قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء من صح تضرع فاذا كرهت خلق زوجها او خلقه او نقص دينه او خلقة
او تركها فرضا ففعلت جملة من احكام القسم بين الزوجين بين الزوجات. وذكرنا من ذلك هل يجب على الزوج ان لزوجاته او لا يجب وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. عند جمهور اهل العلم
انه يجب عليه ان يقسم لزوجاته. وايضا بالاتفاق اذا قسم عليه ان يعدل بين زوجاته في القصر. وذكرنا ما المراد بالقصر؟ وما الذي يجب عليه ان يعجل فيه؟ ومن لا يجب عليه ان يعدل فيه وذكرنا اقسام ذلك. وتطرقنا القسم وان القسم يسقط
مسقطات قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل النشوز معصيتها اياه فيما يجب فاذا ظهر منها اماراته بالا تجيب والاستمتاع او تجيبه متبرمة او متكرهة الى اخره النشوز في اللغة يطلق على معان منها الارتفاع واما في الاصطلاح فهي معصية
الزوجة زوجها فيما يجب عليها. والنشوز قد يكون من قبل الزوجة وقد يكون من قبل الزوج وكلا النشوزين بينه الله عز وجل في القرآن. اما نشوز الزوجة فقول الله سبحانه وتعالى ولله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
المضاجع واضربوهن. واما نشوز الزوج فبينها الله عز وجل بقوله وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراظ فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. وسيأتي ان شاء الله بيان النشوزين. اذا نشدت
مرأة نعم اذا نشدت المرأة يعني عصت زوجها فيما يجب عليها ان تقوم به قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا ظهر منها اماراته يعني علامات علامات النشوز بان لا تجيبه
للاستمتاع او تجيبه متبرمة او متكرهة وعظها. هذه المرتبة الاولى من مراتب علاج النشوس المرتبة الاولى الوعظ وهو التبكير. وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين والنشوز محرم. وهو معصية هذه المرتبة ما تقدم من قول الله عز وجل فعظوهن. يعني ذكروهن بحقوق الزوج
وما يترتب على ذلك من شؤم المعصية وعظيم الذنب ويذكر لها الزوج اه ما ورد في ذلك من ادلة كحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة
حتى تصبح الرجاء في الصحيحين. والاحاديث كثيرة في في حق الزوج. هذه هي المرتبة الاولى وهي مرتبة الوعظ. وليس لها حد بل اه يستمر في وعظها الى ان تقوم القرينة على
انها لا تستجيب. فينتقل الى المرتبة الثانية. قال فان اصرت هجرها في هذه المرتبة الثانية اذا اصرت على النشوز ولم تستجب الى اخره فان الزوج يهجرها في مضطعها. والهجر في هل هو هل يهجر المضجع؟ او انه هجر في
العلماء رحمهم الله في تفسير الهجر رأيان الرأي الاول انه هجر الفراش وهذا هو المشهور من مذهب انه يهجر فراش زوجته. وعلى هذا لا ينام معها في فراشها وقال بعض العلماء بل اذا كانت له زوجة اخرى فكما انه لا ينام معها في فراشها ايضا ينام مع الزوجة الاخرى
والرأي الثاني الرأي الثاني ان المراد بذلك ان المراد بذلك عدم هجر الفراش انما يهجر المرأة. ينام في الفراش ويهجر المرأة. بالا ينظر اليها ولا يتحدث معها ونحو ذلك. وهذا القول هو الصواب بين الله سبحانه وتعالى قال ولله تخاف نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
قال اهجروهن باي شيء؟ في المضاجع. ما قال اهجروا المضاجع. قال اهجروهن واهجروهن في المضاجع. وهذا القول تقوى الصواب. ولان هذا ايضا ابلغ في الردع والزجر. والتأديب. وما مدت الهجر
