قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وادوات الشرط ان واذا ومتى وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما بلا لم او نية الفور او قرينة للتراخي ومعلم للفور الا ان مع دم نية فور او قرينته فاذا قال ان قمت
او اي وقت او من قامت او كلما قمت فانت طالق. فمتى وجدت طلقت ان تكرر الشرط لم يتكرر لم يتكرر الحنت الا في كل ما وان لم يطلقك فانت طالق. ولم ينوي وقت
ولم تكن ولم تكن قرينة بفور. ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتى تعلم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالقة ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعله
وكلما وكلما لم اطلقك فانت طالقة. ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا. وتبين غيرها للاولى. وان قمت فقعدت ثم قعدت او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت فانت طالق. لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد
تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين او بوجود احدهما بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من به الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد
ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد تقدم لنا من احكام الطلاق ما يتعلق اعتبار الطلاق هل هو معتبر برجال او بالنساء؟ وان جمهور اهل العلم يرون انه معتبر
الرجال وعلى هذا اذا كان حرا فانه يملك تاه طلقات سواء كانت زوجته حرة او امة وان كان رقيقا فانه يملك طلقتين. والرأي الثاني انه معتبر بالنساء. وعلى هذا اذا كانت
حرة فان طلاقها يكون تطبيقتين. وان كانت ان كانت حرة فان طلاقها يكون ثلاثا سواء كان زوجها حرا او رقيقا وان كانت امة فان تطبيقها يكون طلقتين سواء وكان زوجها حرا او رقيقة وهذا قول حنفية وسبق الكلام على هذه المسألة وتقدم لنا ايضا ما ما
علقوا بما اذا علق الطلاق على امر مستعين كان حلقه على قلبها الحجر ذهبا او صعودها السماء ونحو ذلك. كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بتعليق الطلاق بالشروط. وآآ اه انه صحيح وما يشترط بذلك الى اخره وانه اذا علقه على شرط هل تطلق قبله
انها لا تطلق قبله. ان قال عجلته فانه لا يتعجل من قال لم ارد الشرط فانها تطلق عليك مسلا. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم قال الشرط وادوات الشرط ان واذا ومتى
واي واي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار. هذه الادوات التي المؤلف رحمه الله وهي ست ادوات ان واذا ومتى واين؟ ومن وكلما عد المؤلف رحمه الله هذه الادوات الست لكونها تستعمل غالبا
في الطلاق. والا فان ادوات الشرط اكثر من هذه الادوات لكن المؤلف رحمه الله خص هذه الست لغلبة استعمالها. ثم بعد ذلك بين المؤلف والله مسألتين تتعلقان بهذه الادوات. المسألة الاولى هل هذه الادوات للتكرار
او انها ليست بالتكرار. والمسألة التالية هل هذه الادوات على التراخي او تقتضي التراخي؟ او ان للفورية هل انها للتراقي؟ او انها للفورية؟ فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى وهي وحدها للتكرار. وكلها ومهما الى اخره
المسألة الاولى هل هذه الادوات تقفظ التكرار او لا؟ قال لك المؤلف رحمه الله هذه الادوات تنقسم الى قسمين. القسم الاول كلما وكلما تقتضي التكرار القسم الثامن بقية الادوات. بقية الادوات لا تقوى التكرار. فعندنا القسم الاول
فكلما تقلب التكرار وعلى هذا لو قال لها كلما خرجت من البيت فانت طالق كلما خرجت من البيت تقع عليها طلقة. كلما كلمتي زيدا فانت طالق. نقول بان هذا اخذ التكرار. كلما كلمت زيد
