قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان طلق من دخل بها في في حيض او طهر وطي فيه فبدعة يقع. وتسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة صغيرة وانسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف
فمن غير امر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به. وان لم ينوه جاد من وثاق او في نكاح سابق منه او من غيره واراد طاهرا فقال نعم وقع او لك امرأة
فقال لو اراد الكذب فلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك نبينا محمد تقدم لنا جملة من احكام الطلاق ومن ذلك انه يشترط في المطلق ان يكون
مختارا. وعلى هذا اذا كان مكرها فان الطلاق لا يقع. وذكرنا ان الاكراه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون بحق فهذا يقع طلاقه. والقسم الثاني ان يكون بغير حق. فهذا لا يقع طلاق. وتقدم لنا ايضا
ما يتعلق بشروط الاكراه ومما يدخل في الاكراه طلاق الغضب هل يقع طلاق الغضبان او لا يقع؟ ذكرنا ان هذه المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام وبينا رغم كل قسم. كذلك ايضا ما يتعلق بطلاق الموسوس وطلاق المسحور الى اخره. تقدم الكلام على هذه
في المسائل ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بطلاق السنة وطلاق البدعة وان طلاق السنة ما اربع صفات. الصفة الاولى ان يطلقها طلقة واحدة والصفة الثانية ان يكون في طهر
الصفة الثالثة الا يكون جامع في هذا الطهر والصفة الرابعة ان يتركها حتى تنقضي عدتها بحيث لا يتبعها طلقة في اثناء العدة. وشرعنا في الصفة الاولى وهي نطلقها طلقة واحدة
وذكرنا انه اذا طلقها اكثر من طلقة فاما ان يطلقها ثلاثا واما ان يطلقها اثنتين وبينا الحكم التكليفي بينا الحكم التكليفي لطلاق الثلاث وطلاق اثنتين وان الصواب انه ومحرم ولا يجوز يعني لا يجوز للزوج ان يطلق زوجته او ثلاث طلقات كذلك ايضا لا يجوز له ان يطلقها طلقتين
وبقينا في الحكم الوضعي تكلمنا عليه ها؟ انتهينا منه؟ ها؟ اه زين اه ذكرنا فترة ها؟ الرأي الاول وهو رأي الجمهور وهو رأي جمهور اهل العلم ان الثلاثة تقع ان الثلاثة تقع سواء جمعها بلفظ واحد قال انت طالق ثلاثا او
كرر الجملة قال انت طالق انت طالق انت طالق الى اخره. وبعض العلماء فصل قال ان جمع اها ما هي طلقة وان كرر فهي ثلاث. هذا رأي جمهور اهل العلم. هذا رأي جمهور اهل العلم. الرأي الثاني
انها طلقة واحدة. والرأي الثالث رأي ابن حزم انها لغو. وانه لا يقع به شيء ذكرنا ادلة الجمهور انتهينا من ادلة الجمهور ها وذكرنا ايضا رأي الشيخ عسلام وافتكرنا من ادلته
لا ابن عباس اي نعم ايه حيث ابن عباس كان الطلاق وايضا قول الله عز وجل مرتان نعم الطلاق مرتان بمعنى ان يكون دفعة بعد دفعة بحيث تستقبل في كل طلقة عدة. وايضا من ادلته قول الله عز وجل يا
ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق للعدة ان يطلق طلقة تستقبل بها عدة لا يطلق طلقة لا تستقبل بها عدة. وعلى هذا اذا قال انت طالق انت طالق
وقلنا بانه يقع طلقتان. الطلقة الثانية ما استقبلت بها عدة. استقبلت العدة في الطلقة الاولى. اما الثانية ليس لها عدة نعم وهذا هو الطلاق للعدة. نعم هذا هو الطلاق العدة. كذلك ايضا
من الادلة على ذلك نعم لان ادلة على ذلك حديث ركانة رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأته ثلاثا نعم اه حيث كان رظي الله تعالى عنه انه طلق امرأته ثلاثا فحزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
واحدة يعني لكن هذا الحديث مضطرب عن هذا الحديث مضطرب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا من الادلة على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. عمله مردود عليه. ولا شك ان الطلاق الثلاث ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. طيب بقينا في كلام ابن حزم رحمه الله ابن حزم
