قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل في حكم الاحداث واحكامه يلزم في نكاح  والاحداث اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب
وما صبغ للزينة وحلي وكحل اسود. لا توتيا ونحوه ولا نقابا. ولا نقاب فصل في بيان سكنى المتوفى عنها وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت انتقال ان تركت الاحداث وتمت عدتها بمضي زمانها باب استدراء من ملك امة يطاع مثلها من
صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطرها ومقدماته قبل استبرائها. تقدم لنا ما يتعلق بتداخل العدد وهل العدد تتداخل او يتداخل؟ وتكلمنا على هذه المسألة ومن ذلك اذا المعتدة بشبهة او بنكاح فاسد ونحو ذلك. فهل تتداخل العدد او ان العدد لها
اعقل بل تكمل عدة الاول ثم تشرع بعدة للاخر الى اخره. وتقدم لنا ايضا هل الزانية؟ تجب عليها عدة او ان الواجب عليها استبراء وكذلك ايضا ما يتعلق بالموطؤة بشبهة
وكذلك ايضا بنكاح فاسد. وكذلك ايضا ما يتعلق بالمخلوعة والمفسوخة. ومن طلقها زوجها اخر طلقات الثلاث. هل الواجب عليها عدة او استبرأ الى اخره؟ كذلك ايضا ما يتعلق المسبية والمهاجرة
التي اسلمت الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فصل يلزم الاحداد مدة العدة كل متوف زوجها عنها في نكاح صحيح الاحداد في اللغة المنع. واما في الاصطلاح فهو اجتناب
المرأة المتوفى عنها زوجها مدة العدة كل ما يراقب في جماعها والنظر اليها. يقول الاحداث في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو اجتناب المتوفى عنها زوجها مدة العدة ما يرغب النظر اليها وجماعها. وحكم الاحداد انه واجب. نعم حكم
واجب وهذا باتفاق الائمة. وانما خالف في ذلك الحسن البصري رحمه الله الله تعالى فانه لا يرى الاحداد. والسنة مستغنى بها عن كل احد السنة مستغنى بها عن كل احد كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى. ويدل
لوجوب الاحداد حديث ام عطية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل الى اخره لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد
فوق ثلاث الا على زوج مما يدل على ان الاحداد على غير الزوج انه محرم. فدل على ان الاحداد واستثني الزوج من هذا التحريم دل على انه ماذا؟ على انه واجب. فقوله لا يحل لامرأة
بالله واليوم الاخر ان تحج فوق ثلاث يعني فوق ثلاثة ايام هذا محرم الاحداد الا على زوج يستثنى هذا مما تدل على ان الاحداث حكمه ماذا؟ واجب. ولما سيأتينا ايظا من الادلة على اه نهي النبي صلى الله
عليه وسلم ان تكتحل الحادة وان تلبس الحلي وان تلبس آآ الثياب آآ اه الممشقة الى اخره هذا سيأتي ان شاء الله مما يدل على ان الاحداد واجب. والاحداد احدادان وقبل ذلك نعم قبل ذلك الحكمة من الاحداد
فيها تعظيم مصيبة الموت. ولا شك ان الشارع عظم مصيبة الموت. وكذلك ايضا بيان عظم حق الزوج واثر فقده. ففيه تعظيم حق الزوج وبيان المصيبة في فقده وعظم اثره ولا شك ان الزوج
له اثر كبير على المرأة. وكذلك ايضا ما يتعلق آآ تعظيم مصيبة الموت كذلك ايضا آآ بيان شيء من محاسن هذه الشريعة الاسلامية وان هذه خالفت ما كان عليه اهل الجاهلية. اذ ان اهل الجاهلية كانت المرأة آآ اذا توفي عنها
زوجها صارت الى اقبح بيت واوحشه وامتنعت من الاغتسال والطيب ونحو ذلك مدة حول كامل سنة كاملة. حتى تخرج في هيئة يرثى لها هذا العمل والصنيع الذي كان عليها الجاهلية ابدله الاسلام بما هو
خير منه مما لا تترتب عليه هذه المضار وتترتب عليه مصالح عظيمة من تعظيم مصيبة الموت وتعظيم حق الزوج وبيان اثر فقده ونحو ذلك. والاحداد احدادان الاحداد الاول يعني الاحداد احدادان الاحداد الذي جاءت به الشريعة احداد نوعان
النوع الاول الاحداد على غير الزوج. فهذا مدته ثلاثة ايام وهذا جائز ولا بأس به. فاذا توفي لك قريب فلا بأس ان تحد عليه. مدة ثلاثة ايام. ومعنى ذلك ان يترك
المصاب ما كان مألوفا له ومعتادا له من الخروج الى التجارات وآآ التنزه يعني من الخروج الى التجارات والتنزه وملاقاة ناس وكذلك ايضا ما يتعلق الملذات الاخرى تقلل من هذه الملذات. فهذا احداد جائز
جاءت به وفيه مراعاة للنفس البشرية. ويدل له حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج مما يدل على ان الاحداث
