قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به. وان كان من بقي غائبا او صبيا او مجنونا. انتظر
القدوم والبلوغ والعقل. الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. فاذا وجب على حامل او احائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. ثم ان وجد من يرضعه والا تركت
حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. والحد في ذلك كالقصاص. فصل في ذكر من القصاص بحضرته ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه والة ماضية ولا
فيستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف. ولو كان الجاني قتله بغيره تقدم لنا ما يتعلق بشروط وجوب القصاص. وان القصاص لا يجب على القاتل الا اذا توفرت شروط. الشرط الاول ان يكون المقتول معصوم الدم
والمعصوم نعم ان يكون معصوم الدم والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وسيأتي ايضا ما يتعلق بالمكافأة الشرط الثاني ان يكون القاتل مكلفا. فان كان صبيا او مجنونا فان عبدهما من قبيل
والشرط الثالث المكافأة بين القاتل والمقتول. وتقدم ان ان المكافأة مصطلحة وان هذا المصطلح يبحثه العلماء رحمهم الله في مواضع تقدم لنا بحثه في احكام وكذلك ايضا هنا في القصاص. والمكافأة تكون في ثلاثة امور. الملك والحرية والدين
وذكرنا ما يتعلق بالدين وانه ينقسم الى اربعة اقسام او خمسة اقسام. وهل يقتل المسلم بالذمي او لا ذكرنا خلافة جمهور اهل العلم مع الحنفية. والشرط الرابع والاخير الشرط الرابع والاخير عدم
ولادة. وان الوالد لا يقتل بولده. وذكرنا ان الوالد لا يخلو من اما ان يكون مباشرا واما ان يكون غير مباشر. وتكلمنا على هذه المفسدة. ثم بعد ذلك فيما يتعلق باستيفاء القصاص
وذكرنا تعريف استيفاء القصاص وهو وهو فعل المجني عليه او وليه بالجاني كما فعل وان استيفاء القصاص لا يكون الا بعد وجوب القصاص. فاذا توفرت شروط وجوب القصاص بقي عندنا ما يتعلق بتنفيذ القصاص هذا التنفيذ يشترط له شروط
وتقدم لنا الشرط الاول ان يكون مستحقه مكلفا. فان كان المستحقون له غير مكلفين كما لو كانوا صغارا او مجانين. او كانوا مجانين وصغارا الى اخره. فهل يستوفى او لا
يستوفى ذكرنا رأيين في هذه المسألة ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال الثاني اتفاق الاولياء المشتركين استيفاء ها  الصورة الاولى ذكرنا ان ان ان يكون جميع الاولياء غير مكلفين. هذا الصورة الثانية هنا تأتي. في الشرط الثاني. السورة الثانية
اذا كان في اولياء الدم مكلفون وغير مكلفين فقال لك اتفاق الاولياء المشتركين على استيفائه وليس لبعضهم ان به وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل
الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص ان يتفق الاولياء اي اولياء الدم على استيفاء القصاص. لا بد ان يتفقوا  وعلى هذا على هذا هذا الشرط ينقسم الى اقسام نقول الشرط يشترط ان يتفق اولياء الدم على الاستيفاء. لان الحق لهم جميعا
يتفرع على هذا الشرط اقسام القسم الاول ان يعفو بعضهم عن الذنب او عن القود القصاص ويطالب اخرون بالقصاص. فنقول يسقط القصاص لان القصاص لا يتبعظ فما دام ان بعظهم عفا فنقول بان القصاص لا يتبعظ فيسقط ويسار الى الدية
القسم الثاني ان يكون بعض الاولياء غير مكلف وبعضهم مكلف. اما اذا كانوا غير مكلفين فتقدم. فالقسم الثاني ان يكون بعضهم غير مكلف وبعضهم مكلف. فهل للمكلفين ان يستوفوا القصاص؟ او نقول بانه ليس لهم ان
سوف القصاص حتى يكلف غير المكلفين. فينتظر الصغير حتى يبلغ وينتظر اه المجنون حتى يفيق. المشهور من المذهب انه ليس للمكلفين ان ينفردوا قصعاص ولهذا قال لك اتفاق الاوليا المشتركين على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به
