قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين واستقراء الحامل بوضعها والانسة والصغيرة بمضي شهر. تقدم لنا ما يتعلق الاحداد من من احكام وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح وحكمته وحكمه وانه واجب
ومن هي التي تحد؟ وما شروط الاحداد؟ وكذلك ايظا تقدم لنا ما الاشياء التي تمنع منها الحاجة. وذكرنا انها تمنع من اشياء عدة منها الطيب وكذلك ايضا الخطاب والكحل هو الحلي وكذلك ايضا ما يتعلق بلباس الزينة وهل تمنع من الادهان او لا؟ وذكرنا
ان هذه الدهون تنقسم الى قسمين. كذلك ايضا ما يتعلق كذلك ايضا ما فيتعلق اه لزوم المنزل سبق بيان ذلك. وخلافه العلم رحمهم الله هل يجب على الحادة ان تلزم المنزل او لا يجب عليها ان تلزم المنزل الى اخره. فقدمت هذه المسائل
ايضا شرعنا في باب الاستبراء وذكرنا ما تعريف الاستبراء في اللغة والاصطلاح؟ وما الاصل فيه؟ وايضا ذكرنا ان الاستبراء يجب في مواضع وذكرنا الموضع الاول وانه اذا ملك امة سواء ملكها من صغير او كبير او من
او انثى فانه يجب عليه ان يستبرئها. وذكرنا الرأي الثاني رأي الامام ما لك رحمه الله تعالى. وانه الى تيقن عدم وطئ هذه الامة كما لو ملكها من امرأة او ملكها من صغير او كانت بكرا
فانه لا يجب عليه ان يستبرئها. وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان العذراء لا تستبرأ. وكذلك ايضا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اه ايضا من المسائل المتعلقة بالحادة. ان المرأة
الحاجة كما سلف يجب عليها ان تحد في في المسكن الذي توفي زوجها وهي مقيمة فلو اتاها الخبر وهي خارج هذا المنزل. كما لو كانت خارجة في زيارة او نزهة ونحو ذلك فانه يجب عليها ان ترجع اليه وان تحد فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى من
الك امة يوطأ مثلها. هذا هو الموضع الاول من المواضع التي يجب فيها الاستبراء. اذا ملك يوطأ مثلها من صغير وذكر وكبير وامرأة وتقدم الكلام على هذه مسألة المؤلف حرم عليه وطؤها ومقدماته. الوطء فما تقدم انه لا يجوز
وذكرنا ذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة وكذلك ايضا يدل لذلك ان استبراء وسيلة الى حفظ الانساب وعدم اختلاط المياه. وهذا واجب يعني حفظ الانساب
عدم اختلاط المياه هذا واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما يتعلق بمقدمات الوطء يعني اذا ملك امة قبل ان يستبرئها فهل له ما يتعلق مقدمة الوقت من مس ونظر آآ نعم من ظم او قبلة او نحو ذلك
او نقول بانه لا يجوز له هذه لا تجوز له هذه المقدمات. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى حرم عليه وطؤها ومقدماته. يعني حتى يتم الاستبراء. وهذا هو المشهور من
مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول جمهور اهل العلم ان مقدمات الوطء محرمة فلا يجوز له ما يتعلق بمقدمات الوطئ حتى يتم الاستبراء. هذا ما المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى واستدلوا على ذلك
قالوا انه لا يأمن ان تكون حاملا. انه لا يأمن ان تكون حاملا وحينئذ تكون ام ولد لغيره. فيكون استمتع بام ولد يا عم اه يقولون العلة في ذلك انه لا يأمن ان تكون حاملا
وحينئذ يكون استمتع بام ولد غيره. وكذلك ايضا نعم كذلك ايضا قالوا انه انه قد يكون وسيلة الى وطئ والوطء قبل الاستبراء لا يجوز. وما كان وسيلة الى محرم فانه محرم ولا يجوز
والرأي الثاني الرأي الثاني ان مقدمات الوقف جائزة ولا بأس بها وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى. بان الاصل في ذلك هو الحل. وما دام انه ملك هذه الامة فنقول الاصل في ذلك هو الحلم
وكما انه يجوز له ان يخلو بها لا شك ان هذه اصبحت امة له يجوز له ان يخلو بها وان ينظر اليها فاذا كان كذلك فنقول الاصل في ذلك الحل. وهذا القول هو الصواب الا اذا كان يغلب على
او يعلم انه اذا استمتع فان هذا سيؤدي به الى وطئ. ويقول بان هذا لا يجوز بان اه الوطأ محرم ومكان وسيلة الى محرم فانه محرم. واما القول بان انها ربما تكون
