قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان قال اربع كن الا فلانة طواف صح عن استثناء ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل
النية قبل كما لمستنا منه باب الطلاق في الماضي والمستقبل. اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحك او لم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل
فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلقه. وان قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد فقدم قبل مضيه لم تطلقه وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فان خالعها بعد اليمين
صح الخلع وبطل الطلاق وعكسهما بعد شهر وساعة وان قال قبل موتي بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد آآ تكلمنا فيما سلف
عن طلاق السنة وطلاق البدعة. ولذكرنا انطلاق السنة ما جمع اربع صفات. الصفة الاولى ان يطلقها طلقة واحدة. الصفة الثانية ان يطلقها في طهر. والصفة الثالثة ان يطلقها في طهر
لم يجامع فيه والصفة الرابعة ان يتركها حتى تنقضي عدتها. وكذلك ايضا تقدم لنا هل الطلاق معتبر بالرجال او معتبر بالنساء؟ وان جمهور اهل العلم يعتبرونه بالرجال. وعلى هذا اذا كان الزوج نعم وعلى هذا اذا قلنا بان المعتبر بالطلاق
هو الرجال فان الزوج ان كان حرا ملك ثلاثا وان كان رقيقا ملك اثنتين تقدم الكلام في هذه المسألة. وعند الحنفية ان المعتبر هو النسا. وعلى هذا اذا كان زوجة حرة فطلاقها ثلاث ولو كان زوجها رقيقا وان كانت امة فطلاقها ثنتان
ولو كان زوجها حرا. بخلاف ما عليه جمهور اهل العلم ان المعتبر هو الرجال. فان كان حرا فيملك ثلاث طلقات ولو كانت زوجته امة. وان كان رقيقا فيملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة
وتقدم لنا ما اذا طلق عضوا من اعضاء زوجته كان قال يدك طالق او رجلك طالق او طلق جزءا من اجزاء زوجته سواء كان معينا او مشاعا او مبهما الى اخره. وهل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق؟ وتقدم لنا ما اذا طلقها بعض طلقة. كما لو قال انت طالق
قل نصف طلقة او ربع طلقة ونحو ذلك من هذه الالفاظ هل يقع او لا يقع؟ وذكرنا ان رأي الجمهور قرح للعلم انه يقع وان الرأي الثاني رأي داود الظاهري انه لا يقع في مثل هذه المسائل
ثم تكلمنا عن الاستثناء في الطلاق وان الاستثناء في الطلاق صحيح في الجملة لكن يشترط له شروط الشرط الاول ان يكون الاستثناء من الزوج. والشرط الثاني ان يستثني باللفظ. وعلى هذا اذا استثنى بقلبه
هل يصح هذا الاستثناء او لا يصح؟ ذكرنا ان في المسألة تفصيلا وكذلك ايضا الى كذلك ايضا من الشروط او فقط ذكرنا الحرطين طيب نعم قال المؤلف رحمه الله ويصح منه استثناء النصف فاقل من اية الطلاق والمطلقات ايضا تكلمنا على
الشرط وهذا هو الشرط الثالث. ان يكون الاستثناء للنصف باقل. وانها وذكرنا ان هذه المسألة لا من اربعة اقسام. القسم الاول ان يستثني الكل. فهذا باطل. وحكي الاجماع على ذلك. وعلى
فهذا اذا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا لا يصح الاستثناء. القسم الثاني ان يستثني اقل النصف فهذا صحيح. فاذا قال انت طالق ثلاثا الا طلقة صح ذلك. القسم الثالث
ان يستثني النصف فهذا ايضا صحيح. فاذا قال نسائي الاربع طوالق الا فلانة وفلانة صح ذلك؟ القسم الرابع ان يستثني الاكثر. كما لو قال انت طالق ثلاثا الا وذكرنا ان هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء والاصوليين. وان اكثر اهل العلم لا يرون صحة الاستثناء
