قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل في تعليقه بالاذن اذا قال ان خرجت بغير اذني او الا باذني او حتى اذن لك او ان خرجت. او ان خرجت
حمام بغير اذني فانت طالقة. فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغير اذنه. او اذن لها ولم تعلم او وخرجت تريد الحمام وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل لا ان اذن فيه كل ما شاءت او
وقال الا بابن زيد فمات زيد ثم خرجت. فصل في تعليقه بالمشيئة اذا علقت اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء. ولو تراخى فان قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق. وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معه. حتى
شاء معا وان شاء احدهما فلا. وانت طالق وعبدي حر ان شاء الله وقع. وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقة دخلت. وانت طالق لرضا زيد او مشيته طلقت في الحال. فان قال اردت
شرط قبل حكما وانت طالق ان رأيت الهلال ان نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه. والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان
الى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا قال ان خرجت بغير او الا باذني او حتى اذن لك او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق
فخرجت مرة بابنه ثم خرجت بغير اذنه او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت بالكل. هذه عدة مسائل نأخذها مسألة مسألة
المسألة الاولى قال ان خرجت بغير اذني فخرجت مرة بابنه ومرة بغير اذنه. فيقول المؤلف رحمه الله بانها تطلق لقالها ان خرجت بغير اذن فخرجت مرة باذنه هذي لا اطلق فيها
وخرجت مرة بغير اذنه لان قصده في قوله ان خرجت بغير اذن قصده هنا العموم لان آآ ان شرطية وخرجت خرجت نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط صديق العموم وقصده العموم اذا كان قصده الخصوص يعني في هذه المرة
فان خرجت باذنه لا تطلب. وان خرجت بغير اذنه فانها تطلب. وان كان قصده العموم وانها لا تخرج الا باذنه. ها؟ فمتى خرجت بغير اذنه فانها تطلقه. لوجود المعلق عليه لوقوع الشرط
عندنا اذا قالها ان خرجت بغير اذني. سواء علق الخروج او علق الكلام او او غير ذلك من الافعال ان كلمتي زيدا بغير اذني او نحو ذلك لك المؤلف رحمه الله عبر بالخروج لان هذا هو الذي يكثر فاذا قال
ان خرجت بغير اذني نقول تحت هذا قسمان. القسم الاول ان يقصد الخصوص في خروج معين فهذا حكمه ان استأذنته واذن لها انها لا تطلب. وان خالفت فانها تطلب وهذا تطلق على رأي جمهور اهل العلم. خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان شيخ الاسلام كما سيأتينا ان شاء الله سنذكر
وهذه المسألة شيخ الاسلام يرى ان الشرط اذا علق الطلاق على الشرط وهو يقصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب فان حكمه حكم ماذا؟ اليمين. يكون فيه هذا القسم الاول ان قصد الخصوص. القسم الثاني الا يقصد الخصوص. وانما
مراده العموم. فان خرجت باذنه فلها طلب. ان خرجت بغير ابنه فنقول بانها تطلق بوجود المعلق عليه. بوجود الشرط. هذه المسألة الاولى. قال او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق. طيب هذه المسألة الثانية
اذا خرجت قال ان خرجت الى الحمام بغير اذني فانت طالقة فخرجت الى الحمام وغير تطلق او لا تطلق؟ يقول المؤلف رحمه الله تطلق لوجود المعلق عليه. لانه قصد منعها من الحمام كونها كونها خرجت الى الحمام وغيره وجد الان المعلق عليه طيب المسألة الثانية