لمدة ثلاثة ايام ان هذا جائز. فهذا جائز على غير الزوج هذا فترته ثلاثة ايام ويترك كما ذكرنا الخروج للعمل والكسب والتجارة الخروج بالتنزه والتجمل وما يتعلق بملذات الدنيا الاخرى وملاقاة الناس ونحو ذلك فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني
الاحداد على الزوج وهذا هو الذي الان سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله. وهذا مدته اربعة اشهر وعشرا قال المؤلف رحمه الله ويلزم يحتاج يؤخذ من هذه الجملة ان الاحداث حكمه واجب. قال
مدة العدة ايضا يؤخذ من هذه الجملة ان الاحداث انما يكون في زمن العدة على هذا لو ان المرأة لم تعلم بالوفاة الا بعد ان انتهت عدتها اقول بان الاحداد لا يجب عليه. ولنفرض ان رجلا كان غائبا وتوفي
ولم تعلم زوجته بوفاته الا بعد خمسة اشهر. فنقول بانه لا عدة عليها ولا تقدم لنا متى تبدأ العدة؟ هل تبدأ العدة من حين الوفاة؟ والطلاق او من حين بلوغ الخبر
فرق للمرأة وذكرنا رأيين في هذه المسألة وان جمهور اهل العلم ان العدة تبدأ من حين الفرقة بطلاق او وفاة او غير ذلك قال مؤلف رحمه الله مدة العدة كل متوفى زوجها
في نكاح صحيح. الاحداد اشترط لوجوبه شروط. الشرط الاول بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله متوفا عنها زوجها هذا الشرط الاول وسيأتينا ان شاء الله هل الرجعية التي لم يتوفى عنها زوجها وانما
طلقها زوجها قيل ما يملك من العدد وكذلك ايضا المبانة التي طلقها زوجها يعني المطلقة هل تحد او لا تحد هذا سيأتينا باذن الله عز وجل. المهم الشرط الاول ان تكون المرأة متوفا عنها زوجها
فاذا توفي عنها زوجها فانه يجب عليها الاحداث. الشرط الثاني عن مؤلف رحمه الله قال في نكاح صحيح. نعم هذا الشرط الثاني. نعم الشرط الثاني يشترط ان يكون النكاح صحيحا. وعلى هذا اذا كان النكاح فاسدا. كما لو كان النكاح بلا ولي ثم
توفي الزوج هل يجب الاحداد او لا يجب الاحداد؟ نقول لا يجب الاحداد لان الاحكام الشرعية انما تترتب على العقود صحيحة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر الى اخره يقول المراد بذلك النكاح
الصحيح. قال مؤلف رحمه الله ولو بالنية. نعم ولو ذنية نعم يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط الاسلام يعني هذا الشرط الثالث الشرط الاول ان تكون متوفا عنها والشرط الثاني ان يكون النكاح صحيحا
والشرط الثالث هل يشترط الاسلام او ليس شرطا؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول رأي الحنفي وان الاسلام شرط. الحنفية يضيفون الاسلام. وانه يشترط ان تكون مسلمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
وهذا صفة المسلمة. الرأي الثاني انه لا يشترط الاسلام. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يشترط الاسلام حتى ولو كانت بنية في توفي زوج النصراني او زوج اليهودية المسلم فانه يجب
على زوجته ان تحد لعموم ادلة الاحداد. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الاخر فقوله تؤمن بالله واليوم الاخر انما ذكره النبي وسلم على وجه على وجه الحث والترغيب. يعني
يعني الحث والترغيب والتأكيد على الاخذ بهذا الحكم الشرعي. وان من امنت بالله واليوم الاخر فانها لا تترك هذا الاحداث. طيب قال المؤلف رحمه الله او غير مكلفة هذا الشرط الرابع. هل يشترط
ان تكون بالغة عاقلة. جمهور العلماء ان هذا ليس شرطا. يعني الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. فجمهور العلماء يقولون لا يشترط ان تكون بالغة عاقلة. فلو كانت
الزوجة صغيرة وتوفي زوجها فانه يجب الاحداد. وكذلك ايضا لو كانت مجنونة وتوفي هي زوجها ونقول بان الاحداد واجب اه للاموم ادلة الاحداد. اما بالنسبة للحنفية فيقولون لا يجب على الصغيرة ولا على المجنونة لان القلم مرفوع عنها. ويجاب عن هذا تقول نعم القلم
مرفوع عنها فيما يتعلق بالاوامر. اما ما يتعلق بالنواهي فان وليها يمنعها كما ان وليها يمنعها من شرب الخمر حتى لو كانت مجنونة حتى المجنونة والصغيرة تمنع من المحرمات فكما انها
قمنا مثلا من شرب الخمر ومن سائل اكل الخنزير او شرب الدخان او غير ذلك من المحرمات ايضا تمنع مما تمنع منه الحادة من الزينة والحلي وغير ذلك مما سيأتينا ان شاء الله
