كتاب لعام يشترط في صحته ان يكون بين زوجين. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. وان جهل فبلغته. فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحج في اللعان. فيقول قبلها اربع مرات اشهد
لقد زنت زوجتي هذه. ويشير اليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من
ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فان بدأت باللعان قبله او نقص احد احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة او لم يحضر او لم او لم يحضرهما حاكم او نائبه او ابدل لفظة اشهد
او احلف او لفظة اللعنة بالابعاد او الغضب بالسخط لم يصح. اصل فصل في بيان شروط وما يثبت به من الاحكام. وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عجر ولا نعان. بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان
محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد قال رحمه الله تعالى كتاب قال يشترط في صحته ان يكون بين زوجين. اللعان في اللغة مشتق من اللعن
لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة. ان كان كاذبا. يا مشتق من اللعن لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه يعني يدعو على نفسه باللعن في الخامسة. وهذا يعني يعني
في ال وهو ما يكون بين اثنين. وهو هذا من باب التغليب والا فان الزوج هو الذي يدعو على نفسه اللعن في الخامسة. واما الزوجة فانها تدعو على نفسها بالغضب في الخامسة. واما في الاصطلاح
فهو الشهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة شهادات مؤكدات الجانبين مقرونة بلعن او غضب. نعم مقرونة بلعن او غضب. الاصل فيه قول الله عز وجل في اول سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم الشهداء الا انفسهم
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ان تشهد اربعة مشايخ بالله انه من الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
والسنة ما حصل من تلاعن هلال ابن امية مع زوجته وكذلك ايضا عويمر العجلاني مع زوجته واختلف العلماء رحمهم الله في نزول هذه الايات هل نزلت في هلال ابن امية او نزلت في اويمر العجلاني وعلى كل حال عندنا قاعدة وهي ان العبرة بعموم اللفظ
سواء نزلت في هلال او نزلت في عويمر الى اخره. قال بعض العلماء نزلت به هلال وقال بعضهم نزلت في عميمر بعضهم اه اه سأل هلال ثم ذلك جاء عويمر الى اخره. المهم العبرة عندنا بعموم اللفظ لا
بص السمع اللعان هذا فيه فرج للزوج لان الزوج اذا قذف زوجه لان الاصل ها ان من قذف غيره بالزنا كما قال وسلم لهلال ابن امية لما قذف زوجته قال البينة حد في ظهرك. والبينة صعبة يعني كونه يأتي
اربعة شهداء على حصول الزنا هذا صعب جدا. نعم صعب جدا يأتي باربعة يشهدون على انهم رأوا هذا الزنا هذا صعب جدا. ولهذا ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم
الى عهدك ومن عهده الى عهدنا ما ثبت الزنا بالبينة. وانما يثبت باي شيء؟ يثبت بالاقرار فقط كونه يأتي باربعة شهداء هذا صعب جدا. هذا صعب جدا ها البينة او حد في ظهره. فجعل الله عز وجل لزوج فرجا ومخرجا. وذلك
ان يسقط الحد باي شيء؟ اللعان يعني يسقط فاصبح عندنا من قذف غيره ان كان القاذف قذف زوجته فانه يطالب اما بالبينة او حد في ظهره ثمان جلدة حد القذف
او الى علم. او يلاه. وان قذف وان كان القاذف غير زوج البينة او حد في ظهره ليس فيه لعان. اللعان خاص بين الزوجين. ولماذا كان اللعان خاصا بين الزوجين؟ لماذا
