قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول منه وفاة وطلاق ما لم تكن امة او ذمية منها فلطلاق لا غير. وان
بعض نسائه مبهمة او معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى الثالثة الحائل ذات الاقرى وهي الحيض المفارقة في الحياة فارقة المفارقة في الحياة عدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة والا قرآن
الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر او اياس. فتعتد حرة ثلاثة اشهر. وامة شهرين ويجبر الكسر. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. عدتها سنة تسعة اشهر للحمد وثلاثة للعدة وتنقص الامة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض
والمستحاضة المبتدئة ثلاثة اشهر والامة شهران وان فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به او ان تبلغ سن الاياس فتعتد عدته. تقدم شيء من اصناف المعتدات. وذكرنا ان من
المعتدات الحامل. وان الحامل هي ام العدد. لانها تقضي على كل عدة حتى عدة الوفاة فان الحامل تقضي عليها. وآآ ما هي عدة الحامل. تقدم لنا ان عدة الحامل تنتهي بوضع كلي
الحمل وما هو الحمل الذي تخرج به المعتدة من عدتها؟ تقدم الكلام على هذه وانه ما تبين فيه خلق انسان. وهل نعم وهل يجوز القاء النطفة او لا يجوز القاء النطفة؟ تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا ان مذهب الامام مالك
رحمه الله وبه قال ابن حزم والليث ابن سعد والعز ابن عبد السلام اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا ايجوز القاء النطفة. وايضا تقدم لنا من المعتدات المتوفى عنها زوجها
ان عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. وهل الامة المتوفى عنها هل عدتها كعدة حرة؟ او ان عدتها على النصف من عدة الحرة تقدم الكلام على هذه المسألة نعم ثم قال المؤلف رحمه الله
فان مات زوج رجعية في اجره طلاق سقطت تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا ان الرجعية اذا اذا مات زوجها فانها تستأنف عدة وفاة. لان الرجعية زوجة لقول الله عز وجل
احق بردهن في ذلك. قال وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وان ما وان مات في عدة من ابانها في الصحة لم تنتقب  البينونة او المبانة لا تخلو من امرين مبانة التي طلقها زوجها
اخر الطلقات الثلاث ومات زوجها في العدة. فهل تبني على عدة الطلاق؟ او انها استأنفوا عدة وفاة. قلنا بان هذه المبانة لا تخلو من امرين. الامر الاول  ان يطلقها الزوج في حال الصحة. بحيث لا يتهم بحرمانها من الارث. فهذه
تبني على عدة الطلاق ولا تتغير عدتها لانها مطلقة وعدة المطلقة هي ثلاث حيض او ثلاث اشهر كما سيأتينا ان شاء الله ها القسم الثاني ان تكون المبانة في مرض الموتى وان تكون
في مرض الموت. قال المؤلف رحمه الله وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة او او ذمية او جاءت البينونة منها الاسم الثاني ان تكون البينونة حصلت في مرض الموت
فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بانها تعتد الاطول من عدة وفاة او عدة حمل. وعلى هذا لو ان الزوجة طلقها في مرض موته وهي في نهاية الحمل ولنفرض انها في الشهر التاسع او الثامن. فانها تعتد عدة وفاة. والعكس بالعكس
لو ان الزوج طلقها في بداية الحمل كأن طلقها في الشهر الاول او الثاني فانها تعتد عدة حمل. تعتد عدة حمل. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو رأي ابي حنيفة ان المطلق البائن
