تتيمتها لابويه وان علموا ولولده وان سفل حتى ذوي الارحام منهم حجبه معسر او لا وكل من يرثه بفرظ او تعصيب لا برحم سوى عمودين سبه. سواء ورثه الاخر كاخ او لا
كعمة وعتيقة بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسبه. اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل او متحصل لا من رأس مال وثمن ملك
صنعة ومن له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم. فعلى الام الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقى على الاخ. والاب ينفرد بنفقة ولده. ومن له ابن الفقير
فلا نفقة له عليهما. ومن امه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. ومن عليها هي نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين. ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء. وعلى
بان يسترضع لولده ويؤدي الاجرة ولا يمنع امه ارضاعا. ولا يلزمها الا ضرورة كخوف تلفه الها طلب اجرة المثل. ولو ارضعه غيرها مجانا بائنا كانت او تحته. وان تزوجت اخر فله منع
من ارضاع ولدي الاول ما لم يضطر اليها ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة وان طلب نكاحا زوجه او باعه. وان طلبته الامة وطئها او زوجها او باعها. فصل في
في نفقة البهائم وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها والا يحملها ما تعجز عنه ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت
تقدم لنا ما يتعلق مسقطات النفقة. وان النفقة تسقط في اشياء تقدم بيان هذه الاشياء. كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق باثار الزوج بالنفقة هل تملك المرأة بذلك فسق عقد النكاح او انها لا
وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى وكذلك ايضا هل تسقط النفقة بمضي الزمان او انها لا تسقط الى اخره. قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الاقارب والمماليك والبهائم. الاقارب
جمع قريب. والمراد بهم هنا الاصول والفروع. والحواشي وذوي الارحام المراد بهم هنا الاصول والفروع والحواشي وذوي الارحام يأتي بيان حكم نفقة كل صنف من هذه الاصنام. والمماليك جمع مملوك
وهم الارقاء والبهائم جمع بهيمة. فمن ملك ومملوكهم الارقاء والبهائم جمع بهيمة. من سائل الحيوان المؤلف رحمه الله تعالى تجب او تتيمتها لابويه وان علوا ولولده وان سفل. الاقارب كما سلف لنا لا يخلو امرهم اما ان يكونوا اصولا او فروعا
او حواشي او من ذوي الارحام. فعندنا اولا الاصول والفروع هل تجب نفقتهم او لا تجب نفقتهم؟ المشهور من المذهب وهو ايضا مذهب الحنفية والشافعية ان الاصول والفروع تجب نفقته
مطلقا يعني سواء كانوا وارثين او كانوا غير وارثين فتجب نفقة اصوله. من ابائه وان علوا ولو كانوا من ذوي الارحام كابي الام وتجب ايضا نفقة فروعه وان نزلوا وان كانوا من ذوي الارحام كم للبنت
ودليل ذلك الادلة العامة الادلة العامة وجوب صلة هؤلاء كقول الله عز وجل واعبدوا الله الله ولا تشرك بي شيئا وبالوالدين احسانا وايضا قول الله عز وجل وعن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
وفيها وفيه قول النبي وسلم انت ومالك لابيك. ولان الانسان بضعة من ابيه ولهذا قال النبي وسلم فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني وابناؤه بضعة منه. فالنفقة على اصوله وفروعه
نفقة على نفسه. فاذا انفق على فروعه ففروعه بضعة منه واذا انفق على اصوله فهو بضعة منهم. فالنفقة عليهم نفقة على النفس الرأي الثاني ان النفقة بالنسبة للاصول والفروع لا تجب الا للولدين
او الوالدين المباشرين. نعم لا تجب الا للولدين المباشرين الابن والبنت او الوالدان المباشران الام والاب وهذا هو مذهب الامام احمد رحمهم الله. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وبالوالدين احسانا. وايضا قول النبي سلم انت ومالك
والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم وهو المشهور من المذهب وان النفقة تجب للاصول وان علوا الفروع وان نزلوا حتى ولو كانوا من ذوي الارحام. قال مؤلف حتى ذوي الارحام منهم. الارحام مثل
ابي الام وبن البنت قال حجبه معسر يعني حجبه يعني الغني حجبه معسر. او لا فمثلا من له اب وجد من له اب وجد يجب عليه ان ينفق عليهما جميعا
