قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ما يحرم من النسب والمحرم خمس رضعات في الحولين. والسعوط والجور ولبن الميتة والموت محرم وعكسه محرم محرم. اوزنا المحرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا
ولد من نسب لبنها اليه بحمل او وطئ ومحارمه في النكاح محارمها. ومحارمها محارم ابويه ووصولهما وفروعهما. فتباح المرضعة لابي المرتضع واخيه من النسب وامه واخته من النسب لابيه واخيه. ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفله. حرمتها عليه
وكل امرأة افسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر لها المسمى قبله قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاعة الرضاع في اللغة المص اما في الاصطلاح فهو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل
او وطئ او شربه ونحو ذلك. او نقول احسن هذا المشهور من المدد التعريف المشهور من المذهب مص مندونا لبنا تاب عن حمل او وطئ او شربه ونحو ذلك. او نقول في تعريفه نص
من دون الحولين لبن ادمية. او ما يقوم مقام ذلك. نص الحولين لبن ادمية او من يقوم مقام ذلك. والاصل في الرضاع قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة لما قال
سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم قال الله عز وجل بعد ذلك وامهاتكم اللاتي ارظعنكم اخواتكم من الرضاعة. واما في السنة فكثير. وسيأتينا كثير من الاحاديث منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحو من الرضاع ما يحرم من النسب فرجاه
الصحيحين والاجماع قائم على ذلك. وكان الرضاع موجودا في الجاهلية. يعني ما يتعلق بحرمة طبعا كانت هذه الحرمة موجودة في الجاهلية. فجاء الاسلام واقر ما كان موجودا في الجاهلية الا انه ضبط ذلك بضوابط. يعني ان الاسلام اتى الى ما كانت الجاهلية فما كان فاسدا
ومضرا ويترتب عليه آآ فساد او ظرر او عنة ومشقة ابطله وما كان مصلحا للناس في ابدانهم اموالهم واعراضهم اقره الشارع ضبطه بضوابط. قال مؤلف رحمه الله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا ضابط وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال يحرم
من الرضاع ما يحرم النسب. وسيأتينا ان شاء الله تفصيل ذلك في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وسبق ان ذكرنا ضابط في باب المحرمات. وسيأتي ان شاء الله مزيد بيان. قال والمحرم خمس رضعات
والمحرم خمس رضعات في الحولين. الرظاء المحرم يشترط له شروط الشرط الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله خمس رضعات فيشترط ان يكون الرضاء خمس رضعات وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب
الشافعي واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت انزل في القرآن عشر ضعات مات يحرمني فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار الى خمس رضعات معلومات يحرم
انزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. فنسخ من ذلك خمس رضعات فصار الى خمس رضعات معلومات يحرم فتوفي والامر على ذلك. خرجه مسلم في صحيحه وكذلك ايضا يدل لذلك حيث سهلة لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وسلم ارضعيه خمسا تحرم
في قصة سالم مولى ابي حذيفة قال قال النبي وسلم ارضعيه خمسا تحرمي عليه وكذلك ايضا عائشة رضي الله عنها تعالى عنها كانت اذا ارادت ان تدخل عليها احدا امرت احدى اخواتها ان اه
اه نعم احدى بنات نعم اخواتها او اخوتها امرت احدى بنات اخواتها او اخوتها ان ترضعه خمس رضعات. فهذا دليل على ان المحرم خمس رضعات. والراي والثاني رواية ابي حنيفة ومالك انه يحرم قليل الرضاع وكثيره. لقول الله عز وجل وامهات
اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة وكذلك ايظا حيث عائشة يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب وهذا يشمل القليل والكثير لكن هذه الادلة خصت نعم بالادلة الدالة على ان المحرم خمس رضعات
وعند الظاهرية ان المحرم ثلاث رضعات لقول النبي وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان. والصواب في هذا هذه المسألة كما تقدم ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله والادلة في ذلك ظاهرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحولين
هذا الشرط الثاني اما الشرط الثاني من شروط الرضاع المحرم ان يكون في الحولين. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول وهو قول جمهور العلماء على ذلك بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم
الرضاعة فقال الله عز وجل حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعند ابي حنيفة وايضا يدل لذلك يعني يدل لذلك ها نعم يدل لذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة. انما الرضاعة من المجاعة. وهذا انما يكون في الحولين
وكذلك ايضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة لا يحرم الا ما انبت اللحم وانشز العظم لا يحرم الا ما اللحم وانشز العظم ها الرأي الثاني في
هذه المسألة اما الرأي الثاني في هذه المسألة رأي ابي حنيفة وان المحرم حولان وستة اشهر ان المحرم حولان وستة اشهر لقول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاث شهرا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. لكن الجواب عن هذه الاية سهل. لان الجواب عن هذه الاية سهل
الجواب عن هذه الاية سهل؟ وان بقول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا آآ الفصال هو الرضاء والرضاء مدته حولان. ويبقى الحمل ستة اشهر. فهذه الاية اية تدل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر كما تقدم لنا في كتاب العدد. طيب اه
الرأي الثالث نعم الرأي الثالث انه لا يحد بالزمن وانما يحد بالحال وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. وقال ما كان قبل الفطام فانه محرم الرضاعة اذا كان قبل الفطام فانه محرم. واما ان كان بعد الفطام فانه لا يحرم
ودليل ذلك حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء. وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاع
الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. وهذا اخرجه الترمذي وغيره صححه الترمذي وهو ظاهر يعني كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ظاهر في هذه المسألة. لكن الظبط احسن يعني رأي الجمهور وان العلم
بالحولين هذا اغبط للناس والا تقييد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم تقييد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان العلم ما كان قبل الفطام هذا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ظاهر في ذلك. نعم
قال نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحولين قال ها والوجور والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة الى ان قال محرم هذا الشرط الثالث نعم الشرط الثالث ان يكون نفوذ اللبن الى
معدة الصبي عن طريق معتاد. ان يكون نفوذ اللبن الى معي في الصبي عن طريق معتاد. منفذ معتاد وما هو المنفذ المعتاد؟ للمعدة الفم والانف يعمل ان الفم والانف. والصعود هو ما يكون عن طريق الانف يعني المداواة تكون عن طريق الانف
فلو سقي اللبن عن طريق الانف فهذا منفذ معتاد. ويدل لذلك حديث لقيط ابن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. مما يدل على ان
منفذ معتاد الى المعدة. والوجور نعم اه ادخال الدواء في وسط الفم. دام ادخال الدواء في وسط الفم. يعني لو كان هذا اللبن تناوله الطفل عن طريق الصعود او عن طريق الوجور. فنقول بانه محرم لانه منفذ معتاد. طيب
لو اخذه عن طريق الدبر لو اخذ اللبن عن طريق الدبر حقنة يعني حقن به عن طريق الدبر هل هل يكون محرما؟ او نقول بانه لا يكون محرما؟ نقول بان بانه لا يكون محرما
وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يعني لو كان عن طريق الدبر ظهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بانه لا يكون محرما. اه لان لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة
تغذية اه او حقن اللبن عن طريق الدبر هذا لا يؤمن معه التغذية يعني لا نقطع بحصول التغذية للطفل. اذا حقن به اللبن عن طريق الدبر وعلى هذا نقول اه يشترط كما ذكر المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون نفوذ اللبن