وهذا المشهور من مذهب الامام احمد. وكذلك ايضا الشافعي. وعلى هذا بالنسبة لغير المكلفين ينتظر الصغير وكذلك ايضا ينتظر المجنون. هذا المشهور بمذهب الشافعي وكذلك ايضا مذهب الامام احمد رحمه الله. ودليلهم على ذلك ان معاوية رضي الله تعالى عنه حبس هدبة ابن
اشرن حتى بلغ ابن القتيل. ولان الحق للجميع. فليس للمكلف ان ينفرد به حتى يكلف غير المكلف الرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة رحمه الله ان للمكلف ان يقتص ودليله على ذلك فعل الحسن. فان الحسن رضي الله تعالى عنه لما قتل ابن ملجم
علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اقتص الحسن من القاتل من ابن ملجم مع ان في الورثة ليس مكلف ولان المكلف لان المكلف ايضا يحتاج الى التشفي ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة انه هو الصواب وانه اذا
فكان هناك مكلفون من ورثة الدم فانه يستوفى له. واما بالنسبة لغير المكلفين فلهم الدية يعني اه نقول المكلفون لهم ان يستوفوا. طيب بالنسبة لغير المكلفين من الصغار او المجانين اذا لم يطالبوا اما ان يقول يسقط حقهم
واما ان يقول اذا بلغوا ان كانوا صغارا او افاقوا ان كانوا مجانين فان الدية تضمن لهم الى مكلفين الذين استوفوا. يعني المكلفون الذين قاموا بالاستيفاء يضمنون حقهم من الدية
وهذا القول هو الصواب وفيه تتحقق حكمة القصاص وفيه رحمة للجاني اولياء الدم طيب القسم الثالث تعمل القسم الثالث ان يكون بعض اولياء الدم غائبا. يعني بعضهم حاضر وبعضهم قائم. فيقول لك
مؤلف رحمه الله تعالى ينتظر الغائب. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. وهذه المسألة اهون من المسألة السابقة فاذا كان بعض ورث الدم غائبا وبعضهم حاضرا فجمهور العلماء انه ينتظر الغائب حتى يكتب. وعند المالكية التفصيل. المالكية التفصيل. يقولون ان كان
ان كان ان كانت غيبته قريبة بحيث تمكن مكاتبته الى اخره فانه ينتظر. وان كانت غيبته بحيث لا تمكن مكاتبته فانه لا ينتظر. والصواب في هذه المسألة ما عليه اكثر اهل العلم لان
الحق للجميع الحاضر والغائب وخصوصا في وقتنا الحاضر الان في وقتنا الحاضر الان بسبب تقدم الاتصال فانه مهما كان الانسان غائبا ممكن ان يتصل عليه وان يطالب بالدم او ان يعفو
الى اخره. قال رحمه الله تعالى الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى فاذا وجب على حامل الى اخره هذا الشرط الثالث من شروط الاستيفا اذا وجب القصاص وكان في استيفاء
قصاص تعدي الاستيفا الى غير الجاني فانه ينتظر. لان الله سبحانه وتعالى قال فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وايضا قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما. وفرع المؤلف رحمه الله على ذلك
قال فاذا وجب على حائل على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. لان قتل الحامل حينئذ يتعدى الى الولد وايضا قتلها قبل ان تسقيه اللبأ. واللبأ هو الحليب في اول الولادة. والطفل يحتاج
سئل هذا الحليب كثيرا ويحصل به تغذي الطفل اكثر آآ من اكثر من بقية اوقات الرضاعة. انفع ما يكون طفل هو حين الولادة. يعني انفع ما يكون للطفل من حليب امه حين ولادة. ولهذا قال لك المؤلف حتى تسقيه اللبن
فقتلها قبل ان تسقيه اللبأ هذا يؤدي الى الاضرار بالطفل ولا ظرر ولا ضرر والا تركت ثم ان وجد من يرظعه والا تركت حتى تفطمه ان وجد من يرظع هذا الطفل فانها تقتل اذا لم يكن هناك مظرة على الطفل