في مرض الموت انها تعتد الاطول من عدة وفاة او عدة طلاق. تعتد عدة طلاق لكونها مطلقة وتعتد عدة وفاة نعم تعتد عدة طلاق لكونها مطلقة وتعتد عدة وفاة لكونها وارثة نعم لكونها وارثة واعيد ضرب المثال
بما هو اوضح   المطلقة عدتها ثلاث حيض. والمتوفى عنها زوجها. عدتها اربعة اشهر وعشرة فاذا حاضت حيضتين طلقها اخر الطلقات الثلاث في مرض موته ثم بعد ذلك حاضت حيضتين. بقي عليها حيضة واحدة. ثم مات عنها
هنا ماذا تعتد؟ نقول بانها تعتد عدة عدة وفاة. نعم تعتد عدة وفاة لان عدة الوفاة هنا اطول ايضا مثال اخر طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث وهي في بداية الحمل كان في بداية الحمل
ثم مات عنها زوجها فهل تعتد عدة وفاة؟ او نقول بانها تعتد عدة حمل بحيث بحيث تكون عدتها وضع كل الحمل. نقول هنا تعتد ماذا؟ عدة حمل هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والعلة في ذلك كما تقدم وبه قال ابو حنيفة
الرأي الثاني انها تعتد عدة طلاق. لانها مبالى. نعم تعتد عدة طلاق لانها مبالاة. ولا تعتد عدة وفاة لانها ليست زوجة. وكونها ترث لا يلزم من ذلك ان تعتد عدة وفاة
يعني كوننا نورثها اذا كان متهما بقصد حرمانها من ارث لا يلزم من ذلك ان تعتد عدة الوفاة. وهذا قال به الامام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وهذا القول هو
الاقرب في هذه المسألة. قال لك المؤلف رحمه الله ما لم تكن امة. ها لماذا استثنى المؤلف رحمه الله الامة والذمية او جاءت البينونة منها لانها غير وارثة. ما لم تكن امة. الرق
مانع من موانع الارث. وعلى هذا لو طلق زوجته اخر الطلقات الثلاث. لو طلق زوجته الطلقات الثلاث. وهذه الزوجة امة وطلقها في مرض موته. ثم مات عنها في العدة. فما هي عدتها؟ ها؟ نقول بان عدتها عدة طلاق
ولا تعتد عدة وفاة. لانها لا ترث. كذلك ايضا لو كانت الزوجة ذمية. الكافر لا يرث المسلم. وعلى هذا لو طلق زوجته الذمية. اخر ما يملك من الطلاق. في مرض
ثم مات عنها فلا تنتقل عن عدة الطلاق. بل تبني على عدة الطلاق ولا تعتد بعدة الوفاة لانها ليست وارثة. كذلك ايضا اذا كانت اذا كانت اذا كان الزوج ليس متهما بحرمانها من الارث. قال لك المؤلف
او جاءت البينونة منها. جاءت البينونة منها. قال لها ان كلمتي زيدا فانت طالق. ثم بعد ذلك طلقها اخر الطلقات الثلاث طلقها نعم جاءت البهيمة منها قال ان كلمت زيدا فانت طالق. ثم بعد ذلك
كلمت زيدا نعم يعني عندنا صورتان او مثالان قال ان كلمت زيدا فانت طالق. فكلمت زيدا في مرض موته. هنا جاءت البينونة من قبل الزوجة الطلاق حصل في مرض الموت لكنه ليس متهما بحرمانها من الارث. لكون البينونة جاءت من قبل
زوجة فنقول بانها تعتد عدة طلاق ولا تعتد عدة وفاة لكونها لا ترث. ايضا مثال اخر طلقها نعم نعم اه طلقها الطلقة الثانية قرأت في العدة والطلاق على المعتدة على المذهب يقع. وقال لها ان كلمتي زيدا
فانت طالق. فكلمته في مرض موته. نقول بانها لا تنتقل العن عدة الطلاق وتبني على عدة الطلاق ولا تعتد عدة وفاة لكونها خير وارثة بان البينونة جاءت من قبلها. قال المؤلف رحمه الله فلطلاق لا غير. وان طلق
بعضا نسائه مبهمة او معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما. اذا طلق بعض نسائه مبهمة صورة ذلك قال احدى نساء طالق لم يعين او
قال فلانة طالق. ثما نسيها. نسيها يقول لك المؤلف رحمه الله اذا مات تعتد كل واحدة منهن الاطول من عدة الطلاق او عدة الوفاة. ينظر هل الاطول عدة الطلاق؟ بعد تعتد عدة
الطلاق اذا كانت الاصل عند الوفاة فاعتدت الوفاة. وش مثال الاطول عدة الطلاق كما لو طلقها في اخر الحمل وايضا ما مثال الاطول عدة سلام. كما لو طلقها في اول الحمل. فيقول لك المؤلف تعتد الاطول من عدة طلاق