للمعدة عن طريق المعتاد. والطريق المعتاد اما الفم واما الانف. قال المؤلف رحمه الله قال ولبنوا الميتة والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل او زنا والمشوب محرم لبن الميتة هذا الشرط الرابع هل يشترط ان تكون
مرضعة حية او ان هذا ليس شرطا. عند الشافعية يشترط ان تكون حية. وعلى هذا فلبن الميتة ليس محرما. وعند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان انه لا يشترط ان تكون المرظعة حية. لعمومات الادلة. واما الشافعية فيقولون بان هذا
لبن محرم لان لبن الميتة يقول لا يحل. واذا كان كذلك اذا كان كذلك فانه آآ لا يكون محرما. والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال والموضوع
بشبهة او بعقد فاسد او باطل او زنا اوزنا والمشروب محرم. الموطوءة بشبهة. كما تقدم لنا سواء كانت هذه الشبهة شبهة عقد او شبهة اعتقاد فاذا وطئ امرأة يظنها زوجة له او امة له ثم تبين
انها ليست زوجة له. نشأت بلبن بسبب هذا الوضع. فهل هذا اللبن محرم؟ او انه ليس محرما؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا اللبن محرم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا اللبن محرم. لان هذا الوتر يلحق به النسب
يكون لبن هذه الموطوءة آآ محرم اذا ارضعت طفلا خمس رضعات وتكون اما له ويكون الواطع ايضا ابا له. مثل ذلك ايضا اذا كان الوطء بعقد فاسد نعم العمومات يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا كان الوطء بعقد فاسد كما لو تزوجت امرأة
بلا ولي ثم بعد ذلك وطئت الى اخره ثم فسخ العقد في آآ فساده لانه تبين انه فاسد الى اخره نشأت بلبن بسبب هذا الوطء فنقول بان هذا اللبن لا من جهة المرظعة ولا من جهة الواطي صاحب اللبن. فيكون
ابا ابنا لصاحب اللبن وابنا للمرضعة. قال المؤلف رحمه الله او باطل او زنا الى عقد على امرأة عقدا باطلا كما لو عقد عليها في العدة هذا العقد باطل فوطئت نشأت بلبن
فهل هذا اللبن محرم؟ او ليس محرما؟ كذلك ايضا لو زنت. وبسبب هذا الزنا حملت لبنا فهذا اللبن محرم او ليس محرما يقول المؤلف رحمه الله محرم لكنه محرم من جهة
المرضعة لا من جهة المرتظع. اذ انه لا يلحق المرتبط بكون هذا العقد وجوده كعدمه. كذلك ايضا كون هذه المرأة يعني الزنا هذا وجوده كعدمه. فهذا الطفل المرتظع بسبب الوطء في النكاح الباطل او في الزنا يكون ابنا لمن؟ للمرضعة ولا يكون ابنا للواطن
يعني لا يلحق بالواطئ وانما يلحق بالمرضعة الزانية او بالموطوءة في نكاح باطل نعم وهذا نعم هذا المذهب ومذهب نعم هذا هو المذهب ومذهب الشافعية آآ العمومات وعند الحنفية والمالكية ان لبن الزانية غير محرم. ان لبن الزانية غير محرم لان
نعم اه نعم اه عند الحنفية والشافعية ان لبن الزانية ولبن المعقود اليها في نكاح الباطل انه محرم. من جهة الواطئ ومن جهة المرضعة جميعا عندنا قولان في هذه المسألة الرأي الاول رأي الحنابلة والشافعية
يقولون بانه محرم لكن من جهة المرظعة. فيكون هذا المرتظع ابنا للموطوءة في الزنا او في النكاح الباطل. ولا يكون ابنا للواطئ. وتقدم دليلهم لانه في الزنا يلحق بامه. في العقد الباطل يلحق بامه. في الزنا
لا يلحق بابيه الزاني. الرأي الثاني اما الرأي الثاني انه يلحق بكل منهما هاي الحنفية والشافعي والمالكية. فتنتشر الحرمة من جهة الواطي ومن جهة الموطوءة للعموم نعم للعموم قالوا لانه لبن ينشر الحرمة فاستوى
ومباحه ومحظوره. يقولون لبن ينشر الحرمة فاستوى مباحه ومحظوره كالوطء. والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه هي والشافعية في هذه المسألة لان الولد في الزنا انما يلحق بامه. كذلك ايضا اذا عقد عقد باطل انما
بامه. اللهم الا اذا كان يجهل البطلان. يجهل ان هذا العقد باطل. ويظنه صحيحا فهذه هذا وطئ يكون باي شيء؟ وطئ بشبهة يعني وطء بشبهة فيلحق بابيه وآآ بامه وحينئذ هذا اللبن ينشر الحرمة من جهة الواطئ ومن جهة الموظوءة. فتلخص لنا
الخلاصة في هذه المسألة ان الراجح ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة اللهم الا كما ذكرنا كما ذكرنا اذا كان في النكاح الباطل يعتقد صحته يعتقد الزوجان الصحة فنقول بان هذا وطن شبهة
ويلحق اه في مسألة الموطوءة بشبهة. تقدم لنا ان المرأة اذا وطئت بشبهة الحرمة تنتشر الى واطئ وكذلك ايضا الموطوءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى محرم. يعني اللبن الذي خلط بغيره. يقول المؤلف رحمه الله بانه محرم. لكن يشترط