والرأي الثاني ان الاستثناء صحيح. لورود الاستثناء في فيما هو اكثر من النصف الوصف. فاذا جاء في الوصف فكذلك ايضا في العدد. كما قال سبحانه وتعالى ان عبادي ليس عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. والغاوون اكثر من المهتدين
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان استثنى بقلبه من عهد المطلقات صح ذلك نهاية طلقات اذا استثنى بقلبه من عهد المطلقات صح ذلك؟ اذا استثنى بقلبه من عدد المطلقات
فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يصرح بالعدد. فلا يصح الاستثناء. كما لو قال زوجاتي الاربع طوالق واستثنى فلانة. ها؟ يصح او لا يصح؟ يقول لا يصح
هذا لان اللفظ اقوى من النية. فلا تقوى النية على رفع اللفظ القسم الثاني الا يصرح بالعدد كأن يقول زوجاتي طوالك استثني بقلبه فلانة لكن ما قال الاربع. لم يقل الاربع. فنقول بان هذا الاستثناء صحيح
هذا الاستثناء صحيح. يدل لذلك ان العام في اللغة العربية يأتي ويراد به الخاص الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. هذا عام اريد به الخاص. اما بالنسبة عدد الطلقات فلا يصح لانه سيسرح بالعدد. ولهذا قال لك المؤلف دون هذه الطلقات. وعلى هذا لو قال
طالق ثلاثا ونوى الا واحدة لا يصح لما تقدم من التعليم قال وان قال اربع كن الا فلان طوالق صح الاستثناء. لانه لم يصارح بالعدد. ولما ذكرنا ان العامة في اللغة يأتي ويراد به الخاص
قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. هذا هو الشرط الرابع. هذا الشرط الرابع من شروط صحة الاستثناء اتصال بين المستثنى والمستثنى منه. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ويدل لذلك يدل لذلك قول
الله عز وجل وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث قال الله عز وجل هذا في قصة ايوب لو كان الاستثناء صحيحا ها فارشد الله عز وجل اليه
لارشده الى ان يقول ان شاء الله. وحينئذ لا يحصل له الحنف. نعم لا يحصل له الحنف. وايضا عبد الرحمن بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن
دينك وقت الذي هو خير. لو كان الاستثناء يصح مع طول الفصل ما احتجنا الى اي شيء سارة يقول ان شاء الله ولا تلزمه لا تلزمه كفارة. نعم لو كان الاستثناء يصح ما
طول الفصل لقال ان شاء الله وحينئذ لا تلزمه كفارة. لان الحالف اذا قال في يمينه ان شاء الله ثم بعد ذلك خالف ما حلف على فعله او تركه فانه لا يحلف
فانه لا يحزن. نعم اه فهذا رأي الجمهور. والرأي الثاني رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال به مجاهد انه لا يشترط الاتصال. نعم لا يشترط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. ويدل
لذلك قول قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء اني فعلوا ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت قال واذكر ربك اذا نسيت. فاذا ذكر ربه بالمشيئة كفى ذلك. نعم كفى ذلك. لكن نقول صحيح اذكر ربك
اذا نسيت بشرط ماذا؟ عدم طول الفصل. اذا طال الفصل فقد دلت الادلة على ان الاستثناء هنا غير معتبر. لو قلنا بان الاستثناء معتبر ما وقع طلاق. ولا وقع نذر
ولا وقع يمين كفارة يمين الى اخره. كان اذا حلف قال والله لاسافرن اليوم الى مكة ثم بعد ذلك بدا له ان لا يسافر. ماذا؟ يقول يستثني يقول ان شاء الله
