قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني وتركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما اخذه
حكم العدة من الغائب والموقوءة بشبهة او زنا او عقد فاسد او في العدة. ومن مات وجوها الغائب او طلقها اعتدت منذ الفرقة وان لم تحد. وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسي
مطلقة وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما واتمت عدة الاول ولا منها مقامها عند الثاني. ثم اعتدت للثاني وتحن له بعقد بعد انقضاء عدتين. وان في الاول ثم استأنفت العدة
من الثاني وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها هذه ثم اعتدت ثم اعتدت للاخر. ومن وطئ ومن وطأ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى
تقدم لنا عدة ذات الاقرع وما المراد بالاقرأ؟ وقلنا بان المفارقة في حال حياة اذا كانت ذات اقرأ فانها تتربص وتعتد بثلاثة قرون لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن فاهة قروء. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير
هل هو الحيض او الطهر؟ وان مذهب ابي حنيفة والامام احمد انه الحيض. ومذهب اب ما لك والشافعي انه الطهر. وذكرنا دليل كل قول وما يترتب على هذا الخلاف من ثمرة
كذلك ايضا عدة من لم تحرظ اما لكبر او لصغر وان عدتها ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن فات اشهر واللائي لم يحضن
اي عدتهن ثلاثة اشهر. كذلك ايظا تقدم لنا عدة من ارتفع حيظها وذكرنا انها لا تخلو من امرين الامر الاول ان تعلم او ان تجهل سبب رفقه والامر الثاني ان تعلم سبب رفعه. وذكرنا عدة كل واحدة. وآآ
ايضا ذكرنا فيما تقدم ان المرأة اذا ارتفع حيضها وتعلم انه لن يعود فان عدتها عدة الايساء. كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بعدة امرأة المفقود وان امرأة المفقود تتربص ولا يخلو
وهذا التربص من حالتين. الحالة الاولى ان يكون غالب فقده الهلاك. فانها تتربص اربع سنوات بورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه كما لو فقد في سفينة غرقت ونحو ذلك
او بين الصفين. القسم الثاني ان يكون غالب فقده السلامة. كما لو خرج من بين اهله ولم يرجع فهنا تتربص الى ان يبلغ تسعين سنة منذ ولد. ثم بعد ذلك تعتد في الحالتين عدة
الوفاة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وذكرنا ان الشافعي رحمه الله يرى ان التربص يرجع الى هذا الحاكم القاضي وان هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وعلى هذا اذا اجتهد القاضي وظرب مدة
رب فانها تتربص قد يضرب سنة قد يضرب سنتين قد يضرب اقل من ذلك واكثر حسب الاحوال واختلاف المكان والزمان ثم بعد ذلك بعد مدة التربص تعتد عدة الوفاة اذا اعتدت عدة الوفاة فلها ان تتزوج. اذا تزوجت ثم قدم زوجها
الاول فما الحكم فيما يتعلق هذه الزوجة؟ وما الحكم فيما يتعلق بالصداق؟ تقدم من ذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا قدم الزوج الاول فان
لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك قبل الوطئ. يعني قبل ان يدخل بها. فهنا تكون زوجة للاول بلا خيار. والامر الثاني ان يكون قدومه بعد دخوله بها بعد الوطء. فحينئذ يكون مخيرا بين ان يأخذ زوجته وبين ان
تأخذ الصداق الذي اعطاها. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وذكرنا الرأي الثاني في في هذه المسألة وانه مخير مطلقا. سواء كان ذلك او سواء كان قدومه
قبل وطئ الثاني او بعد وطئ الثاني. قدم الاول بعد دخول الثاني او قبل دخول الثاني اول مخير مطلقة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى
قال المؤلف وان تزوجت فقد الاول قبل وطئ الثاني فهي للاول. وبعده له وبعده له اخذها زوجة بالعقد الاول ولو لم يطلق الثاني. اذا كان قدومه بعد الوطء بعد ان وطأ الثاني
فكما تقدم يقولون بانه مخير. له ان يأخذها وله ان يتركها للثاني. طيب اذا تركها الثاني هل نحتاج الى نعم اذا تركها؟ نعم اذا اخذها اذا اخذها لو ان الزوج الاول اختار زوجته وقال اريد زوجتي. فهل يحتاج الى
كان يطلق الثاني لان الثاني قد عقد عليها. وهل يحتاج الى ان نعقد له مرة اخرى عقل جديدا او نقول بان هذا لا حاجة اليه. قال المؤلف رحمه الله ولو قال مؤلف
رحمه الله تعالى ولو لم يطلق الثاني. نعم. نعم لو لم يطلق الثانية. بمعنى اننا لسنا بحاجة الى ان نقول للثاني طلقها. وكذلك ايضا لسنا بحاجة الى ان نعقد للاول عقدا جديدا
على زوجته وهذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف هو الصواب في هذه المسألة. اننا لسنا بحاجة الى ان نأمر الثاني ان يطلقها
لان هذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم لم يأمروا الثاني الطلاق وكذلك ايضا لا لو قلنا نعم آآ بالطلاق هل يحتاج الزوج الاول الى ان يجدد له العقد او لا؟ يقول اه الصواب في ذلك اننا لا
بحاجة الى طلاق ولسنا بحاجة الى تجديد عقد للاول. قال بعض العلماء اذا قلنا بان الثاني يطلق فاننا نحتاج ان نجدد عقدا للاول. لكن كما تقدم الصواب وهو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
ان الثاني لا يطلق وكذلك ايضا الاول لا يجدد له عقد. قال المؤلف رحمه الله ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه. طيب بقينا
في الصداق لو ان الزوج الاول قال قال لا اريد هذه المرأة. اريد الصداق. من اين يأخذ الصداق؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني
يقول خذ المهر الذي اعطيته هذه المرأة من الزوج الثاني. لان هذا هو الوارد عن الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه. الزوج الاول
يرجع على الزوج الثاني ويأخذ منه قدر الصداق الذي اعطاه لهذه المرأة الزوج الثاني اذا دفع الصداقة الى الزوج الاول فانه يرجع على الزوجة بقدر ما دفعه من الصداق الى الزوج الاول. وهذا هو المشهور من
اذهب وعللوا ذلك قالوا يرجع الزوج الثاني عليها لانها غرامة لزمته بسببها. يقولون هي لزمته بسبب وطئه لها. غرامة لزمته بسبب وطئه لها فيرجع عليها الزوج الثاني بما اعطى الزوج الاول من المهر. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه
لا يرجع عليها ان الزوج الثاني يغرم للزوج الاول ولا يرجع الزوج الثاني على المرأة وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول هو الصواب لان هذا اولا لان هذا هو الظاهر
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وثانيا لان الزوج الاول دخل على بصيرة. نعم الزوج الاول دخل على بصيرة وان هذه المرأة هي امرأة من؟ امرأة مفقود وامرأة المفقود ربما انه يرجع زوجها في يوم من الايام
والان دخل على بصيرة ممكن يعني يحتمل ان يقال بانه اذا حصله غش وتدليس ولم يعلم انها امرأة انها امرأة مفقود نقول حينئذ له ان يرجع عليها بما غرمه للزوج الاول
فعندنا التفصيل في هذه المسألة. ان دخل الزوج الثاني على انها امرأة مفقود دخل على بصيرة وليس له ان يرجع عليها بما غنمه للزوج الاول. وان غش ولم اعلم انها امرأة مفقود فله ان يرجع عليها لحصول الغرر له
