قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب الظهار وهو محرم فمن زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا. بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو
اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله رب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد المهندس رحمه الله كتاب النهار وهو محرم منها الغلبة والعلو والتقاطع. واما في الاصطلاح فهو ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد  يقول في الاصطلاح ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو محرم
هذا هو الحكم التكليفي. للظهار يقول بانه محرم قول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا زور كذب يعني في باب الخبر كذب زور لماذا؟ لانه يدعي ان زوجته كامه او كظهر عليه امه وهذا كذب
فهو زور اي كذب في باب الخبر. ومنكر في باب الانشاء. يعني كونه ينشيء التحريم ايضا هذا منكر حيث انه يشبه احل الناس له باحرم الناس عليه وهو في باب الانشاء منكر. وفي باب الخبر زور كذب
ولهذا قال سبحانه وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وكان الظهار في الجاهلية كان طلاقا ثلاثا ثم نقل ذلك في الاسلام الى الكفارة المغلظة ولا يكون طلاقا والا كان في اول في
وفي اول الاسلام كان طلاقا دائما ثم بعد ذلك نقل الى كونه نعم الى الكفارة المغلظة. وان الكفارة المغلظة تحله المؤلف وهو محرم محرم القرآن والسنة والاجماع كما سيأتي كما ذكرنا قال فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا
بنسب او رظاع من ظهر او بطن او عظو اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي ومعي ومني كظهر امي او كيد او وجه حماتي ونحوها وانت علي حرامك والدم فهو مظاهر. هذه عدة اقسام. نعم هذه عدة اقسام. نعم
القسم الاول القسم الاول ان يشبه زوجته بمن نعم القسم الاول ان يشبه زوجته بامه بان يقول لها انت علي كظهر امي  القسم الاول ان يشبه زوجته بامه بان يقول انت علي كظهر امي. فهذا ظهار باتفاق الائمة
نعم هذا ظهار باتفاق الائمة. وحكي الاجماع حكي الاجماع على ذلك قال فمن شبه زوجته بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا القسم الثاني القسم الثاني ان يشبه زوجته بظهر من تحرم عليه على
تأبيد من اقاربه ان يشبه زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد من اقاربه كعمته وخالته وجدته ونحو ذلك كأن يقول انت علي كظهر جدتي او كظهر عمتي او كظهر خالتي
ونحو ذلك فجمهور العلماء على انه ظهار لان الله سبحانه وتعالى قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولان ان شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد في معنى الام عمته خالته وجدته هذه في مع الام. نعم هذه في معنى الام
والرأي الثاني الرأي الثاني وهو قول الشافعي في القديم انه لا يكون ظهارا  انه لا يكون ظهارا الا اذا شبه بالجدة. لان الجدة ام. نعم لا يكون ظهارا الا اذا شبه بالجدة لان الجدة ام
والظاهرية نعم الظاهرية هم اضيق الناس في ذلك. فيقولون بانه لا يكون ظهارا الا بالتشبيه بالام. وايظا لا بد بان يكرره مرة اخرى يعني الظاهرية لا يقع عندهم الظهار الا اذا قالها انت علي كظهر امي ثم قال سبحانه وتعالى ثم يعودون
فيما قالوا ان اه ان يعيده مرة اخرى. انت علي كظهر امي هذا الاشكال انه ضعيف. لان الظاهرين يجودون على ظاهر النص. الصحيح ان الصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه اذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد من اقاربه انه ظهار