يقول بانه لغو وغير معتبر. وما دليله على ذلك؟ ان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني ان
عمله مردود عليه. قالوا بان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم صحيح نعم هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم
فيقول مردودا لكن لا نقول بانه لا نقول بانه مردود جملة. نقول الذي ليس عليه امر الله ولا امر الرسول صلى الله عليه وسلم هو المردود. اما الذي عليه امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فليس مردودا. فهذا الرجل الان قال انت
قولها انت طالق هذا عمل عليه امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم قال الثانية هل انت طالق هذا ليس عليه امر الله ولا امر رسوله فقوله انت طالق الاولى وقعت الطلقة. صحيح كونه يقول انت طالق الثانية. هذا ليس عليه امر الله
ولا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا اذا قال انت طالق ثلاثا. قوله انت طالق. هذا عليه امر الله. وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله هذا ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا الاصل في كلام المكلف اعماله
لا اهمال هذا الاصل. كوننا نهمله بالكلية هذا فيه نظر. الاصل في كلام مؤلف اه المكلف اعماله لا اهمال. وحينئذ يكون والله اعلم الصواب في هذه المسألة هو ما اختاره
رحمه الله وهو قول لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة ان الطلاق الثلاث يكون يكون واحدة كما جاء في حديث ابن عباس اذا رأى القاضي او الامام ان يمضيه من باب التعزير
وان المصلحة تقتضي ذلك فانه يمضي. طيب هذه الصفة الاولى من صفات طلاق السنة وهي يطلقها طلقة واحدة. الصفة الثانية ان يطلقها في طهر. وعلى هذا اذا طلقها في غير طهر فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يطلقها في حال الحيض الامر الثاني ان
يطلقها في النفاس. اما الطلاق في الحيض فالحكم التكليفي الحكم التكليفي الحيض انه محرم. والعلماء يجمعون على ذلك. يعني يحكى الاجماع على ان الطلاق في الحيض انه محرم ولا يجوز وقد حكى الاجماع على ذلك ابن حزم وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ويدل لذلك
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته وهي حائض. فان النبي صلى الله عليه وسلم غضب. وقال لعمر فرمره فليراجعها. فغضب النبي سلم وامره بردها. قال مره فليراجعها. اها
مما يدل على انه محرم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم غضب هذا يدل على انه محرم. لكن بقينا في الحكم الوضع هل يقع طلاق الحائض؟ او نقول بان طلاق الحائض لا يقع. الائمة يتفقون على انه يقع
الائمة الاربعة يتفقون على انطلاق الحائض يقع واقع. والرأي الثاني لا ما الرأي الثاني وهو قول الظاهرية وايضا الخوارج ايضا الشيعة واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انطلاق الحائض انطلاق الحائض
ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله هذا القول لم يقل به الا اهل الاهواء والبدع. نعم لكن هذا الحق ما دل عليه القرآن والسنة نعم. وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الائمة الاربعة
قال فيها شيخ الاسلام الائمة الاربعة. ولكل منهم دليل نعم لكل منهم دليل. اما الذين قالوا بانه يقع فاستدلوا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فغضب
النبي صلى الله عليه وسلم وامره بمراجعته. امر عمران يأمره. قال مره فليراجعه. والرجعة فرع عن ماذا؟ ها؟ فرع يعني كونه يأمره ان يراجعها هذا يدل على ماذا؟ على ان الطلاقة على ان الطلاق وقع
وكذلك ايضا في البخاري معلقا من حيث ابن عمر قال حسبت علي تطليقة في البخاري معلقا قال ابن عمر حسبت علي تطليقة. وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر نفسه انه قال كما في صحيح مسلم. قال