يعني يهجرها في المضجع ما مدة الهجر؟ بعض العلماء قال والمؤلف رحمه الله قال وفي ثلاثة ايام بعض العلماء رحمهم الله قال بانه يهجر ثلاثة ايام والمؤلف رحمه الله تعالى نعم
قيد الكلام بثلاثة ايام. المهم الهجر في المضجع. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان مدة الهجر غير مقدرة وهذا هو المشهور في المذهب
دلوا على ذلك باطلاق الاية. والرأي الثاني انها تقدر بشهر. ويدل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. لما ال منهن لما طالبنه بالنفقة وهو لا يجد فقال
النبي صلى الله عليه وسلم منهن شهرا وهذا قول المالكية نعم هذا قول المالكية والذي ينهر والله اعلم انه لا يقدر بمدة. لان الهجر يقصد منه التأديب واذا كان كذلك فاذا كان الزوج يرى ان المصلحة
قائمة الهجر فانه يهجر سواء كان لمدة شهر او اقل او اكثر اه ايضا نعرف مسألة وهي مسألة الهجر. الهجر ينقسم الى قسمين. القسم الاول الهجر الذي يقصد منه تأديب كهجر الزوج زوجته اذا لم تقم بحقوقه وهجر الوالد
بولده اذا عصاه وهجر العاصي المذنب الى اخره هذا لا يتقدر بمدة. وانما مرجعه الى المصلحة. واذا كان هناك مصلحة فان انه يهجر بمقدار تلك المصلحة. هذا القسم الاول وهو الهجر الذي يقصد منه التأديب
ويدل لهذا هذه الاية فان الله سبحانه وتعالى اطلق وآآ هجر المخلفين في غزوة تبوك. كم؟ خمسين ليلة. نعم. القسم الهجر الذي لا يقصد منه الاصلاح والتأديب وانما الهجر الذي يكون سببه
الخصام والمغاضبة كما لو حصل بين شخصين شيء من القصام والمغاضبة والتنازع ونحو ذلك فهذا لا يجوز ان يزيد على ثلاثة ايام. لان الاصل ان اسمعني يقوم بحق اخيه المسلم. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام. هذا هجر مالي
هذا الذي يكون سببه الخصام والشجار الى اخره هذا لا يزيد على ثلاثة ايام والحديث الوارد في ذلك محمول على هذا القسم. وبهذا تجتمع الادلة. ونقول لا يجوز قول وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام يلتقيان في عرض هذا ويعرض هذا. ولان
اصل ان يقوم المسلم بحق اخيه المسلم حق المسلم على المسلم خمس اذا مرض تعد واذا مات فاتبعه واذا دعاك فاجبه واذا عطس فحمد الله فشمته الى اخره الحديث تتلخص لنا ان الهجر ينقسم الى هذين القسمين. طيب قال المؤلف رحمه الله وفي الكلام
ثلاثة ايام نعم المؤلف رحمه الله تعالى يقول الكلام يهجرها في الكلام ثلاثة ايام فقط. وهذا قول جمهور اهل العلم بما تقدم من حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام. والراي
انه لا يتقدر بمدة. وهذا الحديث كما قلنا محمول على ماذا؟ ها؟ الهجر الذي يكون في حال مخاصمة يعني وقع بينك وبين شخص مخاصمة ونزاع وشجار هذا رخص لك الشارع ان تهجره الى ثلاثة ايام دون اكثر
من ذلك لا تهجره. اما الهجر الذي يقصد منه الاصلاح والتأديب فهذا لا يتقيد. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا تقول ايضا الهجر في الكلام لا يتقيد بثلاثة ايام. ما دام ان المقصود منه الاصلاح والتأثير
قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اصرت يعني لم تنجح المرحلة السابقة وهي مرحلة الهجر فانه يسير الى المرحلة الثالثة. وهي رحلت الظرب والظرب دليله القرآن كما تقدم ولله تخافون نشوزهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وايضا ما ثبت من حديث عبد الله بن الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرؤ اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع. واضربوهم على ذلك وهم ابناء عشر. وايضا حديث ابي بردة في الصحيحين. لا يجلد فوق عشرة اصل