من عدة وفاة والعلة في ذلك ان كل واحدة منهن يحتمل ان هي المطلقة. نعم يحتمل هي ان تكون هي المطلقة. كل واحدة منهن يحتمل ان تكون هي التي وقع عليها
الطلاق. قال مؤلف رحمه الله سوى حامل الاطول منهما. الحامل عدتها ماذا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله الا الحامل الا الحامل فيقول لك المؤلف رحمه الله   الا الحامل تعتد بوضع الحمل. لان الحامل
تقضي على كل عدة. طيب كما قال المؤلف رحمه الله اذا طلق بعض نسائه مبهمة او معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن الاطول منهما يعني من عدة طلاق
من عدة وفاة نعم استفد المؤلف رحمه الله الحامل فنقول عندنا ان كانت حاملا فهذه عدتها وضعك كل الحمل. طيب ان لم تكن حاملا فتعتد الاطول. من عدة وفاة او حدة طلاق. لان كل واحدة يحتمل ان تكون هي التي وقع عليها الطلاق. مثال
ذلك مثال ذلك عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا وعدة الطلاق ثلاث حيض لكن لو فرضنا ان هذه المرأة لا تحيض نعم لا تحيض الا بعد شهرين مرة واحدة. لا تحيض الا بعد شهرين مرة واحدة. هنا ايهما الاطول
عدة الوفاة او عدة الطلاق ها نقول عدة الطلاق. نقول عدة الطلاق هذا هو الاطول فتعتد عدة طلاق لانها ستحيض بعد شهرين مرة ثم شهرين مرة ثم شهرين مرة تكون بعد ستة اشهر بخلاف عدة الوفاة فانها اربعة اشهر وعشرة
واذا كانت تحيض في ثلاثة الاشهر ثلاث حيض تعتد ماذا؟ عدة وفاة. نعم عدة وفاة فتلخص لنا انها ان كانت حاملا فعدتها وضع كل الحمل ان لم تكن حاملا فان
انها تعتد الاطول من عدة طلاق او عدة وفاة. وكما تقدم لنا اذا كانت تحيض بعد شهرين فان ان الاطول هي عدة الطلاق. وان كانت تحيض حيضا معتادا في كل شهر مرة. او ربما حاضت في
شهرين ثلاث حيض نقول تعتد عدة وفاة قال مؤلف رحمه الله تعالى الثالث الحائل ذات الاقرا الحائل ذات الاقرع. الحائل اي التي ليست حاملا. ذات الاقرا وهي الحيض المفارقة في الحياة. قول المؤلف رحمه الله ذات الاقرا وهي الحيض
الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ما هو القرب ما تفسير قرب؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور المذهب ان القرء هو الحيض وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى
والرأي الثاني وبه قال مالك والشافعي ان القرء هو الطهر وعلى هذا على رأي ابي حنيفة نعم على رأي ابي حنيفة  وعلى رأي الامام احمد رحمه الله لابد ان تحيظ ثلاث حيظ نعم لابد ان تحيظ ثلاث حيظ تكون العدة هي
هي ثلاث حيض واستلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن الثلاثة قروء. قالوا لو كان المراد الاطهار لكان يكفيها قرآن وبعض الثالث لانه سيطلقها في طهر فيحسب هذا الطهر. ها ثم بعد ذلك تطهر طهرين
الله عز وجل قال ثلاثة قروء لو كان القرء هو الطهر لكفاها قرآن وبعض الثالث. كذلك ايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة ايام ولا شك انها تترك الصلاة ايام الحيض. ولا تتركها ايام الطهور
ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس لما اختلعت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستبرئ بحيضة يا من تعتد بحيضة امرها النبي وسلم ان تعتد بحيضه وهذا رواه ابو داوود والترمذي
وايضا اه الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها اقتلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة. وكذلك ايضا هذا هو الوارد عن كثير من الصحابة. يعني كعمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى
من هما؟ ويدل له ايضا نعم يدل له حيث بسعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ها ما قال وسلم حتى تستبري بشهر. قال حتى تحيض حيض
لم يقل حتى يستبري بطهر او شهر قال حتى تحيض حيضة مما يدل على ان الاقرى هي ماذا؟ الحين طيب الذين قالوا بان الاقرى هي الاطهار. استدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك
بالاية ان الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء نعم بقول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لحدتهن. نعم طلقوهن لعدتهن فالنام هنا للوقت يعني طلقوهن في وقت عدتهن
والمرأة متى تطلق؟ في الطهر. فدل ذلك المرأة لا يجوز ان تطلق في حال حيض وانما تطلق في الطهر الذي لم يحصل فيه جماع فدل ذلك على ان القرء هو الطهر. فطلقوهن
ان لعدتهن قالوا اللام للوقت يعني في وقت عدتهن ووقت العدة هو الطهر والله عز وجل يقول المطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فدل ذلك على ان على ان القرء هو الطهر واجيب عن ذلك. قالوا بان انه لا يسلم بان اللام في قوله لعدتهن
للوقت وانما هو للاستقبال. يعني طلقوهن في زمن يستقبلن فيه العدة في زمن يستقبلن فيه العدة. وذلك بالا يطلقها الحيض لانه اذا طلقها في حال حيض فانها لا تستقبل العدة. ها
وانما يطلقها في حال الطهر فتستقبل العدة اللاتي هي ثلاث حيض تستقبل العدة اللاتي ثلاث اللاتي هي ثلاث قالوا بان قوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن اللام للاستقبال يعني في زمن يستقبلن فيه
العدة وذلك في الطهر الذي لم يحصل فيه وطئ لان المرأة تستقبل العدة وهي ثلاث ام ثلاث الحيض ها وكذلك ايضا قالوا بان هذا وارد عن بعض الصحابة كعائشة وآآ
ابن عمر وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما. والصواب في هذه المسألة وما ذهب للحنفية والحنابلة. وان الاقرى الطهر واما الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول خالفهم غير من الصحابة بل اكابر الصحابة كعمر وعلي رضي الله تعالى
الا عنهما تظهر ثمرة الخلاف في الحيضة الثالثة. اذا قلنا بان اه الاقرى هي الحيض. لا بد ان تحيض الحيضة الاولى وطلقها الان في الطهر. لا بد ان تحيض الحيضة الاولى
والحيضة الثانية والحيضة الثالثة تامة. لا بد ان تحيض الحيضة الاولى والثانية الثالثة كاملة. اذا قلنا بان الاقرى هي الاطهار. فانها اذا قرأت في الحيضة الثالثة تنتهي العدة. يعني يقول الفرق بين القولين ماذا؟ حيضة واحدة. يعني مدة ستة ايام سبعة ايام. وهذا لا شك انه
زمن كاف للمراجعة. على القول بانه الاطهار طلقها في هذا الطهر يحسب الطهر. ثم تحفيظ ثم تطهر ثم تحفيظ. ثم تطهر ثم تحيض. اذا حاضت انتهى الطهر الثالث. القرى القول بانها ماذا؟ الاطهار. قال المؤلف رحمه الله فعدتها ان كانت حرة
ثلاثة قروء كاملة. لما تقدم من قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. والا قرآن يعني اذا كانت زوجة امة اذا كانت الزوجة امة. فيقول المؤلف رحمه الله بان عدتها قرآن. وهذا ما
رأي جمهور اهل العلم انهم يرونه ان الاماء على النصف من الحرائر. وآآ استلوا على ذلك بما تقدموا قالوا بانه وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر وعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وايضا
جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها او قرؤها حيضتان. طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وهذا الحديث يعني رواه ابن ماجة