كفارة. لا يحنث. لا تلزمه كفارة. او مثلا لو طلق لو قال لزوجته انت طالق ان شاء الله. ها؟ وقال لزوجته انت طالق. وقلنا بانه ينفعهن وقال بعد يومين وثلاثة ايام ان شاء الله يقع الطلاق او لا يقع؟ نقول لا يقع. لانه اذا استثنى بالمشيئة كما سيأتينا
ان شاء الله اذا استثنى بمشيئة الله في الطلاق هذا فيه تفسير لان فيه تفصيل لكن اذا قصد الاستثناء فانه عليه الطلاق. لا يقع الطلاق الا اذا قصده التحقيق. وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق في المشيئة. المهم
نفهم كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وايضا ما ذهب اليه مجاهد وان الصواب في هذه المسألة انه لابد من طيب ما قدر الاتصال؟ قال المؤلف رحمه الله ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فكلام
رحمه الله انه لا بد من الاتصال حقيقة او حكما. والا يكون هناك فاصل. حقيقة يقول انت طالق كن ثلاثا الا واحدة مباشرة. هذا حقيقة حكما كأن يقول انت طالق ثلاثا ثم يحصل له
سعال يعني في حكم المتصل يحصل له شيء بغير اختياره كتنفس او سعال او آآ ونحو ذلك ثم يقول الا واحدة. هنا يقبل. فالمؤلف رحمه الله يرى انه لا بد من الاتصال
حقيقة انت طالق ثلاثا الا واحدة. متصل حقيقة او حكما انت ثلاثا ثم يحصل له سعال او عطاس هذه الاشياء مغتفرة. قال الا واحدة هنا يصح. وهذا ما ذهب اليه
رحمه الله والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه يصح الاستثناء ولو حصل قاصر الا انه يشترط ان الا يكون الفاصل طويلا عرفا. دام نشترط ان لا يكون الفاصل طويلا عرفا. وهذا ما
اليه نعم الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله والرأي الثالث الرأي الثالث قريب من هذا الرأي ان الاستثناء يصح ولو حصل بين المستثنى والمستثنى منه كلام او سكوت لكن بشرط ان يكون الكلام واحدا. يعني بشرط ان يكون الكلام واحدا. يعني على رأي الماء المؤلف
ماتن وهو المذهب لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا ثم قال انتبهي الا واحدة وش هنا يقع الطلاق لماذا اه لا يصح اهل الفتنة ويقع عليها ثلاث يقع عليها ثلاث لماذا
بعدم وجود الاتصال لابد ان يكون هناك اتصال بين المستثنى والمستثنى منه لو قال انت طالق ثلاثا ثم قال انتبهي او اسمعي ان واحدة ها هل يصح الاستفتنة هنا او لا يصح؟ يقولون لا يصح لانه يشترط الاتصال حقيقة او
وذكرنا الراية الثاني الامام احمد رحمه الله انه يصح ما لم يطل الفصل. فان طال الفصل عرفا فلا يصح. والرأي الثالث انه يصح ولو حصل من كلام او سكوت ما دام ان الكلام واحد نعم ما دام ان الكلام واحد ويدل لذلك حديث
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة سليمان عليه السلام قال لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال الملك قل ان شاء الله. قال النبي لو قال ان شاء الله
كان دركا لحاجته. والحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض الى ان قال قال بس يا رسول الله الا الادخل الا الاذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر مع وجود الفاصل
موجود الفاصل. فنقول رحمك الله. نقول الصواب في هذه المسألة انه اذا حصل كما جاء في رواية الامام احمد رحمه الله اذا حصل قاص يسير عرفا فلا يضر. او نقول كما جاء في القول الثاني اذا حصل قاصر بكلام او بسكوت ما
ان الكلام واحد نعم ما دام ان الكلام واحد فان هذا لا يظر المؤلف رحمه الله فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل. فلو انفصل يعني انفصل الاستثناء عن المستثنى وامكن الكلام دونه. لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا ثم سكت. ها؟ ثم