الزوج جعل له هذا المخرج والفرج انه يلاعن لكي يسقط الحد عن نفسه. نعم ها لا صح لان الزوج لا يقدم على قدر لزوجته الا هو متيقن لانه هو يلوث فراشه ويدنس عرظه فهو لا يقدم على مثل هذا
تنام الا وهو متيقن. فجعل الله عز وجل له هذا الفرج وهذا المخرج. بخلاف غيره فقد يقدم على القدر وهو غير متيقن. وانما من باب السب. فالصواب في ذلك نعم
الصواب في هذه نعم نقول ان الزوج جعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا وذلك باللعان لانه لا يقدم الا وقد تيقن وقوع مثل هذه فاحشة هذا اللعان اشترط له شروط اشترط لصحته شروط قال المؤلف رحمه الله
يشترط في صحته ان يكون بين زوجين. هذا الشرط الاول يعني الشرط الاول يشترط ان يكون بين زوجين مكلفين يشترط ان يكون بين زوجين مكلفين وعلى هذا لا يكون اللعان بين السيد وامته. اذا قذف امته لا لعان
وكذلك ايضا لا يكون اللعان بين الرجل وامرأة اجنبية فلو قذف امرأة اجنبية فانه لا البينة او حد في ظهره. وكذلك ايضا لا بد ان يكون الزوجان مكلفين وعلى هذا اذا كانت الزوجة مجنونة او كانت صغيرة او كان الزوج مجنونا او كان صغيرا
فانه لا لعان. وقد ذكر ابن رشد الاجماع على ان من شرط اللعان العقل والبلوغ. الشرط الثاني ان يكون الزوجان مسلمين. وهذا اشترطه الحنفية رحمهم الله تعالى والرأي الثاني انه لا يشترط اسلام الزوجين. وهذا قول جمهور اهل العلم قد تقدمنا في باب انكحة الكفر
ان ذكرنا قاعدة وهي نعم زين ان حكم انكحة الكفار كحكم انكحة المسلمين ما يترتب على انكحة المسلمين من احكام فانها تترتب على انكحة الكفار فاذا تزوج هذا الكافر تلك الكافرة يترتب على نكاحهما احكام النكاح من الطلاق والظهار
والايلاء واللعان والقسم والعدة وغير ذلك من الاحكام. طيب وعلى هذا نقول الصواب في ذلك انه لا يشترط الاسلام قال المؤلف رحمه الله ومن عرف العربية لم يصح لآله بغيرها وان جهلها فبلغته. هذا الشرط الثالث. لان الشرط الثالث ان يكون
بالعربية لمن يحسن العربية. الذي يحسن العربية لا يصح له ان يلاعن بلغة اخرى الاوردو ونحو ذلك وهذا هو المشهور من اه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى لان اللعان يتضمن الفاظا جاءت في القرآن. فلا بد ان تكون اللغة العربية لمن يحسن
اللغة العربية. اما اذا كان لا يحسن اللغة العربية فانه يصح بلغته. نعم قل بانه لا يصح ولهذا قال لك وان جهلها اي جهل العربية فبلغته يعني يناعن بلغته ولا يلزمه ان يتعلم العربية. قال فاذا قذف هو ذكر المؤلف رحمه الله
او تقدم الى ثلاثة شروط وبقي جملة من الشروط قال فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد. هذا الشرط الرابع. نعم هذا الشرط الرابع من شروط صحة اللئان. ان يقذف
زوجته بالزنا من يقذف زوجته بالزنا ها وهذا هو المشهور من نعم اه هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد والمذهب الشافعي انه لابد ان يقذف زوجته بالزنا. ويدل لهذا قول الله
عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الى اخره. فلا بد من قذفها بالزنا يعني يشترط ان يقذفها بالزنا. طيب لو احتاج الى ان ينفي الولد كما سيأتيه
تحتاج الزوج الى ان ينفي الولد. لو قال هذا الولد ليس مني. لا بد ان يلاعب اذا احتاج الى ان ينفي الولد لابد لكن هل يشترط ان يتقدم اللعان الرمي بالزنا او ان هذا ليس شرطا. ايضا المشهور من المذهب انه لابد حتى لو احتاج
الى ان ينفي الولد لابد ان يرميها اولا بالزنا. ثم يلاعن لكي ينفي الولد عنه. والصحيح في ذلك انه لا لا يحتاج. يعني نقول اللعان له حالتان. الحالة الاولى لعان الزوج اذا قذف زوجته كأن