وهو ضعيف لان هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف. وتقدم لنا الرأي الثاني في هذه المسألة وهو نعم الظاهرية وكذلك ايضا الرأي ابن سيرين يعني ابن سيرين يقول لا اعلم ان
عدة الامة الا كعدة الحرة. الا ان تكون مضت في ذلك سنة. ودليلهم على ذلك هي العمومات على ذلك هي العمومات تقدم لنا ما يتعلق باثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم
قال الرابعة من فارقها حيا ولم تحظ بصقل او اياس فعدتها ثلاثة اشهر من فارقها حيا من فارقها بطلاق طيب ها المفارقة في الطلاق ونمتحض اما لصغر لكونها صغيرة او لايأس لكونها كبيرة
اي ست من دم المحيض فهذه عدتها ثلاثة اشهر ودليل ذلك قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحر فاللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة اشهر. وكذلك ايضا اللائي يئسن من المحيض. ايضا عدتهن
ثلاثة اشهر. هم. وهذا بالاجماع هذا باتفاق الائمة. قال وامة شهر ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. الامة شهران لام الامة شهران وهذا ما عليه جمهور اهل العلم كما تقدم الكلام على هذه المسألة في عدة المتوفى عنها زوجها وان
جمهور يرون ان الام على النصف من الحرائر لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان عدتها شهران وعند ابي حنيفة ومالك انه شهر ونصف. نعم عند ابي حنيفة ومالك انه شهر ونصف. ها
نعم واستدلوا على ذلك قالوا بانه وارد عن عمر وارد عن عمر وكذلك ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه وذكرنا الرأي الثاني كما تقدم رأي ابن سيرين ورأي ابن حزم رحمهم الله
وان ان الامة كالحرة تماما لعمومات الادلة. قال بالحساب. يعني التي بعضها حر وبعضها رقيق هذه بالحساب. فاذا كان عندنا زوجة نصفها حر ونصفها رقيق. فعدتها بالنسبة للرق كم؟ شهران
تأخذ تأخذ بقدر ما فيها من الحرية. نعم. تأخذ من الشهر بقدر ما فيها من الحرية. بالنسبة للرق شهران. طيب نسبها حر نصفها الرقيق بقي شهر ذلك الشهر الثالث كم تأخذ منه؟ ان كان نصفها فرض اخذت نصفه. ان كان ربعها حر اخذت ربعه وهكذا. فاذا كان
حر تاخد كم؟ خمسة عشر يوما. فتكون عدتها شهران وخمسة عشر يوما. ها قال ويجبر الكسر. نعم يجبر الكسر. لو كان ربعها حر. قلنا تأخذ شهرين هذا بالنسبة لعدة الرقيق. طيب ربع اخر كم ربع الثلاثين؟ ها؟ سبعة ونص
نجبر الكسر. نقول بان عدتها شهران وثمانية ايام. يجبر كسر ها قال رحمه الله الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة هذه الخامسة من المعتدات وهي من ارتفع حيضها ولم تدري من ارتفع حيضها
من ارتفع حيضها هذه لا تخلو من امرين. من ارتفع حيضها هذه لا تخلو من امرين الامر الاول قال المؤلف رحمه الله لم تدري سببه. لا تدري وش اللي سبب ما هو السبب في رفق دم الحيض
هل هو رضاع؟ هل هو مرض او غير ذلك من الاشياء لا تدري ما سبب الذي رفع دم الحيض فيقول لك المؤلف رحمه الله عدتها سنة تسعة اشهر الحمل وثلاث اشهر العدة تعتد سنة. قالوا لورد هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه
ثلاثة اشهر للعدة لانها لا لا تحيض والله عز وجل يقول واللائي يسلم المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحط. ثلاثة اشهر للاية. طيب سنة باي شيء
حمل لانه يحتمل ان تكون حاملا. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهو ايضا مذهب المالكية واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وقالوا ايضا ان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه
الثاني الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انها تبقى في عدة حتى تحيض او تبلغ سن سن الايمان نعم تبقى طيب هي الان ارتفع حيضها ما ادري تقول ما ادري الحيض ذهب ولم يرجع
لا تدري ما الذي رفعه؟ ليس هناك سبب عندها معلوم. رفع الحيض يقول انتظري على رأي الحنفي والشافعي حتى يأتي الحيض. ها؟ وتعتد به كم؟ ثلاث حيض. طيب ما جاء
انتظري حتى تبلغ سن اليأس كم سنن الياس؟ خمسين سنة. تبلغ خمسين سنة وهل هذا اذا كان لها ثلاثون؟ كم تنتظر؟ تنتظر من عشرين سنة تراه تتربص حتى تبلغ سن الاياس ثم
تعتد عدة ايسة ثلاثة اشهر. لان هذه المرأة لا يخلو اما ان تكون ذات اقرأ حيض واما تقول احد هذين الامرين ولا شك كأن هذا نعم ان هذا ضعيف يعني كون نجعلها تنتظر الى اخره والصواب في هذا الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه
نعم ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية وانها تعتد سنة. ثلاثة اشهر للاياس وتسعة اشهر للحمل. والان عن طريق الطب يعني عن طريق الطب الان عن طريق الطب اذا كان اذا بينت الطب انه لا يمكن ان يعود الحيض. ولنفرض ان هذه المرأة
تؤصل رحمها. هذا سبب معلوم. سبب معلوم. المهم لو فرض عن طريق الطب انه لا يمكن ان يعود الحيض لاستئصال رحم او لغير ذلك من الامراض الى اخره. ها فلا حاجة الى مدة التربص. ونقول انها تعتد عدة
ها يوسف نعم للاية واللائي يسمى المحيض هذي ايس من المحيض ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض طيب هذا القسم الاول القسم الثاني قال لك وان
ما رفعه من مرض او رظاع او غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض به. هذا القسم الثاني اذا علمت الذي رفع دم حيضها. رضى او مرض او غير ذلك. ها؟ فالمشهور من المذهب ماذا؟ انها تمكث
حتى ماذا؟ لا تزال في العدة حتى يعود الحيض فتعتد به اذ ما رجع الحيض نقول حتى تبلغ سن الاياس فتعتد عدة ايسة فالقسم الثاني اذا كان السبب معلوما للمرأة
كرظاء او مرض لرفع دم الحيض معلوم للمرأة من رظاع او مرض ها ماذا نقول؟ لا بد ان تتربص حتى يعود الحيض فتعتد به. فان لم يرجع الحيض تنتظر حتى تبلغ سن الاياس. فتعتد عدة ايسة. ثلاثة اشهر وعشر
اه اه ثلاثة اشهر طيب وعلى هذا هم يوافقون الحنفية والشافعية في اي شيء؟ في القسم الاول يعني يوافقون الحنفية والشافعية في القسم الاول ها وهذا يعني هذا هو رأي الحنفية
ايضا وهو ايضا رأي المالكية والشاب لان الشاعر رأي المالكية والشافعي كما تقدم ها انهم حتى في القسم الاول اذا كان ارتفاع دم الحيض لسبب لا تعلمه المرأة انه على رأي المالكية والشافعية ماذا
انها انها تنتظر حتى يعود الحيض فان لم يعد فحتى تبلغ السن عدة اشهر مو هذا هو الرأي الاول ودليلهم على على هذا ما تقدم من قول الله عز وجل واللائين محضن قول الله عز وجل واللائيس من محرض من نسائكم
كتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. فالعدة اما حيض اما بالحيض الاقرأ واما بالاياس ثلاثة عدة ايسة والرأي الثاني ان من ارتفع حيضها بسبب معلوم وزال السبب ولم يعد الحيض
اذا ارتفع حيظها بسبب معلوم. وزال السبب. ولم يعد الحيض. فانها تكون ايسة وتعتد بثلاثة اشهر وهذا نعم اه نعم اه الرأي الثاني الامام اه رواية عن الامام مالك يا معيد الرأي الثاني
الامام مالك رحمه الله وهو ايضا رواية عن الامام احمد انه اذا انقطع السبب وزال السبب ولم يعد الحيض. فانها تعتد سنة كما تقدم تسعة اشهر للحمل وثلاثة القياس. وقال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اذا زال السبب ولم يعد