فانه يقع عليها طلقة. اما بالنسبة لبقية الادوات فانها لا تقبل التكرار فاذا قال ان خرجت من البيت فانت طالق. فان هذا لا في التكرار. اذا خرجت تطلق لكن لو خرجت مرة اخرى فانها لا تطلب. متى كلمت زيدا فانت طالق؟ نقول بان هذا
اخي التكرار كلمته في المرة الاولى تطلق يعني اذا كلمته في المرة الثانية يقول بانها ماذا؟ نقول بانها لا وانما كانت كلما ترى التكرار لان كل ما تعم الاوقات فهي
بمعنى كل وقت نعم كلما تعم الاوقات فهي بمعنى كل وقت وذكر ابن قدامة رحمه والله ان كل ما موظوعها التكرار موظوعها التكرار كما قال الله عز وجل اليهود كلما اوقدوا نار الحرب اطفأها الله. وذكر ابن قدامة رحمه الله انه لا يعلم في ذلك
نعم لا يعلم في ذلك خلافا. هذا فيما يتعلق المسألة الاولى وهي ما يخرج التكرار من هذه الادوات وما لا يخرج التكرار المسألة الثانية ما يتعلق علقوا بالفورية والتراخي. ما يتعلق بالفورية والتراث. قال المؤلف رحمه الله وكلها
ومهما بلا لم او نية الفور او قرينته للتراخي. ومع لم للفور الا ان مع عدم نية فور او قرينته. فاذا قال ان كنت او اذا او متى او اي وقت او اي وقت او من قامت او
وكلما قمت او كلما قمت فانت طالق فمتى وجد انطلقت هذه المسألة ما يتعلق بالتراخي والفورية نقول بان هذه الادوات تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان وان هذه ام الادوات. ان هذه ام الادوات. ان تكون للتراخي
شرطين الاول نعمل اه تكون اخي بشرطين الاول عدم نية الفورية. الثاني عدم قرينة الفورية. نقول ان تكون للتراخي بشرطين. الشرط الاول عدم نية فورية والشرط الثاني عدم قرينة الفورية. وتكون للفور بشرط
واحد فقط وهو وجود نية الفورية او وجود قريب لكن فورية اصبح عندنا ان ها؟ متى تكون للتراخي؟ ومتى تكون للفورية؟ نقول للتراخي بشرطين. الشرط الاول عدم نية الفورية. والشرط الثاني عدم قرينة الفورية
وتكون للتراقي وتكون للفور بشرط واحد وهو وجود نية الفورية او وجود قرينة الفورية. اذا وجدت نية فورية او وجدت قرينة الفورية. هذا فيما يتعلق بان طيب القسم الثاني بقية الادوات اما القسم الثاني بقية الادوات
بقية الادوات تكون للتراخي بثلاث شروط تكون للتراخي بثلاث شروط الشرط الاول عدم لم يعني لا تقترن بها لم الشرط الثاني عدم نية فورية الشرط الثالث عدم قرينة الفورية. يقول بقية الادوات تكون للتراخي بثلاث
الشرط الاول عدم لم يعني لا تقترن بها لم الشرط الثاني عدم نية الفورية الشرط الثالث عدم قرينة الفورية. طيب وتكون للفورية بشرط كل واحد فقط وهو اما ان توجد معها لم او توجد نية
الفورية او توجد قرينة الفورية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى امثلة على ما ذكر قال فاذا قال ان قمت او اذا او متى او اي وقت او من قامت او كلما قمت فانت طالق فمتى
او وجد طلقت. نعم متى وجد طلقت؟ قال ان قمت او اذا قمت او اي وقت قمت او كلما قمت الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله متى وجد القيام طلقة لوجود المعلق عليه. وهو القيام
طيب اذا تأخر القيام هل تطلق او لا تطلق او نقول لا بد من الفورية ها كما قلنا على حسب الشروط على حسب الشروط الان ان قال اذا قمت فانت طالق. قامت بعد خمس ساعات. او بعد يوم الى اخره. تطلق انا اطلب
حسب الشروط قلنا بانها تقضي التراخي متى؟ عدم لم هنا لم يوجد لم لم تولد نية الفورية لم ترد القرينة. واضح؟ فحتى ولو بعد زمن القيام عن الحلف فنقول بان تطلق لماذا؟ لانها تأخذ التراقي ما دام انه توفرت فيها الشروط الثلاثة. ها
قال وان تكرر الشرط لم يتكرر الحيث الا في كل ماء. وهذا كما سلف ان كلما تقضي التكرار وان بقية الادوات لا تقتضي التكرار. وعلى هذا اذا قال ان كل ما كلمت زيدا ها فانها تطلب اذا كلمتك
