قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فان عضلها ظلما للافتداء ولم في كل زناها او نشوزها او ترى او تركها فرضا ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفينة
سيدها لم يصح. ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته اصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن. وان وقع بلفظ الخلع او ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. ولا يقع بمعتدة
من خلع طلاق ولو واجهها به. ولا يصح شرط الرجعة فيه. وان خالعها بغير عوض او بمحرم الطلاق تقدم لنا ما يتعلق بنشوز الزوجة وكيف عالجه القرآن وكذلك ايضا ما يتعلق بنشوه الزوج وان نشوز الزوجة يعالج بمراتب اربع المرتبة الاولى مرتبة
ثم مرتبة الهجر ثم مرتبة الظرب. وذكرنا شروط الظرب ضرب التأديب ثم المرتبة الثالثة بعث الحكمين. وهناك وهل هناك مرتبة غير هذه المراتب او لا نذهب انه قبل بعث الحكمين هناك مرتبة وهي نصب مشرف. وذكرنا
ان نصب المشرف هذا لا دليل عليه. والصواب انه يصار الى بعث حكمين واما بالنسبة لنشوز الزوج فايضا بينه الله عز وجل بقوله وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او
اعراض فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ثم اه شرعنا في باب الخلد وذكرنا ممن يصح بذل العوظ في الخلق وانه يصح من الزوجة بالاتفاق. واما بالنسبة للاجنبي
فهذا موضع خلاف وذكرنا ايضا ان الصواب ان الخلعة او ان بذل العوظ في الخلع من الاجنبي صحيح. وانه اذا بدأ العوض وانه اذا بذل العوظ فان هذا لا يخلو منه
الاحوال وتكلمنا على هذه الاحوال. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فان عضلها ظلما للافتداء ولم يكن ذلك لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت الى ان قال لم يصح. العضل
في اللغة المنع. واما في الاصطلاح فهو منع الزوجة من حقوقها. والتضييق عليها في ذلك وحكم هذا العضل ان كان ظلما فانه محرم ولا يجوز. لقول الله عز وجل ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. الله سبحانه وتعالى
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. فدل ذلك على انه محرم ولما في ذلك من منع الواجب وهو حق الزوجة فاذا كان ظلما فان هذا العضل محرم ولا يجوز. طيب اذا عظم الزوج زوجته
ومنعها من حقها لاجل ان تفتدي منه. ان تختلع نرد اليه ما دفعه من مهر. فان هذا لا يخلو من امرين الحمد لله الامر الاول ان يكون ذلك بغير حق ان يكون ذلك ظلما بغير حق. وانما لكي ترد عليه
ما دفع اليها من مهر. فهذا كما سلف محرم ولا يجوز وذكرنا بين تحريم لكن هل يصح الخلع؟ او ان الخلع لا يصح. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الخلع لا يصح. وهذا ايضا مذهب الشافعية. نعم ان الخلع
لا يصح لما تقدم من قول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. فالعظل محرم واذا كان محرما فان النهي يقتضي الفساد. فالخلع لا يصح. ويجب عليه ان يرد المال
الذي اخذ منها والرأي الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية ان الخلع صحيح لكن لا يجوز له ان يأخذ المال. وانما قالوا بصحة الخلع لقول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فعندنا رأيان الرأي الاول ان الخلع لا يصح وهذا رأي الشافعي
والرأي الثاني ان الخلع صحيح. لكن لا يجوز له ان يأخذ المال والذي يظهر والله اعلم ان الخلع لا يصح. ويجب عليه ان يرد المال الذي اخذ من المرأة ولا يجوز له ان يضيق عليها
