قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره اين صاب المظاهر منها ليلا او نهارا انقطع التتابع. وان اصاب وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد عندما لنا الكلام حول كفارة وذكرنا ما يتعلق بالاعتاق شروط وجوب الاعتاق. وكذلك ايضا ما يتعلق بشروط صحة الاعتاق. ثم بعد ذلك انتقلنا الى
الثانية من خصال كفارة وهي الصيام وانه يجب ان يصوم شهرين متتابعين وآآ ما الذي يقطع التتابع وما الذي التتابع وذكرنا الظابط في ذلك وان كل عذر شرعي فانه يقطع التتابع. فانه لا يقطع الكتاب كرمضان
بعد ذلك تكلمنا عن الخصلة الثالثة من خصال كفارة وهي الاطعام. سبق لنا من مباحث اطعام هل الاطعام مقدر جنسا؟ وهل هو مقدر كمية وذكرنا ان الصواب في هذه الماء في هاتين المسألتين انه ليس مقدرا بالشرع وانما هو مقدر بالعرف
وكذلك ايضا تطرقنا لشروط من يطعم من يأخذ الكفارة وذكرنا جملة من شروط المطعم الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اه في درس في اليوم قال وان غد المساكين وعشاهم لم يجزئ
وهذا هو المشهور من المذهب. انه يشترط ان يملك المساكين الطعام وعلى هذا لا يصح ان يدعوهم الى عشاء او غداء وانه لا يكتفى بذلك. وهذا ايضا مذهب الشافعية. والرأي الثاني رأي الحج
والمالكية ان تمليك الطعام ليس شرطا. يعني عند الحنابلة والشافعية انه يشترط تمليك المساكين الطعام. فلا يكفي ان يدعوهم لقداء او عشاء لانه اذا دعاهم لغداء او عشاء ليس فيه تمليك
لكن اذا اعطاهم الحب فهذا فيه التمليك. حينئذ يملكون التصرف فيه. فلا بد ان يعطيهم حبا المذهب مذهب لابد ان يعطيهم حبا ولا يصح ان ان يغديهم او ان يعشيهم لانه لا بد من التمليك. والرأي الثاني كما ذكرنا رأي الحنفية والمالكية
ان التمليك ليس شرطا. وهذا القول هو الصواب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لانه كما سلف لنا ان الطعام ليس مقدرا في الشرع. وانما هو مقدر في العرف. والله سبحانه وتعالى اوجب اطعام ست
فينا مسكين وفي كفارة اليمين اوجب اطعام عشرة مساكين. وعلى هذا يصح الاطعام بتغذية المساكين وتعشيتهن. وكما سلف ان الاطعام له صورتان الصورة الاولى التمليك. وذلك بان يعطيهم حبا. والصورة الثانية ان يصنع طعاما
يعشيهم او يغديهم. كذلك ايضا هل يجزئ اخراج القيمة في الطعام او لابد من الطعام. المشهور من المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان انه لا يجزي اخراج القيمة بل لا بد من اطعام المساكين. لان الله سبحانه وتعالى نص على
اطعام قال فاطعام الستين مسكين فاطعام عشرة مساكين. والرأي الثاني رأي الحنفية انه يجزئ اخراج والقيمة. وهذا الاصل عند الحنفية الحنفية يتوسعون في اخراج القيمة. وكما تقدم لنا في كتاب الزكاة انهم نعم يتوسعون في اخراج القيمة سواء كان في زكاة المال او كان ذلك في زكاة
الفطر او كان ذلك في الكفارات. والصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم. وانه لا يجزئ اخراجه طيب اذا اخرج اذا اعطى المساكين حبا فهل يجب ان يعطيهم مع
او لا يجب يعني مثلا اعطاهم رزا او اعطاهم برا هل يجب ان يعطيهم هذا الحب اذا ان يجعل فيه شيئا من اللحم او ان هذا ليس واجبا. اكثر اهل العلم ان هذا ليس واجبا
وهذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لانه كما تقدم لنا ان الوالد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اخراج مد من حنطة في كفارة اليمين في كل مسكين كما ورد ذلك عن ابن عمر وابن
وزيد ابن ثابت وكذلك ايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين صاع من شعير او صاع من تمر او نصف وصائم من حنطة الى اخره. فمثل هذه الاثار تدل على ان ظاهر ذلك
انه لا يجب الايداع وانه يكتفى بالحب. وان الادام ليس واجبا. والرأي الثاني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يجب الادام ان كان يطعم اهله باذام. فاذا كان يطعم
اهله البر معه الادام او الرز معه الادام الى اخره فانه يجب الايجاب. لقول الله عز وجل من فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمنا اهليكم. في طعم المسكين مما يطعم اهله
فاذا كان يطعم اهله باذام فانه يطعمهم بايجام. وهذا هذا الرأي هو اقرب الى ظاهر وهو احوط نعم وهو احوط فنقول الاحوط للمسلم اذا اخرج حبا ان يخرج معه شيئا من الايتام. هذا هو الاحوط لان هذا هو ظاهر القرآن. وان كان كما سلف لنا ان ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى
قال عنهم مدة ونصف صاع انه يكتفى بذلك وان لم يكن معه اذا. لكن اذا احتاط المسلم فهذا احسن احتاط واخرج مع الحب ادام فهذا احسن. وهل يجزئ اخراج الخبز؟ او نقول بانه لا يجزئ اخراج الخبز
كما سلف المذهب انه لا يجزئ اخراج الخبز لانه لابد من اي شيء ها لا قد يكون الخبز من البر او من الشعير. نعم ها؟ ان انه لابد ان صح؟ انه لا بد من التمريك. فالمذهب انه لا يجزئ اخراج الخبز. لانه لابد من
والصواب كما تقدم لنا انه اذا كان يطعم اهله خبزا انه لا بأس. وهذا ما عليه كثير من الناس يعني قد لا يكون ذلك في مثل هذه البلاد. كثير من الناس يأكل الخبز مع الايدام. يأكلون الخبز مع الادام اذا اخرج خبزا
معه ادام الى اخره فان هذا مجزئ. نعم. والظابط في ذلك ان يشفع هؤلاء المساكين فنقول بان هذا مجزم. قال المؤلف رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. لقول النبي
صلى الله عليه وسلم انما الاعمال في النيات. ولان الانسان يعتق الرقبة. قد يعتقها تطوعا وقد يعتقها على الكفارة فلا بد من النية التي تعين الجهة المخرج اليها هذه الكفارة
قد يصوم قد قد يصوم يقصد بهذا الصيام التطوع قد يقصد به القضاء او النذر او الكفارة فلا بد من النية التي تعين جهة هذا الصيام مثل ايضا الاطعام. قال وان اصاب المظاهرة
منها ليلا او نهارا انقطع التتابع. الزوجة التي ظاهر منها لا يجوز له ان يمسها حتى يكفر كما تقدم. تقدم لنا الكلام على هذه المسألة. اذا كان تكفير بالصيام لا يجوز له ان يمسها حتى يكفر. وان كان تكفيره بالاتاق ايضا لا يجوز له ان يمس ان ان
آآ ان يمس حتى يكفر. والقرآن صريح في ذلك. فان الله سبحانه وتعالى قال فتح رقبة من قبل ان يتماسك. فصيام شهر رأينا متابعين من قبله يتماسك. وما يتعلق بالاطعام. هل يجوز ان يمس
قبل ان يطعم او نقول بان هذا لا يجوز. تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا كلام اهل العلم حول هذه المسألة. طيب الان عندنا في الصيام لا يجوز له ان يمس المظاهرة منها حتى يكفر
