قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين او انت علي حرام او كالميتة والدم. فهو مظاهر. وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارة ويصح من كل زوجة فصل في تعديل الظهار وما يتعلق به. ويصح الظهار معجلا ومعلقا
بشرط فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا. فان وطئ فيه كفرت فاذا فرغ الوقت ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ممن ظاهر منها. ولا تثبت الكفارة في الذمة الا وهو العود ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير
من واحدة ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات وكفارته عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه
وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب. وعرض بذلته وثياب تجمل. وما لم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد تقدم لنا تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح. ذكرنا
انه في اللغة يطلق على معان وفي الاصطلاح هو تشبيه الزوج تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. وان هذا التشبيه محرم ولا يجوز وذكرنا ان تشبيه الزوج زوجته ينقسم الى اقسام وذكرنا ثمانية اقسام
او تسعة منها ان يشبهها بظهر امه بظهر امه فهذا ظهار. باتفاق الائمة والقسم الثاني ان يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد من اقاربه. والقسم الثالث ان يشبهها بمن تحرم عليه على
عبيد من غير اقاربه والقسم الرابع ان يشبهها بمن تحرم عليه على التعقيد والقسم الخامس ان يشبه عضوا من اعضاء زوجته بظهر امه. والقسم السادس ان تشبه زوجته بعظو من اعظاء امه غير الظهر. والقسم السابع ان يشبه عظوا
من اعضاء زوجته بعضو من اعضاء امه والقسم الثامن ان يقول لزوجته انت علي حرام والتاسع آآ آآ ان ان يقول لها انت علي كامي او مثل امي الى اخره والقسم العاشر
ان يقول لها انت امي او كامي بالله بحذف لفظ علي او عندي  اه وتقدمت هذه الاقسام وبينا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. اه كذلك ايضا من الاقسام القسم الحادي عشر
ان يشبهها بظهر ذكر. ان يشبه زوجته بظهر ذكر. كأن يقول لزوجته انت علي كظهر ابي فهل يكون مظاهرا او لا يكون مظاهرا؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الاول انه يكون مظاهرا. اما القول الاول انه يكون مظاهرا. وهذا
هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى لانه منكر من القول وزور. والرأي الثاني انه لا يكون مظاهرا لان الذكر ليس محل للاستمتاع في العادة. وهذا القول هو الاقرب. والله اعلم
انه لا يكون ظهارا لما ذكرنا من التعليل ان الذكر ليس محلا للاستمتاع بالعادة. القصة الثاني عشر قال المؤلف رحمه الله او كالميتة والدم. لو قال لزوجته انت على كالميتة او قال لزوجته انت علي كالدم. فهل يكون ظهارا او لا يكون ظهارا؟ المشهور من
المذهب انه يكون ظهارا. وتقدم الكلام على هذه المسألة. وقلنا بانه اذا شبه زوجته بالميتة او شبهها بالدم او بالخنزير او غير ذلك مما يقصد التحريم. مما يقتل التحريم فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يقصد اليمين. الحث او المنع او التصديق او
والتكبير كأن يقول لزوجته ان خرجت فانت عليك الميتة. او كالدم ونحو ذلك. مما يقصد به المنع او ان لم تخرجي فانت علي كالميتة او الدم ما يقصد به الحث او التصديق او التكذيب
هذا هذا ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان حكمه حكم اليمين. فيه كفارة يمين. لان هذا اللفظ  لان هذا اللفظ يقتضي التحريم فكأنه قال لزوجته ان فعلت كذا فانت علي حرام. تقدم لنا ان
