قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب العدد تلزم العدة امرأة فارقت زوجا خلى بها مطاوعة مع علمه بها. وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منها او من احدهما حسا او شرعا. او وطي او وطئها او مات عنها حتى في نكاح
وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما وهو ممن لا يولد لمثله او تحملت ماء الزوج او قبلها او بلا خلوة فلا عدة. فصل والمعتدات ست. الاولى الحامل وعدتها
ما من موت وغيره الى وضع كل الحمد. بما تصير به امة ام ولد. فان لم يلحقه لصغره او لكونه ممسوحة او ولدت او ولدت لدون ستة اشهر من دون نكاحها. منذ نكاحها ونحوه وعاش
لم لم تنقض به واكثر مدة الحمل اربع سنين. واقلها ستة اشهر. وغالبها تسعة قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العدد العدد جمع عدة مأخوذ من العد وهو الحساب. واما
الاصطلاح فهو او فهي تربص محدود شرعا. تربص محدود شرعا والاصل في العدة القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل تلو المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ليتربصن. والسنة قول النبي وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي
عند ابن ام مكتوم اعتدي عند ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده والاجماع قائم على ذلك واثار الصلاة وسيأتينا ان شاء الله كثير من ذلك. مناسبة هذا الكتاب لما قبله ظاهر
ان المؤلف رحمه الله لما ذكر النكاح ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بانواع الفرقة ذكر ما يتعلق بالعدة لان العدة تكون بعد الطلاق كما آآ تقدم وآآ العدة لها حكم
العدة لها حكم. الحكمة الاولى تعظيم حق الله عز وجل. نعم تعظيم وحق الله عز وجل بامتثال امره اجتناب نهيه بامتثال امره واجتناب نهيه وكذلك ايضا تعظيم ما شرعه الله ما شرعه الله عز وجل من هذا العقد
العظيم وهو عقد النكاح. الحكمة الثانية تعظيم حق المرأة بما يجب لها من النفقة والسكنى اذا كانت رجعية. وكذلك ايضا منه تعظيم حق الولد ففيه البعد عن اختلاط المياه واشتباه
البعد عن اختلاط المياه واشتباه الانساب وفيه ايضا يعني حكمة طبية الان هذه الامراض التي توجد الان في الفواحش وش سببها؟ اختلاط المياه هذا يطأ وهذا يطأ يعني في الزنا هذا يطأ وهذا يطأ فتختار
المياه ويحصل هذا التجرثم الى اخره. اما في العدة ففيه طهارة للمرأة. لان المرأة اذا فارقها زوجها مكثت فترة حتى تحصل هذه الطهارة ولا تختلط المياه ولا تشتبه الانساب الى اخره. كذلك ايضا من من حكم العدة المحافظة على
في النكاح ففيه تطويل زمن المراجعة. اه يطول زمن المراجعة وهذا ايضا من حكم العدة. والاصل بالعدة انها واجبة. وحكم العدة انها واجبة. لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ليتربصن. وايضا قول قول النبي وسلم لفاطمة اعتدي في بيت ابن
ام مكتوم فانه رجل اعمى يضعين عين تضعين عنده ثيابك قال المؤلف رحمه الله تلزم العدة كل امرأة وقول المؤلف رحمه الله كل امرأة يعني كل زوجة سواء كانت هذه الزوجة حرة او امة
وسواء كانت صغيرة او كبيرة. فالزوج لها العدة. وملك اليمين الامة ملك اليمين التي تعطى. توطأ عقد ملك اليمين هذه لها استبراء كما سيأتينا ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله فارق
زوجها فارقت زوجها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها العدة لها اسباب. السبب الاول من اسباب العدة بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله خلا بها فالخولة فالخلوة
هل هي موجبة للعدة؟ او انها ليست موجبة للعدة المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان الخلوة موجبة كل العدة واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وقد افضى بعضكم الى بعض والافق