ثم ان كلمته مرة اخرى فانها تطلق. اما بالنسبة لبقية الادوات فانها لا تكرار. فاذا قال اذا كلمتي زيدا فانت طالق فانه لا يقع عليها طلاق اذا كلمته مرة اخرى اذا كلمته في المرة الاولى فانها تطلق. ثم
فاذا كلمته مرة اخرى فانها لا تترك. قال وان لم اطلقك وان لم اطلقك فانت انت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقل ولم تقل قليلة بفور ولم يطلقها قال في اخر حياة اولهما موتا. هنا ان ان ماذا تاخذ التكرار التراخي
فورية بشرطين تقتضي التراقي بشرطين الشرط الاول ها عدم نية والشرط الثاني عدم القرينة. فاذا لم يرد نية الفورية ولم توجد القرينة ها تكن على اي شيء؟ على التراخي. هنا قال لك المؤلف رحمه الله ولم ينوي وقتا. قال
كلما طلقك فانت طالق. ما نوى انه اذا لم يطلقها في هذه الساعة. في الساعة الخامسة. لم ينوي ذلك. ولم تقم قرينه يعني عدم النية عدم نية الفورية. وعدم القنينة واش تكون على تكون لاي شيء؟ على التراخي. ولذلك المؤلف
طلقت في اخر حياة اولهم موتا. لان على ماذا؟ على التراخي. على التراخي. ما دام انه لم كل النية ولم توجد قرينة فانها تكون على ماذا؟ على التراث. ولهذا قال لك ولم ينوي وقتا ولم
كن قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتا قال ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق. ها؟ بقية الادوات متى تقضي الفور
ها؟ تاخذ الفور متى؟ وجود لم؟ او وجود النية؟ او وجود القرينة؟ هنا وجدت اللم. تقول لماذا الفور ولهذا قال لك المؤلف ها؟ قال لك ومتى لم اطلقك؟ او اذا لم اطلقك
او اي وقت لم اطلقك فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاؤه في ولم يفعل طلقته. لماذا؟ لانها تقتل لماذا؟ الفور بقية الادوات ما دام انه اقترنت بها لم فانها تقضي الفوضى. ولهذا قال لك المؤلف مضى زمن
يمكن ايقاعه في ولم يفعل طلقت. اللي مضى زمن يمكن ان يقول لها انت طالق ولم يفعل نقول بان فماذا تطلب؟ لانها اذا اقترنت بها لم تقظي ماذا؟ الفور. تقظي الفور مع وجود لم او مع وجود النية الفورية
اما وجود ماذا؟ القرين. قال وكلما لم اطلقك فانت طالق ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقة المدخول بها ثلاثا وغيرها تبين بالاولى. كلما ها للفور او للتراخي كلما كلما لم اطلق للفور او للتراقي للفور مما
هذا اقتنت بها لم احنا قلنا بقية الادوات تقتضي الفورية متى؟ بوجود شرط واحد اما لم او النية اول قرينة هنا قامت بها لم وايضا كلما تقبل التكرار فكلما اقترنت بها لم
وايضا كلما تقبل التكرار ولهذا قال لك المؤلف مضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها قلقت المدخول بها ثلاثا. طلقت المدخول بها المعلقة به. ولان كل ما تقتضي التكرار التكرار كلما
لم اطلقك فانت طالقة. يصدق عليه. انه مضى زمن يمكن ان يطلق ولم يطلق ثم مضى زمن يمكن يطلق ولم يطلق ثم مضى زمن يمكن اطلق ولم يطلق. فيقع عليه ثلاث طلقات وايضا يقع عليه فورا. لماذا؟ ها
لانها اقتنت بها لم فما دام انها اقترنت بها لم فنقول بانها تقتضي الفورية. قال وتبين غيرها بالاولى الاولى تميل غير المدخول بها. التي لم يدخل بها زوجها تميل بالاولى. واما الثانية فلا يلحقها
وسبقا في كلامه عن المدخول بها ومات يلحقها الطلاق ومتى لا يلحقها؟ قلنا يعني متى يلحقها اكثر من طلقة؟ غير المدخول بها ها اذا جمع اذا جمع الطلاق يلحقها المذهب. اما اذا لم يجمع فانه لا يلحقها. فمثلا لو
قال انت طالق ثلاث قال لغير المدخول بها. يقع عليها كم؟ يقع عليها ثلاث طلقات. لكن اذا قال انت طالق. ها ثم قال انت طالق تطلق بالاولى والثانية تطلق ولا هفلق نقول لا تطلق لماذا؟ لانها بانت ليس لها عدة
ايضا هنا قال كلما لم اطلقك فانت طالق. ومضى زمن يمكن ان يطلق ولن يطلق. وقعت عليها طلقة اه بالطلقة الثانية تقع على ثقة يقول لا تقع لانها بانت. نعم لانها بانت وليس في اللفظ هنا ما يقتضي ماذا؟ الجمع