يجب ان ينفق على ابيه الفقير وعلى جده الفقير مع انه لا يرث جده كونه محجوبا الاب. فالنفقة على الاصول والفروع لا يعتبر فيها التوارث يجب ان ينفق على اصوله وفروعه سواء كان يرثهم او كان لا يرث
ولهذا يجب ان ينفق حتى على ذوي الارحام منهم. فنشترط للنفقة اصول الفروع من المنفق الحمد لله. وفقر المنفق عليه. واما التوارث فهذا لا خبر في الاصول والفروع وانما يعتبر في الحواشي كما سيأتين
قال رحمه الله وكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم. تقدم ما يتعلق من اصول الفروع. الان ما يتعلق بالحواشي. هل تجب النفقة لهم او لا تجب النفقة لهم
من المذهب ان النفقة تجب لهم. لكن بشرط كما سيأتينا ان شاء الله. والرأي الثاني حواشي المراد بهم الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم هل تجب النفقة لهؤلاء؟ او نقول بان النفقة
لا تجب لهؤلاء. المشهور من مذهب الامام احمد وكذلك ايضا هو قول ابي حنيفة ان النفقة ستجب له والرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان النفقة لا تجب لهم والدليل الحنابلة والشافعية الحنابلة والحنفية قول الله عز وجل وعلى
مثل ذلك. مع الوارث مثل ذلك. فهذا يشمل الحواشي. لكن حنفية اوسع من الحنابلة. لا يشترطون التوارث. تجب النفقة ولا يشترط التوارث. اما المذهب فانه يشترط التوارث. فلا تجب النفقة الا بثلاث شروط. فقر المنفق عليه وغنى
المنفق وان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك واما الحنفية فيستدلون بالادلة الكثيرة. الواردة في صلة الارحام. واتي بالقربى حقا فهل عسيتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ من وصل هذا؟ الله قال قول النبي وسلم في الرحم من وصلها وصله الله من
قطعه الله الى اخره. واما عند مالك والشافعي فتقدم انهم لا يرون وجوب النفقة للحواشي ويستدل بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ان معي دينارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفقوا على اهلك. قال معي اخر. قال نعم. قال معي دينار قال انفقه على نفسك. قال معي اخر قال انفقه على ولدك. قال معي اخر؟ قال انفقه على زوجتك
قال معي اخر قال انفقه على عبدك. قال معي اخر؟ قال فاصنع به ما شئت قال انفقه على نفسك انفقه على ولدك انفقه على زوجتك انفقه على عبدك ثم قال اصنع بهما
ما شئت ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحواشي والاقرب في هذه المسألة والله اعلم هو ما ذهب اليه الحنابلة الله تعالى او الحنفية لكن الحنابلة كما تقدم يشترطون ان يكون المنفق
وارثا للمنفق عليه لقول الله عز وجل وعن الوارث مثل ذلك. قال المؤلف رحمه الله لا يعني لا يجب عليه ان ينفق على اقاربه من ذوي الارحام. لما تكلم المؤلف على ان نفق على الاصول والفروع والحواشي شرع في بيان حكم النفقة على ذوي الارحام
وهم اقارب الشخص ممن لا يرث بفرظ او تعصيب الحواشي يرثون بفرظ او تعصيب ذو الارحام اقاربه الذين لا يبثون بفرظ ولا تعصيب قال المؤلف لا برحم سوى عمودي نسبه
مثال ذوي الارحام مثل الخال. والخالة. هل تجب نفقة او لا تجب نفقتهم؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا برحب بمعنى ان النفقة لا تجب لهؤلاء. وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول
العلماء والرأي الثاني رأي الحنفية. ان النفقة تجب لذوي الارحام. والحنفية رحمهم الله هم احسن الناس فيما يتعلق بذوي الارحام. ولهذا تجب النفس ذوي الارحام كذلك ايضا لا يقطع بالسرقة من ذوي
ارحام وغير ذلك سيأتينا شيئا من ذلك دليل الجمهور الجمهور استلوا بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك استلوا بقول الله عز وجل وعن الوارث مثل ذلك. وذو الارحام لا يرثون
او لا توارث بينهم لا يرثون فلا هجموا النفقة عليهم. الحنفية يستدل بالادلة الدالة على صلة الرحم. كقول الله عز وجل واتي ذا القربى حقه. وايضا قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام
قوله سبحانه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ والادلة الكثيرة في صلة الرحم كقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصلها وصله الله من قطعها قطعه الله وان يسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه
نعم قال رحمه الله لا برحم سوى عمود نسبه. بمعنى ان الاصول والفروع تجب النفقة لهم حتى ولو كانوا من ذوي الارحام كما سلفوا. سواء ورثه الاخر كاخ او لا. كعمة
وعتيق بمعروف. يقول مؤلف لا تجب لذوي الارحام سواء ورثه الاخر او لا؟ كعمة وعتيق. كاخ يعني كاخ للمعتق اولى كعمة فلا توارث بين العمة ابن اخيها بانها من ذوي الارحام فلا تجب النفقة
وعتيق فالعتيق لا يرد من سيده يعمل عتيق لا يرث من سيده. فلا تجب النفقة قال مؤلف رحمه الله تعالى بمعروف يعني تجب النفقة بالمعروف. بقول الله عز وجل وعن مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قول المؤلف رحمه الله سواء ورثه الاخر كاخ او لا كعمة وعتيق بمعروف كاخ نحن قلنا كاخ للمنفق نعم كاخ للمنفق فيجب على الاخ ان ينفق على اخيه
اذا كان يرثه يعني اذا كان المنفق يرث المنفق عليه فهذان اخوان زيد وعمرو زيد غني وعمر فقير يجب على زيد ان ينفق على امر اذا كان زيد يرث عمرا. اذا كان لا يرثه
بان كان محجوبا فانه لا يجب عليه ان ينفق عليه. فمثلا زيد غني واخوه عمرو فقير. عمر له ابن. لا يجب على زيد ان ينفق على امر المشهور من المذهب. لماذا؟ لان المنفق لا يرث
المنفق عليه. يقال لك المؤلف سورته الاخر كاخ يعني يرثه او لا تعم فان العم لا ترث من ابن اخيها فرض وهو يرثها يرثها بالتعصيب. فما انه يرثها ما دام انه يرث هذه العمة
للتعصيب فانه يجب عليه ان ينفق عليها. واضح يعني الذي يشترط ان يكون الوارث من هو؟ المنفق. المنفق عليه لا يشترط ان يكون نوارة للمنفق. قال لك المؤلف رحمه الله كعمه. فالعمة لا ترث
من ابن اخيها لكن ابن اخيها يرثها. فيجب عليه ان ينفق عليها ومثلها ايضا العتيق المولى المولى السيف اذ يرثه بالولد. والعتيق لا يرث سيده. المشهور بالمذهب. فيجب انا السيد ان ينفق على عتيقه الذي اعتقه. واضح
الخلاصة في ذلك انه يشترط ان يكون الوارث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه سواء كان المنفق عليه يرث او كان لا يرث. المهم ان يكون المنذر هو هو الوارث. لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وظربا المؤلف رحمه الله قال
اخ هذا الاخ وارث. زيد يرث عمرو وعمرو يرث زيد وقد يكون المنفق وارثا والمنفق عليه غير وارث ها نعم قد يكون المنفق وارثا والمنفق عليه غير وارد. وش مثاله؟ قال لك تأمل. كالعم مع ابن اخيها
هي لا ترثه وهو يرثها. ويجب عليه ان ينفق عليه. ومثل عتيق ايضا. السيد يجب عليه ان ينفق على عتيقه وهو يرثه مع ان العتيق لا يرث. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى بمعروف يعني ان النفقة مرجعها المعروف وذكرنا دليل ذلك
قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب يعني النفقة على الحواشي يشترط لها شروط الشرط الاول ان يكون المنفق وارث للمنفق عليه كما تقدم الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه وارثا. نعم ان يكون المنفق عليه
يقول الشرط الاول ان يكون المنفق وارثا. الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا. فان كان غنيا فانه لا تجب له النفقة. قال المؤلف مع فقر من تجد الشرط الثالث قال وعجزه عن تكسب وعلى
هذا اذا كان قادرا على التكسب فلا تجب النفقة له. فان قال له اعمل لان الشرط ان يكون المنفق عليه عاجزا عن الكسب. وعلى هذا اذا كانت قادرة على الكسب فانه
لا ينفق عليه. تهجب له النفقة. لان النفقة انما تجب على سبيل المواساة ومن قادر على التكسب مستغني عن المواساة. النفقة انما تجب على سبيل المواساة ومن كان قادر على التكسر
مستمعي المواساة. طيب الشرط الرابع قال اذا فظل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. وكسوة وسكنة من حاصل او متحصل. هذا الشرط الرابع ان يكون المنفق غنيا. لكن ما هو
الغني قال لك ضابط الغني الذي يجد قوته وقوت زوجته يومه وليلته. وكسوة وسكنة. نعم يجب يجد قوته وقوته رقيقه يومه وليلته. كذلك ايضا يجد الكسوة له ولرققيقه ولزوجته ويجد السكنة. وقال لك قوته وقوت زوجته ورقيقه يومه وليلته
وعلى هذا اذا كان يجد طعام نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته الزائد يجب عليه ماذا؟ ان ينفقه. يجد ان الكسوة للسكن ويجد ايضا الطعام والشراب لنفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته هذا غني