اصوات الا في حد من حدود الله. المقصود بالجد هنا جلد التأديب كما حمله الشيخ اسلام تيمية رحمه الله تعالى والظرب يشترط له شروط. قال لك المؤلف رحمه الله غير مبرح هذا الشرط الاول. اما الشرط الاول
ان يضربها ضربا غير مبرح. يعني لا يكون الضرب ضارا ولا يكون شاقا ولان المقصود من الظرب هو التأديب. والاصلاح وليس المقصود منه الاتلاف والاضرار والاشقاق لا المقصود منه التأديب والاصلاح. وعلى هذا نقول بانه ظرب يؤلم
لكن لا يشق اذا كان يترتب على المظروب مشقة او ظرر فانه لا يجوز. لان الاصل في بدن المسلم الحرمة. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فالاصل حرمة. طيب الشرط الثاني الا يزيد هذا الظرب على عشرة اسواط. يعني ظرب التأديب هذا يشترط له هذه الشروط
الشرط الثاني الا يزيد على عشرة اسواط ودليله ما تقدم من حديث ابي بردة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. الشرط الثالث ان يجتنب المقاتل
ونجتنب المقاتل. ففي البدن مقاتل. كالفؤاد والفرج. واه القلب والكليتين ونحو ذلك. من المقات. بقول الله عز وجل ولا اقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
الشرط الرابع ان يقصد بذلك امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقصد الانتقام. وهذه ليس لا تغيب عن كثير من الناس تجد انه اهو الى خوله يقصد ان ينتقم لنفسه. وان يطفئ غضبه ولا يقصد بالظرب ان يمتثل امر الله
امر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد ان الشيطان يستولي عليه ويشق في ضرب المؤدب. وهذا خطأ فالواجب عليه ان يمتثل لانه اذا امتثل امر الله نوى ان يمتثل امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كان ظرب هذا عبادة يؤجر
واذا قصد ان ينتقم لنفسه وان يطفئ غضبه ونحو ذلك لا يؤجر بل بل يأثم على كذلك لان الاصل ماذا؟ الاصل في بدن مسلم الحرمة الاصل في بدن المسلمة الحرمة
الشرط الخامس ان يكون المؤدب ممن يحتمل التأديب. فان كان لا يحتمل التأديب صغره او لكونه مريضا او نحو ذلك فانه لا يؤدبه وانما يكون تأديبه بالتوفيق اه نحو ذلك. نعم ونحو ذلك. طيب هذه المراتب المراتب الثلاث طيب بقي
رابعة بقي مرتبة رابعة ويضيف الفقهاء الحنابلة رحمهم الله مرتبة خامسة لكن هذه المرتبة يعني ان بقي مرتبة رابعة ثم خامسة. المذهب يضيفون الرابعة ويضيفها الخامسة. الرابعة هذه لا دليل عليها. وهي ان ينصب القاضي ثقة يشرف عليهما
ينصب القاضي يعني الادعاء كل من الزوجين ظلم صاحبه فان القاضي ينصف ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق. هذا المشرف ليس عليه دليل. لا من كتاب بالله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الصواب في ذلك انه يسار الى المرتبة الخامسة وهي
ثبت بعث الحكمين. لان المرتبة الخامسة وهي مرتبة بعث الحكمين. نعم ودليلها قول الله عز وجل فابعثوا حكما وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما. هذان الحكمان
ما كيفيتهما هل هما وكلان؟ او انهما حكمان يعني قاضيان العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله لهم في هذين الحكم رأيان. الرأي الاول انهما وكلا. وهذا هو المذهب
ذهب الحنفية انهما وكلان. وليس حكمين. وعلى هذا لا يملكان التفريط الا باذن الزوجين. لا يملكان التفريق بين الزوجين الا باذنهما. لانهما وكلان ودليلهم قول الله عز وجل اذ يريد اصلاحا
