قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا فصل واذا قال متاعه اذا وان تراخى وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف. وفعل بانت واستحقها. وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا
حقها وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير طلاق ولا طلاقها. ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ولا يسقط الخلع غيره من حقوق وان علقنا بصفة ثم اذانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت
انطلقت كعتق والا فلا. تقدم لنا جملة من احكام الخلاء. ومن ذلك هل يصح الخلع بغير عوض. او انه لا بد من العوظ وكذلك ايظا حكم الخلع اذا كان العوظ محرما
وكذلك ايضا هل يشترط في العوظ ان يكون معلوما او لا؟ وما حكم دار في الخلع. وكذا شرط الرجعة فيه. وهل هو طلاق نعم وهل هو فسخ بائن؟ او ان الزوج يملك الرجوع الى رد العوظ
تقدم الكلام على هذه المسائل ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم اصل والى قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا طلقت بعطيته وان تراخى. اذا قال لزوجته متى اعطيتني الفا فانت
طالق اذا اعطته الالف طلقت. وان تراخى ذلك لوجود المعلق عليه. بوجود عطاء المعلق عليه. كذلك ايضا لو قال اذا اعطيتني الفا فانت طالق. او ان اعطيتني الفا فانت فمتى اعطته الالف؟ وان تراخى ذلك؟ يعني لا تشترط الفورية تطلق
ويكون طلاقا بائنا. كما تقدم لنا انه خلع. وهل ينقص بها الطلقات او لا ينقص بها الطلقات تكلمنا على هذه المسألة فيما تقدم. والعنة كما سلف قال وان قالت نعني على الف او بالف او لك الف ففعل بالك واستحقها
في هذه المسألة يشترط ان يكون اجابتها على الفور يعني في المسألة السابقة لا تشترط الفورية اذا قال ان اعطيتني الفا فانت طالق لا تشترط الفورية. فمتى اعطته الالف طلقت
بوجود الاعطاء المعلق عليه. لكن هنا في هذه المسألة تشترط ماذا؟ الفورية. فاذا قالت اخلع الف او لك الف او على الف. ففعل هذا لا يخلو من امرين ان يبادر الخلق
الى اخره قال ففعل يعني اعطاها الالف اه خلعها فانه يستحق الالف. اذا كان ذلك على الفورية لان السؤال كالمعاد في الجواب كانه قال خلعتك على الف. هذا القسم الاول ان يكون ذلك
على الفورية القسم الثاني ان يكون ذلك على التراخي. نعم ان يكون على ذلك التراقي. فالمشهور من المذهب انه لا يصح بل لا بد من الفوري والرأي الثاني في المذهب لان الرأي الثاني انه يصح ولو كان ذلك على التراقي. فهذه
هي المسألة لها حالتان. الحالة الاولى اذا قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف الى اخره فخلعها فانه يستحق الالف لكن بشرط ماذا الفورية والعلة يقولون ان السؤال كالمعاد في الجواب يعني كأنه قال خلعتك على الف
القسم الثاني ان يكون ذلك على التراقي. فالمذهب انه تشترط الفورية لكي يستحق الالف والرأي الثاني في المذهب انه لا انه لا تشترط الفورية والذي يظهر والله اعلم في مثل هذه المسائل الذي يظهر والله اعلم فيها مثل هذه المسألة
سائل انه يرجع الى القرائن والمقاصد نعم يرجع الى المقاصد والقرائن والاعراف هذا الذي يظهر والله اعلم. قال وطلقني في واحدة بالف وعلى هذا في الحالة الثانية اذا كان ذلك على التراقي المذهب
المذهب انه لا يستحق الالف. ولا يصح الخلع وهل يقع طلاق او لا يقع طلاق؟ ان كان بنية الطلاق فانه يقع عليه طلقة. واذا لم يكن هناك نية طلاق فانه لا يقع عليه طلقة. واضح؟ يعني ان كانت هناك