يجدها على فاحشة يقذفها. فهنا يقذفها لكي يلاعن لكي يسقط الحد عنه. لكي يترتب عليها العذاب. كما سيكفينا. الحالة الثانية ان ان يحتاج الى اللعان لكي ينفي الولد. نعم الولد لكي ينفيه
ويلاعن بنفي الولد. فالصواب في هذه المسألة انه لا حاجة الى اللعان. لا حاجة نرميها بالزنا وانما يلاعن على نفي الولد. تقول اشهد بالله ان هذا الولد ليس مني الى اخره يشهد خمس مرات
فاصبح عندنا اذا كان اللعان لاجل نفي الولد فالصواب في ذلك انه لا يشترط ان يقذفها بالزنا. نقول لا يشترط ان يقذفها بالزنا قال فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان
المرأة المقذوفة لا تخلو من امرين. اما ان تكون محصنة في باب حد القذف فقذفها يوجب الحد. واما ان تكون غير محصنة في باب حد القدر فقذفها يوجب ماذا طيب من هو المحصن في باب الحج القدر؟ هذا سيأتينا ان شاء الله. من هو المحصن في باب حد القلب؟ المحصن في باب
هو المسلم العاقل العفيف الحر الذي يطأ مثله هذا المشهور من المذهب. من توفر فيه هذه الصفات الخمس. فهي توفرت هذه الصفات الخمس فقذف فان على قاذفه الحد. المسلم الحر العاقل
العفيف الذي يطأ مثله. الذي يطأ مثله. هذا المحصن في باب حد القذف. فاذا توفرت في الزوجة هذه الشروط الخمسة ان تكون مسلما حرة عاقلة عفيفة يوطأ مثلها والتي يوطأ مثلها من هي؟ من لها تسع سنوات فما فوق
فقذفها الزوج ها فانه يجب عليه ماذا؟ الحج يسقطه باللعان تخلف شرط من هذه الشروط يجب عليه ماذا؟ التعزير يسقطه باي شيء؟ باللعان. فلو كانت زوجته امته او كانت غير مسلمة كأن تكون نصرانية او يهودية. ونحو ذلك فقذفها
فانه يجب عليه ماذا؟ التعزير ويسقطه باي شيء؟ باللعان. قال مؤلف رحمه الله فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد ان كانت محصنة او التعزيب ان كانت غير محصنة. في اللئان فيقول قبلها هذا الشرط
الخامس ان يبدأ الزوج باللعان قبل الزوج قبل الزوجة. لان الله سبحانه وتعالى بدأ بالزوج ولان الزوج ترتب عليه العذاب فلا بد ان يسقط هذا العذاب عنه ثم بعد ذلك اذا لا عن ترتب عليها العذاب. لان هذه الشهادات بمقام اربعة شهود
يترتب عليها العذاب. تحتاج الى ان تسقط العذاب باللعان. واضح؟ فنقول يشترط ان يبدأ الزوج وعلى هذا لو ان الزوجة هي التي بدأت باللعان فنقول بان هذا لا عبرة به. نعم وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
في قصة المتلاعنين فبدأ الرجل فشهد اربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة. فالقرآن يدل والسنة وكما ذكرنا العلة في ذلك. لان الزوج ترتب عليه العذاب بالقذف. فيحتاج الى ان يسقطه باللهان
فاذا اسقطه باللعان ولاعن وجب على المرأة ماذا؟ العذاب. وجب عليها العذاب ان كانت محصنة الرجل كانت محصنة في حد الزنا الرجل وان كانت غير محصنة التعزير فتحتاج الى ان تلاعن لكي
الحد او العذاب عنها. نعم قال ها ها؟ لا عندنا بيأتينا فيها بحد الزنا لكنه آآ قد تكون قد تكون زوجة لكنها غير محسنة لانهم ما هو الاحصان في باب حد الزنا؟ الاحصان في باب حد الزنا ما جمع اربعة خمس صفات. من وطأ
في نكاح صحيح وهما مسلمان. بالغان. نعم. من وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان. عاقلان حرة. بالغان عاقلان حرة. وعلى هذا قد تكون امة الزوجة هي ليست محصنة. لو انها زنت ما ما عليها حد وانما عليها تعزير. قد تكون الزوجة مجنونة المذهب
نعم ليست محصنة نعم او نقول بان آآ لا نعم من وطئ زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حرة. قد يكون الزوج قد يكون الزوج مجنونا واضح؟ فزوجته ليست محصنة. زوجته ليست محصنة. لماذا؟ لان زوجها مجنون