وتعلم ان الحيض لن لن يعود تعلم ان الحيض لن يعود مع زوال سبب فانها تعتد عدة اية ثلاثة اشهر فعندنا الرأي الثاني روى عن ابن مالك ورواه عن الامام احمد انه اذا زال السبب الذي رفع الحيض
ولم يعد الحيض. فانها تعتد سنة كما تقدم وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اذا كانت تعلم انه ارتفع الحيض بسبب وان هذا الحيض لن يعود مرة اخرى فانها تعتد عدة ايسة
اسلام يقول اذا كانت تعلم انه لن يعود الحيض. كما تناولت دواء رفع دم الحيض فاعلم معه ان دم الحيض لن يعود فانها تعتد عدة ايسة. واضح وهذا ايضا كما ذكرنا من استأصل رحمها فانه لا حاجة الى ان تتربص ونقول بانها تعتد عدة
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة النافلة والمستحاضة المبتدأة ثلاثة اشهر. من بلغت ولم تحض ولم تحض. هذه عدة ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل واللائي لم يحض طيب المستحاضة هي التي اطبق عليها الدم
قال المؤلف رحمه الله المستحاضة الناسية المستحاضة هذه تحت اقسام القسم الاول المستحاضة التي لها حيض معلوم. فنقول بانها ترجع الى حيضها المعلوم فتعتد به القسم الثاني المستحاضة التي لها تمييز صالح
يطبق عليها الدم لكنها تقول   ارى الدم متميزا من كذا الى كذا. فنقول هذا هو حيضها. فتعتد به القسم الثالث المستحاضة التي نسيت عادتها. لها عادة لكنها نسيت العادة. لا تدري هل هي في اول الشهر او في اخره الى
وليس لها تمييز. مستحاضة التي نسيت عادتها وليس لها تمييز. فهذه كما ذكر رحمه الله تعالى انها تعتد بها تشهر. قال والمستحاضة المبتدأة مستحاضة مبتدأة المبتدأة من هي المبتدأة؟ ها؟ هي التي اول مرة يأتيها دم الحيض. الانثى التي اول
المرأة يأتيها دم الحيض استحيضت بمعنى جاء هدم الحيض واطبق عليها دم الحيض فهذه ليس لها حيض معلوم. ماذا نقول؟ نقول بانها تعتد بثلاثة اشهر قال المؤلف رحمه الله تعالى السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه
ثم تعتد للوفاة. امرأة المفقود. تتربص ما قدم في ميراثه وهذا تقدم في باب المواريث. وان المفقود لا يخلو امره من امرين. الامر الاول ان يكون ظاهر غيبته الهلاك تتربص كم؟ اربع سنوات. اذا كان ظاهر غيبته الهلاك نقول بانها تتربص
اربع سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. وان كان انا غالب فقده السلامة فانها تتربص الى ان يبلغ تسعين سنة منذ ولد ثم بعد ذلك تعتد عدة نعم تعتد عدة الوفاءات هذا المشهور من المذهب
واضح؟ يقولون بانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون غالب فقده الهلاك كما لو فقد في سفينة في لجة البحر. او فقد عند التحام الصفين في القتال نحو ذلك. فهذا غالب فقده الهلاك
تتربص اربع سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة وفاة اربعة اشهر وعشرة. القسم الثاني ان يكون غالب فقده السلامة كما لو خرج من بين اهله ولم يرجع. فهذه تتربص تتربص حتى يبلغ التسعين سنة من دبره. ولنفرض انه فقد وله خمسون. تنتظر كم؟ اربعين سنة
فاذا بلغ تسعين سنة منذ فقد نقول الان اعتد لعدة وفاة هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قالوا بان ظرب المدة يعني هذا وارد عن عمر رظي الله تعالى عنه
عمر ضرب اربع سنوات هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني ان مدة التربص يرجع فيها الى هذا الحاكم لا نقدرها باربع سنوات او بتسعين سنة منذ ولد الى ان يبلغ تسعين سنة منذ