وان لم يجد يوجد من يرظعه فانها ايظا ينتظر حتى ترظع هذا الطفل تختمه والان يوجد بعض الحليب المصنع. فهل هذا الحليب يقوم مقام ارظاع الطفل؟ هذا اسأل المختصين فان كان ارتظاع الطفل من هذا الحليب لا يظره
فنقول بانها تقتل وان كان ارتظاؤه من هذا الحليب يحصل به ظرر على الطفل فنقول بانه ينتظر حتى ترضعه وتفطمه يدل لذلك ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من قصة الغامدية فان النبي صلى الله عليه
سلم قال ارجعي حتى تضعي ما في بطنك. ثم قالها ارجعي حتى ترضعي. ارجعي حتى تضعي في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ترضعي. قال ولا يقتص منها اي من الحامل في طرفه
كاليد او الرجل. فلو انها سرقت مثلا لا يقتص من هذه الحامل. لان هذا يخشى ان تجهر الجنين حتى تظع يعني بمجرد الوضع يعني ظاهر كلام المؤلف انها بمجرد الوضع تقطع
وان لم وان لم تسقه اللبأ لان سقيه اللبأ ممكن بعد القطع. بخلاف القتل فانه لا يمكن بعد القتل. قال والحد في ذلك كالقصاص. الحد في هذا الحكم كالقصاص فلو ان امرأة زنت
فانه لا يقام عليها حد الزنا اذا حملت حتى اذا كانت حاملا حتى تضع ما في بطنها وتسقيه اللبى كما ذكر المؤلف ثم ان وجد اذ يرضعه والا فانه لا يقام عليها الحد حتى تفطما. قال فاصم ولا يستوفى قصاص
بحضرة سلطان او نائبه القصاص يقول لك المؤلف رحمه الله لا يستوفى الا بحضرة سلطان او نائبه. لانه يفتقر الى اجتهاد السلطان. لخشية الحيف. وآآ القصاص كما تقدم لنا من الفروق بين الحد والقصاص ان الذي يستوفي الحد هو السلطان او نائبه
واما القصاص فالذي يتولى استيفاءه هو ولي الدم. ويدل ذلك اه ما جاء في صحيح مسلم من حديث صاحب النسعة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال دونك صاحب دونك صاحبك
يعني اذهب به فاقتله. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولي الدم. فاذا كان ولي الدم القصاص فانه يمكن من ذلك. لان هذا ابلغ في التشفي. ولان الله سبحانه وتعالى قال فقد جعلنا لوليه
طالب ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لولي الدم. فلا يسرف في القتل فدل ذلك على انه هو الذي يتولى القتل. لكن هنا لابد ان يحضر السلطان. او نائب السلطان يحظر اقامة القصاص. والان
السلطان الان يخرج آآ رجل من الهيئة وآآ يعني مندوب من الهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع رجال الامن ومندوب من المحكمة الى اخره. هؤلاء كلهم ينوبون عن السلطان
فالذي يتولى الاستيفاء هو اولياء الدم لكن لابد من حضرة السلطان لانه يفتقر الى اجتهاده لان لا حيث ويد لذلك ايضا ان يدل لذلك ايضا حديث ابي هريرة في قصة امرأة العسيف فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحد فان اعترفت فهو قد
يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فالذي تولى اقامة الحد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك ايضا في القصاص القصاص يلحق بالحد لكن الذي يمكن من الاستيفة هو ولي
الدم قال الا الا بسلطان او نائبه والة ماضية. لان الالة الكالة هذا اسراف في القتل والله عز وجل يقول فلا يسرف في القتل وحي شداد ابن اوس في صحيح مسلم يقول النبي وسلم اذا قتلتم فاحسنوا
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة  ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بالسيف. ولو كان الجاني قتله بمثله هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى بما يستوفى القصاص
فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يستوفى القصاص بالسيف. واستلوا على ذلك بما يروى عن النبي وسلم انه قال لا اود الا بالسيف. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. والرأي الثاني مذهب المالكية والشافعية