قال لها ان خرجت بغير اذني فانت طالق. ثم اذن لها ولم تعلم. ثم اذن لها ان تعلم فخرجت فهل تطلق او لا تطلق؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. لان العلماء رحمهم الله
المذهب انها ماذا؟ انها تطلق. لماذا تطلق؟ لانها قصدت عصيانه. اه فالمذهب انها تطلب لماذا؟ لانها قصدت عصيانه. والرأي الثاني انها لا تطلب نعم الرأي الثاني انها لا تطلب وهذا احتمال لابي الخطاب من الحنابلة بناء
على انه يصح عزل الوكيل من غير ان يعلم بناء على انه يصح عزل الوكيل من غير ان يعلم والصواب فيما يظهر والله اعلم هو الرأي الاول. لانها قصدت عصيانه ومخالفته
فيقع الطلاق. طيب. قال خلقت في الكل لا ان اذن فيه كل ما شاءت او قال الا بابن زيد فمات زيد ثم ثم خرجت اذا اذن لها كلما شاءت لم تطلق لوجود الابن اذا اذن
لها؟ قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن لها ان تخرج متى شاءت؟ نقول لا تطلق لوجود الابن وعدم المخالفة او الا بابن زيد فمات زيد. قال ان خرجت بغير اذن زيد
فانت طالق. فمات زيد او مثلا قال ان خرجت بغير اذن ابي او بقدر بغير ابن امي فانت طالق. ثم مات؟ ابوه او ماتت امه او مات زيد. يقول رحمه الله بانها اذا خرجت لا تطلق. لان زيدا
او الذي علق الطلاق على ابنه قد فاتت اهليته. اهليته قد فاتت. ليس اهل للاذن فاصبح وجوه نعم نعم ليس اهل الابل بفوات اهليته. فنقول اذا مات ثم خرجت فانها لا تطلب. قال المؤلف
رحمه الله فصل اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من عروف هذا الفصل عقده المؤلفة رحمه الله تعالى لبيان حكم تعليق الطلاق على المشيئة. نعم لبيان حكم تعليق الطلاق على المشيئة. قال اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف
كبقية الادوات. فاذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. لو قال انت طالق ان شئت. فمتى شاءت الطلاق فانها تطلق ولو تراها. وقوله ولو تراقى هذا سبق ان بيناه
بينا الادوات ما هي الادوات تقضي التراقي؟ وتقتضي الفورية؟ وما هي تقضي التراقي؟ ما هي الفورية؟ هذا سبق ان بيناه او قال لها انت طالق اذا شئت. فمتى شاءت فانها تطلق. قال فان
قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلب. وقال لها انت طالق ان شئت فردت عليه قالت شئت ان شئت يقول لك المؤلف رحمه الله لم تطلق لماذا؟ لانها لم
في ردة مشيئته. هي لو قالت شئت الطلاق وقع لكنها قالت شئت ان شئت نعم شئت شئت الطلاق ان شئت فهي ردت الان. نعم. ردت مشيئتها. فيقول لك المؤلف رحمه الله لم تطلق. نعم. فاذا قالت شئت ان شئت نقول بانها
لا تطلب بانها لا تطلق لماذا؟ لانها ردت المشيئة. وعلقت مشيئتها على مشيئة الزوج. والمشيئة امر خفي لا يصح تعليقه على شرط واضح؟ اعيد قال لها انت طالق ان شئت. فردت عليه
قالت شئت ان شئت. يقول لك المؤلف رحمه الله لا اطلق لماذا؟ لانها لم تشاء. لم لم تشأ الطلاق. فلم يحصل المعلق عليه. وهو مشيئتها للطلاق. لكنها علقت مشيئتها على مشيئته. وتعليق مشيئتها على مشيئته لا يصح. يقولون لان المشيئة امر خفي
فلا يصح تعليقه على شرط. نعم قال مؤلف وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معك. قال انت طالق ان شئت وشاء ابوك او شاءت امك او شاء اخوك زيد. او نحو ذلك
