قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطل النكاح فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. وان اكذبته فلها نصفه. ويجب كله بعد
وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما. واذا شك في الرضاع او كماله او شك في المرضعة ولا بينة فلا تحريم. هم. طيب. تقدم لنا ما يتعلق برظاع وذكرنا جملة من احكامه. من ذلك
تعريفه في اللغة والاصطلاح. وكذلك ايضا ما يتعلق بشروطه كذلك ايضا ما يتعلق بالاحكام المترتبة على الراء. وانه اذا تمت شروط الرضاع ثبتت جملة من الاحكام منها النظر والخلوة والمحرمية ومحارمه محارمها ومحارمها محارم
وكذلك ايضا ذكرنا ما يتعلق بضابط انتشار الحرمة. وآآ ان الحرمة تنتشر بالنسبة لصاحب اللبن لاصول وفروعه وحواشيه دون فروعهم وكذلك ايضا المرظعة واما المرتظع فانه لا ينتشر الا لفروعه. ثم
قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل امرأة افسدت نكاح نفسها قائم قبل الدخول فلا مهر لها. اذا كان قبل الدخول لا مهر لها. اها لان الفرقة جاءت من قبلها. ومثال ذلك مثال ذلك ما
فلو ارضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة. قبل ان يدخل بها. يعني قبل ان يدخل بزوجته الكبيرة ارظعت زوجته الصغيرة يفسد نكاح الكبيرة وكذلك ايضا الصغيرة. اما الكبيرة يفسد نكاحها لانها تكون ام زوجة. وام الزوجة تحرم بمجرد العقد
واما الصغيرة فانها تكون ربيبة. لانها ستكون بنت الزوجة لكن بنت الزوجة لا تحرم الا باي شيء بالدخول. نعم وسيأتي. المهم مثال ذلك كل امرأة افسدت نكاح نفسها اذا كان قبل الدخول فانه لا شيء لها
وذلك كما ذكرنا لو ارضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قبل ان يدخل بالكبيرة. فانه لا لها لان الفرقة جاءت من قبلها. قال المؤلف وكذا ان كان طفلة فدبت فرضعت من نائمة
لو كانت الزوجة طفلة فدبت هذه الطفلة ورضعت من زوجة له نائمة نعم تبت هذه فرظعت من زوجة له نائمة فانها تكون اذا كانت هذه الزوجة له واللبن له تكون ابنة له
فينفسخ النكاح. كذلك ايضا لو ان هذه الزوجة الصغيرة دبت ورضعت من امه فانها تكون اختا له. وان رضعت من اخته فانها تكون ابنته. اخته. نعم قال لك ان فسخ النكاح ولا مهر هذا منعه قبل الدخول فانه لا مهر
بهذه المرأة لانه لا للزوج بهذا الفسخ. قال وبعد الدخول مهرها بحاله بعد الدخول مهرها بحاله. سورة ذلك لو ان زوجته الكبيرة التي دخل بها ارضعت زوجته الصغيرة. ينفسخ نكاح زوجته الكبيرة
هنا ينفسخ نكاح زوجها الكبيرة لماذا؟ لانها اصبحت ام زوجة. وكذلك ايضا ينفسخ نكاح الصغيرة زوجة صغيرة لان الزوجة الصغيرة اصبحت ربيبة والربيبة تحرم بالدخول. فينتسخ نكاح الزوجتين المهم الذي يعنينا هنا الزوجة الكبيرة هنا ان فسق نكاحها ما يتعلق بالمهر
يجب لها المهر على الزوج لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحل من فرجها فالمهر هنا يجب على الزوج لكون المهر قد استقر استقر بالدخول. نعم استقر بالدخول
فيجب لها كامل المهر لانه قد استقر بالدخول المهر كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولها المهر بما استحل من فرجها وقال بعض العلماء الزوج لا يلزمه الا النصف الا نصف
المسمى نعم لا يلزم الزوج الا نصف المسمى. نعم هم. لان الزوج شاركت في افساد هذا النكاح. فلا يلزم الزوج الا النصف. قال المؤلف رحمه الله وتعالى وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله. وجميعه بعده. يعني اذا
كان المفسد غير الزوجة مثل مثل اخت الزوج ام الزوج بنت الزوج الى اخره. فلو ان ام الزوج ارضعت الزوجة الصغيرة ها نعم لو ان اخت الزوج ارضعت زوجته الصغيرة نقول ان فسخ نكاح هذه الزوجة