ان القصاص يستوفى بمثل ما قتل الجاني. ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل وان فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وايضا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وايظا حديث انس في الصحيحين في قصة
الجارية التي رظ اليهودي رأسها بين حجرين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرظى رأسه بين حجر وهذا القول هو الصواب. وعند المالكية والشافعية يعني يستثنون مسألة. لان المالكية والشافعية يستثمرون مسألة
يقولون اذ قتله بامر محرم فانه يقتل بالسيف يعني هم يقولون يقتل الجاني بمثل ما قتل الا ان قتله بامر محرم فانه يقتل باي شيء؟ يقتله بالسيف. فمثلا لو سقاه الخمر حتى مات
او لاط به حتى هلك. فانه يقتل بالسيف. وقال بعض الشافعية اذا قتله بامر محرم يفعل به بمثل ما فعل من المباحات. فاذا سقاه خمرا حتى هلك فانه يسقى ماء حتى
سيهلك او نحو ذلك. واذا لاط به حتى هلك فانه يؤتى بعصا ونحو ذلك. ويدخل في دبره حتى لما تقدم من قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
الطرف يستوفى بالسكين. قال رحمه الله باب العفو باب العفو عن القصاص طيب بالنسبة اولياء الدم كما قلنا هم الذين يتولون استيفاء القصاص اذا كانوا يحسنون ذلك. اذا كانوا لا يحسنون لا يحسنون ذلك فانهم يتولون لا يتولون الاستيفاء
اذا كانوا يحسنون وتشاحوا في الاستيفا. كل يريد ان يتولى الاستيفا فقال العلماء يطرع بينهم. قال باب العفو عن قصاص. العفو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. واصله المحو والطمس. قال يجب
بالعمد يجب بالعمد القود او الدية في خير الولي بينهما هذه المسألة بما يجب في القتل العمد بما يجب القتل في القتل العمد للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو المشهور من المذهب. وكذلك ايضا مذهب الحنفية
ان الواجب بالقتل العمد احد امرين ان القصاص واما الدية. الواجب بالقتل العمد احد امرين. اما القصاص واما الدية دليلهم على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له
فاهله بخير النظرين. اما ان يؤدى واما ان يقاد. فاهله بخير النظرين اما ان يؤدى واما ان يقاد. الرأي الثاني ان الواجب بالقتل العمد هو القصاص فقط الواجب بالقتل العمد هو القصاص. واستلوا على ذلك وهذا رأي المالك والشافعي. واستدلوا على ذلك
قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص  وش يترتب على هذا؟ يعني هذا الخلاف هل له ثمرة؟ او ليس له ثمرة؟ ها؟ اذا عفوا لهم الدين. نعم ايه
هذا الخلاف له ثمرة. لو ان اولياء الدم قالوا نريد الدية. فعلى رأي الحنابلة الحنفية يمكنون منها او لا يمكنون؟ يمكنون. لان الواجب بالعمد اما الدية واما القصاص. وعلى رأي
والشافعي ليس لهم الدية الا اذا رضي المجني عليه. الجاني الا اذا رضي الجاني. لو قال الجاني اني لا ادفع الدية. اما قصاص والا لا ادفع الدية. ها؟ على كلام
مالكية ها والشافعية له ذلك. لكن على كلام الحنابلة والحنفية لا يمكن الجاني من ذلك بل يجب عليه اما القصاص واما واما الدية. والصواب في هذه المسألة هو ما دل له حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهله بخير النظرين. اما ان يؤدى او
هذا الصواب في هذه المسألة واما قول الله عز وجل كتاب الله آآ نعم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص كتاب الله القصاص الى اخره فنقول بان هذه الادلة من
كتاب السنة دلت على وجوب القصاص. وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه دل على وجوب الدية. قال قال وعفوه مجانا افضل. العفو عن القصاص هذا جائع جائز بالاجماع. يجوز بالاجماع لكن
