قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ويطلق واحدة ومتى الا ان يعين له وقتا عددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. فصل اذا طلقها مرة في طهر لم
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد
محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا شيء من احكام الطلاق من ذلك ان الطلاق في اللغة تخلية واما في الاصطلاح فهو حل قيد النكاح كله او بعضه
وذكرنا ان الاصل فيه انه مكروه. وذكرنا دليل ذلك من القرآن ومن النظر. وانه يخرج الى بقية الاحكام التكليفية الخمسة. وانه تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مباحا الى اخر ما تقدم. وهل يقع الطلاق من مميز او لا يقع؟ وان
مذهب الامام احمد رحمه الله ان الطلاق يقع من المميز اذا كان يعقله. يعني يعرف انه اذا تلفظ هذا اللفظ فان الطلاق يقع عليه وتنحل زوجته او آآ نعم ينحل نكاح
زوجته ذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وان طلاق المميز لا يقع وانه اشترط ان يكون بالغ وايضا تقدم لنا ان من زال عقله او غطي على عقله انه لا يقع طلاقه
تعرضنا لكلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في طلاق السكران. هل يقع طلاقه او لا يقع؟ وان السكر لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون بعذر فهذا لا يقع طلاقه والامر الثاني ان يكون غير معذور بسكره
هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال ومن اكره عليه ظلما له او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحدهما قادر يظن ايقاعه
سوف طلق تبعا لقوله لم يقع. ذكرنا من شروط وقوع الطلاق الاختيار. وعلى هذا اذا اكره على الطلاق فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان الاكراه بحق فهذا يقع طلاقه. كما لو اكرهه القاضي على الطلاق لسوء العشرة بين الزوجين
القسم الثاني ان يكون الاكراه بغير حق فهذا جمهور العلماء الله تعالى انه لا يقع طلاقه وهو المذهب ولهذا قال المؤلف رحمه الله ظلما قال المؤلف ظلما مما يدل على انه اذا كان بغير حق فانه لا يقع طلاقه. وهذا
قول جمهور اهل العلم ودليلهم على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان بذلك ايضا عن عمر وايضا لحديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الامان
بالنيات وهذا لم يقصد الطلاق. ولا طلاق ولا عتاق في اغلاق والرأي الثاني رأي الحنفية. وان طلاق المكره يقع. واستلوا بالعمومات. يعني استلوا على ذلك كقول الله عز وجل الطلاق مرتان وايضا قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوه
وهن لعدتهن وهذا يشمل المكره. والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور اهل العلم الله تعالى وان المكره لا يقع طلاقه. واما هذه الامومات التي يستدل بها الحنفية رحمهم الله نقول بانها مخصصة بالادلة الدالة على عدم وقوع الطلاق ولان فعل المكره
لا ينسب الى المكره اذ انه بغير قصد. ولابد من الرضا والقصد وكما تقدم لنا قاعدة كبيرة وهي قاعدة الرضا. لكن هذا الاكراه يشترط له شروط. الشرط الاول ما اشار اليه
مؤلف رحمه الله قال ظلما ان يكون الاكراه بغير حق. فان كان بحق فالطلاق واقف الشرط الثاني اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله بايلام له او لولده او اخذ مال يظره. الظابط لذلك ان ان ان يقال
ان توجد نعم ان توجد مشقة ظاهرة في الاكراه. يا من توجد مشقة قاهرة في الاكراه. ومن امثلة هذه المشقة ذكر المؤلف رحمه الله قال الى منة يعني بضرب. نعم بضرب يؤلمه. او يؤلم ولده. او باخذ مال