كجدته وعمته ونحو ذلك لان هؤلاء في معنى الام في اي شيء في الحرمة. نعم القبيح موجود هنا. لان التشبيه القبيح موجود هنا. ويدخل تحت ذلك قول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا
من القول وزورا طيب القسم الثالث ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد من غير اقاربه ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد من غير اقاربه. مثل نعم زيد صح طيب ام الزوجة وكزوجة الابن وكامه من الرضاع
هؤلاء يحرمن عليه على التأبيد لكن لسنا من اقاربهم. فهل هذا ظهار؟ او نقول بانه ليس ظهارا. المذهب نعم المذهب انه ظهار وهذا قول جمهور اهل العلم لان الله سبحانه وتعالى قال وانهم ليقولون
دون منكرا من القول وسورا. وهذا منكر وزور ولان هؤلاء يحرمن على التأبيد. فيأخذن حكم الام. يعني التشبيه بهن كالتشبيه بالام في معنى التأبيد والرأي الثاني رأي الشافعية الرأي الثاني رأي الشافعي التفصيل
يقولون بان المرأة اذا لم يطرأ تحريمها كالام المرظعة والاخت المرظعة الاخت من الرظاع يقولون من شبه بها اذا كان تحريمها لم يطرأ كالام المرضعة والاخت من الرضاع فهذا ظهار. وان طرأ تحريمها فليس ظهارا. وش مثال تحريم
كام الزوجة وزوجة الابن لان ام الزوجة الاصل انها مباحة فلما عقد على هذه المرأة حرمت. ترى تحريمها. كذلك ايضا زوجة الابن الاصل انها مباحة. فلما عقد عليها الابن فيقولون اذا طرأ التحريم نعم اذا طرأ التحريم
فانه ليس ظهارا. اما اذا لم يطرأ التحريم فانه ظهار. والاقرب والله اعلم نعم الاقرب والله اعلم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه ظهار. نعم لان كما ذكرنا ان ان
ما دام ان التحريم على سبيل التأبيد يعني ما دام ان التحريم على سبيل التأبيد   فهن في معنى الام والله اعلم. القسم الرابع ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه على سبيل التعقيت
وش مثاله؟ يا اختي زوجته او كعمة زوجته او خالة زوجته. لو قال انت علي كظهر اختك او كظهر عمتك. كظهر عمتك او خالتك ونحو ذلك فالمذهب انه ظهار. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وقول المالكية. المذهب رأي المالكية انه
لان الله عز وجل قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وهذا منكر من القول وزور. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انه ليس طهارا. لان التشبيه بمن تحرم على التعقيد ليس في القبح
كالتشبيه بمن تحرم على سبيل التأبيد. دام التشبيه بمن تحرم على سبيل التأقيت. ليس كالقبح بمن تحرم على سبيل التأبيد ويظهر والله اعلم ان هذا هو الاقرب. لان الله سبحانه وتعالى اوجب فيه الكفارة المغلقة. فلا بد من تشبيه
يقبح في الغلظة في ظهر والله اعلم انه اذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على سبيل التعقيد انه لا انه لا يكون ظهارا. طيب القسم الخامس اما القسم الخامس ان يشبه زوجته بعظو من اعظاء امه غير الظهر
لا اقال لزوجته انت علي كرجل امي. ها او انت علي كيد امي واذا قال انت علي كظهر امي ايش نقول؟ بالاتفاق انه ضهاء. لكن لو شبه بعضو اخر غير الظهر
قال انت علي كرجل امي او كيد امي الى اخره. فهل هو ظهار او نقول بان انه طهار. المشهور من المذهب انه ظهار. وهذا ايضا قول المالكية. يعني قول الحنابلة قول المالكية. ان
قياس على الظهر. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي الحنفية. قالوا كان هذا العضو يحرم النظر اليه فظهار مثل الفقد يحرم النظر اليه هذا يقولون بانه ظهار وان كان هذا العظو لا يحرم النظر اليه فليس