هل الافضل ان يعفو المجني عليه؟ او ولي المجني عليه او الافضل الا يعفو هل افضل العفو او الافضل عدم العفو؟ قال لك المؤلف رحمه الله الافضل العفو لقول الله عز
عز وجل وان تعفو اقرب للتقوى والرأي الثاني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العفو يكون افظل اذا كان اصلاحا لان الله سبحانه قال قرن العفو بالاصلاح. فمن عفا واصلح. فاذا كان العفو اصلاحا فهو افضل
اما اذا كان العفو افسادا فانه لا يكون افضل. فمثلا لو كان هذا الشخص معروف بالتهور وعدم الورع والتسرع ونحو ذلك فهذا الافضل انك ما تعفو عنه. الافضل ان يؤدب. اما اذا
لم يكن معروفا بالفسق عدم التورع ونحو ذلك. ولكن حصل منه هذا الزلل الى اخره فنقول هنا العفو افضل. فالصواب في ذلك ماذا؟ ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ان العفو يكون افضل اذا كان اصلاحا لان الله
الله سبحانه وتعالى قال فمن عفا واصلح فاجره على الله. اما اذا كان سيترتب على العفو مفسدة فلا كونوا افضل وتضيق حكمة الحكمة التي من اجلها شرع القصاص. قال رحمه الله فان
اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها اي اخذ الدية  يعني اذا اختار القوت قال انا اريد القصاص. فله ان يتنازل الى الدية لانه اختار الاعلى فله ان يتنازل الى الاجنب
اذ اختار الدية قال اريد الدية ها هل له القصاص؟ يقول ليس له القصاص. اذ اختار الاعلى له الاجنب. اذا يختار القصاص له ان يأخذ الدية. ان اختار الدية اختار الادنى فليس له ان يرقى
الى الاعلى. فاذا قال انا اريد الدية ثم بعد ذلك رجع. قال لا اريد اريد القصاص. يقول بانه لا يمكن من القصاص. طيب قال والصلح على اكثر منها الصلح على
اكثر منها هل له ان يصالح على اكثر من القصاص  الائمة الاربعة يتفقون على انه يجوز الصلح على اكثر من الدية اختار ولي الدم القصاص فله ان يصالح على اكثر من الدين. قال انا اريد القصاص. فقال الجاني خذ ديتين ثلاثة
اربعا وصالح معه ها فان هذا جائز. ولا بأس به وهذا باتفاق الائمة الاربعة واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في الصلح عن دم الحمد وايضا حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى قال عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولياء القتيل فان شاءوا قتلوا وان
واخذوا الدية الى ان قال وما صلحوا عليه فهو له. وايضا يدل لذلك قصة معاوية رضي الله تعالى قال عنه في اه هدبة نعم عند خدمة من خشرم دفع له الحسن
قال الحسين في هدبة من خشرم قتل فدفع الحسن والحسين الى ابناء القتيل سبع ابيات رفضوا فقتل هدبة رحمه الله. قال وان اختارها يعني اختار الدية. فليس له الا الدية. ليس له ان يرقى الى القصاص. لانه اسقط حقه من القصاص. او عفا مطلقا. يعني اذا عفا
ولي الدم مطلقا قال عفوت مطلقا ولم يقيد ذلك بقصاص ولا دية فانه تجب له الدية لان الانصراف لان انصراف العفو الغالب انه ينصرف الى المقصود الاعظم وهو القصاص. او المطلوب الاعظم وهو القصاص. فاذا قال عفوت ولن يقيد ذلك
او قصاص فانه آآ ينصرف الى المطلوب الاعظم وهو القصاص. اللهم الا اذا نوى. يعني اذا نوى العفو مطلقا عن الدية والقصاص فليس له شيء ولا يجوز له ان يطالب. فحينئذ لا تخلو هذه المسألة من اقسام. القسم الاول ان ينوي العفو عن
القصاص فله الدية. القسم الثاني ان ينوي العفو عن القصاص والدية فلا شيء له. القسم ثالث ان ينوي العفو مطلقا دون ان يقيده بقصاص اودية. ها فنقول هنا ماذا له القصاص له الدية وليس له القصاص. قال اوهلك الجاني
