قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ومن شرطه قذفها بالزنا او رأيتك تزنين في قبرا او دبر. فان قال وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تجن ولكن ليس هذا الولد مني لشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه
ومن شرطه ان تكذبه الزوجة فاذا تم سقط عنه الحج وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. فصل فيما يلحق من النسب. يلحق. فصل في لا يلحق من النسب من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه بان تلده بعد نصف سنة منذ ان
كان وطؤه او دون اربع سنين منذ ابانها. وهو ممن يولد لمثله كابن عشر. ولا يحكم ببلوغ شيء ان شك فيه ومن اعترف بوطيئته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنة فازيد. لحقه
الا ان يدعي الاستبراء ويحلف ويحلف عليه. وان قال وطأتها دون الفرج او فيه ولم انزل لو عزلت لحقه وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها فاتت بولد لدون نصف سنة
لحقه والبيع باطل. تقدم لنا اللعان وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح. وكذلك ايضا ذكرنا شروط صحته وما يتعلق بكيفيته. وان من شرط صحته ان يكون بين زوجين مكلفين وايضا هل يشترط
ان يقذفها بالزنا لكل لعان او ان هذا ليس شرطا وهل يشترط الاسلام او ان الاسلام ليس شرطا وكذلك ايضا ما يتعلق توالي الكلمات ذلك ايضا ما يتعلق بالجمل الخمس. وانه لا بد ان يأتي بها وكذلك ايضا يشترط ان
نبدأ الزوج باللعان الى اخر ما تقدم من الاحكام. قال ومن شرطه قذفها الزنا لفظا كزنيت او يزاني او رأيتك تزنين في قبل او دبر. هل تقدم الكلام عليه؟ وذكرنا هل
ترى التقدم الرمي بالزنا وانه تارة لابد منه في اللعان وتارة لا يشترط قد يكون اللعان بلا تقدم رمي بالزنا كما لو احتاج الى ان ينفي الولد فانه يلاعن على نفخ الولد ولا حاجة الى ان
قدم رميها بالزنا. طيب نكمل ان شاء الله غدا باذن الله ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى فان قال وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة
ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا نعام. اذا قال الزوج بشبهة فانه لا لعان. لان من شرط صحة اللعان ان ليقذفها بالزنا كما تقدم. وهنا لم يقطفها بالزنا. كذلك ايضا لو قال مكرهة
قال وطئت مكرهة الى اخره. فهذا ليس قذفا بالزنا. ومن شرطي اللعان ان يقذفها بالزنا. او قال لم ولكن هذا الولد ليس مني. ايضا هذا ليس قذفا وحينئذ ليس هنا لعان
فقوله هذا الولد ليس مني يحتمل ان يكون من وطن شبهة لا نعال. طيب قال فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه. اذا قال هذا الولد ليس مني. وهي لم تزني
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان شهدت يقول لا لعدم القدر اما القذف اما اللعان فانه لا لعان لعدم القلب. لكن بقينا بالنسبة للولد. هل يلحقه نسبه او نقول بان نسبه لا يلحقه. قال لك المؤلف رحمه الله ان شهدت امرأة ثقة
انه ولد على فراشه لحقه نسبه. وعندنا قصر ان الولد للفراش كما سيتم كما سيأتينا في جهة الفراش كما تكلم عليه المؤلف رحمه الله في اخره اللعان بياخذ كتاب اللعان. ان الاصل ان الولد للفراش. وللعاهل الحجر. وان
انه لا يقبل من الزوج ان ينتفي من الولد. يعني مجرد ان ينتبه من الولد هذا لا يقبل لان الاصل ان الولد الفراش. حتى ولو اختلف لون الولد عن لون الاب فانه لا يقبل ان ان ينفيه يعني عندنا