تراجعتها وحسبت لها التطليق التي طلقتها. يقول ابن عمر كما في صحيح مسلم فراجعت وحسبت لها التطبيقة التي طلقتها. وكذلك ايضا في سنن ابي داوود ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض اتى عمر النبي صلى الله
الله عليه وسلم وذكر له ذلك فقال وسلم هي واحدة. قال هي واحدة هذا في سنن ابي داوود وسنن دار قطبي. هذه ادلة ماذا؟ من؟ ها دلة الجمهور الذين يقولون بان الطلاق الحائض يقع. طيب الرأي الثاني نعم الرأي الثاني الذين قالوا
انه لا يقع. استنوا بقول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قناة للعدة ان يطلق في حال الطهر. ولهذا في الصحيحين حديث ابن عمر ماذا قال النبي سلم
قال مره فليراجعها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. فان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. قال حتى تطهر. اذا
انشاء امسك ها وان شاء طلق قبل ان يجامع. فتلك العدة التي امر الله وطلق لها النساء والله عز وجل يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. كيف انطلق العدة؟ ان يطلقها
صلاة الظهر قبل الجماع. دل على ان الطلاق في حال الحيض انه ليس طلاقا بالعدة. واذا كان كذلك فانه يكون مردودا لانه ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا
مما اه اه يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب. ان النبي عليه الصلاة والسلام غضب وامره امر ابن عمر ان يراجع زوجته. مما يدل على انه ليس واقعا. كونه امره ان يراجع مما يدل
على انه ليس واقعا ليس كما يقول الجمهور بانه واقع. وسيأتي يعني سنبين هذه المسألة. يعني شيخ الاسلام يقول بان امر النبي بمراجعتها يدل على ان الطلاق ليس واقعا. والجمهور يقولون بان امر النبي وسلم بمراجعتها يدل
على ان الطلاق واقع. لان الرجعة فرع عن ماذا؟ عن الطلاق. نعم. وسيأتي كلام شيخ الاسلام رحمه الله كلام ابن القيم وكذلك ايضا استدلوا على ذلك. وقال ابن مسعود في قول الله عز وجل يا ايها النبي
نقطم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع. قال طاهرات من غير جماع. نعم وكذلك ايضا استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في سنن ابي داود حديث ابن عمر في سنن
ابي داود ان ان ابن عمر طلق امرأته نعم فذكر ذلك وسلم فلم يرها شيئا. نعم. قال لم يرها شيئا. مم. وايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورد ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا
بذلك. نعم ورد عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بذلك. وهذا رواه عبد الرزاق وصححه الحافظ بن حجر وابن حزم مما يدل على ان ابن عمر ها الاثار عنه ماذا؟ نعم مختلفة نعم
يعني يعني تارة في صحيح مسلم انه حسب الطلقة هو الذي حسبها. وتارة افتى. قال بان قال بان من طلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بذلك. طيب وكيف الجواب عن ادلة الجمهور
الجمهور ما الجواب عن ادلتهم الذين قالوا بعدم الوقوع؟ الدين الاول ما هو؟ حديث ها؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بمراجعتها. هذا اجيب عنه بجوابين الامر بالمراجعة اجيب عنه بجوابين. الجواب الاول قال شيخ
لا يعقل بان النبي وسلم يأمره بالمراجعة وقد وقع الطلاق لانه سيطلق. فاذا قلنا بان الطلاق واقع. وامره بالمراجعة. وش يترتب على هذا؟ يترتب على ذلك لانه سيترتب عليه قع طلقة ثانية وتطويل العدة. وهل هذا لا يمكن يقول له راجع
نعم لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول راجعها والطلاق واقع. لانه كيف نقول وش الفائدة يكون يراجع وهو بيطلق؟ ها لو قلنا بان الطلاق واقع. ما الفائدة من ان نقول له راجع وهو سيطلق. اصبح الان عندنا طلقتين. عندنا الان
وايضا في ذلك تطويل للعدة في هذا اضرار اضرار بالزوجين لا يمكن ان يسلم ان يقول راجع لكي تحصل مضرة طلقة ثانية وزيادة العدة هذا لا يمكن. الجواب الثاني لان الجواب كما ذكر ابن
