قال رحمه الله تعالى كتاب الديات تحدث لنا ما الذي يجب العمد؟ هل نجد القصاص هل يجب القصاص عين القصاص او ان الواجب احد شيئين القصاص او الدين وذكرنا خلاف اهل العلم
في هذه المسألة وما الذي يترتب على هذه المسألة من خلافه؟ والديات جمع نية وهي وهو المال المؤدى الى المجني عليه او وليه بسبب الجناية المال المؤدى الى المجني عليه او ولي بسبب الجنان. قال رحمه الله
قال رحمه الله تعالى كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته. فان كانت عمدا محضا ففي ما من الجاني حالة العبد والخطأ على عاقلته الجناية اما ان تكون مباشرة
اما ان تكون مباشرة او تكون تسببا اما ان تكون مباشرة او تكون تسببا المباشرة ان يباشر الجنان والتسبب ان يتسبب في الجناية دون ان يباشرها كما لو حفر حفرة وسقط فيها شخص الى اخره
فهذا من قبيل التشهد. الجناية سواء كانت مباشرة او تسببا تجب فيها الدين. قال كل من اتلف انسانا بمباشرة او لزمته ديته فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالا. وهذا تقدم الكلام عليه
ذكرنا الفرق بين قتل الهم وشبه العمد. يعني ما الذي يتفق فيه؟ العمد وما الذي يختلفان به؟ تقدم العلماء ذلك. وايضا تقدم ان تكلمنا عن الاشياء التي نتفق فيها شبه العمد والخطأ والاشياء التي يقترب فيها شرك العمد عن القبر. هذا
قدم الكلام الى المهم مما يتفق مما يتفق فيه العمد وشبه العمد ان الدية في العمد كما سيأتينا ان شاء الله. اما الخطأ فانها مخففة. وكذلك ايضا مما يتفق فيه العمد وشبه العمد قصد الجنان
بالعبد قصد الجناية وفي شبه العمد ايضا قصد الجناية الا ان الجناية العبد تقتل غالبا واما الجناية في شبه العمد فانها لا تقتل غالبا وتقدم الكلام على ذلك طيب شبه العمد والخطأ يتفقان في عدم القصاص وان الدية
على العاقل في شبه العبد في الخطأ الا ان الدية في العام تكون ماذا مغمضة وعلى الجاني وحال واما في شبه والخطأ فان الدية تكون على العاقلة. مؤجلة في العمد تكون الدية مغلقة لكنها على الجهل في شبه العمد تكون مغلظة لكنها على عاقلة
المؤلف رحمه الله فان كانت عمدا محضن ففي مال الجاني اذا كانت البناية عمدا محضا ففي مال الجاري لان هذا الاصل ان الدين في مال جاري لكن خلق هذا الاصل في شبه العمد وكذلك ايضا في الخطأ لكونه
لم يقصد القتل. القتل روعي فيه التخفيف قال رحمه الله وشبه الامر والخطأ على عاقلته اي عاقلة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين اللتين احداهما الاخرى
بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بنيتها. على عاقلتها في الصحيحين قال وان غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابته او مات بمرض او قل حرا مكلفا وقيده فمات
الصاعقة او الحية وجبت في الدية فيهم. قصبة حرا صغيرة. يعني حبسه عن اهله فمات او اصابته صاعقة. او مات وجبت الدية وجبت الدية لانه تسبب في قتله. وهذا مما لا يقتل غالبا
كونه قصده حبسه عن اهله فجاءت الحية ولدغته. هنا لم يقصد قتله. او اصابته الصاعقة الى اخره هذا من قبيل ماذا؟ شبه العبد. لان هذا لا يقتل غالبا كونه حبسه عن اهله هذا لا تغادر او جاءته الصاعقة
ونحو ذلك او مرض ثم هلك هذا من باب شبه العمد كما تقدم لنا في ضابط العمد قصد الجناية وان مما يخطب قال وهذا الذي مشى عليه المؤلف انه تجب في ذلك الدين من كون متسبب هذا وجه في المذهب
الثاني انه لا رياء. الراوي الثاني انه لا يلزمه شيء وهذا هو المذهب هذا الوجه الثاني وهو المذهب. وما مشى عليه الماتن هو احد الوجهين وهو الصواب في هذه المسألة. الصواب في هذه المسألة انه تجب الدين بانه تسبب في القتل
وهذا من شرك العمد كما سلفنا لكن المذهب انه لا يجب شيء. لانه لم يباشر القتل والصحيح ما باشر القتل الا انه تسبب الى القتل. فالصحيح ما مشى عليه المؤذن
