قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا كتاب الطلاق يباح ويستحب للضرر مكلف ومميز يعقله. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. وعكسه الاثي ومن او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحدها قادر
يظن ايقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق الطلاق ايضا من اسباب الفرقة بين الزوجين وتقدم شيء من اسباب
النشوز والخلع وسيأتينا الطلاق كذلك ايضا الظهار الايلاء فسخ العيب كما سلف بسبب تخلف شرط او وجود عيب الى اخره هذه كلها من اسباب الفرقة بين الطلاق في اللغة التقلية. واما في الاستلاح فهو حل عقد النكاح
كله او بعضه. الطلاق حل قيد النكاح كله او بعضه. كله اذا كانت الطلقة اخر الطلقات الثلاث او بعضه اذا طلق طلقة واحدة وطلق الطلقة الثانية والاصل في الطلاق القرآن والسنة والاجماع وستأتي الاحاديث في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى
يباح للحاجة ويكره لعدمها. الاصل في الطلاق انه مكروه. هذا الاصل. هذا الاصل الاصل في الطلاق انه مكروه. ويدل للكراهة قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم. ما هو الايلاء القيل الايل ان يحلف على ترك وطأ زوجته مدة ابدا او مدن تزيد على اربعة
هذا من سوء العشرة. لانه يمين على ترك واجب. هذا المولي الله عز وجل اذا قال فان فائوا ان رجعوا فان الله غفور رحيم. راقب في الفيئة حسن العشرة. دين بقوله فان الله غفور رحيم
ان عزموا الطلاق وش دين الله عز وجل بقوله؟ قال فان الله سميع عليم. دين بي ماذا؟ بالسمع والعلم مما يشعر باي شيء؟ بالتهديد. نعم بالتهديد. مما يدل على ان الطلاق غير مرغب فيه. قال فان
الله سميع عليم. ما قال وان عزموا الطلاق فان الله غفور او تواب. لا قال فان الله سميع عليم. هذا مما يشعر باي شيء بالتهديد وايظا ايظا تقدم لنا ان النكاح تترتب عليه مصالح كثيرة ولا شك
شك ان الطلاق يفوت هذه المصالح الكثيرة. من غض الابصار وحفظ الفروج والاستجابة لامر الله وامر يقول صلى الله عليه وسلم والقيام عن مرأة وكفالتها وتكفير الامة وغير ذلك. هذا الطلاق يفوت هذه المصالح. ولهذا
نقول الاصل فيه ماذا؟ انه مكروه. يخرج عن هذا الاصل الى بقية الاحكام التكليفية الخمسة فقد يكون محرما قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا كما سيأتين. لكن نفهم ان الاصل فيه ماذا
الكراهة. قال يباح للحاجة نعم هذا حكم الاباحة. اذا كان هناك حاجة. لان الحاجات تبيح المكروهات. فاذا كان هناك حاجة بان الطلاق يباح. اذا احتاج الى الطلاق. كسوء خلق المرأة. المرأة
تكون سيئة الخلق نعم اه نحو ذلك كنقص دينها ونحو ذلك الى اخره. المهم اذا اه كانت سيئة الخلق او كانت نقص الدين ونحو ذلك فهذه حاجة. فنقول ان الطلاق مباح. وقبل الطلاق
اجتهد في تقويمها ان تيسر ذلك. ولا يسير الى الطلاق كما تقدم لنا ان الطلاق لا يسار اليه الا بعد مراتب. نعم. الله عز وجل عالج نشير الزوج وعالج نشوز الزوجة لكي لا يقع الطلاق
قال ويستحب للظرر يستحب للظرر يقول المؤلف رحمه الله يستحب الطلاق اذا وجد الظرر بمعنى اذا حصل ظرر للمرأة لاستدامة النكاح. المرأة تتضرر باستدامة النكاح اما لوجود الخلاف الشقاق بين الزوجين او لكراهتها للزوج. لكراهة خلقه او خلقه او نقص دينه
ونحو ذلك المهم انها تتضرر. ها فنقول يستحب له ان يطلقها وان يفك اسرها. المستحب ان يطبقها وان يفك اسرها. والرأي الثاني انه في حال ظرر المرأة ببقائها مع الزوج انه يجب على الزوج ان يطلقها. ام انه يجب على الزوج ان يطلقها. اما ان يطلق او ان يخالع
ولا يجوز له ان يمسكها مع ضرره مع تضررها بالبقاء. للقاعدة نعم اه لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر وضرار. قال ويجب للايلا يجب للايلة الايلة سيأتينا ان شاء الله وهو ان يحلف الزوج على ترك وطأ
ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر اذا مضت مدة التربص التي يضربها الحاكم له. الحاكم اذا حلف يضرب اهو كم؟ اربعة اشهر. اذا مضت المدة ولم يفد لم يرجع