فليس ضهارا كالرأس مثلا والرأي الثالث رأي الشافعية قالوا ان كان هذا العضو لا يذكر في مواضع الكرامة كان هذا العضو لا يذكر في مواضع الكرامة. كالبطن واليد ونحو ذلك فظهار. وان كان
سيذكر في مواضع الكرامة كالرأس فليس ظهارا الشافعي يقولون ان كان لا يذكر في مواضع الكرامة ها وان كان يذكر في مواضع الكرامة كالرأس فليس ظهارا. والاقرب والله اعلم انه اذا شبه زوجته
بعظو اخر غير الظهر انه لا يكون ظهارا. لو قال انت علي كيد امي. او اهدي امي ونحو ذلك ليظهر والله اعلم ان هذا ليس ظهارا. لانه لم يشبه الجماع
ولماذا كان ظهار؟ وكان محرم ووجبت فيه الكفارة مغلظة لانه يشبه الوطء بالوطء. انت علي كظهر امك يعني وطؤك كوطأ امي. وهذا لا شك انه تشبيه قبيح كظهر امي المقصود بذلك انه الوطء هذا عبر بالظهر لماذا اضرب الظهر؟ يعني ركوبك
يعني ركوب ظهرك للجماع كركوب امي. هذا الركوب اشبهه كركوب امي. فاصبح هذا التشبيه قبيحا. اما اليد او الرأس او الرجل ونحو ذلك هذا لا يفيد معنى ماذا؟ يفيد معنى الجماع. في ظهر والله
واعلم انه لا يكون ظهارا اللهم الا اذا ذكر عظوا يفيد الجماع الله اذا ترى عظما يفيد الجماع فنقول نعم هنا يكون ظهار. كما لو قال انت علي كفرج امي او كبطن امي ممكن هذه الاشياء التي تفيد الوطن تفيد الوطئ نقول بانه يكون يكون ظهارا
طيب القسم السادس نعم القسم السادس اذا شبه عضوا من اعضاء الزوجة. هنا في القسم الذي قبله شبه الزوجة بعظو غير الظهر. لكن هنا عضوا من اعضاء الزوجة. قال يدك علي كظهر امي. او قال رجلك علي كظهر امي
فهل يكون مظاهرا او لا يكون مظاهر؟ واضح؟ الذي قبله شبه زوجته عضو اخر غير الظهر بالنسبة للام. اما هنا فهو لم يشبه الزوجة. لم يشبه جملة الزوجة انما شبه ماذا؟ عضوا من اعضائهم. قال يدك علي كظهر امي. رجلك علي كظهر امي. فهل
كونوا ظهارا او لا يكون ظهارا. المذهب انه يكون ظهارا وهو مذهب المالكية. هذا نعرف ان الحنابلة والمالكية هم اوسع الناس فيما يتعلق بالظهار يعني المالكية والحنابلة هم اوسع الناس فيما يتعلق بالظهار. فالمذهب انه
هو يكون ظهارا لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى يستثنون ما ينفصل الشعر ونحو ذلك من الاشياء التي تنفصل هذه يستثنونها فلو قال شعرك علي كظهر امي هذا لا يكون ظهارا لو قال ظفورك
علي كظهر امي الى اخره. لا يقولون بانه ظهار. المالكية يستثنون ما ليس موضعا للتلذذ. ان المالكية يستثنون ما ليس موضعا للتلذذ. والرأي الثاني رأي الشافعية انه لا يكون ظهارا لانه لم يشبه الجملة لان الشافعية يقولون بانه لا يكون ظهارا لانه لم يشبه جملة الزوج
وانما شبه بعض اعضائها. وهذا القول هو الصواب. لانه كما ذكرنا الظهار انما وجبت فيه الكفارة المقلظة لقبح التشبيه. بحيث يعني معنى هذا التشبيه وطؤك علي كوطأ امي فاذا قال يدك علي هذا اليد هذه لا تنبئ عن ماذا؟ عن الجماع. نعم لا تنبه الجماع. طيب القسم السابع
ان يشبه عضوا من اعضاء زوجته بعظو من اعظاء امه غير الظهر والذي قبله ماذا؟ شبه عضوا من اعضاء زوجته في ظهر امه هنا شبه عضوا من اعضاء زوجته بعضو اخر من اعضاء زوجته
غير الظهر لو قال يدك علي كيدي امي او يدك علي كرجل امي او كرأس امي او رأسك علي كرأس امي الى اخره فهل فهل هذا يكون ظهارا؟ او لا يكون ظهارا
المذهب مذهب المالكي يرون انه ظهار. دام المذهب مذهب المالكية يرون انه ظهار وعند الشافعية يقولون بان العضو اذا كان لا يذكر في مواضع الكرامة فبهار والا فليس ظهار العضو يقولون اذا كان العضو لا يذكر في مواضع الكرامة فليس ظهار
