تقدمنا ما يتعلق بشروط استيفاء القصاص فنان المراد بهذه الشروط. وان استيقاظ القصاص يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون مستحقه مكلفا. والشرط الثاني اتفاق الاولياء المستحقين له على استيفاءه والشرط الثالث ان يؤمن الحي
اثناء الاستيفاء الى اخره. ما تكلمنا عليه وايضا هل يتعين الانسان بالسيد او انه يستوفى القصاص بمثل ما قتل القاتل ذكرنا ان العلماء رحمهم الله الرأي الاول وهو المشروع بالمذهب انه يتعين السفاح بالسيف. وهو قول الحنفية والرأي الثاني
انه لا يتعين بل يستوفى القصاص بمثل ما قتل رجاله. الا ان يكون محرما فانه يستوفى بالسير. ثم بعد ذلك تكلمنا عن القصاص في وانا المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا قال من اخذ بالنفس بقيت بما دون النفس. المسلم
يقاد بالمسلم في النفس. فكذلك ايضا يقاد به فيما بين النفس. ومن لا فلا الكافر لا يقتل مسلم بقتله اذا قتله المسلم. كذلك ايضا اذا قطع طرفا من اطرافه او كسر سنه ونحو ذلك او جرحه موضحة فانه
لا يقال به. مسلم كما انه لا يقاد بالكافر في النفس. فكذلك ايضا لا يقال في نجوم النفس. قال المؤلف رحمه الله متقدم ايظا من انهم يقولون انه لابد ان تكون الجناية من نقص او لا
او حد يكتفي اليه كمال الامن. وهو ما لال منه. فاذا قطع هذا المال ايه القصاص؟ اذا قطعهم المفصل فيه اختصاص. من عند القوى عند المرفق من عند الكعبة من عند الركبة المهم المفصل
اذا قطعهم من غير مفصل بان يقطعه من نصف الذراع او من نصف طنط او من نصف ساعة او نصف الفقر ونحو ذلك. فيقولون بانه لا قصاص. وذكرنا ان الصواب
هذه المسألة انه متى امكن القصاص سواء كان ذلك في الاطراف او في الجروح او في المنابر او في لقول الله عز وجل كتب عليكم بالقصاص. وقول النبي وسلم كتاب الله القصاص
وخصوصا في وقتنا الحاضر. اه بسبب ترقي الطب الى اخره ممكن الان ان يقتص سبب تقدم الطب والصناعات وهذه الالات التي وجدت ممكن ان يخطأ منك منتصفه او نحو ذلك كما جنى قال الثاني
المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا تنسر ببنسر ولا اصل انه اللي زائد ولا عكسه ولو تراضنا لم يجز نعم يقول المؤلف رحمه الله الشرط الثاني من شروط القصاص
فيما دون النفس المماثلة في الاسم والموضع. فلا تؤخذ يمين بيسار. ولا يسار ولو تراضي على ذلك. كما انها لا تؤخذ يد برجل ولا رجل بيد. فلو انه قطع يده
فانها تنقل الابصار. لو اتفق على ان اليمين هذه تخطئ فان هذا لا يجوز. كما انه لو قطع واتفق على ان تقطع يده فان هذا لا يجوز. لقول الله عز وجل كتب
القصاص قال وسلم كتاب الله القصاص وقوله القصاص بمعنى كلمة القصاص هذه تشعر بالمساواة والمبادلة. واذا اختلف الموضع واختلف الاسم وانه لا مساواة ولا مظاهرة. فقال لك المؤلف رحمه الله لا بد من
قاتلة الاسم والموضع ولا اصلي بزائد ولا عكس يعني لو كان هناك زائد فجاء الجاني وقطع الاصبع الزائد. هذا رجل له ستة اصابع. فجاء الجاني نقطع من الزائد الجامي نقطع من الجانب الزائد ما نقطع الاصل
فاذا لم يكن هناك اصبع زائد فاننا لا نأخذ الاصل. فالاصل لا يؤخذ بالزائد والزائد لا يؤخذ بالاصل. كما تقدم الدليل على ذلك. قال ولو تراضيا لم يجز. هل ما دام انه يخالف الشر فانه لا عبرة به. الثالث شرط