يضره نعم او باخذ مال يضره. طيب وقول المؤلف له او لولده الى اخره قول المؤلف رحمه الله له او لولده هل يدخل في ذلك بقية الاقارب او نقول بان هذا خاص بالمكره وولده او نقول بانه شامل لبقية
الاقارب. نعم. كما ذكرنا الظابط في ذلك ان الظابط في ذلك هو حصول المشقة. فاذا حصلت المشقة الظاهرة سواء كان هذا الاناء له او لولده او لوالديه او لبقية اقاربه يقول بانه لا يقع الطلاق. هذا الضابط في هذه المسألة ولهذا
يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الوالدين لا يدخلان. لانه نص على الولد وعلى المطلق نفسه. وذكر صاحب بانه يتوجه ان يدخل الواردات ان يتوجه ان يدخل الوالدان. ذكر ابن رجب رحمه
والله تعالى انه يشمل الوالد والزوجة والصديق ونحو ذلك. يعني يشمل الظابط في ذلك كما ذكرنا هو ماذا؟ هو حصول المشقة الظاهرة. فاذا حصلت المشقة الظاهرة نقول ان هذا اه اه ليس نعم اه سبب من اسباب التخفيف ولا يقع به الطلاق
قال او هدده باحدهما قادر يعني سواء باشر الفعل او لم يباشر الفعل. المهم يشترط ان يكون قادرا كما سيأتي. يعني سواء المكره سواء باشر الفعل او لم يباشر الفعل. طيب قال قال المؤلف رحمه الله تعالى
انا قادر هذا الشرط الثالث ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به نعم يقول ان ان يكون المكره قادرا على على ايقاع ما هدد به لسلطته وتقلبه ونحو ذلك. وعلى هذا اذا كان عاجزا
فانه يقع الطلاق. فلو ان صبية صغيرا هدد رجلا كبيرا. على ان يطلق زوجته والا ضربه فيقول بانه يقع الطلاق لان هذا ليس اكراه لا بد ان يكون لابد ان يكون قادرا على ايقاع ما هدد به. قال يظن ايقاعه. يقول مؤلف
رحمه الله تعالى يظن ايقاعه. هذا الشرط الرابع شرط رابع ان يظن الزوج ان المهدد سيوقع ما هدد به. وعلى هذا اذا كان يظن انه لن يوقن فليس اكراه. وان استوى الامران فظاهر كلام المؤلف انه ايضا
ليس اكراه. فالاقسام ثلاثة الاقسام ثلاثة. القسم الاول ان يظن انه سيوقع ما هدى به فنقول بانه اكراه. القسم الثاني ان يظن انه لن يوقع ما هدد به ليس اكراها. القسم الثالث ان يستوي الامران. اما القسم الثالث ان يستوي الامران. ها
فنقول ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يقع الطلاق وليس اكراه لانه قال يظن والصواب في هذه المسألة ان الصواب في هذه المسألة انه حتى ولو استوت امران كما هو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى انه
يكون اكراه. هذا الصواب في هذه المسألة نعم. قال فطلق تبعا لقوله لم يقع قال طلق تبعا لقوله هذا الشرط الخامس نعم الشرط الخامس نعم الشرط الخامس ان يطلق نعم قال المؤلف فطلق
تبعا لقوله لم يقع نعم اه الشرط الخامس ان يطلق لرفع الاكراه لا لقصد الطلاق. ان يطلق لرفق الاكراه لا لقصد الطلاق. وهذه ايضا المسألة على ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يقصد بطلاقه ان يرفع الاكراه. لا
الطلاق. فهذا لا يقع طلاقه. القصة الثاني ان يقصد الطلاق سواء ارتفع الاكراه او لم يرتفع الاكراه. فهذا ماذا؟ نقول بان طلاقه يقع. القسم الثالث اما القسم الثالث ان ان يقصد الطلاق برفع الاكراه. وهو القسم الاول قصد ماذا؟ رفع الاكراه. ما قصد الطلاق
القسم الثاني قصد الطلاق. سواء ارتفع الاكراه ولا ما ارتفع. القسم الثالث ان يقصد الطلاق لاجل رفع الاكراه واضح؟ ان يقصد الطلاق لاجل ان يرفع الاكراه. فهذا فيه قول العلماء رحمهم الله. الرأي الاول
ها؟ الاول قصد رفع الاكراه ما قصد طلاق اصلا. لم يقصد الطلاق اصلا. هنا قاصد الطلاق لكن لاجل ان يرفع وهذا يحصل. يعني بعض الناس تجد انه يطلق لكي يرفع الاكراه عن نفسه
نعم قد تكرهه زوجته وقاصدت الطلاق لكن اقصد لاجل ان ارفع الاكراه هو اذا ما قصد الا رفع تعهد لا يقع. ان قصد الطلاق سيرتفع ولم يرتفع هذا يقع. وفي الصورة الاولى لا يقع. الصورة الثالثة