الزائد يجب عليه ان ينفقه على اقاربه. قال لك من حاصل؟ يعني هل عنده توفر عنده؟ او متحصل مثل مثل الراتب. مرتبة مثل قلة الوقف ونتاج السائمة وآآ قلت المزرعة المهم حاصل موجود او متحصل. شيء يأتيه
قال مؤلف لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة. هذا الشرط الخامس انه لا يجب عليك ان ينفق عليه من رأس المال. وكذلك ايضا ولا من ثمن ملك ولا الة صنعة لحصول الضرر. فاذا كان عند
له رأس مال قدره عشرة الاف. رأس مال تجارة. قدره عشرة الاف ربحها ينفق على نفسه وعلى زوجته واولاده. ما نقول انه يجب عليك انك انك تنفق على اقاربك من هذا من من اه هذا المال. لان هذا رأس مال تجارة. ولنفرض ان شخصا عنده محل
يساوي خمسين الف يدر عليه في الشهر الف ريال. هذه الالف تكفيه لزوجته ونفسه ورقيقه هل نقول يجب انك تبيع بعظ هذا المحل لكي تنفق على قاربك او نقول لا يجب نقول لا يجب. فاذا كان هذا المحل يحصل مقدار النفقة فلا
ايجب عليه ان يبيع شيئا منها؟ لكن اذا كان المحل واسعا الى اخره ويحصل ثمنا كثيرا نقول خذ ما تحتاجه من النفقة والزائد من هذا المتحصل انفقه على اقاربك. واضح
ايضا ثمن ملك ما يملكه من البيت الذي يسكنه الالة التي يركبها. لا يجب عليه ان يبيع هذا البيت. اذا كان البيت بقدر لا يجب ان يبيع. لكن اذا كان البيت واسعا عن حاجته فاضل عن حاجته فالذي يظهر انه يجب عليه ان يبيع
ما زاد عن حاجته وينفقه على قاربه. لكن اذا كان بقدر حاجته. السيارة بقدر حاجته. الى اخره الحوائج الاصلية بقدر حاجته. لا يجب ان يبيع شيئا من ذلك لكي ينفق على قارب. قال والة صنعاء هذا
عنده الة يحترف بها. يقول لا يجب عليه ان يبيع هذه الالة. لكي ينفق على قاربه. ولنفرض ان عنده مصنعا صغيرا او ورشة للحدادة او النجارة ونحو ذلك. فنقول لا يجب عليك
ان يبيع هذه الاشياء لكي ينفق على اقاربه. وانما ينفق على نفسه من ريع هذه الاشياء ان فضل شيء عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه فانه ينفقه على اقاربه المؤلف رحمه الله تعالى
ومن له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم اذا كان له وارثان لكن ليس احدهم ليس احدهم ابا سيأتي حكم الاب اما الحكم هنا؟ ضرب المؤلف مثالا قال فعلى الام الثلث والثلثان
لو كان هناك شخص له ام وجد له ام وجد. كيف ترثه الام؟ الام لو لو فرضنا ان هذا الشخص هلك هذا الفقير عندنا شخص فقير. له ام غنية وجد غني. كيف ترثه الام
لو هلك هذا الشخص الثلث عليها ثلث النفقة. كيف يرثه الجد له الباقي؟ تعصيبا الثلث يقول عليه ثلثا النفقة. قال وعلى الجدة السدس نعم يعني من له جدة واخ لغير
على الجدة الثلث والباقي على الاخ. يعني هذا رجل فقير وله اخ شقيق. وجدة اخ شقيق غني. وجدة غنية كم يجب على الجدة من النفقة؟ السدس. لانها هكذا ترثه. وكم يجب على الاخ الشقيق؟ الباقي
لانه هكذا يرثه. فلو مات هذا الفقير عن جده اخ شقيق الجدة لها الثلث والاخ الشقيق له الباقي. قال والاب ينفرد بنفقة ولده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلو كان هناك وارثان احدهما اب قال لك الاب ينفرد بنفقة الولد. لو كان شخص له اب موسم وابن الموسر وهو فقير. اذا اخذنا بالقاعدة له اب موسر
وابن موسف وهو فقير. ها؟ كيف ينفق عليه الاب ابن الاب السدس والابن الباقي. لكن هنا قال لك المؤلف ما دام انه وجد اب فان الاب ينفرد بالنفقة. تجد جميع النفقة على الاب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذ
ما يكفيك وولدك بالمعروف. وان رأيك الثاني نعم الرأي الثاني ان النفقة عليهما جميعا الرأي الثاني ان النفقة عليهما جميعا لانه ما سوى في القرب. والرأي الثالث نعم دام ان النفقة
عليهما جميعا بانهما سواء في القرب. نعم. فاصبح عندنا قولان قول اولا النفقة على الاب وحده والرأي الثاني ان النفقة عليهما جميعا نعم مم قال مؤلف رحمه الله ومن له ابن فقير
واخ موسر فلا نفقة له عليهما. له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما. الابن لا يجب عليه ان ينفق على ابيه. لماذا انه فقير. والاخ الموسر لا يجب عليه ان ينفق على اخيه لكونه محجوبا بالابل لكونه
ليس واردا. فلا تجب النفقة الابن لفقره. والاخ الشقيق كونه محجوبا فلا نفقة. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في المذهب ان النفقة تجب مرتبة. فاذا تعذر اذا تعذرت من القريب فانه يصار الى البعيد