والخلوة سواء دخل بها او لم يدخل بها. وكذلك ايضا يستدل على ذلك قالوا بانها هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو الوارد عن عمر باسناد صحيح. وكذلك ايضا وارد
عن علي رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح وكذلك ايضا وارد عن زيد بن ثابت وعمر رضي الله تعالى عنه قوله حجة وله سنة متبعة كذلك علي من الخلفاء الراشدين. الرأي الثاني رأي الشافعي
وان الخلوة لا توجب العدة. وعلى هذا لو خلا بها ثم هل تجب العدة ولا تجب العدة؟ لا تجب. وحينئذ لا يملك المراجعة. واستدلوا بقول الله عز وجل يا ايها الذين
الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فيهن من عدة تعتدون. قال من قبل تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فالان
على ان العدة انما تجب بالمسيس. واما مجرد الخلوة فان العدة لا تجب فيها. والاحوط وهذا القول قول قوي يعني ما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله. هذا كقول قوي لكن الاحوط والله اعلم وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وايضا اذا اثبتنا
للخلوة طولنا ايضا زمن المراجعة. وما هي الخلوة؟ ما هي الخلوة في تفسير الخلوة للعلماء مسلكان تفسير خلوة للعلماء فيها مسلكان المسلك الاول ومسلك الحنابلة. قالوا ان ينفرد بها عن مميز. يعني اذا انفرد الزوج بزوج
ولم يحضرهما مميز فما فوق. فهذه هي الخلوة التي تجب فيها العدة. والمسلك الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية. ان المراد بالخلوة ان يخلو خلوة يتمكن من وطئها. اذا خلا بها خلوة يتمكن من وطئها. هذا
الحنفية والمالكية في الجملة حينئذ تجب العدة. وهذا يعني يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم انه اذا خلى بها الامام احمد رحمه الله كما تقدم لنا قال كلمة ماذا قال؟ قال ها؟ فاذا استحل منها نعم قال اذا
استحل منها ما لا يحل لغيره. يعني اذا استحل منها ما لا يحل غيره تقرر الصداق. في ظهر والله اعلم ان الخلوة التي تجب فيها العدة اذا اذا خلا بها خلوة هي في الاصل محرمة. لو كانت
بنبيه فيظهر هنا ان العدة واجبة. قال المؤلف رحمه الله تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها وقول المؤلف رحمه الله فارقت زوجها يشمل انواع الفرقة الخلع والفسق والطلاق وهذا سيأتينا الكلام عليه
اما العدة فتجب الطلاق. لكن هل تجب العدة بالفسخ؟ وهل تجب العدة بالخلع او ان هذا استبراء هذا سيأتينا ان شاء الله الكلام عليه. قال مطاوعة فاشترط المؤلف رحمه الله
ان تكون مطاوعة. يعني حينما يخلو الزوج بزوجته يشترط ان تكون مطاوعة غير مكرهة قال مع علمه بها وقدرته على وطئها. اشترط ان تكون مطاوعة وان يكون عالما بهذا الشرط الثاني وان يكون قادرا على وطئها ولو مع ما يمنعه
ولو ما يمنعه يعني ما يمنعه من الوطء. منهما او من احدهما حسا او شرعا حسا كما لو كانت المرأة رتقا او كان مجبوما او شرعا ها كما نكات حائضا صح. او
كانت صائمة او كان صائما صيام فرض فهنا هو قادر على الوطء لكن هنا مانع يمنع من الوطئ فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى العدة فاصبحت الخلوة اشترت لها ماذا؟ ها؟ ان تكون عالمة ان تكون مطاوعة وان يكون عالما
بها وعلى هذا لو كان جاهلا هي موجودة في هذا المكان لكنه كان جاهلا بها. يقول لك المؤلف ما تجب عدة كذلك ايضا الشرط الثالث ان يكون قادر على الوطء حتى لو كان هناك مانع يمنع من الوطء
سواء كان مانع حسا او شرعا تجب العدة فهذه ثلاث شروط. للخلوة. قال او وطئها هذا السبب الثاني من اسباب العدة الوطئ وهذا بالاجماع وقد دل له القرآن فان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها
الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال او مات عنها او مات عنها. هذا السبب الثالث من اسباب العدة الموت. فاذا مات الزوج عن زوجته وجبت العدة. نعم