ان التحريم اذا قصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب انها يمين يكفرها كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القسم الثاني ان يقصد مجرد التحريم. كان يقول لزوجته
انت علي كالميتة او انت علي كالدم. يقصد مجرد التحريم. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه ظهار. والصواب في هذه المسألة كما تقدم لنا انه يميل في
كفارة يمين الا ان نوى الطلاق. فانه يقع عليه الطلاق. وآآ ذكرنا ان مقتضى هذا اللفظ هو تحريم هذه الزوجة. واذا حرم هذه الزوجة الى اخره فقد تقدم من ذكرنا عن طوائف من السلف
ان حكمها حكم ماذا؟ حكم اليمين الا الا والطلاق فانها كناية من كناية الطلاق فيقع عليه طلقة وسبق ان ذكرنا انه اذا نوى بقوله انت علي حرام الطلاق فانه يقع
وعليه طلاق كما جاء ذلك عن الصحابة عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وزيد ابن ثابت وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم باسانيد صحيحة قال المؤلف رحمه الله وان قانته لزوجها فليس بظهار. وعليها كفارته
اذا قالت الزوجة لزوجها انت علي كظهر ابي. فهل هو ظهار او ليس ظهارا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه ليس طهارا لان الله سبحانه وتعالى قال وانهم نعم والذين يظاهرون من نسائهم قال والذين يظاهرون من نسائه
فدل ذلك على ان هذا خاص الزوج هذا خاص بالزوج والله سبحانه وتعالى خص الظهار بالازواج ولان الظهار فيه شيء من والذي يملك الفرقة هو الزوج. فالطلاق لمن اخذ بالساق. فاذا قالت لزوجها
انت علي كظهر ابي او كظهر اخي ونحو ذلك فليس ظهارا لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعليها كفارة عليها كفارته قلك المؤلف ليس جهارا لكن عليها ماذا؟ عليها كفارة ظهار. وعلى هذا نقول لهذه المرأة
يجب عليها ان تعتق رقبة فان لم تستطع فانها تصوم شهرين متتابعين فان لم تستطع فانها تطعم ستين مسكينا استدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بما ورد ان عائشة بنت طلحة قالت ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر ابي
عائشة بن طلحة قالت ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر ابي. فافتاها اهل المدينة بان عليها اعتاق رقبة. نعم لان عليها اعتاق رقبة مما يدل ذلك على اه ان الزوجة اذا قالت للزوجها انت علي كظهر ابي الى اخره فانه يلزمها
كفارة الضحى. والرأي الثاني الرأي الثاني انه يلزمها كفارة اليمين. وهذا هو الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله. وقال به عطا. لان هذا ليس اطهارا ما دمنا نقول بانه ليس ظهارا فكيف نلزمها بكفارة الضحى
هذا تحريم تلزمها كفارة التحريم كفارة التحريم بينها الله عز وجل بقوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم
قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فالصواب في هذه المسألة انه لا يجب عليها كفارة ظهار وانما يجب عليها كفارة يمين لان هذا اللفظ ليس ظهارا وانما هو تحريم وكما تقدم عن ابن عباس رظي الله تعالى عنهما في الصحيحين انه قال
الحرام يمين فيها الكفارة. لان الحرام يمين فيها الكفارة. واما ما ورد ان عائشة بنت طلحة رضي الله تعالى عنها افتيت بان عليها اعتق رقبة فنقول عليها افاق رقبة هذا من كفارة اليمين. لان كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما
يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. وربما ان الذي افتاها يعني افتاها الرقبة تحرير الرقبة من خصال كفارة اليمين اراد التغليظ والتعزير عليها او انها رغبت في ذلك واخرجت كفارة الرقيق خصوصا ان الرقيق في ذلك الزمن متيسر
