قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب النفقات يلزم الزوج نفقة قوتا وقسوة وسقناها بما يصلح لمثلها. ويعتبر الحاكم ذلك بحالها عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه ولحما عادة الموسرين بما
حلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره. وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة جلوس حصير جيد وزلي. وللفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز البلد وادم يلائمه. وما مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك
عرفا وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء واجرة طبيب. قال رحمه الله تعالى كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة. وآآ النفقة في اللغة تطلق على معان منها هي مأخوذة من النفوق من النفوق
وهو الهلاك. نعم. وهو الهلاك وكذلك ايضا تطلق في اللغة على الدراهم لان في اللغة تطلق على الدراهم وايضا هي مأخوذة من النفوق. وهو وهو الهلاك. واما في الاصطلاح فهي كفاية من
تمونه كفاية من يمونه طعاما وشرابا وسكنا وكسوة ونكاحا. كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا ونكاحا وحكم النفقة انها واجبة اولا ان الله سبحانه وتعالى امر بها ينفق ذو سعة من سعته. وثانيا انها
سبب لحفظ النفس. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والاصل في النفقة القرآن والسكنى القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل انفق ذو سعة من سعتك. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. واما السنة فسيأتينا ميدان حيث عائشة في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الهند خذي ما يكفيك وولدك للمعروف والاجماع منعقد على ذلك. كما تقدمت حكمها واجبة. النفقة لها ثلاث اسباب. يعني النفقة لها ثلاث اسباب. السبب الاول النكاح
والسبب الثاني القرابة والسبب الثالث الملك. النكاح والقرابة والملك واقوى هذه الاسباب هو النكاح ولهذا يرون ان النفقة في في النكاح انها من قبيل المعاوظة. ولهذا ابتدأ المؤلف رحمه الله
في هذا السبب قال المؤلف يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما مثلها قال يلزم يعني يجب يعني يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ويدل لهذا ما تقدم من قول الله
الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له هند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والعلماء يتفقون على وجوب نفقة الزوجة. ولان الزوجة
محبوسة لمصلحة الزوج فيجب عليه ان ينفق عليها. قال قوتا وسكنة بما يصلح لمثلها الى اخره. اه قوت هذي كلها داخل في النفقة. في اللغة القوت الطعام والكسوة داخلة في النفقة والسكنة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى بما يصلح لمثلها كما سيأتي ان شاء الله
قال ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه الى اخره. الزوجان لا يخلوان من امرين الامر الاول ان يتفق على شيء من النفقة. فالامر راجع اليهما. اذا اتفقا على شيء من
فقط فنقول بان الامر راجع اليهما. اتفق على دراهم اتفق على ان يأتيها كما هو عرف الناس يأتي بالطعام الزوج الى اخره. المهم اذا اتفقا على شيء فان الامر راجع اليه. الامر الثاني ان
يحصل الا يتفقا بان يحصل بينهما نزاع وشقاق. فهنا قال لك المؤلف رحمه الله ويعتبر الحاكم هذا عند حصول القصام والنزاع والشقاء. هل المعتبر حال الزوجة؟ او المعتبر حال الزوج او المعتبر
حالهما جميعا. المشهور من المذهب ان المعتبر حال الزوجين جميعا. ان المعتبر حال الزوجين جميعا. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وعلى هذا يقسمون الزوجين الى خمسة اقسام. ان يكونا موسرين فتجب نفقة موسرين. ان يكون
فقيرين فتجب نفقة فقراء ان يكونا متوسطين فتجب نفقة متوسطين ان يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة. الخامس ان تكون الزوجة غنية لو الزوج فقير فتجب نفقة متوسطين في الحالتين الاخيرتين. فاصبح عندنا في ثلاث حالات تجد نفقة ماذا