قال المؤلف رحمه الله ويباح لبائن من حي كما تقدم لنا انه يشترط ان تكون الحاجة متوفا عنها زوجها ها ولو ولو غير مكلفة ها او امة زين طيب صح قوأمة ولو ذي النية او امة يعني هل يشترط نعم
هل يشترط في الحادة ان تكون حرة؟ باتفاق الائمة ان هذا ليس يعني اذا كانت زوجة فانه يجب عليها ان تحد سواء كانت حرة او كانت امة. اما الامة ملك
في اليمين اما الامم ملك اليمين فهذه لا يجب عليها الاحتلال. الامم ملك اليمين التي يقعها سيدها بملك اليمين لا يجب عليه الاحداد لكن الامة الزوجة نقول بانه يجب عليها الاحتلال. وعلى هذا نشترط نكون الشرط الخامس ان تكون ماذا
احسنت ان تكون زوجة نشترط ان تكون زوجة. سواء كانت هذه الزوجة امة او كانت حرة. اما الامة التي ليست زوجة وانما هي ملك يمين. يطأها سيدها بملك اليمين فهذه لا يجب عليها احداث. قال مؤلف
الله تعالى ويباح للدائن من حي. يعني الزوجة التي لم يتوفى عنها زوجها. وانما طلقها زوجها طلاقا بائنا. كما لو طلقها اخر الطلقات الثلاثة. فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله لا
ايجب عليها الاحداد؟ لان الاحداد انما جاء في من؟ ها؟ في المتوفى عنها زوجها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. قال ان تعد على ميت الا على زوج. فاللي يحتاج انما جاء في المتوفى عنها
وعلى هذا المطلقة البائنة التي طلقها زوجها اخر ما يملك من العدد هذه لا يجب عليه ان يحتاج وانما يباح لها الاحداد. وهذا رأي جماهير العلماء انه لا يجب الاحداد على المطلقة البائن. خلافا
الحنفية الحنفية يرون ان الاحداد يجب على المطلقة البائن ويستدلون على هذا في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة ان تقتضب. رواه البيهقي لكنه حديث ضعيف. نعم نهى المعتدة ان تقتضب
والصواب في ذلك ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال ولا يجب على رجعية. نعم لا يجب على رجعية بل يقولون ولا يسن للرجعية. الرجعية هي التي طلقها زوجها
طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوظ. طلقها طلقة او طلقتين بلا عوظ فهذه لا يجب عليها الاحتاد اتفاق الائمة انه لا يجب عليه الاحداد. بل قال العلماء لا يسن لها الاحداد. متقدم لنا ان
حكمها حكم ماذا؟ حكم سائل الزوجات لقول الله عز وجل وبهولتهن احق بردهن في ذلك العلماء رحمهم الله الله يقولون بان الرجعية هذه تتشرف بزوجها تتجمل له الى اخره. لان هذا ادعى الى
المراجعة ادعى الى المراجعة. اه واذا كان كذلك العلماء رحمهم الله يقولون لا يسن لها ولا يجب عليه احداد بل المشروع لها هو خلاف الاحداد. وهو ان تتجمل بالزينة ولبس احسن
الثياب والطيب ونحو ذلك لان هذا ادعى الى حصول المراجعة بين الزوجين. قال وموطوءة بشبهة او زنا. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب الاحداد على من وطأت بشبهة
لو ان رجلا وطأ امرأة بشبهة وجدها في فراشه ثم وطئها ثم مات ما علم ان يظنها زوجة له ثم هل يجب عليها ان تحد او لا يجب؟ باتفاق الائمة انه لا يجب عليها ان تحد كذلك ايضا المزني بها لو ان
الزاني مات هذا باتفاق الائمة انه لا يجب الاحتياج ولا يشرع. نعم ولا يشرع. قال او في نكاح فاسد نعم او في نكاح فاسد. ايضا هذا تقدم لنا انه يشترط من شروط اه وجوب الاحداث ان يكون النكاح صحيحا
وعلى هذا الذكاء النكاح فاسدا فانه لا يجب الاحتياج. فلو تزوج رجل امرأة بلا ولي ثم مات عنها هذا النكاح فاسد عند جمهور العلماء. ثم مات عنها هل يجب عليها ان تحد او لا يجب عليها ان تحد؟ نقول لا يجب عليها ان تحد في النكاح الفاسد
باتفاق الائمة. قال او باطل. كذلك ايضا اذا كان النكاح باطلا. لا يجب عليها الاحداد. مثل وش مثال الباطل ها طيب زين مثال نكاح المتعة النكاح الشغار الى اخره النكاح في العدة هذه انكحة
باطلة لا يجب فيه الاحتجاج كما تقدم لنا ان الفاسد ما اختلف العلماء في فساده والباطل ما اجمع العلماء على بطلانه. قال او بملك يمين نعم يقول المؤلف رحمه الله ايضا باطل كما تقدم لنا هذا ها بالاتفاق باتفاق الائمة كذلك ايضا ملك
اليمين ايضا هذا بالاتفاق ان الامة ملك اليمين لا يجب عليه يحتاج فاذا مات سيدها فنقول بان الاحتياج ليس واجبا. قال المؤلف رحمه الله هو الاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من
والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة. طيب ما هي الاشياء التي تجتنبها الحال الاشياء التي تمنع منها الحادة فترة الاحداث. المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا قال اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب النظر ويرغب في النظر اليها من الزينة. هذا ضابط. يعني كل ما
الى جماع المرأة ويراغب في النظر اليها فان الحادة فان الحادة تجتنبه. وهذا يشمل الاشياء قال مؤلف رحمه الله تعالى الطيب نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الطيب هذا الامر الاول. فالحادة ممنوعة من الطيب. لان الحادة ممنوعة من الطيب. وهذا
ويدل لهذا حديث ام حديث ام عطية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمس طيبا. قال ولا تمسوا طيبا. يستثنى من ذلك. يستثنى من ذلك. اذا طهرت من حيضتها
اذا طهرت من حيضتها نبذة من قسط او اظفار تطيب به محل الحيض. محل الحيض لكي تزول قل عنه الرائحة الكريهة. فالامر الاول مما تجتنبه الحادة الطيب سواء كان الطيب في ثوبها او في بدنها
او في طعامها كاستعمال الزعفران ونحو ذلك. نقول بانها ممنوعة من الضيق. هذا الامر الاول وكما تقدم لنا ان الحادة ممنوعة من الطيب بالاجماع. قال المؤلف رحمه الله والتحسين. والحناء
هذا هذا الامر الثاني مما تمنع منه الحادة. ما يتعلق بتجميل البدن. تجميل البدن من صبغ الشعر وما يوجد اليوم من تحمير وتصفير للوجه او لسائر البدن من سائر البدن نعم سائر ما يحصل من
تجميل سواء كان للشعر او كان للوجه او كان للاظافر او لليدين خظام اليدين او خظام الرجلين او نحو ذلك فنقول بان الحادة ممنوعة من ذلك. ويدل لذلك حديث امي سلمة
الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تقتضب. قال عليه الصلاة والسلام ولا تقتضي لا تلبس المعصفر من
ولا الممشقة ولا تختضب ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. نعم وهذا رواه ابو داوود والترمذي وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام
نهى الحادة حيث ام سلمة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاجة عن الاتحاد وفي حديث ام عطية في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكتحل فهذا يدلك على ان كل ما يتعلق
لتجميل البدن. نعم بتجميل البدن من كحل او خضاب للشعر او لليدين او للرجلين او تحمير وتصفير للوجه نقول بان الحاجة ممنوعة منه. طيب الثالث الثالث الادهان هل تمنع الحادة من الادهان
او نقول بانها لا تمنع من دهن بدنها. الدهون هذه تنقسم الى قسمين. القسم الاول دهون مطيبة فهذه تمنع منها. لانها ممنوعة من الطيب. القسم الثاني ادهان غير مطيبة كما لو جهلت وجهها او يديها او رجليها ونحو ذلك. فجمهور العلماء ان هذا جائز ولا بأس
نعم جمهور العلماء لان الاصل في ذلك الحلم. وعند الحنفية انها لا تجوز. عند الحنفية انها لا تجوز لان فيها زينة والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء لان الاصل في ذلك الحل واما القول بان فيها زينة تقول هذه الزينة
غير ظاهرة. نظير ذلك وش نظيره؟ ها؟ الاغتسال. صح. نظيره الاغتسال. فيجوز الحادة ان تغتسل. وانكر الاغتسال فيه شيء من الزينة لكن هذه زينة ليست ظاهرة. قال المؤلف رحمه الله وما صبغ للزينة. هذا الامر كم
الرابع نعم الامر الرابع مما تمنع منه الحادة ثياب الزينة. نعم ثياب الزينة وهذا يرجع الى العرف. نعم يرجع الى كل ما تعارف الناس انه ثوب زينة فان الحادة تكون ممنوعة منه. اما اذا كان الثوب ليس ثوب زين. فعرف الناس انه ليس ثوب زينة وانما هو من
الثياب العادية التي تبتذل ولا تلبس للزينة فان الحاجة لا تمنع منه. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق
لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشقة. فكل ثوب كل ثوب زينة نقول بانها ومثل ذلك ايضا الاحذية. دام الاحذية اذا كانت احذية زينة تمنع منها. اما اذا كانت احذية عادية فان هذا لا بأس به وكذلك
ما يتعلق بالخمار يعني اذا كان خمار زينة فانها تمنع منه اما اذا كان خمارا عاديا الى اخره فانها لا تمنع منه. قال وحلي هذا الخامس مما تمنع منه الحادة. سائل الحلي سواء كان من
ذهب او من فضة او من الماس او من حديد او من صفر او غير ذلك. وسواء كان هذا الحلي في بدنها قبل الموت او اه كان بعد الموت. وعلى هذا اذا توفي عنها زوجها فانه يجب عليها ان تخلع