وجبت العدة وهذا بالاجماع. وقد دل له قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. فاصبحت اسباب العدة ثلاثة الاول الخلوة والثاني الوطئ. والثالث الموت
اذا مات قال المؤلف رحمه الله حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. النكاح الفاسد ما اقتل شرط من شروط صحته ما اختلف العلماء رحمهم الله في صحته وفساده مثل النكاح بلا ولي
النكاح بلا ولي. هذا نكاح فاسد عند جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى النكاح الفاسد هل تجب فيه العدة او لا تجب وفي العدة المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان العدة واجبة في النكاح الفاسد
هذا هو المذهب. نعم وهذا هو المذهب. والرأي الثاني ان العدة لا تجب في النكاح الفاسد الا اذا حصل وطئ. نعم الا اذا حصل وطأ عندنا المذهب ان العدة تجب في
النكاح الفاسد سواء في الخلوة او في الوطء الى اخره او الموت. والراي الثاني ان العدة لا تجب في النكاح الفاسد الا اذا كان هناك الا اذا كان هناك وطئ لاننا نحتاج الى الاستبراء والصحيح في ذلك نعم كما سيأتينا
ان النكاح الفاسد ليس فيه عدة. وان فيه ماذا؟ استبراء كما سيأتينا. لان لان العدة لكي تطول زمن لكي طول ثمن المراجعة وهنا لا حاجة لا حاجة نطول زمن المراجعة لان النكاح الفاسد ليس فيه مراجعة. لا رجعة فيه
يقع الطلاق فيه بائنا كما تقدم لنا. لا رجعة فيه. فالصواب ان النكاح الفاسد نقول اصلا ليس فيه عدة وانما الصواب ان فيه ماذا؟ استبراء. حيضة واحدة او شهر كما سيأتينا ان شاء الله في باب الاستبراء. قال وان كان باطل
كن وفاقا لم تعتد للوفاة. ايضا اذا كان باطلا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تعتد للوفاة. والنكاح الباطل هو ما اجمع العلماء رحمهم الله الله تعالى على بطلانه. نعم ما اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على بطلانه. فالنكاب
الباطل اذا توفي الزوج مثل النكاح في العدة. اذا توفي الزوج في النكاح الباطل. هل تعتد للوفاء قال لك المؤلف لا تعتدل الوفاة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تعتد لاي شيء؟ لو خلا بها وكذلك ايضا
تعتد الى وطئها. فهو قال لك ليس فيه عدة للوفاة. وظاهر كلامه انها تعتد اذا خلى بها او تعتد ايضا اذا وطئها. والصحيح في ذلك كما تقدم ها ان النكاح الباطل ليس
ففيه اصلا عدة. والصواب ان النكاح الباطل الصواب انه ليس فيه اصلا عدة. وانما فيه استبراء كما سيأتينا ان شاء الله. قال ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما وهو ممن لا يولد لمثله او تحملت ماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوة
من فارقها حيا قبل وطئ او وخلوة اذا فارقها ها قبل وطئ او خلوة حيا. قول المؤلف رحمه الله حيا يخرج ما اذا مات عنها اذا مات عنها تجب العدة مطلقا. حتى وان لم يخلو حتى وان لم يطأ. لو
انه عقد على هذه المرأة وبعد العقد مات مباشرة وجبت العدة. لانهم يرون ان الحكمة في عدة الوفاة التعبدية ان تجب ولهذا تجب العدة حتى على الصغيرة وحتى لو كان الزوج صغيرا تجب العدة مطلقا في الوفاة. حتى وان لم يكن خلوة وان لم يكن وطئ ولو كانت المرأة
صغيرة او كان الزوج صغيرا تجب العدة مطلقا. للاية لما ذكرنا من الاية قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر واشهر قال قبل وطئ طيب لو فارقها حيا قبل وطئ وخلوة لا تجب العدة. لما تقدم من قول الله
عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من حيث تعتدونها وعلى هذا اذا لم يكن هناك وطئ ولا خلوة فان الفرقة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون
فرقة في الموت. ها وش الحكم هنا؟ تجب العدة. القسم الثاني ان تكون الفرقة بغير الموت كالطلاق ونحو ذلك فنقول تجب العدة قال مؤلف او بعدهما او او احدهما وهو ممن لا يولد لمثله. ها؟ كيف؟ اي نعم ايه قل