فالخلع صحيح. ويستحق الالف. اذا لم يكن هناك فورية. فانه لا يستحق الالف وحينئذ لا يصح الخلع لكن هل يقع طلاق او لا يقع طلاق؟ ان كان بنية الطلاق الطلاق اذا لم يكن بنية طلاق فانه لا يقع الطلاق. وقلنا الرأي الثاني انه
ولا تشترط الفورية. وانه يسعى حتى ولو كان على التراقي ويرجع في ذلك الى القرائن. والمقاصد. قال وطلقني بالف وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا حقها اذا قالت طلقني واحدة بالف. فقال انت طالق ثلاثا
استحق ماذا؟ استحق الالف. لانه اجابها الى ما طلبها وزيادة. هي طلبت طلقة واحدة فاجابها الى ثلاث طلقات. اجابها الى طلبها وزيادة قل مؤلف رحمه الله تعالى يعني يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه يستحقها
يكون ذلك نعم قال استحقها ويكون ذلك خلعا. لكن المذهب اذا كان خلع بلفظ الطلاق وش الحكم؟ ينقص الطلقات او لا ينقص يرون انه ينقص عن طلقات وتقدم الكلام على هذه المسألة
الرأي الثاني انه لا يستحق شيئا. فمن رأي الثاني انه لا يستحق شيئا لانها طلبت واحدة. وقد طلقها ثلاثا. فلا يستحق شيئا وعلى ذلك الطلاق الثلاث عند اكثر اهل العلم اذا طلقها ثلاثا فانه يقع
عليها ثلاث طلقات. نعم يقع عليها ثلاث طلقات وحينئذ تبين بينونة كبرى. ولا يستحق الالف. نعم هذا الرأي الرأي الثاني انه لا يستحق الالف لانها طلبت طلقة واحدة. فطلقها ثلاث طلقات
وعلى هذا لا يستحق الالف وتبين منه بينونة كبرى ولا يكون خلعا وهذا نعم محمد بن حسن من الحنفية. والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة انه يستحق الالف
ويكون خلعا على الصواب. ويكون تكون طلقة بائنة نعم وكما تقدم لنا ان الخلع لا ينقص به عن الطلاقات. لكن على المذهب يستحق الالف وينقص به ماذا؟ الطلقات والصواب انه يستحق الالف ولا ولا ينقص به عن الطلقات
قال وعكسه بعكسه. يعني عكس هذه المسألة بعكسها في الحكم. فاذا قال طلقني ثلاثا فطلقها واحدة. هل يستحق الالف او لا يستحق الالف لا يستحق الالف الا نعم الا في واحدة بقيت قالت الا في واحدة بقيت
قالت طلقني ثلاث طلقات بالف. فقال انت طالق طلقة واحدة. المذهب يستحق الان كل ما يستحق الالف يرون انه لا يستحق الالف لانه لم يجبها الى ما طلبت الا في طلقة واحدة
لو كان طلقها طلقتين. طلقها طلقتين وقالت طلقني ثلاثا طلقها طلقة واحدة. نقول يستحق الالف لان قوله وثلاث او واحدة سواء اذ لا فائدة ان يقول ثلاث هي تريد ان تطلق ثلاث طلقات
فيونة كبرى. فالصواب في ذلك انه يستحقها. مطلقا المذهب التفصيل انه لا يستحقها الا في واحدة بقيت. لانه يصدق عليها انه طلقها ثلاث طلقات واما اذا كانت واحدة وبقي عليها طلقات ما الحكم؟ لا
لماذا؟ لانه لم يجبها الى طلبها. والصواب في ذلك انه يستحق الالف لان فعله هو السنة. وكونه يطلق ثلاثا هذا خلاف السنة. هذا طلاق بدعة كما سيأتينا ان شاء الله قريبا في احكام الطلاق. فنقول هذا طلاق بدعة
نقول اه السنة ان يطلق طلقة واحدة والزوج قد سلك السنة فالصواب انه يستحقها ويكون خلعا ولا ينقص به عدد الطلقات. قال وليس للاب خلع زوجة ابنه مش صغير ولا طلاقها. يقول المؤلف رحمه الله ليس للاب ان يخلع زوجة ابنه الصغير. وكذلك ايضا
غير مكلف ولا يملك ايضا ان يطلقها. لان الطلاق لمن اخذ بالساق هذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم رحمه الله رحمهم الله تعالى الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله والروية عن الامام احمد ان له
ذلك ان له ذلك. له ان يخلع زوجة ابنه الصغير. وله ان يطلقها. لكن ذلك مقيد بالمصلحة. فاذا كان هناك مصلحة فله ذلك. قد تكون مصلحة هذا الابن اذا كان صغيرا او مجنونا ان تطلق منه هذه الزوجة او ان تخلع