سائل الحلي تخلع سائر الحلي ويد لذلك ما تقدم حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ولا الحلي المتوفى عنها زوج ولا لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشق ولا الحلي قال ولا الحلي
الرأي الثاني رأي الظاهرية قالوا بانها لا تمنع من الحلي. نعم قالوا بانها لا تمنع من لانهم ابن حازم رحمه الله يضعف هذا الحديث حيث ام سلمة رضي الله تعالى عنها الذي فيه قول سلم وللحلي وقد رد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه
الهدي ولو فرض انه ضعيف. عندنا ماذا؟ عندنا حيث بن عطية في الصحيحين. الشارع ما يفرق بين المتماثلات. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ولا تكدح هذا فيه زينة. الحلي ايضا فيه زينة. وقال ايضا اه
نعم وقال ايضا لا تلبس المعصفر من الثياب في حالة ام عطية رضي الله تعالى عنها لماذا؟ هذا فيه زينة. فكذلك ايضا بجامع الزينة حتى لو قلنا بان حديث ام سلمة متوفى عنها زوجها
لا تلبسوا المعاصرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي الى اخره قلنا بضعفه سلمنا لابن حزم فعندنا الادلة الاخرى الصحيحين كحديث امي كحديث ام سلمة في النهي عن الكحل وحديث ام عطية في النهي عن والنهي عن
هذه تدل على ان الحاجة ممنوعة من الزينة. والحلي هذه فيها زينة. والرأي في المسألة رأي عطا انه تباح لها الفضة ويحرم عليها الذهب والصعيد في ذلك ما ذهب اليه
لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان ما ذهب اليه نعم اه نعم قلنا حديث ام عطية ان ان المسلم نهى عن معصب نهى عن معصب حيث ام سلمة لكن حيث ابن عطية لا تلبس ثوبا مصبوغا نعم لا تلبس ثوبا مصبوغا هذا
في الصحيحين. نعم. وقلنا بالنسبة للحلي الرأي الثاني رأي عطا انه يباح لها الفضة ولا تباح لها ولا يباح لها الذهب. وهذا ضعيف. الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان
في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء وان الحادة ممنوعة من الحلي. لان عندنا حيث ام سلمة وفيه قول وسلم وعندنا ايضا حديث ام عطية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس ولا تلبس ثوبا مصبوغا
وحيث ام سلمة ايضا كما سيأتينا في الصحيحين في نهي الحاج عن الكحل. مما يدل على هذه الاحاديث يدل على ان الحادة ممنوعة من الزينة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا وكحل. هذا
الامر السادس مما تمنع منه الحادة وهو الكحل. ويدل لذلك حديث ام عطية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكتحل كذلك ايضا يدل ذلك حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ايضا وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكتحل وهذا باتفاق الائمة
لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اذا احتاجت للكحل للظرورة. هل يجوز لها ان تكتحل؟ او لا يجوز لها ان تكتحل. فجمهور العلماء قالوا بانها اذا احتاجت اليه للظرورة فانه لا بأس. تظعه في الليل
في النهار. وعند ابن حزم انه لا يجوز الكحل مطلقا. حتى ولو احتاجت اليه حتى اضطرت اليه. نعم حتى ولو اضطرت اليه. ويدل لذلك حديث ام سلمة في الصحيحين. وان
آآ امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم آآ لكي تكحل ابنتها. وقد توفي عنها زوجها فقال النبي وسلم لا. مرتين او ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام لا مرتين او ثلاثا. واجاب العلماء رحمهم الله عن هذا بجوابين الجواب الاول قالوا بان النبي صلى الله
وسلم علم من حالتها انها لم تضطر الى الكحل. واجيب عن ذلك نوقش ذلك لانه جاء في الحديث ماذا انهم خشوا انهم خشوا على عينها. وهذا يدل على انها مضطرة. والجواب الثاني الجواب الثاني قالوا بان اه
ان النبي صلى الله عليه وسلم اه علم ان اه اه هذه الضرورة تزود بغير الكفر نعم هذه الضرورة تزول بغير هذه الكحول نهي النبي سلم الحادة عن الكحل آآ مرتين
وثلاثة اه هذا اه كما تقدم الجمهور يقولون يجوز مع الظرورة واما هذا النهي فجاوبوا عنه بجوابين الجواب الاول ان النبي علم من حالها انها لم تبلغ حد الضرورة ونوقش ذلك. الجواب الثاني ان النبي وسلم علم
