهوبة قال باذنه او له هذا الحالة الثانية. اذا وهبته للزوج اذا وهبت نوبتها وقسمها للزوج. نقول بان حق
بان حقها من القسم سقط. لكونها وهبت هذه النوبة للزوج. لكن هل للزوج ان يخص به بعض الزوجات. او نقول بان حقها يكون كالمعدوم. واضحة الصورة؟ ها هل للزوج مثلا ولنفرض ان الزوج له اربع زوجات؟ جاءت الاولى قالت حقي من القسم لك فهل له ان
الاولى للثانية للثالثة للرابع او نقول بان حقها الان اصبح كالمعدوم. الان يقسم ثلاث اه ثلاث زوجات كل واحد تاخذ واحدة. او نقول له ان يخصصها بالثانية فتكون يكون للثانية ليلتان. هذا موضع خلاف المؤلف
رحمه الله قال فجعله لاخرى كاس. يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا بأس ان يخصص به بعض نسائه. وهذا هو المشهور من المذهب. نعم هذا هو المشهور من المذهب
وهو ايضا قول الشافعية. نعم هذا قول الشافعية. والرأي الثاني رأي المالكية. انه ليس له ان وخصص به احدى الزوجات بوجوب العدل تقدم لنا ان العدل يجب في اي شيء في القسم كما
يجب العدل في القسم ابتداء كذلك ايضا يجب العدل في القسم وسطا فيما اذا وهبك احدى الزوجات حقها من قسم فانه يجب عليه ان يعدل في هذا القسم. واضح ها
يكون كالمعدوم. يكون كالمعدوم ما يخصص به احدى الزوجات. يكون حقها كالمعدوم. هذي المالكية رحمهم الله يقولون بان حق الواهبة يكون كالمعدوم. ما يخصص في احد زوجته لكن اراء الحنابلة والشافعية ان له ان يخصص به
كزوجات. فمثلا لو خصصه بالثاني يقول للثانية كم؟ ليلتان. والثالثة لها ليلة والرابعة يكون لها ليلة. لكن اذا على رأي المالكية يكون نصيب الواهبة للزوج كالمعدوم. فيقسم لكل واحدة ليلة مستقلة. وهذا القول
وهو الصواب ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المالكية لعموم ادلة العدل بين الزوجات وسلك بيان نعم سلف بيان ذلك. طيب الحالة الثالثة ان تهب ذلك لجميع الزوجات
الحالة الثالثة ان تهب ذلك لجميع الزوجات. فيقول اذا ذهب اذا وهبته لجميع الزوجات فالقسم يكون لجميع الزوجات. اما القسم يكون لجميع الزوجات. فيكون حقها كالمعدومة. تقول كالمعدومة قال فان رجعت قسم لها مستقبلا. لو ان هذه الواهبة رجعت
يعني مثلا وهبت اسمها لاحدى الزوجات او وهبته للزوج ثم بعد ذلك رجعت الواهبة في هيبتها نقول يقسم لها مجددا. وهل يقضي لها ما مضى؟ او نقول انه لا يقضي نهار مضى نقول لا يقضي لها ما مضى. لان ما مضى قد اسقطت حقها وقد اسقطته. وآآ
ان المستقبل هي رجعت فيه هبة لم تقبض. نعم هبة لان القسم يتجدد شيئا فشيئا فالمستقبل هذه هبة لم تقبض فلها ان ترجع فيها. بخلاف الماضي فقد استقر وانتهى. لا تملك
ان ترجع فيه. طيب المسقط الثامن المعاوظة على القسم. هل للزوج ان تسقط قسمها بعوض. لو ان الزوج عاوض زوجته وقال لاحدى زوجاته اسقط حقك من القسم ولا في كذا وكذا. من الدراهم. فهل يصح ذلك؟ او
بانه لا يصح ذلك. نعم. العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. اما العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول انه لا يجوز المعاوضة على القسم. نعم ان المعارضة على القسم هذا لا يجوز
فلو انها لو انها عاوضت آآ زوجها عن او ان احدى الزوجات ايضا اشترت منها حقها من قسم قالت خذي كذا وكذا نعم ها ولا او اتفقت معها الى اخره. هل هذا جائز او ليس جائزا؟ الى اخره؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. الرأي
وهو قول اكثر اهل العلم انه لا يجوز. يعني لا يجوز للزوجة ان تعاوض زوجها على اسقاط القسم بان لان هذا ليس حقا ماليا. هذا حق بدني لا تجوز المعارضة عنه
القسم الثاني القسم القول الثاني انه لا بأس ان تعاوض الزوجة زوجها على اسقاط القسم وهذا قول المالكية يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويدل ذلك قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما به. فيما افتت به
يعني الزوجة اذا ارادت ان يطلقها زوجها مقابل عوض وهذا في حل عقد النكاح. فكذلك ايضا في اسقاط القسم كذلك ايضا الله عز وجل يقول لا جناح عليهما في مكاتبه. وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل وان امرأة خافت من
نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني هي خافت زوجها ان يعرض عنها ان يطلقها فتتنازل عن شيء من حقوقه تتنازل عن القسم تتنازل عن النفقة تتنازل عن شيء من
