وان قال ما احل الله علي هرم اعني به الطلاق طلقت ثلاث. طلقت ثلاثا وان قال اعني به اخلاقا فواحدة. وان قال كالميتة والدم والخنزير. وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين
وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. وان قال امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. ويتراخى ما لم يطأ او يطلق او يفسخ. ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. فان ردت او وطئ او طلق او فسخ
قطن خيارها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده تعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
تقدم لنا بالدروس السابقة ما يتعلق بصفة طلاق السنة وما يضاد ذلك من طلاق البدعة انطلاق السنة ما جمع اربع صفات. الصفة الاولى ان يكون واحدة والصفة الثانية ان يكون في طهر
والصفة الثالثة ان يكون في طهر لم يطأ فيه والصفة الرابعة ان يتركها حتى تنتهي هي عدتها والا يلحقها طلقة في اثناء العدة. وبينا ما يتعلق الطلاق المخالف للسنة من حيث الحكم التكليفي وكذلك ايضا من حيث الحكم الوضعي
نعم وتكلمنا ايضا فيما تقدم عن الفاظ الطلاق وان الفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين القسم الاول صريح. والقسم الثاني كناية. وان الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. وان الكناية
ما احتمل الطلاق وغيره. وذكرنا ان العلماء رحمهم الله لهم مسلكان. في تحديد الصريح والكناية المسلك الاول الرجوع الى اصل اللغة والمسلك الثاني الرجوع الى العرف. ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة هو الرجوع الى
العرب ما تعارف الناس عليه انه صريح فهو صريح وما لم يتعارفوا على انه صريح واحتمل فانه من باب الكناية واتقدم هل اه تقدم ان الكناية لا يقع بها الطلاق الا مع النية. لكن هل يكتفى بالقرينة؟ او لا يكتفى بالقرينة؟ المؤلف رحمه الله قال يكتفى بالقرينة
ففي حال غضب وفي حال خصومة. سؤالها الطلاق يكتفى بذلك عن نية. ذكرنا ان الصواب انه لا يكتفى ذلك عني قال المؤلف رحمه الله هو يقع مع النية بالظاهرة ثلاث وان وواحدة وبالخفية ما نوى. هذه
المسألة تقدم الكلام عليها وذكرنا ان الكنايات الظاهرة وضعت للبينونة كبرى وانه يقع بها ثلاث طلقات. ولو نوى واحدة ولو لم ينوي شيئا. انه واحدة فثلاث انه اثنتين ثلاث ان وثلاث ثلاث الى اخره. واما بالنسبة للكنايات الخفية فيقع ما نواه
ان واحدة فواحدة وان واثنتين فاثنتين وان نوى ثلاثا فثلاث وان لم ينوي شيئا فواحدة مثل ايضا الصريح الصريح ان نوى طلقة فطلقة وان نوى طلقتين وان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى. وان لم نو شيئا واحد. قال المؤلف
فصل ومن قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق هذه المسألة تحريم الزوجة هذه سيأتينا ان شاء الله بحثها في كتاب الضحى يأتي بحثها في كتاب الظاهر العلماء رحمهم الله يتعرضون لها يذكرونها هنا ويذكرونها ايضا في كتاب الظهار ويذكرونها ايضا في كتاب
الايمان سيأتينا ان شاء الله بحثها في كتاب الظهار تحريم الزوجة اختلف فيه العلماء رحمهم الله كثيرا والفت فيه مؤلفات مستقلة. نعم الفت فيه مؤلفات مستقلة. وسنة نتطرق ان شاء الله لهذه المسألة في كتاب
في حملات لا بأس ان نذكر الحكم على سبيل الاجمال لما ذكره المؤلف رحمه الله فنقول تحريم زوجة لا يخلو من امرين. نعم تحريم الزوجة لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يقصد
اليمين كيف يقصد من اليمين؟ يعني يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب. والامر الاول ان يقصد بذلك اليمين الحث والمنع والتصديق او التكذيب كأن يقول ان خرجت فانت علي حرام. او ان ذهبت فانت علي حرام. او ان لم تذهبي