ان كان ان كانت الفرقة بالموت وجبت العدة. وان كانت الفرقة بغير الموت فيجب العدة طيب ها قال او بعدهما او احدهما وهو ممن لا يولد لمثله يعني لو انه وطأها وطأ المرأة او خلا بها لكنه لا يولد لمثله
من هو الذي يولد لمثله؟ من له عشر سنوات فمهوق؟ او كانت المرأة لا مثلها. كأن يكون لها اقل من ثلاث سنوات. يقول لك لا عدة. لا عدة وعلى هذا نشترط لوجوب العدة ماذا؟ ان يكون الزوج ممن يولد لمثله
ها والزوجة ممن يوطأ مثلها. وهذا هذا الكلام مخالف لظاهر القرآن ظاهر القرآن وجوبا عدة. الله عز وجل علق الامر باي شيء؟ بالوطء. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يفهم من ذلك انه اذا مسها وجبت العدة سواء كان الزوج ممن يولد لمثله او كانت الزوجة اه يعني سواء كان الزوج ممن لا يولد لمثله
كما لو كان له اقل او كانت الزوجة ممن لا يوطأ مثلها كما لو كان لها اقل من تسع والزوج له اقل من عشر. يظهر والله اعلم اننا انه اذا حصل وطأ فظاهر القرآن انه اذا حصل وطأ ان العدة
واجبة. ام ان العدة واجبة لان هذا ظهر القرآن. هذا الذي يظهر والله اعلم. ممكن ان يقال في مثل هذا في الخلوة ممكن والله اعلم يعني لو خلا وهو صغير بهذه المرأة ممكن ان يقال بانه لا عدة مع ان ظهر الظاهر عن وارد
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان العدة واجبة. نعم من اللي يظهر والله اعلم؟ نعم. لكن اما بالنسبة للوطء ها فعندنا الوفاة هل يشترط هذا الشرط؟ لا يشترط. لا نشترط في الوفاة ان يكون الزوج ممن يولد لمثله
والزوجة ان يوضع مثلها لكن في الخلوة والوطء في هذين السببين يشترط ويظهر والله اعلم لم يظهر والله اعلم ان الوطء انه لا يشترط وانه متى حصل الوطء نقول بان العدة واجبة
والله اعلم. قال او تحملت ماء الزوج. يعني اذا تحملت ماء الزوج اقلت من ماء زوجها ووضعته في فرجها. قبل الدخول وقبل الخلوة ما دخل ولا خلى لو دخل وخلى وجبت العدة. لكن تحملت بماء الزوج. وظعته في فرجها
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا عدة. ها للاية السابقة لان اللي ظاهر في في النصوص ان العدة ان اسباب العدة كما تقدم الوطء والخلوة والموت. اما لو تحملت بماء الزوج
فانه لا عدة. لكن نحتاج الى ماذا؟ ها؟ الى استبراء. نحتاج الى الاستبراء. فله الزوج حتى تستبرئ من هذا الماء اما بحيضة بالحمل ان حملة كان حملت بوضع الحمل وان كان ما حملت في
ان تحض حيضة الى اخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة. يعني هل هذا السبب من اسباب العدة؟ نحن ذكرنا ان اسباب العدة الموت والخلوة والوطء. اذا استمتع من الزوج
بما دون الفرج. ولم يكن ذلك بخلوة. فهل هذا سبب من اسباب العدة؟ او انه ليس سبب فمن اسباب العدة المؤلف رحمه الله تعالى يقول بانه ليس سببا من اسباب
العدة نعم ليس سببا من اسباب العدة نعم لان الوالد في الاية واثار الصحابة اما الوطء واما الموت واما الخلوة قال المؤلف رحمه الله فصل والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المعتدات
واصنافها وقدر عدة كل واحدة منهن. الاولى الحامل. ويسميهن هل العلماء رحمهم الله؟ بام المعتدات. لان الحامل تقضي على كل عدة حتى عدة الوفاة. عدة الوفاة مع انها تعبدية العلماء يقولون بانها تعبدية
عدة الحمل تقضي على عدة الوفاة. فلو ان رجلا عن زوجته وبعد ساعة ولدت. قضت عدة الحمل على عدة الوفاة. ولا يجب على هذه المرأة ان امتد اربعة اشهر وعشرة. ونهى ان تتزوج. كما سيأتينا ان شاء الله. قال المؤلف
وعدتها من موت وغيره. الى وضع كل حمل الحامل الحامل اما ان تفارق في حال الموت اما فارق بالوفاة او ان تفارق في حال حياة. في حال حياة الطلاق او بغير ذلك من اسباب الفرقة كما سيأتينا