مم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح من كل زوجة يعني الظهار يصح ومن كل زوجة سواء كانت هذه الزوجة مدخولا بها او كانت غير مدخول بها  سواء كانت مدخولا بها او كانت غير مدخول بها. وسواء كانت هذه الزوجة حرة او كانت
لقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم وهذا يشمل نساء المظاهر سواء كن حرائر او اماء وسواء دخل بهن او لم يدخل بهن ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله في قوله ويصح من كل زوجة انه لا يصح من ملك اليمين من الامة
التي يملكها بيمينه. هذه لا يصح الظهار منها. فلو قال لامته انت علي كظهر امي هل يكون مظاهرا؟ يقول بانه لا يكون مظاهرا وحكمه حكم ماذا؟ حكم التحريم حكمه حكم التحريم
وحينئذ تجب فيه كفارة يمين. وكذلك ايضا لو قال لام ولده ام الولد امة. نعم بموت سيدها لو قال ذلك لام ولده فنقول بانه لا يأخذ حكم ماذا؟ لا يأخذ حكم الظهار
اينما عليه كفارة يمين  وهل يشترط في الظهار ان يكون المظاهر بالغا؟ او ان هذا ليس شرطا. المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان الظهار يصح ممن يصح طلاقه. ومن هو الذي يصح طلاقه؟ لا
البالغ وايضا المميز الذي يعقله. المميز الذي يعقله يعني يعقل الطلاق. ويعرف انه اذا تلفظ بهذا اللفظ فان زوجته تطلق عليه. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يشترط البلوغ والرأي الثاني وقول اكثر اهل العلم انه اشترط البلوغ وهذا
القول هو الصواب كما ذكرنا يعني المذهب يطردون المسألة في الطلاق لا يشترط البلوغ في الايلاء لا يشترط البلوغ في الظهار لا يشترط البلوغ والصواب في هذه المسألة ان البلوغ شرط. وانه يشترط لصحة الطلاق والايلاء والظهار
الى اخره البلوغ. لان الصبي القلم عنه مرفوع وعبارته ملغاة  وهل يصح من الكافر او نقول بانه لا يصح يا الكافر؟ ام هل يصح من الكافر؟ او نقول بانه لا يصح
ومن الكافر المشهور مذهب الامام احمد ذلك ايضا قول الشافعي انه لا يشترط الاسلام. وتقدم لنا في باب انكحة الكفار ماذا ذكرنا؟ ها؟ نعم زين ان حكم انكحتهم كانكحة المسلمين
يعني يترتب على انكحتهم ما يترتب على انكحة المسلمين. فاذا طلق الكافر يقع طلاقه. اذا ان من صح ايلاؤه اذا ظاهر من زوجته صح ظهاره تجب عليه النفقة تجب عليه العدة يجب
عليه القسم الى اخره. حكم انكحتهم كانكحة المسلمين ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى اضاف الزوجية اليهم وامرأته حمالة الحطب مما يعتبر انها زوجة. وانه يترتب على هذه الزوجية احكامها
والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يصح من الكافر ام انه لا يصح من الكافر والصواب هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية لما تقدم وسبق نشرنا الى هذه المسألة اه في باب
انكحة الكفار. قال المؤلف رحمه الله فصل هذا الفصل في حكم تعجيل الظهار وتعليقه وتوقيته ونحو ذلك قال ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط يصح الظهار معجلا ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي. هذا ظهار مؤجل. ويصح ايضا معلقا بشرطه. كأن
ولزوجته انت علي كظهر امي اذا دخل رمظان او اذا طلع الفجر او طلعت الشمس صحوا ان يكون معجلا ويصح ايضا ان يكون معلقا بشهر بشرط. لعموم قول الله عز وجل والذين
يظاهرون من نسائهم. وهذا يشمل الظهار المعلج المعجل وكذلك ايضا الظهار المعلق   قال ومطلقا ومؤقتا. ايضا يصح الظهار ان يكون مطلقا. بلا توقيت كأن يقول لزوجته انت علي كظهر امي. مطلق عن التوقيت. ويصح ايضا ان يكون
مؤقتا كأن يقول لزوجته انت علي كظهر امي هذا الاسبوع. او  هذا الشهر ونحو ذلك ويدل ذلك حديث سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه فانه ظاهر من زوجته شهر رمظان