فانت علي حرام. يقصد الحث والمنع او تصديق خبر او تكذيب هذا الخبر. فهذا القسم الاول اذا قصد بالتحريم اليمين. فالمذهب انه لا فرق. لا يفرقون على كل حال المذهب انه لا فرق وانه ظهار. والرأي الثاني
هنيئا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انه يمين فيها الكفارة. انه يمين فيها الكفارة كفارة اليمين. هذا القسم الاول تقول القسم الاول اذا قصد بالتحريم ماذا؟ ها اليمين. القسم الثاني الا يقصد اليمين وانما يقصد مجرد التحريم. كان يقول لزوجته
انت علي حرام. فايضا المذهب ان له ظهار. وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه طهار. والرأي الثاني انه يمين الا ان قصد الطلاق فطلاق. وهذا ذهب اليه طائفة من السلف وهذه المسألة كما اسلفت فيها اقوال كثيرة. يعني فيها اقوال لكن سنتعرض لهذا
الاقوال ان شاء الله في كتاب الظهار. المهم القسم الثاني ماذا؟ ها؟ ان يقصد مجرد التحريم لا يقصد اليمين. كأن يقول لزوجته انت علي حرام. يقصد التحريض انه ماذا؟ انه ظهار. والرأي الثاني ذهب اليه طواف من السلف انه يمين
حكم اليمين الا نعم الا ان قصد الطلاق. فحكمه حكم الطلاق عند الظاهرية انه لغو الى اخره لكن سيأتينا ان شاء الله بين هذه المسألة. والصواب في هذه المسألة انه يمين. الصواب هو القول
انه يمين الا ان قصر الطلاق. نقول يمين يمين ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين يعني ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين انه قال الحرام يمين فيها الكفارة. قال الحرام يمين فيها الكف
سارة وكذلك ايضا هو وارد عن بعظ الصحابة رظي الله تعالى عنهم ان يعني القول بانه ظهار فيه ظعف لماذا؟ لان الظهار اوجب الله عز وجل فيه ماذا؟ الكفارة والكفارة المغلظة لا تجب الا في التشبيه القبيح. هذا ما فيه تشبيه قبيح. ان
قل لزوجته انت علي كظهر امي. يشبه احل الناس له باحرم الناس عليه. فهنا وجبت الكفارة المغلظة لوجود السادة لوجود هذا التشبيه القبيح اما اذا لم يكن تشبيه القضية ها فنقول بان
ماذا؟ نقول بانه ظهار ايميل. نقول بانه يمين. الا ان نوى الطلاق فيكون ماذا يكون طلاقا لان قوله انت علي حرام هذه كناية من كناية الطلاق فيقع به الطلاق مع النية وهذا واسع
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالخلاصة وهذي مسألة مهمة تقع عند كثير من الناس اليوم. تحريم الزوجة نقول الخلاصة في انه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يقصد اليمين الحث والمنع والتصديق والتكذيب هذه يمين. كما اختاره الشيخ
رحمه الله القسم الثاني الا يقصد اليمين وانما يقصد مجرد التحريم فهذه موضع خلاف كثير من العلماء رحمهم الله والصواب في هذه المسألة ايضا انها يمين ما لم ينوي الطلاق. والمشهور من مذهب
انه ماذا؟ انه بحار. وهو اغتيال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وان قال انت علي حرام او كظهر امي فقط هو ظهار ولو نوى به الطلاق. صحيح. اذا قال انت علي كظهر امي هذا ظهار حتى ولو نوى الطلاق ظهار. حتى
قلق وهذا كان موجود في الجهل لو قلنا بانه اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي ونوى الطلاق يكون طلاقا ها رجعنا الى ما كانوا عليه في الجاهلية. في الجاهلية كان اذا اراد ان ان يطلق زوجته
ها حرمها قال انت علي كظهر امي. يعني جعلها باء كبرى اذا اراد ان يبينها قال انت علي كظهر امي. هذا كان في الجاهلية في اول الامر ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جعله ظهارا وجعل فيه الكفارة المغلظة. فاذا قال انت
علي كظهر امي حتى ولو انا والطلاق نقول بانه ماذا؟ نقول ظهار. وكذلك ما احل الله علي الحرام وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثا. قال وكذلك ما احل الله علي الحرام