في حال وفاة بالموت فاذا مات عنها ما هي عدة حامل المشهور من مذهب ان عدة الحامل هي وضع كل الحمل. كل الحمل كل الحمل موجود في البطن قد يكون فيه قد يكون في في البطن حمل او حملان لا بد ان تظع جميع الحمل هذا المشهور من المذهب وهو
رأي رأي جمهور اهل العلم واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا يشمل المفارقة في حال حياة. والمفارقة في حال الوفاة لذلك ايضا حديث سبيعة الاسلمية رضي الله تعالى
فان سبيعة توفي عنها زوجها وهي حامل. فلم تنشب ان وضعت. فامرها النبي سلمت تزوج يعني توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تنشب ان وضعت يعني وضعت بعد زوجها بليال
نعم وضعت بعد زوجها بليال امرها النبي وسلم ان تتزوج نعم اه وهذا في الصحيحين هذا في الصحيحين الرأي الثاني ان حامل المتوفى عنها زوجها. تعتد باطول اجلين. تعتد باطول الاجلين
وعلى هذا اذا كانت في بداية الحمل تأخذ عدة ماذا؟ الحامل. وان كانت في نهاية الحمل ولنفرض انها في الشهر التاسع في نهاية الحمل. تعتد عدة ماذا؟ الوفاة. اربعة تعتد عدة
الوفاة تعتد اربعة اشهر وعشرا. نعم. وهذا اه ذهب اليه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهما كابن عباس وعلي وابي السنابل نعم ابي السنابل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع نعم ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما رجع عن قوله والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وان عدتها ان تظع جميع الحمل لا مادة تضع جميع الحمل. هذا الصواب في هذه المسألة ورد عن ابن مسعود انه قال من شاء فهلته
ان اية ان الاية التي في سورة النساء الصغرى وولاة الاحمال نزلت بعد الاية التي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى اخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى
الى وضع كل حمل لابد ان تضع جميع الحمل فقد يكون في بطنها حمل او حملان فلا تنتهي عدتها حتى تظع جميع ما في بطنها. قال بما تصير به امة ام ولد بما تصير به امة. ما هو الحمل الذي تصير به الامة
ام ولد بحيث لو ان السيد وطأ امته وحملت ثم بعد ذلك ولدت ها؟ متى لا نحكم بانها يعني نزلت هذا الحمل؟ متى نحكم بانها ولد ها؟ ايوة اذا وضعت مضغة تبين فيها خلق انسان. وعلى هذا اذا القت
نطفة هل تنتهي عدتها او نقول بان عدتها لا تنتهي؟ لا تنتهي. اذا القت نطفة لا تنتهي عدتها. بوظع لا بد من اربعة اشهر وعشرة. اذا القت علقة لا تنتهي عدتها. اذا القت
مضغة قطعة لحم لكنها ليست مخلقة. نقول بان عدتها لا تنتهي. اذا القت مضغة تابين فيها خلق انسان ولو كان خفيا. اما لو كان تخطيطا خفية. نقول انها تنتهي عدتها. حتى ولو كان تخطيطا خفيا نقول بانه تنتهي
عدتها المالكية يتوسعون في هذه المسألة ويرون ان المرأة اذا القت علقة لابن حزم يعني اذا القت علقة فانها تنقضي العدة لان العلقة يصدق عليها انها حمل. لكن يظهر والله اعلم ان نقول لابد من بيان خلق الانسان. يعني كما يقول الجمهور
عن بيان خلق الانسان كما هو قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. لانه اذا لم يتبين خلق الانسان فهذا ليس ولدا. قال فان لم يلحقه لصغره او لكونه ممسوحا او ولدت بدون ستة اشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. لو كان الزوج
صغيرا ولنفرض ان الزوج له سنة او سنتان. ثم ولدت ثم مات وولدت زوجته ما تبين فيه خلق انسان. هل تنقضي العدة؟ بهذا بهذه الولادة ولا تنقضي يقول لك المؤلف لا تنقضي. لان نقطع بان هذا الولد بان هذا الحمل بان هذا الحمل ليس للزوج. كذلك ايضا
لو كان الزوج ممسوحا لانه لو كان الزوج ممسوحا يعني محل الذكر نعم اه ممسوح محل الذكر ليس له الة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تنقضي العدة بذلك. كذلك