اذا مات الجاني هو طالب بالقصاص ثم ان الجاني مات نقول ليس له الا الدية بتعذر استيفاء القود لفوات المحن. قال فليس له غيرها. واذا قطع اصبعا امد فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس وكان العفو على غير شيء فهدى
وان كان العفو على مال فله تمام الدية  هذه المسألة تنقسم الى قسمين يعني اذا جنى عليه اذا جنى على شخص ثم سرت الجناية كما ذكر المؤلف قطع اصبعه قطع رجله ثم سرت الجناية. قطع الاصبع فسرت الجناية الى
الكف ففسد الكف. او سرت الجناية الى النفس فهلك المجني عليه فهذه المسألة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون العفو مجانا. يقول عفوت مجانا. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى هدر. لماذا هدر؟ قال
قالوا لان الجناية لن يجد بها شيء. هذا الاصبع لم يجب بها شيء وسيرايتها تابعة. التابع تابع. التابع ياخذ حكم المتبوع. فالجناية على هذا الاصبع ها عفا عنه هذي الاصل الجناية فسراي ايظا تقول تابعة لاي شيء
للاسف تقول تابعة الاصل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو رأي جمهور اهل العلم لما ذكرنا من التعليم. والرأي الثاني الثاني انه يجب   نعم الرأي الثاني انه اذا عفا
فانه يجب القصاص اذا سرت وهذا قال به الامام مالك رحمه الله تعالى والصواب في ذلك الصواب في هذه المسألة انه ينظر الى القرائن اما القصاص فلا يجب. لانه عفا
اما بقية الدية كما لو سارت الجناية الى الكف او سرت الى النفس يظهر والله اعلم اذا كان قصد الجاني العفو عن نفس الجناية على الاصبع. لقولها يسيرة او اولياء المجني عليه
عفوا عن الجناية على الاصبع لكون ذلك يسيرا ثم بعد ذلك سرت الجناية الى الكف او النفس يظهر والله اعلم ان لهم بقية الدية. فما عفا عنه يسقط. وبقيت الدية يكون له
اذا كان عفوه عن جميع الجناية لانه ما قصد العفو عن هذه الجناية عن الاصبع فقط وانما عفوه مطلقا عن الجناية وسرايتها فهؤلاء لا شيء لهم. لكن الذي يظهر والله اعلم انه اذا
تقيد العفو بالجناية قد عفوت عن هذه الجناية هنا له بقية الدية. اما لو عفا مطلقا عن الجناية وعن سرايتها فله تمام الدية. هذا القسم الاول. القسم الثاني وان كان العفو على مال فله تمام الدية
يعني بني على هذا الاصبع قال انا لا اريد القصاص قطع اصبعه قال اريد دية الاصبع ثم بعد ذلك سرت الجناية الى الكف او سرت الى النفس فله تمام الدية. القصاص ليس له قصاص. لانه عفا
ان بعض الجناية ما يمكن ان يقتص من جناية دون جناية فهو عفا عن بعض الجناية. فالقصاص ليس له لكن له تمام ماذا؟ تمام الدية قال وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما
اذا وكل ولي الجناية من يقتص. ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما  يؤخذ من هذا يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله كما تقدم من الذي يتولى استيفاء القصاص من هو؟ ولي الجناية
طيب اذا كان ولي الدم لا يحسن او يحسن هل له ان يوكل او ليس له ان يوكل؟ قال يؤخذ من ذلك ان له ان يوكل يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان ولي الجناية ولي الدم له ان يوكل. فمثلا هو الذي
سيستوفي يحسن القصاص. انا لن استوفي اوكل فلانا يقتص عني او لا يحسن فله ان يوكل لان الحق له ان الحق في الاستيفاء بولي الدم. طيب وكل الان  استوفى الوكيل. وقبل ان يستوفي الوكيل عفا الموكل
هل عليهما شيء؟ او ليس عليهما شيء؟ نقول لا شيء عليهما لا شيء عليهما. الموكل ليس عليه شيء. لانه عفا وهو محسن. ومع المحسنين بسبيل. واما الوكيل فلا شيء عليه