ويدخل بذلك الزوجة. اذا قال ما احل الله علي حرام الى اخره يقول مؤلف رحمه الله تعالى نعم وكذلك ما احل الله علي الحرام يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يكون ماذا؟ في الهارا انه يكون ظهارا. وذكرنا ان
الصواب في هذه المسألة انه لا يأخذ حكم الظهار الا ها نوى الطلاق فيكون ماذا؟ طلاقا. الصواب انه يمين الا اذا نوى الطلاق فانه يكون طلاقا فقوله وكذلك ما احل الله علي حرام يدخل في ذلك الزوجة لان الزوجة اما احلها الله عز وجل له
فنقول كلام المؤلف انه يكون ظهارا والصواب انه يمين الا ان وقته الطلاق فانه يكون طلاقا. قال وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت نعم اذا قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله طلقت ثلاثا
لان التحريم كناية من كنايات الطلاق. فاذا نوى به الطلاق وهنا قال المؤلف رحمه الله نعم اه قال المؤلف رحمه الله يقع عليه الطلاق يقع عليه ثلاث طلقات نعم يقع عليه ثلاث
طلقات لان قوله اعني به الطلاق الالف واللام الاستغراق فتستغرق جميع طلقات نعم تستغرق جميع الطلقات والصواب كما تقدم الصواب في هذه المسألة انه اذا حرم زوجته ونوى الطلاق وقع الطلاق لكن لا يقع ثلاث طلقات وانما يقع طلقة واحدة
وان قال اعني به طلاقا فواحدة. لعدم ما يدل على الاستغراق. لو قال ما احل الله علي حرام اعني به طلاقا. كما سلف ان ان التحريم من كناه الطلاق. وعلى هذا يقع بالتحريم مع النية الطلاق. لكن اذا قال اعني به
انطلاقا واقصد به طلاقا هذا يقع طلقة واحدة لعدم ما يدل على الاستقرار. قال وان قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وان لم ينوي شيئا فظحا
اذا قال لزوجته انت عليك كالميتة. او كالدم او كالخنزير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو من اقسام. القسم الاول انما القسم الاول ان ينوي الطلاق وش الحكم هنا؟ اذا نوى الطلاق؟ نقول يقع به طلاق. لان هذا من كنايات الطلاق. هذا القسم الاول
القسم الثاني ان ينوي الظحار. ها؟ فهذا يقع على كلام المؤلف. اذا قال انت كالميتة او كالدم او كالخنزير. وهو ينوي الظهار. يقول يقع الظهار والصحيح في ذلك ها انه لا يقع الظحى وان حكمه حكم اليمين لاننا
كما ذكرنا ما يكون هناك ظهار الا تشبيه القبيح ان يشبه احل الناس له باحرم الناس عليه وهنا لا يوجد هذا التشبيه القبيح. هذا التشبيه القبيح غير موجود. ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة كما سلف
وجبت فيه الكفارة المغلظة. فالصواب في ذلك انه حكم ماذا؟ ان اليمين في كفارة اليمين. القسم الثاني ان ينوي اليمين. اما القسم الثالث ان ينوي اليمين بان يقصد ترك وقتها
بان يقصد ترك وفدها. يعني مجرد ترك الوطء. فهذا حكمه حكم اليمين. فيه كفارة يمين القسم الرابع الا ينوي شيئا. فيقول المؤلف رحمه الله بانه ظهار. والصواب انه فاصبح عندنا في هذه المسألة في كل الاقسام يكون يمينا الا
اذا نوى الطلاق بانه كناية من كنايات الطلاق فيقع به الطلاق مع النية. قال المؤلف وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. فقال حلفت بالطلاق. يعني مثال ذلك قال زوجته اذهب الى السوق. قال انا حلفت بالطلاق انا كنت حالف بالطلاق انك ما تذهبين للسوق اليوم. ها
وهو كاذب. وذهبت للسوق. وش يقول المؤلف رحمه الله؟ قال لزمه حكما لو رفعته الزوجة الى القاضي وش يحكم عليه القاضي؟ الطلاق. لانه حلف بالطلاق واحنفت وذهبت الى السوق. قال كاذب ها؟ قال انا اكذب ما حلفت الطلاق. يقبل منه القاضي ولا ما يقبل