وفق الله بينهما. نعم ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ولا يكون الاصلاح الا اذا كان ذلك فباذن الزوجين. نعم لا يكون الاصلاح الا اذا كان ذلك باذن الزوجين. الرأي الثاني وهو رأي المالكية قوله عند الشافعية
انهما حكمان. يعني انهما بمنزلة القاضيين. وآآ دليل ذلك ظهر القرآن فان الله سبحانه وتعالى قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ها ولان هذا هو الوالد عن علي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا اذا
رأى هذان الحكمان اذا رأى ان يفرقا بين الزوجين فرقا. وان رأيا ان يجتمعا اجتمعا سواء كان كذلك بعوض او كان ذلك في غير عوظ. نعم وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب هذان الحكمان يشترط لهما شروط. يعني يشترط لهما شروط
الشرط الاول التكليف لان الصغير والمجنون لا ينظران لانفسهما فلا ينظران لغيرهما والشرط الثالث الاسلام بقول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم نعم. والشرط الثالث الذكورة
وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم قلة الحنفية
والحنفية كما سيأتينا في باب القضاء انهم يتوسعون في ولاية المرأة. لان الحنفية هم اوسع الناس فيما يتعلق بولاية المرأة. لكن الصواب في ذلك هو ما عليه جمهور اهل العلم. الشرط الخامس
العدالة لان الشرط الخامس او الرابع ام الشرط الرابع العدالة. والعدالة هذه يشترطها جمهور اهل في العلم رحمهم الله تعالى والصواب كما تقدم لا نشترط بدل العدالة ماذا؟ الامانة نشترط الامانة لان الله سبحانه وتعالى
اشترطها بقوله سبحانه وتعالى ان خير من استأجرت القوي الامين. والشرط السادس او الخامس علم الحكمين يعني ان يكون الحكمان ان يكونا الحكمان عالمين الجمع والتفريق وما يصلح الزوجين وهذا هو المشهور من المذهب وكذلك ايضا مذهب المالكية. والرأي الثاني ان هذا ليس شرطا. اما الرأي الثاني ان هذا ليس
آآ شرطا لان الواجب هو الاصلاح والاصلاح لا يتطلب علمه. والذي يظهر والله اعلم هو الرأي الاول الشرط السادس ان يكون ان يكون الحكمان من اهلي الزوجين لان الله سبحانه وتعالى قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ها وهذا
المالكية للاية. وعند جمهور اهل العلم ان ذلك لا يشترط. نعم عند جمهور اهل العلم ان هذا سنة وليس شرطا لان المقصود هو الاصلاح. والذي يظهر والله اعلم هو رأي المالكية هو اختيار شيخ الاسلام. انه لابد ان يكون
حكمان من اهلين او من اهل الزوجين. يعني من اهل الزوجين. هذا هو الذي يظهر والله اعلم. نعم آآ نعم آآ وهنا يشار الى الطلاق نعم هنا يعني انت يعني تنظر الى ان الاسلام حريص على عدم ايقاع الطلاق. وانه اذا حصل شقاق بين
بين الزوجين فانه لا يصار الى الطلاق وان الطلاق انما يكون في اخر المراحل. يعالج نشوء الزوج ذكره الله عز وجل وتقدم بيانه من مراتب. هذا فيما ثم بعد ذلك اذا تعذرت الحياة الزوجية
حينئذ يصار الى الطلاق. هذا فيما يتعلق بنشوز الزوجة. اما نشوز الزوج فبينه الله عز وجل بقوله وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما
صلحا فاذا خافت المرأة في زوجها ان يطلقها او ولدت منه الاعراض عن القيام ام بحقوقها؟ وخصوصا اذا كبرت في السن لان كبرت في السن او مرضت او نحو ذلك فالاصلاح
هو المطلوب بدلا من ان تطلق لان الطلاق كسر للمرأة. وذلك بان تتنازل عن شيء من حقوقك تتنازل عن شيء من النفقة او شيء من القسم او شيء من السكنة حتى تدوم الحياة الزوجية