في عام شهر رمضان وعلى هذا اذا مضى الوقت فانه لا يلزمه شيء اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي مدة هذا الاسبوع فان ان مضى الوقت ها فانه لا يلزمه شيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله
فان وطئ فيه كفر وان فاذا فرغ الوقت زال الظهار  ان وطأ فيه كفر بظهاره وان مضت المدة ولم يطأ زال ظهاره. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم انه يصح الظهار
ان يكون مطلقا وان يكون ايضا مؤقتا. وعند المالكية انه اذا الظهار فانه ينقلب الى ظهار الى ظهار مؤبد. يرون انه ينقلب الى ظهار مؤبد. يعني عند المالكية والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لما ذكرنا من قصة سلمة بن صخر وهذه حي السلام ابن صخر رضي الله
الله تعالى عنه في السر رواه ابو داود والترمذي الحاكم والدارمي وحسنه الترمذي. الا ان البخاري حكم عليه بالانقطاع. بخاري حكم عليه بالانقطاع اشار البيهقي الى كونه مرسلا والحديث له شواهد نعم له شواهد تعضده قال المؤلف رحمه الله ويحرم قبل قبل ان يكفر
وطأ ودوائيه ممن ظاهر منها. ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود يقول المؤلف رحمه الله ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودوائيه من ظهر منها عندنا مسألة المسألة الاولى حكم دواء الوطئ يعني حكم الاستمتاع بالمرأة التي ظهر منها اما
المرأة التي لم يظاهر منها كما لو كان له زوجتان او له ثلاث زوجات الى اخره فانها لا تحرم. وهذا لا اشكال فيه. المرأة التي لم يظاهر منها هذه نقول بانها مباحة. سواء فيما يتعلق بالوطء او بالاستمتاع
ما دام انه لن يطأ حال الصيام. لكن بقينا في المرأة التي ظاهر منها هل له ان يستمتع؟ اما الوقت فسيأتينا ان شاء الله انه محرم وفيه خلاف في ما يتعلق بالاطعام. نعم
لكن ما يتعلق بالاستمتاع. هل له ان ينظر اليها بشهوة وان يمسها بشهوة ونحو ذلك من انواع الاستمتاع او نقول بانه ليس له ذلك. العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول
انه ليس له ذلك. وهذا هو المشهور من المذهب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وطأ ودواعيه. وهو قول اكثر اهل العلم ان انه ليس له ذلك. لان الله سبحانه وتعالى قال
من قبل ان يتماسك والذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلك
به والله بما تعملون خبير. فقال من قبل ان يتماسى الرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان دواء الوطئ انها جائزة ولا بأس بها وان المراد بالمسيس  هو الجماع كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح
ان المس والمسيس والمباشرة في القرآن ان المراد بها الجماع ولكن الله يكني ولكن الله يكني وهذا وارد عن ابن عباس باسناد صحيح والاقرب والله اعلم في هذه المسألة ان يقال
اذا ظن انه سيطأ سيجامع فانه لا يجوز. اما اذا ظن انه لن يجامع فان هذا جائز ولا بأس به. به. هذا جائز ولا بأس به. ومما يؤيد قول الجمهور
حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان كان في اسناده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. قال فلا تقربها. فلا تقربها حتى تفعل ما امر
الله به رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما الى اخره. المهم الخلاصة فيما يتعلق نقول ان ظن انه سيجامل فلا يجوز له  ان يباشر وان عرف من نفسه انه لن يطأ. فنقول بانه لا بأس بهذه
الدواعي وان كان الاحوط ان كان الاحوط ان يترك مثل هذه الاشياء. هذا فيما يتعلق بدواء الوطء. بقينا في اتفضل خصال الكفارة ثلاث خصال. اعتاق الرقبة والصيام والاطعام اما الاعتاق والصيام فالقرآن صريح بذلك. وانه ليس له ان يطأ حتى