ما يكون من مقابل. القاضي لا يقبل منه. لان القاضي يقضي على نحو ما يسمع. وقد اقر على نفسه انه حلف في الطلاق والاقرار على النفس مقبول. مقبول. لكن لو قال للزوجة انا اكذب ما حلفت. ها هل تصدقه الزوجة او او لا تصدقه؟ ها؟ على حسب
الكلام السابق وهل ترافعه او لا ترافعه؟ ينظر الى القرائن حال الرجل اذا كان مثل هذا الشخص لا يكذب في مثل هذه المسائل ويوثق بخبره وقوله لديانته ونحو ذلك فهذا تقبل قوله ولا ترفعه للقاضي لانها لو رفعته للقاضي القاضي سيحكم عليه بالطلاق
وربما تكون هذه الطلقة الثالثة فتبين منه. وان كان معروفا بالكذب والتساهل. قلة الدين وهنا تراث كي يحكم عليه بالطلاق. قال وان قال امرك بيدك ملكت ثلاثا. ولو نوى واحدة اذا قال الزوجة لزوجته اولا توكيل الزوجة بالطلاق تقدم الكلام عليه وذكرنا ان رأيه
جمهور اهل العلم انه يصح. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان طلاقا لم يخيرنا. وفي رواية ولم يعد لها شيئا
ولم يعدها شيئا. تخيير الطلاق يعني يصح ان توكل المرأة الطلاق ولهذا جائز ولا بأس به ان تطلق نفسها. طيب اذا قال لزوجته امرك بيدك يقول مؤلف رحمه الله تعالى انها لها ان تطلق نفسها ثلاث طلقات ولو
واحد لماذا؟ قالوا لان هذا من الظاهرة والكنايات الظاهرة موضوعا للبينونة الكبرى. والرأي الثاني رأي الشافعية. انها لا تملك ان تطلق نفسها ثلاثا الا مع النية يعني المذهب تملك ان تطلق نفسها ثلاث طلقات ولو نوى انك تطلق نفسها طلقة واحدة. ورأي الشافعية
انها لا تملك ان تطلق نفسها ثلاثا الا اذا نوت ثلاث. اما اذا لم ينوي فانها لا تملك الا واحدة يعني لا تملك الا واحدة. وعن الامام احمد رحمه الله نعم
لا مو هذا ايضا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا كله مفرع على ماذا؟ على ان الطريق يقع به ثلاث. واذا قلنا بان الطلاق لا يقع به الا طلقة واحدة. ما تأتينا هذه المسألة. اذا قال
امرك بيدك ها؟ الزوج لا يملك ان يطلق زوجته الا طلقة واحدة. الزوجة وكيله من باب اولى انه لا يملك ان يطلق نفسه لا تملك ان تطلق نفسها الا طلقة واحدة. نعم قال ويتراخى ما لم يطأ
او يطلق او يفسخ. اذا قال امرك بيدك. هل هو على الفورية؟ او على التراخي امهله على الفورية او على التراقي المؤلف رحمه الله تعالى قال بانه على التراخي. نعم يقول
المؤلف رحمه الله بانه على التراخي وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى انه على التراخي. لان هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى انه على التراخي. والمالكية رحمهم الله لهم
في هذه المسألة نعم المالكية لهم تفصيل في هذه المسألة فيقول بان القاضي اذا علم فانه يأمر بالاختيار. نعم يأمر بالاختيار فيختار والا اسقط حقه يقولون فكأن المالكية يرون انه على التراقي الا اذا علم القاظي فانه يأمر بالاختيار فان اختار
والا اسقط حقه نعم ويظهر والله اعلم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وانه على ان اذا دلت القرينة اذا دلت القرينة على الفورية وان الزوج قصد الفوري قال ما لم يطأ او يطلق او يفسخ
ما لم يوجد دليل الرجوع ما لم يوجد دليل الرجوع. ودليل الرجوع اما بالقول او بالفعل القول كأن يقول رجعت او خسقت يقول لها رجعت عن قولي لك اختاري نفسك. او ابطلت هذا الاختيار ونحو ذلك. هذا القول هذا بالقول
وبالفعل يكون باي شيء بالوطء. اذا وطئها فهذا رجوع منه اذا وطأها هذا رجوع منه عن قوله لها اختاري نفسك. لان الوطأ يدل على الرضا ببقاء الزوجية. قال ويختص اختاري نفسك بواحدة
المتصل ما لم يزدها فيهما. يعني قوله امرك بيدك يعني امر يفترق عن قوله اختاري نفسك. ها؟ بامرين. الامر الاول ان قوله امرك بيدك ماذا؟ للبينونة تملك ثلاثا. وقوله اختاري نفسك ما تملك الا ما