لانها اصبحت بنت اخته. وكذلك ايضا لو ان ام الزوج اربعة زوجة ابنها الصغيرة الفسق نكاح هذه الزوجة لانها تكون اقتل له تكون اختا له. فيفسخ النكاح. فما دام انه قبل الدخول ها
لها نصف المسمى. واذا كان الانفساق بعد الدخول فلها المهر جميعه. لانه استقر دخول فما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر
نستحل من فرجها ها لا اذا كان بعد الدخول لا آآ اذا كان قبل الدخول اذا كان قبل الدخول واظح هذا بالنسبة للصغيرة لكن قد قد ينفسخ نكاح زوجة كبيرة بعد الدخول. والمفسد غير الزوجة
لو اخذت لو ان احدا اخذ لبن هذه المرأة الكبيرة. وسقاه للصغيرة واضح؟ هنا الان الفسخ نكاح الزوجة الكبيرة. لانها اصبحت ام زوجة المهر يجب جميعه للزوج بما تقدم للحديث والزوج يرجع المفسد قال المؤلف
الله ويرجع الزوج به على المفسد. ان كان قبل الدخول رجع بالنصف وان كان بعد الدخول ها في جميع المهر قال رحمه الله ومن قال لزوجته انت اختي لرضاء بطل النكاح
فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. وان كذبته فلها نصفه. عندنا مسألتان. المسألة اولى ما يتعلق بصحة النكاح. والمسألة الثانية تتعلق بالمهر. فيما اذا قال لزوجته انت اختي لرضاه. اذا قال لزوجته انت اختي لرضاه. يقول لك المؤلف رحمه الله بطل
النكاح لانه اقر بما يوجب فسخ النكاح. هنا اقر بما يوجب فسخ النكاح فلزمه وهذا فيما اذا كان عند القاضي او او ترفع الى القاضي يعني بطل النكاح القاضي يحكم على نحو ما
اسمع كما قال وسلم انما اقضي على نحوه فاسمع وانما يحكم القاضي ببطلان النكاح لانه اقر بما يوجب انفساخ النكاح. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بصحة النكاح. قال لك ما يتعلق
بالمهر فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. اذا كان قبل الدخول قالت انت صادق يقول للمؤلف رحمه الله تعالى لا مهر لانهما اتفقا على ان النكاح باطل. يعني اتفق على النكاح باطل من اصله
والنكاح الباطل اذا حصلت فيه الفرقة قبل الدخول او الخلوة ليس ليس فيه شيء. اذا صدقته وكان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها. لانهما اقر ان النكاح باطل. وان كان بعد الدخول فلها المهر
استحل من فرجها بما تقدم نعم اه يقول لك فان كان قبل الدخول فصدقته فلا مهرا. نعم فلا مهرا. وان كذبته ايضا وهذا قبل الدخول ان كذبته وهذا قبل الدخول. قالت انت كاذب. فلها نصف المهر. يعني بالنسبة للمهر
اما ان يكون قبل الدخول واما ان يكون بعد الدخول. ان كان قبل الدخول فان صدقته فلا شيء لها لان النكاح الباطل لا يجب فيه شيء. ما دام اذا حصلت الفرقة قبل الدخول. واضح؟ كما تقدم لنا في
الصداق. وان كذبته قالت انت كاذب. فنها نصف المهر. لان انه لا يقبل قوله في اسقاط حق غيره. يقول لها نصف المهر لانه لا يقبل قوله في اسقاط حق غيره
هذا اذا كان قبل الدخول. الحالة الثانية ان يكون ذلك بعد الدخول. فاذا فكان بعد الدخول الاها المهر بما استحل من فرجها. نعم. سواء صدقت او كذبها لما تقدم من حديث عائشة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر بما استحل من فرجها. فالخلاصة
ما يتعلق بصحة النكاح نقول نقول ان يبطل النكاح حكما يعني اذا ترافع الى القاضي او كان ذلك في مجلس القضاء يبطل. فيما يتعلق بالمهر ان كان قبل الدخول في تفصيل ان صدقته لا شيء لها وان كذبته فلها النصف. وان كان بعد الدخول فلها المهر لما
قال قال وان قالت هي ذلك فاكذبته. فاكذبها فهي زوجته حكما. يعني لو قالت لزوجها انت اخي من الرضاع. قال كذبت. يقول لك المؤلف رحمه الله فهي زوجته من لان لانه لا يقبل قولها في ابطال حق الزوج
من النكاح. بمعنى ان الزوج يعني اه حكما يعني لو رفع ذلك للقاضي فان القاضي لا يحكم ببطلان النكاح واضح؟ هي قالت لزوجها انت اخ من الرضاعة. ورفع ذلك للقاضي