استواؤهما في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة بشلة. ولا كاملة الاصابع ناقصة وقلة المؤلف رحمه الله الشاب الثالث من شروط القصاص فيما دون النفي ان ان يستوي الطرفان ان يستوي الطرفان في الصحة والكمال. وعلى هذا قال لك فلا
لا تؤخذ الصحيحة بشلة. لو ان جانيا جنى على شخص على يده المقاطعة يده اليسرى شلا. فجاء وقطعها. ننظر الى اين؟ فان كانت شلة نأخذها وان كانت صحيحة فاننا لا نأخذها. لا تؤخذ الصحيحة بالشذاب
وهذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى. وخالفوا في ذلك داود الله. نعم داوود الظاهري ان تؤخذ الشلة لتؤخذ الصحيحة بالشلة لكن الجمهور يقولون بانها كتاب الله القصاص والقصاص يشعى به شيء كلمة القصاص تشعر بالمساواة والمماثلة لا مساواة ولا
وايضا ان الشلة بمنزلة الميت. بمنزلة الميت فهي اه فلا نقطة الحي بالميت. لا نقطع الحي في الميت. فلا تؤخذ صحيحة بشدة ولا كاملة الاصابع بناقصة. هذا جان هذا جانب جنى على شخص
يده كاملة. فقطع يد شخص اليسرى وهي ناقصة الاصابع. فيها اربعة اصابع فهل نأخذ يده؟ الكاملة الاصابع او نقول بان لا نأخذها ها؟ لا تؤخذ الكاملة مما وهذا ما عليه
العلماء رحمهم الله تعالى والدليل هو دليلهم هذا كما تقدم قول الله عز وجل كتاب الله القصاص في اخره. ان الكاملة تؤخذ بالناقصة فاذا قطع هذه اليد الناقصة فاننا نأخذ يده الكاملة. نأخذ يده الكاملة
هذا راعي داوود الظاهر وهذه المسألة محل فيها يعني يمكن ان يقال بان الصواب للجماهير اهل العلم وممكن ان يقال ايضا الصواب ما ذهب اليه داوود الطاهري. لان كون هذا ابتدأ وحتى فيها شيء من النقص
كما انه يقتل العاقل بالمجنون. لو ان عاقلا قتل مجنونا قتل به. بالاجبار. ويقتل كبير في الصغير ويقتل العالم بالجاهل. فكذلك ايضا هنا فنقول هذه المسألة محل اجتهاد انه تقطع الكاملة بالناقصة ردعا للتعدي على
وزجرا لهم وان رأى ايضا انها تقطع ويلزم المجني عليه يعني مثلا اليد كما سيأتينا في الديات اليد تنفيها نصف الدية اليد فيها نسبة ولتصبح فيها عشر من الدنيا اليد فيها خمسون من الابل والاصبع فيها اسهم الابل
هذه ناقصة. احدى الاصابع فقطعنا الكاملة بدلا عن الناقصة والناقصة نقصت اصبعه وقطعنا الكاملة ها كم دية كاملة؟ خمسون اربع يده ويلزم المجني عليه الا ان يأخذ الديرة او يأخذ القصاص له القصاص مع دفع اذا قيل لهذا فهذا
نعم المؤلف رحمه الله تعالى ولا عين صحيحة بقائمة العين الصحيحة هي التي لا يبصر بها يعني ذهب ضوئها مع وجودها. عين قائمة يعني لا تزال موجودة. لكن لا يبصر بها صاحبها
ذهب ضوئها فيقول المؤلف رحمه الله عين صحيحة هذا رجل عينه اليسرى صحيحة عين رجل اليسرى القائمة. التي لا يبصر بها. فهل تفقه عينه ها يعني هل نأخذ الكامل بدلا من الناقصة؟ هل نأخذ هذه العين الصحيحة
بدلا عن العين القائمة التي لا يبصر بها وهذا كما تقدم هو قول جماهير اهل العلم داود الظاهر. قال ويؤخذ عكسه ولا ارش. عكس ذلك فلو ان رجلا يده شنه
وقطع يد رجل صحيحة. فنقول لهذا المجني عليه ان تأخذ والا فاذا قال قال انا اريد القصاص تقطع يده قال اريد الفرش لان اليد ليست الصحيحة. قال اريد انه يقتص بك والفرح. يقول لك المؤلف رحمه الله
ليس له عرش وانما له اما القصاص او ماذا؟ قول. مثله ايضا اه له وان رجلا يده ناقصة قطع يد رجل كاملة. قطع يد رجله كامل فقال المجمع الذي قطعت يده الكاملة قال انا اريد القصاص