فانه يجب عليه ان يطلق الا ان يفيء او ان يطلق او ان الحاكم يفعل ما هو الاصلح من طلاق او فسق كذلك ايضا هو ذكر المؤلف رحمه الله يجب الطلاق بالايلا. كذلك ايضا الطلاق يجب له صور. اما الصورة
للايلاء كما سلف. الصورة الثانية كما بينا ها ماذا؟ في حال في حال الظرر الصورة الثالثة ايضا اذا تركت المرأة الصلاة المرأة اذا تركت العفة او تركت الصلاة نعم اذا تركت الصلاة
او تركت العفة ونحو ذلك فانه يجب عليه ان يطلقها ها ولا يجوز له ان يمسكها. نعم نعم لا يجوز له ان يمسكها. فاذا تركت العفة او تركت او فعلت ما يخل بدينه بدينها. لا يجوز له ان يمسكها. كان تستهزئ بالدين ونحو ذلك
قل لا يجوز له ان يمسكها. ويحرم للبدعة يحرم الطلاق للبدعة. وسيأتينا ان شاء الله طلاق البدعة طلاق السن السنة و صفاتهما وبيانهما قل يحرم للبدعة. وسيأتي بيان ذلك قال ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله
الطلاق يصح من الزوج المكلف البالغ العاقل وهذا ظاهر للعمومات لكن هل يشترط ان يكون بالغا اما كونه عاقلا هذا شر اشترط ان يكون عاقلا وسيأتي ان شاء الله في كلام المؤلف ان ما زال عقله لا يصح طلاقه
لكن هل يشترط ان يكون بالغا؟ او نقول يصح الطلاق من المميز. المشهور المذهب ان الطلاق يصح من المميز اذا كان يعقل الطلاق. يعني اذا كان مميزا يعرف الخطاب يفهم الخطاب ويرد الجواب. ويعقل الطلاق. ايش معنى يعقل الطلاق
يعني يعرف انه اذا تلفظ بهذا اللفظ ان زوجته تطلق عليه. فيقول لك المؤنس رحمه الله يصح من زوج مكلف يعني بالغ عاقل مميز يعقله الى اخره. يعلم ان النكاح يزول به
للعمومات. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه يشترط البلوغ وانه لا يصح ممن لم يبلغ وهذا قول جمهور اهل العلم بحديث عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى
يبلغ الصبي حتى يبلغ نعم ولان الصبي محجور عليه واذا كان محجور عليك البيع والشراء كذلك ايضا يكون محجور عليه في الطلاق وهو اهم اذا كنا نحجر عليه عقد البيع كذلك ايضا نحجر عليه في عقد النكاح. لان التصرف في عقد البيع وعقد النكاح
قد يلحقه في ذلك ضرر. فالصواب في ذلك انه لا يصح طلاق من لم يبلغ. لكن ان اذا احتاج ان نطلق هذه الزوجة من هذا الصبي فان وليه هو الذي يتولى هذا
الطلاق. قال المؤلف رحمه الله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. ها يقول المؤلف من زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. اذا كان الزوج مجنونا فان طلاقه لا يصح بالاجماع. كذلك ايضا اذا كان يعقل ويفيق آآ
هو يفيق في بعض الاحيان يجن وفي بعض الاحيان يعقل فنقول اذا طلق حال جنونه لا يصح وان طلق حاله طاقته نقول بانه يصح. المعتوه هذا حكمه حكم الصبي المميز كما تقدم. المعتوه
نقول بان حكمه حكم الصبي المميز. طيب وقال المؤلف رحمه الله تعالى من زال عقله جنونا عندنا زوال العقل وعندنا التغطية على العقل. زوال العقل يكون باي شيء؟ بالجنون التغطية على العقل يكون الاغماء شرب
اواكل ما يغيب العقل يكون بالسكر الى اخره. فاذا زال عقله لا لا يصح طيب اذا غطي على عقله نقول اذا غطي على عقله هذا لا يخلو من امرين ان يكون
نورا كما لو تداوى ببنج او مثلا اغني عليه ونحو ذلك فهذا لا يقع طلاقه بالاجماع القسم الثاني ان يكون غير معذور انما القسم الثاني ان يكون غير معذور. كما لو شرب مسكرا. القسم الاول ان يكون معذورا
كما قلنا لو اغمي عليه او اكل بنجا او شرب عصيرا فاذا هو مسكر فانه لا يقع طلاقه. القسم الثاني ماذا؟ ان يكون غير معذور. كما لو شرب مسكرا متعمدا عالما فهل يقع طلاقه؟ او نقول بان طلاقه لا يقع
العلماء رحمهم الله رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم انه يقع طلاقه وهذا كما قلنا رأي الجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى واسدلوا على ذلك يعني استنوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بقول علي رضي الله تعالى عنه كل الطلاق