ان يقصد الطلاق لاجل ان يرفع الاكراه. فهذا موضع خلاف عند العلماء رحمهم الله هو المشهور المذهب النووي يقع طلاقه. وعلى هذا يشترط على المذهب ماذا؟ ان يقصد رفع الاكراه. اما لو قصد الطلاق
حتى لو كان قاصدا ان يرفع به الاكرام فيرون انه يقع طلاقه. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه ايقع طلاقه؟ وهذا القول هو الصواب ثم تقدم من الادلة نعم لما تقدم
من الادلة فالصواب في هذه المسألة نقول بانه لا يقع طلاقه بما تقدم من الادلة لانه وان قصد الطلاق فان هذا القصد ليس اصليا وانما جاء تبعا. ويغتفر في التابع
ما لا يغتفر في غيره. نعم. المؤلف ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. ايضا ها يعني مما يدخل في شرط الاختيار المسحور هل يقع طلاقه او لا تقول بانه لا يقع طلاقه قد نص على ذلك ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي وايضا مما يقع
مما يدخل في شرط الاختيار الموسوس لان بعض الناس يوسوس في الطلاق. ويتلاهو به الشيطان ويتوهم له انه طلق ولم يطلق الى اخره. فهذا ايضا لا يقع طلاقه. لاننا نشترط الاختيار
اختيار في الظاهر وفي الباطن. نعم. نعم. قال المؤلف ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. النكاح المختلف فيه. هو الذي اختل شرط من شروط صحته فبعض العلماء يرى صحة هذا الطلاق وبعضهم يرى فسادا
ذهاب الطلاق مثال ذلك النكاح بلا ولي. كما سلف لنا ان جمهور اهل العلم يرون ان هذا النكاح فاسد. وعند الحنفية ان الحرة المكلفة لها ان تزوج نفسها. ويرون انه صحيح
فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون فسادا وان يرون صحته. هل يقع فيه الطلاق او لا يقع فيه الطلاق؟ هل الطلاق في النكاح الفاسد او نقول بان الطلاق لا يقع في النكاح فاسد المؤلف رحمه الله تعالى يقول
يقع الطلاق في النكاح الفاسد نعم وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان الطلاق يقع في النكاح فاسد صواب. لاننا لو قلنا بان الطلاق لا يقع في النكاح الفاسد
من العلماء من يصححه؟ من العلماء من يصححه؟ فانه اذا طلق هذه المرأة ها لم تطلب. نعم يلزم من ذلك وقد وقد يجب ان يطلق. فمثلا النكاح بلا ولي. نعم النكاح بلا ولي
او النكاح بلا شهود. بعض العلماء يرى صحته. بعض العلماء يرى فساده. فمن يرى انه فاسد فالنكاح من اولي. يقول بان هناك هنا يجب يجب على الزوج ان يطلق. لماذا؟ اه لو قلنا بان بان الزوج لا يطلق
فهناك من من العلماء من يرى ان العقد صحيح. كيف تزوج هذه المرأة؟ فمن باب اولى ان نقول يقع الطلاق فيه باولى ان نقول يقع الطلاق في قال المؤلف نعم حتى
حتى ان العلماء رحمهم الله قالوا بانه لا يكون الطلاق فيه بدعية يعني كالطلاق في الحيض الطلاق في النكاح المختلف فيه يصح حتى في الحوض. لان الطلاق فيه واجب عند من
ترى فساده. عند من يرى فساده وان الطلاق واجب فيه. نعم. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ومن الغضبان. ايضا هذا داخل تحت شرط الاختيار. الغضب هل يقع فيه الطلاق او نقول بانه لا يقع فيه الطلاق؟ المؤلف رحمه الله قال من الغضبان انه يقع فيه الطلاق
والمشهور من المذهب انه لا يقع طلاق الغضبان الا اذا اغمي عليه. الا اذا عليه. بحيث لا يشعر بما يقول. وعلى هذا نقول بان الغضبان ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يظم عليه. بحيث لا
مش حر بما يقول ولا يتصور ما يقول ولو قيل له بانك قلت كذا وكذا لم يستحضر شيئا من ذلك فهذا نقول بانه لا يقع طلاقه بالاتفاق. القسم الثاني ان يكون