لم يقع الطلاق حتى يشاء معا. لانه علق الطلاق على مشيئتهما معا فلا بد من وقوع المعلق عليه. نعم لابد من وقوع المعلق عليه. بخلاف الصورة التي سبقت فانها لم تشأ وردت المشيئة. ثم علقتها على مشيئته. فلم يقع لانها لم
وعلقت مشيئتها على مشيئة الزوج. ويقولون بان المشيئة امر خفي لا يصح تعليقها على الشرق قال او ان شاء احدهما فلا. لانه علق الطلاق على مشيئتهما جميعا. فاذا قال انت طالق ان شئت وشأبوك. فشاءت هي الطلاق. قالت شئت الطلاق. لكن ابوها لم يشأ. يقول مالك رحمه الله
الله لم يقع الطلاق لماذا؟ لانه علق الطلاق على مشيئتهما جميعا. فلابد من مشيئتهما جميعا قال وانت طالق وعبدي حر ان شاء الله وقع اذا علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل. هل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق؟ لو قال انت طالق ان شاء الله. هل
يقع الطلاق او لا يقع الطلاق؟ هذا ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يقصد بذلك التحقيق. يعني تحقيق وقوعه تحقيق وقوع الطلاق. قالها انت طالق ان شاء الله يقصد بذلك تحقيق وقوع الطلاق. فنقول يقع الطلاق. القسم الثاني ان يقصد
ان الله سبحانه وتعالى يقدر سببا يقع فيه الطلاق. ان يقصد ان الله يقدر سببا يقع فيه الطلاق. يقول انت طالق ان شاء الله. يعني يقصد ان الله سبحانه وتعالى يقدر سبب. من خلاف او نحو ذلك
ثم يقع فيه الطلاق. فنقول هنا لا تطلق حتى يوجد ذلك السبب. القسم الثالث ان يقصد التعليق اما القسم الثالث ان يقصد التعليق. التعليق على مشيئة الله عز وجل. فالمشهور من المذهب انه
يقع الطلاق لانه تعليق على ما لا سبيل الى علمه. فبطل مشيئة الله لا نعلمها فيبطل التعليق على المشيئة على مشيئة الله ويقع الطلاق. يعني يكون قوله ان شاء الله وجوده كعدد
لانه تعليق على امر لا يمكن ان نعلمه فبطل. بطل هذا التعليق. هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني رأي ابي حنيفة الشافعي وايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو لواء الامام
احمد انه لا يقع الطلاق. الرأي الثاني رأي ابي حنيفة والشافعي عن الامام احمد انه لا يقع الطلاق. لان لانه علقه على مشيئة الله عز وجل. وهذا لا نعلمه. والاصل
بقاء النكاح وعدم الطلاق. لانه علق ذلك على مشيئة الله. ومشيئة الله لا نعلمها والاصل ماذا؟ بقاء النكاح وعدم الطلاق. وايضا نظير ذلك انه لو وعلق يمينه على مشيئة الله هل يحنث او لا يحنت؟ تقول بانه لا يحنث. نعم لو علق يمينه على مشيئة
نقول بانه لا يحمد. وقد جاء في الترمذي من حلف وقال ان شاء الله لم يحلف. لما ان حلف فقال ان شاء الله لم يحنث وهذا حسنه الترمذي. وكذلك ايضا ورد عن ابن عباس
نعم ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اذا قال ان شاء الله في الطلاق انه يقع عليه الطلاق. نعم. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
انه اذا قال ان شاء الله في الطلاق انه يقع عليه الطلاق وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر وابي سعيد فالحنابلة يستدلون بورود الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى اخره. والصواب في هذه المسألة نعم الصواب
في هذه المسألة عدم وقوع الطلاق لان الاصل عدم الطلاق. وما ورد من اثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه تحمل على انه قصد بها ماذا؟ التأكيد. انها تحقيق نعم التحقيق وليس مجرد ليس مجرد
التعليق ولان الطلاق هذا غير مراقب به عند الله عز وجل. نعم غير مرقب به عند الله عز وجل كما سلف لنا في اول كتاب الطلاق ان الاصل فيه الكراهة. وقوله وانت طالق وعبد