ايضا قال او ولدت لدون ستة اشهر منذ نكح لا تنقبل. اذا ولدت في اقل من ستة اشهر اشهر منذ نكحها. ولنفرض انه تزوجها في محرم. وفي ربيع ولدت. هنا نقطع بان الحمل كان موجودا
قبل العقد نقطع بان الحمل كان موجودا قبل العقد. فيقول بان العدة لا تنقضي بذلك. قال واكثر مدة الحمل اربع سنين اقلها ستة اشهر. نعم اما اقل مدة الحمل فهي ستة
اشهر نعم اقلها ستة اشهر هذا دل له القرآن. فان الله سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال ايضا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين حمله وفصاله الحمل والرضاء ثلاثون شهرا. اخرج منها
مدة الحمل مدة الرضاعة ها؟ نعم ايه يبقى ستة اشهر للحمل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فتكون مدة الحمل كم؟ ستة وهذا بالاتفاق. بقينا في اقل في اكثر الحمل. فالمشهود
من المذهب كذلك ايضا مذهب الشافعية والمالكي يعني رأي اكثر اهل العلم. ان اكثر مدة الحمل اربع سنوات ودليلهم على ذلك هو الرجوع الى ماذا؟ الى الوجود كما ذكر تقدم لنا في كلام الشيخ
عبد الرحمن السعدي رحمه الله. الدليل ذلك انه وجد من تحمل لاربع سنوات. يقول الامام احمد رحمه الله هذه جارتنا امرأة ابن عجلان تحمل لاربع سنوات الرأي الثاني فقالوا بان هذا هو الموجود. الرأي الثاني
المالكية. نعم رأي المالكية. اه رأي الحنفية. اما الرأي الثاني رأي الحنفية. وان مدة الحمل سنتان. واشتلوا بان هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما تزيد
المرأة في الحمل على سنتين. يعني ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين. وهذا الاثر ضعيف. اخرجه البيهقي وسعد المنصور وهو حيث لا يثبت. الرأي الثالث وهو رواية عن الامام احمد عن الامام مالك مختار ابن القيم
انه لا حد لاكثر مدة الحمل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وقائع وجد فيها ان الحمل وجد لاكثر من اربع سنوات. نعم. ذكر ابن القيم وقائع ان الحمل وجد لاكثر من اربع من اربع سنوات
والاطباء في الوقت الحاضر يقولون ماذا؟ ها؟ تسعة اشهر او سنة يقولون الحمل سنة. نعم الحمل سنة الان في الوقت الحال. ما يمكن لا يمكن ان ان ان الحمل يمكث في البطن
اكثر من سنة قل لا يمكن. وما دام ان المسألة ليس فيها نص من الشارع. نعم في ظهر والله اعلم ان الرجوع الان الى قول الاطباء والاظهر والله اعلم في هذه الحالة لكن قد توجد مسائل شاذة او نادرة
الله اعلم بها قد توجد كما ابن القيم رحمه الله بعض الامثلة لكن هذا قد يوجد والله اعلم الواقع قد من اه اه من تحمل لي اكثر من سنة الى اخره لكن الصواب
في هذه المسألة الرجوع الى قول الاطباء في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله وغالبها تسعة اشهر هذا واظح غالب مدة الحمل تسعة اشهر والواقع شاهد بذلك. قال ويباح القاء
النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. يقول المؤلف رحمه الله يباح القاء نطفة نعم النطفة هل يجوز القاؤها او لا يجوز القاءها؟ يعني الاجهاض الان ما يسمى بالاجهاض اذا كان في مرحلة النطفة عندنا اجهاض في مرحلة النطفة الاجهاض ينقسم الى اقسام القسم الاول الاجهاض
في مرحلة النطفة. في مدة الاربعين يوما الاولى. هل يجوز الاجهاض؟ او لا يجوز الاجهاض في مرحلة النطفة. هل هذا جائز؟ او نقول بانه ليس جائزا. المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان هذا جائز. وهذا ايضا مذهب الحنفية والشافعية. يرون ان هذا جائز واستدلوا على ذلك بقول
الله عز وجل يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. قال يا ايها الناس قال تعالى يا ايها الناس انا
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فقال مضغة مخلفة وغير مخلقة يدل على ان النطفة ليست مخلقة. واذا كان كذلك فانه يجوز
