باب مقادير ديات النفس دية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم فضة او مئتا بقرة طماطم او الفا شا هذه اصول الدية. فايها احضر من تلزمه لزم الولي قبوله. ففي قتل العمد
وشبهه خمس خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون. وفي الخطأ تجب اخماسا. ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض. ولا تعتبر خبر القيمة في ذلك بل السلامة. ودية الكتابيين استديت المسلم. ودية المجوسي والوثني ثمانمئة
درهم ونسائهم على النصف كالمسلمين. ودية الرقيق قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرء ويجب في الجنين ذكر كان او انثى عشر دية امه غرة وعشر قيمتها ان كان مملوكا
وان جنى رقيق خطأ او عمدا لاقود فيه او فيه قود واختير فيه المال او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين ان يفديه بارش جنايته او
تسلمه الى ولي الجناية فيملكه او يبيعه ويدفع ثمنه قال المؤلف رحمه الله باب مقادير ديات النفس المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره وسيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى اولا
عن قدر دية النفس. ثم بعد ذلك سيتكلم عن قدر الاعضاء والمنافع والجروح والقصاص يقول المؤلف رحمه الله تعالى الدية الحر المسلم مئة بعير او الف مثقال او الف مثقال ذهبا
او اثنى عشر الف درهم فضة او مائة بقرة او الفا شاة   النفس اما ان تكون مسلمة او تكون كافرة واما ان تكون ذكرا او تكون انثى واما ان تكون حرة او تكون رقيقة
فهذه الستة اقسام وكذلك ايضا اما ان تكون حملا في البطن او غير حمل فهذه سبعة اقسام سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ديات هذه الاقسام كلها. فبدأ بالقسم الاول
وهي دية الحر المسلم. فقال بان ديته مئة بعير او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة او مئتا بقرة او الفا شاة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد
رحمه الله تعالى وان اصول الدية هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اما الابل او الذهب او الفضة او البقر او الشيعة فهذه خمسة اصول هذه خمسة اصول كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
الرأي الثاني ان اصول الدية ثلاثة وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وهي الابل والذهب والفضة والرأي الثالث ان الدية ليس لها الا اصل واحد فقط وهو الابل وهذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى
وهو لواء عن الامام احمد رحمه الله وهذا الخلاف في اصول الدية ينبني عليه مسألة كما سيأتينا ان شاء الله كما سنشير اليها المشهور من المذهب كما سمعنا ان اصول الدية
خمسة الابل والبقر والغنم والذهب والفضة ودليلهم على ذلك حديث شابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض في الدية على اهل الابل مائة من الابل وعلى اهل البقر مائتي بقرة
وعلى اهل الشاة الفيشاة وهذا وهو ابو داود رحمه الله تعالى  ايضا ابن ابي شيبة والبيهقي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا استدلوا بحديث عكرمة عن ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في دية القتيل اثني عشر الف درهم اثني عشر الف درهم الذين قالوا بان الاصول ثلاثة كما هو قول مالك وابي حنيفة  قالوا بانها الابل
والذهب والفضة اما الابل فدل ذلك حديث عمرو بن حزم وفيه وفي النفس المؤمنة مئة من الابل النفس المؤمنة مئة من الابل وكذلك ايضا هو الوالد عن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك ايضا كما سيأتينا
في ديات الاطراف والمنافع والكسور والجروح ان هذه مقدرة بالابل فكذلك ايضا النفس تقدر بالابل واما الذهب والفضة فلان الذهب والفضة هي قيم الاشياء وقالوا بان الاصول هذه ثلاثة الرأي الثالث رأي الشافعي