ابن القيم رحمه الله تعالى ان المراجعة في لسان الشارع اعم منها في لسان الفقهاء فالمراجعة في لسان الشارع تطلق على اطلاقات المراجعة بعد الطلاق وكذلك ايضا الرد على الحالة
وهذا هو المراد هنا. المراجعة بعد الطلاق وكذلك ايضا تطلق على الرد الى الحالة الاولى. ومن ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان ابن بشير لما نحل ولده دون بقية اولاده امره بان يرتجع هذه الهبة
يعني ان ان يردها الى الحالة الاولى. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم هو ان ترد الى الحالة الاولى. بمعنى ان الطلاق ليس واقعا. وان يردها الحالة الاولى وايضا تطلق المراجعة في لسان الشارع على ارتداء النكاح. دام تطلق على
النكاح. فالمراجعة في لسان الشارع اعم منها في لسان الفقهاء. واما قول ابن عمر وحسبت لها التطريقة التي طلقتها فنقول الاثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه مختلفة نعم الاثار عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما مختلفة. وايضا ما جاء في البخاري معلقا وحسبت من طلاقها لا يدرى من هو الحاسب نعم ليس فيه تصريح بان الذي حسبها هو النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قول النبي
وفي سنن ابي داود هي واحدة. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة لا يدرى من قالها كما ذكر ابن القيم رحمه الله. هل قالها ام نافع؟ انا ام ابن ابي ذئب. يعني قوله هي واحدة هذه لا يدرى من الذي قالها
هل قالها ابن وهب او قالها نافع او ابن ابي ذئب. ويظهر والله اعلم ان الراية الثاني وعدم وقوع طلاق الحائض نعم يظهر والله اعلم انه اقوى دليلا لان هذا يعني التمسك بالاصل
الاصل والاصل هو بقاء النكاح مع ان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم طيب الحالة الثانية طلاق النفساء. نعم هل هو طلاق سنة او ليس طلاق سنة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء
امام الله هو الذي يظهر والله اعلم ان طلاق النفساء انه طلاق سنة. طلاق سنة واقع. لماذا لان المرأة في طلاق في طلاق النفساء تشفع في العدة مباشرة. مباشر تشرع في العدة. اما طلاق الحيض ها
فانها لا تشرع في العدة. لان الطلاق في حال حيض المرأة لا تشرع في العدة. اذا طلقها في حال الحيض هذه الحيضة ليست معتبرة من العدة. تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تستقبل ثلاثة قروء. يعني تستقبل ثلاثة قروء
طيب اه الصفة الثالثة من صفات اه طلاق السنة قلنا نطلقها في طهر الصفة الثالثة في طهر لم يجامع فيه. نعم طهر لم يجامع فيه. والكلام في هذه في المسألة كما سلف اذا طلقها في طهر جامعها فيه الحكم التكليفي نقول بانه ماذا؟ محرم ولا يجوز
لانه خلاف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل يقع او لا يقع؟ جمهور العلماء الائمة الاربعة يرون انه وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يرى انه لا يقع. والدليل على ذلك حديث ابن عمر فان النبي
النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تحيض ثم تطهر فان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النسا وكما تقدم حيث ابن مسعود اثر ابن مسعود انه قال طاهرات من غير جماع. طيب
الصفة الثالثة الرابعة الا يتبعها طلقة في العدة يعني ما تقع طلقة اخرى حتى يراجع او يعقد عقدا جديدا. يعني جمهور اهل العلم لو طلقها قال انت طالقة الان شرعت في العدة. ثم قال انت طالق
الان اتبعها طلقة اخرى في اي شيء؟ في العدة. جمهور العلماء يرون انه واقع. يعني الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابعة. شيخ الاسلام يرى انه لا يقع. طيب متى يقع؟ لا بد ان يراجع. لكي تستقبل
في الطلقة الثانية عدة جديدة. او يعقد عليها من جديد يعني تنتهي العدة ها ويعقد عليها مرة اخرى فكل طلقة تستقبل لها عدة. ما يجمع طلقتين بعدة واحدة. هذا الطلاق لعدة. فشيخ الاسلام يقول اذا
فاتبعها طلقة في اثناء العدة ها وش الحكم هنا؟ لا يقع ما دام انه طلقه دون ما طلقة طلقتين لو انه اتبع طلقة الى اخره يرى انه لا يقع لان هذا طلاق لغير العدة ما يقع