اذا تعذرت من القريب الابن هو القريب. تعذرت النفقة منه لكونه فقيرا فاننا نصير الى من؟ نصير الى البعيد وهو الاخ نعم الاخ قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن امه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة
من امه فقيرة وجدته موسرة نفقته على الجدة لماذا؟ اما الام لكونها فقيرة واما الجدة ها ايوة احسنت لانه لا يشترط توارث هنا ما دام انهما من عمودي النسب لا نشترط التوارث. فتجب النفقة مطلقا. ولهذا قال لك من امه
فقيرة وجدته موسى هذا شخص له ام فقيرة وجدة موسرة الام لا تجب النفقة لكونها فقيرة الجدة الموسرة يجب ان تنفق. ولو كانت محجوبة لو كانت لا ترث. لان عمودي النسب
لا يشترط فيهما التوارس. قال ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته يعني اذا وجب عليك ان تنفق على قريب من اقاربك على اخيك. لكونك ترثه فيجب ايضا ان تنفق على
زوجته يجب ايضا ان تنفق على زوجته لان ذلك من حاجة الفقير. نعم لان ان ذلك من حاجة الفقير. قال كذئر لحولين يعني الظئر هي المرضعة. فيجب الانفاق عليها في مدة حولين
فاذا كان هناك قريب فقير لك قريب صغير وهو فقير قيل يحتاج الى مرضعة فيجب عليك ان تنفق على هذه المرضعة لمدة حولين ولنفرض ان شخصا له اخ صغير يرضى بحاجة الى مرضعة فيجب عليك ان تنفق على هذه
ارضع لمدة حولين. لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء
هذا الشرط كم؟ ها؟ السادس. نعم. يقال لك المؤلف رحمه الله لا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء. وهذا شرط يعني يعني اتفاق الدين شرط في النفقة على الحواشي وشرط ايضا في النفقة على الاصول والفروع. فنحن في الاصول الفروع اشتركنا
شرطين فقر المنفق عليه وغنى المنفق وايضا نشترط اتفاق الدين في الحواشي اجتربنا خمسة شروط. هذا هو الشرط السادس. اتفاق الدين. لانه مع اختلاف في الدين انقطعت الموالاة. والاخوة والنصرة. والمواساة
نعم تنقطع مثل هذه الاشياء. وكذلك ايضا التوارث نعم لكن بالنسبة لعموده النسب ذكرنا بانه لا يعتبر التواف. واضح؟ فنقول مع اختلاف الدين انقطع انقطعت الصلات والمواساة والاخوة والنصرة. وهذا ظاهر في عمود النسب. وكذلك ايضا في
حواشي لكن في الحواشي ايضا عدم التواضع. مع اختلاف الدين. قال لك المؤلف رحمه الله الا بالولاء فلو كان السيد مسلما وعتيقه الذي اعتقه كافرا. يجب عليه ان ينفق عليه
لماذا؟ لماذا استثنى والولاء؟ قالوا لان التوارث يكون بالولاء مع اختلاف الدين والصحيح انه نعم يعني هذه المسألة مبنية على انه يثبت التوارث بالولاء حتى معقلات الدين والصواب في ذلك ان ان اختلاف الدين يمنع التوارث حتى
الولد. وعلى هذا نقول الصواب في ذلك انه لا يستثنى. وانه لا يجب على المسلم ان ينفق على عتيقه الكافر لا يجب على المسلم ان ينفق على عتيقه الكافر. وهذا القول كما تقدم هو الصواب. وهو
نعم نعم وهو مذهب المالكية والشافعية مذهب المالكية والشافعية والصواب كما ذكرنا ان انه لا توارث بالولاء. وحينئذ لا تجب النفقة. لكن المذهب يبنونه على انهم يثبتون ماذا ولا حتى معقلة الدين. والصواب انه اذا اختلف الدين فانه لا توارث حتى بالولد. قال
ولا نفقة. قال وعلى الاب ان يسترضع لولده ويؤدي الاجرة. ولا يمنع امه ارضاء طاعة ولا يلزمها الا لضرورة كخوف تلفه ولها طلب اجرة المثل ولو ارظعه غيرها مجانا بائنا كانت او نعم. طيب الاب يجب عليه ان يسترضع لولده
لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعن مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يجب ان ان يستأجر مرضعة لقول الله عز وجل وعن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب ان طلبت امه ان ترضعه
هل يجب عليه ان يمكنها او لا يجب عليه ان يمكنها؟ نعم يجب عليه ان يمكنها. اذا طلبت الام اجرة على هذا الارظاء. هل تجب لها الاجرة او لا تجب لها الاجرة؟ نقول بان هذا ينقسم الى قسمين
القسم الاول ان تكون المرأة في غير حبال الزوج الام في غير حبال الزوج. فيجب عليه ان يعطيها اجرة. لقول الله عز وجل وعن المولود له رزقهن او كسوتهن بالمعروف. وقال وان تعاصرتم فسترضع له