الطلاق في مبادئه ان يكون الغضب في مبادئه. بحيث يتصور ما يقول ويملك ان يمنع نفسه من التلفظ. فهذا يقع طلاقه اجماع القسم الثالث ما بين هذين القسمين ان ليستحكم به الغضب ويشتد لكن لا يغمى عليه. لكن
ايغمى عليه ولا يملك منع نفسه. نعم لا يملك منع نفسه فيحول الغضب بينه وبين نيته. بحيث تجده يندم على ما فرط نقول ان يستحكم الغضب ويشتد لكن لا يغم عليه يعلم ما يقول لكنه من شدة
الغضب لا يتمكن من منع نفسه. والغضب يحول بينه وبين نيته بحيث تجده يندم على ما بدر منه. هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله وقد اطال فيها ابن القيم رحمه الله الكلام وذكر ادلة كثيرة على عدم وقوع الطلاق فجمهور اهل العلم
يرون ان الطلاق يقع. نعم جمهور اهل العلم يرون ان الطلاق يقع. لوجود العقل لان عقله موجود. وايضا يستدلون عليك بحيث بموسى رضي الله تعالى عنه فانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فوجده غظبان
حلف لا يحملهم ثم حملهم وكفى. هذا قانون عقد اليمين مع وجود الغضب. حديث ابي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان يستحمله الغزو فحلف ان يسلم الا يحملهم ثم بعد ذلك حملهم وكفر. رواه البخاري في صحيحه. والرأي الثاني انه لا يقع طلاقه. وهذا
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم واستدلوا بحيث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي وهو غضبان مما يدل على انه لا ينفذ قوله وايضا
ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال الطلاق عن وتر يعني عن قصد نعم الطلاق عن وتر يعني عن قصد. وانا روى البخاري معلقا. والغظبان اذا استحكم فيه الغظب
لا يكون قاصدا وايضا الادلة السابقة نعم الادلة السابقة في عدم وقوع اخي السكران لكلها يستدل بها في هذا الموضع. كل الادلة السابقة في عدم وقوع الطلاق الغضبان والمكره لان
الغضب هنا نوع من ماذا؟ نوع من الاكراه. نعم نوع من الاكراه الادلة السابقة هذه مما يستدل بها لما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. وانه لا يقع طلاق
الغضبان اه في الحالة الثالثة في الحالة الثالثة قال ووكيله كهو ايضا بقينا الشرط هذي كم من شرط؟ خمسة الشرط السادس ان يكون جادا شرط السادس ان يكون وعلى هذا اذا كان هازلا الهازل هو الذي قصد اللفظ في الظاهر ولم يقصده في الباطن
اذا كان هازلا فهل يقع طلاقه؟ او نقول بان طلاقه لا يقع؟ جمهور العلماء انه يقع الائمة يتفقون على ذلك. وانه يقع طلاق الحاسر من حيث ابي هريرة مرفوعا. ثلاث جدهن جد وهزلهن
وهزلهن جد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهن الطلاق. الرأي الثاني الرأي الثاني وهو رأي الظاهرية وان الهازل لا يقع طلاقه وانه لابد ان يكون جادا. وان الهازل لا يقع طلاقه. دلوا على ذلك
نعم استدلوا على ذلك بان ها اه ما تقدم يعني من من الادلة على اشتراط الرضا نعم يسدل هذا القول بما تقدم من الادلة على اشتراط الرضا. وهذا الهازل وان رظي في الظاهر الا انه
ولم يرضى في الباطل وكذلك ايضا ما تقدم من الادلة على عدم وقوع طلاق السكران وكذلك ايضا المكره ونحو ذلك لان فهؤلاء لا قصد لهم. فكذلك ايضا الهازل هذا لا قصد له. هذا الهازل
هذا لا قصد له. نعم. واما الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثلاث جدهن جد وازلهن جد فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كانت العقود
لابد فيها من الجد في عقد البيع وعقد الاجارة لو عقد عقد بيع حازم ما انعقد عقده؟ فكذلك ايضا نقول ماذا؟ الطلاق. نعم. ترتب عليه انحلال عقد لابد ايضا فيه من الجد. والاثر الواردة في ذلك على الصحابة ايضا فيها ضعف. نعم فيها ضعف. الصواب في هذه المسألة ان