وفي حالة واحدة تجب نفقة اغنياء وفي حالة اخرى تجب نفقة فقراء. نعم. هذا مشهور ما قال ان المعتبر هو حال الزوجين جميعا. الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله. وان
المعتبر هو حال الزوجة. وعلى هذا ننظر الى الزوجة. ان كانت غنية فتجب نفقة اغنياء. وان كانت فقيرة فتجب نفقة فقراء الى اخره. الرأي الثالث رأي الشافعي رحمه الله وان المؤتمر هو حال الزوج. وعلى هذا اذا كان الزوج غنيا فانه تجب عليه نفقة اغنياء وان كان فقيرا
تجب عليه نفقة فقراء الى اخره. ودليل الشافعي قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه ينفق مما اتاه الله. ودليل ابي حنيفة ان المعتبر هو حال الزوجة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. جاء الحنابلة اخذوا بالادلة بمجموع الادلة. والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه للشافعي رحمه الله تعالى وان المعتبر هو حال الزوج وهذا هو الذي دلله القرآن. انما المعتبر هو حال الزوج
وهذا هو الذي دل له القرآن. هذا القول الصواب في هذه المسألة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تفريع على ذهب اليه الحنابلة قال لك ويعتبر الحاكم بحالهما يعني بحال الزوج والزوجة جميعا فيفرض
الموسر تحت الموسر. قدر كفايتها من ارفع خبز البلد. يعني ما يقوله الاغنياء من الخبز. الخبز يختلف. ما الاغنياء من الخبز وادمه يعني اه ما يغمس به هذا الخبز واه لحما
اية المسرين بمحلهما. نعم يعني بلد الزوجين. يعني كيف يأكل الموسرون اللحم؟ هل يأكلونه كل يوم او يقول له يوما من وراء يوم وهكذا. نعم ينظر هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره. وما يلبس مثلها
من حرير وغيره. الاغنياء وش يلبسون؟ نعم. من حرير وغيره الى اخره وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة يعني الاغنياء ما الذي ينامون عليه؟ من الفرش؟ تجد الى اخره. وللجلوس حصير جيد. وزلي يعني بساط. وللفقيرة الى اخره
هذه الاشياء السكن والطعام والشراب واللباس بالنسبة اذا اذا كانا غنيين يرجع الى نفسه فقط الاغنياء في هذه الاشياء. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. طيب. قال وللفقيرة تحت الفقير من
ادنى خبز البلد وادم يلائمه. يعني الفقراء يكونون ماذا الاخيرة وهذا عند التنازل اما اذا حصل التراضي فالامر في ذلك لكن لانه عند التنازع يتشاحن عندما يحصل خصام تحصل مشاحة. نعم
قال وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة مع المتوسط الغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. يعني المتوسطة مع المتوسط نفقة متوسطين وغنية مع فقير مع غني اتفقت متوسطي كما سلف قال وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها
عليه مؤنة نظافة زوجته. يعني الزوجة تحتاج الى نظافة يجب عليه ايضا هذه من النفقة يقول كالمؤلف. ان المؤلف يقول لك النفقة ليست خاصة بالطعام والشراب. ايضا ما يتعلق بالنظافة
حاجة الى مشط صابون نحو ذلك الاشياء هذه التي يكون فيها النظافة. شامبو وغير ذلك من هذه الاشياء يجب على الزوج ان يوفرها. طيب ها دون خادمها يعني الرقيق الذي تملكه الزوجة
الرقيق الذي تملكه الزوجة او الرقيق الذي يأتي به الزوج لكي يخدم الزوجة كما سيأتينه هل يجب على الزوج ان يأتي بخادم يشتري رقيق لكي يخدم زوجته او لا يجب هذا سيأتينا ان شاء الله. المهم الرقيق هذا
ما يجب عليه يعني لا يجب على الزوج ما يتعلق بنظافة الرقي. طيب ها دون خادمها طيب لا دواء واجرة طبيب نعم لا دواء واجرة طبيب. ما يجب عليه يعني لو ان الزوجة مرضت
واحتاجت الى دواء او احتاجت الى الذهاب الى آآ المشفى لكي تتعالج فهل يجب على الزوج ذلك ولا يجب. يقول لك الزوج المؤلف يقول لك بان هذا ليس ليس من النفقة. ليس داخلا في النفقة. وعلى هذا تكون اجرة الطبيب من اين
من مالها ما يجب عليه اشتراء الدواء من المخزن الادوية يكون من اين؟ من مال الزوجة ولا يجب على الزوج ان يأتي بهذه الاشياء. نعم. وهذا يعني جماهير العلماء على هذا الجماهير