اخرى فاذا كانت في غير حبال الزوج فيجب عليه ان ان يعطيها الاجرة القسم الثاني ان تكون في حبال الزوج ان تكون في حبال الزوج فهل مشهور من المذهب انه تجب لها الاجرة؟ حتى ولو كانت في عصمة
يجب على الزوج ان يعطي الام الاجرة. وهي ترضع ولدها. وقالت انا لا ارظعه الا باجرة يجب عليه ان ان يعطيها الاجرة. في ظهر الاية وعن مولود له رزقهن وكسوة
بالمعروف. والرأي الثاني انه لا يجب لها في الاجرة انه لا يجب لها ما دام انها في عصمة الزوج وتحته بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فهذا شيء يجب على المرأة. وهذا اختيار شيخ الاسلام
رحمه الله ما هو الصواب في هذه المسألة؟ فتلخص لنا ان ارظاع الام انه ينقسم الى ماذا؟ نعم الى اسماعيل والصواب في ذلك انه اذا كانت في غير عصمة الزوج لها ان تطلب الاجرة. اما ان كانت
في عصمة الزوج فالصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه لا لا يجوز لها ان تأخذ اجرة على ارظاء ولدها قال ولا يلزمها الا لضرورة كخوف تلفه. يعني لا يجب على الام ان ترضع ولدها الا لضرورة
لا يلزمها لقول الله عز وجل وان تآثرتم فسترضع له اخرى. قال لك ولها طلب اجرة قال الا كخوف سلفه بان لا يقبل هذا الصبي الا ثدي امه. لقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا تلقوا بايديكم الى التهنئة
قال ولها طلب اجرة المثل. تقدم الكلام عليه ولو ارظعه غيرها مجانا بائنا كانت او تحته تكلمنا عليه وقلنا بان الام لا تخلو من امرين كما تقدم. قال وان تزوجت اخر فله منعها من ارضاء
الولد الاول ما لم يضطر اليها. لان نعم يقول لك اذا تزوجت اخ نعم فله للزوج الثاني ان يمنع هذه المرأة ان ترضع ولدها من الزوج لماذا؟ لان هذا يفوت عليه كمال الاستمتاع. لا شك ان المرأة اذا كان معها طفل فان هذا الطفل
يحتاج الى مراعاة ارضاء وحمل ونحو ذلك الى وهذا يفوت على الزوج شيئا من الاستمتاع. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى له ان يمنعها. الا قال لك استثنى قال ما لم يفطر اليها بان لا يقبل الا ثدي امه فيجب عليه ان يمكنها لما تقدم او ان المرأة افترظت
وذلك في العقد لو ان المرأة اشترطت ذلك في العقد فالمسلمون على شروطهم. قال فاصبر وعليه نفقة طعاما وكسوة وسكنا. والا يكلفه مشقا كثيرا عليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى الى اخره. نفقة الرقيق واجبة
هذه الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنفقة الرقيق وتزويجه ونحو ذلك قال ويجب عليه نفقة رقيقة ويدل لذلك ما ثبت مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل الا ما يطيق
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيع ونفقة الرقيق تنقسم الى قسمين. القسم الاول نفقة واجبة ذلك بان ينفق عليه. من غالب قوت الرقيق وكسوتهم وسكناهم. يعني ما يأكله الارقاء في ذلك
كان وذلك الزمان ويلبسونه ويسكنونه يجب عليه. هذه نفقة واجبة يعني ان ينظر الى العرف في ذلك الزمن والمكان. ما هو العرف فيما يتعلق بطعام الرقيق وكسوتهم وسكناهم لقول النبي سلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. والمعروف يرجع الى اختلاف الزمان والمكان
الى اخره. فننظر الى ما يأكله الارقة ويطعمونهم ويشربون ويلبسون الى اخره. القسم الثاني نفقة مستحبة. وهو ان يطعمه السيد مما يطعم. وان يلبسه مما يلبس لحديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم وخونكم جعلهم الله تحت ايديكم
اخوانكم واخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. فليطعمه مما يأكل وليبسه مما يلبس. نعم وهذا يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على انه يستحب ان يطعمه مما يطعم وان يلبسه مما يلبس
قال والا يكلفه مشقة كثيرا. لا يكلف هذا الرقيق مشقة ما يشق عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كلفتموهم فاعينوهم. فان كلفتموهم فاعينوا. قال وان اتفقا على المخارجة جاز
ويريحه وقت القائلة. اذا اتفق على المخارجة. المخارجة هي عوض معلوم يجعل على الرقيق كل يوم او كل شهر او كل اسبوع ونحو ذلك عوض معلوم يجعل على الرقيق كل يوم او كل اسبوع او كل شهر. هذه هي المخارجة