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات زوجها الغائب او طلق منذ الفرقة. اذا مات زوج المرأة وكان غائبا ولم تعلم بموته الا بعد شهر. فهل تبدأ العدة من حين الموت؟ او تبدأ العدة
من حين العلم بالموت. ومثله ايضا لو ان الزوج طلق زوجته ولنفرض انه في وهي في المدينة. ولم تعلم بعد الطلاق الا بعد ان مضى شهر. حاضت حيضة. فهل نقول بان العدة تبدأ من حين وقوع الطلاق او نقول بان العدة لا تبدأ الا من حين علمها
الطلاق للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى ان العدة تبدأ من حين الموت. ومن حين الطلاق. ولو لم تعلم المرأة
نعم ولو لم تعلم المرأة الا بعد فترة الا بعد مظي زمن من العدة. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم يعني جمهور اهل العلم يقولون بان العدة تبدأ من حين الموت وكذلك ايضا تبدأ
من حين الطلاق. وعللوا ذلك اولا او يدل لذلك ظواهر الادلة. الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. وهنا توفي. فيقع وايضا الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هنا مطلق
فيقع التربص. ولان القصد يعني ها ليس شرطا في العدة. يعني قول الانسان ينوي كون المرأة تنوي العدة هذا ليس شرطا ولهذا العدة كما سيأتينا ان شاء الله في المتوفى عنها ها؟ تجب حتى
سأل مجنون والمجنونة ليس لها قصد. وتجب ايضا حتى على الصغيرة والصغيرة ليس لها قصد. فنقول القصد في العدة غير معتبر بدليل ان الصغير كما سيأتينا ان شاء الله تجب عليها العدة والمجنونة ايضا تجب عليها العدة كما سيأتينا ان شاء الله
في الاحداد وان الاحداد يلزم يعني المتوفى عنها زوجها يجب تجب يجب الاحداد حتى على الصغيرة وحتى على المجنونة الى اخره. لان العدة فيها تعبدية. ولانه زمن عقيد الموت او الطلاق فواجب ان تعتد به. الرأي الثاني لاما الرأي الثاني قالوا بان العدة
ابدأ من حين علم المرأة. للموت او او بالطلاق. وهذا قال به سعيد ابن مسيب وعمر ابن عبد العزيز قالوا لورود ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والصواب في هذا في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
قال المؤلف رحمه الله وان لم تحد يعني وان لم تأتي المرأة بالاحتاج ولنفرض ان امرأة توفي عنها زوجها. وبعد خمسة اشهر علمت ان زوجها قد توفي. انتهت عدتها وكذلك ايضا لا يلزمها الاحداد. انتهت عدتها وكذلك ايضا نقول بان الاحداث لا يلزمها
هذا قال لك المؤلف رحمه الله وان لم تحب يعني هذه الفترة الماضية مدت خمسة اشهر المرأة لم تحج كانت تستعمل الطيب وكذلك ايضا كانت تستعمل كحول وتستعمل الزينة وتلبس ثياب الزينة الى اخرهم من الاشياء التي تمنع منها الحادة
لم تكن المرأة تاركة بهذه الاشياء. فيقول لك المؤلف رحمه الله وان لم تحد لان الاحداد ليس كشرطا في انقضاء العدة ولو فرضنا ان امرأة توفي عنها زوجها وعلمت ان زوجها قد توفي ومع ذلك
لم تحد لم تأتي بصورة الاحداث. كانت تستعمل الطيب وتستعمل الزينة والكحل. وثياب الزينة الى اخره. فنقول ان العدة تنتهي بمضي الزمن وان لم تحد المرأة. لان الاحداد ليس شرطا
في انقضاء العدة قال وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة المطلقة كما تقدم لنا يعني عندنا المطلقة التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد. هذه عدتها تقدم بيانها. عدتها المطلقة طلقها زوجها ان كانت
حاملا فبوضع الحمل اه ان كانت غير حامل من ذوات الحيض فثلاث حيض ان كانت اه لا تحيض ثلاثة اشهر الى اخره. تقدم بيان عدة المطلقة. بقينا في نساء وطئن نعم او