الا بعد رجعة او عقد او عقد جديد. نعم. نعم. وعلى هذا لو راجع لكي يطلق. هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ نقول لا يجوز. لان الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان
سلاح من شروطها قراءة الاصلاح كما سيأتينا ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها
ها؟ بنفس الكلام لان الطلاق مرتين الجمهور انه واقع والرأي الثاني انه واحد انه واحد طيب وقول المؤلف رحمه الله ومن طلق من دخل بها هذه يخرج غير المدخول بها. وسيأتينا الكلام عليها. نعم. يخرج غير المدخول بها وهذي سيأتي الكلام عليه. قال فبدعة يقع
وتسن رجعتها؟ هذا على القول بان الطلاق واقع. نعم. قال بعض العلماء يجب ان يراجعها. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المراجعة وهذا على القول بان الطلاق واقع. لكن اذا قلنا بان الطلاق ليس واقعا. فهي زوجة. نعم لا تزال
الو ام لا تزال زوجة قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وايسة غير مدخول بها ومن بان حملها. نعم لا سنة ولا بدعة صغيرة يعني التي لم تحض. هذه ليس لها سنة ولا بدعة. يعني يطلقها ما تشاء. يطلقها ما شاء
العدد يقول المؤلف رحمه الله الصغيرة التي لم تحض هذه لا سنة لها ولا بدعة في زمن او عدد هذا كلام المؤلف ظاهره انه في الزمن وفي عدد والرأي الثاني ان لها البدعة في العدد
اما الزمن فصحيح. الزمن يطلقها في اي وقت. نعم. يعني يطلقها في اي وقت لكن بالنسبة للعدد هذا لا يجوز له ان ان يطلقها اكثر من واحد فيقول الصغيرة التي لم تحظ هذه لها بدعة من حيث ماذا؟ العدد. اما بالنسبة للزمن فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله
قال وايس يعني التي انقطع عنها دم الحيض مم نعم التي انقطع عنها دم الحيض ايضا لا سنة لها ولا بدعة. هذا من حيث على كلام المؤلف انه من حيث الزمن ومن حيث العدد. لكن الصواب في هذه المسألة انه من حيث ماذا؟ ها؟ الزمن
اما العدد فالصواب ان لها سنة وبدعة. وغير مدخول بها. يعني المرأة يدخل بها لو طلقها وهي حائض صح؟ ويجوز ايضا ان يطلقها ثلاثا. وهذا على كلام المؤلف لا لها ولا بدعة لا في في الزمن ولا في العدد. والصحيح كما تقدم ان لها سنة وبدعة في اي شيء؟ في العدد
اما الزمن لو طلقها وهي حائض. لانه اصلا ما له عدة. دام هذه ليس لها تميم ومجرد ان يطلقها فغير المدخول بها هذه هي الصواب انه ليس لها سنة ولا بدعة في اي شيء في الزمن اما العدد
لها سنة وبدعة. وسيأتينا ان شاء الله. يأتينا ان شاء الله الطلاق غير المدخول بها لكن لم يدخل بها. سيأتي هل يقع عليها ثلاث او انها تبيين الى اخره هذا سيأتي بيانه ان شاء الله. قال ومن بان حملها يعني الحامل
وهذه مسألة يغلط فيها يعني يغلط فيها عامة العوام يغلطون يرون انطلاقا حامل من اشد الطلاق حرمة. مع انه طلاق سنة. في صحيح مسلم ان النبي سلم قال لابن عمر
هل يطلقها طاهرا او حاملا؟ طاهرا او حاملا. فطلاق الحامل هذا طلاق سنة. لماذا في العدة حتى لو وطئها في هذا الحمل. يعني وطئها ثم طلقها يقول بان الطلاقة يقع
قوله وسلم فليطلقها طاهرا او حاملا نام او حاملا. ولانه لا تطويل عليها في العدة لان هي تشرع في بمجرد الطلاق تشرح في عدة عدة حامل وضع الحمل وضع كل الحمل الحامل يسمون
او ازعجت الحمل ام العدد. لانها تقضي على كل عدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله والصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة اسم فائد اريحوا الطلاق. كيف نعرف الصريح من الكناية؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك مسلكان
المسلك الاول الرجوع الى اللغة. فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه. بمعنى انه لا يحتمل الا الطلاق. لفظ الطلاق وما تصرف منه. بمعنى انه لا يحتمل الا الطلاق. اه والمسلك الثاني ان المرجع في معرفة الصريح والكناية