ان شاء الله. ايضا لو قال عبدي حر المشهور من المذهب انه ماذا؟ يعتق لو قال انت حر ان شاء الله. المشهور من المذهب انه يعتق نعم نعم وهذا ظاهر بخلاف الطلاق لان الشارع يتشوق
الى العتق والتحرير. اما الطلاق فان الشارع لا يتشوف عنه بل كما تقدم لنا الاصل فيه انه مكروه. قال وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله خلقت ان دخلت بوجود معلق عليه وهو الدخول. نعم هنا تطلق
لوجود المعلق عليه وهو دخول. يقع الشرط لوجود مشهود. وانت طالق لرضاك زيد او مشيئته طلقت في الحال. لو قال انت طالق لرضا زيد. او لمشيئته. قال في الحال فان قال اردت الشرط قبل حكما. يعني هذه المسألة تنقسم الى قسمين. اذا قال لزوجته
انت طالق لرضا زيد. او لمشيئة زيد. القسم الاول ان يقصد من ذلك ان زيدا قد شاء طلاق طلاقك ورضي بطلاقك فنقول تقع الطلاق. فقوله انت طالق لرضا زيد يعني لان زيدا قد رضي بطلاقك. او ان زيدا قد شاء طلاقك
فنقول اذا كان هو هذا هو المقصود يعني اذا كان هذا هو المقصود. انت طالق لرضا زيد او لمشيئته يقصد من ذلك ها ماذا؟ انت طالق لان زيدا رضي طلاقك
المؤلف رحمه الله نعم يقع في الحال. القسم الثاني ان يقصد بذلك الشرط. يعني قال انا قصدي بذلك انت طالق ان رضيت بطلاقك او ان شاء زيد طلاقك فيقول لك المؤلف رحمه الله قبل حكما لان لفظه يحتمله. فاذا
اه تخاصم عند القاضي ها فان القاضي يقبل قوله. لان لفظه يحتمله. وان لم يرجع ذلك الى دينه يدين. هم. قال المؤلف رحمه الله وانت طالق ان رأيت الهلال قال ان رأى ان نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها
ايضا هذه المسألة تنقسم الى قسمين. او قال لزوجته انت طالق ان رأيت الهلال. يقول لان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يقصد من ذلك رؤيتها عيانا. ان الهلال بعينها. فنقول بانها لا تطلق حتى ترى الهلال بعينها
القسم الثاني الا يقصد ذلك. نعم الا يقصد ذلك. وانما يقصد رؤية الهلال. فنقول تطلق برؤية غيرها للهلال او باكمال العدة. يعني بخروج الشهر. اذا اذا كان لم يقصد ان
ترى الهلال بعينها فنقول بانها تقصد بانها تطلق اذا رآه غيرها او اكملت العدة ثلاثين يوما فاذا اكملنا العدة ثلاثين يوما او رآه غيرها الان حصلت رؤية نعم رؤية الهلال. فتلخصنا من ذلك اذا قال
انت طالق ان رأيت الهلال نقول بان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يقصد رؤيتها عيانا تقول بانها لا تطلب حتى تراه بعينها. اما اذا لم ترى بعينها فانها ما تطلق بعدم وجود المعلق عليه
القسم الثاني الا يقصد ذلك؟ فنقول اذا رؤي الهلال من غيرها او اكملت العدة من ثلاثين يوما فانها تطلق لانه بتمام العدة حصلت رؤية الهلال. لان الشهر يحصل رؤية الهلال او باتمام العدة نعم
فرؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في اول الشهر اما بالرؤية ولو من غير الزوجة او باكمال العدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب
اب الى ان قال لم يحدث. لو قال ان دخلت الدار فزوجتي طالق. ها فادخل يده او ادخل رأسه هل يحنث او لا يحنث؟ هل تطلق عليه زوجته؟ هل اطلق؟ يقول كالمؤلف رحمه الله لا تطرق عليه
لماذا؟ او مدني على ذلك نقول الدين على ذلك زين طيب صح اولا صح هذي كلها ادلة اولا انه لا يصدق عليه انه دخل الدار. وانما ادخل بعضه. والثاني ماذا؟ حديث عائشة