والزوج وقد تكون الزوجة مجنونة فالزوج ايضا ليس محصنا لابد من توفر هذه الشروط الخمسة وهذا سيأتينا ان شاء الله الكلام عليه في باب حج الزنا. المهم اذا ترتب العذاب على الزوجة بلعان الزوج
فانها تحتاج الى ان تسقط هذا العذاب. الحدة ان كانت محصنة في باب حد الزنا. والتعزير ان كانت غير محصنة في باب حد الزنا وسيأتينا ان شاء الله بيان الاحصان في باب حد الزنا وكما ذكرنا ان الاحصان في باب حد الزنا هو المشهور من المذهب
من وطأ امرأته في نكاح صحيح وهو بالغان عاقلان حران. وعلى هذا لو كان الزوج مجنونا فان الزوجة لا تكون محصنة. وانما يجب عليها ماذا؟ ها؟ التعزير او الحد التعزير. فتسقط عنها التعزير. لكن
لو وطئها الزوج في نكاح صحيح ومبالغا عاقلان حران فانها حينئذ تكون محصنة تسقط حد عنها اللعان. قال فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله. هذا الشرط الخامس او السادس نعم الشرط السادس لا بد من الاتيان بالجمل الخمس جميعا نعم لابد
ان يأتي الزوج بالجمل الخمس جميعا وكذلك ايضا لا بد ان تأتي الزوجة بالجمل الخمس جميعا بالجمل الخمس جميعا فلا بد من نعم لابد من الاتيان بهذه الجمل الخمس جميعا. طيب الشرط السادس
بين الجمل لانه هكذا جاء في صيغة اللعان الواردة في السنة وكما تقدم لنا نعم ان ذكرنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صفة اللعان وان النبي بدأ بالزوج فشهد اربع شهادات لله ثم ثنى بالمرأة. ولا تشترط الموالاة بين
الزوج ولعال الزوجة. فلو ان الزوج لاعن في الصباح والمرأة لاعنت في المساء. او انه في هذا اليوم ثم لعنت المرأة في اليوم الثاني فان هذا جائز ولا بأس به. طيب الشرط
سابع دام الشرط السابع ان يأتي بالالفاظ الواردة في القرآن وفي سنة يا من ياتي فلابد ان يأتي بلفظ اشهد وعلى هذا لو قال اقسم فان هذا لا يصح وقال اقسم بالله لقد زنت زوجتي هذه لابد ان يأتي بلفظ اشهد. وهذا قول جمهور اهل العلم. والرأي الثاني رأي الحنفية
انه لا يشترط لفظ الشهادة. نعم ان لفظ الشهادة انه ليس شرطا الشرط الثامن شرط الثامن حضور القاضي او نائبه. نعم الشرط الثامن حضور القاضي او نائبه نعم المؤلف فيقول قبلها
اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويشير اليها ومع غيبتها يسميها وينسبها هذي كيفية اللعان. يقول القاظي يحظر المتلاعنين ان يكون تلاعنهما قياما. لقول النبي وسلم قم فاشهد. وان يكون بحضرة جماعة
لان صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم حضروا هذا اللعان. ولا يحضره الصغار الا تبعا للكبار فيشهد الزوج اربع مرات. يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها ان كانت حاضرة. او يسميها ان كانت غائبة
كانت غائبة يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان الى اخره. وفي وفي خامسة يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان او زوجتي هذه وان لعنة الله
علي ان كنت من الكاذبين. اذا شهد هذه الشهادات الخمس سقط عنه الحد. ها؟ وترتب العذاب على المرأة. لان هذه الشهادات بمقام الشهود حينئذ تحتاج المرأة الى ماذا؟ الى ان تسقط عنها العذاب
هذا العذاب الحد ان كانت محصنة في باب حد الزنا كما سنة. او التعزير ان كانت غير محصنة ثم بعد ذلك تقوم المرأة نعم تقوم المرأة وتشهد اربع شهادات اشهد بالله لقد كذب
فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة تزيد لا اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. حينئذ يسقط عنها العذاب