ان هذه الضرورة تزول بشيء اخر غير الكحل قال المؤلف رحمه الله لا توتي ونحوه يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس التوتية. والتوتية هذا نوع من انواع الكحل لكنه ليس اسود يعني نوع تكحل به العين يعني نوع تكحل آآ به العين لكن
انه ليس اسود. نعم. ونحوها يعني نحو التوتي كالانزروت. نعم العنزروت هذه اشياء تكحل بها العين هذا لا بأس لان هذا لا لا يزيد اذا كانت هذا الكحل ليس اسود هذا لا يكون فيه زينة وجمال للمرأة
ولا نقاب لانه لا بأس ان تلبس النقاب. لانها ليست محرمة والنقاب انما منعت منه المحرمة وابيض ولو كان حسنا يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس ان تلبس الثوب الابيض ولو كان حسنا
فيه نظر نعم هذا فيه نظر الصواب في ذلك ان الضابط في ذلك ان الحاجة ممنوعة من كل ثوب زينة فاذا كان هذا الثوب الابيظ اذا كان ثوب زينة فان الحادة ممنوعة منه. لما تقدم من حديث ام
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس ثوبا مصبوغا. لا تلبس ثوبا مغصوغ. مصبوغا وفي حديث ام سلمة لا تلبس اسفر من الثياب طيب كذلك ايضا لا تمنع الحادة من الاغتسال
فان هذا لا بأس به وايضا كذلك ايضا لا تمنع الحادة من اخذ سنن الفطرة كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة وقطع الروائح الكريهة ونحو ذلك. وهذا مما امتازت به الشريعة عما كان عليه اهل الجاهلية. لان الحاجة في
كما سلف انها تمكث على حالتها لا تغتسل ولا آآ ولا تقلم ظفرا ولا اه تنتشط والى اخره. فنقول الحادة لا بأس ان تقلل اظافرها لا بأس ان تغتسل. لا بأس ان ان تغسل
فطرة الى اخره. واما ما يذكره العامة يعني عامة الناس من ان الحادة ممنوعة من كلام الرجال وكذلك ايضا لا تتكلم حكمه حكم غيرها. فيما يتعلق بكلام الرجال. الحادة وغيرها سواء فاذا احتاجت الى ان تكلم رجل اجنبي
هي لحاجة لان هذا لا بأس به. او انها لا تخرج للسطح. ونحو ذلك فنقول بان هذا آآ هذا ليس عليه ليس عليه دليل. كذلك ايضا اه اذا انتهت فترة الاحداث ليس هناك عمل يشرع. نعم حكمها كسائر النساء
المؤلف رحمه الله فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. هذا الحكم كم مما يلزم الحادة؟ ها السابع هذا السابع انه يجب عليها ان تقر في البيت الذي اتاها نأي زوجها
فوجه وهي ساكنة فيه. في حديث فريعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. فالبيت الذي كانت ساكنة فيه اذا اتاها
نعي زوجها يجب عليها ان تمكث فيه الى ان تنتهي فترة الاحداد كما سيأتينا ان شاء الله وهذا يدل له كما تقدم حديث آآ فريعة وكذلك ايضا هو وارد عن جمع من الصحابة
رضي الله تعالى عنهم كعمر وعثمان وابن عمر وكذلك ايضا ابن مسعود وام سلمة. وهذا ما عليه جماهير اهل العلم يعني لزوم المسكن هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وعند الظاهرية انه لا يجب عليها
اه ان تلزم المسكن بقول الله عز وجل فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف قال فان خرجنا واجاب عنه العلماء رحمهم الله بان قوله فان خرجنا المقصود بذلك الخروج من العدة يعني اذا خرجت من العدة وانتهت العدة
وقالوا بان هذا وارد ايضا عن جمع من الصحابة منهم علي وابن عباس وجابر وعائشة. نعم لكن هؤلاء نقول بانه خالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن المؤلف تجب عدة الوفاة في المنزل حيث
وجبت فان تحولت خوفا هو الاصل انها تمكث في المنزل الذي اتاها اي زوجها وهي ساكنة فيه حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم اه يستثنى من ذلك نعم اه مسائل المسألة الاولى قال فان تحولت خوفا يعني لا بأس. اذا كانت تخاف على نفسها كما لو كانت هذه المرأة
حادثة عهد بزواج وليس في المنزل الا هي وزوجها. وتخاف على نفسها او عندها صغير تخاف عليه الى اخره فهنا لا بأس ان تتحول وان تنتقل. هذه المسألة الاولى او قهرا يعني
اخرجت من المنزل ظلما. اخرج من المنزل ظلما. ولنفرض ان الورثة اخرجوها من المنزل. يعني هل يجب الورثة ان يمكنوها لان المال الان انتقل. البيت انتقل لمن؟ ها؟ للورثة من الميت انتقل الان للورثة. فهل
يجب على الورثة ان يمكنوها من ان تسكن فيه او لا يجب هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فمن العلماء من قال يجب ان اه اه ان يمكنوها حق السكنة مستثنى. ومن العلماء قال بانه لا يجوز