الطلاق الهازل انه لا يقع. لكن ليس المعنى ان يتلاعب الانسان بالفاظ الطلاق لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتخذوا ايات الله هزوا. وانك تأسف اليوم تجد ان كثيرا من الناس يتلاعبون بالفاظ الطلاق. تجد انه لا يحلف الا بالطلاق ولا
اه يتلفظ الا بالفاظ الطلاق الى اخره يعتبر او يرى في نفسه ان الطلاق هو السبيل او التلخص بالفاظ الطلاق والسبيل لاصلاح اعوجاج المرأة وهذا هذا خطأ فماذا خطأ؟ قال المؤلف رحمه الله ووكيله
يعني وكيل الزوج كالزوج. فيصح توكيل المكلف. ويصح ايضا توكيل المميز الذي يعقله على المذهب. لكن اذا قلنا بان طلاق المميز لا يصح ها؟ لا يصح. نعم لا يصح توكيله. اه. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه يصح التوكيل في ايقاع
وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في البخاري قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعدها شيئا. قالت خيرنا في لفظ لم يعد
طلاقا قالت خيره صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
فتعالينا ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا. تقول عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله. ولم يعدها ولم يعدها علينا شيئا وفي لفظ لم يعدها طلاقا. هذا مما يدل هذا التقرير مما يدل على صحة التوكيد
في عقد الطلاق. والرأي الثاني رأي الظاهرية انه لا يصح التوكيل في عقد الطلاق لقول الله عز وجل ولا تكسب كل نفس الا عليها. فالزوج لا يكسب الا على نفسه. وكيله لا يكسب عليه. والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وان
توكيل في الطلاق يصح كما انه يصح التوكيل في عقد النكاح في ابتدائه فكذلك ايضا يصح في قال المؤلف رحمه الله يطلق واحدة. يعني الوكيل لا يملك ان يطلق الا واحدة
لان طلاق الواحدة هو طلاق السنة. وما زاد على ذلك فانه ليس من طلاق السنة قال ومتى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا. يقول لك المؤلف رحمه الله يطلق واحدة ويطلق ما شاء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يطلق في اي وقت. والصواب في ذلك ان
انه لا يطلق في وقت البدعة كما سيأتين. كما لو كانت المرأة حائضا. او في طهر وطئ فيه. لان الزوج لا تملك ان يطلق في هذه الحالة فكذلك ايضا وكيله. يعني قوله متى شاء يعني ظاهر كلام المؤلف
انه له ان يطلق في اي وقت. لكن الصواب في ذلك فنقول بانه لا يملك ان ان يطلق في وقت بدعة كأن يطلق حال الحيض او ان يطلق في طهر وطأ فيه. قال لك ايضا عدد
ظاهر كلام المؤلف انه لو عين له عددا قال طلق اثنتين او طلقها ثلاثا انه يملك ذلك. والصواب في ذلك انه لا يملك ذلك. لان الزوج لا يملكه كمساكين. فاذا كان الزوج لا يملك ان يطلق اكثر من واحدة
فكذلك ايضا وكيله لا يملك ان ان يطلق اكثر من واحد. الصواب في ذلك ان انه لا يملك قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها نفسها يعني يؤخذ من ذلك انه يصح ان توكل المرأة في ان تطلق نفسها وان لها ان تطلق نفسها
متى شاءت؟ يعني كالوكيل نعم لها ان تطلق نفسها كما شاءت وتقدم الكلام على اه حكم التوكيل في الطلاق وان التوكيل في الطلاق صحيح. وذكرنا الدليل على ذلك. اما التوكيل في الطلاق
انه صحيح وذكرنا الدليل على ذلك. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها واما اقول يعني انها انها كالوكيل الصحيح المرأة انها كالوكيل وانها تتقيد بطلاق السنة وقت وعددا فلا تملك ان تطلق نفسها اكثر من واحدة. ولا تملك ان تطلق نفسها طلاقها بدعة. كالطلاق في الحيض