ها الى العرف. نعم الى العرف. المرجع الى العرف. فما تعارف الناس عليه انه من الصنائع فهو صريح وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. مرجع مثلا كلمة انت مخلات الناس اليوم انه ماذا؟ انه صريح او خليتك انه صريح. فالذي يظهر والله اعلم ان مرجع
الصريح والكناية الى ماذا؟ الى اعراف الناس. نتعارف الناس على انه طلاق فانه طلاق اه الصريح ها هو ماذا؟ لفظ الطلاق على كلام المؤلف لفظ الطلاق ما تصرح به يعني ما لا يحتمل الا الطلاق
والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. والمسلك الثاني ان المرجع في ذلك الى الغرفة. قال المؤلف رحمه الله لفظ الطلاق وما تصرف منه كطلقتك وطارق ومطلقة طلقتك طالق مطلقة قال غير امر اطلقي. هذا لا يقع به الطلاق. اطلقي لا يقع به الطلاق. ومضارع فاطلقيه
لو قال انت تطلقين لا يقع الطلاق. مطلقة اسم لو قال انت مطلقة ها هذه ليس فيها انشاء الطلاق انشاء لكنها هنا اخبار انت مطلقة انت تطلقين الى اخره هذا ليس فيه ليس فيه انشاء نعم
يقع به وان لم ينوه. جاد او هازل. الصريح ينقسم ثلاثة اقسام صريح ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان ينوي غير الطلاق. كما لو قال طالق وقال قصدي انت طالق من وثاق. او قصد نعم لو قال انت طالق
نعم قال قصدي انت طالق من وثاق ها؟ هل يقع به الطلاق او لا يقع قال المؤلف رحمه الله فيقع به وان لم ينوي جاد او هازل فان نوى بطارق من وثاق او في نكاح سابق منه او من غيره
او اراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. اذا قصد غير قال انت طالق. وقال انا قصدي انت طاهر لكن غلطت. او قصدي انت طالق من وثاق. ها او قصدي انت حرة
انت طالق يعني انت حرة. لكن سائر التصرفات. ها؟ هل يقبل منها او لا يقبل؟ قال لك ما يقبل حكما. وش معنى ما حكما يعني لو ان المرأة رفعته الى الزوجة الى القاضي. وش يحكم القاضي؟ يحكم بالطلاق. هذا صريح خلاص
القاضي يحكم بالظاهر. ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع. البواطن لها الله عز وجل يقضي بالظاهر. قال انما اقضي على نحو ما سمع. لكن هل ترافعه المرأة؟ او نقول بان المرأة لا ترافعه
فقدم الكلام عليه في الفروق. والشيخ السعدي رحمه الله ذكر قال ان كان هذا الزوج يعرف منه الصدق والديانة وانه لن يقدم على مثل هذا اللفظ. الى اخره فهذا لا يجوز لها ان ترافعه. لان اذا رافعته سيحكم عليه بالطلاق
وان كان هذا الزوج يعرف منه الكذب والتساهل. قلة الدين ونحو ذلك هنا يجب عليها ان ترافعه. فيرجع اين ماذا؟ اذا قرأ هذا القسم الاول. القسم الثاني ان ينوي الطلاق فهذا يقع الطلاق. القسم الثالث
اذا لم ينوي شيئا قال انت طالق. ما نوى طلاقا ولا غيره. ها وش يقول المؤلف؟ ها؟ يقول المؤلف المؤلف رحمه الله يرى انه ماذا؟ انه يقع عليه الطلاق. وبعض الشافعية بعض الشافعية يرى انه ما دام انه لم
ينوي انه لا يقع الطلاق لكن المؤلف يرى ان انه طلاق لان يقع الطلاق لانه صريح والصريح لا يحتاج الى نية الذي الى النية ماذا؟ ها؟ الكناية. قال جاد او هازم. اما الجاد فهذا كما تقدم
يقع طلاقه الجاد الذي قصده اللفظ في الظاهر وقصد معناه في الباطن قصده في الظاهر وفي الباطن. اما الهازل فهو ما ان قصد في الظاهر لكنه لم يقصد في الباطن. الهازل هل يقع طلاقه ولا يقع
ذكرنا كما تقدم من العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة انه يقع طلاق الحازم. الحديث المشهور حديث ابي هريرة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وذكر من ذلك
طلاق الرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله انه لا يقع الطلاق. طلاق الحزم. نعم لله عز وجل وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وهذا ما عزم الطلاق هذا اراده في الظاهر لكن في الباطن هل