يسلم في الاعتكاف في الاعتكاف فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه الى عائشة وهي في حجرتها وترجله تسرحه ومع ذلك لم يبطل على النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه. مما يدل على ان اخراج بعض البدن
ليس كاخراج البدن كله. وانه لا يحنث باخراج بعض البدن كما انه لا يبطل اعتكافه باخراج بعض البدن. قال او لا يلبسن ثوبا من غزلها. فلبس ثوب من فيه منه. لو قال ها ان لبست ثوبا من غزلها فهي طالق. فلبس ثوبا
فيه شيء من غزلها. في غزلة البعض وبعضها اكمل غزل. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا لعدم وجود المعلق عليه. عدم وجود الشرط. اللهم الا اذا كان يقصد ولو كان فيه شيء من غزلها
يعني حسب النية او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه. قال ان شربت ماء هذا الاناء فزوجتي طارق او قال والله لا اشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه فيقول لك المؤلف رحمه الله
لا تطلق عليه زوجته لعدم وجود المعلق عليه لانه حلف على شرب جميع ماء الماء الذي في هذا الاناء وهذا الكلام يعني المؤلف رحمه الله اتى به هنا. يعني انا لا ادري وش المناسبة؟ لانه سيأتينا في باب الايمان. هذا الكلام كله
يأتي في باب الايمان يعني يأتي في باب الايمان نعم لكن مناسبة الحلف بالطلاق الى اخره اتى به المؤلف رحمه الله قال وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حلف في طلاق وعتاق فقط. نعم
ان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا. حنف في طلاق وافاق. عندنا يمين بالله عز وجل وحالف بالطلاق وحالف بالعتق. مثال يمين قال والله لا اركب هذه السيارة مثال الطلاق قال ان ركبت هذه السيارة فزوجتي طالق. مثال عتق قال
ركبت هذه السيارة فرقيقي حر. ثم ركب هذه السيارة ناسيا. او اذا انها التي حلف عليها هل يحنت او لا يحنث؟ قال لك في الطلاق يحنث. في الطلاق يحنث. تطلق عليه زوجته
فعل ذلك ناس او جاهلا وفي العتق يحنث او لا يحنث؟ قال لك يحنث يعتق عليه رقيق ولو فعل ذلك ناس وفي اليمين بالله عز وجل ها؟ لا يحلف. فرقوا بين العتق والطلاق واليمين. لماذا
في الطلاق والعتق. ها؟ لانه حق ادم. صح؟ لكن في اليمين بالله عز وجل لا يحمد وسبقا تكلمنا على هذه المسألة وقلنا الصواب انه لا يحمد في الجميع. وذكرنا قاعدة ما هي القاعدة
ها؟ ايوه نعم سائر المنهيات؟ قلنا سائر المنهيات قاعدة كبيرة هذي سائر ما هي لا بد فيها من ثلاث شروط. العلم والاختيار والذكر. العلم والاختيار والذكر سائر المنهي والحنف مخالفة اليمين هذا من المنهيات. لا بد من العلم لا بد من الذكر ولابد
ايضا من الاختيار. وعلى هذا لو قال لزوجته ان كلمتي زيدا فانت طالق. ثم نسيت وكلمته. او ان كلمتي بالهاتف انت طالق ثم نسيت او جهلت فاطلق قالها اطلق على كلام المؤلف انها تطلق وعلى الرأي الثاني قلنا
الصواب انها ماذا؟ انها لا تطلب. وهذا القول هو الصواب. لان الصواب انها لها بلقلان. هذي قاعدة في الشريعة. وسبق ان ذكرنا هذه القاعدة قال وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه
نعم نعم ان فعل بعظه لم يحنث الا ان ينويه او تقوم قرينه على ذلك. مثل لو قال والله لاكلن هذا الرغيف ثم اكل بعضه يحنث او لا يحنث؟ نقول بانه لا يحنث الا اذا كان هناك نية. الا اذا كان هناك نية
على انه يقصد بذلك الكل او البعض. او قرينة تقوم على ذلك. نعم يقصد البعض مثل لو قال والله لاشربن ماء هذا النهر هنا قامت قليلة على ان المراد بذلك البعض لانه ما يمكن ان نشرب الجميع. اللهم الا اذا كان قاصد النوم يشرب ماء هذا النهر