الطهر الذي وطأ فيه. يبطل تبطل الوكالة على الطلاق بالرجوع. والرجوع اما ان يكون بالقول او يكون بالفعل. بالقول كان يقول رجعت او الوكالة او نحو ذلك من الالفاظ. وبالفعل كالوطء. نعم فاذا وطأ المرأة الى اخره هذا مما يدل على
انه رجع في اه الطلاق اه في في التوكيل يعني مما يدل على انه رجع في التوكيل قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا طلقها في طهر لم يجامع فيه
وتركها حتى تنقضي حجتها فهو سنة. ويحرم الثلاث اذا. هنا في هذا الفصل شرع المؤلف رحمه الله في بيان طلاق السنة وطلاق البدعة. وهذا الفصل من اهم فصول الطلاق لان فيه بيان طلاق السنة وطلاق البدعة. وهذا الطلاق يجهله كثير من الناس
يشهده كثير من الناس. طلاق السنة ما توفر فيه اربع صفات. وسمي هذا الطلاق طلاق سنة لكونه موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من كونه مواكبا وسمي طلاق بدعة لكونه مخالفا
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومخالفة السنة لم تجري اية الفقهاء رحمهم الله باسمه ذلك بدعة. نعم اه كثير يعني الاحكام يسمونها مكروهة ومحرم لكن اطلاق البدعة لفظ البدعة هذا انما جاء هنا
يا عمي اه التنفير والتقبيح عن هذا عن هذا الطلاق. يعني لكونه مخالف لسنة النبي وسلم والا ان نقول بانه محرم او نقول بانه مكروه. كسائر الاحكام ماذا؟ الاحكام الفقهية. يعني من الاحكام الفقهية اذا قال مثلا
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحافظة طعام حيث عائشة ومسلم ولا ادافع لو صلى بحضرة طعام وهو يدافع لقبتان حكمه هنا الصلاة مكروه لكن ما نقول بدعة لا نقول بدعة لان الفقهاء لا يعبرون بالبدعة لكن هنا عبروا بالبدعة
للتنفير من هذا الطلاق. قال المؤلف رحمه الله اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وترك حتى تنقضي عدتها فهو سنة. الصفة الاولى من صفات طلاق السنة ان يطلقها مرة لطلقة
واحدة ولا يزيد على ذلك. هذه الصفة الاولى. الصفة الاولى نطلقها طلقة واحدة. قال في طهر هذه الصفة الثانية ان يطلقها غير حائض. يا من يطلقها غير حائض. قال لم يجامع فيه
هذا الصفة الثالثة ان ان يطلقها في طهر لم يجامع فيه. قال وتركها حتى قضية عدتها هذه الصفة الرابعة الا يتبعها طلقة اخرى في العدة بل اتركها حتى تنتهي عدتها. وهذا هذا الطلاق العدة
ما جمع هذه الصفات الاربع. ويدل ذلك قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع. وفي حديث ابن عمر الثابت في الصحيح في الصحيحين لما
طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر مره فليراجعها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. فان شاء
امسك وان شاء طلق قبل ان يمس. ها؟ قال ان شاء امسك وان شاء انا في الطهر قبل ان يمس. طهر لم يجامع فيه. يعني الطهر وطهر لم يجامع فيه
فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. قال فان شاء امسك وان شاء طلق ماذا قبل ان يمس. في طهر لم يجامع فيه وليست حائضا. نعم. ويطلق طلقة واحدة كما سيأتينا ان شاء
الله! يعني نطلق طلقة واحدة كما سيأتينا الادلة على ذلك. نعم. وان طلاقة ما كان ازيد من واحد فانه محرم ولا يجوز. وايضا الصفة الرابعة ان يطلقها طلقة واحدة. ثم يتركها حتى تنتهي عدتها
هذا طلاق السنة. شيخ الاسلام يقول طلاق السنة يكون لكل طلقة عدة. يكون لكل طلقة عدة. يعني ما يملك ان يطلق طلقة ثانية الا متى؟ بعد ماذا؟ بعد بعد عقد بانتهاء العدة او بعد
راجعة يعني بعد ان يراجع لا لقصد الطلاق لانه اذا راجعة لقصد الطلاق هذه مراجعة فاطلة فاسدة فلابد ما يقع علي طلقة ثانية الا بعد رجعة او بعد ماذا؟ بعد عقد جديد. لكل طلقة عدة