القاؤها. وكذلك ايضا استلوا على ذلك. نعم استلوا على ذلك قالوا بان الشارع اباح العزل من الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل. مما يدل على ان القاء النطفة لا بأس بها. العزل هذا
يقول اجهاض النطفة هذا بمنزلة العزل. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان اجهاض النطفة لا يجوز وانه محرم وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله. كذلك ايضا العز بن عبد السلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم ابن حزم
والليث ابن سعد كلهم يقولون بان اجهاض النطفة انه محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول الله عز وجل الم نقلكم من ماء مهين؟ فجعلناه في قرار مكين. الله عز وجل جعله في
مكان حافظ لما اودع فيه. الم نخلقكم من ماء مهين؟ فجعلناه في قرار مكين الله عز وجل جعله في مكان حافظ لما اودع فيه. كون ان يعني ولذلك الرحم في مكان
باذن الله يحفظ ما فيه. ولهذا كثيرا ما يحصل للمرأة شيء من الضربات والسقوط ونحو ذلك ومع ذلك لا تجهر. نعم هذا كثير. فكوننا نعتدي على هذه الحكمة ونخرجه من هذا المكان الذي حفظه الله عز وجل فيه هذا اعتداء على حكمة الله عز وجل. وايضا حديث ابن مسعود
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة. قالوا يجمع خلقه هذا ما يدل على انه ابتدى تخليقه مما يدل على انه ابتدأ تفريقه وايضا
مما يدل لذلك ان ان الاطباء الان يقولون ان ادق مراحل تكوين الحمل هو مرحلة النطفة. هذا ادق المراحل. يكتسب الحمل كل الصفات الخلقية والخلقية وكل الموروثات الى اخره. يعني ما يأتي بعد النطف هذي بعد ذلك هذي لا عبرة بها. كل الصفات الخلقية والخلقية والموروثات
تحصل. ولهذا يتأثر الجنين في هذه المرحلة بالاشعاعات والادوية ونحو ذلك. فالصواب في هذه والرأي الثاني وان الاجهاض حتى في مرحلة النطفة نقول بان هذا محرم ولا يجوز. طيب القسم الثاني
الاجهاض فيما بين اربعين يوما واربعة اشهر الاجهاض فيما بين اربعين يوما واربعة اشهر. المذهب حكمه ماذا ها؟ لا التحريم لانهم رخصوا في الاجهاض في اي شيء في مرحلة النطفة فقط. يعني بعد
الاربعين يوما هذا لم يرخص به. مذهب المالكية والظاهرية التحريم. فانهم يرون اللطف من باب اولى تقدم الادلة على ذلك. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انه يجوز الاجحاض. لانه لم تنفق فيه الروح
سبق الادلة على ذلك وان مرحلة النطفة لا يجوز الاجهاض فيها ها؟ فمن باب اولى فيما بعد مرحلة النطق. القسم الثالث دام القسم الثالث الاجهاض بعد اربعة اشهر. هذا محرم ولا يجوز
باتفاق الائمة. اذا كان بعد اربعة اشهر لماذا؟ لان الروح قد خلقت فيه. او نعم نفخ فيه الروح كما تقدم الى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال المؤلف رحمه الله ويباح القاء نطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح نعم
قال فصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول نعم اه كما تقدم لنا ان اما ان تكون في الوفاة في حال وفاة واما ان تكون في حال حياة. اما في حال الوفاة
ها في حال وفاة فهذه وضع الحمل وذكرنا الرأي الثاني التي تعتد اطول اجلين واما في حال الحياة فانها فان تكون بوظع الحمل. بوظع جميع الحمل. نعم. لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. قال فصل الثانية المتوفى عنها زوجها
بلا حمل قبل الدخول او بعده للحرة اربعة اشهر وعشرة وعشرة ايام وللامتي نصفها. المتوفى عنها. توفي عنها زوجها وليست حاملا فهذه الحرة الزوجة الحرة تعتد اربعة اشهر وعشرا بالاتفاق
ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة قال المؤلف سواء كان ذلك قبل الدخول او بعد الدخول. قال المؤلف قبل الدخول او بعد الدخول. ويدل
حديث ابن مسعود في قصة مروة بنت واشق وانها توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا. فقال النبي وسلم عليها العدة وترث ولها مهر نسائها. عليها العدة وترث ولها مهر نسائها. قال للحرة