وهو ان الاصل ان الولد للفراش ويد لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود. فقال النبي
هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال انى لها ذلك؟ قال يا رسول لعله نزعه عرق. يعني اتى من اب بعيد. فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق. يعني اتى
من اب بعيد جذبه عرق من عرق اب من ابائه. فالاصل ان الولد الفراش وانه لا يجوز للاب ان ينتفي من ولده وسيأتينا ان شاء الله متى انتفي من الولد ومتى لا ينتفي من الولد هذا سيأتي ان شاء الله بيانه. قال المؤلف رحمه الله ومن شرطه ان
يعذبه الزوجة من شرط اللعان ان تكذبه الزوجة. يعني اذا قذف بالزنا يشترط بوجود اللعان ان تكذبه الزوجة. فلو ان الزوجة لم تكذبه قالت هو صادق هو صادق ها؟ هل هناك لعان وليس هناك لعان؟ لا لعان. لكن هل تحد او لا تحد؟ يقولون لا تحد
لماذا؟ لانه يشترط في الاقرار بالزنا ان تقر اربع مرات فاذا كذب فاذا كذبته الزوجة قد كاذب. كاذب. هنا ترتب عليه العذاب لا بد ان يلاعن لكي يسقط الحد. فان صدقته المرارة
قالت هو صادق هنا لا حد عليه. لكن هل هناك لعانه وليس هناك لعان؟ يقول لا لعان لماذا؟ اه نعم نعم لانها كذبته وهل يحد يقولون بانه لا يحد لانها لم تقر اربع مرات الزي
المشهور من المذهب يشترط فيه ان تقر اربع مرات. والصواب في هذه المسألة الصواب في المسألة ان المرأة ان كذبته كما سلف فهنا يلاعن. وان تصدقته قالت صادق فيما رماني به من الزنا فالصواب انها تحد لانه سيأتينا ان شاء الله
ان الزنا لا يشترط في الاقرار به ان يكون اربع اربع مرات وان الصواب في ذلك انه يكتفى بمرة واحدة. ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. فاعترف
فرجمها. ولان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم فهذا الرجل قام بالقسط قام بالعدل وشهد على نفسه آآ ترتب او المرأة قامت بالقسط وشاهدت على نفسها ترتب عليها العذاب. فالصواب انها ان صدقته تحد
وان كذبته يلاعان. هذا الصواب. قال واذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبت بينهما بتحريم مؤبد. طيب اذا رفض الزوج ان يلاعن. واذا قذف زوجته بالزنا ثم بعد ذلك رفض الزوج ان يلاعن. جمهور العلماء على انه
اذا رفض الزوج ان يلاعن ان يحد ان كانت الزوجة محصنة. او يعزر ان كانت الزوجة غير محصنة. يقول ان يحد اذا كانت الزوجة محصنة او يعزر ان كانت الزوجة
محصنة ويدل ذلك قول النبي وسلم لهلال البينة او حد في ظهرك وعند الحنفية انه يحبس حتى يلاعب لكن الصواب في هذه المسألة ما تقدم. طيب لو ان الزوجة رفظت ان تلاعن ماذا نقول
يقول يقول تحب ان كانت محصنة كانت محصنة في باب حد الزنا نقول بانها تحد وان كانت غير محصنة فانها تعسر وهذا الصواب وهو مذهب مالك والشافعي وعند حنفية عن مذهب مالك والشافعي وعند الحنفية انها تحبس كما تقدم. وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله
هذا والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المالكية والشافعية انها ان كانت محصنة في باب حد الزنا فانها تحد وان كانت غير محصنة فانها تعزر. نعم. قال مؤلف رحمه الله. واذا تم سقط عنه الحد والتعزير. اذا تم اللعان بين الزوجين
فهناك احكام تترتب على هذا اللعن. الحكم الاول سقوط الحد عن الزوج ان كانت الزوجة محصنة ان كانت الزوجة محصنة يسقط عنها ان كانت الزوجة محصنة في باب حد القذف سقط عنه حد القذف
وان كانت غير محصنة في باب حد القبر فانه يسقط عنه التعزير. ودليل قول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم بالله اربع شهادات
انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلال ابن امية البينة والا حد في ظهرك. فانزل الله عز وجل ايات اللعان. فلا عن فسقط عنه الحد
الحكم الثاني الحكم الثاني هل يحد الزوج لو رماها بشخص لو قال بانها زنت مع فلان هل يحد او لا يحد؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى واذا رماها مطلقا دون ان يرميها بشخص بعينه
فانه لا احد يحد من اجله لكن لو قال زنت مع فلان فاذا ان سقط عنه ما يتعلق بقذف المرأة الحد المتعلق بقذف المرأة. لكن بقينا في الحد المتعلق بمن رماها به. هل يسقط هذا الحد او لا يسقط؟ هذا موضع خلاف
بين العلماء رحمهم الله تعالى فعند ابي حنيفة ومالك انه يحد اذا رماها برجل بعينه والرأي الثاني الرأي الثاني وهو قول للشافعي الرأي الثاني وهو قول الشافعي وايضا قول الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يحل
وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك ان هلال بن امية رضي الله تعالى عن عن رمى زوجته بشريك ابن سحمة ومع ذلك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم حده لاجل
وايضا عندنا قاعدة وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الزوج لم يقصد رمي انما الزوج لم يقصد رمي هذا الشخص بعينه وانما جاء رميه على سبيل التبع. لم يقصد رمي
على وجه الاستقلال وانما جاء على وجه التبع. طيب الحكم الثالث انما الحكم الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. الحكم الثالث ثبوت الفرقة بين الزوجين. نعم ثبوت الفرقة بين الزوجين. ومتى تثبت الفرقة بين الزوجين؟ المشهور
من مذهب الامام احمد انها تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان. اذا تلاعن الزوجان عن ثبت الفرقة. وعند الشافعي رحمه الله تعالى انها تثبت بلعان الزوج. قياسا على الطلاق قياسا على الطلاق. وآآ
عند ابي حنيفة رحمه الله انه لا بد من تفريق الحاكم عند ابي حنيفة رحمه الله والله تعالى انه لابد من تفريق الحاكم لما جاء في الحديث حيث ابن عباس قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما
والاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا هو قول الامام مالك ان الفرقة بين الزوجين شيء انها تكون بتمام اللعان. اللعان بتمام اللعان. هذا هو الصواب في هذه المسألة
لان الفرقة انما حصلت كما جاء في السنة بتمام النعال. واما اما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما الى اخره
فاجاب عنه العلماء رحمهم الله بان المراد بذلك الاعلام وان الفرقة حصلت بينهما اها طيب الحكم الرابع هل هذه الفرقة مؤبدة؟ او انها ليست مؤبدة هل هذه مؤبدة؟ او انها ليست مؤبدة؟ اكثر اهل العلم على ان هذه الفرقة مؤبدة
وانهما لا يجتمعان ابدا. وقد جاء في حديث سهل بن سعد في المتلاعنين قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان ابدا. رواه البيهقي. قال ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان
ابدا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مضت السنة في المتلائلين الا يجتمعان ابدا وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. وقال عمر رضي الله تعالى عنه
يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا. هذا هو رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني قول سعيد المسيب انه ان اكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب. نعم ان اكذب