بل يجب عليه ان يعاشرها بالمعروف. فان كرهها فانه لا يعذرها لكي تفتدي منه. وقد جعل الله عز وجل له مخرجا وهو الطلاق. لكن كونه يعظلها لكي تقتدي منه فنقول بان هذا
محرم ولا يجوز وهل يصح الخلع او لا يصح؟ ذكرنا في ذلك رأيين ولو قيل بصحة الخلع ما دام ان هناك مضارة من قبل الزوج كما قال الحنفية ايضا المالكية نعم لو قيل بصحة الخلع لكي تتخلص المرأة
ما دام انه قد ضارها وحرمة المال عليه فهذا ايضا له وجه. يعني ما ذكره الحنفية والمالكية ايضا من هذا؟ له وجه. يعامل بالاضيق. يقال بان الخلع صحيح. وقد بانت منك
الزوجة بينونة صغرى يحرم عليك ان تأخذ هذا المال لانك اخذته بغير حق هذا القسم الاول وهو ان يكون العضل بغير حق ان يكون العضل ظلما. القسم الثاني ان يكون
هنا العدل بحق. كما لو نشزت المرأة او تركت عفة او تركت فرضا من فرائض الاسلام فعضلها لكي تبتدي. فهذا العضل بحق وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وايضا هو قول حنفية. ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا تعضلوهن
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فاستثنى الله عز وجل قال الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. والرأي الثاني اما الرأي الثاني ان الخلع لا يصح. اما الرأي الثاني
ان الخلع لا يصح ولا يحل له ما اخذ. وهذا رأي الشافعية. نعم وهذا رأي الشافعية والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية. نعم. الصواب في هذا هو ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية. وان العضل صحيح
تحل له ما اخذ من المال. قال المؤلف رحمه الله فان عظلها ظلما للافتداء لم يكن لزناها او نشوزها قال تقدم انه اذا كان العضل بحق كما لو تركت العفة
او نشزت او تركت واجبا من فرائض الاسلام فهذا عضل بحق. ونقول بان الخلع صحيح ويحل له ما اخذ. قال او خالعت الصغيرة. لاننا نشترط في من بذل العوظ في الخلع ان يكون ممن يصح بذله والصغيرة لا يصح بذلها. ولا الصغيرة
هذه لا يصح بذلها للعوظ. وعلى هذا اذا خالعت الصغيرة نقول بان خلعها لا يصح وكذلك ايضا المجنونة. لان المجنونة ايضا لا يصح ان تبذل العوظ. كذلك ايضا السفيهة غير
التي لا تحسن التصرف في مالها. ايضا يقول المؤلف رحمه الله اه لا يصح بذلها للعوض نعم لا يصح بذلها للعوض. وكذلك ايضا والامة بغير اذن سيدها لم يصح. كذلك ايضا الامة لان الامة لا يصح ان تبذل
عوض الا بعلم السيد. فمن ذكر المؤلف رحمه الله من صغيرة ومجنونة وسفيهة وامة الى اخره لا يصح بذلهم او لا يصح بذلهن للعوظ لكونهن حجرا عليهن لكونهن محجور او محجورا عليهن. فبدلهن للعوظ لا يصح وعلى
هذا نقول بان الخلع لا يصح. قال ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته. يقول لك المؤلف رحمه الله الخلع لا يصح لكن بالنسبة للطلاق يقع. اذا كان بلفظ الطلاق. فمثلا لو ان الامة خالعت زوجها. واعطته دراهم. وقال
قال الزوج طلقتك بهذه الدراهم. وش حكم الخل؟ الخلع لا يصح. لخلوه من ممن يصح بذله للعوظ. فالخلع لا يصح لكن يقول المؤلف رحمه الله يقع الطلاق لوجود لفظ الطلاق كذلك ايضا هذا اذا كان قال لك
الطلاق رجعي كان بلفظ كان بلفظ الطلاق. او نيته يعني اذا لم يكن بلفظ الطلاق لكن يعني ليس بلفظ صريح الطلاق. لكن بلفظ كناية من كناية الطلاق. او بلفظ الخلق او الفسق
هذه كلها من كنايات الطلاق. وقد نوى الطلاق. قال للامة خلعتك وهو يلي الطلاق بهذه الالف او فسختك وهو ينوي الطلاق بهذه الالف. وش الحكم هنا؟ ما حكم الخلع؟ الخلع لا
لما تقدم من التعليم. طيب هل يقع الطلاق؟ قالوا بانه يقع الطلاق. لوجود اما صريح الطلاق كما سبق في المثال اول او لوجود الكناية مع النية. والطلاق يقع بالصريح او بالكناية