ان كانت محصنة والتعزير ان كانت غير محصنة. وتترتب احكام اخرى. على هذا اللعان. وسيأتينا ما يتعلق بالفرقة الابدية ما يتعلق بالولد ما يتعلق النفقة بالمهر الى اخره. هناك احكام
مترتبة على هذا اللعان. لان احكام اخرى مترتبة على هذا اللعان. قال فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويشير اليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. ويؤخذ من هذا
انه لا يشترط حضور الزوجة. نعم لا يشترط ان تحضر الزوجة. وعلى هذا لو ان الزوج لا انا زوجته وهي غائبة. قال زوجتي فلانة فان هذا جائز ولا بأس به وقد سبق ان
انه لا يشترط التوالي بين لعان الزوج ولعان الزوج. قال وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد رمى لقد كذب فيما رماني به من الزنا
ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وكما تقدم يستحب ان يكون تلاعنهما قياما لقوله وسلم قم فاشهد وان يكون بحضرة جماعة الى اخره وهل
يغلظ في في هذه الشهادات او لا يغلط. المشهور من المذهب انه يغلظ. وعلى هذا يكون التغليظ باي شيء في الزمان والمكان والصيغة تغليظ يكون بالزمان والمكان والصيغة. التغليظ زمان يكون بعد العصر يعني بعد العصر في المكان في مكة يكون بين الركن والمقام
وفي المدينة يكون عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في في المسجد الاقصى يكون عند الصخرة وكذلك ايضا في غير المساجد يكون عند المنبر في الزمان كما ذكرنا يكون بعد صلاة العصر او بعد صلاة الجمعة الى اخره
هذا هو المشهور بالمذهب. والرأي الثاني انه لا يغلظ لانه لم يرد عن النبي وسلم التغليط. نعم انه لا يغلظ لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ المالكية يرون التغليظ واجب
الشافعي والحنابلة يرون انه سنة. والرأي الثالث انه ليس سنتي. واختيار ابن قدامة رحمه الله. وكذلك ايضا يستحب ان يأمر القاضي من يضع يده على فم الزوج وفم الزوج عند الخامسة ويقول اتق الله انها الموجبة. الخامسة يأمر القاضي من يضع يده
وعلى فم الزوج او فم الزوجة ويقول اتق الله انها الموجبة. قال فان بدأت باللعان قبله. كما تقدم لا يصح لان من شروط صحة اللعان ان يبدأ الزوج. او نقص احدهما شيء من الفاضل خمسة. بما تقدم انه لابد من هذا
الالفاظ الخمسة. او لم يحضرهما حاكم او نائبه. لما تقدم انه يشترط ان يحضر ان يحضرهما القاضي او نائبه او ابدل لقطة اشهد باقسم او احلف او لفظة اللعن بالابعاد او الغضب بالصخب
لم يصل. ويتقدم انه لا بد ان يأتي بالالفاظ كما قلنا كما جاءت في القرآن والسنة هذا المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يقولون لو ابدى انه لا يشترط لفظ الشهادة انه لا يشترط له
الشهادة قال لم يصح قال فصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة وزر ولا لعال. اذا قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لماذا لا يكون هناك لان ها؟ لانه تخلف شرط
من شروط صحة اللئان وهو ان ان يكون بين زوجين مكلفين ان يكونا بين زوجين مكلفين لماذا يعزر؟ نعم ها لانه لست محصنة كما تقدم لنا الاحسان في باب حد القذف الاسلام العقل الحرية العفة ان يطأ
ويوطأ مثله. وعلى هذه اذا كانت صغيرة اذا كانت مجنونة فهذه ليست محصنة فيها التعزير. ولا لانها غير مكلفة. كذلك ايضا اذا كانت هذه زوجة يعني اذا كانت هذه الزوجة صغيرة لا تطأ لا يوطأ مثلها لا
لانها ليست مكلفة. لا تلائم لانها ليست مكلفة ذلك ايضا ها يعزر لانها ليست محصنة يعني يعزر لان ليست محصلة نعم