نعم المهم قامت قرينة هنا اذا لم يكن هناك نية على انه لا يمكن ان يشرب الجميع قال وان حلف ليفعلنه لم يبر الا بفعله كله. لو قال والله اكسل المسألة السابقة قال والله
لاكلن هذا الرغيف ثم اكل بعضه. او قال ان لم اكل هذا الرغيف فزوجي طالق. فاكل بعضا وش الحكم هنا؟ نعم الحكم هنا يحنث. نعم الا اذا قامت النية. وهذا سيأتينا ان شاء الله
المرجع الى الايمان سيأتينا ان شاء الله انه يرجى الى النية فان لم يكن يرجع الى سبيل اليمين وما وما هيجها فان لم يكن يرجع الى دلالة الاسم فان لم يكن يرجع الى التعيين. هذا سيئة ان شاء الله بحثه باب مستقل اسمه باب جامع الايمان في كتاب الايمان
على كل حال اذا حلف انه لا لا يفعلن هذا الشيء ففعل بعضه يقول بانه ماذا بانه يحنث لعدم وجود المحلوف عليه. لو قال والله لاكلن هذا الرغيف ثم اكل بعضه نقول بانه ماذا
ها نقول بانه يحنث. نعم. طيب هذا الكلام الحلف بالطلاق. نعم نعم او تعليق الطلاق على شرط؟ نعم تعليق الطلاق على شرط ينقسم ثلاثة اقسام وهذي مسألة مهمة تقع عند كثير من الناس اليوم
نعم تعليق الطلاق على شرط نقول بانها ينقسم ثلاث اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يعلقه على شرط محض ان يعلقه على شرط محض. وش مثاله؟ ها؟ اذا طلعت الشمس
قال انت طالق ان طلعت الشمس. خلاص شرط محض هذا. ها؟ ليس له معنى الا التعليق فهو شرط ليس فيه حلف ليس حلفا. فنقول اذا طلعت الشمس فانها تطلق عليه. وهل له ان يتراجع
هل له ان يرجع؟ ها ما يملك ان يرجع اليه. اكثر اهل العلم على انه ما يملك ان يرجع. ولعلكم تبحثون هذه المسألة يعني نعطيكم فرصة الى بعد الاجازة. يعني اذا علقه على شرط محض. هل له نتراجع؟ لو قال تراجعت. الفقهاء يقولون ما يمتني تراجع خلاص
اذا علقوا على شرط محض لا يملك ان يرجع. القسم الثاني ان يعلقه على شرط غير محض يقصد به وقوع الطلاق. هذه تطلق عليه زوجته يقصد به وقوع الطلاق. وقوع المعلق عليه. فنقول بان زوجته تطلق عليه. وش مثال ذلك؟ قال
انت ان كلمتي زيدا فانت طالق. وهو يقصد بذلك انه اذا كلمت زيدا انها تطلق وانه لا يريدها ها فنقول بانها تطلق. اذا كلمت زيدا فانها تطلق عليه. القسم الثالث
ان يقصد بالتعليق ان يعلقه على شرط غير ماحض. ويقصد به ماذا؟ لا يقصد به الطلاق وانما يقصد به الحث او المن او او التكذيب يقصد به ماذا؟ الحث او المن او التصديق او التكثير. قال لزوجته ان
تكلمت زيدا فانت طالق هو ما يقصد ايقاع الطلاق لكن يقصد ماذا؟ ها؟ منعها من ايقاع الطلاق. او ان خرجت انت طالق او ان لم تذهبي اليوم الى بيت ابي فانت طالق. ماجد فيه الفاظ كثيرة من الناس. ها
وش الحكم هنا؟ وخالفت قال ان خرجت فانت طالق ثم خرجت. وش الحكم جمهور العلماء انه يقع عليه الطلاق. منهم الائمة الاربعة. يرون ان الطلاق يقع عليه. لوجود المعلق عليه
ادلة الطلاق والرأي الثاني اختيار شيخ اسلام رحمه الله انه لا يقرأ عليه الطلاق اذا قصد او المنع والتصديق او التكذيب انه لا يقع عليه الطلاق. ذكر ابن القيم رحمه الله عنا شيخ اسلام كتب فيها الف صفحة المسألة هذي نعم ذكرها في اعلام الموقعين وان شيخ الاسلام كتب فيها
الف صفحة من اقوى الادلة على ذلك من اقوى الادلة على ذلك قال بان بان الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النذر النذر اذا قصد به الحث والمن او التصديق والتكذيب وش