ما قال الا واحدة. هذا السكوت يمكن الكلام فيه. كم يقع عليه؟ هل يصح الاستثناء او لا يصح؟ لا يصح. يقع عليه ثلاث فكما ذكرت المذهب لابد من الاتصال حقيقة او حكما. حقيقة يكون مباشرة حكما
يكون في حكم المباشرة بان يفصل بينهما سعال او عطاس او تنفس ونحو ذلك. قال المؤلف شرطه النية قبل كمال ما استثني منه. هذا الشرط كم؟ نعم الشرط الخامس انه يشترط النية. وعلى هذا لو لم ينوي فانه لا يصح استثنائه. لو
قال زوجتي طالق ثلاثا. ما نوى نستفيد؟ فقال ابوه قل الا واحدة. فنوى. فقال الا واحدة. ينفعه ذلك ينفعه قال المؤلف رحمه الله يرى انه لا ينفعه. وهذا هو المشهور بالمذهب. وكذلك ايضا هو مذهب
الشافعية. والرأي الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية. واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله انه ينفعه. نعم انه ينفعه. ويدل لذلك ما تقدم قصة سليمان عليه السلام فان الملك قال قل ان شاء الله. قال وسلم لو قال ان شاء الله كان دركا لحاجته. مع ان سليمان عليه السلام لم ينوي
لكن لو انه استثنى صح استثناؤه ولم يصح يصح. كذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي ان يستثني الليلة خيره. لكن لما قال العباس رضي الله تعالى عنه الا للقر قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اللق. فالصواب في هذه
المسألة ما ذهب اليه الحنفية والمالكية واختاره الشيخ رحمه الله انه لا يشترط نعم لا تشترط النية. قال وشرط النية قبل كمال ما استثني منه طيب اذا شك في الاستثناء لو انه قال
زوجتي طالق ثلاثا ثم شكى شك هل استثنى او لم يستثنى؟ ها ما الحكم هنا اذا شك في الاستثناء ما الحكم هنا؟ العلماء رحمهم الله وانهم رأيان. الرأي الاول وهو المشهور بالمذهب انه لا يصح الاستثناء ولا يعتبر. وعلى هذا يقع عليه ثلاث طلقات
لان الاصل عدم الاستثناء ووقوع الطلاق. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه ويرجع الى العادة. يعني يرجع الى العادة. فاذا كان من عادته انه يستثني يقول بان الاستثناء
صحيح. وان كان من عبثه انه لا يستثني يقول الاصل عدم الاستثناء. ويدل ذلك ان الشارع ارجع المستحاضة الى العادة الى عادات فيها. فدل ذلك على ان العادة معتبرة. قال المؤلف رحمه الله باب الطلاق
في الماضي والمستقبل. اذا قال انت طالق امس. او قبل ان انكحك  او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع نعم اذا قال انت طالق بالامس او قال
انت طالق قبل ان انكحك. هذا طلاق في الماضي. هذا طلاق في الماضي هذا اللفظ لا يخلو من امرين. الامر الاول اما الامر الاول ان ينوي وقوع الطلاق في الحال. ان ينوي ايقاع الطلاق الان. فنقول بانه يقع
لانه مقر على نفسه بما هو اغلظ في حقه مقر على نفسه بما هو اغلظ في حقه فهو الان يريد ايقاعه الان. وقال لزوجته انت طالق بالامس. نعم القسم الثاني الا يريد ايقاعه في الحال وانما يقصد نعم انه طلقها قبل ان ينكحها
او انها ان نعم انه طلقها بالامس الى اخره فهذا لا يقع طلاقه كما ذكر المؤلف رحمه الله لانه آآ نعم يخبر عن شيء لم يقع. يقول انت طالق امس. ولا يقصد ايقاعه الان
او انت طالق قبل ان انكحك. لا يقصد ان يوقعه الحال. الان. فهو يخبر عن شيء مضى ولم يحصل فلا يقع به الطلاق ها؟ قال المؤلف وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل. وهذا القسم الثالث وعلى هذا