يكفر ان اراد ان ان كان سيكفر بالعتق او بالصيام. قال رقبة من قبله تماس. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك. بقينا في الاطعام الخصلة الثالثة الاطعام. الله سبحانه وتعالى سكت عن الاطعام
ولم يقيد الاطعام بالمسيس اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. المشهور من المذهب انه لا يجوز له ان يطأ حتى لو اراد ان يكفر بالاطعام. ويدل بذلك ان الله سبحانه وتعالى
منع الوطأ في الصيام الذي تطول مدته. مدته شهران متتابعان اذا كان ذا هذا في الصيام الذي مدته شهران متتابعان فلا ان يكون ذلك في الاطعام الذي ينقضي بساعة او ساعتين من باب اولى
وايضا مما يدل لذلك ما سبق نشرنا اليه من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به
الرأي الثاني قالوا بان وهذا ما عليه اه هو المشهور المذهب وقال به كثير من العلماء الرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به لان الله سبحانه وتعالى سكت عنه. وما سكت عنه فهو عفو. والاحوط في هذه المسألة هو
الرأي الاول وما عليه آآ وهو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لانه اذا كان ذلك الله سبحانه تعالى حرم الوطء في كفارة في في خصلة الصيام  التي تطول فلا ان يحرم ذلك ذلك في الاطعام الذي ينقضي في ساعة او ساعتين ونحو ذلك
من باب اولى. قال المؤلف رحمه الله ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودوائيه ممن ظاهر منها ولا الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود وش معنى قول المؤلف رحمه الله لا تثبت الكفارة في الذمة. معنى ذلك
يعني ان الكفارة لا تستقر. نعم الكفارة لا تستقر الا باي شيء الا بالعود. والعود هذا اختلف العلماء رحمهم الله قبل ذلك العلماء من المفسرين والفقهاء اختلفوا في تفسير العود
يعني اذا ظاهر من زوجته وجبت عليه الكفارة لكن هل هذه الكفارة مستقرة؟ هل هي ثابتة او ليست ثابتة يقول هذه الكفارة ليست ثابتة. وعلى هذا لو انه طلق زوجته قبل ان يعود. ها
هل علي كفارة؟ نقول ليس علي كفارة. لو انه مات قبل ان يعود؟ هل عليه كفارة وليس عليه كفارة؟ نقول ليس عليه كفارة  الكفارة تجب بالظهار لكنها لا تستقر الا باي شيء
الا بالعود واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالعود؟ نعم اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالعود المشهور من المذهب قال الا بالوطء وهو فالمشهور من المذهب ان العودة هو الوطن. وعلى هذا لا تستقر الكفارة
الذمة الا بالوطن. الرأي الثاني ان المراد بالعود هو العزم على الوطء. وهذا قول قول ابي حنيفة والامام مالك المراد به العزم على العود. على الوطء العزم على الوطء. الرأي الثالث رأي الشافعية
ان المراد بالعود هو ان يمسكها زمنا يمكن ان يطلق فيه. ان زمنا يمكن ان يطلق فيه يعني على رأي الشافعية ان الكفارة تجد متى؟ في الظهار. اذا ظاهر ثم
مضى لحظات يمكن ان يطلق وجبت عليه الكفارة. الرأي الاخير وهو رأيه الظاهرية قالوا ان ان المراد بالعود هو ان يكرر لفظ الظهار مرة اخرى. لان الله سبحانه وتعالى قال ثم يعودون لما قالوا
فتح لي رقبة اصبح عندنا الاقوال ماذا؟ المشهور بالمذهب ان المراد بالعود ماذا؟ الوطئ. الرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك العزم على الوطء الشافعية ان يمسكها زمنا يمكن ان يطلق فيه ولا يطلق. فهنا يقول
بانه عاد. وجبت عليه الكفارة. الرأي الرابع ان ان المراد به ان يكرر مرة اخرى والذي يظهر والله اعلم ان  ان ان المراد بالعود هو ان يعزم على الوطء وان يعزم على وطئها كما هو رأي الحنفية
المالكية ان يعزف عالوطء. لانه اذا عزم على الوطء فقد عزم على ان يستحلها استحلالا لا يكون لامه لان الظهار هو ان يشبه احل الناس له باحرم الناس عليه فاذا عزم على الوطء فقد عزم على ان يستحل استحلالا لا يكون لامه. واما