لو كان فيه ما يقصد الجمع يعني لو جمع لها الطلاق يقع عليها المذهب. قال وان قمت قعدت او ثم قعدت او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت فانت طالق لم
تطلق حتى تقوم ثم تقعد. هذه المسألة يسمونها اعتراض الشرط على الشرط. فيقتص تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. نعم هذه المسألة يسمونها اعتراض الشرط على الشرط. فيقتضي تقديم المتأخر وتقديم تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. لانه
على الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله. لانه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله. والشرط يتقدم مشهور فاذا قال ان قمت فقعدت فانت طالق. متى تطلب؟ لا بد ان تقوم ثم
ان كنت فقعدت فانت طالقة. لابد ان تقوم ثم تقعد. مثلها ايضا ان قمت ثم قعدت. او ان قعدت اذا قمت. ان قعدت اذا قمت. ان شرط اذا قمت ايضا شرط
الاعتراظ شرط على شرط ويقول لك المؤلف رحمه الله لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد نعم او ان قعدت ان كنت. فانت طالق. قال لها ان قعدت ان قمت فانت طالقة. لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد
فيما تقدم من التعليم. قال وبالواو تطلب بوجودهما. لان الواو تقتضي ماذا؟ ها؟ الجمع. ما الترتيب لو قال ان قمت وقعدت فانت طالق ان كنت وقعدت فانت طالق. ها تطلق متى؟ تطلق بالقيام والقعود جميعا لابد منهما جميعا لان الواو لا يفقد الترتيب وانما لماذا؟ الجمع تقوي الجمع
ولو غير مرتبين او بوجود احدهما. ها؟ وش قال؟ قال ان كنت اوقعك فانت طالق. ما هي تطلب؟ اذا وجد احدهما نعم اذا وجد احدهما لان او لاحد الشيئين لان او باحد الشيئين. فاذا قال ان قمت او قعدت فانت طالق يقول بانها تترك متى
اقامة او قعدت. بخلاف ما اذا اتى بالواو فان الواو تقرأ بماذا؟ الجمع. قال فصل اذا قال ان حفظت فانت طالق هذا الفصل آآ عقده المالك رحمه الله تعليق الطلاق بالحيض قال ان حفظت
فانت طالب. طلقت باول حيظ متيقن. وهذا على المشهور بالمذهب من وقوع من وقوع الطلاق البدعي قال ان حفظت فانت طالق قال طلقت باول حيظ متيقن وما هو الحيض المتيقن؟ الحيض المتيقن الا يتوفرت فيه صفاته الشرعية. وسبق لنا في
باب الحيض انهم يقولون لا حيض قبله تسع سنوات. وعلى هذا لو حاضت قبل ان يتم لها سنوات هل تطلق او لا تطلق؟ لا تطلق. لان هذا الحيض ليس متيقنا. كذلك ايضا سبق لنا انهم يقولون بان اقل
له كم؟ يوم وليلة. وعلى هذا لو انها رأت الحيض. لمدة يوم هل تطلق ها نقول بانها المهم لا بد ان تتوفر فيه صفاته الشرعية. قال واذا حفظت حيضة تطلق باول الطهر من حيضة كاملة. اذا قال اذا حفظت
في حيضة فانها تطلق باول الطهر اذا حاضت حيضة كاملة ثم طهرت فانها فاطلق لانه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض. فاذا وجدت حيضة كاملة قد وجد الشرط يقول علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض فاذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. قال
وفي اذا حفظت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. اذا قالها اذا حظت نصف ايضا تطلق بنصف عادتها لكن متى نعلم ذلك؟ نعلم هذا بعد الطهر بعد طهره من الحيوان لان العادة
قد تكون ستة قد تكون سبعة الى اخره. المهم اذا طهرت من حيضتها نعرف متى وقع الطلاق. وان طلاقة وقعت في منتصف الحياة. قال مؤلف رحمه الله تعالى اه اصل اذا
علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر خلقت منذ حلف. اذا تعلق الطلاق بالحمل. نعم هذا الفصل اذا علقه بالحمل او عدم الحمل اذا علقه بالحمل. قال ان كنت حاملا فانت طالق. ان كنت حاملا فانت طالق. هذه المسألة