لانه معذور بالجهل ولا تفريط منه. قال وان وجب لرقيق اود او تعزير قذف فطلبه واسقاطه اليه اذا وجب لرقيق قوت  فطلبه واسقاطه اليه يعني وجب لهذا الرقيق قصاص كأن قطعت يده فطلبوا المطالبة بالقتل بان يقطع الجاني
او لا يقطع هذا لمن؟ ها للرقيق وقال المؤلف نعم لانه مختص به قال المؤلف او تعزير قذف. لماذا قال المؤلف او تعزير قذف ها القذف في حج لماذا لم يقل او حد قذف؟ قال او تعزير قذف. ها؟ صح. لانهم يرون ان الرقيق ليس محصنا في باب حد القذف
وعلى هذا من قذف رقيقا ولو كان عالما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرون انه ليس محصنا في في حد القذف فمن قذفه لا حد عليه. وانما يعزر وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب القدر. وان الصواب ان الرقيقة
انه محصن في باب حد القذف هذا الصواب في هذه المسألة. اللهم قد استثنى من ذلك السيد لكن سيأتينا الكلام على هذه المسألة وكرم اهل العلم فيها. المهم نفهم عبارة المؤلف. فطلبه واسقاطه اليه لانه مختص به
فان مات فلسيده اذا مات الرقيق سيده هو الذي يطالب بالقصاص او بترك القصاص لانه يقوم مقامه   قال باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. الكلام السابق كله في النفس لان الجنان
تنقسم الى قسمين. اما جناية على النفس فيؤدي ذلك الى الهلاك. واما جناية على ما دون النفس والجناية على ما دون النفس الجنيه على ما دون النفس تنقسم الى اقسام. القسم الاول جناح على الاطراف
والقسم الثاني جناية على المنافع والقسم الثالث جناية على العظام في الكسور. والقسم الرابع جناية في الجروح الجروح وهذه سيأتينا ان شاء الله الكلام عليها كلها. نفهم الانواع هذه نذكر القاعدة. المؤلف رحمه الله فصل
والعلماء رحمهم الله في الجناية على ما دون النفس لهم مسلكان. لهم مسلكان المسلك الاول مسلك العد يقولون يقتص في كذا وفي كذا يعددون يقتص كما عدد المؤلف سنقرأ الان كلام المؤلف يقتص في كذا
وكذا وكذا والقسم الثاني ها مسلك الحد الحج مسلك العبد هذا اكثر اهل العلم عليه. اكثر العلماء عليه. القسم الثاني مسلك الحد هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. مسلك الحد هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
والقاعدة في ذلك انه متى امكن القصاص في الاطراف والمنافع والجروح كسور وجب. هذه القاعدة لان الله عز وجل قال كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص اما على المذهب كما سيأتينا يقول لك في الاطراف يقتص من كذا كذا كذا طيب الكسور كسر العظام ما في قصاص
كسر ساقه كسر فخذه ما في قصاص الا السجن بس السد هو اللي فيه قصاص طيب ليش ما يكسر ساقه وكسر ساقه هل هذا ليس فيه قصاص لانه لا يمكن قد لا يجبر
واضح طيب المدافع اذهب سمعه ضربه مع رأسه حتى ذهب سمعه ذهب بصره ما في قصاص في المنافذ. طيب الكسور يقولون ما في قصاص. المنافع ما في قصاص. الجروح ايضا يعددون. كما سيأتين
الى اخره والصواب القاعدة في ذلك ها مسلك ماذا؟ مسلك الظبط والحد وانه متى امكن القصاص  في الاطراف او المنافع او الكسور. او الجروح. فانه يجب لان الله عز وجل قال كتب عليكم القصاص وقال وسلم كتاب الله القصاص. كتاب الله القصاص
وهذا القول هو الصواب وهو يريح يعني هذا الكلام الذي سيأتينا في كلام المؤلف كل نختصره فيما ذكرنا من هذا الظابط لكن نقرأ كلام المؤلف. قال من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجروح
ومن لا فلا كما تقدم لنا ان من شروط القصاص المكافأة وان المسلم لا يقتل في اي شيء ها بالكافر. تقدم الاقسام هذه المسألة. وعلى هذا لو ان مسلما قطع يد كافر هل