فمثلا يتفق الرقيق مع سيده ان يأتيه كل يوم بخمسة دراهم فهذا جائز ولا بأس به بشرط كما سيأتي. طيب وش الفائدة من المخارجة؟ نعم نعم للعلماء القول الاول ان الفائدة من المخارجة انه يستريح بقية النهار. اذا اتى بالعوظ المظروب عليه
استريح بقية النهار. الرأي الثاني هو ذهب لابن القيم ان ما زاد على العوض المضروب يكون ملك للرقيق. لا هو نتصرف فيه. نعم يكون ملكا للرقيق. يعني الرقيق يملك التصرف به. يملك ان ان يتصدق به ان يهبه ان يأكله
الى وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى ويدل على المخارجة ان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يتعلق بالمخارجة يقول بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله
تعالى عنهم وكان ابن الزبير رحمه الله تعالى له الف مملوك للزبير كان له الف مملوك على كل واحد منهم كل يوم درهم. نعم على كل واحد منهم كل يوم درهم. طيب
وش الشرط في المخارجة؟ نعم يشترط في المخارجة ان تكون بقدر كسبه. يعني لا يجوز ان تزيد المخارجة على قدر كسبه. فلو فرظنا انه يكتسب في اليوم عشرة دراهم لا يجوز للسيد ان يزيده على عشرة دراهم. قال ويريحه وقت القائلة
والنوم وقت النهار والنوم يعني وقف النوم وقت الصلاة ويعني يريحه في مثل هذه الاشياء لقول النبي وسلم فان كلفتموهم فاعينوهم وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكلفوهم ما يغلبهم الى اخره
نعم نعم والمؤلف رحمه الله تعالى ويركبه في السفر عقبة تقدم لنا ما يتعلق بنفقة الرقيق وان نفقة الرقيق تنقسم الى قسمين. القسم الاول نفقة واجبة. وهي ان ينفق عليه ما ينفق على
عرفا والقسم الثاني نفقة مستحبة. وهي ان ينفق عليه مما ينفق على نفسه ان يطعمه مما يطعم وان يلبسه مما يلبس. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى ويركبه في السفر عقبة. يعني اذا سافر برقيقه فانه يركبه
بوتارة ويمشيه تارة اخرى. يتناوب مع رقيقه في الركوب وفي النزول وهذا مقتضى العدل. اذا لم يتهيأ مكان للركوب فانه يركبه يعني تارة يركب تارة ينزل بالتناوب قال وان طلب نكاحا زوجه. لان النكاح داخل في النفق
اختلف العلماء رحمهم الله ولعلنا سنتعرض لها. هل يجب التزويج او لا يجب التزويج؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى او هل التزويج داخل في النفقة؟ او انه ليس داخلا في النفقة؟ نقول بانه داخل في النفقة كما سيأتي ان شاء الله
فاذا طلب الرقيق نكاحا فان سيده يزوجه. ويدل لهذا قول الله عز وجل وانكحوا الايامى منكم الصالحين من عبادكم وامائكم. فهذا امر من الله سبحانه وتعالى. او باعه اما ان يزوجه لان الرقيق لا يملكه. وايضا لا بد من اذن السيد في الزواج
او انه يبيعه. فاذا اشتراه السيد الاخر فانه يزوجه. قال وان طلبته وطأها او زوجها او باعها. يعني الامة. اذا طلبة التزويج فان السيد مخير بين امور ثلاثة اما ان يزوجها واما ان يطأها
اعفافا لها واما ان يبيعها. دفعا للظرر عنها. دفعا عن الضرع الرقيق قال رحمه الله وما يتعلق تقضي التأديب الى اخره هذا سيأتينا ان شاء الله في الفصل القادم باذن الله وهل للرقيق ان
يتسرع يعني ان يشتري له سيده امة يضعها او لا مشهور من المذهب ان الرقيق لا يتسرع. لانه لا يملك. والله عز وجل يقول الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. وهذا قول
اكثر اهل العلم والرقيق لا يملك. والرأي الثاني ان له ان يتسرع لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كم من عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا قول الظاهرية
وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. والقول بان الرقيق لا يملك هذا فيه نظر آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع هذا يدل على انه يملك. ولهذا
ذهب بعض اهل العلم الى ان يملك قال رحمه الله فصل وعليه علف وسقيها وما يصلحها. يجب على ما لك البهيمة ان ينفق عليها من الطعام والشراب وان يعمل لها ما يصلحها. بان يعمل لها ما يقيها
من البرد في وقت الشتاء. وما يقيها من الشمس. في وقت الصيف ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها. لا هي اطعمتها
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. نعم حديث ابن عمر حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى من هما؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها. لا هي اطعمتها ولا هي تركتها