الا واحدة. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان قوله امرك بيدك على التراخي وقوله اختاري نفسك هذا في المجلس. لابد ان تختار في المجلس. واضح يعني فرق بين اللفظين. قال ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس
المتصل يعني اذا قال لها اختاري نفسك فانها لا تملك الا طلقة واحدة نعم لا الا طلقة واحدة. وقال المؤلف رحمه الله ما لم يزدها فيهما. يعني لو قال لك ان تقتري نفسك الى طلقتين الى ثلاث. تملك ذلك ولا تملك ذلك؟ على كلام المؤلف انها تملك ذلك. لانه قال
ما لم يزدها فيهما. والصواب انها لا تملك ذلك. لان الزوج لا يملك فنائبه من باب اولى انه لا يملك. طيب هذا بالنسبة للعدد لو قال اختاري نفسك في هذا المجلس او متى شئت
فلا يختص ذلك بالمجلس لها ان تختار نفسها في المجلس وما بعد المجلس طيب اه قال المؤلف رحمه الله وبالمجلس المتصل نعم اه بالمجلس المتصل يعني ان لها ان تختار نفسها في المجلس
بعد المجلس هل تملك ان تختار نفسها؟ او لا تملك؟ ها؟ لا تملك. بخلاف قوله امرك بيدك تملك ان تطلق نفسها ولا تملك تملك لكن في قوله اختاري نفسك هذا خاص باي شيء
في المجلس الان خاص بالمجلس وهذا هو المشهور من المذهب نعم هذا هو المشهور من المذهب وايضا قريب منه قول الحنفية يعني قول الحنفية قريب من هذا الكلام وعند الشافعية انه يجب
تختار نفسه على الفور لان الشافعية يجب ان تختار نفسها على الفور. والاقرب كما تقدم مثل هذه المسائل يرجى فيها الى قرائن. فاذا دلت القرينة او قصد الزوج ان تختار
عالفور فهو عالفور وان قصد ان تختار نفسها على التراخي فهو على التراخي والا قال الشافعية على الفور هذا الذي يظهر والله اعلم هي دلالة اللفظ تدل على انه لابد من الفورية
قال المؤلف رحمه الله فان ردت او وطأ او طلق او فسق بطل خيارها كما تقدم. يبطل قوله اختاري نفسك كما قلنا فيما اذا قالها امرك بيدك يقول يبطل اما بالقول او بالفعل
بالقول كأن يقول رجعت او فسخت او ترد هي تقول رددت الاختيار وبالفعل ماذا؟ الوطء. اذا وطأها بطل حقها من الاختيار. لان وطأة يدل على الرضا ببقاء الزوجية. قال رحمه الله باب ما يختلف به عدد
الطلاق. نعم باب ما يختلف به على الطلاق هل هو معتبر بالرجال؟ او معتبر بالنساء اما الطلاق هل هو معتبر بالرجال؟ او نقول بانه معتبر بالنساء. المشهور من المذهب وهو قول
جمهور اهل العلم انه معتبر بالرجال. نعم انه معتبر بالرجال ويدل لهذا قول الله عز وجل الطلاق مرتان. ثم قال فان طلقها. من هو؟ الزوج يدل على انه معتبر بالرجال وقد جاء في الحديث الضعيف الطلاق لمن اخذ بالساق. لان الطلاق لمن اخذ
وهو الزوج الزوج هو الذي يأخذ بالساق. والرأي الثاني رأي الحنفية ان الطلاق معتبر بالنساء. لا من الطلاق معتبر بالنساء لحديث عائشة رضي الله تعالى انهى مرفوعا ان النبي قال طلاق الامة تطبيقتان. قال طلاق الامة تطليقتان. رواه ابو داوود
الترمذي لكنه ضعيف نعم ضعيف حديث. والصواب ان الطلاق معتبر بالرجال. وعلى هذا اذا كان حرا ها ولهذا قال لك يملك من كله حر او بعضه ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما اوأمة. فالحر يملك كم
ثلاث طلقات والرقيق يملك طلقته الحر يملك ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة توأمه لان المؤتمر هو ماذا؟ الرجال. والرقيق يملك طلقتين. سواء كانت زوجته حرة اوأمة لكن لو قلنا بان المعتبر النسا ننظر الى ماذا؟ الى المرأة. فان كانت حرة
فطلاقها كم؟ ثلاث. حتى ولو كان زوجها رقيقا. وان كانت امة فطلاقها طلقتان حتى ولو كان زوجها حرة. حتى ولو كان زوجها حرا. نعم نعم والصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان المعتبر الرجال نعم قال مؤلف