يراد وطؤهن بعقد فهل نعم هل يلزمهن عدة؟ يعني بقين في نساء لم فرقن بخلع او بفسق او حصل لهن وطأ بدون عقد التي وطأت بزنا او وطئت بنكاح فاسد او وطأت بشبهة الى اخره. فهل هؤلاء يلحقن
هنا بالمطلقة بحيث نقول بان كعدة المطلقة او نقول بان هؤلاء ليس عليهن عدة وانما عليهن استبراء. عندنا الاولى نعم عندنا قال لك وعدة بشبهة هذه الاولى الاولى التي وطئت بشبهة كأن تكون شبهة عقد او شبهة اعتقاد
كما لو وطأ امرأة في فراشه يظنها زوجة له. ثم بعد ذلك تبين انها ليست زوجة له. فهذه الموضوعة بشبهة. هل نقول عليها العدة؟ او نقول الواجب عليها استبراء. الرأي الاول وهو
قول جمهور العلماء وهو ما ماشي عليه المؤلف رحمه الله تعالى انه تجب عليها العدة كالمطلقة. لان هذا الوقت يلحق به النسب. هذا الوطء وطأ الشبهة هذا يلحق به النسب. فلو ان هذا الرجل وطأ هذا
المرأة لشبهة شبهة عقد او شبهة اعتقاد ثم حملت منه فولدت هذا الولد يلحق به او لا يلحق به؟ قال يلحق به هذا الولد يلحق به فما دام ان هذا الولد يلحق به النسب يلحق به نسب هذا الولد يلحق به
فنقول بانها اه تعتد كمطلقة. نعم. وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وايضا قالوا بان الشبهة تقام مقام الحقيقة في الاحتياط. الرأي الثالث الرأي الثاني ان الموطوء بشبهة لا تلزمها عدة وانما يلزمها استبراء. يعني ان تستبرئ بحيضة واحدة ان كانت تحيظ او
او بشهر ان كانت لا تحيض او بوضع الحمل ان حملت الى اخره وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وهو احد الوجهين عند الحنابلة وهذا القول هو الصواب
هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. لان العدة انما تكون لمن؟ تكون للزوجة. انما العدة تكون للزوجة من اجل تطويل زمن المراجعة. وايضا يعني العدة كما تقدم لنا فيها مصالح
فيها مصالح من مصالحها تطوير زمن المراجعة ومن مصالحها ايضا القيام بحقوق المرأة من النفقة والسكنة الى اخره. هذه الاشياء غير موجودة في الموطئة بشبهة فالموطوءة بشبهة لا تجب لها النفقة ولا تجب لها السكنى وكذلك ايضا ليس
ليس هناك اه مراجعة بينهما الى اخره. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو انه لا تجب عليه عدة هذه الموطوءة بشبهة وانما يجب عليها استبراء نعم وانما يجب عليها استبراء. قال لك بشبهة
او زنا هذه الثانية. الثانية الزانية. هل تجب عليها عدة او لا تجب عليها عدة؟ ايضا المشهود من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الزانية تجب عليها عدة وعلى اذا اذا زنت هذه المرأة فانه يجب عليها ان
تعتد ثلاث فيضة اذا كانت تحييض او ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيض الى اخره. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا هو مذهب المالكية وهو مذهب المالكية ودليلهم على ذلك
قالوا بان هذا وطأ يشتغل به الرحم. قالوا هذا وطأ يشتغل به الرحم. فوجبت فيه العدة نكاح هذا وطأ يشتغل به الرحم فوجبت به العدة كالنكاح. والرأي الثاني اما الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعي
ان الزانية لا تجب عليها عدة. لان الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية ان الزانية لا تجب وعليها عدة. لان هذا الوطء محرم شرعا. واذا كان محرما شرعا فيكون كالمعدوم المعدوم حسا فيقولون بانه لا تجب عليها عدة والعدة
ايضا يقولون بان العدة شرعت لحفظ النسب. والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب. العدة شرعت النسب لثبوت لحفظ النسب والزنا لا يتعلق به نعم لا يتعلق بنسب لكن الحنفية يقولون بانها اذا حملت بانها اذا حملت نعم