رأي الظاهرية ثم يعودون لما قالوا فهذا رده ابن القيم رحمه الله قال لو ان المراد هو ان يكرر لفظ الظهار قال الله عز وجل ثم يعيدون ما قالوا كذلك ايضا رأي الشافعية الى اخره نعم هنا نعم ليس فيه عود لانه وش وش المراد الله عز وجل قال ثم
ما المراد بالعود العود المراد به خلاف اللفظ الذي صدر منه. واللفظ الذي صدر منه ما هو؟ ها؟ هو التشبيه القبيح هذا يعني شبه احل الناس له باحرم الناس عليه. عاد عن هذا اللفظ. رجع عنه. متى يكون راجعا عنه؟ ام يكون
عنه اذا عزم على ان يطأ هنا اذا عزم هنا عزم ان يستحلها استحلالا لا يكون لامه. قال المؤلف رحمه الله ويلزم اخراج قاجها قبله عند العزم عليه. نعم يعني يجب عليه ان يخرج الكفارة قبل وقت. لان الله سبحانه وتعالى قال
فتحذير رقبة من قبل ان يتماسك فاطعام فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى يجب  ان يخرجها نعم يجب ان يخرج الكفارة عند العزم عالوطء وقبل الوطء اما بعد الوطء فان هذا لا يجوز لما تقدم من قول الله عز وجل من
قبل ان يتماسى   قال وتلزمه واحدة لتكفيره لتكريره قبل الظهار. من واحدة يعني لو ان شخصا قال لزوجته اليوم انت علي كظهر امي. ثم قاله من الغد. ولم يكفر قاله من القد قبل ان يكفر انت علي كظهر امي. ثم قاله في اليوم الثالث ايضا. ثم في اليوم الرابع قبل ان يكفره فهذا
تلزمه يقول المؤلف رحمه الله تلزمه كفارة واحدة. نعم تلزمه كفارة واحدة  نظير ذلك اليمين بالله عز وجل. فاذا حلف قال والله لا اكلم زيدا ثم قال والله لا اكلم زيدا. ثم قال والله لا اكلم زيدا قبل ان اكفر عن اليمين الاولى
يلزمه كفارة يمين واحدة. فكذلك ايظا هنا. وهذا هو المشهور من  المذهب والرأي الثاني رأي اكثر اهل العلم يعني رأي الحنفية والمالكية والشافعية انه ان اراد بقوله او بلفظه الثاني
انت علي كظهر امي ان اراد ان يستأنف الظهار يعني هم يقولون ان اراد ان يؤكد اللفظ الاول فكفارة واحدة. وان اراد ان يستأنف اراد ظهارا جديدا فعليه كفارة اخرى
واضح؟ يعني لو قال لزوجته انت علي كظهر امي. ولم يكفر. ثم قال مرة اخرى انت علي كظهر امي. هم يقولون اللفظ الثاني ان اراد به ان يؤكد الاول فهنا ماذا؟ كفارة واحدة. وان اراد
ظهارا جديدا ان استأنف ظهارا جديدا فعليه ماذا؟ عليه كفارة عليه كفارة اخرى ان للاية والذين يظاهرون بالنساء ثم قالوا افتحوا رقبة. ولانه لما اراد جهارا جديدا هنا تجدد السبب. تجدد السبب
يلزمه كفارة اخرى. هم. قال المؤلف ولظهار ولظهار ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. يعني اذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة قال نسائه ان تن علي كظهر امي. عنده اربع نساء. فقالهن انتن علي كظهر امي
يقول المؤلف رحمه الله تجب عليه كفارة واحدة لانه ظهار واحد وعند الحنفية انه يجب عليه كفارات بعدد النساء نعم بعدد النساء لان التحريم تعدد الكفارة عند الحنفية يقولون تجب عليه كفارات بهذه النساء لان التحريم تعدد تعدد الكفارة والاقرب والله اعلم في هذه المسألة
ما ذهب اليه الحنابلة وايضا هو مذهب المالكية وانه انما يجب كفارة واحدة. قال وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات يعني لو قال لزوجته الاولى انت علي كظهر امي وقال الثانية انت علي كظهر امي وقالت
الثالثة انت علي كظهر امي. فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه كفارات. لتعدد الظهار يلزمه لكل ظهار كفارة مستقلة. طيب ايظا لو انه ظاهر من زوجته ثم كفر. ثم ظهر منها مرة اخرى