فاذا قال انت الطلاق او طالق او علي او يلزمني وقع ثلاث بنية فيها والا واحدة. نعم اذا قال لزوجته انت طالق او انت الطلاق. او يلزمني الطلاق او يلزمني الطلاق حسب النية ان واحدة فواحدة وان واثنتين فاثنتين وانوى ثلاثا
فثلاث. نعم. اذا لم يني شيئا واحد. قال المؤلف والا واحدة نعم ويقع بلفظ كل الطلاق لو قال انت طالق كل الطلاق. او اكثر الطلاق او عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة
لان هذه الالفاظ كما لو قالها انت طالق ثلاثا. لو قال انت طالق كل الطلاق. كم يقع؟ ثلاثة حتى لو نوى واحدة. لان هذا اللفظ بمنزلة قوله انت طالق ثلاثا
اذا صرح بالعدد فان النية لا تقوى على تخصيص العدد. لو قال انت طالق ثلاثا. قال انا واحدة يصلح ولا ما يصلح؟ ها ما يصلح ما انت مالك ابو عبد الله ها
قال انت طالق ثلاثا. قال انا نويت واحدة تقول لا خلاص قال انا والسنتين ينفعه او لا ينفعه؟ نقول لا ينفعه. مثله ايضا لو قال انت طالق كل الطلاق. كانه قال انت طالق فلا
صرح بالعدد خلاص ما النية ما تقدر على تقصيص العدد ما تقدر اللفظ اقوى من النية. او اكثر الطلاق او عدد الحصى. انت طالق ايد الحصى. ها او الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى. واحدة. تنم لان مثلها لان
هذه الالفاظ كانه قال انت طالق ثلاث. واللفظ لا يحتمل هذه نعم النية لا تقدر على خصيصا لكم طيب لو قال انت طالق كن اطول الطلاق. انت طالق اطول الطلاق. او
اعرض الطلاق وش نقول هنا؟ ها؟ هل هذا فيه دليل على العدد او ليس فيه دليل على العدد؟ هذا ليس ليس فيها لان الطلقة الواحدة يطلق عليها بانها اطول الطلاق. نوع من الطلاق
فليس فيه دليل على العدد. فيقع عليه واحدة الا اذا نوى. طلقة او طلقتين او ثلاث فيقع حسب ما نوى. كما قلنا لو قال انت طالق يقع ما نواه ان وطلقة فطلقة وان نوى طلقتين طلقتين وانوى ثلاثا فثلاث وان لم ينزل
قال وان طلق عضوا او جزءا مشاعا عضوا قال رأسك طالق او يدك طالق. او جزءا مشاعا. ها وش مثاله؟ جزء مشاع نصفه في طالق ربعك طالق ها؟ او جزءا معينا. وش مثال
معين نصفك الاعلى صح؟ نصفك نصفك الاعلى طالق. عضو في اليد ها ربعك او خمس في طالق جزء معين قال نصفك الاعلى طالق. وش الحكم هنا؟ قال المؤلف رحمه الله هذي ثلاث مسائل قال
اذا مشاعا او معين او مبهما. نعم او مبهما بان قال جزئك طالق ما عين. جزءك طالق لا هو الفوقي ولا التحتي. ها؟ او قال نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت
خمس مسائل طلق عضو طلق اه مع ان الاعضاء كما سيأتينا عندهم في تفصيل طلق عضوا طلق جزءا مشاعا جزءا معينا جزءا مبهما او قال انت طارق نصف طلقة او
طلقة او خمس طلقة. وش تطلق ولا هطلب؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بانها تطلب. وهذا رأي جمهور اهل العلم وان كان لهم تفاصيل في هذه المسألة لكن هذا هو رأي الجمهور اهل العلم
رحمهم الله تعالى. نعم هذا رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي داوود الظاهري انها لا تطلب لان هذا الطلاق ليس الطلاق الذي ورد في القرآن والسنة الطلاق الذي ورد في القرآن والسنة المضاف الى جملة المرأة الى جميع الجملة
ما يطلق يدا او رجلا او رأسا او جزءا الى اخره او يطلق نصف طلقة او ربع طلقة هذا ما ورد نعم هذا ما ورد. يظهر والله اعلم ان هذا القول هو الاقرب. لان الاصل عندنا ماذا؟ الاصل
هو بقاء النكاح. هذا الاصل. الاصل بقاء النكاح. فاذا قال نصف القرب والطلقة نقول الاصل قطع النكاح. هذا الذي يظهر والله اعلم. نعم. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه لو قال شعرك طالق سنك طالق فاطلب قوله اطلب يقول لا تطلق لماذا
لان هذه الاشياء في حكم منفصل. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. نعم ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد. القاعدة وان الشعر والظفر والسن ان في حكم ماذا؟ المنفصل. نعم في حكم المنفصل