المسألة لها ثلاثة اقسام. القسم الاول ان ينوي وقوعه في الحال يعني قال انت طالق امس ينوي انها طالق الان انه يطلقها الان. او قبل ان انكحك ينوي انه يطلقها الان. فهذا يقع عليه الطلاق
القسم الثاني ان ينوي وقوعه في الماضي. وهو لم يقع فنقول بانه لا يقع الطلاق. قال انت طالق بالامس ينوي انه حصل طلاق بالامس. يقول هنا لا يقع الطلاق  لانه يخبر عن شيء لم يحصل. القسم الثالث قال وان اراد بالطلع وان اراد
بطلاق سبق منه. يعني اراد بهذا اللفظ اراد به طلاقا سبق منه. قال انت امس يعني اراد انه طلقها بالامس. فهذا يقبل منه. لعله قال انا قصدي انت طالق امس اني قد طلقتها بالامس. فنقول بانه يقبل منه. وكذا لو قال انت طالق قبل ان
وقصد بذلك. قال انا قصدي بهذا ان زيدا قد طلقها تزوجها زيت قبل ان انكحها وقد طلقها يقول المؤلف رحمه الله يقبل منه لان لفظه يحتمله. قال فان مات او جن
او خرس قبل بيان مراده لم تطلق. يعني هو قال لها انت طالق امس. لم يبين هل هو قصد الان او قصد الطلاق في الماضي او قصد طلاقا سبق منه او سبق من غيره لم يبين ذلك. فيقول المؤلف
والله لا تطلق بماذا؟ ها؟ لان الاصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. الاصل النكاح وعدم الطلاق. قال وان قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر
جزء تطلق فيه يقع قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. فهذا لا يخلو من من حالتين الحالة الاولى ان يقدم زيد قبل مظي شهر. وش الحكم هنا؟ لا تطلق لا
ان يقدم زيد قبل مظي شهر. لانه يقول انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. جاء زيد بعد عشرة ايام من هذا اللفظ ها وش معنى ذلك؟ معنى ذلك ان الطلاق قبل قبل عشرة ايام ما حصل الان
فلا تطلق لعدم حصول او لعدم وجود المعلق عليه لانه علق الطلاق على قدوم زيد او قبل قدوم زيد بشهر. ما حصل هذا. ها نعيد ها نعم ايه الحالة الاولى ان يقدم زيد قبل مظيء شهر. وش الحكم هنا؟ لا تطلب
قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. مضى عشرة ايام ثم جاء زيد. ها؟ ما تطلب نقول بانها نعم لا تطلب لانه ماذا؟ يريدها الان تطلق نعم ايه قبل شهر
حرب من قدوم زيد. والان زيد قدم قبل عشرة ايام. فهو كما لو قال لها انت طالق امس. طيب الحالة الثانية قال وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. لو قالها انت طالق
قبل قدوم زيد بشهر زيد لما مضى شهر هو الان قاله في واحد محرم الساعة السابعة قال هذا زيد قدم في واحد سفر قدم في واحد صفر في الساعة الثامنة تتلو قولم هؤلاء هطلق متى طلقت
ها في في الساعة السابعة ودقيقة يعني ما يقع له لفظ الطلاق. لانه يصدق عليها الان انها الطارق قبل قدوم زيد بشهر. احسب شهر. اذا اعددت شهر هنا وقع الطلاق. من من هذا
من الساعة السابعة تحسب شهرا الى الساعة السابعة ها من الشهر القادم نعرف انها في هذا اللفظ وعلى هذا لو ان زيدا قدم قبل السابعة من الشهر التالي فاطلب قوله فاطلقه لا تطلبه لانه
حتى الان ما مضى شهر. لكن لو قدم في الساعة السابعة وبعد جزء يمكن ايقاع الطلاق فيه نقول بانها تطلب. ولو فرظنا انه تلفظ بهذا اللفظ الساعة السابعة وقدم زيد في الساعة السابعة تماما. هطلق هذا هطلق
لماذا؟ لانه لم يمضي الجزء الذي يوقع فيه الطلاق. واضح؟ طيب لو قدم زيد بعد شهرين ها؟ تطلق؟ نعم تطلق من باب اولى. لو قدم بعد خمسة اشهر تطلق. لكن متى طلقت؟ طلقت
في الساعة السابعة وجزء من الشهر الثاني. قال لك فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. ان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. الخلع