ام ولد الى اخره فنقول القصر في ذلك الحل والاصل انها ليست ام ولد فما دام انه لم يتبين انها ام ولد من غيره يقول اصل له ان يستمتع. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. طيب اه
قال مؤلف رحمه الله تعالى نعم هذا هو الموضع الاول آآ من واضح التي يجب فيها للسبرة اذا امى ملك امة اما ببيع او هبة او سبي ونحو ذلك فانه يجب
عليه ان يستبرئها. الموضع الثاني مما يجب فيه الاستبراء. اذا اعتقها قبل ان ليس له ان يتزوجها حتى يستبرئها. يعني اذا اعتق امته قبل ان يستبرئها واراد ان يتزوجها فليس له ان يتزوجها حتى يستبرأها. وهذا ما عليه
الحنابلة والشافعية وعند الحنفية له ان يتزوجها قبل ان يستبرئها الموضع الثالث الموضع الثالث اذا اعتق امته اما الموضع الثالث اذا اعتق امته فليس لها ان تتزوج اذا اعتق امته
ليس لها ان تتزوج حتى تستبرأ. اذا اعتق امته او عتقت بموته فليس له اه فليس لها اذا اعتق وامته او عتقت هذه الامة بموته كأن تكون ام ولد وام الولد تعتق بالموت. فليس لها ان تتزوج حتى تستبرأ نفسها. نعم ليس
الان تزوج حتى تستبرئ نفسها. الموظع الرابع الموظع الرابع اذا باع امته وهو يطأها. فالمشهور من مذهب مذهب المالكية انه يجب عليه ان يستبرئ اذا باع امته وهو يطأها فالمشهور من المذهب مذهب المالكية انه يجب عليه ان يستبرئها قبل البيع. والعلة
في ذلك حفظ الانساب وعدم اختلاط المياه. لان المشتري قد لا يستبرئها والرأي الثاني الرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة والشافعي انه لا يجب الاستبراء. لان المشتري سيستبرئ. نعم لان المشتري سيستبرئ. ويتبين لنا
يعني تبين لنا ماذا؟ انهم يقولون يجب الاستبراء اذا ملك. يعني انت اذا ملكت امة اشتريتها يجب عليك ان تستبرئ كما في الموضع الاول. كذلك ايضا اذا اردت ان تبيع امة يجب عليك ان تستبرئ. والصواب في ذلك ان الانسان اذا
املك كما تقدم في الموضع الاول. وعلم ان المشتري قد استبرأها انه لا يجب عليه ان يستبرئ. لا حاجة الى ان تستبرأ هذه الامة مرتين. فالمشهور من المذهب انه اذا ملك يجب ان يستبرئ. كذلك ايضا اذا اراد
ان يخرجها عن ملكه يجب اه ان يستبرئ الى اخره. والصواب في ذلك انه اذا ملكها وعلم ان بائع قد استبرأها فان المشتري لا يجب عليه ان يستبرئها مرة اخرى. ثم قال
المؤلف رحمه الله تعالى واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة يعني بما يكون الاستبراء يكون الاستبراء ان كانت الامة حاملا فان استبرائها بوضع كل حمل ويدل هذا ما تقدم من حيث ابي سعيد وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع. وايضا الله عز وجل
يقول وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وان كانت حائلا ليست حاملا فان كانت تحيض فاستبراؤها يكون بحيضة. ودليلها حيث بسعيد. وفيه قول ولا غير حامل حتى تحيض حيضه. فان كانت لا تحيض
فيقول مؤلف رحمه الله تعالى والايسة والصغيرة بمضي شهر. الايس والصغيرة شهر. وهذا هو المشهور من المذهب. ودليلهم على ذلك ان الاشهر اقيمت الحيض. فكما انها يجب عليها ان تعتد اذا كانت مطلقة. اذا كانت زوجة
مطلقة حرة يجب عليها ان تعتد قروء. فان كانت فان كانت ايسة. او صغيرة فانها تعتد بثلاث اشهر لقول الله عز وجل واللائيس من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن فلا
اشهر واللائي لم يحض. فكذلك ايضا هنا تستبرئ بحيضة اذا كانت صغيرة او ايسة فانها تستبرئ بشهر. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وعلته كما تقدم شهرا قائم مقام القرء في حق الحرة والامة المطلقة فكذلك ايضا في الاستبراء. يعني الدليل
ظاهر ان الشهر قائم مقام القرء في حق المطلقة. فكذلك ايضا يقوم مقام القرء في حق الاستبراء. والرأي الثاني نعم وهذا هو رأي جمهور اهل العلم. الرأي الثاني وهو رواية الامام احمد رحمه الله وقال به الحسن البصري وابن وابن سيرين
انها تستبرئ بثلاث اشهر. يعني اذا كانت ايسة او صغيرة ونحو ذلك اذا كانت لا تحيض تستبرئ لثلاثة اشهر. لان الحمل لا يتبين باقل من ذلك. نعم لا يتبين باقل من ثلاثة اشهر. والاقرب في هذه المسألة والله اعلم. وما ذهب اليه جمهور اهل العلم. ودليلهم اقوى من دليل
الرأي الثاني