وكون الزوجة في ظل زوج خير لها او كون الزوجة في ظل زوج خيرا لها من ان تظل لنزول لا شك ان الزوج وان قصر في بعض حقوق الزوجة الا انه يكفي ان ان تكون في ظله
وان لها من يقوم عليها ويكفلها ويحصل لها شيء من الانس والالفة وحفظ البيت والاولاد ونحو ذلك. ايضا قبل ان ننتقل الى باب الخلع. آآ سبق انه يجب على الزوج
ان يعدل بين بين زوجاته في مسائل. وذكرنا هذه المسائل. من هذه المسائل ما يتعلق بالسفر فانه يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في السفر. وهذا هو المشهور من مذهب الامام
احمد ومذهب الشافعية يجب عليه ان يعدل بينهن. ويدل لذلك قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ليس من المعروف ان يسافر بهذه ويترك هذه. وايضا حيث كعب ابن مالك حيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرأ بين نسائه هذا جاء في الصحيح
وعند الحنفية والمالكية انه لا يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته. الا ان المالك اخف من الحنفية المالكية اخف من الحنفية في هذه المسألة. فالمالكي الحنفي يقول لا يجب عليه
اذا اراد ان يسافر له ان يتخير ما شاء من زوجاته. لان هذه الزوجة قد تصلح للسفر وهذه قد لا تصلح. هذه تكون كبيرة. ها وهذي قد تكون صغيرة. وهذي قد تكون لها اولاد. وهذي قد لا تكون لها اولاد. هذي قد تكون مريظة
الى اخره. المهم هم يقولون بان انه لا يجب عليه بماذا؟ ها؟ لان بعظ جاءت قد تصلح للسفر وبعض الزوجات قد لا تصلح للسفر. كما ذكرنا للرأي المالكي وان قالهم في الجملة يقول لا يجب ان ان يعدل الا انهم يقولون لا يتخير الا اذا كان هناك مصلحة. اذا كان هناك
مصلحة يعني لا يتخير في شهر وانما اذا كان هناك مصلحة مثلا هذه آآ المرأة معذورة وهذه غير فيأخذ هذه الكونية غير معذورة. ويستثنون من ذلك سفر الحج. سفر الغزو. يقولون بان سفر الحج
عبادة هذا لابد ان يقرع بين نسائه. والصواب في هذه المسألة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يجب على الزوج ان يعدل ما بين نسائه وعلى هذا اذا اراد ان يسافر فانه يقرئه بين نسائه. لكن اذا اراد ان يكرر
السفر مرة اخرى فمن قرأت هل تدخل في القرآن مرة اخرى او نقول بانها لها تقل ظاهر كلامي كثير من العلماء انها تدخل لكن الشافعية ينصون على انها لا تدخل فمثلا لو كان عنده
اربع زوجات واجر القرآن. خرجت القرعة على الاولى. ها؟ فان ثم اراد ان يسافر مرة اخرى هل تدخل من قرأت او نقول بانها لا تدخل؟ ها الذي يظهر والله واعلم انها لا تدخل وهذا هو اقرب الى العدل. لان هذا اقرب الى العدل. انها لا تدخل مرة اخرى
على هذا يقرئ بين الثلاث البواقي. نعم. ثم يقرأ بين الاثنتين ثم يسافر بالاخيرة. ثم لا القرعة مرة اخرى من سافر بها اولا تكون النوبة ماذا؟ تكون النوبة نوبتها طيب اذا سافر
نعم اذا سافر في نوبة المرأة هل يقضي لها اذا رجع او نقول بانه لا يقي لها اذا رجع اذا سافر في نوبة المرأة هل يقضي لها اذا رجع او نقول بانه لا يقضي؟ نقول بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول
ان يسافر في النهار فهذا لا يخفي لها لان الاصل في القسم هو ماذا؟ الليل والنهار انما هو تابع ولهذا بعض الشافعية يرى انه في النهار يدخل لحاجة ولغير حاجة
وعلى هذا نقول اذا سافر في النهار فانه لا يقضي لها اذا رجب. طيب القسم الثاني والامر الثاني اذا سافر في الليل اذا سافر في الليل فان كان في اخر الليل بعد النصف فهذا لا يقضي لها. لان نوبتها قد مضت