تنقسم ثلاثة اقسام. نعم تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال فولدت لاقل من ستة اشهر منذ منذ حلب ولدت لاقل من ستة اشهر
منذ حلف. ها تطلق ولا اطلق؟ تطلق هنا. لماذا؟ لانها حامل لان اقل الحمل ستة اشهر ما يمكن ان ان ان يكون الحمل اقل من ست اشهر. قال لها في محرم
ان كنت حاملا فانت طالقة. لما جاء ربيع ولدت. يعني محرم وربيع محرم وصفر وربيع الاول ولده في ربيع الاول ها متى تكون حامل هي؟ قبل محرم اقل شيء ثلاثة اشهر
فيصدق عليها انها انها حامل. يصدق عليها انها حامل. فنقول بانها تطلق. فاذا ولدت هذا القسم الاول ان تلده لاقل من ستة اشهر فنقول بانها تطلق لانه يصدق عليها انها حامل. طيب القسم الثالث
ان تلده لاكثر من اربع سنوات. يعني بعد اربع سنوات ها فهذه لا تطلب هذه لماذا؟ لانهم يرون ان اكثر مدة الحمل اربع سنوات يرون ان اكثر مدة الحمل اربع سنوات. وعلى هذا لا تطلب. القسم الثالث ان تلده في
ما بين ستة اشهر واربع سنوات. يعني اتت به لاكثر من اربعة من ستة اشهر ولدون اربع سنوات. فهذا فيه تفصيل. ان كان يطأ فانها لها هطل لانه يحتمل ان يكون من وطئ متجدد والاصل عدم وقوع الطلاق. وان كان لا يقع فانها تطلق بماذا؟ لانها
اتت به في مدة الحمل. اعيد القسم الثالث. القسم الثالث ان تأتي به ما بين ستة اشهر واربع سنوات ان تأتي به ما بين ستة اشهر واربع سنوات. فنقول هذا فيه تفصيل
نعم هذا فيه تفصيل. ان كان يطأ فانها لا تطرق لانه يحتمل ان يكون الحمل من وطأ متجدد. وان كان لا ها فانها تطلق. لانها اتت به في مدة الحمل. قال
وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم قبل استبرائها بحيضة حرم وطؤها قبل استبرائها بحيرة في البائن وهي عكس الاولى في الاحكام في المسألة الاولى علق الطلاق على ماذا؟ على وجود الحمل. في المسألة الثانية علق الطلاق
على عدم الحمل اذا علق الطلاق على عدم الحمل قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. ان لم تكوني حاملا فانت طالق. وفي المسألة الاولى قال ان كنت حاملا فانت طالقة. في
هذه المسألة قال ان لم تكوني حاملا ها فانت طالقة ان لم تكوني حاملا فانت طالق. طيب عندنا في هذه المسألة عمران الامر الاول يتعلق بالوطء هل يجوز له ان يقع او لا يجوز ان يطاع؟ قال لك قال لك ان كانت اخر الطلقات
لا يجوز ان يطر ان يطأ. ان كانت هذه الطلقة اخر الطلقات الثلاث لا يجوز لانه لانها قد يقع قد لا تكون حاملة قد تكون غير حامل. وحينئذ تكون بانت. فلا يجوز له ان يطهر. وان كانت هذه الطلقة
اخر الطلقات الثلاث هي الطلقة الثانية هي الطلقة الاولى والثانية فلا بأس ان يقع. لانه لو فرض وجود طلاق فيكون وضع مراجعة. والمذهب ان المراجعة تحصل باي شيء؟ بالوطء كما سيأتي. هذا فيما يتعلق بالوطء هذا الامر الاول
الامر الاول ما يتعلق بالوطء هذا فيه التفصيل ان كانت بائنا يعني اذا كانت هذه الطلقة اخر الطلقات الثلاث فانه لا يجوز له ان يطأ وان كانت غير بائن كان تكون الطلقة الاولى او الثانية ها فله ان يقع لانه لو تبين انها طالق
فانه الرجعية لا بأس ان يطأها ويكون ذلك مراجعة على المذهب. طيب بالنسبة لوقوع الطلاق قال لك المؤلف رحمه الله عكس الاولى في الاحكام فيما يتعلق بالطلاق. عندنا الاقسام الثلاثة
نأتي بالاقسام الثلاثة ونعكس الاحكام. ها القسم الاول اذا اتت به لاقل من ستة اشهر في القسم الاول ها تطلب هنا في هذا القسم نقول لا تطلب فنقول القسم ان تأتي به لاقل من ستة اشهر. قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. فاتت به لا قل من
ستة اشهر ها فانها تتلو قولها اطلق نقول بانها لا تطلب. اذا هات به باقل من ستة اشهر لان ماذا؟ لانها تبين انها انها حامل. تبين انها حامل. القسم الثاني