الا يستهلك هذا اللبن. فان استهلك وذهبت عينه واصبح وجوده كعدمه فنقول بانه ليس محرما لكن اذا كان هذا اللبن لم يستهلك. واثاره لا تزال باقية. فنقول بانه محرم. يعني وبهذا
نعرف انه لا يشترط ان يكون اللبن خالصا. وعلى هذا لو ان المرء حلبت شيئا من اللبن واضافت اليه لبنا اخر او شرابا اخر. واسقته لهذا الطفل فنقول بان هذا محرم. وانه ينشر الحرمة
فقد تكون المرأة قليلة لبن لان هذه ايضا مسألة نستفيد منها قد تكون المرأة قلة لبن فتحلب شيئا قليلا من اللبن وتضيف اليه ثم ترضعه الطفل فيكون ماذا؟ يكون محرما. كذلك ايضا لو انها لو انه اكله اكلا. كما لو جبن هذا اللبن فنقول
انه محرم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعكسه البهيمة وغير حبلى. ولا هذا الشرط الخامس السادس اما الشرط السادس ان يكون لبن ادمية. وعلى هذا اذا كان لبن بهيمة فانه لا ينشر الحرمة
بالاتفاق ويدل لذلك قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم من الرظاعة والبهيمة ليست اما. قال وغير حبلى ولا موطوءة. هذا الشرط السابع الشرط السابع ان يكون اللبن ثاب يعني اجتمع عن وطئ
او حمل ان يكون هذا اللبن اجتمع عن وطئ او حمل يعني بسبب وطء او حمل وعلى هذا لو ان المرأة ذرة ثديها ولم يكن هذا اللبن بسبب وطئ او بسبب حمل فهل هو محرم او ليس محرما؟ على كلام المؤلف رحمه الله انه ليس محرم. يقول لك المؤلف
يشترط ان يكون هذا اللبن اجتمع بسبب الحمل او بسبب الوطء. وعلى هذا لو فرضنا ان جارية لم تزوج ودر ثديها وارضعت طفلا هل هذا اللبن محرم؟ او نقول بانه ليس محرما
يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون هذا اللبن تاب عن حمل او وطئ وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان هذا لا يشترط وهو قول
جمهور اهل العلم للعمومات لعمومات الادلة. اما الحنابلة يقولون بان اللبن الذي لم يجتمع بسبب الحمل او الوطئ العادة آآ لم تجري التغذية به. نعم لم تجري التغذية به. والصواب في هذه
مسلا ما ذهب اليه جمهور العلماء للعمومات. وعلى هذا لو ان بكرا لم تتزوج ذرة ثديها او امرأة كبيرة امرأة كبيرة ذرة ثديها لم توطأ ولن احمل يا عم اه ودر ثديها فنقول بان هذا اللبن محرم. اه قال مؤلف رحمه الله
الله تعالى فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح. والنظر والخلوة والمحرمين. يعني ما هي احكام المترتبة على الرظاع المحرم. ما هي الاحكام المترتبة عن رظاء المحرم؟ نقول هنا عدة احكام
يترتب على هذا الرضاع المحرم اولا النظر. فاذا ارضعت هذه المرأة هذا الطفل فانه يجوز له ان ينظر اليها. كسائر المحارم. يعني ما ينظر منه المحارم. لهذا الطفل ان ينظر اليه
والخلوة هذا الحكم الثاني. الحكم الثاني الخلوة فله ان يخلو بهذه المرأة. وله ان يخلو بناتها ويعني اخواته من الرضاعة وعماته من الرضاعة وخالاته من الرضاعة الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله
والمحرمية. هذا الحكم الثالث. عندنا النظر والخلوة والمحرمية. يعني يكون محرما لها في السفر نعم هذا الحكم الثالث. قال وولد من نسب لبنها اليه بحمل ان اوضت هذا الحكم الرابع الحكم الرابع قال لك المؤلف
ولدوا من نسب لبنها اليه بحمل قوت عن او وطئ يكون هذا المرتبط من هذه المرأة ولدا لصاحب اللبن ولدا لصاحب اللبن وعلى هذا يكون ان كانت ان كان هذا المرتظع انثى فانه
يحرم على صاحب اللبن ان يتزوجه وان كان ذكرا فانه يحرم عليه ان يتزوج بناته و اه امهاته الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. قال ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه ومحارمه يعني محارم الواطئ اللاحق به النسب محارمه يعني محارمه
المرتبط محارم الواطن محارم المرتظع كما تقدم كما سيأتينا ومحارمها يعني محارم المرظعة كابائها واخواتها محارمه يعني محارم المرتبط. وقول المؤلف ومحارمه يعني محارم خاطئ كاباءه وامهاته واجداده وجداته محارمه يعني محارم المرتبط ومحارمها يعني
حرم المرضعة كابائها واخواتها واعمامها اه محارمه اي محارم المرتبة دون ابويه اصولهما وفروعهما فتباح المرظعة لابي المرتظع واخيه من النسب وامه واخته من النسب لابيه واخيه. هذه المسألة تقدمت تكلمنا عليها. في المحرمات وذكرنا الظابط. ها؟ ما هو الضابط