يصح لماذا؟ لانه وافق محله وهي الزوجية. الطلاق لا يصح لماذا؟ لان انه وافق الطلاق الطلاق لا يصح لماذا؟ لانه وافق امرأة قد خلعت. كما تقدم لنا في المختلعة هل يلحقها طلاق او يلحقها طلاق؟ لا يلحقها طلاق. اذا صورة المسألة نعم صورة المسألة
قال فان خلعها بعد اليمين بيوم. وقال لها في محرم. في واحد من محرم. في الساعة السابعة انت طالق قبل قدوم زيد بشهر هذا في يوم السبت. يوم الاحد خلعها. قدم زيد متى؟ قال لك وقدم بعد شهر ويومين. متى يكون قد
ها؟ هو الان قال لها قدم في ثلاثة صفر قدم زيد الان في ثلاثة صفر الان يقع الطلاق او لا يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. نعم لا يقع الطلاق لماذا؟ ايوا لانها قد اختلعت لانك ستحسب الان قبل قدوم زيد بشهر
قبل قدوم زيد بشهر من واحد محرم الى الى واحد صفر من واحد محرم هو الان قدم بعد يومين. نعم قدم بعد يومين. لم مضى اليوم في يوم السبت قال هذا اللفظ. في يوم الاحد خلعها
قدم زيد بعد شهر ويومين. حصل وقوع الطلاق على امرأة قد اختلعت. لان الخلع تقدم على ماذا؟ على وقوع الطلاق بيوم واحد. الخلع تقدم على وقوع الطلاق بيوم واحد. وكما تقدم لنا ان المطلقة او ان المختلعة لا يلحقها ماذا؟ لا يلحقها طلاق. فانت تحسب
الان شهر من قدوم زيد بعد شهر ويومين فيكون الخل تقدم على ماذا على وقوع الطلاق. قال لك صح الخلع وبطل الطلاق وعكسهما بعد وساعة بعد شهر وساعة. هم. وعكسهما اي يقع
ويبطل الخلع اذا قدم زيد بعد شهر وساعة لماذا لان الطلاق وقع قبل الخلع فالطلاق يقع ولا يصح الخلع لكن لا يصح الخلع اذا كان الطلاق بائنا اذا كانت اخر الطلقات الثلاث. ان كان الطلاق
طيربة ان كانت رجعية يصح الخلع ولا يصح يصح القول. مثلا قال انت طالق قبل ام زيد بشهر. بعد يوم خلعها. قدم زيد متى؟ بعد تماما وساعة يقع الطلاق واما الخلع فانه لا يقع لكن الخلع لا يقع اذا كان
التلعكم ماذا؟ دائما كما لو كانت اقرب الطلقات الثلاثة. لكن ان كانت رجعية نقول يقع الطلاق ويقع ايضا الخلع. قال وان قال طالق قبل موتي قالوا قتل الحال. لان لانه في هذا الزمن يصدق انه قبل موته
فتطرق في الحال. وان قال انت طالق قبيل موتي ها ما تطلب في الحال لكن ما هي تطلب؟ تطلب في اخر لحظة قبل موته. واضح؟ لو قال انت طالق قبل موتك
نقول بانها تطلق في الحال. لماذا؟ لان ما يصدق عليها الان يصدق عليه وجد المعلق عليه. الان قبل موته يقول تطرق الان فيصدق عليه فيوجد المعلق عليه. وجد المعلق عليه فتطلق. طيب اذا قال انت
قبيل موتي نقول لا تطلق الا في اللحظة الاخيرة قبل موته نعم قبل موته لان التصغير يدل على التقريب. قال وعكس معه او بعده. او قال انت طالق مع موته. ها؟ وهي
لا تطلق. لو قال انت طالق بعد موتي. لا تطلب. لماذا؟ لان الطلاق لم يصادف محلا  فلما مات الان انتهت اهليته لم يصادف محلا وكذلك ايضا لو قال انت طالق مع
الطلاق هنا لم يصادف محلا لانه لا بد ان يقع الطلاق على محل هنا لم يصادف محلا فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يقع. فالبينونة حصلت باي شيء؟ بالموت. فلا يقع الطلاق. اه
قال فصل وانت الطارق ان طرت او صعدت السمع او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا. اذا علق الطلاق على امر مستحيل لا تطلب. لو قال
انقلبت الذهب فانت طالق. انقلبت الحجر ذهبا فانت طالق. لم تطرق او قال انت طالق انطرتي هنا لا يمكن ان تضيق او قال انت طالق انقلبت الحجر ذهبا هذا من المستحيلات. فاذا علقت