والا فانه يكون ظهارا. والاقرب في هذه المسألة كما تقدم الله اعلم انه لا يكون ظهارا. هذا نقرا كما تقدم لنا انه لابد من التشبيه القبيح. وهذا ليس فيه تشبيه قبيح. اللهم الا اذا شبه عضوا من
زوجته بعظو من اعظاء امه مما يفيد الجماع. اذا شبه عظوا من اعظاء زوجته بعظو من اعظاء امه بما يفيد الجماع كما يقال ظهرك علي كظهر امي ونحو ذلك او فرجك علي كفرج امي او بطنك علي كبطن امي مما
تفيد الجماع في ظهر والله اعلم انه يكون ظهارا. قال من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل الى اخره تكلمنا عليها في الاقسام بقوله انت علي او معي او على او مني كظهر امي او كيد اختي او وجهها
حماتي او انت علي حرام. هذا القسم كم؟ ها؟ القسم الثامن. اذا قال لزوجته انت علي حرام. وهذه المسألة سبق ان تطرقنا اليها لكن لا بأس. ان نعيدها اذا قال لزوجتي انت علي حرام. فنقول بان هذا ينقسم الى كم؟ الى قسمين. يعني ينقسم الى قسمين. القسم الاول
الا يقصد اليمين. لا يقصد بقوله انت علي حرام. لا اقصد اليمين الحث والمنع والتصديق والتكذيب انما يقصد مجرد التحريم. ويقول القسم الاول الا يقصد اليمين وانما يقصد ماذا؟ ها؟ مجرد التحريم. نعم يقصد مجرد التحريم
وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. المشهور من المذهب انه ماذا؟ ها؟ انه ظهار. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد
فان رجلا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال له اني جعلت امرأتي علي حراما. فقال ابن عباس كذبت ليست عليك بحرام ثم قرأ قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك
عليك اغلب الكفارة. نعم عليك اغلظ الكفارة عتق رقبة وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه واسناده صحيح هذا اسناده صحيح. هم فقوله عليك اغلظ الكفارة عتق رقبة يدل على انه جعله ماذا؟ ها؟ جعله ظهارا
الرأي الثاني رأي الحنفية اما الرأي الثاني رأي الحنفية تفصيل في المسألة قالوا ان اراد الطلاق ان اراد الطلاق فيقع عليه طلقة واحدة بائنة بمعنى دعنا يعني لا يتمكن من المراجعة. ان اراد الطلاق قالوا يقع عليه طلقة يقع عليه طلقة
ضاحية بائنة وان اراد الثلاث كان ثلاث طلقات. وان نوى الظهار فظهار. وان نوى الكذب فباطل وان نوى التحريم. او لم ينوي شيئا فإيلا تفصيل عند الحنفية ها تفسير قالوا ان اراد الطلاق ها فهذه طلقة واحدة الا اذا نوت ثلاث فيقع عليه ثلاث
الطلقات وان والظهار فظهار وان والكذب فباطل. وان اراد التحريم او لم يرد شيئا فإيلا. فإيلا طيب الرأي الثالث رأي المالكية المالكية يقولون عليه ثلاث طلقات ان كانت المرأة مدخولا بها
الا ان نوى اقل فحسب نيته علي ثلاث طلقات ان كانت المرأة مدخولا بها. الا ان نوى اقل فعلى حسب نيته. واما غير ادخلي بها فطلقة الا اذا نوى اكثر من ذلك
يعني اذا كانت المرأة مدخولا بها عند المالكية ماذا الا انه اقل الاصل انها ثلاث الا انه اقل وان كانت المرأة غير مدخول بها فطلقة الا ان نوى اكثر فحالها حسب نيته
طيب عند الشافعية عند الشافعية ان وطلاقا فعلى حسب ما نوى. ان نوى طلاقا فعلى حسب ما نوى من وان نوى ظهارا كان ظهارا وان نواهما جميعا تخير احدهما ان وطلاقا فطلاق على حسب ما نوى من العدد نوى واحد او اثنتين او ثلاث الى اخره
ان وظهارا فظهار. ان نواهما جميعا يقولون بانه يتخير احدهما وان نوى التحريم فعليه كفارة يمين الراي الرابع وهذه المسألة مسألة التحريم يعني كثرت فيها اقوال العلماء رحمهم الله ذكر فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي
اقوالا كثيرة كذلك ايضا الشوكاني في الاوطان بن حجر رحمه الله في فتح الباري وآآ غيره من اهل العلم سبق ان كتبنا فيها رسالة تحريم الزوجة كتبت فيها رسالة طبعت قبل سنوات