يقطع يده يقول لا تقطع يده فما كان في النفس يكون في ما دون النفس. وايضا تقدم لنا ما يتعلق بالذكر مع الانثى والحرمة على الرقيق خلاف الخلاف في هذه المسائل. المهم كما ذكر المؤلف هذا ضابط ذكره المؤلف قال من اقيم باحد في النفس اقيم
به في الطرف والجروح. في الجروح آآ يرحل الموظحة الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. المهم اذا كان يقتل به يقاد به في النفس فانه يقاد به في الجروح. يقاد به في الاطراف. ومن لا فلا. يعني اذا كان لا يقاد به في النفس لا يقاد به في الجروح والاطراف
قال ومن لا فلا ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس يعني لا يجب لا يجب القود فيما دون النفس الا لما يجب القود في النفس والذي يجب القوات في النفس هو العبد المحض. الخطأ ما يجب القود فيه بالنفس
فكذلك ايضا في الاطراف والجروح ما يجب شبه العمد هل يجب فيه القوات في النفس؟ لا يجب كذلك ايضا في الاطراف والجروح. ولهذا قال لك ولا يجب الا بما يجب القود في النفس. وهو نوعان يعني
فيما دون النفس نوعان في الطرف عدد لك المؤلف قال لك فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفى واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والشفر كل واحد من ذلك بمثله
والاذن نعم. كل واحد بمثله. ودليل ذلك قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الى اخر الاية  فيؤخذ تؤخذ العين بالعين وكذلك ايضا الانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفه
الى اخره هذه تؤخذ هذا الطرف يؤخذ بهذا الطرف. فاليد تؤخذ باليد والرجل تؤخذ بالرجل. اليد اليمنى باليد اليمنى والرجل اللي اه اليسرى بالرجل اليسرى والاصبع بالاصبع والكف بالكف والمرفق بالمرفق والذكر بالذكر والخصية بالخصية
والشفر في الشفر كل واحد من ذلك بمثله. نعم كل واحد بذلك بمثله   وهذا كما ذكرنا ان المؤلف رحمه الله سلك مسلك ماذا؟ العد. سلك مسلك العد. لكن نقول نحن القاعدة في ذلك الصواب
مسلك الحج وانه متى امكن القصاص لانه لانه ذكر اشياء وترك اشياء لم يذكرها المؤلف رحمه الله نعم ترك اشياء لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فهذه اه اه يقتص يقتص منها لكن المؤلف رحمه الله تعالى
لم يذكرها والصواب في ذلك فما الصواب في ذلك ان كل ما امكن القصاص في الاطراف فانه يشار اليه لما ذكرنا من الدليل على ذلك. قال وللقصاص في الطرف شروط الاول الامن من الحيث بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه كما
الانف وما لنا منه. وهذه ايضا مسألة ضعيفة يعني يقول لك لابد ان لكي نقطع اليد باليد ها لابد ان يقطعوا من اي شيء من المفصل طيب لو ان الجاني قطعه من نفس الساعد. هل في قصاص ولا ما في قصاص؟ ما في قصاص
طيب زائد الجناية الان نقول ما في قصاص لابد ان يقطعه من مفصل. اذا قطعه من فوق المفصل لا قصاص. وعلى هذا اذا كان الجاني عنده علم بدل ما يقطع
المفصل يزيد الجناية ونقول لا قصص عليه طيب قطعه من نصف الساق ها؟ ما في قصاص لا بد تقطعه من الكعب ولا لابد تقطعه من الركبة ها فيه القصاص اذا قطعه بالنصف الساق قل لهم ما في قصاص قطعه من نصف الفقد لا قصاص من نصف
لا قصاص هذا لا شك انه ضعيف الطايف والصحيح في ذلك ان القصاص واجب سواء قطعه من نصف الذراع او من بعده او من المفسد هم يقولون انه لا يؤمن الحيض. لانه ما يمكن قد انه نقول هذا لتحقيق الامن لنا طريقان
الطريق الاول ان نقطعه نقطع الجانب المفصل. ونطالبه بالارش الزائد. والطريق الثاني اننا نجتهد يجتهد ويحتاط بحيث انه يقطع من حيث جنى قطع من النصف فهذا الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله هذا لا شك انه ضعيف. وهذا يؤدي الى اسقاط القصاص. في كثير
من المواضع