على امر مستحيل اما عادة او انه مستحيل ذاتا فنقول بانه لا لا يقع. نعم. ان طرتي او صعدتي الى السماء وقلبتي الحجر ذهبا ونحو من المستحيل وتطلق في عكسه وهو النفي في المستحيل. مثل لاقتلن
ان الميت او لاصعدن السماء ونحوهما مثل لو قال انت طالق لاصعدن السماء او لاقتلن الميت. فيقع الطلاق نعم يقع الطلاق مباشرة اذا قال انت طالق لاقتلن الميت او لاصعب
عدلنا السماء  فيقول لك المؤلف رحمه الله يقع الطلاق في الحال لما تقدم؟ نعم   وانت طالق اليوم اذا جاء غد لغو لو قال انت الطارق اليوم اذا جاء غد قال له
ويقول لك المؤلف رحمه الله هذا لقو لانه لا يمكن ان يأتي الغد في نفس اليوم فهذا من التعليق على المستحيل واذا قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم طلقت في الحال. اذا قال انت طالق
في هذا الشهر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تطلق في الحال لانه جعل الشهر ظرفا بوقوع الطلاق. فاذا وجد ما يتسع له من لفظ الطلاق فانه يقع الطلاق ولانه يصدق عليه نعم يصدق عليه
وجود الصفة انه قال انت طالق في هذا الشهر. يصدق عليه وقوع الطلاق في اوله وفي اخره وفي وسطه فهو جعل كل الشهر طرفا لحصول الطلاق. ولم يحدد فنقول يقع عليه في الحال. يوجد الوصف
ومثله ايضا لو قال انت طالق اليوم. نعم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله في الحال. وان قال في غد او السبت او رمضان فنقت في اوله. لو قال انت طالق في الغد
تطلق في اوله طلوع الفجر الثاني. في رمضان تطلق في اوله. باتمام العدة او برؤية هلال رمضان او السبت فاطلق ايضا في اول السبت. قال وان قال اردت اخر الكل دين وقبل
اذا قال انت طالق في رمظان؟ او في او في السبت يقول له بانها تطلق عليه في اوله. لكن لو قال انا قصدت اخر او قصدت اخر يوم السبت. فهل يقبل او لا يقبل؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل
وش معنى يقبل؟ ها؟ يقبل حكما. يعني يقبل حكما. يعني لو ان المرأة رافعته القاضي فانه يقبل حكمه. لان اخر هذه الاوقات ووسطها منها فاذا قال انت طالق في رمظان اخر رمظان من رمظان واخر
وسط رمظان من رمظان نعم وسط رمظان بالرمظان فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقبل ويدين يعني يؤكل الى دينه. يعني يوكل الى دينه ويقبل منه حكما   ومثلها ايضا لو قال في غد اذا قال انت طالق في غد تقول بانها تطلق في اوله لكن
لو قال انا اقصد اخر الغد يقول يقبل منه حكما نعم يقبل منه حكما لو قال انت طالق في هذا الشهر او غير ذلك كما تقدم. قال وانت طالق الى شهر طلقت
عند انقضائه يورد ذلك عن ابن عباس وابي ذر رضي الله تعالى عنهما. لو قال انت طالق الى شهر فيقول لك المؤلف رحمه الله تطلق عند انقضاء الشهر. ومثله ايضا لو قال انت طالق الى سنة
تطلق متى؟ عند انقضاء السنة. نعم. قال الا ان ينوي في قال فيقع اذا نوى انه يقع في الحال فيقع في الحال وطارق الى سنة تطلق باثني عشر شهرا طالق الى سنة تطلب باثني عشر
مشارا فان عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. اذا قال انت طالق الى سنة فان هذا لا يخلو امرين الامر الاول ان يعرفها باللام. انت طالق الى السنة. فتطلق متى
من سلاح شهر ذي الحجة. اذا انتهى شهر ذي الحجة طلقت. لان الالف والنام للعهد الحضوري. يعني السنة المعهودة. وهي السنة الان الموجودة وقوله والقسم الثاني الا يعرفها باللام كان يقول انت طالق الى