نقول يجب عليه كفارة اخرى لتجدد السبب. قال المؤلف رحمه الله فصل كفارته اعتاق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام
كفارة الظهار وهذه الاحكام التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليست خاصة بكفارة الظهار. وانما هي صلة للسائر احكام الكفارات. وعلى هذا اذا اردت ان تعرف احكام الكفارات فانك ترجع الى ماذا
ترجع الى كتاب الى كتاب الظهار. فمثلا عتق الرقبة كما سيأتينا عتق الرقبة شروط وجوب عتق الرقبة شروط صحة اعتاق الرقبة الى اخره. هذا ليس خاصا برقبة الظهار. وانما يشمل الرقبة في
كفارة اليمين والرقبة في قتل الخطأ. والرقبة في الجماع في نهار رمضان الى اخره ليس خاصة. كذلك ايضا ما يتعلق بالصيام. صيام الشهرين متتابعين. هذا ليس خاصا في كفارة الظهار وانما يشمل
كفارة القتل يشمل ايضا الوطء في نهار رمضان يشمل ايضا كفارة اليمين لان كفارة اليمين الصيام فيها متابع ايضا الاطعام تكلم لما تكلم العلماء رحمهم الله عن الاطعام آآ ما هو جنس الطعام؟ وما قدره ومن هو المطعم؟ وما شروطه الى اخره؟ هذه هذا الاطعام كما
ما يكون لكفارة الظهار ايظا يكون لكفارة اليمين ويكون ايظا لكفارة الوطئ في نهار رمظان الى اخره. قال المؤلف رحمه الله كفارته والكفارة في اللغة الستر. والتغطية ومنه سمي الفلاح كافرا لانه يستر الحب في الارض وسمي البحر كافرا لان
انه يستر ما في جوفه. واما في الاصطلاح فهو ما يخرجه من وجبت عليه كفارة. من اعتاق او صيام او اطعام. يقول ما يخرجه من وجبت عليه كفارة من اعتاق او
صيام او اطعام. وحكم كفارة الظهار حكمها انها واجبة. حكمها الوجوب وهكذا سائر كفارات يعني سائر كفارات حكمها انها واجبة كفارة الوطأ في نهار رمضان كفارة القتل كفارة اليمين كل هذه الكفارات حكمها
انها واجبة. ويدل لذلك قول الله عز وجل فتحذير رقبة يعني الواجب تحرير رقبة الواجب تحذير رقبة فهو خبر بمعنى الامر. نعم رقبة اي يعني خبر مع الامر اي ليحرر رقبة
وايضا نقول المعنى فاتح الرقبة اي الواجب تحرير رقبة. فتحيل رقبة خبر لمبتدأ محذوف التقدير الواجب تحرير رقبة. هم المؤلف رحمه الله فان لم يجد صام شهرين متتابعين هذا سيأتي بين احكام الصيام الى اخره فان لم
اطعم ستين مسكينا هذا ايضا سيأتي. قال ولا تلزم الرقبة. هنا شرع المؤلف رحمه الله في احكام الخصلة الاولى. وهي حصلت الرقبة ترتيب هذه الخصال في الاتفاق يعني باتفاق الائمة يبدأ باعتاق الرقبة اذا لم يستطع فانه ينتقل الى الصيام
فان لم يستطع فانه ينتقل الى الاطعام. وهذا على سبيل الترتيب وليس على سبيل التخييم اتفاق الائمة قال ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها. متى؟ يجب عليه ان يعتق الرقبة لان خصال كفارة. ثلاث خصال
الخصلة الاولى اعتاق الرقبة. متى يجب عليه ان يعتق الرقبة؟ نقول لاعتاق الرقبة شروط عندنا شروط وجوب اعتاق الرقبة. وايضا شروط صحة اعتاق الرقبة لانه اذا وجبت الرقبة عليه فان اخراج الرقبة لكي يكون صحيحا يشترط له ايضا ماذا؟ يشترط
يعني ليست كل رقبة تجزئ العلماء رحمهم الله اشترطوا الرقبة المخرجة لمن وجبت عليه شروط كما سيأتي فعندنا شروط الوجوب وشروط ماذا؟ وشروط الصحة. طيب شروط الوجوب الشرط الاول قال لك المؤلف
رحمه الله تعالى ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها الشرط الاول الشرط الاول ان يكون واجدا للرقبة. او واجدا لثمن الرقبة يقول الشرط الاول ان يكون واجدا للرقبة او واجدا لثمن الرقبة. نعم واجب. طيب
وما هو الوقت المعتبر؟ يعني متى نقول بانه يجب عليه يعني ما هو الوقت الذي اذا كان اذا كانت عنده الرقبة نقول يجب عليه ان يخرجها او اذا كان عنده الثمن يقول يجب عليه ان يخرج الرقبة