القسم الثاني ان تأتي به لاكثر من اربع سنوات. هنا في المسألة ماذا قلنا؟ قلنا لها طرق. هنا نقول بانها تطلق. القسم الثالث ان تأتي به ما بين ستة اشهر واربع سنوات. اذا اتت به ما بين ستة اشهر واربع سنوات. قلنا ان
كان يقع فانها لا تطلق لانه يحتمل ان يكون من وطن متجدد. وان كان لا يقع فانها تطلب واضح؟ اذا اتت به ما بين ستة اشهر واربع سنوات. قلنا ان كان
لا تطلب لانه يحتمل ان يكون من وضع متجدد. وان كان لا يطأ فانها تطلب. وان كان ان وان كان لا يقع فانها تطلب. عكس هذه المسألة عكس المسألة الاولى اذا كان هناك اذا قلنا هناك بانه اذا كان يطأ فانها تطلق هنا نقول
اذا كان يطأ فانها لا تطلب. ها؟ او او العكس نعم. ان كان لا فانها تطلب. فان كان لا يطأ فانها لا تطلب. ان كان لا يطأ فانها لا تطلب
ان كان يقع فانها تطلب. عكس السابقة. قال المؤلف رحمه الله وان علق طلقة ان كنت حاملا بذكر وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثة. قال ان كنت حاملا بذكر ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة. وان كنت حاملا بانثى
فانت طالق طلقتين. ولدت ذكرا وانثى. يقول المؤلف رحمه الله تطلق ثلاثا نعم تطلق ثلاثا نعم بالذكر نعم ايه ولدت ذكرا وانثى تطلق ثلاثا بالذكر تطلق واحدة ومن انثى تطلق ثنتين قال
ان كان مكانه يعني هذا الكلام مكانه ان كان حملك او ما في بطنك او ما في بطنك لم تطلب بهما. لو قال ان كان حملك ذكرا. فانت طالق طلقة وان كان حملك انثى فانت طالق طلقتين. ثم ولد ذكر وانثى. هذا
لماذا؟ لانه لا لا يصدق عليها ان حملها ذكر او انثى. حملها ذكر وانثى واضح؟ لم يوجد المعلق عليه. واضح؟ لو قال لها ان كان حملك او ما في بطنك ذكر
فانت طالق طلقة. وان كان انثى فانت طالق طلقتين. ثم ولدت ذكرا وانثى. ها؟ يقول لك المؤلف لا لماذا؟ لانه لم يوجد المعلق عليه. وهو ذكر او انثى وجد ذكرا وانثى
وجد ذكر وانثى وهنا لم يتمحض الحمل انه ذكر او انه انثى وانما وجد ذكرا وانثى فلم يوجد المعلق عليه فلا قال المؤلف رحمه الله فصل وان علق عن الولادة بذكر وطلقتين بانثى فوردت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا انطلقت في الاول وبانت بالثاني
لم تفرق به الى علقة الولادة بذكر قال ان ولدتي وايضا لابد ان نفهم يعني الصيغة التي آآ يعبر بها المؤلف رحمه الله. هنا فيما تقدم علق بالحمل. ثم بعد ذلك نعم
ان كان حملك وهنا قال علقه الولادة قال ان ولدت قال ان ولدت قال اذا علق الولد بذكر قال ان ولدت ذكرا فانت طالق طلقة. وان ولدت انثى فانت طالق طلقتين
ثم ولدت انثى ثم ولدت ذكرا. نعم ثم ولدت ذكرا. ثم انثى ولد الذكر تطلب كم؟ طلقة واحدة. ولدت الانثى ذلك المؤلف بانت به ولم لانها لما وضعت ما في بطنها وش تكون
خرجت من عدتها فحين اذ صادفها الطلاق ولم يصادف محله لانها انتهت الان من العدة ها لا بانت بالثاني بالانثى ولم تطلق به لانها لما وضعت كما سيأتينا في باب العدد ان المعتدة تنتهي عدتها بوظع كل
فاذا وضعت كل ما في بطنها من الاولاد سواء كان واحدا او اكثر الى اخره انتهت عدتها. هذه المرأة لها زوجها ان ولدت ذكرا فانت طالق طلقة. ان ولدت انثى فانت طالق طلقتين. ولدت يكرا نقول حتى
اما انتهت العدة يقع عليها ماذا؟ طلقة. ولدت الانثى انتهت العدة. جاء الطلاق وصادف امرأة اذا لا يقع عليها الطلاق. قال لك طنقت بالاول وبانت بالثاني ولم تطلق به لان
انتهت الوضع الثاني فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. وان اشكل كيفية وضعهما فواحدة. يعني لا ندري هل هي وضعت الذكر الاول فيطلق طلقة واحدة؟ او وضعت الثاني اولا فتترك القتين اشكل علينا. هل الذي هل هي ولدت الانثى اولا؟ لانه علق طلقتين