سنة ها؟ فهنا تطلق بمضي اثني عشر شهرا. اذا مضى اثنا عشر شهرا فانها تطلق. قال باب سوق الطلاق بالشروط قال لا يصح الا من زوج فان علقه بشرط لم تطلق قبله. لا يصح
الطلاق بالشروط الا من الزوج دليل ذلك ما تقدم ان الطلاق يملكه الزوج ولا يملكه غيره وعلى هذا لو قال انت طالق فقال ابوه ان رضيت امك او ان رظي ابوها هل يصح هذا التعليق او لا يصح؟ تقول لا يصح بماذا؟ لانه يشترط
ان يكون التعليق من الزوج لان الذي بيده الطلاق هو الزوج. وتقدمنا ذلك ويدل له قول الله عز وجل وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم مما يدل على ان العزم انما يكون من الزوج والطلاق لمن اخذ بالساق. وايضا قول الله عز وجل فان
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال فان علقه بشرط لم تطلب سواء كان الشرط متقدما او متأخرا. قال اذا علقه بشرط لم تطلب قبل وللشرط سواء كان الشرط متقدما او متأخرا. متقدما متى؟ ان دخلت الدار فانت طالق
متأخر انت طالق ان دخلت الدار. قال لم تطلق قبله يعني قبل بدون الشرط بعدم وجود المعلق عليه. ولو قال عجلته لم يتعجل قال عجلت ما علقته لم يتعجل. لان الطلاق تعلق بالشرط. قال انت طالق ان دخلت الدار
ها؟ ما هي تطلق؟ هي دخلت الدار. لو قال عجلته يعني عجلت الطلاق. نقول ما تعجل الطلاق لماذا؟ لان الطلاق اشتغل هذا اللفظ اشتغل باي شيء بشرط وهو دخول الدار. لكن لو قصد طلاقا جديدا
ها غير الطلاق الذي تعلق بالشرط نقول بانه يقع عليه. اذا قصد طلاقا جديدا نقول بانه يقع وعلى هذا نقول اذا قال انت طالق ان دخلت الدار. ثم قال عجلته. نقول
اذا كان قصد تعجين هذا اللفظ من الطلاق ها؟ يقع او لا يقع؟ نقول لا يقع لماذا؟ لان هذا الطلاق تعلق بالشرط اشتغل بالشرط فلا يتعجل. وان قصد ايقاع طلاق جديد
غير هذا الطلاق المعلق يقع او لا يقع؟ يقول يقع عليه. قال وان سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال. لانه قرع نفسه بما هو اغلط. لو قال انت
ان دخلت الدار ثم قال انا ما قصدت ان اقول ان دخلت الدار. ها؟ قصد انه يقع الطلاق الان فيقول لك المؤلف رحمه الله يقع في الحال. او قد سبق لساني بالشرط انا ما اردت الشرط. ولم اقصد
وايضا نفهم نفهم ان ان ما يلحق بالفاظ المطلقين والمتبرعين والفاسقين الى اخره ان حكم حكم ماذا؟ حكم المستثنى ام حكم الاستثناء كما تقدم في قاعدة يعني قاعدة ما يتعلق بما يلحق بالفاظ المتوقع
المطلقين والفاسقين والمتبرعين ونحو ذلك ما يلحق بها من شروط او صفات او استثناءات هذي حكمها كما سلف حكم ماذا؟ المستثنى. وعلى هذا الشروط السابقة تأتي هنا شروط الاستثناء السابقة تأتي هنا. فاذا اشترط قال انت طالق. ان دخلت الدار
قوله ان دخلت الدار هذا نوع من الاستثناء. نشترط له ماذا؟ ها؟ ان يكون من الزوج. وان يستثني بالله والاتصال والنية وغير ذلك الشروط السابقة اللي ذكرناها في الاستثناء تأتي هنا
نعم ومثله ايضا لو قال بيتي وقف ثم قال الصغير. وصفه او كونه الصغير. نقول هنا نقول بان هذا اللفظ او هذا الوصف الذي الحق بهذا اللفظ يشترط فيهما تقدم
اشترط فيه ما تقدم قال المؤلف رحمه الله وان طال سبق لساني بشرط ولم ارده وقعت وان قال انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل حكمه. لو قال لزوجته انت طالق ثم قال
هل اردت ان كنت يقول لك المؤلف رحمه الله لا يقبل حكما؟ نعم لا يقبل يعني قاضي لا يقبله لان القاضي يقضي على نحو ما يسمع. يعني يقضي على نحو ما يسمع
لكن هل للمرأة رافعة؟ كما تقدم لنا التفصيل في هذه المسألة. والله اعلم