فان كذبها قال انت كاذبة. فانه لا يحكم ببطلان النكاح. نعم لا كم ببطنان النكاح؟ لان الفرقة انما هي بيد الزوج ليست بيد المرأة وايضا لا يقبل قولها في ابطال حق الزوج من النكاح. قال رحمه الله وان وان واذا شك
في الرضاع او كماله او شكت المرظعة ولا بينة فلا تحرم. اذا شك في الرظاع او كماله او شكت المرضعة الشك ينقسم الى قسمين. القسم الاول شك في في اصل الرضاعة فهذا لا يثبت به التحريم. فاذا شكت المرظعة هل
اربعة هذه الطفلة او هذا الطفل او لم ترضعه فالاصل عدم التحريم. القسم الثاني الشك في كماله فاذا شكت المرضعة هل ارضعت رضعتين او ثلاثا او خمسا فنقول الاصل والمتيقن انها رضعتان. يعني اذا شكت هل
ارظعته ثلاثا او ثنتين او خمسا. نقول الاصل والمتيقن انه اثنتان. واما الثلاث الثالثة والرابعة والخامسة فهذه مشكوك فيها. والاصل عدم التحريم عدم التحريم طيب انتهينا من كتاب الرضاع لكن هناك
مسائل تتعلق بكتاب الرضاعة. اه المسألة الاولى ضابط الرضعة. نعم ضابط الرضعة. كما تقدم لنا انهم يشترط لصحة الرظاء ولكي يكون الناشئ الحرمة ان يكون خمس رضعات واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط الركعة على ثلاث اراء. الرأي الاول ان ضابط الرضا
ما دام ان الطفل ملتقم للثدي. فما دام ان الطفل ملتقم للثدي قد منه فهذه رضعة. فاذا تركه باختياره او تركه بغير اختياره. فانها تكون رظعة هذا هو المشهور من مذهب وعلى هذا المرأة بامكانها ان ترضعه خمس رضعات في جلسة واحدة. تلقيه الثدي ثم تبعد الثدي
ثم تلقمه ثم تبعد التهديد. يعني سواء تركه باختياره او تركه بغير اختياره الرأي الثاني ان ضابط الرضعة هي المصة. فاذا مص مص فهي رضعة لقول النبي وسلم لا تحرم المصة والمصتان. وعلى وهذا القول اوسع من الذي قبله. وعلى هذا
لا يمكن ان تثبت خمس رضعات بالتقام الثدي مرة واحدة يعني اذا التقم الثدي ثم مصه خمس مرات دون ان يتركه ثبت التحريم. الرأي الثالث الرأي الثالث في بين ضابط الرضعة ان المراد بالرضعة ان ان الرضعة بمنزلة الاكلة. كالغدوة والعشوة
نعم وعلى هذا لا بد لا بد ان يشرب من اللبن حتى يرتوي. ثم يترك عليك. حتى يحتاج اللبن مرة اخرى. ثم يشرب حتى يتغدى وهكذا. وهذا هو الذي اه
اه ذهب اليه اه رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي. وكذلك ايضا الشيخ السعدي رحمه الله وقالوا بان الرضعة بمنزلة الغدوة والعشوة. نعم والاكلة يعني خمس رضعات يعني الغدوة هذا بالنسبة للكبير. الصغير له رضعة. تكون بمنزلة الغدوة والعشوة الى اخره. ايه
وهذا لعله اقرب الاقوال. كذلك ايضا من المسائل رظاء الكبير كما تقدم لنا ايظا بشروط صحة الرضاع ان يكون في الحولين. فرظاع الكبير هل هو محرم او ليس محرم؟ جاء في ذلك
حديث سهلة رضي الله تعالى عنها في قصة سالم مولى ابي حذيفة وان سالما ما ابي حذيفة نشأ في بيت ابي حذيفة وكبر وشق على زوجة ابي حذيفة ان تحتجب عنه. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال اربعين. وفي رواية ارضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. وفي اه آآ رواية انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم انه كبير. قال النبي وسلم قد علمت انه كبير. نعم ما في بعض
الالفاظ ان له لحية. نعم. نعم. فالعلماء رحمهم الله لهم مسالك في هذا الحديث لهم ثلاثة مسالك. المسلك الاول مسلك النسخ. وهذا ذهب اليه بعض اهل العلم الله وان حديث رظاء سالم مولى ابي حذيفة انه منسوخ. نعم انه
منسوخ. وهذا المسلك ضعيف. لان النسخ لا يصار له الا بشرطين. الشرط الاول تعذر الجمع والشرط الثاني العلم بالتاريخ. المسلك الثاني الخصوصية وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. ان ان
قصة سالم مولى ابي حذيفة انها خاصة وانها خصوصية عين. نعم انها خصوصية عين. بمعنى ان هذا حكم خاص يسالم مولى ابي حذيفة لا يتجاوزه الى غيره الى يوم القيامة. وهذا ما عليه اكثر اهل