قال شعرك طالع ظفرك طالق سنك طالق هذه لا يقع بها طلاق. قال وعكسه الروح ايضا لو قال روحك طالق الى اخره فهذه لا يقع مثل ايضا لو قال ريقك طالق او
سمعك طالق او بصرك الى اخره فهذه لا يقع فيها طلاق. قال وان قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد الا ان ينوي تأكيدا يصح او افهاما. اذا قال لامرأة مدخول بها
يعني الفرق بين مدخول بها وغير المدخول بها المدخول بها قالها انت طالق انت طالق وش نقول؟ كم ضمن طلقة؟ انت طالق انت طالق. كم من طلقة؟ طلقتان. المؤلف ترى انها تطلق طلقتين. قال لك الا ان ينوي تأكيدا يصح او افهام
نقول يقع عليه طلقتان الا متى؟ اذا نوى تأكيدا صحيحا او افهاما. قال انت طالق انت قلنا عليك عليك طلقتان. قال لا انا قصدت الثانية فهمها انها طلقت. ها كم يقع؟ واحدة. يقع واحدة. هذي
طيب قصد التأكيد قصد التأكيد تأكيد قصد التأكيد قال المؤلف يصح قال انت طالق انت طالق انت طالق. قلنا وقع عليك كم قال لا قصدت ان اؤكد الاولى بالثالثة الثالثة لا تحسبون علي لاني قصدت ان اؤكد
ها الاولى ينفع ولا ما ينفعه؟ ما ينفع. لماذا؟ لان التأكيد هنا ما يصح. لا بد انه لابد انه يؤكد التأكيد لا بد فيه من امرين. الاتصال وان يؤكد الجملة بمثلها
لا بد تصير فقيه اتصال وايضا تؤكد الجملة بمثلها. كيف اتصال؟ قال انت طالق انت طالق انت طالق. قال انا قصدت ان اؤكد الاولى بالثالثة. ينفع ولا ما ينفعه؟ ما ينفعه. طيب انا قال انا قصدت
الثانية قصدت ان اؤكد بها الاولى ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع. لوجود الاتصال لوجود الاتصال قال انت طالق انت طالق قال انا الثانية قصدت ان اؤكد الاولى تقول زين الثانية مهيب واقعة لانها قصدت التأكيد لا بأس واضح
طيب قال انت طالق انت طالق انت طالق. قال انا قصدت الثالثة ان اؤكد الثانية. يصح ولا ما يصح فنقول الشرط الاول للتأكيد ماذا؟ الاتصال. الشرط الثاني شرط الثاني ان
اكد الجملة من مثلها ان يؤكد الجملة بمثلها قال انت طالق ثم انت طالق. بل انت طالق ها؟ قال الثالثة انا قصدت اكل الثانية. يقول ما يصلح. ما اكدت الجملة مثله
عليك وقع عليك ثلاث خلاص. ما يصح لكن لو قال انت طالق ثم انت طالق ثم انت طالق يصح ان يؤكد الثاني بالثالثة. لكن لما اختلفت عليه الجملة يصلح ولا ما يصلح؟ ها وقل ما يصلح. فلابد من
هذين الامرين. ها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ان ينوي تأكيدا يصح او افهاما. قال وان كرره بمن؟ او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها ومعها طلقة وقع اثنتان
كرره لمن؟ قال انت طالق بل طالق. ها كم يقع؟ طلقتان الا كما تقدم اذا كان يقصد ماذا؟ الافهام كما تقدم اه لو قال انت خالق بل طالق. قال وان كرره بمن
قال وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها او معها طلقة وقع اثنتان. نعم وقع اثنتان. قال انت طالق بل طالق. انت طالق ثم طالق. انت طالق فطالق
ها؟ يقع عليه كم؟ يقع عليه اثنتان. او معها طلقة. او قبلها طلقة. الى اخره يقول المؤلف رحمه الله يقع عليه اثنتان. هذا وهذا كله تكريه على ماذا؟ على الطلاق الثلاث ها هذا كله على وقوع الطلاق الثلاث. وهذا ايضا في المدخول بها
اما التي لم يدخل بها فتطلق بالاولى ها؟ تطلق في الاولى ولا يلحقها ما بعدها الا اذا جمع. الا اذا جمع. يعني اذا كان عنده امرأة لم يدخل بها. قال انت طالق. انت طالق. ها
انت طالق. كم تطلق؟ طلقة واحدة. لانه لما قال انت طالق. ها؟ بانت قوله انت طالق الثانية ما صدفت محله. نعم قوله انت طالق الثانية هذه لم تصادف محلا فلا تطلق به الا