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لكل طلقة يعني لقبل عدتهن بحيث ان انه في كل طلقة تستقبل من عدة لو قلنا بان الطلقة الثانية تقع عليها وهي معتدة ها؟ هل استقبلت بالطلقة الثانية عدها وما استقبلت؟ ما استقبلت
وسيأتينا طيب فعندنا الان اربع صفات عندنا الان اربع صفات السنة ان كما قلنا الصفة الاولى ان يطلقها مرة واحدة فالقوائم اذا زاد على ذلك فلا يخلو من اذا طلق اكثر من واحدة لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يطلق ثلاثا. اما الامر الاول ان يطلق ثلاثة
انت طالق انت طالق الى اخره. المهم طلقت له. وعندنا ايضا بالنسبة لطلاق الثلاث عندنا حكمان الحكم الاول ما هو؟ ها؟ التكليفي. هل هو حرام ولا ليس حراما؟ والحكم الثاني الحكم الوضعي هل يقع؟ الثلاث
او نقول بان الثلاثة لا تقع. فاذا طلق اكثر من واحدة ها حالتان. ان يطلق ثلاثا ان يطلق اثنتين ما هو الحكم لذلك؟ اولا عندنا الثلاث تحتها حكمان. الحكم الاول ما هو؟ الحكم التكليفي
والحكم الثاني الحكم الوضعي. قال لك ويحرم الثلاث اليه. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله في الحالة الاولى اذا طلق ثلاثا ان انطلاقة ثلاث انها محرمة. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان ان ذلك محرم
ولا يجوز. ودليل ذلك نعم الدليل على انه محرم ولا يجوز ان هذا هو اولا قول الله عز وجل يا ايها النبي لطلقتم النساء فطلقوهن بمعنى انه لقبل عدتهن بحيث انه في كل
طلقة تستقبل عدة لو جمع ثلاث ها هذا خالف الطلاق العدة او لم يخالف الطلاق العدة خالف الطلاق العدة فدل ذلك على انه محرم ولا يجوز. وكذلك ايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر رضي الله تعالى عنه
كان اذا جيء برجل طلق امرأته ثلاثا اوجعه ضربا. مما يدل على انه محرم ولا يجوز. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل الذي جاء يستفتيه وذكر له ان عمه طلق امرأته
ماتن فقال ان عمك عصى الله. ان عمك عصى الله واطاع الشيطان. ولم يجعل الله له مخرجا وايضا في حديث محمود بن لبيب انه طلق امرأته ثلاثا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اي
نلعب بكتاب الله وانا بين اظهري. نعم. الى اخره. كذلك في من قالوا بانه وارد عن علي بن مسعود طيب الرأي الثاني رأي الشافعي انه لا بأس ان يطلق ثلاثة لا بأس ان يطلق ثلاثا واستدلوا على ذلك بقصة عويمة
العجناي لما جاء نعن امرأته قال هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق بحضرة المسلم. رويمر العجلاني لما حصل اللعان بينه وبين امرأته قال هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. وايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث امرأة رفاعة القرضي انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم
وذكرت انها كانت عند رفاعة. فطلقني فبت طلاقي. ها؟ مما يدل على انه طلقها ماذا؟ ثلاثا. قالت طلقني فبت طلاقي. مما يدل على انه طلقها ثلاث. وايضا فاطمة بنت قيس ان
ان زوجها طلقها ثلاث تطبيقات. في الصحيحين ان زوجها طلقها ثلاث تطبيقات. والصواب في هذه المسألة سنة ما ذهب لي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وان الطلاق الثلاث انه محرم ولا يجوز
واما حديث اميمة العجلاني كيف الجواب عنه؟ ها لا ان ان الفرقة حصلت بالنهاية. يعني قوله هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. هذا لغو. لانه لما حصل اللعان حصلت الفرقة الابدية بين الزوجين
واما امرأة رفاعة القرى بحيث عائشة بقصة امرأة رفاع القروي قالت طلقني فبت طلاقي يحتمل انه طلقها في الطلقات الثلاث. ليس في الحديث انه جمع ثلاثا. وحديث فاضل ها ان زوجها طلقها ثلاثا جاء في صحيح مسلم ان زوجها طلقها اخر الطلقات الثلاث في صحيح مسلم