مع النية وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة انه لا يقع الطلاق. لان الزوج نعم لان الزوج انما تلفظ بالطلاق على انه ماذا؟ على انه خلع
وليس طلاقا فهو لم يقصد لفظ الطلاق لذاته وانما قصدت لفظ الطلاق على فانه خلع. وليس طلاقا. فالصواب في ذلك انه لا يقع الطلاق. وسيأتينا ان شاء الله. يأتينا ان شاء الله
ان الخلع ما كان فيه المال باي لفظ كان سواء كان بلفظ الطلاق او بغيره من الالفاظ. ما دام ان هناك مالا فنقول الخلع واقع سواء كان بلفظ الطلاق او باي لفظ. نعم
فكل فرقة فيها مال فهي يقول باي لفظ كان؟ قال المؤلف رحمه الله فصل والخلع بلفظ الصريح الطلاق او كنايته قصده طلاق بائع. وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفدا ولم ينوي
اعماقا كان فسخا لا ينقص على الطلاق. هذه مسألة اختلف فيها فيها العلماء رحمهم الله كثيرا وهي هني الخلع ينقص على الطلقات او نقول بان الخلع لا ينقص عدد الطلقات. للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاث اراء
الرأي الاول وهو المشهور من المذهب. انما الرأي الاول وهو المشهور من المذهب. التفصيل في هذه المسألة وان الامر لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الخلع بلفظ صريح الطلاق
او بلفظ كناية من كنايات الطلاق وينوي الطلاق. فهنا ينقص عن الطلقات. ها المذهب الحالة الاولى ماذا؟ ان يكون بلفظ الطلاق او يعني بلفظ شريح الطلاق او بكناية من كناية الطلاق ويقصد الطلاق
فهذا ينقص على الطلقات. الحالة الثانية ان يكون بلفظ كناية من كناية الطلاق الفسخ والفداء يعني الخلع خلعتك فسقتك وكذلك ايضا بلفظ الفدا ولم ينوي الطلاق يكون بلفظ الفسق او الخلق او الفدا ولا ينوي الطلاق. فهذا يقولون بانه
لا ينقص به عدد الطلقات. نعم يقولون لا ينقص به عدد الطلقات. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الرأي الثاني اما الرأي الثاني ان ان الخلع ينقص به عدد الطلقات مطلقا. نعم ان الخلع ينقص
به عدد طلقات مطلقا. سواء كان بلفظ صريح الطلاق. او لفظ كنايات الطلاق نوى الطلاق او لم ينوي الطلاق. مطلقا يقولون ينقص به على الطلقات. سواء كان بلفظ الصريح صريح الطلاق. او بلفظ الفسق او
او الفدا نوى الطلاق او لم ينوي الطلاق. هذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة وهذا قول الائمة الثلاثة. نعم هذا قول الائمة الثلاثة. الرأي الثالث مقابل هذا القول وان الخلع لا ينقص به عدد الطلقات مطلقا. حتى ولو كان بلفظ صريح الطلاق
او كنايته ولو نوى الطلاق. ولو نوى الطلاق ما دام ان هناك مالا فهو خلع باي لفظ كان. باي لفظ كان. وهذا نعم هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وكذلك ايضا ذهب اليه ابن القيم رحمه الله
الله تعالى ذهب اليه شيخ اسلام وكذلك ايضا ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى ولكل منهم دليل. نعم. ولكل منهم دليل. اما الحنابلة قالوا اذا كان بلفظ الطلاق صريح الطلاق او كنايته ونوى الطلاق يقع به الطلاق لوجود الصريح او لوجود
نايم مع النية. وان كان بلفظ الفسق او الفدا او الخلع ولم ينوي الطلاق يقولون لا ينقص بها الطلاقات لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان ثم قال
فلا جناح عليهما قيمت به. ذكر قل. ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو كان الخلع طلاقا ما قال الله عز وجل بعد ذلك فان طلقها