كلوا من خشاش الارض. والبهائم محبوسة. لمصالح مالكها من الركوب والنسل والدرء ونحو ذلك. فيجب عليه ان يطعمها او ان يتركها تأكل من خشاش الارض. فدل ذلك على وجوب نفقة البهائم
ولان عدم نفقة البهائم يؤدي الى هلاكها. وهي مال وهذا تضييع للمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال قال وما يصلحها؟ كما تقدم ايضا عليه ان يصلح
بان يعمل لها ما يقيها البرد والحر. قال والا يحملها ما تعجز نعم الا يحملها ما تعجز عنه. و يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعير لحق ظهره ببطنه. قال اتقوا
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. فكلوها صالحة واركبوها صالحة. رواه الامام احمد وابو داود لما في ذلك من تعذيبها القاعدة لا ظرر ولا ضرار. وكذلك ايظا يحرم نعلها. بحيث عمران بن
طيب في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الناقة الملعونة خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة. لما لعنت امرأة ناقتها. قال وسلم خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة. وهذا من باب التعزير. قال خذوا ما عليها ودعوها مما يدل على
حرمة اللعن. وليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. ولا بالفاحش البذيء. كذلك ايضا يحرم ضرب الوجه والوسم فيه نعم الوسم في الوجه النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم في الوجه حي جابر لما مر من
سلم على حمى على حمار وسم في وجهه فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الذي وسمه رواه مسلم في صحيحه لكن اذا كان هناك حاجة كأن يكون هناك مداواة بان يحتاج
الى الكي فهذا جائز ولا بأس به وان احتاجها الوسم في العلامة فانه لا يوسم في الوجه وانما يوسم في الرجل او في الورك. او في الاذن ونحو ذلك. قال ولا يحلب
لبنها ما يضر ولدها. القاعدة لا ظرر ولا ضرر. حديث لا ظرر ولا ضرار. فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت. اذا عجز عن
نفقتها نفقة واجبة. فيخير اما ان يبيعها بان ينقل الملك فيها للبيع والحبة ونحو ذلك او ان يؤجرها لمن ينفق عليها او ان يأكلها ان كانت مما تؤكل او ان يسيبها تأكل من خشاش الارض
قال نعم طيب هذا بالنسبة النفقة البهائم بقينا في حكم نفقة على ماله من غير البهائم يعني مما لا روح فيه فهل يجب عليه ان ينفق على بيته؟ ان يصول البيت بان لا يتهدم او ينفق على النخل
يسقي النخل يسقي الاشجار يسقي الزروع. او ان هذا ليس واجبا. يعني هل يجب عليه او نقول بان هذا ليس واجبا. المشهور من المذهب انه لا يجب عليه اي لا يجب عليه ان ينفق على بيته او على سيارته. مثلا السيارة تحتاج الى تشحيم. او الى زيت
لو لم يوضع فيها هذا الزيت تعطلت وفسدت. ولا يجب عليه ان ينفق. وهذا هو من يقولون يستحب نعم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وايضا المذهب الشافعية والحنفية. لان هذه الاشياء لا حرمة لها في نفسها. ولان
تنمية المال ليس واجبا. وهذه الاشياء ليس لها حرمة. ليست مثل حيوان له حرمة او الرقيق له حرمة. هذه ليست لها ليس لها حرمة وايضا تنمية المال ليس واجبا. الرأي الثالث انه يجب عليه ان ينفق عليها
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال حيث المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال في الصحيحين. ولا شك ان هذا من اضاعة المال ولقوله سبحانه وتعالى
ولا تبذر ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وهذا لا شك انه نوع قمنا التبذير انه يجب حفظ يجب حفظ ماله والانفاق عليه الا اذا كانت النفقة نعم اذا كانت النفقة
كثيرة اذا كانت النفقة كثيرة ولا يترتب عليها فائدة معتبرة ولنفرض ان عنده نقلا لو ذهب لكي يسقيه احتاج الى وشراء المعدات والمكائن والكهرباء. وهو لا يترتب عليه كثير فائدة
فهنا نقول لا يجب عليك في هذه الحالة حتى لو هلك هذه النخلة لكن اذا كان يترتب عليه فائدة ومصلحة ويجب ان ينفق عليه او ان يبيعه. نعم اما ان ينفق عليه او نقول بان
انه يبيعه. المهم الضابط في ذلك اذا كان ترك النفقة تضييع للمال. فلا يجوز ان يضيع المال. لا بد ان اما ان ينفق عليه او ان يخرجه عن ملكه بالبيع او بالهبة او بالوقف او نحو ذلك