من تبرع الورثة باسكانها يجب ان تسقي. اذا لم يتبرع الورثة باسكانها فانها تخرج. المهم اذا حولت قهرا نعم يعني ظلما آآ فانها آآ يعني آآ حولت قهرا يعني حولت بغير اختيارها غير اختيارها
تتحول المسألة الثالثة او بحق كما لو كانت بذيئة هذه المرأة وحولها اخرجها الورثة من البيت بدأتها نعم قال نعم طيب هذه ثلاث مسائل طيب هل يجب عليها؟ طيب اذا حولت نعم اذا حولت اين
المشهور من المذهب قال لك انتقلت حيث شاءت. يعني اذا اخرجها الورثة بغير اختيارها. او حولت بحق اخرجها الورثة لاذاها. او كانت تخاف. نعم اين تعتد؟ قال لك المؤلف رحمه الله انت قلت حيث شاءت. وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء
رحمهم الله تعالى انها تنتقل الى اي بيت وتتربص فيه. ولا يتعين بيت من بيت اخر. لان الاصل الذي يجب عليها ما هو؟ ها؟ تتربص فيه؟ هذا يتوفي زوجها وهي ساكنة فيه. الان انتهى هذا فتنتقل حيث شاءت
والرأي الثاني انه يجب عليها ان تنتقل الى اقرب المساكن الى هذا المسكن الذي يجب ان تتربص فيه وهذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء. الشافعي يقولون لان هذا اقرب الى
الواجب لان الواجب هو البيت الذي توفي زوجه وهي ساكنة فيه. لكن الصواب في ذلك وما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله طيب ها لو ان الورثة آآ طالبوها باجرة او مثلا البيت
مستأجر. البيت مستأجر. فهل يجب عليها ان تستأجره؟ او لا يجب. لو ان الزوج الان استأجر هذا البيت وهذه الشقة. ثم توفي وانتهت مدة الاجارة. فهل يجب عليها ان تستأجر؟ لكي
تمكث فيه او نقول بانه لا يجب عليها ان تستعجل. ان هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله الله تعالى المشهور من مذهب انه لا يجب عليه ان تستأجر ان استأجر لها الورثة وجب عليه ان اسكنها الورثة وجب لكن
كانت لا تجد الا من مالها فانه لا يجب عليها. نعم لا يجب عليها ان تستعجل. هذا من مذهب الامام احمد رحمه الله. كذلك ايضا لو ان مالك طالب باكثر من اجرة المتر. نعم طالب باكثر من اجرة مثل فانه لا يجب عليها. المهم لا يجب عليها اذا طالب باكثر من اجرة
كذلك ايضا لا يجب عليها ان تستأجر من مالها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وذهب بعض العلماء انه ويجب عليها ان تستأجر من ماله يعني اذا لم يمكنها الورثة ولم يستأجر لها الورثة فانه يجب عليها ان تستأجر مما
والله اعلم. قال المؤلف رحمه الله ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. يعني يقول المؤلف لها تخرج في الليل لا تخرج الا لضرورة. واما في النهار فان امره اوسع. لها ان تخرج للظرورة
والحاجة في الليل لا تخرج الا لضرورة واما في النهار تخرج بحاجة ولضرورة اما فيقولون لا تخرج الا لضرورة لان الليل مظنة الفساد نعم لان الليل مظنة الفساد نعم نعم واما في النهار فان هذا تخرج لحاجة ويدل لذلك خروج فريعة
فان فريعة خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم لكي تسأله. يعني لكي تسأله وهذه حاجة. مما يدل على ان خروج الحادة ان هذا جائز لا بأس به. فاذا احتاجت المرأة اه في النهار ان تخرج تشترى طعاما
ليس هناك احد ما ياتيها بطعام آآ احتاجت مثلا آآ تخرج عمل مثلا كانت موظفة وكونها لا تستطيع ان تأخذ اجازة او كونها تتأخر هذا قد يؤدي الى آآ فصلها
من عملها نعم او مثلا ونحو ذلك المهم اذا كان لحاجة فان هذا لا بأس او مثلا تكون طالبة وكونها تتأخر الى اخره هذا يفوتها شيء من التعليم التي لا يمكن ان تستدركه. فهذا لا بأس. اما في حال في الليل فانها لا تخرج الا ضرورة
وكما لو احتاجت الى علاج ونحو ذلك او خوف الى اخره او احتراق او حريق او نحو ذلك. قال مؤلف رحمه الله تعالى وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي الزمان. يقول لك المؤلف رحمه الله
اذا تركت الاحداث فانها تأثم وتنتهي العدة بمضي الزمان وسبق ان ذكرنا ان العدة ان الاحداث ليس شرطا نعم ان الاحداد ليس شرطا في العدة. طيب هل يلحق بالحادة غيرها من الزوجات او لا؟ المشهور من المذهب انه يلحق بالحادة الرجعية فيما يتعلق بلزوم البيت. يعني بلزوم