فلا تحل لهم البعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا دليله يقولون في الحالة الاولى يقع الطلاق لماذا؟ ها وجد الصريح او وجود الكناية مع النية فيقع. اما اذا وجدت الكناية ولم تجب النية كما لو كان بلفظ
او الفدا او الخلع ونحو ذلك فيقولون لا ينقص بها الطلقات لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فلا جناح عليهما فيما افتيت به ثم قال فان طلقها فلا
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا فهذا دليل على ان قالوا هذا دليل على ان القل اذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا بالكناية مع النية انه لا ينقص بها الطلقات
لو كان الخلع طلقة ما قال الله عز وجل بعد ذلك فان طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره طيب الرأي الثاني الذين قالوا بانه طلاق مطلقا. ها؟ الذين قالوا بانه طلاق مطلقا
استلوا على ذلك في حديث ثابت ابن قيس. حديث ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت القيس حديث ابن عباس ان النبي قال لامرأتي ثابت ابن قيس اقبلي الحديقة
نعم اه انا قال لثابت ابن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ها فسماه فسماه ماذا سماه طلاقا. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وهذا رواه البخاري. وقالوا بان الفرقة التي يملك الزوج ايقاعها انما هي الطلاق دون الفسخ. تقول الفرقة التي الفرقة التي
يملك الزوج ايقاعها انما هي الطلاق دون الفسق. اما اما الذين قالوا بانه لا ينقص على الطلاق مطلقا. وانه فسق باي لفظ كان خلع باي لفظ كان. حتى لو كان بلفظ طلاق او بالكناية مع
نية قالوا بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله فهو الوالد عن ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وذكر ابن القيم رحمه الله انه لا يصح عن صحابي خلافه. هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مع ان ظاهر القرآن
قولوا له فان الله سبحانه وتعالى ذكر طبقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة. مما يدل على ان الخلعة ليس طلاقا وهذا يشمل ما اذا كان الخلع بلفظ الطلاق او بلفظ كناية الطلاق مع النية او بلفظ الفسخ
والفداء والخلع مع عدم النية. وعلى هذا نقول الخلاصة في هذه المسألة ان الخلع لا ينقص به عا الطلقات حتى ولو كان بلفظ ماذا؟ لفظ الكلام. اذا لو قال طلقتك بالف تقول هذا خلف. ولا
الطلقات لو عقد عليها مرة اخرى يبقى على ثلاث طلقات او قال خلعتك او قال فسختك وحتى لو نوى الطلاق الى ما دام ان هناك عوضا فانه خلع باي لفظ كان ولا ينقص به
في اية طلقات قال المؤلف رحمه الله والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده الطلاق البائن. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى طلاق بائن. يعني يؤخذ من هذا انه اذا خالعها فانه
لا يملك رجعتها. تكون بانت منه ماذا؟ بانت منه بينونة صغرى. لا يملك المراجعة بخلاف الطلاق لو طلقها دون ما يملك من العدد فانه يملك ان يراجعها في العدة لكن الخلع لا يملك في
المراجعة. وانا هذا وش الطريق اذا اراد ان ان يرجع الى زوجته؟ نعم لابد ان يعقد عليها. نعم لابد ان يعقد عليها عقدا جديدا. وهذا قول الائمة الاربعة. نعم. قول الائمة الاربعة. وانه طلاق بائن
لا يملك فيه نعم لا يملك فيه الرجعة. ودليلهم على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما اقتدت به. نعم. فعبر الله عز وجل بالفداء. مما يدل على ماذا؟ على ان الزوجة
فالاسير الذي يحتاج الى الفداء فهي الان تكتدي لماذا؟ لكي تملك نفسها. لو قلنا هناك في في رجعة هل ملكت نفسها او ما ملكت نفسها؟ مثلا ما ملكت نفسها. ولهذا عبر الله عز وجل بقوله فيما افتت به مما يدل