ولاية انثى وطلقة على ولادة ذكر. واشكل هل الذي تقدم هو الانثى؟ او اللي تقدم هو الذكر؟ وش يقول المؤلف رحمه الله يقول واحد لان الاصل عدم وقوع الطلاق. وسيأتي باب يعقده المؤلف رحمه الله. يتعلق بباب الشرك
في الطلاق. قال فصل اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام. او علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما. اذا علقه على الطلاق قال اذا طلقتك فانت طالقة. او ان طلقتك فانت طالق. علقه على ماذا؟ ها؟ على الطلاق
ثم علقه على القيام قال ان قمت فانت طالقة. قال ان قمت فانت طالقة. طيب قامت ها؟ كم يقع عليه من طلقة؟ يقع طلقتين الطلقة الاولى بحصول القيم لان اعلق الان ماذا؟ الطلقة
انا وقعت على الحلف بالطلاق اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام. علقه على الطلاق قال ان طلقتك فانت طالق ثم علقه على القيام قال ان قمت فانت طالق. ثم قامت طلقت
الطلقة الاولى بقيامها والطلقة الثانية بالطلاق بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الاولى. لانه قال ان طلقتك فانت طالق. فلما قامت طلقت ها فوقعت الطلقة ماذا؟ الثانية نعم لانه سبق عليه انه طلقها. ايضا قال لك
او علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق. قال ان كنت فانت طالق. ثم قال ان عليك طلاقي فانت طالق. قامت ها؟ طلقت. ثم طلقت الثانية هي طلقت بالقيام فوقع عليها الطلاق ثم طلبت الثانية لانه علقه على ماذا؟ على وقوع الطلاق ووقع عليها الطلاق. واضحة الصورة الثانية؟ قال
ماذا؟ ان كنت فانت طالق. ان وقع عليك طلاقي فانت طالق. قامت. وطلقة وقال ان وقع عليك طلاقك فانت وقع عليها طلاقه ها طلقت الطلقة التالية طيب قال وان علقه على قيامه
ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. يعني انتبه الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها المسألة الاولى علقه على الطلاق ثم علقه على القيام. اما هنا فعلقه ماذا؟ على صيام ثم على طلاقه لا. قال لها ان قمت فانت طالق. ان طلقتك فانت طالق
قامت تقع عليها ماذا؟ طلقة. طيب. ان طلقتك فانت طالق ما يقع على طلقة واحدة. لماذا؟ لانه ما يسقط عليه انه طلقها حتى الان. بخلاف المسألة التي قبلها قال هل ان كنت فانت طالق؟ ان وقع عليك طلاق فانت طالق. هنا وقع عليها طلاقك. اما هنا فهذا هنا قال ان هذا كلام مستأنف هذا كلام
جديد غير مرتبط بالاول. واضح؟ في في المسألة الاولى قال ان قمت فانت طالق. ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قد تلقى بالقيام وطلقة وقوع الطلاق. اما هنا قال ان قمت فانت طالق. ان طلقتك فانت طالق. طلقة بالقيام
الثاني فهو تعليق مستأنف جديد. نعم. جديد لا يقع الا اذا طلق. نعم وخلاف ايضا الصورة الاولى الصورة الاولى وش قال؟ قال اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام فقامت طلقتان علقه على الطلقة ان طلقتك
انت طالق. ثم قال ان قمت فانت طالق. طلقت بالقيام. وصدق عليه انه ايضا انه علقها لو الارتباط اما في المسألة الثالثة ما فيه ارتباط. كلام مستأنف نعم كلام ماذا؟ مستأنف. فلا يقع الا طلقة
واحدة قال وكلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق فوجد طلقت في الاولى طلقة وفي الثانية ثلاثة. قال كلما طلقتك فانت طالق. ثم قال انت طالق ها؟ وقع بقوله انت طالق طلقة وقوله كلما وقع فيها طلقة. طيب
هنا هذي طلقتان لكن لو قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق انتبه وقع هناك علق الطلاق وهنا علق وقوع الطلاق وهناك علق اصل الطلاق وهنا وقع علق وقوع الطلاق
وكلما فقد التكرار قال كلما وقع عليك طلاق فانت طالق. ثم قال انت طالق. ها وقع عليه ماذا؟ وقع عليها طلقة بقولها انت طالق. ووقع عليها ايضا طلقة ها؟ طلقة ثانية لان كل ما يقضي التكرار وقع