فاذا كان هناك مصلحة فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك يعني يدل في قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وهذا قربان اذا كان هناك مصلحة هذا قربان بالتي هي احسن
لانه سيدفع من ماله من مال الصغير حتى نعم لو كان ذلك من مال الصغير او من مال المجنون سيدفع من ماله نعم سيطلق زوجته وسيأخذ سيطلق زوجته. واذا كان له ان يتصرف في ماله بالتي هي احسن فكذلك
فيما يتعلق بالزوجة وخلعها واخذ المهر الذي دفعه الزوج لها المهم ما دام ان هناك مصلحة فاننا نرجع الى المصلحة. قال مؤلف رحمه والله تعالى ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ايضا يقول
المؤلف رحمه الله الاب لا يملك ان يخلع ابنته الصغيرة. بشيء من مالها ويفهم من ذلك انه اذا كان من ماله انه جائز فلو دافع للزوج من ما له على ان يخلع ابنته وليس من مال الزوجة
فان هذا صحيح. لكن اذا كان من مال الزوجة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا لا يجوز لماذا لا يجوز اذا كان من مال الزوجة؟ يقول لانه بذل للمال في غير مقابلة عوظ المال. يقولون بانه
بذل للمال في غير مقابلة عوظ مالي فهو كالتبرع. نعم فهو كالتبرع. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان هذا صحيح وهو رأي المالكية دام الرأي الثاني ان هذا صحيح سواء كان ذلك مما للزوج من مال الزوجة او مما
الاب وهذا هو رأي المالكية. ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل ولا تقربوا اليتيم الا بالتي هي احسن. فاذا كانت مصلحة الزوجة ان تخلع من زوجها. وان شيء من مالها فهذا قربان له بالتي هي احسن. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه
المالكية رحمه الله خلافا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا يجوز اذا كان بشيء من مالها وهو ايضا قول الحنفية لكن الصواب ما ذهب اليه المالكية. قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق
ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. اذا حصلت المخالعة بين الزوجين وهناك شيء من الحقوق بين الزوجين مثل بقي شيء من المهر لم تأخذه الزوجة او للزوجة شيء من النفقة. لم تأخذها. هل تسقط هذه الحقوق
للخلف او نقول بانها لا تسقط. المؤلف يقول بان الخلع لا يسقط غيره من الحقوق فاذا كان لهذه المرأة مهر لم تستوفه او نفقة لم تأخذها ونحو ذلك فان لها ان تأخذ حقها. وهذا قول جمهور اهل العلم لان الاصل بقاء هذه الحقوق
الرأي الثاني رأي الحنفية. نعم. الرأي الثاني رأي الحنفية. قالوا بان الحقوق التي تكون بسبب الزواج يسقطها الخلع الحقوق التي تكون بسبب الزواج قالوا بان الخلع يسقطها. مثل مثل المهر هذا حق بسبب الزواج
ومثل النفقة حق بسبب الزواج ونحو ذلك لان المقصود من الخلع المصالحة. ولا يتحقق ذلك الا اذا قلنا تسقط كل الحقوق. والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان الخلع لا يسقط غيره من الحقوق
فاذا كان هناك حقوق بسبب الزواج نقول بان الخلع لا يسقطها قال المؤلف رحمه الله وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا. هذي سورة المسألة. اذا
لقى طلاقها على صفة. ثم ابانها فوجدت الصفة. ثم عقد عليها ثم وجدت الصفة. مرة اخرى هل تفلق او لا تطلق؟ مثال ذلك قال ان دخلت الدار فانت طالق ثم ابانها. ولنفرض انه فسخها لوجود عيب. ثم دخل في الدار ثم عقد عليها من جديد
ثم دخلت الدار هل تطرق او لا تطلب؟ ها؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث اقسام القسم الاول الا توجد الصفة حال البينونة. فهذه تطلب قال ان كلمت زيدا فانت طالق