نعم. اذا حملت من هذا الزنا فانه لا يطأها زوجها. لا يطأها زوجها. والرأي الثالث ان الزانية عليها استبرا. نعم. اللسان الزانية عليها استبراء. والصحيح في ذلك ان يقال فيه تفصيل بالنسبة للزانية. الزانية
نقول فيه تفصيل. نقول اذا زنت المرأة لا تخلو من امرين. اما ان تكون ليست ذات زوج. فهذه يلزمها ماذا؟ الاستبراء لا يجوز ان يعقد عليها حتى تستبرأ. كما ذكر الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه لا بد من استبرائها. انه يلزم
وهذي السبرة الزانية وابن القيم فنقول اذا كانت ليست ذات زوج فنقول يجب عليها ماذا؟ الاستبراء القسم الثاني ان تكون الزانية ذات زوج. ان تكون الزانية ذات زوج فان كان الولد للزوج فلا يجب الاستبراء ولا يجب عدة بل الزوج له ان يطأ. اذا كان الولد للزوج بان تزن
وهي حامل بان تزني وهي حامل. فنقول هنا لا يجب عدة ولا استبراء زوجا يطأ الولد للفراش وللعاهر الحجر والزنا هذا كما يقول الشافعية لا عبرة به هذا وطأ محرم لا عبرة به
فلا يمنع فالحرام لا يحرم الحلال. فاذا كانت المرأة حاملا فللزوج ان يطأ. طيب اه اه اذا كان الولد للزاني كما لو استبرأها الزوج هذا القسم الثالث ان يكون الولد للزاني كما
واستبرأها الزوج بمعنى انها طهرت من حيضتها. ثم بعد ذلك زنت. ها؟ فنقول يجب على الزوج ان يستبرئ نعم يجب ان لانه قد يظهر ان هذا الولد لمن؟ ها؟ للزانية. الحالة الرابعة والقسم الرابع
اذا كان الزوج لم يستبرئ. يعني هي طهرت من حيضتها وطئ الزوج ثم زنت هنا نقول كما يقول الشافعي الصحيح انه كما يقول الشافعية لا تجب عدة ولا استبرا والزوج له ان يطأ والولد لمن
في الفراش. فاصبحت الاقسام كم؟ اربعة. القسم الاول اول عندنا الاقوال. المذهب ومذهب المالكية. يجب ما عدة الشافعية والحنفية لا تجب العدة. الرأي الثالث استبراء كلام شيخ الاسلام ابن القيم الاستبراء. الصواب
كما ذكرنا انه ينقسم الى اربعة اقسام القسم الثاني القسم الاول ان يكون الولد للزوج كما لو كانت حاملا لمن يكون الولد للزوج كما لو كانت حاملا فهنا لا تجب عدة ولا استبراء. كما لو زنت وهي حامل. الحالة الثانية ان يكون الولد
كما لو استمرأها الزوج يعني حاضت ولم يطأ الزوج حتى زنت ها فنقول هنا يجب ماذا؟ الاستبراء. لان لا تختلط المياه. الحالة الثالثة الحالة الثالثة او القسم الثالث ان ان لا يستبرئ الزوج. يعني يحتمي ان يكون اه الولد من
ويحتمل انه ان يكون من الزاني طهرت من حيضتها ووطئ الزوج ثم وطأ الزاني فنقول لا تجب عدة ولا وللزوج ان يطأ. لان الحرام لا يحرم الحلال. طيب القسم الرابع ها
اذا كانت غير ذات زوج. هذا القسم اذا لم يكن لها زوج. وزنت فهنا نقول الصواب انه يجب تجب استبراء اتقدم ان العدة لا تجب لان العدة لتطويل زمن المراجعة وهذه ليست لها مراجعة. وايضا العدة من مصالحها القيام
اه المرأة من النفقة والسكنى والزانية ليست زوجة حتى ينفق عليها او تسكن نحو ذلك. قال المؤلف والله او بعقد فاسد كمطلقة هذه الثالثة من وطأت بعقد فاسد يعني من وطئت بعقد فاسد
اذا وطئت بعقد فاسد هذا باتفاق الائمة انه تجب العدة نعم باتفاق الائمة انه تجب العدة والرأي الثاني نعم الرأي الثاني كما تقدم اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم انه لا تجب العدة
انه يجب عليها استبراء. ايضا الرابعة من وطئت بعقد فاسد. ايضا الصواب ان نقول بذلك انه تجب عليه فماذا؟ يجب عليها استبراء. ولا يجب عليها عدة. خلافا للمشهور من المذهب الى اخره