وان كان في اول الليل قبل النصف فهذه يقضي لها. لانه في الحقيقة لم يوفها نوبتها. هذا الذي يظهر والله اعلم. نعم ايضا كما تقدم لنا انه يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في القصر. ذكرنا ان القسم هو التوزيع الزمان
عن الزوجات آآ كثير من الفقهاء والمشهور بالمذهب يقولون لا يجوز له ان يدخل على غير صاحبة النوبة في الليل الا لضرورة. واما في النهار فانه لا يدخل الا لحاجة
يعني في الليل يقولون لا يدخل الا ضرورة. اذا كانت النوبة للاولى لا يدخل على الثانية الا لضرورة ليلا كأن يوجد حريق او ان تمرض تحتاج الى علاج ونحو ذلك او اه تستوحش ونحو ذلك المهم لا
لا يدخل الا لضرورة. وفي النهار يدخل لاي شيء لا يدخل الى لحاجة النهار اخذ. طيب الرأي الثاني قالوا بانه لا يدخل في الليل الا لضرورة. واما في النهار يدخل لحاجة ولغير حاجة. الرأي الثالث نعم الرأي الثالث
انه في الليل وفي النهار يدخل لضرورة ولحاجة. في الليل وفي النهار ما دام انه يحتاج يدخل لضرورة ولحاجة. والذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ليلا
نهارا نعم لا بأس انه ان الزوج يدخل ليلا ونهار لكن بشرط ماذا؟ ها ان يعدل لان بشرط ان يعدل اذا كان عنده عندك اكثر من زوجة ادخل في الليل وادخل في النهار لكن بشرط ماذا؟ ان تعدل اذا دخلت
كهذه في الليل ولو كان بغير حاجة. ادخل عند هذه في الليل. واذا دخلت عند هذه في النهار ادخل عند هذه في النهار. هذا هو هدي النبي فيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان اذا صلى العصر يدور على نسائه. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم
جار على نسائه في الليل نعم دار على نسائه ليلا آآ اغتسل غسلا واحدا في هذا مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ليلا ونهارا لحاجة ولغير حاجة هذا الذي يظهر والله اعلم
والمقصود من ذلك هو ماذا؟ تحقيق العدل. فاذا حقق العدل الزوج نقول الامر في ذلك واسع اما ما ذكره الفقهاء رحمهم الله انه لا يدخل في الليل الا ضرورة في النهار لحاجة فهذا فيه شيء من التضييق والتشديد
لكنهم هم يقولون ذلك احتياطا لحق المرأة احتياطا لحق المرأة. طيب اذا دخل واستمتع فان ذلك لا يخلو من من امرين. واذا لبث كما قلنا يعدل. يدخل هناك ويلبس لكن اذا حصل استمتاع اما اللبس فقام كما ذكرنا يعدل فيه. طيب اذا حصل استمتاع
ان كان الاستمتاع وطئا فانه يعدل فيه. اذا وطئ في غير صاحبة النوبة يطأ الاخرى في غير في غير نوبتها وان كانت دون الوطء من الاستمتاع فهذا الفقهاء رحمهم الله يرخصون فيه
كورونا بانه لا يجب العدل فيه والله اعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخلق نعم لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النكاح واحكامه ما يتعلق بشروطه واركانه والصداق الى اخره شرع فيما يتعلق
اسباب الفرقة. وتكلم المؤلف رحمه الله على النشوز. والنشوز لا شك ان النشوز سبب من اسباب الفرقة. وما يتعلق ايضا ببعث الحكمين الى اخره. ايضا من اسباب الفرقة هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله من احسن الترتيب انه ان الفقهاء رحمهم الله يذكرون الباب وما يتعلق
وباركانه وشروطه وكيفياته ثم يذكرونه ما يتعلق مبطلاته او يتعلق بما يكون سببا في حله اذا كان عقدا الى اخره. فهنا المؤلف رحمه الله تكلم عن النشوس وهو من اسباب
ايضا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الخلع وهو من اسباب الفرقة قال المؤلف رحمه الله باب قل من صح تبرعه من زوجة واجنبي صح بذله لعوظه فاذا كرهت. الخلق