فلنقول بان هذا يرجع الى اجتهاد الحاكم. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وهذا قال به الشافعي رحمه الله وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول بان ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول
انه حكم الاجتهاد ليس حكما تشريعيا وانما هو حكم اجتهادي يرجع فيه الى اختلاف الزمان كان وعلى هذا القاضي يجتهد مثلا في مثل وقتنا هذا بسبب تطور الاتصال قالوا نحو ذلك قد يضرب سنة قد يضرب نصف سنة الى اخره فتربص ثم بعد ذلك يحكم بموته ثم تعتد عدة
عدة وفاة قال مؤلف رحمه الله تعالى وامة كحرة في التربص يعني لا فرق بين الامة والحرة في التربص لكن الامة تفترق عن عن الحرة في اي شيء في العدة وتقدم ان المذهب ان عدة الامة شهران وخمسة ايام للوفاة
فمدة التربص واحدة اربع سنوات تتربص اربع سنوات ان كان غالب فقده الهلاك. والى ان يبلغ تسعين سنة منذ ولد ان كان غالب فقده السلامة. لا فرق بين الحرة والامة
وهذا مما يدلك ايظا انه لا فرق ايظا بين الحرة والعمى في اه حتى في العدة حتى العدة. مم. ثم بعد ذلك اذا كانت امة تعتد عدة الامة وعدة الامة شهران
خمسة ايام. قال وفي العدة نصف عدة الحرة. وتقدم الكلام عليه. قال ولا يفتقر الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. يقول المؤلف رحمه الله لا يفتقر ضرب المدة لا تفتقر الى حاكم الى القاضي. يعني مجرد انه يفقد نعم مجرد
انه يفقد تبدأ المدة. ولا حاجة الى ان نذهب الى القاضي لكي يضرب القاضي له مدة الى اخره. فاما ان غالب فقده السلام وهو يكون غالب فقده الهلاك الى اخره تبدأ المدة. لكن اذا اخذنا برأي الشافعي رحمه الله تعالى
وان مدة التربص تختلف ها فنقول لابد من اجتهاد الحاكم هذا اذا سلمنا بما ذكر المؤلف وان مدة التربص اذا كان غالب فقده الهلاك اربع سنوات واذا كان غالب فقده السلامة الى ان يبلغ تسعين سنة منذ ولد
هذا اذا اخذنا بهذا يقول لك المؤلف لا حاجة الى ماذا؟ الى القاضي لا نضرب المدة لكن اذا قلنا بان المدة يرجع فيها الى اجتهاد القاضي ها فنحتاج الى اجتهاد في ضرب المدة لان المدة قد قد يظرب شهرا قد يظرب شهرين قد يظرب سنة قد يظرب نصف سنة الى اخره فنحتاج الى
القاضي. قال وان تزوجت فقدم الاول قبل وقت الثاني فهي للاول وبعده لهو. اذا تزوجت امرأة المفقود. ظربن كيف التربص وتربصت. ثم اعتدت الوفاة. ولنفرض ان غالب فقده الهلاك. جلست اربع سنوات. ثم اعتدت الوفاة
ثم تزوجت ثم جاء زوجها. ها ما الحكم هنا؟ ما الحكم فيما يتعلق بالزوجة؟ ما يتعلق بالصداق الى اخره. نعم. المشهور من المذهب التفريق كما تقدم. قال لك قبل وقتي الثاني فهي الاول. وبعد
له. قال لك اذا كان الزوج الثاني ما وطئ فهي تكون لمن مباشرة لمن؟ للزوج الاول وان كان الزوج الثاني وطئ نقول الزوج الاول بالخيار. اذا كان الزوجة الثانية قد دخل بها. نقول
ايها الزوج الاول انت بالخيانة. ان شئت ان تأخذ زوجتك خذها. وان شئت ان تأخذ الصداق الذي دفعته له. لها خذه انت بالخيار بين ان تأخذ المرأة وبين ان تأخذ الصداق. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني
الثاني ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله ان الزوج الاول بالخيار مطلقا نقول للزوج الاول اذا قدم نقول انت بالخيار سواء وطئ الثاني او لم يطأ. يقول انت بالخيار ان شئت ان تأخذ المرأة خذها
ان شئت ان تأخذ الصداق خذ الصداق. ولا فرق بين ان يكون ذلك بعد الدخول او قبل الدخول. لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى من عنهم التخيير دون ان يكون هناك فرق بين الدخول وغير الدخول. نعم. الله اكبر