الخامسة نعم الخامسة الخامسة المطلقة ثلاثا التي طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث. طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث. فهذه ايضا جمهور العلماء تجب عليها العدة. وعند الشيخ اسلام تيمية رحمه الله يقول التي طلقها زوجها اخذ طلقات الثلاث يجب عليها
ان كان احد قال به وقد ذكر العلماء ان ابن لبان ابن اللبان وهو احد التابعين قال به قال بذلك. ويقول شيخ اسلام قال به احد فالمطلقة ثلاثا تجب عليه
لماذا؟ تجد استبرا الجمهور ياخذون بعمومات الادلة لكن شيخ الاسلام يقول له انه العدة لتطويل زمن المراجعة والمطلقة ثلاثا ليس لها مراجعة وايضا مطلقة ثلاثا الصحيح انه ليس كما سيأتينا في باب النفقات قريب
ليس لها نفقة وليس لها سكنة. نعم ليس لها نفقة وليست لها سكنى. طيب السادسة المختلعة نعم السادسة المقتنعة. التي خالعها زوجها. هل تجب عليها عدة؟ او يجب عليها استبراء
جمهور العلماء انه يجب عليها عدة كالمطلقة. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقالوا ايضا بانه وارد عن عمر وعلي رضي الله قال عنهما وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر. اما اثر عمر وعلي فهما اثران ضعيفان
واثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورد عن ابن عمر خلافه. الرأي الثاني اما الرأي الثاني في المسألة وهو رواية عن الامام احمد وبه قال اسحاق ابن منذر ان المختنع لا تجب عليها عدة وانما يجب عليها استبراء ويدل
ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة ثابت المقايس كما تقدم لنا امر امرأة ثابت ابن قيس ان تستبرئ بحيضة وامر الربيع بنت معوذ ان تستبرئ بحيضة. وكذلك ايضا هو الوارد عن عثمان رضي الله تعالى
قال عنه ولحيث ابي سعيد ايضا حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ولان المقصود من يعني العدة ماذا؟ تطويل
المراجعة والمختلعة هل تراجع او لا تراجع؟ نعم المقتنعة ليس لها رجعة وليس لها نفقة وليس لها سكنى يحصل المقصود بالاستبرا وهو حفظ الانساب وعدم اختلاط المياه الى اخره. فالصواب في هذه المسألة
وما ذهب اليه اسحاق بن منذر واختاره شيخ الاسلام وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان المخترعة انما تجب عليها استبراء ولا يجب عليها عدة. كذلك ايضا السابعة المفسوخة. اذا فسخ
عقد النكاح اما لوجود عيب او تخلف شرط فجمهور العلماء وهو المشهور بمذهب الامام احمد انه تجب عليها عدة كالمطلقة لعمومات الادلة. والراي الثاني الرأي الثاني ان المفسوخة نعم ان
انه لا تجب عليها عدة وانما يجب عليها استبراء قياسا المخترعة. وهذا ما ذهب اليه ابن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمهم الله تعالى وهذا القول هو الصواب
هذا نعرف يا عم بهذا نعرف ان الاستبرة اوسع مما يذكره الفقهاء الفقهاء رحمهم الله يضيقون لسبرا يجعلون للسبرة في اي شيء في الامعاء ملك اليمين احسنت ليس بالزوجة يعني ليس بالزوجة
اما الزوجة الامة لها عدة لكن المقصود ملك اليمين. والصحيح ان الاستبرة اعم من ذلك. فتبين لنا ان الموضوع بشبهة عليها استبرا ايضا الزانية استبرة الموضوعة بنكاح فاسد استبرة بنكاح باطل استبرأ ايضا
المطلقة اخر الطلقات الثلاث كما يقول ابن تيمية رحمه الله استبرأ المختلعة استبرا المفسوخة استبرا كذلك ايضا المسبية المسبية التي سباها المسلمون الكافرة هذه ايضا السبرة عليها. كذلك ايضا المهاجرة ايضا عليها استبرا اذا هاجرت اسلمت ثم هاجرت فان المسلمين ليس لهم آآ ان يضعوا
وهذه المرأة بعقد الا بعد الاستبراء. اه كذلك ايضا اذا اسلمت وارادت تزوج فانه يلزمها ماذا؟ نعم يلزمها استبراء نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما الى اخره. هذا الكلام الذي