الثالثة لان كلما تقرأ بماذا؟ الفكرة. كلما وقع عليك وقعت الاولى ثم وقعت الثانية ثم وقعت الثالثة لان كل ما تقتضي ماذا تقل تكرارك وفي الثانية ثلاثة اصل اذا قال اذا حلفت بطلاقك
كيف انت طالق ثم قال انت طالق ان قمت طلقت في الحال. لان قوله انت طالق هذا حلف. هذا نوع من اليمين حلف بالطلاق اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت هذا حلف فقامت
قلقت في الحال لانه صدق عليه ماذا؟ قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم ثم قال انت طالق ان قمت. طلقت في الحال. لماذا؟ لانه يصدق عليه انه حلف بطلاقها. نعم قال
في الحال. وهذا الفصل في تعليق الطلاق بالحلف. طيب. يقول لك المؤلف انطلقت في الحال ها لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف نعم لانه شرط لا حلف. قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم قال ان قمت فانت طالق
ها تطلق قال هطلق؟ تطلق في الحال. وان لم تقم. تطلق في الحال. اذا قامت وقع عليها ماذا؟ طلقة اخرى لكن لو قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال اذا طلعت الشمس فانت طالق ها؟ قال
المؤلف رحمه الله لا تطلب لماذا؟ لان هذا ليس من الحلف لان الحلف وش وش المقصود بالحلف؟ ها الحث او المنع او التصديق او التكفير. هنا شرط محض ما في حث ولا منع ولا قال اذا طلعت الشمس فانت طالق
هذا شرط ليس حلفا لانه ليس فيه معنى الحلف الحث او المنح او التصديق او التكذيب ولهذا قال لك شرط بان انه شرط لا حلف. قال وان حلفت بطلاقك فانت طالق. او ان كلمتك فانت طالق. واعاده مرة اخرى
واحدة. ان حلفت بطلاقك فانت طالق. او ان كلمتك فانت طالق واعاده مرة اخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتين وثلاثا فثلاث لانه يصدق عليه انه حلف بطلاقها. قال وان حلفت بطلاقك فانت طالق
او ان كلمتك فانت طالق. واعاده مرة اخرى طلقت واحدة لان اعادته حلف وكلام. نعم حلف وكلام. قال ان حلفت بطلاقك انت طالق ثم قال ان كلمتك فانت طالق. ها؟ ثم
اعاده مرة اخرى طلقت واحدة اعاده مرة اخرى قال واحدة لان اعادته حلف وكلام ومرتين وثنتان وثلاث فثلاث. لان كل مرة يوجد فيه شرط الطلاق. نعم. كل مرة يوجد فيه شرط الطلاق. ان حلفت بطلاقك فانت طالق
او ان كلمتك فانت طالق واعاده مرة اخرى قال ان كلمتك فانت طالق لانه كلمها فتطلق ثم قال ان كلمتك فانت طالق فاطلب. لانه ها في كل مرة يعيده. او قال
ان حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق الى اخره. اعاده قاله ثم اعاده مرة اذا قاله تطلق ثم اعاده مرة ليصدق عليه انه حلف حلف بطلاق
يصدق عليه انه كلمها الى اخره فيتكرر. لوجود المعلق عليه. قال فصل وان قال ان كلمتك فانت طالق فتحقي او تنحي او اسكتي طلقت. لان هذا لان هذا كلام. هذا كلام وجد المعلق عليه. وجد الشرط فوجد المشروط
قال لزوجته ان كلمتك فانت طالق ثم قال تحققي. او اسكتي او تنحي لانه يصدق عليه انه كلمها. اللهم الا ان يريد كلاما خاصا. نعم. طلقت. وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فابدي حر انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس
اخر يعني قال لزوجته ان بدأتك بالكلام فانت طالق. فقالت ان بدأتك به في فرق ثم كلمها هل تطلق ولا هطلق؟ لا ما هطلق لماذا لانه لا يصدق عليه انه بدأها هي التي بدأت. انحلت يمينه الان. واضح؟ وقال لك
نعم. وان بدأتك بالكلام فانت طالق. فقالت ان بدأتك به فعبدي حر تكلمت ثم بدأ هذا الكلام ها تطلق ولا تطلب لا تطلق لماذا؟ لان يمين انحلت هي التي بدأت الا اذا كان كما قصد المؤلف رحمه الله اذا قصد مجلسا اخر اذا قصد انه لا يبدأ
بالكلام في مجلس اخر فعلى حسب نيته نعم نقف على هذا