الا اذا جمع. قال لها انت طالق ثلاثا. ها؟ انت طالق ثلاثا كم يقع عليها؟ يقع عليها ثلاث طلقات. نعم حتى وان كانت غير مدخول بها. نعم حتى وان كانت
غير مدخول بها ومن ذلك لو قالها انت طالق معها طلقة او قبلها طلقة او فوقها طلقة الى اخره فهذه يقع كم؟ يقع طلقتان لوجود جمع المهم غير المدخول بها
اذا جمع فانه يقع عليها العدد. اذا ما جمع يقع طلقة واحدة. هم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمعلق كالمنجز في هذا نعم المعلق كالمنجس هذا بيأتينا ان شاء الله ما يتعلق تعليق
الطلاق بالشروط. تعليق الطلاق بالشروط هذا سيأتي ان شاء الله سيأتي بيان اقسامه المؤلف فصل ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدم الطلاق والمطلقات فاذا قال انت طالق طلقتين. الا واحدة وقعت واحدة
الاستثناء في اللغة العطف. واما في الاصطلاح يعمل الاستثناء في اللغة العطف واما في الاصطلاح فهو اخراج بعظ المستثنى منه بالا او احدى اخواتها اخراج بعض المستثنى منه بالا او احدى اخواتها
الاستثناء يصح في الطلاق. الاستثناء في الطلاق صحيح. لكن يشترط له شروط الشرط الاول شرط الاول ان يكون من الزوج نعم الشرط الاول ان يكون الاستثناء من الزوج وعلى هذا لو استثنى
ابوه او استثنت امه لم يصح. لو قال انت طالق ثلاثا. فقال ابوه الا واحدة. لم يصح ذلك لابد ان يكون الاستثناء من الزوج. الثاني قال استثناء النصف فاقل. من على الطلاق
مطلقات هذا الشرط الثاني ان يستثني النصف فاقل. وعلى هذا الاستثناء له اقسام. الاستثناء تحته اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يستثني الكل فهذا لا يصح. والاصوليون يحكون الاجماع. ان يستثني
وش مثاله؟ قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. ها؟ ما يصح هذا شفنا هذا له لماذا؟ لانه يؤدي الى ابطال كلام المكلف. نقول ما يصح القسم الثاني ان يستثني اقل من النصف هذا يصح. لو قال
انت طالق ثلاثا الا واحدة صح. القسم الثالث ان يستثني قال زوجاتي الاربع طوالق الا فلانة وفلانة. وش نقول هنا يصح يقول يصح القسم الرابع ان يستثني الاكثر القسم الرابع ان يستثني الاكثر. اكثر من النصف. قال
طالق ثلاثا الا ثنتين. انت طالق ثلاثا الا ثنتين المذهب ان هذا الاستثناء لا يصح ان هذا الاستثناء لا يصح. والرأي الثاني انه يصح هم يقولون لا يصح استثناء اكثر من نصف بداية اللغة مع بداية اللغة والرأي الثاني ان
انه يصلح وقالوا بان الاستثناء اكثر من النصف هذا ورد في الوصف فكذلك ايضا في العدد. الله عز وجل قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك مغوين. فكذلك ايضا في العدد
وهذا القول لان هذا القول هو الجائز نعم هذا قول ليظهر انه هو الصواب لان ما دام انه ورد اما اذا ما نورت في الوصف فكذلك ايضا في العدد. طيب
الشرط الثالث اما الشرط الثالث ان يستثني باللفظ وعلى هذا اذا استثنى بقلبه ها؟ فان صرح العدد لا يصح ذلك. ولهذا قال وان استثنى بقلبه معاذ المطلقات صح دون عدد الطلقات. ان يستثني باي شيء؟ بلفظه. فان
بقلبه نقول ينقسم الى قسمين. ان استثنى بقلبه. ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك من عدد الطلقات. ما يصح لو قال انت طالق ثلاثا. وقال نويت الا واحدة
يصح ولا ما يصح؟ نقول ما يصح. لان النية لا تقوى على رفع اللفظ. والان قطع بثلاث. فالنية ما تقوى على رفع الله؟ القسم الثاني ان يكون ذلك من عدد المطلقات فيصح بشرط
انه ما يصلح بالعدد. قال للنساء طوالق ونوى الا الاولى او الا هندا. يصح او لا يصح؟ نقول يصح لماذا؟ لان العام في اللغة العربية يأتي ويراد به الخاص. لكن لو قال للنساء الاربع طوالق
ونوى الا هيدا يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح. نعم