على انها عند الزوج هي كالاسير. فهي تدفع هذا العوظ لماذا؟ لكي تملك نفسها. نعم تدفع العوظ لكي تملك نفسها. والرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله به قال سعيد المسيب والزهري قالوا
ان الزوج بالخيار ان شاء ان يرد العوظ وان يرجع اليها. اذا اراد المراجعة له ان يرد العوظ وان بعينيها وان شاء ان يمسك العوظ ولا يرجع ولا يرجع اليها
نعم والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الجمهور العلماء رحمهم الله بان الله سبحانه وتعالى قال فيما افتت به مما يدل على انها ملكت نفسها لان هذا نعم ولان هذا ايضا يعني الغالب ان الخلع لا يسار اليه الا
مع حاجة المرأة الى الخلع والفداء لكونها متضررة ببقائها مع هذا الزوج. فكوننا للزوج ان يرجع اليها مرة اخرى الى اخره تزول الحكمة التي من اجلها شرع الخلد. وحينئذ نقول بانت منه بينونة صغرى. فاذا اراد ان يرجع اليها ها فلابد من عقد ام لابد من عقد
نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يقع او بمعتدة من طلاق ولو واجه به. هذا تفريع على ما تقدم وقال المؤلف رحمه الله لا يقع بمعتدة يؤخذ من ذلك ان المقتلع عليها ماذا؟ عليها عدة
وليس عليها استبراء. والصواب في هذه المسألة ان المخترعة ان عليها استبرا. يعني انها تستبري باي شيء حيضة واحدة. لسنا بحاجة الى ان تعتد بثلاث حيضات. الصواب ان المخترعة عليها حيضة واحدة اذا كانت تحيض
فان لم تكن تحيض فانها تعتد بشهر. فانها تعتد بشهر. وآآ وهذا سيأتينا ان شاء الله في آآ في باب العدد وان الصواب في ذلك ان المختلعة انه عليها ماذا؟ عليها استبراء وليس عليها عدة. وهذا هو الوارد عن عثمان رضي
الله تعالى عنه. وهو اختيار شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف من خلع طلاق ولو واجهها به يعني لما خالعها بانت الان منه بينونة صغرى فقال لها انت طالق. هل يقع الطلاق؟ او نقول
الطلاق لا يقع قال لك المؤلف لا يقع الطلاق. لماذا؟ لانها بانت منها الان. لانها بانت من بينونة صغرى. فماذا انها بانت منه نقول بانه لا يلحقها طلاقه. ولا يملكها يعني لا يملك ان يرجع اليها الى اخره. ليست
ام الرجعية يقولون الحقها طلاق. وان كان كما سيأتينا ان شاء الله ان طلاق الرجعية ايضا طلاق بدعي. لكن عند الفقهاء يقولون بان الرجل يلحقها طلاقه لكن المخلوعة هنا نقول بانها بانت بينونة صغرى وعلى هذا لو انه طلقها
بان طلاقه لا يلحقها لانها خرجت منه. نعم ولا يملكها الا بعقد جديد فهي كالاجنبية قال ولو واجهها به. وهذا نعم. هذا هو المشهور بالمذهب ومذهب الشاب وهو الصواب كما ذكرنا خلاف الحنفية. الحنفية يقولون بانه آآ ما دامت في العدة يلحقن
صريح الطلاق يقول صريح الطلاق يلحقها. لكن مرسل الطلاق لا يلحقها. الحنفية يقولون صريح الطلاق يلحقها ومرسل الطلاق لا يلحقها صريح الطلاق لو قالها انت طالق واما مرسل الطلاق يقول لو قال كل امرأة لي
لكن الصواب كما ذكرنا انه لا يقع الطلاق لا يلحق المستبرأة بالخلع لا يلحق طلاق. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه. لا يصح شرط الرجعة. لو قال بالف ولي الخيار. ارجع او لا ارجع. ها؟ لي الخيار. ارجع او لا ارجع
ها؟ هل يصح او لا يصح؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. نعم لا يصح بما تقدم من قول الله عز وجل فيما افتت به وهي بذلت العوظ لكي تفتدي نفسها. نعم لكي تفتدي نفسها. فاذا قال