ونفسه فهو خاطب من الخطاب. وهذا ايضا قال به ابو حنيفة رحمه الله. والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه اكثر وان الفرقة ابدية. لان لما تقدم من الاثار ولانه لا يليق ان
بالزنا ثم بعد ذلك يرجع اليها مرة اخرى. طيب الحكم الخامس الحكم الخامس هل هذه الفرقة فسق او طلاق؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصواب في ذلك ان فسخ وهذا هو المشهور من المذهب لو قلنا
انها طلاق ثبتت ماذا؟ الرجعة. نعم ثبت الرجعة. لكن الصواب انها فسق. طيب الحكم السادس اما الحكم السادس اللعان لا يسقط شيئا من حقوق المرأة. فاذا كان لها شيء من الحقوق فان هذا اللعان لا يسقط شيئا من حقوقها كما لو كان لها الدين على الزوج ونحو ذلك
طيب الحكم السابع فيما يتعلق بالمهر. هل يسقط المهر باللعان او لا يسقط؟ نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر قل اول ان يكون ذلك بعد الدخول. والامر الاول ان يكون ذلك بعد الدخول
فلا يسقط المهر. لان المهر لان المهر استقر لها بما استحل من فرجها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وان كان قبل الدخول ان كان قبل الدخول فهل يسقط او
نعم هل يسقط او يتنصت؟ روايتان الامام احمد رحمه الله تعالى نعم روايتان عن الامام احمد رحمه الله رحمهم الله رحمه الله تعالى هل الفرقة جاءت من قبل الزوجة او الفرقة جاءت من قبل الزوج
ان قلنا بان الفرقة جاءت من قبل الزوجة سقط وان قلنا بان الفرقة جاءت من قبل الزوج فانه يتنصف. نعم فانه يتنصر. وان قلنا بان جاءت من قبلهما جميعا فانه يتنصر. الذي يظهر والله اعلم ان الصداق يتنصف. نعم
طيب ما يتعلق الحكم السادس والسابع ما يتعلق بالنفقة والسكنى هل لها نفقة وسكنة مدة الاستبرا؟ او نقول بانه لا نفقة لها ولا سكنى. نقول بانه لا نفقة لها ولا سكنى كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم
السابع انها لا ترمى بالزنا ولا يرمى ولدها بالزنا مررناها بالزنا فانه يحج. الحكم الثامن. انما الحكم الثامن ما يتعلق بالولد هل ينتفي الولد من ابيه باللعان؟ او نقول بانه لا ينتفي باللعان. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقال بعض العلماء ان نفاه انتفى
ان لم ينتهي لم ينتفي. وقال بعض العلماء بانه ينتفي الولد باللعان. كما قال بعض والعلماء بان الولد ينتفي باللعان. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا جيدا في هذه المسألة
يعني الولد هل ينتفي باللعان او لا ينتفي؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا جيدا في هذه المسألة وان هذه المسألة لا تخلو من اقسام. القسم الاول ان يحصل الزنا وهي حامل
ها فالولد لمن؟ نقول بانه للزوج. ولا ينتفي باللعاب. لو حصل القذف لها. حصل الزنا وهي حامل فان الولد يكون لمن؟ يقول بان الولد يكون زوج ولا ينتفي باللعان لا ينتفي باللعان القسم الثاني ان
تأتي بالولد لاقل من ستة اشهر من حين الزنا. ان تأتي به باقل من ستة في اشهر من حين الزنا مثلا حصل الزنا في شهر محرم فاتت به في ربيع الثاني لمن يكون الولد
نقول للزوج نقول بان الولد يكون للزوج لاننا نقطع قطعا جازما ان ان الحمل موجود قبل الزنا. ان الحمل موجود قبل الزنا. القسم ثالث ان يستبرئها الزوج بمعنى ان تحيض ولا يطأ الزوج
حتى يحصل الزنا. فنقول بان الولد ينتفي بمجرد اللعان لان الظاهر ان الولد لمن؟ للزاني. الظاهر انه ولد بالزاني. القسم الثالث القسم الرابع الا يستبرئها الزوج. بل يطأ الزوج. ثم يحصل الزنا. فهذا فيه تفصيل. ان