طيب الرأي الثالث او الرابع انما الرأي الرابع رأي الظاهرية. يقولون بانه لغو لا يترتب عليه شيء. لانه عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم
الرأي الخامس او الرأي السادس  وهذا ذهب اليه طوائف من السلف نعم ذهب اليه طوائف من السلف انه يميل ان التحريم هذا يمين الا ان نوى الطلاق فطلاق قال به طاووس طاووس والزهري
والحسن البصري والنخاع واسحاق يقول الحكم حكم ماذا؟ اليمين. الا ان نوى الطلاق فحكمه ماذا؟ طلاق. وهذا القول هو ارجح الاقوال  هذا القول هو ارجح الاقوال  يمين لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لك
قم تحلة ايمانكم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال الحرام يمين. يكفرها. قال الحرامي. الا ان نوى الطلاق فنقول بانه ماذا ها لماذا؟ او ما الدليل
كناية صح وايضا ان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه اذا نوى الطلاق فهو طلاق واضح؟ واضح الخلاصة في ان هذه المسألة يكثر السؤال عنها
فتحيم الزوجة هذا القسم الاول اذا لم ينوي به اليمين الحث والمنع والتصديق والتكثيب في هذه الاقوال وارجح هذه الاقوال ان فيه كفارة يمين الا ان نوى الطلاق ها فعليه
لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وزيد بن ثابت وبن عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهم هذا وارد عنهم باسانيد صحيحة. طيب القسم الثاني ان ينوي بالتحريم ماذا
اليمين الحث والتصديق او التكذيب او المنع كما لو قال ان خرجت فانت علي حرام او ان لم يكن هذا الخبر صدقا فزوجتي علي حرام الى اخره. قصد بذلك اليمين. الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة
الا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة يخالف يقول اذا قصد اليمين ها فحكمه ماذا؟ حكمه حكم اليمين. اذا قصد اليمين الحث والمنع والتصديق او التكذيب يقول بان حكمه حكم اليمين. عليه كفارة
يمين نعم وهذا هو الصواب في هذه المسألة انه اذا قصد اليمين الحث والمنع والتصديق او التكذيب نقول بان حكمه حكم اليمينيين. قال مؤلف رحمه الله تعالى وان قالته لزوجها
فليس بظهار وعليها كفارة. طيب القسم الثامن اما القسم الثامن اذا قال لزوجته انما القسم الثامن اذا قال لزوجته انت علي كامي  او انت مثل امي. انت علي كامي او انت مثل امي. هل يكون
او لا يكون ظهارا. نقول هذه المسألة تنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان ينوي الظهار. فيكون ظهار القسم الاول ان ينوي الظهار فيكون ظهارا. القسم الثاني ان ينوي الكرامة انها
مثل امه في الكرامة فهذا ليس ظهارا. القسم الثالث ان يطلق تقول انت امي. نعم. انت عليه كامي او انت عندي او علي مثل امي. واطلق ها فهذا موضع خلاف
هذا موضع كلى. الحنابلة والمالكية يرون انه ظهار. والحنفية والشافعية الحنابلة والمالكية يرون انه ظهار. والحنفية والشافعية يقولون انه ليس جهارا. والذي يظهر والله اعلم انه ليس ظهارا لان هذا اللفظ متردد يستعمل في الظهار ويستعمل في غيره في الكرامة ونحو ذلك. فما دام انه لم ينوي الاصل براءة الذمة. طيب
القسم الاخير اذا قائل لزوجته انت امي. هذا قسم التاسع والثامن او العاشر. قال لزوجته انت امي. لم يقل انت علي. قال لزوجته انت امي او انت كامي. لم تقول ماذا؟ انت لم يأتي بلفظ علي او عندي قال انت امي او كامي
او مثل امي المهم انه لم يأتي بلفظ علي او عندي. فهذا كما تقدم الا والظهار ظهار وان نوى في كرامة ليس ظهار وان لم ينوي شيئا فليس ظهارا