تكلم به المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتداخل العدد. نعم وهذا يبنونه على ان النكاح الفاسد فيه عدة وانشبه فيه عدة لكن اذا قلنا فيه استبراء. كثير من هذه التفريعات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله
لا ترد عندنا. قال المؤلف وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما. يعني هذه امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة. شرعت الان في العدة ما دام انها مطلقة فعليها عدة. جاء شخص
ووطئها بشبهة. ما الحكم هنا؟ نعم ما الحكم؟ هي الان معتدة من طلاق فجاء شخص وطأها بشبهة او وطئها بنكاح فاسد. فيقول لك المؤلف رحمه الله يفرق بينهما. اذا كان
النكاح فاسد فيجب ان يفرق بينهما. طيب هل تتداخل العدتان او لا تتداخل؟ عندنا الان عدتان عدة الطلاق وعدة الوطد شبهة او الوطئ بنكاح فاسد. هل تتداخل عدتان او نقول بان
عدتين قال لك المؤلف رحمه الله اتمت عدة الاول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثالث. فعلى كلام المؤلف رحمه الله بان يقول المؤلف ان العدتين لها داخلة نفرق بين الواطئ والموطوءة ونقول تتمم عدة الاول
ثم تعتد للثاني. تعتد للثاني. الان الاول حاضت حيضة واحدة ثم وطئت ها نفرق بينها وبين الواطل. كم بقي من عدة الاول؟ حيضتان. كم تأتي للثاني؟ ثلاث ايام يبقى عليها خمس حيض. اذا كانت تحيض اذا كانت لا تحيض وظئت بعد شهر بقي من عدة الاول شهران
تتمم شهرين ثم بعد ذلك تعتد للثاني ثلاثة اشهر. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقالوا بان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن الاثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف
وقالوا ايضا بانه وارد عن علي رضي الله تعالى عنه علي رضي الله تعالى عنه قضى في التي تزوج في عدتها انه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما
من عدة الاول وتعتد من الاخر. هذا الشاهد تكمل ما افسد من عدة الاول وتعتد من الاخر وهذا الامام مالك والشافعي والبيهقي واسناده صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. لكن اذا قلنا اذا قلنا بان ما تقدم
بان الوطء الثاني سواء كان بنكاح فاسد او بشبهة. قلنا اصلا ما تجب فيه حجة وانما يجب فيه ماذا؟ استبراء فلا حاجة الى عدة اخرى. ويكفي الاستبراء يحصل بوجود الحيضتين الباقيتين
بوجود الحيضتين الباقيتين. ولان الواطي الثاني ليس زوجا. حتى نثبت له عدة. فالصواب ذلك انه نقول يكتفى بالاستبرا واذا اكتفينا بالاستبراء فاننا نكتفي باي شيء بالحيضتين السابقتين قال مؤلف رحمه الله تعالى وتحل له بعقد بعد
بعقد وتحله بعقد بعد انقضاء العدتين. يعني الواطئ الثاني هل تحرم عليه اذا وطئها في العدة او لا تحرم عليه يقول لك المؤلف رحمه الله لا تحرم عليه ما دام انه معذور بشرط ان يكون معذورا
اما بوطء شبهة او نحو ذلك او بنكاح يظنه صحيحا الى اخره فنقول بانها آآ نقول بانها تحل له بعد انقضاء العدتين. لقول علي رضي الله تعالى عنه اذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. اذا انقضت عدتها فهو خاطب
الخطاب. لكن اذا كان غير معذور بالوطء. يعني اذا كان غير معذور بالوطء. كما لو استعجل الزواج في العدة لان الزواج في العدة حكمه ماذا؟ محرم ولا يجوز الله عز وجل يقول ولا
تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. نقول بان نقول بانه آآ آآ اذا كان غير معذور ليظهر والله اعلم القاعدة ان من تعجل شيئا قبل اوانه انه يعاقب بحرمانه وانها لا تحل له. قال المؤلف رحمه الله
وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها ثم اعتدت للاخر. هذا كما قدم لنا اذا اتت بولد من احدهما يعني هذه المرأة الان معتدلة طلقها زوجها طلقة واحدة. ثم وطئت بشبهة ثم حملت من هذا الوضع. فنقول بان عدة
تنتهي باي شيء بوضع الحمل. فاذا وضعت الحمل انتهت عدة الثاني. يقول بان عدة الثاني تنتهي بوضع الحمل. ثم بعد ذلك بعد ان تنتهي من وضع الحمل ماذا؟ تكمل عدة اول بحيضتين. لان تكمل عدة
الاول بحيضتين. قال ومن وطأ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى ها يعني صورة المسألة هذا رجل طلق زوجته ومن وطأ معتدته البائل بشبهة معتدته البائن بشبهة
في عدتها كما لو خلا كما لو خلع الزوج زوجته اذا حصلت المخالعة المختلعة عن المذهب يجب عليها ماذا؟ عدة وقد بانت منه بينونة صغرى. قال كانت الان بانت منه بيونة صورا. هذه المخلوعة. وطئها
زوجها الذي خالعها بشبهة. يظنها زوجة له. فتبين انها ليست زوجة اللهو وانه قد خلعها ثم فما الحكم هنا؟ الان عندنا وطء بشبهة وعندنا عدة الخلق. ها فما الحكم؟ قال لك المؤلف رحمه الله استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية
الاولى فيرى المؤلف رحمه الله هنا ان العدتين تتداخلان لان العدتين ها واحد. نعم. العدتان هنا لشخص واحد لانهما عدتان من واحد. عدتان من واحد يلحق النسب فيهما لحوقا واحدة فهي داخلا. فيرى المؤلف رحمه الله ان العدة ما دامت انها
واحد ان العلة تتداخل ان العيلة تتداخل فهذا رجل خلع زوجته او فسخها هنا بانت منه بيون الصغرى وعليها العدة على المذهب اذا وطئها بشبهة نعم اذا وطئها بشبهة ماذا
بيقول لك المؤلف رحمه الله تبدأ عدة بهذا الوطء بقية العدة الاولى تدخل في الثانية. لما وطئها الان تعتد للوطء بشبهة ثلاث حيض. وبقي عليها حيضتان من العدة الاولى. فتدخل هاتان الحيضتان في الثلاث الحيض فيلزمها ثلاث ثياب
واذا قلنا قلنا بان الوطء بشبهة استبراء. ها؟ قلنا الوطء بشبهة استبراء الان بقي عليها حيضتان يلزمها ماذا؟ يلزمها حيضتان. واذا قلنا بان الخلعة نقول يجب عليها ان تستبرئ بالنسبة الخلع ان ان حاضت انتهت
استبراؤها لكن اذا لم تحظ بالنسبة للخلع نقول الخلع والوطن شبهة يكفي فيه حيضة واحدة استبراء قال المؤلف رحمه الله وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت
نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت اه طلقها قبل الدخول بلد. يعني صورة المسألة نكح من ابانها. هذا رجل خلع زوجته. المختلعة بانت من زوجها بينونة صغرى. كذلك ايضا لو فسخها لفوات شرط او وجود عيب. نقول بانها بانت من زوجها بينونة
صغرى الزوج هل له ان يتزوج المختلع في عدتها والمفسوخة في عدتها وليس له ذلك الزوج له ذلك. نعم له ذلك. الزوج له ذلك. اما غير الزوج ليس له ذلك. يعني له ان يعقد عليها. لكن هل له ان
حاجة نقول ليس له ان يراجع لكن له ان يعقد عليها في عدتها. طيب اذا عقد عليها هذا رجل خلع زوجته ثم عقد عليها في العدة. وقبل ان يدخل بها طلقها. او فسخها
ثم عقد عليها في العدة. وقبل ان يدخل بها طلقها. ما الحكم هنا؟ قال بنات. نعم بانت على ما سبق لانه لم يحصل وقت. نعم لم يحصل وطء. فاذا كانت هذه المخترعة حاضت
وعقد عليها ثم طلقها قبل ان يدخل بها. تبني على العدة السابقة ويكون بقي عليها حيضتان. او فسخها ثم حاضت ثم عقد عليها وبقي حيضتان فنقول بانه ماذا؟ ها؟ آآ
اذا طلقها نقول تبني على العدة السالفة واما العقد هذا لا اثر له لعدم وجود الوطئ