ها؟ حكم اليمين. يعني رجل قال لله علي ان اصوم يوما وش نقول هنا؟ يجب ان يوفي او لا يجب ان يوفي؟ يجب ان يوفي. ما في مشكلة هذا نذر غير معلق نذر منج. نذر طاعة منجز. يجب عليه ان
وفي به. طيب اذا كان نذر الطاعة معلقا اذا كان نذر الطاعة معلقا يقصد بذلك الحث والمنع والتصديق والتكثير. ان شربت الدخان فعلي ان اصوم سنة ثم شرب الدخان. يصوم سنة ولا ما يصوم
نقول حكمه حكم ماذا؟ اليمين. حكم حكم اليمين. وهكذا افتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ان النذر وهو النذر الذي امر الله عز وجل بان يوفى به. واثنى على الموفين به. يوفون بالنذر ويخافون يوما. كان
سره مستطيرة. الله عز وجل اثنى على الموفين به. اذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب حكمه حكم اليمين فالطلاق الذي اصله مكروه من باب اولى انه ماذا؟ الطلاق الذي اصله مكروه
هذا نقول من باب اولى اذا قصد به الحث والمنع والتصديق او التكثيب ان حكمه حكم ماذا اليمين نعم وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قصة ليلى بنت العجمة فان ليلى حلفت على مولى لها كل ما
انها هدي. وكل رقيق لها حر. ان لم تطلق امرأتك. هاي ليلة تقول لمولى الله تحلب كل مال لها هدي تحلب اي شيء بالنذر وبالعتق وكل رقيق لها حر وهي يهودية. ونصرانية ان لم تطلق امرأته. وش افتاها الصحابة؟ هي حلفت انا باي شيء
كل مال لها هدي هذا نذر. صدقة بالمال. لكن تقصد بذلك الحث على الطلاق وكل رقيق لها حر حلفت بالعتاق. وهي يهودية ونصرانية ان لم تطلق امرأتك الصحابة ان عليه كفارة يمين. مع انها حلفت بالعتق وحلفت باي شيء؟ بالنذر. والعتق يتشوف الشرع اليه
والنذر الله عز وجل اثنى الموفين به ومع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا ماذا؟ قالوا بان عليها كفارة يمين. نعم وهذا هو الاقرب وما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن ينبه الناس يعني مع الاسف اليوم تجد ان كثير
من الناس اليوم يحلفون بالطلاق. يعني يحلفون بالطلاق. وهذه يعني وان كان شيخ الاسلام كلامه هو القوي. الا انه ايضا الائمة يتفقون على انه يقع عليه الطلاق. فهي مسألة ليست ليست بالهينة. نعم ولهذا الحنفية رحمهم الله يرون انه يؤدب ويحلف
ولمن مالك يقول يعزر يجلب نعم قال رحمه الله باب التأويل في الحلف. لان التأويل في الحلف معناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. قال اذا حلف وتأول يمينه نفعه الا
ان يكون ظالما فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء الى اخره. التأويل بالحلب كما ذكرنا ان يريد ما يخالف ظاهره. يعني يقصد بالباطن ما يخالف الظاهر. والتأويل في الحلف
انقسم ثلاثة اقسام. ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون ظالما. القسم الاول ان يكون ظالما فاذا كان ظالما فانه لا ينفعه التأويل بالحلف. يقول اذا كان ظالما فانه لا ينفعه
فمثلا لو انه غصب مالا ثم حلفه القاضي قال والله ليس له عندي شيء وهو يقصد ليس له عنده شيء في جيبه. لكن المال المقصود في البيت ينفعه ذلك او لا ينفعه نقول لا ينفعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما
مسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. القسم الثاني ان يكون مظلوما. اما القصة الثاني ان يكون مظلوما مثل لو جاء شخص يريد ان يأخذ منه مالا قال والله ما معي شيء. وهو يقصد ما معه شيء في في يده. لكن معه شيء في جيبه. او معه شيء في البيت