رحمهم الله تعالى لكن اه كما سلف بينا ان القول بخصوصية العين ان هذه فيه نظر لان الشريعة ما تنزل لافراد الناس. الشريعة تنزل لعموم الناس. الشريعة نزلت من السماء. لا تنزل لزيد وعمرو
النبي له خصوصية يمتاز بها عن غيره انما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي له خصوصية يختص بها عن غيره. اما من عداه من الناس فكسائر الناس ما يمتاز بحكم شرعي. ينفرد به عن بقية الناس
والا لو قلنا بهذا لشبهنا سالما رضي الله تعالى عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسلك الثالث وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها خزيت وصف نعم وحال وان من حاله وصفته
حالي ووصفي اه سالم مولى ابي حذيفة انه يأخذ حكمه. نعم انه يأخذ حكمه. وايضا شيخ الاسلام رحمه الله يقول بانه لا يأخذ حكمه في كل الاحكام. يعني هذا الرظاع انما يبيح ماذا؟ يبيح الخلوة والدخول الى اخره
ما يبيح كل الاحكام. يعني اه هذا الحكم يتبعظ. نعم لا يبيح كل الاحكام. نعم. طيب ايظا من الاحكام اه المتعلقة بالرضاع اه اه الرظاء هل ينشر التحريم من جهة الفحل؟ يعني هو الرظاء ينشر التحريم من جهة المرظعة. هذا لا اشكال في ذلك
وهو بالاتفاق. يعني من جهة المرضعة ينتشر التحريظ. لكن هل ينتشر التحريم من جهة الفحل؟ صاحب اللبن هذا موضع خلاف لبعض السلف يعني جمهور العلماء على ان التحريم ينتشر من جهة المرضعة وكذلك ايضا
ايضا ينتشر من جهة صاحب اللبن. هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. خلافا بعض السلف آآ سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى
وغيره من السلف ذهبوا الى ان الرظاء لا ينشر التحريم من جهة صاحبه اللبن والصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
انها قالت استأذن علي افلح اخو ابي القعيص. فقلت لا اذن لك حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ابا القيس لم يكن ارظعني وانما ارظعتني زوجته عائشة تقول ارظعتني زوجة ابي القيس نعم ها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
قال وسلم ائذن له انما هو عمك لان افلح اخو من؟ اخو ابي القيس فدل ذلك على انك على ان التحريم الى صاحب اللبن وهذا امر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تأذن لابي القيس. نعم
اه تأذن لافلح اخي ابي القيس ان يدخل عليها. اه. اه كذلك ايضا من المسائل المتعلقة الرضاع اذا تزوجت المرأة وفيها لبن من الاول. اذا تزوجت المرأة وفيها لبن من الاول وهذا
ماذا يحصل؟ قد تلد ثم لن تخرج من العدة وترضى يقول في ثدي هلبا وتتزوج الان تزوج فترضع طفلا فلمن يكون هذا الطفل؟ كما تقدم لنا ان الحامل او ان عدة الحمل
ان الفقهاء يسمونها بام المعتدات لانها تقضي على كل عدة. بمجرد انها تضع خرجت من العدة لا تتزوج فقد تتزوج وهي ترضع. هذه المسألة لها خمس حالات الحالة الاولى الا تحمل من من الثاني ولا تلد يعني
لا يوجد حمل من الثاني ولا ولادة. او نقول اخسر من ذلك لا يوجد سبب للبن من الثاني لا يوجد حمل ولا ولادة. فاللبن لمن؟ للاول. يقول اللبن للاول. الحل
الثانية ان تلد من الثاني. تحمل تلد من الثانية. فاللبن الثاني الحالة الثانية ان تلد من الثاني نقول اللبن للثاني. الحالة الثالثة ان تحمل من الثاني لكن اللبن لم يتغير. ها؟ فنقول لمن؟ اذا
حملت من الثاني لكن اللبن لم يتغير في الاول. الحالة الرابعة ان تحمل من الثاني وتغير اللبن زاد فيقول للاول والثاني اذا حملت من الثاني وتغير اللبن بان زاد نقول
بانه يكون بالاول والثاني. الحالة الثالثة الخامسة. الحالة الخامسة ان ينقطع اللبن. بعد ان تزوجت الثانية انقطع. ثم وجد سبب من الثاني فرجع اللبن. ها؟ يقول من؟ والله اعلم