ان انه لا اصل الا اصل واحد وهو الابل دليله على ذلك حديث عمرو بن حزم وفي النفس المؤمنة مئة من الابل. وهذا الحديث تلقته الامة بالقبول. وكذلك ايضا كما تقدم ان هذا وارد
عن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا كما سيأتينا ان شاء الله ان الاطراف والجروح والكسور انها مقدرة بالابل. فكذلك ايضا النفس مقدرة بالابل وهذا القول هو الصواب. يعني ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى
وان  الدية ليس لها الا اصل واحد وهو الابل قال رحمه الله هذه اصول الدية. فايها احذر من تلزمه لزم الولي قبوله وهذه فئة الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
اذا قلنا بان اصول الدية خمسة كما يعدد الحنابلة رحمهم الله فان ولي الدم اذا احضر له الجاني اي اصل من هذه الاصول فانه يجب عليه ان يقبلها فان احضر له الذهب
قبل ان احضر له الفضة قبله واليوم الفضة رخيصة جدا بخلاف الذهب فولي الدم او الجاني يحضر فظة لان الفظة رخيصة جدا وان احضر له ابلا او بقرا او غنما الى اخره يجب عليه ان يقبله
اذا قلنا بان هذه الاشياء الخمسة كلها اصول وان قلنا بان الاصل هو الابن. كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فانه لا يجب على  المجني عليه او وليه ان يقبله الا ماذا
الا الابل يعني لو انه اعطاه ذهبا او اعطاه فضة او اعطاه بقرا فله ان يرد ذلك ولا يأخذ الا الابل. اذا تصالح عن شيء فهذا جائز كما تقدم لنا ان الصلح
على دم العمد انه جائز باتفاق الائمة. فاذا تصالح على ذلك فان هذا جائز لكن اذا لم يتصالحا واختلفا وطالب ولي الدم الابل فانه يجاب الى ذلك. اذا قلنا بان الاصل انما هو الابل فقط
اما اذا قلنا بان هذه الخمسة كلها اصول فانه اذا طلب الابل للجاني ان يعطيه الفضة او البقر ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض
تقدم انا في اول الحديث عن قصاص في اول كتاب القصاص ان ذكرنا ان العمد وشبه العمد يتفقان في بعض الامور ويختلفان في بعض الامور فمن الامور التي يتفق فيها
قتل العمد وشبه العمد تغليظ الدية الدية مغلظة في العمد وشبه العمد. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض  بنت المخاض هذه لها سنة سميت بذلك لان امها
الغالب انها حملت وخمس وعشرون بنت لبود. بنت اللبون هذه لها سنتان وسميت بذلك لان الغالب ان امها وضعت وترظع وخمس وعشرون حقة هذه لها ثلاث سنوات وسميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها الفحل. وخمس وعشرون جذعة. او استحقت ان يطرقها الفحل او ان تحمل عليها الاركاب
وخمس وعشرون جذعة خمس وعشرون جذعة هذه لها اربع سنوات وسميت بذلك لانها اسقطت اه الثنية نعم سميت بذلك لانها اسقطت الثنية وهذا التغليظ يعني ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا
مذهب ابي حنيفة وكذلك ايضا مالك وان كان مالك يستثني بعض الصور يعني يجعلها مثلثة كما سيأتينا عن الشافعي رحمه الله في قتل الوالد لولده المهم ان اكثر اهل العلم يرون انها في العمد وشبه العمد
ارباعا تجب ارباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبول وخمس وعشرون حطة وخمس وعشرون  واستلوا على ذلك في حديث السعد بن يزيد انه قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباعا
خمسا وعاش جذع وخمسا وعشرين حطة وخمسا وعشرين بنت لبون وخمس وعشرين بنت مخاض وهذا الحديث ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح
الرأي الثاني في هذه المسألة الرأي الثاني في هذه المسألة رأي الشافعي رحمه الله تعالى الرأي الثاني الشافعي رحمه الله تعالى انها ثلاثون وثلاثون جذعة وثلاثون خليفة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون
خليفة كما جاء ذلك في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما متقدمة لنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو ثابت. حديث ثابت. وعلى هذا
يكون الاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وانها تجب مثلثة تجد مثلث ثلاثون حطة وثلاثون جذعة واربعون خليفة هذا هو الاقرب في هذه المسألة كما دل له حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه
هذه ديت العمد وشبه العمد وانها مغلظة ديت الخطأ بالنسبة الحر المؤمن قال لك وفي الخطأ اخماسا ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني المخا يعني دية الخطأ لا تقلظ الا في بعظ المواظع كما سيأتينا ان شاء الله
فيقول لك المؤلف رحمه الله بان دية الخطأ تجب اخماسا عشرون من بني المخاض نعم عشرون من بنات المخاطر وعشرون من بنات اللبون وعشرون وعشرون  وعشرون من بني المخاطب عندنا دية الخطأ
عشرون بنت مخاطر وعشرون بنت لبون وعشرون حطة وعشرون جذعة وعشرون من بني المخاض  وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا هو مذهب ابي ابي حنيفة
مالك والشافعي  رأيهم في هذه المسألة قريب من رأي الحنابلة الا انهم بدلا من العشرين الاخيرة العشرون الاخيرة هي عشرون من بني المخاض. هم يقولون عشرون من بني اللبود يعني عندهم عشرون
بنت مخاض وعشرون بنت نبون وعشرون ستة وعشرون جذعة وعشرون من بنات اللبود لا من بنات اللبون هذا مذهب مالك والشافعي والخطب في هذا يعمل خط في هذا يسير  نعم والحنابلة والحنفية يسدلون بحديث ابن مسعود لكنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم
لكنه موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انها اربعة ثلاثون حقة وثلاثون بنت نبون وعشرون بنت مخاطب وعشرون سيب اللمون ذكر ثلاثون حطة
وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابل لبون ذكر  وعلى كل حال يعني الخلاف بين الائمة كما تقدم  الخلاف بين الائمة الخطأ  واما في العمد وشبه العمد فقد تقدم لنا
حديث آآ عبد الله بن عمر وانه يدل لما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى قتل الخطأ هل تغلظ فيه الدية او لا تغلظ فيه الدية المشهور من المذهب ان الدية لا تغلظ الا في مواضع
يقولون اذا حصل القتل في الحرم تقلب بمقدار ثلث الدية واذا حصل في الاشهر الحرم تقلظ بمقدار ثلث الدية واذا قتنا من ذي محارمه تغلظ بمقدار ثلث الدية فاصبحت عند الحنابلة
تغلق في ثلاثة مواضع في الحرم وفي الاشهر الحرم. واذا قطن من ذوي محارمه واذا اجتمعت هذه المواضع الثلاثة فانه يجب ماذا  النفس والدية الاخرى بدل  والتغليظ نعم التغليظ هذا ورد عن عثمان رظي الله تعالى عنه
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك انها لا تغلظ في الخطأ ابي حنيفة ومالك انها لا تغلظ في الخطأ بعدم وروده والرأي الثالث رأي الشافعي انه اذا قتله في الحرم او في الاشهر الحرم او قتل
من ذوي محارمه فانه يلزم بداية قتل العمد تقدم نادية قتل عمد عند الشافعية ماذا؟ ها انها مثلثة. نعم. ثلاثون حطة وثلاثون جذعة واربعون خليفة. نعم يظهر والله اعلم ان هذا يعني الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه من باب السياسة
اذا رأى الامام ان يغلظ في الخطأ ذلك قال رحمه الله تعالى ولا تعتبر القيمة في ذلك يعني لا يشترط ان تبلغ قيمة الابل النقد فمثلا ديت الحر المسلم مائة من الابل
سواء بلغت هذه المئة الف مثقال من الذهب او اثني عشر الف درهم من الفضة او لم تبلغ فقد تختلف القيم قد تزيد قيمة الذهب وتنقص قيمة الابل وقد تزيد
قيمة الفضة وتنقص قيمة الابل فلا يشترط اذا اخرج اصلا من هذه الاصول ان يبلغ قيمة النقد هذا ليس شرطا  لو اخرج مائتي بقرة اذا قلنا بان البقر اصل من اصول الدية
فانه لا يشترط ان تبلغ قيمة البقر النقد قال بل السلامة من العيوب لان الاطلاق يقتضي السلامة يقول يشترط ان تكون هذه سالمة من العيوب. هذه الابل او البقر او الغنم