ها يصح ذلك او لا يصح؟ نقول يصح وذكرنا من ذلك قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام نعم اني سقيم وايضا قوله للملك عن زوجته بانها اخته. نعم بانها اخته. وآآ
ايضا حيث انس في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الى المدينة وهو مردك ابا بكر فيقول ابو بكر هذا هاد يهديني السبيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيظن الناس ها انه
ممن يدل الطريق. نعم يظن الناس انه ممن اه انه يعني الطريق. طيب القسم الثالث ما عدا هذين قسمين الا يكون ظالما ولا مظلوما. نعم الا يكون ظالما ولا مظلوما. فالمشهور من
اذهب ان هذا جائز ولا بأس به. نعم المشهور من المذهب ان هذا جائز ولا بأس به. وهذا قول كثير من العلماء انه جائز ولا بأس به. لان الله سبحانه وتعالى قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
عقد اليمين على ما نوى. هذا جائز. وايضا قال عمر ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وايضا قال عمران بن قصي ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هذين الاثران اسنادهما صحيح ان
والرأي الثاني رأي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا كان هناك ظرورة او مصلحة لا بأس والا فانه لا يجوز. اذا كان هناك مصلحة او ظرورة لا بأس. اما اذا لم يكن مصلحة او ظرورة فانه
ولا يجوز. لان هذا تدليس كتدليس البيع. ولان الناس ينسبونه الى اي شيء؟ الى الكذب. لكن اذا كان هناك مصلحة كان يكون الانسان مشغولا ثم بعد ذلك تأول نعم تأول قال لاهله قولوا قد طلع
يقصد انه صعد بالسطح ونحو ذلك. فاذا كان هناك مصلحة او ظرورة فان هذا لا بأس. قال فان ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره او بما الذي او حلف ما زيد هنا
وغير مكانه نعم اه هذا مثال كما تقدم او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا في وديعة ولم ينوها لم يحدث في الكل. اذا حلف على امرأته انها لم تسجد. فحلفت
انها ما سرقت لكن خلت في وديعة يحمد ها يحنث او لا يحنث؟ يقول المؤلف رحمه الله احنا بان الخيانة في الوديعة ليست سرقة. لان الخيانة في الوديعة ليست سرقة. نعم. قال رحمه الله
الله تعالى باب الشك في الطلاق. الشك في اللغة التردد. اما الشك في اللغة التردد واما في الاصطلاح فهو التردد في وجود لفظ الطلاق او عدده او شرطه تردد في وجود لفظ الطلاق او عدده او شرطه. قال من شك في طلاق او
شرطه لم يلزمه. من شك في طلاق شك. هل هل قال لزوجته انت طالق او انت طاهر وش نقول هنا؟ نقول بانه لا يلزمه الطلاق. ان اصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. او شرطه لو شك
في شرط الطلاق نعم اه او شك في شرطه يعني قال مؤلف رحمه الله تعالى شك في شرط الطلاق مثاله قال ان قمت فانت ان قمت فانت طالق شك في قوله انت طالقة. يعني ان قمت فانت طالقة. هل قال هذا اللفظ او لم يقل هذا اللفظ
ها وش نقول؟ نقول الاصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. الاصل بقاء النكاح وعدم الطلاق كذلك ايضا قال وان شك في عدده فطلقة وتباح له نعم اذا شك في عدده شك هل هذه الطلقة الثانية او الثالثة
ها فنقول الاصل في ذلك اذا شك هل هي الطلقة الثانية او الثالثة؟ تقول الاصل انها الثانية او مثلا اذا شك هل قال انت طالق ثلاثا او طالق اثنتين؟ فما الحكم هنا؟ نقول هي
اثنتان نقول هي اثنتان نكمل ان شاء الله غدا باذن الله ها