الناقصة قال اريد الاخر لان اليد فيها اربعة اصابع الارش كم؟ ها عشرة من الليل كما تقدم قال تقطع يده واعطوني عشرة. يقول لك المؤلف رحمه الله اما ان تأكل
الدين كامل وهي خمسون من الابل والى القصاص ولا برشا لك. وخلني ايضا يظهر الله اعلم لا محل اجتهاد رأى القاضي ايضا هل يلزم؟ فهذه محل اجتهاد. قال نحن ذكرنا
ان الصحيح لا يؤخذ بالناقص على الجمهور. الا عند من العلماء رحمهم الله استثنوا مسألتين. يقولون بان الصحيح لا يؤخذ بالناقص الا في مسألته المسألة الاولى اذن السميع تؤخذ باذن الاصم
الشلة اذن السميع تؤخذ باذن الاصم الشلة. يعني هذا رجل اذنه شلة. هذا رجل اذنه شلة وهو اصم لا يسمع. اذنه جاء رجل وقطعها نقطع اذنه صحيحة التي يسمع بها لماذا هنا؟ لان المقصود هنا
الجمال المنفعة ليست في الاذن هنا. المنفعة هنا ليست في الاذن. المنفعة في محل اخر ليست في الاذن هو المقصود هنا ماذا؟ الجمال. فتؤخذ هذه الاذن الصحيحة بالاذن الشديدة. ومثل ايضا المسألة الثانية
الصحيح يؤخذ بمال الاخشاب يؤخذ بمالنا الانف الاخشم الذي لا يشوب. هذا رجل لا يشد وجاء شخص وقطع انفه. واضح؟ قطع انفه فنقطع ان الصحيح الذي يشفي لان المنفعة في محل اخر غير الاب. الانف هذا باي شيء؟ بمنفعة الجمال فقط. قال المؤلف رحمه الله
اصبر النور النوم الثاني الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم كالموضخ. كما تقدم انه هم يرون القصاص فيما بين النفس ماذا؟ بعض الاطراف عددوا فيها القصاص بعض الاطراف لا يرون القصاص فيها. يقتص في هذا الطرف والطرف وبقية الاطراف لا يقتص فيها. ايضا الجروح
لا يقتص في كل الجروح يعدون المسلك عندهم مسلك ماذا؟ مسلك العبد. ما هي الجروح والموظحة هي الجرح في الوجه والرأس والرأس خاصة. وهي التي توضح العظم تبرزه. يعني يجرحه الى ان يظهر الامر. ان يقتص بها. ثانيا مما يختص فيه؟ قال وجرح
الحفظ والساق. نعم نعم. والفخذ والقدم والقدر هذه يختص فيها جرح العظم يعني جرحه حتى اوصل الى العظم جرح العضد والساق جرحه مع ساقه حتى يوصل الى والفقر جرحه معتقده حتى وصل الامر. والقدم جرحه حتى وصل
هل هي التصفية؟ ما عدا ذلك ها؟ لا قصاص. لو جرحه جرحا لم يصل فيه الى الامر الحارسة والبازلة والدامية المتلاحمة هذه انواع من الجروح هذه كل يقولون لا قصاص فيه. لو شق الجلد لكنه ما وصل الى العظم. هل يقتص او لا يقتص؟ يرون انه لا نفس. ولهذا
قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. نعم من الشجاج هذه كلها لا قصاص فيها. والصحيح كما تقدم ان الصواب انه يقتص من كل جرح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص
والله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص. فالصحيح ان كل جرأة ممكن ان يقتص منه يقتص منه. ولا ذلك بالموضحة او الجرحى الذي يصل الى العظم. بل كل جرح ممكن ان يقتص منه
نقول بانه يقتص منه. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. هذا القول هو الصواب في هذه مسلا وعلى هذا يعني انواع الجروح العلماء الحارسة متلاحمة والدامية وغير ذلك الواحد يروح كبيرة يقول الصواب في ذلك انه قص خصم
في وقتنا الحاضر الذي تقدم فيه الطب وتطورت الالة ممكنة. القصاص دون ان يكون هناك حي. قال والجروح قال ظاهرة كسر سن الا ان يكون اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة
والمأمومة فله ان يقتص موضحا وله ارش الزائد. يعني كل كل الجروح ما فيها الا التي ذكرنا الموضحة تصل العظم الموضحة وجرح الساق الذي ينغسل العظم جرح العظم قدم الى اخره. هذه الاشياء التي وصلت الامر متصل. ما عداها ما في قصاص. طيب قال الهاشمي. الهاشمة هذه ليست
ما هي الهاشمي؟ الهاشمة تصل الى العظم الموضحة تصل الى العظم. لكن الهاشمة تصل الى يقول لك هذي ما فيها امتصاص. تصل الى العضم وتهشم العظم لكن للمجني عليه ان يقتص موضحا ويأخذ عرش الزائد. الموظحة كم فيها من الابل
والحاشدة فيها خمسة الهاشمة بها عشر او خمس عشرة في عهد قديم فيها عشر خمس عشر ها كيف؟ زين صح الهاشمي نعم الهاشمة فيها عشر من الابل. اذا اختار القصاص يقول لك ارجو الزاني. الهاشم تنفيها فيها عشر من الدنيا
فانت تقتص موضحة وتأخذ كم؟ خمس لان الموضحة فيها خمس مئة ريال. كذلك ايضا الملقنة الموضحة توضح الامر. والهاشمة تهشم العظم. والمنقلة تنقل العظام. المنقلة فيها خمس عشرة من الابل وفيها خمسة عشر بعيرا. فنقول لك ان تقتص
موضحة ولك ارش الزاهد. كم ارش الزائد؟ عشرة. والمضمومة المأمومة فصل فصله الى خريطة المخ. يعني الجرح يفرض جلدة الرأس والجمجمة الى ان يصل الى ماذا؟ الى الخريطة لكنه ما يفتح الطريق. ها لو فتح الخريطة الغالب انه يهلك. يسمونها الدامغة. فريضة
المهم ان المأمومة يصل الى الخريطة. يقول المؤلف رحمه الله لكن له ان يقتص موضحة والموضحة خمس من الابل ويأخذ بين دية الموضحة والصواب كما ذكرنا في مثل هذا الوقت
سواء انه متى امكى القصاص في سائر الجروح فان القصاص هو الواجب الا اذا كان ذلك سيؤدي الى الهلاك والتلف يتعدى آآ القصاص تعدى استيفاء القصاص الى اخره. المؤلف رحمه الله تعالى فله ان يقتص موضحة وله ارش الزائد
وانقطعت جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب الخوف فعليهم القوت. نعم. بالنسبة للكسور بالنسبة للقصور ليس هناك قصاص في الكسور الا ماذا؟ كسر السن كما ذكر غير كسر الستر لو كسر ذراعه كسر ساقه كسر تسبحه الى اخره يقولون لا قصاص الا
في كسب السن فقط كما جاء في الحديث كتاب الله القصاص في عندما كسرت الربيع الله تعالى عنها ثنية احدى آآ صحابيات من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله
القصاص بالشكل السريع والصواب في ذلك الصواب في ذلك ان سائر الكسوف بقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. والله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص. فالخلاصة في
يفهم انهم يضيقون ذلك. في الاطراف ماذا؟ يعددون بعض الاطراف. في الجروح ليس هناك قصاص الا في العظم الموضحة. الموضحة في الرأس والوجه كله. او الجرح في العضد او الساق او الذراع الذي يفسد الى ما عدا ذلك ما في القصاص. الكسور
ليس هناك قصاص الا بكسر السن. المنافع اذهاب المنافع ليس هناك قصاص. اذا اذهب من الشم منفعة النكاح وهم العلة في لذلك ان ان امرتك ان استيفاء مثل هذه الاشياء لا يؤمن ان يتعبد كيف تلهمه منفعة السنة
او البصل لكن الانطلاق الطب ممكن ادوية يذهب سبعه ويذهب بصره ممكن هذا عن طريق الجراحات ممكن افضل مثل هذه الاشياء. فنقول الصواب في ذلك انه متى امكن القصاص في الاطراف في الجروح