ها للعلماء رأيان الرأي الاول وهو المشهور بالمذهب ان المعتبر هو وقت الوجوب يعني متى وجبت كفارة والوجوب متى؟ ها؟ حنا قلنا وجوب واستقرار وجوب. ها؟ الوجوب عند الظهار والرأي الثاني وهو قول الائمة الثلاثة ان المعتبر هو وقت الاداء. عند عند يريد ان عند ارادة اخراج الكفارة
والاقرب في هذه المسألة والله اعلم وما ذهب اليه الحنابلة. وان المعتبر هو وقت الوجوب. وعلى هذا اذا كان وقت الوجوب اذا كان وقت الوجوب واجدا للرقبة او واجدا لثمنها فانه يجب عليه
ان يخرجها. اه. فنقول المعتبر ماذا؟ هو وقت الوجوب. اما اذا كان وقت الوجوب ليس واجبا فانه ينتقل الى ماذا؟ الى الخصلة الثانية وهي الصيام. فالشرط الاول ان يكون واجدا للرقبة او واجدا لثمنها
حتى حتى ولو زادت يعني زاد ثمن الرقبة زيادة لا تجحف بمالها لا تضر لا تضر فانه يجب عليه ان يشتري هذه الرقبة. قال مؤلف رحمه الله تعالى فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه
هذا الشرط الثاني اما الشرط الثاني ان يكون وجوده لهذه الرقبة او لثمنها فاضلا عن كفايته. وكفاية من يمونه من النفقات الشرعية. يعني نشترط ان يكون واجدا للنفقات الشرعية له ولمن يمونه. والا لا يجب عليه ان يخرج الرقبة. واذا فاذا
فرضنا ان هذا الرجل عنده خمسة الاف عنده خمسة الاف  ويحتاج نفقة مدة عام خمسة الاف محتاج نفقة مدة عام خمسة الاف وثمن الرقبة خمسة الاف. هل يجب عليه ان يشتري رقبة او نقول لا يجب؟ نقول لا يجب
هذه الخمسة يجعلها ماذا؟ للنفقة. لكن لو كان عنده عشرة يجب عليه ان يشتري رقم او لا يجب نقول يجب. الخمسة الاولى تقول للنفقة والخمسة الفاضلة تكون للرقبة. فنقول الشرط
الثاني ان يكون ذلك فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه اي النفقات الشرعية له لمن يموله من الطعام والشراب واللباس مدة عام. فاذا كان هذا المال يحتاجه للنفقات الشرعية نقول لا يجب عليه ان يشتري رقبته. مم
المؤلف رحمه الله تعالى وعن ما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وارض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم بمؤنته وكتب علم ووفاء وكتب علم هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون واجدا للحوائج الاصلية
فاذا كان غير واجد للحوائج الاصلية فانه لا تجب لا يجب عليه ان يعتق وانما ينتقل الى ماذا الى الصيام. وعلى هذا اذا كان عنده خمسة الاف. يحتاج الى ان يشتري غسالة
وثلاجة بالف ريال. وهو طالب علم ايضا يحتاج الى كذا وكذا يشتري كتب علم يحتاج يشتري في اواني يحتاج يشتري فرش الى اخره والرقبة بخمسة الاف. ها ماذا؟ هل يجب عليه ان يعتق او لا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه. بل يبدأ بهذا الثمن يكون لاي
يكون للحوائج الاصلية. الثمن هذا يكون للحوائج الاصلية. فاذا وفر ما يحتاجه بما يتعلق بحوائج بحوائجه الاصلية ينتقل بعد ذلك لاعتاق الرقبة طيب الشرط الرابع قال مؤلف رحمه الله ووفاء دين هذا الشرط الرابع
الشرط الرابع ان يكون ذلك بعد قضاء الديون. سواء كانت هذه الديون او كانت الادميين. نعم ايه قد يكون عليه زكوات لله هذه سبقت هذه سبقت وعلى هذا اذا كان عليه دين
عليه دين قدره عشرة الاف. ووجبت عليه كفارة بخمسة الاف. وليس عند عنده الا خمسة. نقول ابدأ بالدين. وسدد الدين الذي عليك. وحينئذ لا يفظل شيء حينئذ لا يفخر شيء. فنقول يجب ان يكون ذلك بعد قضاء الواجبات الشرعية. التنفيذ الديون
كذلك ايضا لو كان عليه زكاة لو كان عليه زكاة ثم ظاهر ولم يجد الا خمسة الاف. الزكاة تحتاج الى الفين. والرقبة تحتاج الى خمسة. ها ماذا نقول؟ نقول ابدأ بالزكاة
الزكاة سبقت ابد بدين الله عز وجل ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك آآ ان فظل شيء اشتر رقبة والا فانه لا يجوز