مقصده ولم يقصده لم يقصده. وايضا عندنا قاعدة وهي قاعدة ماذا؟ الرضا. هنا ما ما رضي طلع هو وان كان اراده في الظاهر لكنه لم يرضى به في الباطل. نعم لم يرضى به في الباطل. وهذا القول هو
اقرب والله اعلم لان الاصل ايضا بقاء النكاح. نعم هذا القول والله اعلم هو الاقرب. والاثار الواردة ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم ضعيفة كلها فيها ضعف والله اعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو سئل اطلقت امرأتك
فقال نعم وقع. او قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع الطلاق. نعم. نعم والله الكلام المؤلف حتى ولو اراد الكذب. هذا المذهب حتى ولو اراد الكذب يقع لان نعم صريح في الجواب. والجواب الصريح لللفظ؟ نعم. الصريح
صريح لان نعم ها صريح في الجواب. والجواب الصريح لللفظ الصريح او للسؤال الصريح صريح لكن كما تقدم لنا انه اذا قال انت طالق. ها غير الطلاق هل يقع او لا يقع؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يقع الا حكما كما سأل. والصواب
في هذه المسألة انه ان اراد الكذب وهذا يحصل كثير. ان اراد الكذب فانه لا يقع طلاقه وان لم يرد الكذب نعم فانه يقع طلاقه. الاقسام ثلاثة لم ينوي شيئا اراد الصدق ها او اراد الطلاق اراد الطلاق لم ينوي شيئا يقع اراد
الصحيح انه لا يقال. او لك امرأة فقال لا واراد الكذب فلا. يعني اه لا تطلب هنا اذا اراد الكذب لا تذكره. لماذا فرقوا بين المسألتين؟ المسألة الاولى ها؟ نعم ايه يعتبرون ان
صريح والمسألة الثانية اعتبرونا من اي شيء؟ هي الكناية. والكناية تحتاج الى النية. يعني لو قيل له وطلقت امرأتك قال نعم يعني كانه قال نعم طلقتها يقع علي الطلاق ولو قيل له الك امرأة؟ فقال لا ها؟ واراد الكذب
يقع ولا ما يقع؟ يقولون لا يقع لماذا؟ نعم لماذا لا يقع؟ ها؟ لان هناك ليس صريحا كناية والكناية تحتاج الى ماذا؟ لي. وعلى هذا اذا اراد الطلاق في قوله لا. يقع الطلاق او لا يقع الطلاق
ها يقع الطلاق. وعلى هذا نقول ان اراد الطلاق وقع الطلاق. وان لم يرد الطلاق. وانما اراد الكذب ها لا يقع الطلاق. ان لم ينوي شيئا لا يقع الطلاق. فالاقسام ثلاثة اراد الكذب لا يقع اراد الطلاق يقع لن
شيئا لا يقع. بخلاف المسألة الاولى ان اراد الطلاق وقع الا منه شيئا وقع لانه من الصريح. اراد الكذب ها المذهب انه يقع. لانه صريح ويظهر والله اعلم انه لا يقع. قال مؤلف
رحمه الله تعالى فصل وكناياته الظاهرة نحو انت خلية وبرية وبتة وبتلة الى اخره. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الصريح وذكرنا ما هو الصريح؟ وما هو الكناية؟ الى اخره شرع في بيان اقسام
الكناية وان الكناية كنايتان. ان الكناية تنقسم الى قسمين. القسم الاول كنايات ظاهرة والقسم الثاني كنايات خفية. القسم الثاني كنايات ظاهرة والقسم الثاني القسم الاول كناية ظاهرة. والقسم الثاني كنايات خفية. وش الفرق بين الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية؟ نعم
اولا الكنايات الظاهرة والخفية تتفق تتفق في حكم انه لابد فيها من النية او وجود القرينة. كما سيأتي وسيأتينا الصواب انه لا بد من النية. القرينة الصواب انها غير معتبر اذا لم تجد النية فنقول الكنايات الظاهرة والخفية تتفق في ماذا؟ ها؟ انه لا بد من وجود النية
وش تختلف فيه؟ ان تختلف اولا اصل وضع اللغة او اصل اصل للغة تختلف. فالكنايات الظاهرة ها الكنايات الظاهرة هذه اظهر من الخفية في الطلاق الطلاق تختلف نقول اولا الاصل اللغوي ان الكنايات الظاهرة
ماذا؟ اظهر فراش الطلاق من الخفية. الثاني وهو المهم ان الكناية الظاهرة هذه للبينونة الكبرى. تسكر عليك الباب مرة. لو قال لزوجته انت خلية. ثلاث طلقات. قال نويت واحدة تقول ثلاث. خلاص. الكناية الظاهرة
الطلقات فقال لها انت خلية ثلاث انت برية ثلاث انت بتة ثلاث طيب نوى واحدة ثلاثة نوى ثنتين ثلاث نوى ثلاث ثلاث سكر الباب عليك مرة هذا مع ان الصريح ها ما يسكر