ولم يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما المراد بالعيوب والذي يظهر والله اعلم ان المراد العيوب التي تمنع من الايدزا هي العيوب التي تمنع من الايدز في اي شيء الاضحية
العيوب التي تمنع من الايدز في الاضحية هي العيوب التي تمنع من الاجزاء في الدية  قال رحمه الله ودية كتابي نصف دية المسلم دية الكتاب الان المؤلف رحمه الله تعالى
لما ذكر  المسلم الذكر الحر ذكر ديت الكتابي او نقول دية اهل كفر والكفار اما ان يكون كتابيا واما ان يكون آآ مستأمنا اما ان يكون ذميا هذا الكتاب اما ان يكون ذميا او معاهدا او مستأمنا واما ان يكون هذا الكافر
مجوسيا او يكون وثنيا او غير ذلك هذا سيأتينا ان شاء الله. قال ودية الكتاب نصف دية المسلم. الكتابي المراد به اليهود او النصراني سواء كان دميا او معاهدا او مستأمنا
يقول مؤلف رحمه الله تعالى بان دية الكتاب نصف دية المسلم الكتاب نصف دية المسلم ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بان عقل اهل الكتاب
نصف عقل المسلمين لان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهذا الحديث اخرجه الامام احمد والترمذي والنسائي وابو داوود واسناده حسن فنقول بان عقل الكتابي دية الكتاب على النصف من دية المسلم. وهذا دل له حديث عبد الله بن عمر
عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان دية الكتاب كدية المسلم وتقدم ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان المسلم يقتل الذمي تقدم ان ما ذهب اليه رحمه الله تعالى ضعيف
وقد استدل بحديث رواه ابو داوود في المراسيل وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه جعل ديته كل ذي عهة في عهده الف دينار جعل دية كل ذي عهد في عهد الف دينار
وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثالث رأي الشافعي رحمه الله تعالى ان ديتهم على الثلث من دية المسلمين. وهو ايضا ضعيف لانه لان دليله حيث عبادة
ابن الصامت وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو ان دية الكتاب يعني اليهودي او النصراني سواء كان مستأمنا او معاهدا
او ذميا انه على النص من دية المسلمين طيب ودية المجوس والوثن ثمانمائة درهم لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن عن دية اهل كتاب شرع في بيان دية بقية
اهل كفر الذكور منهم تمديته قال لك ثمان مئة درهم وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ويستدلون على ذلك يدلون على ذلك
بان هذا هو الوارد عن الصحابة عن عمر وعثمان وابن مسعود ثمان مئة درهم. اثنين يقولون بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وعثمان ابن مسعود
والاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا ظعيفة يعني ليس فيها ما يدل لما ذهب اليه المؤلف والله تعالى وان دية بقية الذكور من اهل كفر انها ثمانمئة درهم
الذي ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه جعل ديتهم اربعة الاف درهم اربعة الاف درهم لكن ثمان مئة درهم هذا لم يثبت وظاهر الحديث نعم ظاهر الحديث عبد الله بن عمرو الذي سبق لنا
ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقلا اهل كتاب نصف عقل المسلمين ظاهر ذلك ان اه ان دية الكفار انا وان كان الحديث في اهل كتاب الا ان بقية الكفار يلحقون بهم فالذي يظهر والله اعلم
ان الدية جميع الكفار على النصف من دية المسلمين ابو حنيفة يرى ان جميع الكفار اذا كان لهم امن وعهد اذا كان لهم امان وعهد ان ديتهم كدية المسلم. لكن الذي يظهر والله اعلم
حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ما دام انه ما ثبت في شيء عن النبي وسلم ان نقول بان دية اهل كفر سواء كان كتابيا او كان غير كتابي