بشرط ان لي الرجعة او لي الخيار في الرجوع. يقول المؤلف رحمه الله لا يصح وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله الله تعالى ان هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني اما الرأي الثاني شيخ الاسلام تيمية
رحمه الله قال يقول شيخ اسلام لو شرط الرجعة في الخلع فقياس المذهب صحة هذا الشرط. يقول لو شرط الرجل الخلع قياس المذهب صحة هذا الشرط. وتقدم لنا ان عندنا قاعدة وهي ان المسلمين على شروطهم. لكن
يظهر والله اعلم نقول تصح الرجعة. اذا قلنا بصحة الشرط هنا تقول الرجعة تكون صحيحة اذا لم يكن على المرأة ظرر. اما ان كان على المرأة ظرر فان شرط الرجعة او شرط الخيار نقول بانه غير
صحيح بما تقدم ان المرأة انما بذلت العوظ لكي تفتدي لكي تفتدي نفسها نعم قال المؤلف وان خلعها بغير عوظ او بمحرم وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح. اذا خلعها بغير عوض. هل يصح ذلك
لك او لا يصح المؤلف رحمه الله يقول بانه لا يصح الخلع. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهم ما في ما افتت به ادل ذلك على انه لا بد من المال. قال الله عز وجل فيما افتدت به. دل ذلك على
انه لابد من المال. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه يصح الخلع بغير بعوض وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. له دليل ان الدين الاول نعم ها الدير الاول ان العوظ حق للزوجين. فاذا تراضيا على اسقاطه سقط. نعم اذا تراضي على اسقاط
والديل الثاني انه الخلع هو في الحقيقة فيه عوظ لان الزوج اما ان يطلق واما ان يخلع. فاذا طلق وشو سيلزمه؟ يلزمه مدة عدة ما دام الطلاق رجعي يلزم مدة العدة النفقة والسكن. واذا خلا هل هل تجب النفقة
والسكنة لها او لا تجب؟ نقول لا تجب. فكأنه خالأها باي شيء؟ بعوض. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول يعني اه هل يصح الخلع بعوض او لا يصح؟ الرأي الاول انه لا بد من عوظ وهذا قول جمهور اهل العلم لظاهر القرآن الرأي الثاني انه
يصح بلا عوض لما ذكرنا من الدين ان العوظ حق للزوجين وقد اسقطاه الدين الثاني انه في الحقيقة ان هناك عوضا في الحقيقة ان هناك عوضا لان الزوجة اذا خال سيسقط عنه النفقة والسكنى بخلاف ما اذا طلقها طلاق
رجعيا طلقها الطلقة او طلقتين الى اخره فانه آآ سينفق عليه فيها مدة العدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان خلعها بعوض او بمحرم. نعم. اذا خلعها بمحرم. اذا خلعها بمحرم لا
ذلك من امرين. الامر الاول الامر الاول ان ان يعلم التحريم. مثلا اعطته مالا مسحوقا. وهما يعلمان انه مسروق ها اعطته مالا مسحوقا وهما يعلمان انه مسروق او اعطته دخانا وهو ما يعلمان انه
دخان فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بانه لا يصح الخلع نعم بان الخلع لا يصح اه والرأي الثاني انه يصح الخلع ولها مهر مثل وهذا قول الشافعي تقدم الى قاعدة انه اذا بطل مسمى في الصداق لكن هذا في الصداق اذا بطل المسمى وجب مهر المثل. والرأي
ثالث ان الخلع يصح ولا شيء للزوج. ان الخلع يصح ولا شيء للزوج والصواب في هذه المسألة انهما اذا كانا يعلمان التحريم اذا كانا يعلمان التحريم نقول حكم هذه المسألة حكم ما لو خالعها بغير عوض
وتقدم الكلام على لان المحرم في الشرع وجوده كعدمه فنقول حكم ذلك حكم ما لو خالفها بغير عوض. متقدمة حكم هذه المسألة. القسم الثاني ان يجهل التحريم ان اصدقها مالا مسروقا وهما يجهان انه مسروق. المرأة تجهل انها ان هذا هو المال الذي سرقته. وهو يجهل انه مسروق. فنقول