خلقها لم تكلم زيدا. ثم عقد عليها ثم كلمت زيدا. فاطلق قولها اطلق يقولون تطلب هذه تطلب. واضح؟ هذا القسم الاول. القسم الاول الا توجد الصفة حالا بين القسم الثاني القسم الثاني ان تكون البينونة كبرى
القسم الثاني ان تكون البينونة كبرى فهذه لا تطلق. هذه لا تطلق لان النكاح الان تجدد الصفة الاولى نقول بانها تطلق لان الصفة لم تنحل فتطلب الصفة القسم الثاني ان تكون البينونة كبرى. ها؟ ثم توجد الصفة فانها
الا تطلق لتجدد العقد؟ اسطورة المسألة قال ان كلمت زيدا فانت طالق طلقها اخر طلقات الثلاث ثم كلمت زيدا ثم عقد عليها ثم كلمت زيدا تطلق ولا يطلق؟ نقول باننا هطلق لماذا
لتجدد العقد هنا العقد جدد فتتجدد احكامه. بخلاف الاولى السورة الاولى ماذا؟ اصلا موجدة الصفة حال بينونة فنقول بانها تطلب لعدم وجود الصفة. في الصورة الاولى قال ان كنمت زيدا فانت طالق ثم خلعها. لم
بينونة ثم عقد عليها ثم كلمته تطلب. الصورة الثالثة وهي التي اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى ان توجد الصفة حال البينونة وهذه البينونة ليست بينونة كبرى مثال ذلك قال ان كلمت زيدا فانت طالق
ان كلمتي زيدا فانت طالق. ثم فكلمت زيدا ثم عقد عليها فكلمت زيدا هل تطلق او لا تطلب؟ المؤلفة الله يرى انها ماذا؟ نعم المؤلف رحمه الله تعالى يرى انها تطلق نعم هذا ما ذهب اليه
المؤلف رحمه الله وقالوا بان الصفة وان وجدت حال بينونة الا ان اليمين لا تنحل اليمين لا تنحل الا على وجه يحنث فيه. وهنا لا يحنث بماذا؟ لانها لما وجدت الصفة هي بائن منه
واضحة التعليم عندهم والان وجد الصفة مرتين مرة في حال بينونة ومرة في حال في حالة زوجية لانه عقد عليها مرة اخرى. فيقولون بانها تطلق لماذا تطلب؟ قالوا لان اليمين لما كلمت زيدا
من حلت لماذا؟ لان اليمين ما تنحل الا على وجه يحنث فيه. وهو لا يحنث الا اذا ملث الصفة في حال الزوجية. اذا وجد الصفة في حال الزوجية. فاليمين يرون انها حل وعقل
الرأي الثاني اما الرأي الثاني انها اذا وجدت الصفة في حال البينونة ام انه اذا فوجدت الصفة في حال البينونة ثم وجد مرة اخرى فانها لا تطلب. نعم وهذا هو الرأي الثاني في المذهب. نعم هذا هو الرأي الثاني في المذهب
نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كعتق والا فلا. كعتق يعني كما لو علق عتق رقيقه على صفة قال ان انت زيدا فانت حر او مثلا قل نعم قال ان كلمت زيدا فانتحر
ثم بعد ذلك باعه. فكلم زيدا ثم اشتراه فكلم زيدا هل يعتق او لا يعتق قل لي كان مؤلف رحمه الله تعالى بانه يعتق. واضح لما تقدم من التعديل؟ فكذلك ايضا الطلاق مثله. نعم. الطلاق اذا قال ان
زيدا فانت طالق ثم خلعها فكلمت زيدا ثم عقد عليها فكلمت زيدا تطلق. مثل ايضا العتق قال للرقيق ان كلمت زيدا فانت حر باعه فكلم زيدا ثم اشتراه سلم زيدا يعتق في هذه الصورة كذلك ايضا تطلق في الصورة السابقة. فيقولون تطلق ياسر على العتق. والذين قالوا بان
لا تطلب قالوا هنا بان هناك فرقا بين العتق وبين الطلاق. العتق يتشوف اليه الشارع. ويراقب فيه اما الطلاق نعم اما الطلاق فالشارع ينهى عنه. فقالوا في الرأي الثاني قالوا بان
لا تطلب قالوا لانه في مسألة العتق المؤلف قاس على ماذا؟ ها؟ قاس على العتق الرأي الثاني قال لا تطلق لان الاصل بقاء الزوجية ولا تطلق لماذا؟ لان الشارع يتشوف
الى العتق. شارع يتشوف الى العتق. بخلاف الطلاق فانه لا يتشوف اليه. قال مؤلف الله تعالى والا فلا يعني اذا موجد في الصفة بعد وجود الزوجية او بعد وجود الملك فانه لا عتق ولا