اربعة اشهر وعشرا. وللامة نصفها. الامة. الزوجة الامة. هل هي على من الحرة او انها ليست عن النصف من الحرة. جمهور العلماء رحمهم الله ان الامة على نصف من الحرة وعلى هذا تعتد تعتد شهرين وخمسة ايام. هذا رأي جمهور
علماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني الرأي الثاني ان الحرة كالامة ان الامة كالحرة قال ابن سيرين رحمه الله ما ارى عدة الامة الا كعدة حرة الا ان تكون قد مضت في ذلك سنة. يقول ابن
رحمه الله ما ارى عدة الامة الا كعدة الحرة الا ان تكون مرت في ذلك الا ان تكون مضت في ذلك السنة فان السنة احق ان تتبع واما الجمهور فيقولون بانه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنصيف عدة
في الطلاق فكذلك ايضا في الوفاة. نعم الجمهور يقولون ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنسيق عدة الامة في الطلاق فكذلك ايضا في الوفاة و واما الرأي الثاني فيستلم بالعمومات. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن
بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا يشمل الحرة ويشمل ماذا؟ الامة. نعم يشمل الحرة ويشمل والقول الثاني هو الظاهرية سبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحضة
قال فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة. لان حكمها ماذا؟ زوجة كسائر الزوجات. فاذا طلق زوجته طلقة واحدة دون ما يملك من العدد واعتدت حيضة او حيضتين وقبل ان تنتهي عدتها مات زوجها. ها تبت ماذا؟ عدة وقت
تعتد اربعة اشهر وعشرا لانها زوجة ترث الى قره كسائر الزوجات الا في بعض المسائل كما سلف لنا فتدخل تحت قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
وايضا كما قال الله عز وجل ببعولتهن احق بردهن في ذلك. فسمى الله عز وجل الزوج المطلق بعلا قال وان مات في عدة من ابانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة او ذمية او
البينونة البينونة منها فلطلاق لا غير. نعم. اذا كانت المطلقة نعم اذا كانت المطلقة طلاق الرجعيا ثم مات عنها زوجها ماذا؟ كما ذكرنا ان لا تعتد عدة وفاة. طيب اذا طلقها طلاقا بائنا. فان هذا لا يخلو من امرين. ينقسم الى
الى قسمين اذا طلقها طلاقا بائنا. يعني طلقها اخر الطلقات الثلاث. فان هذا تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون الطلاق في الصحة. يعني ليس متهما بحرمانها من الارث ها تنتقل او لا تنتقل؟ نقول بانها لا تنتقل. لا تنتقل الى عدة وفاة وانما تعتد ماذا
طلاق. ولنفرض انه طلقها اخر الطلقات الثلاث. ثم بعد ذلك مات عنها في الصحة يقول تستمر على عدة طلاق ولا تنتقل الى عدة الوفاة لانها ليست زوجة ولا في حكم الزوجة لعدم التوارث. والمطلقة عدتها ماذا
ها والمطلقات يتربصن بانفسهن طيب القسم ان يكون طلاقها في المرض. طلقها في المرض. فقال لك المؤلف رحمه الله الاطول من عدة وفاة او طلاق تعتد ها اطول العدتين من عدة وفاة او طلاق
تعتد عدة الطلاق لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروب. وعدة وفاة لماذا انها سترث. فهي فيها شيء من احكام الزوجية. لان على المذهب اذا كان متهما طلقها في مرض الموت
وهو متهم بحرمانها من الارث ها؟ تارثة ولا ترث؟ يرون انها ترث. هذا هو المشهور من المدد والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهذا ايضا مذهب ابي حنيفة والرأي الثاني رأي مالك والشافعي
انها تعتد عدة طلاق ولا ولا تنتقل عدة الوفاة. لانها مبانة ليست زوجة ولا في حكم الزوجة وكونه ترك لا يلزم من ذلك ان تعتد عدة وفاة. فهذه ليست زوجة ولا في حكم الزوجة. كوننا نورثها
هذا لا يلزم من ذلك ان تعتد عدة وفاة والصواب في ذلك ما ذهب اليه ما لك والشافعي رحمه الله. نعم