الخلع صحيح ويجب بدنه. يقول الخلع صحيح ويجب بدله. نعم. المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته. ما تقدم من المؤلف رحمه الله يقول اذا كان الخلع بغير عوظ على كلام المؤلف يصح او لا يصح ها؟ لا يصح. طيب. هل يقع الطلاق او لا
اقطعوا الطلاق يقول المؤلف رحمه الله ان كان الخلع بلفظ الطلاق او بكناية الطلاق مع النية يقع الطلاق رجع وان كان بلفظ الفسخ او الفداء او الخلع ولم ينوي الطلاق فانه لا يقع به طلاق
واضح؟ تقدم ان الخلع اذا كان بغير عوض او بمحرم المذهب انه لا يصح. لكن هل يقع عليها طلاق او لا قال لك في تفصيل ان كان بلفظ الطلاق او بالكناية مع النية وقع الطلاق. والا لم يقع. والصواب كما اسلفنا في هذه
انه ماذا؟ انه لا يقع الطلاق. حتى وان لم يصحح الخلق نقول لا يقع الطلاق لانه لم يقصد الطلاق وانما قصد ماذا؟ قصد الخلع. فهو لم يقصد الطلاق فالصواب انه لا يقع الطلاق. قال وما
اصح مهرا صح الخلع به. يقول المؤلف رحمه الله ما صح مهرا صح الخلع به وهذا ضابط. وتقدم لنا ما الذي او ما هو الذي يصح ان يكون مهرا؟ وقلنا
نعم لان المذهب ان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة من الاعيان المالية المالية والمنافع صح ان يكون مهرا. وعلى هذا نقول كل ما
ان يكون ثمنا او اجرة من الاموال والمنافع ام للاعيان والمنافع يصح ان يكون عوض خلق قال ويكره باكثر مما اعطاها. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره باكثر مما اعطاها. لو انه امهرها الف ريال. ثم اخذ منها منها
الفا ومئة. ها ما حكم هذه الزيادة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذه الزيادة مكروهة يقول المؤلف رحمه الله بان هذه الزيادة مكروهة. وآآ هذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى جمهور اهل العلم يقول لا بأس ان يأخذ
خذ منها ازيد مما اعطاها. لكن يكره ذلك. والشافعي يقول لا بأس ان يأخذ منها ازيد مما اعطاها ولا يكره ذلك. فالجمهور يجوزون الزيادة. لكنهم يختلفون في اي شيء. ها؟ في الكراهة
هل هذا مكروه؟ او انه ليس مكروها؟ الحنابلة يقولون بانه ماذا؟ انه يكره الشافعية يقولون بانه لا يكره. واستدلوا على ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما في
به. وهذا يشمل القليل والكثير. وكذلك ايضا بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الوارد عن عثمان رظي الله تعالى عنه بسند حسن وكذلك ايظا والد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
فعن عمر الى اخره. وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني انه لا يجوز ان يزيد عليها لا يجوز ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. نعم انه لا يجوز ان يأخذ منها اكثر مما
اعطاه. وهذا قال به حسن البصري والاوزاعي والزهري. واستدلوا على ذلك بما جاء في قصة امرأة ثابتة ابن قيس ان النبي قال اما الزيادة فلا امرأة ثابت ابن قيس اما الزيادة فلا
وسلم قال اترد اتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة. قال اما الزيادة فلا. وهذا اخرجه الدار قطني هذه اللفظة مخرجها الدار قطني وصححها نعم ليست ثابتة في الصحيح ولهذا اختلف اهل الحديث في هذه اللفظة هل هي هل هي ثابتة وليست ثابتة؟ نعم والذي يظهر والله اعلم انها ليست ثابتة. هذه اللفظة وكذلك
تنقال بان هذا وارد عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وما ذهب المؤلف وهو المذهب ان ان كونه يأخذ زيادة ان هذا جائز لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم اعرف بالقرآن