نعم استنوا على ذلك في الاممات. نعم استدلوا على ذلك بالعمومات. عموما في الادلة وايضا قالوا لانه وارد عن معاوية رضي الله تعالى عنه وايضا قالوا بانه ما دام انه ليس معذورا فهو ليس اهلا
تخفيف ما دام انه ليس معذورا يقولون بانه ليس اهلا للتخفيف. الرأي الثاني الرأي الثاني وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو قول لبعض الحنفية بعض المالكية
انه لا يقع طلاقه. اما الراوي الثاني انه لا يقع طلاقه ما دام انه معذور. واستدلوا على ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى
حتى تعلموا ما تقولون. واذا اذا كان سكران فانه لا يعلم ما يقول وايضا حيث ماعز رضي الله تعالى عنه لما اقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا امر النبي صلى الله عليه
وسلم ان من من يستنكحه يعني من يشمه هل شرب مسكرا او لا؟ مما يدل على ان المسكر على ان السكران او على ان قول السكران غير معتبر وايضا مما يدل لذلك حيث حمزة في الصحيحين لما شرب الخمر قبل ان تحرم
حتى تميل واحمرت عيناه وعمد الى شارخي علي رضي الله تعالى عنه. وبقر بطونهما بعيرين لعلي من غنائم بدر عمد اليهما حمزة وبقر بطونهما وجب اسنمتهما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه
في الحالة فوقف عليه فقال وهل انتم الا اعبد لابي؟ مع ذلك هذه الكلمة كبيرة ومع ذلك النبي وسلم لم يؤاخذ وقالوا ايضا بان هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا وارد عن ابن عباس وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري
معلقا. وهذا القول هو الصواب. الصواب انه اذا كان معذورا نعم الصواب انه اذا كان غير معذور بسكره نقول بانه اثم لكن ما يتعلق بطلاقه يقول بان طلاقه غير واقع. هذا هو الصواب في هذه المسألة. والله اعلم
طيب وما هو او من هو السكران الذي لا يقع طلاقه؟ السكران الذي لا يقع طلاقه بينه الله عز وجل بقوله حتى تعلموا ما تقولون. دام السكران الذي لا يقع طلاقه بينه الله عز
وجل بقوله حتى تعلموا ما تقولون. فاذا كان لا يعلم ما يقول. فانه لا يقع طلاقه. اما اذا كان اعلم ما يقول. قد يكون السكر خفيفا ونحو ذلك. فنقول بانه يقع طلاقه. المهم اذا كان لا يعلم ما يقول لا يدري. لا
ما الذي حصل منه؟ يقول بان طلاقه لا يقع. هم. المؤلف رحمه الله تعالى وعكسه بمعنى انه اذا كان اثما بسكره فانه يقع وقلنا بان هذا هو رأي جمهور اهل العلم للعموم
وذكرنا الرأي الثاني انه لا يقع وهو رواية الامام احمد رحمه الله واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن اكره عليه ظلما بايلام له او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحد
فيما قادر يظن ايقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. ها ايظا يشترط لكي يقع الطلاق ان يكون مختارا يعني اشترطوا لكي يقع الطلاق ان يكون مختارا لايقاع الطلاق. وعلى هذا على هذا اذا كان مكرها فانه لا يخلو من
حالتين الحالة الاولى ان يكون الاكراه بحق كما في حال الايلاء كما لو اكرهه القاظي على ان يطلق لمصلحة رآها يوجد خصام وشقاق ونحو ذلك او في حال الى اكرهه القاضي على ان يطلق اذا لم يكأ. فهنا نقول بان الطلاق يقع. الحالة الثانية
ان يكون الاكراه بغير حق. ان يكون الاكراه بغير حق. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يقع طلاقه في الجملة في الجملة لا يقع طلاقه يدل لذلك اه قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان هذا في اعظم
وهو الكفر بالله عز وجل. فما دونه من المحظورات هذا من باب اولى وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. وعند الحنفية انه يقع طلاق المكره للعمومات. والصحيح انه لا
يقع طلاقه. لان الفعل بالنسبة لمكره ليس منسوبا اليه. ولم يقصده. والله عز وجل يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ها