نفاه الزوج فانه ينتفي. وان لم ينفه فانه لا ينتفي. واضح اصبح عندنا الاقسام كم؟ اربعة. القسم الاول ان يحصل الزنا وهي حامل. القسم الثاني ان يحصل الزنا وتلده لاقل من ستة اشهر في هاتين الحالتين الولد للزوج ولا ينتفي باللعان. الحالة الثالثة
ان يستبرئها بمعنى الا يطأها. بعد ان حاضت وطهرت. حتى يحصل الزنا فنقول بانه ينتفل بمجرد اللعان. القسم الرابع نعم القسم الرابع ماذا الا يستبرئ. نعم القسم الرابع الا يستبرئها
بمعنى انها طهرت ووطئ الزوج ووطئ الزاني فهذا ان فانه ينتفي وان لم ينفه فانه لا ينتفي. نعم وان لم ينفه فانه لا اين في قال مؤلف رحمه الله طيب الحكم الاخير نعم ان الولد اذا اذا
باللعان فانه يلحق بامه. نعم ان الولد يلحق بامه. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل من ولدت زوجته من ابى امكن انه منه لحقه بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه
في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى جهة من جهات اثبات النسب وهو وهي الفراش. وتقدم لنا ان جهات اثبات النسب كم؟ اربعة. تقدم النهار اخذناها في احكام ها لا لا خلينا في احكام
نعم الفراش لا في باب مستقل. اخذناه في احكام اللقيط. في احكام اللقيط. جهة الاستلحاق جهة البينة جهة القافة. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بجهة الفراش وجهة الفراش هي اقوى جهات النسب. نعم جهة الفراش هي اقوى جهات
النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. انما الولد للفراش وللعاهر الحجر. فجهة الفراش هي اقوى جهات النسب. طيب متى تكون الزوجة فراشا؟ ومتى تكون ملك اليمين فراشا
اذهب ان الزوجة تكون فراشا بامرين. الامر الاول ان يمكن الوطئ. والامر الثاني ان تلده بعد ستة اشهر منذ امكن الوطء. اذا امكن الوطء واتت به بعد ستة اشهر منذ ان كروت. مثال ذلك رجل في هذا البلد
وزوجته ايضا في هذا البلد. يمكن ان او لا يمكن ان يطأ؟ يمكن ان منذ ان امكن الوقف بحيث انه ممكن انه يتصل بها. وان يطأها ان يتصل بها وان يطأها. انجبت
اتولد بعد ستة اشهر منذ ان امكن الوطء ها فان هذا الولد ماذا؟ يلحق به هذا المشهور من اي شيء؟ من مذهب من المذهب. الرأي الثاني رأي الحنفية. ان انه اذا تم العقد واتت به لستة اشهر فاكثر منذ ان تم
العقد فانه يلحق به. والرأي الثالث في هذه المسألة اما الرأي الثالث انها لا تكون فراشا الا بحقيقة الوطئ. نعم. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصواب وهذا الصواب القول هو الصواب في هذه
المسألة نعم هذا القول هو الصواب. انه لا لا تكون فراشا الا بوجود الوطأ. اما امكان الوطئ او مجرد سجود العقد ومضي اقل مدة الحمل فالصحيح في ذلك انها لا تكون
راشد في مثل هذه الاشياء لا بد من حقيقة الوضع لان هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال مؤلف من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه بان تلده. بعد نصف سنة هذا الامر الاول من
امكن وطؤه هذا الامر الثاني. ودون اربع سنين منذ ابانها يعني اذا توفر الامران اتت به نصف سنة فاكثر منذ وامكن الوطء يلحقه. كذلك ايضا يقول لك اذا اتت به لاقل من اربع
منذ ابانها فانه يلحق به لماذا؟ لانها اتت به في مدة الحمل. لان مدة الحمل كم؟ اكثره المذهب اربع سنوات. سيأتينا في كتاب العدد. واقله ستة اشهر قال ودون اربع سنين منذ ابانها وهو ممن يولد لمثله كابن