وعلى هذا يجب عليه ان ينتظر شهرين متتابعين. حتى ينتهي من صيامه. لو فرض انه وطأها في مدة الصيام فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون الوطء نهارا. او اما الاثم فانه
هو يأثم لكن بقينا فيما يتعلق بانقطاع التتابع. هل ينقطع تتابعه؟ تتابع صيامه او نقول بانه لا ينقطع اعتدام وصيامه. الاثم يأثم لانه يحرم عليه ان يمسها حتى يكفر هذا من جهة الحكم التكليفي لكن من جهة الحكم الوضعي. هل ينقطع تتابع صيامه؟ او نقول بان صيام
تتابعه لا ينقطع. نقول هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان نهارا فاذا وطأها نهارا وكان غير معذور معذور في هذا الوطن فان تتابع صيامه ينقطع لانه افطر. نعم لانه افطر. لكن لو كان معذورا
هل ينقطع تتابع صيامه؟ او نقول بانه لا ينقطع كما لو نسي. او ظنها الزوجة التي لم منها اخطأ فنقول اذا كان معذورا فان تتابعه لا ينقطع ولا اثم عليه
اصبح عندنا اذا كان نهارا لا يخلو من امرين. ان كان غير معذور فان تتابع صيامه ينقطع وان كان معذورا كما لو كان ناسيا او مخطئا او جاهلا ونحو ذلك فان
صيامه لا ينقطع ولا اثم عليه وصيامه ايضا صحيح. هذه هذا اذا اذا كان وطأ نهارا ان كان الوطء ليلا يحرم عليه ان يطأه ايضا نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ناسيا
او جاهلا او مخطئا فنقول بانه لا اثم عليه ولا ينقطع تتابع صيامه. الحالة الثانية ان يكون غير معذور كما لو كان عالما ذاكرا متعمدا فوطئ هذه المرأة التي ظهر منها. المشهور من
انه ينقطع تتابعه. تتابع صيامه ولهذا قال وان اصاب المظاهرة منها ليلا او نهارا انقطع التتابع فالمشهور من المذهب ان تتابع صيامه ينقطع عليه. هذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا ايضا قول جمهور اهل العلم لانه يحرم عليه
ان يطأ قبل ان يكفر. الرأي الثاني وهو رأي الشافعية. ان تتابع صيام هذه لا ينقطع. لان التتابع ما هو التتابع؟ التتابع هو ان يقرن صيام يوم الذي قبله. وهنا حصل قرن الان صيام هذا اليوم بالذي قبله
وكونه وطئ وان كان هذا الوطأ محرما عليه كونه غير معذور كونه وطأ هذا لا يكل لا يخل بالتتابع. هو خارج عن التتابع. لان التتابع هو ان يقرن صيانة صيام يوم
بالذي قبله وهذا حاصل الان. والوطء انما حصل ليلا. فالتتابع لم يرد عليه ما يقدح فيه مذهب الشافعية. وهذا القول يظهر والله اعلم انه هو الاقرب. يعني ما ذهب اليه الشافعية انه ولد. نقول هو يأثم
يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل لكن ما يتعلق بانقطاع التتابع يظهر والله اعلم ان تتابع صيامه لا لا لا يقدح فيه هذا الوطن. قال وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع
ان اصاب غير المظاهر منها ليلا. ويؤخذ من كلامه ان اصاب غير ان اصاب غير المظاهر منها له فان تتابع صيامه ينقطع. وهذا كما سلف فيه تفصيل. ان كان معذورا
كما لو نسي انه صائم. نسي انه صائم. او جهل نحو ذلك فنقول بان تتابع صيامه لا ينقطع. لانه معذور ولا اثم عليه يا مو صحيح. وان كان غير معذور كان الوطء نهارا
فقد افطر وحينئذ ينقطع عليه التتابع. اما ان كان الوطء ليلا فان هذا جائز ولا بأس به مطلقا لان هذه المرأة لم يظاهر منها والاصل في ذلك الحل