في اللغة يطلق على معان منها الازالة نعم يطلق على معان منها الازالة والنزع والتجريد. يعني يطلق على معان منها الازالة والنزع والتجريد. واما في الاصطلاح فهو فراق المرأة بعوض. في الاصطلاح فراق المرأة بعوض. والاصل فيه القرآن
والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما فيه. واما السنة فحديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة امرأة ثابت ابن قيس انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ثابت لا اعتب عليه في خلق ولا دين ولكن
اني اكره الكفر في الاسلام. ها ما مرادها بقولها؟ اكره الكفر في الاسلام. يعني كفران العشير كفران الزوج وعدم القيام بحقوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتروا الدين عليه حديقته
كان قد استقها بستانا فقالت نعم. فقال وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطبيقه. اقبل الحديقة وطلقها تطبيقا. والاجماع قائم على ذلك. قال مؤلف رحمه الله تعالى من صح تبرعه من زوجة واجنب صح بذله لعوظه. من هو الذي يصح منه
من هو الذي يصح منه بذل العوظ في حصول الخلف؟ من هو الذي يصح منه بذل العوظ لحصول قال المؤلف رحمه الله من زوجة من هذه بيانية. فالزوجة يصح ان
العوظ لكن كما سيأتينا ان شاء الله ان الزوجة يشترط ان تكون حرة رشيدة غير محجوم عليه. يعني اذا كانت الزوجة حرة رشيدة غير مفتورة عليها. فالزوجة اذا كانت من اهل
من توفرت فيها هذه الصفات حرة ورشيدة وليست محجورة عليها يصح ان تبذل عوض لكي تقتدي نفسها. وهذا بالاجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل فلا عليهما فيما اقتدت به فلا جناح عليهما فيما افتيت به. نعم. وعلى هذا اذا
كانت رقيقة ها اذا كانت الزوجة امة. هل يصح ان تقتلع او لا يصح؟ نعم لا يصح. كذلك ايضا اذا كانت رش غير رشيدة سفيهة او كانت محجورا عليها الى اخره لا يصح ان تقتلع. طيب وقال
رحمه الله هو اجنبي. ما المراد بالاجنبي؟ هذا كما ذكرنا هذا مصطلح. ويختلف هذا المصطلح باختلاف ابواب الفقه. فالمراد بالاجنبي هنا من هو؟ غير الزوجة. صح؟ لان الاصل ان الذي
يقوم بالخلع ببذل العوظ في الخلع هو الزوجة. فالمراد بالاجنبي هنا غير الزوجة. اه يؤخذ وعلى هذا لو ان اخاها بذل العوظ للزوج لكي يفارقها صح ام يصح؟ صح او ان جدها
الى اخره بدل العوظ الى اخره صح ذلك. وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لهذا قول الائمة نعم لانه بذل مال في اسقاط حق فصح من الزوج
من غيره. بذل مال في اسقاط حق فصح من غير الزوجة. الرأي الثاني وهو قول الظاهرية ايضا قول ابي ثور انه لا يصح. الخلع من الاجنبي. واستدلوا على ذلك بظاهر قول الله
عز وجل فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. يعني الزوجة. وايضا الله ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكسبوا كل نفس الا عليها فلا يكسب احد على غيره. نعم انما يكسب الانسان على نفسه. والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه
جماهير العلماء رحمهم الله جماهير العلماء انهم يصح ولان هذا يعني يقصد به الاصلاح يقول هذا يقصد به الاسلام كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه فك للمرأة كفك الاسير وكما
ان الاسير يفكر كل يفكه يجب على فرض كفاءة على المسلمين ان يفكوا اسراهم فكذلك ايضا هنا لان مرأة اسيرة عند الزوج. لان المرأة سيرة عند الزوج فتحتاج الى الفكاك. فالصواب في هذه المسألة
ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. لكن خلع اجنبي هذا ينقسم الى اقسام الخلع الاجنبي نقول بانه ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يخلع الزوجة لمصلحته هو ها حكمه محرم ولا يجوز كان يخلعها من زوجها لكي يتزوجها. يقول هذا محرم ولا يجوز وهو من عمله
السحرة السحرة هم الذين يفرقون بين المرء وزوجه. القسم الثاني ان يخلعها لمصلحة غيره نعم ان يخلعها لمصلحة غيره يعني لمصلحة زيد من الناس لكي يتزوجها نقول بانه محرم ولا يجوز كما سلف. ولا يصح الخلع ايضا. القسم الثالث ان يخلعها
اي مصلحة ايظا ايظا حكمه كما سلف القسم الرابع ان يخلعها بمصلحة الزوج كأن تكون الزوجة مؤذية لزوجها. الزوجة تكون مؤذية لزوجها زوج لا يتمكن من نعم الزوج لا يتمكن من الطلاق
لانه قد لا يجد مهرا يتزوج به. فيعطيه مهر هذه المرأة لكي يقوم بخلعها. فهذا صحيح والقسم الرابع ان يخلعها لمصلحة الزوجة نفسها. ايضا هذا صحيح قد تكون الزوجة لا كارهة للمقام مع الزوج كما سيأتينه فيعطيها المال لكي تخلع نفسها
القسم الخامس ان يخلعها لمصلحتهما جميعا. ايضا هذا صحيح. اذا خلعها لمصلحتهما جميعا نقول بان هذا صحيح. قال المؤلف رحمه الله فاذا كرهت خلق زوجها فاذا فكرهت خلق زوجها او خلقه. الخلق الصورة الباطنة. والخلق
الصورة الظاهرة. فيقول الزوج اذا كرهت خلق زوجها يعني صورته الباطنة كأن يكون سيء الاخلاق. طعانا لعانا فاحشا بديئا ونحو ذلك. او خلق او خلقه يعني صورته الظاهرة او نقص
او نقصان عنده نقص في الدين. تجد انه يشرب الدخان او انه لا يصلي مع جماعة او نحو ذلك. نعم. المهم عنده نقص في دينه. او خافت اثما بترك حقه ابيح
وهنا الخلع عند الحاجة. اذا كان هناك حاجة الى الخلع يخاف الا يقيم الزوجان حدود الله. فنقول الخلع هنا مباح كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فاذا خيف الا يقيم حدود الله نعم ميم كما ذكر
المؤلف رحمه الله نقول بان الخلعة هنا صحيح. ومباح ودليله قول الله عز وجل فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتيت به. ونص العلماء الله على ان الزوجة اذا كرهت زوجها وهو يحبها فالافضل لها ان تصبر. يعني اذا كرهته
فلنقص في دينه ونحو ذلك. لكن هي لم لم هو قائم بدينه. ولا يلحقها ضرر. نعم لا يلحقها حضارة وهو يحبها يقولون بان السنة لها تصبر بل نص بعض العلماء على
انه يكره في حقها القل. لانه يكره في حقها الخل. قال والا كره ووقى. يعني اذا كان الخلع لغير حاجة. الحال مستقيمة بين الزوجين. فما حكم الخلع يقول لك المؤلف اذا كان لغير حاجة فحكم الخلع ماذا؟ ها
انه ماذا؟ انه مكروه. ويقول يقع انه مكروه ويقع. وهذا ماذا ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى اه يقولون بانه مكروه ويقع وهذا رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله واستلوا بقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما كنت به. وايضا قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه
تنتقلوه هنيئا مريئا لكن يكره لعدم الحاجة لان يكره لعدم الحاجة. والرأي الثاني لان الرأي الثاني وهو رأي الظاهرية اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو لواء الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز
انه مع استقامة الحال نقول بان الخلع لا يجوز. قال الشيخ اسلام تيمية رحمه الله الخلع مع استقامة الحال محدث كان محدث في الاسلام الذي جاء به الاسلام انما هو الخلع مع ماذا
مع الخوف من عدم اقامة حدود الله