ان زوجها طلقها اخر الطلقات الثلاث. نعم. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان الحكم التكليفي للطلاق انه محرم محرم ولا يجوز. كما انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى اخره. طيب بالنسبة للطلقتين ظاهر كلام المؤلف قال
اذا انه لا بأس ان يطلق طلقتين. اما المشهور من المذهب انه مكروه. وكما تقدم راي الشافعي انه مباح والرأي الثالث انه محرم. وهذا القول هو الصواب. لانه على خلاف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس
ليس طلاقا هذا ليس طلاقا للعدة. نعم هذا ليس طلاقا لعدة. طيب الحكم الثاني الحكم الوضعي هل يقع الطلاق الثلاث اذا طلق ثلاثا؟ او نقول بان الطلاق الثلاث لا يقع. نعم. الحكم
هل يقع الثلاث؟ او نقول بان الثلاثة لا يقع. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا. نعم كثيرا اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة يرون ان الثلاثة ثلاث وانه اذا طلقها ثلاثا
فانها تطلق عليه ثلاث طلقات. يعني تطلق عليه سواء قال انت طالق ثلاثا او قال انت طالق انت طالق انت طالق الى بعض اهل بعض الجمهور يفرغ قال اذا طلقها ثلاثا قال انت طالق ثلاثا ما يقع الا واحدة واذا قال انت
في طارق انفي طالق انفي طالق هذه يقع عليه ثلاث طلقات. المهم نفهم ان الجمهور ان الثلاثة عندهم ثلاث. سواء جمعها بكلمة او كررها بكلمات. والرأي الثاني وهو ذهب اليه بعض الحنفية وبعض المالكية. ولوعي مالك
الله تعالى وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم انها طلقة واحدة. والرأي الثالث رأي ابن حزم انها ماذا انها لغو. انه لا يقع شيء. نعم انه لغو. ولكل منهم دليل. نعم. اما الذي
قالوا بانه يقع الثلاثة جمهور. استدلوا باي شيء؟ تقدم حيث رفاعة القرظي قالت طلقني ثبت طلاقي. فاطمة طلقها زوجها ثلاثا ايضا حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر
وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليه فامضاه عليهم فقال عمر امظاه عمر له سنة وافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. لكن هذا الحديث
هذا الحديث كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى شاذ مطرح. هذا شاذ مطرح وهو مضطرب سندا ومثنا. وان اخرجه مسلم في صحيحه ودافع عنه ابن القيم رحمه الله كثيرا. الى اخره. وهذا الحديث يستدل
الجمهور ويستدل به من يقول بانها ماذا؟ طلقة واحدة. كلا الفريقين الفريقين يستدلون بهذا الحديث. طيب الرأي الثاني الذين قالوا بانه لا يقع اسألوا بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن استنده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا بان الطلاق على عهد
وسلم وخلافة ابي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحد. نعم. وكذلك ايضا قالوا بان الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان. وش معنى الطلاق مرتان؟ يعني مرة بعد مرة دفعة بعد دفعة
دفعة بعد دفعة. اذا قلت ثلاثا اي دفعة واحدة. لان اذا قلت ثلاثا اي دفعة واحدة لكن معنى ذلك ان يكون الدفعة ما دفعة نظير ذلك لو ان الانسان قال سبحان الله ها قال سبحان الله
ثلاثة وثلاثين في دبر الصلاة كم يشرع ان تكبر تسبح؟ سبحان الله ثلاثة وثلاثين الحمد لله ثلاثة وثلاثين الله اكبر ثلاث قل سبحان الله ثلاثة وثلاثين الحمد لله ثلاثة وثلاثين الله اكبر ثلاث هل يكفي ذلك كلما هل تعتبر واحدة ولا تعتبر ثلاثة وثلاثين
تعتبر واحد ايضا قالوا هنا. ايضا قالوا هنا. هم. اذا قال انت طالق ثلاثا ما نعتبرها. نعم لا نعتبرها ثلاثا وانما تكون طلقة واحدة. ان شاء الله نكمل غدا باذن الله ان شاء الله