يلحق به الولد واصبح على المذهب يلحقه النسب متى ان تأتي به لا قل مدة الحمل؟ ست اشهر فاكثر وان يمكن الوطء كذلك ايضا اذا اتت به لاقل من اربع سنوات منذ ابانها كذلك ايضا يلحق به
نعم يلحق به لانها اتت به في مدة الحمل. ويشترط يشترط ان يكون الزوج يعني يشترط في الصورتين ان يكون الزوج ممن يولد بمثله. والذي يولد لمثله من له عشر
فاصبح عندنا اذا اتت به لا قل مدة الحمل ويمكن الوطء يلحق به اتت به لاقل من اربع سنوات منذ ان ابانها يلحق به. نعم يلحق بالزوج لان هات به في مدة الحمل. ونشترط في الصورتين ماذا؟ ان يكون الزوج ممن يوطأ
او ممن يطأ مثله وهو بعشرة. قال لك ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. نحن الطفل الان له عشر سنوات وعقد على هذه المرأة وامكن واتت به بعد ستة اشهر
هذا الولد يلحق به نسبا احتياطا للنسب. لكن هل هل نحكم ببلوغ الزوج او لا نحكم ببلوغ الزوج قال لك ما دام انه اذا شك في بلوغه اذا شك في بلوغه ماذا؟ لا يحكم به
لا نحكم ببلوغه. لانه قد مثلا يأتي حدا من الحدود. نعم قد يأتي بحد من الحدود. هل يقام الحج او نقول بانه لم يبلغ ها؟ يقول نقول بانه لم يبلغ. نعم. الان الاصل عدم البلوغ
والبلوغ مشكوك فيه. وعلى هذا لو اتى بحد من الحدود ها هل يقام عليه الحد او نقول بانه لا يقام لكن الولد نلحقه به باي شيء؟ احتياط للنسب. ولا شك ان هذا لا شك ان هذا
ضعيف كيف نقول بان الولد له؟ ولا نقول بانه بالغ الى وهذا يؤيد ما ذهب لشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الزوجة لا تكون فراشا الا باي شيء الا بالوطء نعم وجود حقيقة
هذا الصواب في هذه المسألة. ان الزوجة لا تكون فراشا الا بالوقت. يعني كيف له عشر سنوات والاصل عدم البلوغ بلوغه مشكوك فيه مع ذلك نلحق به هذا الولد الى اخره. قال لك ولا يحكم ببلوغ شك فيه لما تقدم ان الاصل عدم البلوغ
انما الحق الولد به حفاظا للناس احتياط. قال ومن اعترف بوطأ امته في الفرج او دونه فول لنصف سنة فازيد لحقه ولدها الا ان يدعي الاستبراء الامة يقولون تكون فراش ملك اليمين تكون فراشا اي شيء بالوطء حقيقة الوطئ لكن
زوجة تكون فراشا متى؟ ها؟ بامكان الوطء. كما تقدم. الزوجة بامكان الوضوء الامة ما تكون فراشا الا باي شيء؟ الا بالوطء. والصواب في ذلك كما سلف انه لا فرق بين الزوج
وبين الامة وان الجميع يكتفى فيه باي شيء؟ بامكانه بالوطء نعم لا بد من حقيقة الوطء ولهذا قال لك في الامم قال ومن اعترف ببطء امته مما يدل على ان الامة انه لابد فيها
من حقيقة في الفرج او دونه لابد من الوطء. فولدت لنصف سنة فازيد لحقه ولدها. يعني لابد من الامرين وجود الوقت وايضا ان تلده لنصف سنة فاكثر. هنا يلحق به. اما بالنسبة للزوجة
امكان الوطء وان تلده نصف سنة فاكثر يلحق به. والصواب كما سلف انه لا فرق بين مسألتين انه لا وانها لا تكون فراشا حتى متى؟ لا تكون فراشا الا بوجود
قال الا ان يدعي الاستبراء لو انه وطئها. ثم ادعى انه استبرأها يعني انها حاضت. ثم ولدت. بعد ان استبرأها فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يلحق به. نعم لا يلحق به. ويحلف عليه يعني يحلب على الاستبراء. يعني انه استبرأ
اها لان هذا حق للولد. وان قال وطئتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لحقه. كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لو قال وطئتها لكن دون الفرج او انني
او او لم انزل وطئت في الفرج ولم انزل او انني عزلت ها نقول بانه يلحق به. لانه يحتمل ان الماء سبق. ان ماءه سبق فيلحق به نسبه كما تقدم. قال وان اعتقها او باعها بعد