عليك الباب. لو قال انت لو قال لزوجته انت طالق. ها؟ نوى واحدة واحدة. ما نوى شيء واحدة. نوى اثنتين لكن الكناية الظاهرة اشد من الصريح. على كلام الفقهاء رحمهم الله. مالك آآ خيار
خلاص هذا الظاهر طيب الخفية الخفية الخفية على حسب النية لو قال لها اخرجي هذي خفية. ان وطلقة طلقة وان واثنتين اثنتين وان وثلاثا. والا منه شيء طلقة. مثل صريح لكن المشكلة ماذا؟ ها؟ الكنايات الظاهرة هذي هي المشكلة. الكنايات الظاهرة
يقولون موضوعة للبينونة الكبرى. اه. ولهذا ورد عن الامام احمد رحمه الله انه كان يتحرج من الافتاء بالكنايات خلاص زوجك راحت منك. بانت منك. وقالوا بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والكناية
ظاهرة خمس عشرة جملة يعني خمسة عشرة جملة قال عدد المؤلف رحمه الله قال انت خلية وبرية وبتة وبتلة. نعم وبتلة. وانت حرة وانت الحرج. حبلك على غالبك وتزوجي من شئتي وحللتي للازواج ولا سبيل لي عليكي او لا سلطان لي عليكي واعتقتك
وغطي شعرك وتقنعي هذي كلها ماذا؟ الفاظ ظاهرة كوكنايات ظاهرة كما تقدم انها ماذا بينونة كبرى حتى ولو نوى. واحدة او اثنتين بينونة كبرى او لم ينوي بينونة كبرى. قال والخفية
والقبيل كما تقدم انها للطلقة الواحدة. نعم الا اذا نوى اكثر. قال اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي الخفية خمس وعشرون جملة. نعم خمس وعشرون لا عشرون جملة قبل جملة والظاهرة خمس عشرة جملة. قال والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي
وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي باهلك وما اشبهه كقولك قوله لا حاجة لي فيك. وما بقي شيء واغناك الله. وان الله قد طلقك والله قد اراحك مني
وجرى القدم ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما اه المؤلف ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق الا بنية موقنة لللفظ. لان تحتمل ماذا؟ تحتمل الطلاق وغيره فلابد من اي شيء لا بد من النية. الكناية لابد من النية
الا يعني الكناية متى يقع الطلاق؟ كما قلنا ان الكناية الظاهرة والخفية تشتركان في اي شيء؟ ها؟ لا بد من النية او القرينة. النية بينة. قال في القرينة قالت الا في حال خصومة. وغضب وجواب سؤالها. في حال
في حال غضب حال السؤال ما يحتاج نية. فخاصم الزوجان قال انت بتة. ها؟ ما نوى الطلاق انا ما نويت الطلاق او قال اخرجي. ما نويت الطلاق؟ انا اريد ان تخرج عنه. يقع الطلاق. ما يحتاج الى الى نية. نعم
ما يحتاج الى نية. نعم وهذا صعب. دائما اذا حصل خصام بين الزوجية يقول اخرجي اذهبي. هذا ما يحتاج تقول لك ايه او مثلا قالت طلقني تخاصم الزوج طلقني طلقني قال اخرج
ها يقع الطلاق. يقع الطلاق. لا حاجة الى النية. ما دام وجدت ماذا؟ ها؟ وجدت القرينة. او غضب قال لها اخرجي او اه تجرعي او نحو ذلك من الفاظ يقولون يقع الطلاق. والصحيح
ان الكناية انه انه لا بد فيها من النية. لانه كما ذكرنا لو قالت طلقني في حال السؤال او حال الخصومة او حال الغظب. نقول ماذا وقعت قال اخرجي او اذهبي الى اخره الصواب في ذلك
انه لابد من النية وانه لا يكتفى باي شيء بالقرينة. وهل ترافعه الزوجة او لا ترافعه؟ نقول كما تقدم. الصواب انها لا تراقبه اصلا لا تراجع لانه اصلا اه لانه لا بد من النية هو الان ينكر النية اه الله اعلم
تقدم الكلام هل ترافع ولا ترافع؟ وكلام الشيخ السعدي رحمه الله قال ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وان وواحدة وبالخطية ما نواه. تقدم الكلام عليه؟ ذكرنا ان انه على المذهب
ان الثلاث انها موضوعة باي شيء؟ الثلاث موظوعة اي ان الظاهرة انها موظوعة البينونة الكبرى قالوا بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابي هريرة وعائشة نقف على هذا لكن
يعني نحن نريد احدا لاخوانه جزاه الله خير يخرجنا الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ظاهرة نعم مثل خلية ومخلات وبريئة يريد الاثار يعني شوف وش وش يصح منها وما
لا يصح