العلماء رحمهم الله على هذا يعني الحنفية والمالكية والشافعية كلهم يرون هذا الرأي وانه لا يجب على الزوج ما يتعلق نعم لا يجب على الزوج ما يتعلق بالعلاج ونحو ذلك. والصحيح في هذا عندنا قاعدة
في باب النفقة وهي قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وليس من المعاشرة بالمعروف ان تتألم الزوجة لا يشتري لها علاجا الى اخره نقول هذا ليس لكن نقول بان بان هذا
يختلف يعني اذا كانت من الامور المتيسرة للزوج هذا يجب على الزوج ان يقوم بها. تكون في متناول الزوج اما اذا كانت علاجات تحتاج تكاليف مالية الى اخره كبيرة ونحو ذلك في ظهر ان الزوج ما يلزم بها. لكن ان ان التزم بها او ان
وفاها للزوجة فهذا من حسن العشرة. لكن اذا لم يحصل شيء من ذلك فان انه لا يجب ذلك على الزوج. اذا كان شيئا كثيرا اما اذا كان شيئا في متناول الزوج
كل شيئا يسيرا فهذا يظهر ان الزوج يقوم به. طيب ايضا قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب اه ما يتعلق بادوات التجميل يعني من الامور التي تختمها النساء من التحميل والتصبير. هل يجب ذلك على الزوج؟ او نقول بان هذا لا يجب على
زوج ايضا الفقهاء يقول لا يجب على الزوج. ان اراد تتجمل له اشترى لها مثل هذه الاشياء. اذا لم نردها تتجمل فانه لا يجب عليه مثل هذه الاشياء. والصواب في مثل ذلك ان كما ذكرنا القاعدة انه يرجع الى النفقة بالمعروف. وليس من النفقة
المعروف ان يحرمها مثل هذه الاشياء لان المرأة جبلت على حب مثل هذه على حب مثل هذه من التجمل ونحو ذلك. والله عز وجل قال اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالصواب في ذلك
ان هذا داخل في النفقة ولان مثل هذه الاشياء هذه امور ميسورة في يد الزوج. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان نفقة
معتدة سواء كانت معتدة اه رجعية او من طلاق بائن او متوفا عنها وكذلك ايضا لبيان ما تسقط به النفقة. قال مؤلف رحمه الله تعالى ها ونفقة المطلق الرجعية يعني المفارقة لا تخلو من ثلاث حالات. اما ان تكون رجعية يعني فارقها زوجها
دون ما يملك من العدد بلا عوظ واما ان تكون بائنا اما بينونة صغرى او بينونة كبرى. بينما الكبرى ما هي طلقها زوجها اخر ما يملك من من العدد. يبينون صغرى مثل المقتلعة والمفسوخة
الثالثة المتوفى عنها زوجها. فعندنا الاولى الرجعية بدأ بها المؤلف رحمه الله. الرجعية حكمها حكم الزوجة تجب لها النفقة تجب لها النفقة والسكنى ويدل لذلك قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحهم. فقال الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك
ان ارادوا اصلاحا. والله عز وجل قال ماذا قال في سورة الطلاق؟ ها؟ قال لا تخرجوهن ولا الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. نعم. نعم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. بل ان الفقهاء رحمهم الله تعالى
يقولون بان الرجعية يجب عليها ان تلزم البيت. كالمتوفى عنها زوجها. وهذا عكس الان ما يفهمه الناس يعني يحرم عليها ان تخرج الرجعية. ليس ليس الامر انه ان لها ان
ان الامر بالخيار بل يقولون يجب عليها ان تقر في بيت زوجها وانها ما تقمت في الليل الا ضرورة وفي النهار هل متوفى عنها زوجها كما تقدم؟ فالرجعية يقولون بان حكمها حكم المتوفى عنها زوجها. نعم. نعم
المهم عندنا الرجعية بالنسبة للنفقة مدة العدة نقول بان العدة مدة النفقة واجبة اه فيما يتعلق بالطعام والشراب والكساء والسكنى حتى تنتهي العدة. قال المؤلف ونفقة المطلق الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. نعم لا قسم لها
يعني تقدم لنا في احباب عشرة النساء ان المطلقة الرجعية انه لا قسم لها. يعني لا يبيت معها في فراشها. لكن لها الطعام والشراب والسكنى الى اخره. قال والبائل بفسخ او طلاق لها
ذلك ان كانت حاملا والنفقة للحمل. هذا القسم الثاني البائن هل لها نفقة او ليست لها نفقة المشهور من مذهب التفصيل. ان كانت حاملا فلها نفقة. وان لم تكن حاملا فانه لا نفقة له
يدل لذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فان زوجها تقع زوجها ابو عمرو بن حفص طلقها البتة. نعم طلقها البتة. فارسل لها بشعير بشعير فسقطت. فذهبت النبي فقال النبي لا نفقة لك. وهذا في الصحيحين. قال النبي
النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. ليس عليك نفقة. ليس لك عليه نفقة. وفي صحيح مسلم ان قال لا نفقة قتلك ولا سكنى. لا نفقة لك ولا سكنة. في سنن ابي داوود لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا. لا
لا نفقة لك الا ان تكوني حاملة. في سنن النسائي انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها رجعة انما النفقة والسكن للمرأة اذا كان لزوجها عليها رجعة. فتلخص لنا المشهور المذهب ان
انه لا نفقة لها الا ان تكون حاملة. والنفقة ليس من اجل مرأة وان من اجل ماذا؟ الحمل كما سيأتي. الرأي الثاني انه تجب لها النفقة. وهذا رأي ابي حنيفة رحمه الله. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل لا تخرجوا
هن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وقال عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. نعم لعلها حفظت
او نسيت لها السكنى والنفقة. لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت او نسيت السكنة والنفقة. وايضا قالت عائشة كما في البخاري لتتقي الله فاطمة في قولها لا نفقة لها. نعم
تتقي الله فاطمة في قولها لا نفقة لها ولا سكنى. طيب الرأي الثاني الثالث رأي مالك والشافعي نعم رأي مالك والشافعي ان لها السكنى وليس لها النفقة. واستلوا باية الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
يخرجن الا يأتين بفاحشة مبينة. والصواب في هذه المسألة ان الصواب في هذه المسألة ماذا الحنابلة رحمهم الله تعالى اه وانه لا نفقة لها ولا سكنة الا ان تكون حاملا. واما
الاية ها فكيف الجواب عنها؟ لا تخرجوهن من بيوتهن فهذا في الرجعية وسياق الايات يدل على واما قول عمر رضي الله تعالى عنه فانه لا يثبت عنه. نعم قول عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا هذا
غير ثابت ولو كان عمر عنده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لبينها. فالصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى طيب طيب بالنسبة للنفقة لهذه البائن الحامل هل النفقة
اهلها او للحمل. نعم او نعم هل النفقة لها من اجل الحمل؟ او نقول بان النفقة للحمل. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى والنفقة للحمل. لا لها من اجره النفقة للحمل نالها من اجله. وهذه المسألة هل النفقة بالنسبة للبائل؟ هل هي البائن او للحمل
هذه المسألة تطرق لها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد في اخر القواعد في الفوائد وذكر الفروع المترتبة على هذه المسألة. وان هذه المسألة يترتب عليها فروع كثيرة. من هذه الفروع اذا قلنا
لان النفقة للحمل فانها تجب لمن وطئت بشبهة. لكن لو قلنا بانها لها هل تجب لمن وضعت بشبهة؟ لا تجب. لكن اذا قلنا بانها للحمل وجبت لمن وطئت بشبهة. كذلك ايضا اذا قلنا بان الحمل
وجبت لمن؟ وطأت بعقد فاسد ايضا لمن وطئت بحق باطل. نعم آآ لا نقول نعم بعقد بشبهة. وكذلك ايضا بعقد فاسد. باطل لا. يعني لان الباطل لا يلحق به الولد
اللهم الا اذا كان يعتقد الصحة هذا وقت شبهة يعني معتقد الصحة كذلك ايضا كذلك ايضا اذا نشزت وهي حامل يعني اذا نشت اذا قلنا بان النفقة للحمل فان النفقة لا تسقط
نعم لا تسقط النشوز نعم وكذلك ايضا اذا قلنا بانها الحمل تجب لملك اليمين ولو اعتقها. لو اعتقها وهي حامل الى اخره. المهم هناك مسائل كثيرة ذكرها اه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كتابه القواعد. طيب القسم الثالث
المتوفى عنها زوجها. اما القسم الثالث المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها يأتينا كلام المؤلف رحمه الله بانه لا نفقة لها ولا سكنى. نعم وهذا ظاهر. نعم انه لا نفقة لها ولا سكنى ويدل
في هذا قول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان فان كان لكم ولد فلهن من الثمنه مما تركت من بعد وصية توصون بهذا ولو قلنا بان النفقة تجب لها لكان لها اكثر من اي شيء للربع واكثر من
والله اعلم وصلى الله وسلم