ها من علم الظابط؟ تقدم ان تكلمنا عليه تفضل ها تنتشر المحرمين نعم طيب صح نقول عندنا صاحب اللبن تنتشر المحرمية الى اصوله وفروعه وحواشيه ها دون فروعهم الى اصوله وفروعه وحواشيه دون فروعه. المرظعة
كذلك تنتشر المحرمية الى اصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم ها الى فروعه فقط. المرتبط الى فروعه فقط. نضرب ثلاث امثلة لكي لا نطيل. فعندنا صاحب اللبن ينتشر التحريم الى اصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم. فلو كان
المرتظع ذكرا هل لهذا المرتبط ان يتزوج ام صاحب اللبن؟ ها لا لانها تكون ماذا؟ تكون جدة. هل له ان يتزوج بنت صاحب اللبن؟ ها؟ لانها تكون وقتا له هل له ان يتزوج اخت صاحب اللبن؟ لانها تقول عمة. هل له ان يتزوج بنت اخت صاحب اللبن
نعم له ذلك لانها تكون ابنة عمته ابنته ها؟ لا ليش اخت صاحب اللبن تكون امة له وبنت واخت صاحبه لما تكون بنت عمته. نعم طيب كذلك ايضا كما قلنا المرظعة ينتشر الى اصولها وفروعها وحواشيها اه اه هذا الذكر هل له ان تزوج ام المرظعة
لا هل اتزوج اخت المرضعة؟ لانه لانها تكون خالة له. بنت اخت المرظعة يجوز ذلك بانها تكون بنت خالته اه بنته المرظعة لا يجوز لانها تكون اختا له. طيب صاحب اللبن
هل له ان يتزوج ام المرتظع؟ نعم يجوز كما قلنا المرتظع لا ينتشر الا الى فروعنا لا انتشر الى الاصول هل له ان تزوج اخت المرتظع اخت ابنه؟ يجوز او لا يجوز؟ نقول نعم يجوز. لكن هل يجوز ان يتزوج
بنت المرتظع نقول لا يجوز. وعلى هذا فقس. فما ذكره المؤلف رحمه الله كما تقدم يرجع الى هذا الظابط قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمها
حرمتها عليه وفسقت نكاحها منه ان كانت زوجة. نعم من حرمت عليه بنتها مثل الاخت الاخت هذه بنتها تحرم عليك فلو ان ان امرأة ارضعت طفلة لو ان اختك ارضعت طفلة فان هذه الطفلة تكون ماذا
تكون محرمة عليك. لماذا؟ لانها تكون ابنة اختك. وانت تكون خلل لها. طيب قال المؤلف؟ قال حرمتها عليه وفسقت نكاحها منه ان كانت زوجة. ان كانت زوجة ان كنت عقدت على هذه الطفلة
فجاءت اختك وارضعتها فانها تفسخ نكاحها نكاح هذه الزوجة. لانها تقول ماذا؟ تكون ابنة اختك. تكون ابنة اختك وانت تكون خالا لها. ولا شك انه لا يجوز للخال ان يتزوج ابنة اخته. متقدم انه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب
عن مؤلف وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا ان كانت طفلة فدبت فروعت من نائمة الى اخره. يعني اذا افسدت المرأة نكاح نفسها فلا يخلو ذلك من حالتين. المرأة نكاح نفسها نقول بانه لا يخلو ذلك من حالتي
الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون ذلك قبل الدخول. اما الحالة الاولى ان يكون ذلك قبل ومثاله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو كان الطفلة دبت هذه الطفلة ورضعت
من اخت الزوج ما الحكم هنا؟ او رضعت من ام الزوج نقول بانها تحرم على الزوج وينفسق النكاح. طيب بالنسبة للمهر هل لها شيء من المهر؟ او نقول انه لا شيء لها من المهر. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى
نعم فلا مهر لها. قال كل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاع قبل الدخول نعم لا مهر له نعم لا مهر لها ومن امثلة ذلك لو كان هذا الرجل له زوجة صغيرة وله
زوجة كبيرة فجاءت الزوجة الكبيرة وارضعت الزوجة الصغيرة قبل الدخول قبل ان يدخل بنتها كبيرة ينفسخ نكاح نعم الزوجتين جميعا نعم لان الزوجتين اصبحتا اختي اصبحت ام وابنتها. نعم اصبح ولا يجوز له ان يجمع بين الام وابنتها كما تقدم
بالنسبة للزوجة الكبيرة هل لها شيء من المهر اوليس لها شيء من المهر؟ ها ليس لها شيء. لماذا؟ لانها هي التي افسدت نكاح نفسها. وبالنسبة للزوجة الصغيرة لها ماذا؟ لها نصف المهر. ونصف المهر يكون على من
على الزوج والزوج يرجع به على المفسد وهي الزوجة. نعم يرجع به عن المفسد وهي الزوجة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وان افسده غيرها على الزوج فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به
نعم يرجع به الزوج المفسد