اعترافه بوطئها فاتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل اذا باعها وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها فات بولد بدون نصف سنة لحقه لحقه الولد لماذا؟ ها؟ نعم
الولد لانها اتت به قبل نصف سنة من ملك المشتري. فلا يكون للمشتري. وانما يكون لمن للبائع فاذا اتت به لاقل من ستة اشهر منذ باعها قطعا ليس للمشتري. وانما يكون لمن
لمن قبله لمن كان يطأ قبله وهو البائع. والبيع باطل لماذا؟ صح. لانها اصبحت ام ولد والمشهور من المذهب ان ام الولد لا يصح بيعها لانها تعتق بموت سيدها قبل ان ننتقل كتاب العدد بقي عندنا مسألة فقد تقدم
انه نعم تقدم انه لا يجوز للزوج ان ينتفي من الولد. نعم لا يجوز للزوج ان ينتفي من الولد. لان الاصل ان الولد فراش ولان هذا حق للولد. قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر
الحجر. نعم. هم. لكن متى ينتفي من الولد ومتى لا ينتفي؟ نعم متى ينتفي من الولد ومتى لا ينتفي. نقول بان هذا قسم الاقسام. القسم الاول ان يستبرئ الزوجة. اما القسم الاول
ان يستبرئ الزوجة ثم يحصل الزنا. فهنا يجب عليه ان ينتفي من ان الولد لماذا؟ لاننا نقطع ان الولد لمن؟ للزاني طيب وهل يجب عليه ان يقذفها قبل ذلك؟ لكي يلاعن؟ او نقول بانه يلاعن دون قذف. المذهب
انه لابد ان يقذف اولا والصحيح انه ان احتاج الى ان ينفي الولد كما في هذه الصورة لا حاجة الى ان يقذفها اولا. فالقسم الاول ان ثم بعد ذلك تأتي بولد بالزنا تزني ثم تأتي بولد. ففي هذه الحالة
الصواب في هذه المسألة ماذا؟ ها؟ انه يجب عليه ان ينتفي من الولد ولا حاجة على الصحيح لا حاجة على الصحيح ان يقذفها وانما يلاعن في نفي الولد يقول اشهد بالله ان هذا
ولدا ليس مني خمس مرات. اه طيب القسم الثاني القسم الثاني اه ان تزني وهي حامل. او ان تأتي به لاقل من ستة اشهر من الحمل ان يحصل الزنا وهي حامل. او ان تأتي به لاقل من ستة اشهر من الحمل. ها
هنا لا يجوز له ان ينتفي من الولد. القسم الثالث الا يستبرئها بمعنى ان تطهر ويطأ الزوج ويطأ الزاني فهنا يحتمل نعم يحتمل انه ومن الزوج ويحتمل انه من اي شيء؟ من الزاني. فقال بعض العلماء ان كان مشبها
الزاني فانه يجب عليه ان ينكفي منه. وان لم يكن مشبها للزاني فانه لا يجب عليه ان ينتبه اليه القسم الرابع ها هذا القسم الرابع ها الثالث نعم الا يستبرئها نعم الا
بان يطأ ويطأ ايضا الزوج يطأ ويطأ الزوج. ثم تأتي في ولد يحتمل ان يكون من الزوج ويحتمل ايضا ان يكون من الزاني. فقال بعض العلماء ان كان يشبه الزاني فانه يجب عليه ان ينتفي منه. وان كان لا يشبه الزاني فانه لا يجب عليه ان ينتفي منه. وقال
بعض العلماء بانه لا يجب ان ينتفي منه. لان الاصل ان الولد بمن؟ في الفراش. اما الولد بالفراش. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد شبه بين بمن؟ بعتبة والذي فجر بالامة. ومع ذلك قضى به النبي وسلم
لعبد بن زمعة وقال ولد للفراش وللعاهر الحجر نعم ليس له شيء ها نعم والان يعني الان يرجع الى مثل ما يسمى بالحمض النووي ما يسمى بالحمض النووي الان ممكن انه
الان يرجع لمثل هذه الاشياء. في بيان مثل في مثل هذه المسألة. اما اذا استبرأها او مثلا كانت حاملا اوهت بي لقلبي فهذا ظاهر الاقسام في هذه ظاهرة لكن اذا كان يحتمل ان يكون من الزاني ويحتمل ان يكون
من الزوج يعني اذا رجع لمثل هذه الاشياء والله اعلم وصلى الله وسلم