لكي يمسكها زوجها. كما فعلت زوجة رضي الله تعالى عنها. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به واذا كان في هذا ايضا اذا كان فيه عوظ فايظا نقول بان هذا جائز ولا بأس به لعموم الاية قال
نعم فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. لانهم الصلح خير وهذا وهذا القول هو الصواب لما ذهب اليه المالكية واختاره الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم انه يجوز للمرأة ان تسقط حقها من القسم بعوض ان هذا جائز
في هذه المسألة لا يجوز للزوجة ان ترجع في صلحها. اذا كان ذلك عن طريق العوض لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم
الى اخره. فانه لا يجوز لها ان ترجع. بخلاف المسألة السابقة اذا تنازلت عن حق بها من قسم مجانا فانه يجوز لها ان ترجع. قال المؤلف رحمه الله ولا قسم لايماءه
وامهات اولاده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا قسم لامائه وامهات اولاده. الامة هي التي شرعها بملكي اه يمينه هذه لا قسم لها. بل له ان يطأ من شاء منهن متى شاء. له ان يطأ منهن من شاء منهن متى شاء. فلو كان مع عنده خمس اماء او عشر اماء
له ان يطأ هذه وان يترك هذه الى اخره وله ان يقسم لهذه وان يترك هذه ويدل لذلك قول الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. فقال الله سبحانه وتعالى او ما ملكت ايمانكم
مما يدل على ان القسم ليس واجبا. وانه لا يجب عليه ان يعدل بين امائه في القسم. كذلك ايضا بالنسبة لامهات هات يا اولادي لان ام الولد امة حتى يموت زوجها حتى يموت سيدها. فاذا مات سيدها اعتقت بموت سيدها. وام
ولد هي التي انجبت من سيدها ما تبين فيه خلق انسان. يعني اذا وطأها ثم وضعت منه تبين فيه خلق انسان لو وضعت لو وضعت قطعة لحم قد تبين فيها شيء من التخطيط تخطيط اليد او الرجل او الرأس ونحو ذلك
الى اخره فنقول بانه بانها ام ولد تعتق بموت سيدها. ايضا امهات اذا كان له اه اثنتان من امهات الاولاد او ثلاثة الى اخره فانه لا يجب عليه ان يعدل بينهن في القسم لما تقدم
من الاية. قال بل يطأ من شاء متى شاء. قال وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا. هذا ما عليه جمهور اهل العلم. فتزوج البكر فانه يقيم عندها سبع ليال. وان
تزوج السيد فانه يقيم عندها ثلاث ليال ويدل ذلك حيث انس رضي الله تعالى عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا. واذا تزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم. من السنة
انه اذا تزوج الذكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسما. وان يتزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. نعم اها هذا قد رجاءه في الصحيحين. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلاف الحنفية. الحنفية يقولون لا فضل
للجديدة في القسم الجديدة يقولون بانه لا فضل لها في القصر. هذا رأي الحنفية ويسألون على ذلك بحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال
قسم لها ثلاثا واراد ان يخرج قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لبقية نساء قال ان شئت شبعت لك وان سبعت لك سبعت لبغيت نسائي. هذا مما يدل على ماذا؟ لانه ما دام انه سيسبح لها. ثم
وسيسبح ببقية النساء يدل على انه لا فضل الجديدة على القديمة. نعم وهذا ما ذهب اليه اه الحنفية رحمهم الله. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وان البكر تفضل بسبع
الين والثيب تفضل بثلاث ودلت عليه السنة. حيث انس رضي الله تعالى عنه. واما حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت سبحت لك واذا سبعت لك سبعت ببقية نسائي فقال العلماء هنا قال العلماء
هنا ان المرأة الثيب اذا ارادت ان تأخذ سبعا فهي ارادت تأخذ حق غيرها فاذا واذا اخذت حق غيرها فهذا فيه اعتداء. واذا كان فيه اعتداء سقط حقها من التفضيل. نعم. هذه العلة قوله وسلم سباه في
نسائي العلة في ذلك قالوا انها اذا ارادت ان يكون لها سبع ليال هي ارادت ان تأخذه حق غيرها لانها الان ستاخذ زيارة اربع ليال تاخذ حق غيرها. وقسمها قد انتهى. وهذا فيه نوع من الاعتداء
فيسقط حقها. من التقدير فيسبح لبقية نسائه. نعم نعم اه اه نعم والصواب في ذلك كما تقدم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والسنة في ذلك حيث انس رضي الله تعالى عنه
صريح والحكمة في ان البكر تفضل بسبع ان المكر يغلب عليها الحياء ولم تجرب الرجال بخلاف الثيب فانها جرمت الرياء الرجال وزال عنها كثير من الحياء الى اخره