الكسور في المنافع ان القصاص واجب ان اذا كان من الدين. قال رحمه الله تعالى وانقطع جماعة طرفه او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القول. كما تتقدم لنا في اخ. في النفس. متى تقتل الجماعة بالواحد؟ ذكرنا صورتين
الصورة الاولى التواضع. والصورة الثانية ان يصلح فعل كل واحد منهم بالقتل هنا ايضا لا تقدم يأتي هنا. فاذا تواطأ جماعة على قطع يد شخص تقتلون جميعا النظير والممسك والمباشر الى اخره يقول يقتلون يقطعون جميعا هذي
الصورة الثانية ان يصلح فعل كل واحد منهم للقهر. فنقول يقطعون جميعا الصورة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال واذا قطع جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب القردة عليهم القول. هذه السورة الثانية. الصورة الثالثة ان يأتوا الحديدة ونحو ذلك
اعتمدوا عليها جميعا حتى يقطعوا يده او رجله او اصبعه فنقول بان القول عليهم جميعا قال رحمه الله تعالى والسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها وسراية سراية الجناية مضمونة
الجناية مضمونة في النفس فما دونها فاذا جنى على شخص على اصبعه ثم بعد ذلك سرت الجناية. امتد المرض وتزايد حتى اتى على النفس كلها. ها والان قطع اصبعه فقط. ثم بعد ذلك صارت الجناية حتى اتت على الكف
والشر من الجاني هل يضمن الاصبع او يضمن الكف فقط؟ ها؟ يقول يضمن الجميع الاصبع والكف الكف جميعا والاصبع يكون داخل في الكف. طيب سرت الجناية الى النفس. نقول بانه يضمن
النفس كلها سراية الجناية يقول بانها مضمونة قال القصاص فلو انه قطع اسبق شخص ثم اتينا به وقطعنا اصبعه. لكن بسبب القطع تلفت يده هل تضمن له اليد؟ او نقول بان اليد لا تضمن؟ لا تضمن. بسبب
تلفت نفسه نقول بانه لا لانه مأذون لنا في هذا القصر والقاعدة ان ما على المأذون غير مضمون. نقول بانه لا ضمان. ففرق بين الجناية وصراعة القول ان صراع الجناية مضمونة. لانه غير مأذون فيها
فانها غير مضمونة. لانه مأذون فيها. قال رحمه الله تعالى ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. لحديث جابر لرجل جابر ان رجلا جرح رجلا فاراد ان ان يستقيم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان استقام
من الجارح حتى يبرأ المجروح من الجارح حتى يبرأ المجنون المؤلف رحمه الله تعالى لا يستقاد من قبو ولا جرح يقال له فاذا قطع يده فنريد ان تقطع يده قل اصبر حتى يبرأ الجرح. لانه ربما ان يسري. نعم ربما ان يسري الجرح الى النفس
قل لي ربما يسري الى بقية اليد فاصبر ها اصبر وهذا ما ذهب اليه المؤلف والله تعالى والرأي الثاني رأي الشافع انه يجوز ان يقاد من المجني من الجاني قبل ان يقرأ جرح المجني عليه. هذا رأي الشافعي رحمه الله
يعني رأى الشافعي رحمه الله تعالى لان الاصل لذلك الاصل في ذلك الاصل في القصاص الفورية. كما سيأتيه الاصل في اختصاص الفورية. ويظهر والله الله اعلم ان مثل هذه المسألة يرجع فيها الى الطب. وهل ممكن ان تسري الجناية؟ حيث الوالد ضعيف. حيث جابر هذا ضعيف
فما دام انه ضعيف لا يؤخذ به. لكن يرجع الى الطب. فاذا قال الاطباء انه لا يمكن ان يسري الجرعة. مثلا قطع اصبعه حتى الان يحتاج شهر حتى يبرأ الجرعة. وقال المجني عليه يريد ان يقطع اصبعه
فنقول ينظر الى الطفل اذا كان يحتمل الكعبة من السرايا يقول انتظر ربما يحصل سراره الى الكف سراعه الى النفس انتظر