قال او قل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او الحية وجبت فيهما لانه هلك في حالة عبده. لكونه قل هذا الحرم المكلف وقيده فمات بالطارق ومات بالصاعقة وجاءت الحية ودهشت ونحو ذلك فتقول بان هذا تسبب في
وما دام انه تسبب في القتل فانه تجب فيه الدين. قال فصل واذا تأدب الرجل ولده او سلطان رعيته او معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما بيده التأديب هل يقبل المؤكد او لا
نقول ان تعدى لا يغضب. وان لم يتعدى لا يغضب اشترط له صورة. الشرط الاول الشرط الاول الا يزيد على عشر درجات الشرط الاول الا يزيد على عشر جلدات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا يوجد فوق عشرة اسواف الا في حد من حدود الله. الشرط الثاني شرط الثاني الا يزيدك الكيفية. لا يضربه ضربا مبرحا. كما انه لا يزيد في الكمية كذلك ايضا لا يزيد في الكيفية. بحيث يضربه ضربا مبرحا. يقول بان هذا لا يجوز. الشرط
ان ينوي القتال من امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ينوي امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينوي الانتقام. لنفسه. لانه اذا لم يكن هذا الادب لله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع ان يكون المؤدب
مما ممن يحتمل التأديب. ان يكون ممن يحتمل التأديب. فان كان صغيرا لا يحتمل التأثير والضرب ونحو ذلك فانه لا يجوز له ان يؤدبه الا بما يليق به من الزجر والتوبيق اما بالظرب ونحو ذلك وهو لا يحتمل التأثير فان هذا
نقول بان هذا تارك الصلاة. الشرط الخامس ان يكون له سلطة التأثير. كالاب مع اولاده والسلطان مع رعيته والزوج مع زوجته والسيد مع رفيقه والمعلم مع تلميذه الى اخره له سلطة. فاذا كان كذلك فان هذا جائز. قال واذا ادب الرجل
ولده او سلطان رعيته او معلم صبيه ولم يسرف. لم يضمن ما ترث بيده انه فعل ما له فعله شرعا. وما ترتب عن مأذون غير مضمون. قال ولو كان التأديب لحامل
فاسقطت المؤدب. ضمنه المؤدب المقدم لانه تسبب في اسقاطه. لانه تسبب في اسقاطه فاذا ادب الحظ كان يقدم الزوج زوجته وهي حامل. فاسأل فانه يضمن هذا الجليل. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بدية الجليل. وان دية الجنين
اذا تبين فيه خلق الانسان فان فيه غرة. هذا تأكيد. لان الحامل قد يحصل اجهاض وانما يؤدبها بما ونحو ذلك. قال وان طلب السلطان امرأة لكسب حقه رجل بالشرق في دعوى له فاسقطت ضمنه السلطان
اذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى خطابها السلطان امر من الامور لا يريد ان يستكشف هذا الشيء وان يسري الى حق الله عز وجل يقول رحمه الله يضمن يضمن السلطان لماذا؟ لانه
اوسعت عليها رجل بالشرط. يعني رجل لهذه واحضر الشرط في في دعوة له فاسقطت السلطان المسألة الثانية السلطان والمسألة بسبب وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وايضا قال به وايضا هذا هذا هو المذهب طالب به الشافعية. والراجل الثاني
الرأي الثاني لا يلزمهما شيء وآآ ورد عن عمر رضي الله تعالى عنها علي طلبها عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم او لا يقبلوا فافتاه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه يضمن لانه افزعها
يظهره الله على انه ثبت هذا الاثر عن عمر وعلي وعلي رضي الله تعالى عنه والعين الراجعة باذن الله قال رحمه الله ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل او يسأل شجرة شجرة فهلك
ولو ان الامر سلطان كما لو استنجره سلطان او غيره واضح. فلو انه امر فان هذا ويؤخذ من كلام المؤلف انه لو امر غير مكلف وهلك يضمن او لا يضمن
او فاذا امر المكلف وضعت الشجرة لا ضمان عليك او هلك لانه لم يكره بخلاف ما اذا امر