به القرآن لكن يكره ذلك. لان هذا خلاف المروءة. يعني خلاف المروءة. كونه يعطيها الف ريال دخل بها ثم بعد ذلك يطالبها بالف ومئة او بالفين الى اخره يقول هذا خلاف لان هذا خلاف المروءة
فنقول لا بأس ان يأخذ ازيد مما اعطاها. لكن هذا يكره كما نص عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى وان خالعت حامل بنفقة عدتها صحة نعم اه اذا خالعت حامل بنفقة عدتها. يقول المؤلف رحمه الله صح ذلك. يعني
قالت الحامل الحامل تجب لها النفقة. لان النفقة لاي شيء؟ للحمل وليس للمرأة النفقة للحمل. الزوج لما خالعها بانت منه ولم تبن منه. بانت منه هل تجب لها نفقة او لا تجب لها نفقة؟ لا تجيب لها الا ان تكون حاملا كما سيأتينا في النفقات. المطلقة اذا كانت
رجعية تجد لها النفقة. التي طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث لا تجب لها النفقة الا ان تكون حاملا. كذلك ايضا مختلعة لا تجب لها النفقة لانها بانت من زوجها. الا ان تكون حاملا فانه يجب عليه ان ينفق عليها. لماذا؟ لان
النفقة الحمل. فلو قالت لا تنفق عليه. هي الان بقي عليها اربعة اشهر وتلد. كل شهر يحتاج ان يعطيها الف قالت لا تعطيني الف ريال. ها واخلعني. هل يصح ذلك او لا يصح؟ يقول المؤلف رحمه الله يصح
لانه لانه في الحقيقة انه خلعها باي شيء بعوض لان هي ايضا ستنتفع حتى وان قلنا بان النفقة للحمل ايظا هي ستنتفع بهذه النفقة. وتقدم انه اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
انه يصح الخلع وان كان بغير عوض. قال ويصح بالمجهول. يقول المؤلف رحمه الله يصح الخلع بالمجهول. نعم لعموم قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به نعم لا جناح عليهما فيما افتدت به وقياسا على الوصية كما ان الوصية تصح بالمجهول ولان العوظ
في مثل هذه المسائل هل هو مقصود او ليس مقصودا؟ ليس مقصودا لان المقصود هنا هو افتكاك المرأة من هذا الاسر وتخليصها من هذا الزوج. الذي ساءت العشرة بينهما. لا يصح حتى ولو كان العوظ مجهولا. قال
رتب المؤلف رحمه الله قال فان خالعته على حمل شجرتها صح ذلك هذا مجهول لا ندري ما تحمل الشجرة قد تحمل صاعا او صاعين قد تحمل صاعا من التمر هذه النخلة قد تحمل صاعين ثلاثة اربعة الى اخره مئة
قد تحمل اقل او امتها. من الذي يستحمل؟ هل تحمل بذكر؟ تحمل بانثى؟ بذكر وانثى الى اخره او ما في يدها اي من؟ قالت اخلعني بما في يدي قد يكون الذي في يده قد يكون آآ يساوي
الفا الفين مائة مائتين الى اخره. او من دراهم او متاع او على عبد صح في بيت من الثياب عن ما في بيت من الدراهم يقول المؤلف رحمه الله صح. او على عبد يعني
له رقيقا وتعطيه اياه يقول المؤلف رحمه الله يصح. قال وله من عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسما لان هذه اعيان وسبق لنا قاعدة وسأتينا ان شاء الله في الايمان ان الاعيان يرجع فيها الى
الحقائق اللغوية هذه قاعدة اذا خالعته على ما تحمل بقرتها ما حملت البقرة البقرة ماتت. ولم تحمل البقرة. نعطيها اقل مسمى الحمل. ما يسمى حملا. نعطيه اياه المتاع مثلا الثياب خلعته على ما في بيتها من متاع او ثياب ما يسمى ثوبا نعطيه اياه
ثم لم نجد متاعا في البيت لم نجد اثاثا لا نجد ثيابا ما يسمى ثوبا ما يسمى متاعا نعطيه اياه. ومثله ايضا قال لك العبد وما عدم الدراهم ثلاثة لان هذا هو اقل الجمع الا اذا كان هناك عرف المهم في مثل
هذه الاعياد نرجع الى ماذا؟ ها؟ الى الحقائق ماذا؟ اللغوية الا مع العرف نرجع الى العرف كان هناك عرض نرجع اليه. فاذا خالعته على ما في جيبها من الدراهم ثم تبين ان الجيب ما في شيء. يقول اعطيه كم؟ ثلاثة لان هذا هو اقل الجم الا اذا
فكان هناك اهو