بيت عندنا عندنا عندنا متوفى عنها زوجها يعني النساء ثلاث نعم النسا ثلاث متوف عنها زوجها رجعية مطلقة بائن يعني متوفى عنها زوجها رجعية مطلقة بائنة. القسم الاول متوفى عنها زوجها ايش حكمها
يجب ان تلزم البيت. القسم الثاني الرجعية. ايضا المشهور من المذهب ان الرجعية حكمها حكم من الحادة يجب انها تلزم البيت. ما تخرج من البيت في الليل الا لضرورة. وفي النهار الا لحاجة
والصحيح ان الرجعية انها حكمها حكم كسائر الزوجات هذا الصواب. لان هذا اللزوم انما جاء في من في الحادة نعم في الحادة وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم اليوم الناس الرجعية
والله ما تصير بالبيت تخرج من البيت. مع ان الفقهاء يقولون الرجعية حكمه حكم المتوفى يجب ان تمكث. مهوب يجوز يجب ان تمكث ولا تخرج يعني تلزم البيت. لا تخرج الا في الليل لضرورة وفي النهار لا تخرج الا
الحاج طيب القسم الثالث المطلقة الباءة دام الزوجة المطلقة البائن هذه آآ لا يجب عليها ان تلزم آآ بيتا. يعني حيث شاءت من البيوت. نعم. لا يجب حيث شاءت من البيوت يعني تعتد حيث شاءت من البيوت لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون
لا تبيت الا به. نعم يقولون لا الا اذا الا اذا كان الزوج يريد ان يسكنها لانه ما تجب السكنة على الزوج. اذا كان الزوج يريد ان يسكنها في بيت لكي يحفظ ماءه لكي
تحصينا لفراشه فيقولون يجب عليها. فعندنا المطلقة البائنة القسمة الثالثة المطلقة البائع. ها هل تلزم بيتا او لا تلزم يقول لا تنزل حيث شاءت من البيوت. لكن يقولون لا لا تبيت الا به. يستثنى من ذلك لو ان الزوج
اراد ان يسكنها لو ان الزوج اراد ان يسكنها في بيت تحصيلا لفراشه قالت تأتي بولد وتدعي انه منه فيقولون يجب عليها ويلزمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستبراء
الاستبراء في اللغة مأخوذ من البراءة وهو الخلو. وكذلك ايضا يطلق على التمييز واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فتربص يقصد منه نعم اما في الاصطلاح فتربص يقصد منه معرفة براءة رحم ملك يمين. تربص يقصد
منه معرفة براءة رحم ملك يمين. وتقدم لنا ان الفقهاء يرون ان الاسبرا خاص بمن؟ بملك وسبق ايضا هذا التعريف على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله. وسبق ان الصواب في ذلك ان الاستبراء
انه ليس خاصا بملك اليمين. والاصل في الاستبرة قول الله عز وجل نعم الاصل في الاسبرة قول النبي في حديث ابي سعيد لا توطأ حامل حتى تظأ ولا غير حامل حتى تحيظ حيظه والاجماع قائم ايظا على ذلك والحكمة منه
عدم اختلاط المياه واشتباه الانساب ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله من ملك امة يوطأ مثلها الاستبرا حكمه واجب كالعدة. نعم حكمه واجب لانه طريق الى واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
لان لا يتم واجب حفظ المياه وعدم اختلاطها الا بالاستبراء وايضا قول النبي وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة الى اخره. الاستبرا يجب في مواضع لان الاستبرا
يجب في مواضعه. الموضع الاول قال المؤلف من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائه. هذا الموضع الاول الذي يجب فيه السبرة. الموضع الاول مما يجب فيه للسبرة اذا ملك
يا امة اذا ملك امة من الايمان. اشتراها او وهبت له. نعم. او ملكها بسبي او غير ذلك المهم ملكت امة فانه يجب عليك ان تستبرئها. نعم. وهذا الاستبراء يقول لك المؤلف
حتى لو كان من صغير وذكر ايضا كبير وامرأة الى اخره يجب الاستبراء. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. لوجود ملك الحلم. لانه ملك لوجود نعم لانهم ملك حل هذه الامة
لملك رقبتها والراي الثاني لان الرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يستبرئ نعم الرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يستبرئ اذا تيقن براءة الرحم. فمن تيقن براءة الرحم
وهذا مذهب المالكية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا لو ملكها من صغير ها؟ هل يجب علينا نستبرئ ما يجب علينا نستبرأ اذا ملك من صغير كذلك ايضا ملكها من امرأة ما يجب عليه لانه متيقن الان البراءة الصغير لا يطأ
المرأة لا تطأ الى اخره. فنقول هنا اذا تيقن البراءة فانه لا يجب علينا نستبرأ. وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري وهو الصواب