ان ديته على النصف من دية المسلمين قال رحمه الله تعالى ونساؤهم يعني نساء الكفار من الكتابيين والمجوس والوثنيين وسائر المشركين على النصف كالمسلمين يعني على النصف من يد ذكورهم
كالمسلمين. هنا الان المؤلف لما تكلم عن دية الذكر المسلم والذكر الكافر فلخص لنا ان دية الذكر المسلم كم قد ذكر المسلم الحر مئة من الابل والذكر الكافر الحر على النصف عموما
الان شرى فيما يتعلق بديات الاناث عندنا دية الانثى من اهل كفر على النصف من ديتي ذكورهم فالكتابية كم ديتها؟ كتابية ها خمس خمس وعشرون من الابل لان الذكر خمسون من الابل
طيب ديت بقية اهل كفر غير الكتابيين من المجوس والوثنيين والدهريين الى اخره ها اربع مئة درهم لان دية الذكر على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انها كم
انها ثمانمئة درهم فدية الانثى على النصف. وتقدم لنا ان الاقرب في هذه المسألة والله اعلم ان يقال بان دية  ان يقال بان ديت الكفار عموما على النصف من دية المسلمين
وعلى هذا تكون دية الكافر الذكر خمسين من الابل ودية نسائهم النصف سواء كانوا سواء كن كتابيات او مدوسيات او دهنيات الى اخره تكون ديتها كم خمسا وعشرين من الابل
قال رحمه الله تعالى قال كالمسلمين كالمسلمين يعني ان المرأة المسلمة ديتها على النصف من دية الذكر الحر المسلم. المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الذكر الحر المسلم وعلى هذا تكون ديتها
نعم تكون ديتها يساوي خمسين من الابل. يعني معنى هذا تكون ديتها خمسين من الابل وقد جاء في حديث عمرو بن حزم المرأة على النصف من دية الرجل. لكن هذا لا يثبت
المرأة على النصف من دية الرجل لكن هذا لا يثبت لكن استقراء الشريعة نعم استقراء الشريعة نجد ان ان المرأة في كثير من المواضع على النصف من الذكر مثلا في
العقيقة تكن على النصف وفي الميراث تكن على النصف وفي الشهادة تكن على النصف الى اخره فهي النصف من الذكر من حيث استقراء الشريعة واما ما يروى المرأة النصف من دية الرجل فهذا لا يثبت في حديث عمرو ابن حزم
اه اه نعم. رضي الله عنه    ودية المرأة على النصف من دية الرجل اذا كانت اقل من الثلث يعني فيما دون ثلث الدية تستوي دية المرأة معدية الرجل. فمثلا الاصبع
كم عشر من يلدن كما سيأتين. الاصبع عشر من الابل لا فرق بين الرجل وبين المرأة فدية الذكر عشر من الابل كذلك ايضا دية الانثى عشر من الابل  يد المرأة
كم فيها؟ يدل الذكر فيها نصف الدية. خمسون من الابل. يد المرأة كم فيها خمس وعشرون من الابل على النصف يعني فيما دون الثلث يستوي الذكر والانثى في الثلث فما فوق
دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا مذهب مالك رحمه الله ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وابن عمر
وزيد بن ثابت وعند ابي حنيفة والشافعي انه لا فرق وان الدية المرأة على النصف من دية الرجل في القليل وفي الكثير. في القليل وفي الكثير. نعم  وهذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه لكن الذي يظهر والله اعلم
هو ما ذهب اليه فيما يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الحنابلة وكذلك ايضا المالكية لحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ
الثلث من ديته وهذا الحديث وان كان وان كان ضعيفا. هذا الحديث ضعيف. اخرجه النسائي وغيره ضعيف. الا انه كما تقدم لنا هو وارد عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت
قال ودية قن قيمته لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى اندية الحر المسلم والكافر الذكر والانثى شرع الان في بيان دية القن فقال قن قيمته دي ديته قيمته لانه مال
متقوم واذا كان كذلك فان ديته تكون هي قيمته قال وفي جراحه ما نقص بعد البرء وفي جراحه ما نقص بعد البرء اذا جرح هذا القن فان ذلك لا يخلو من امرين
الامر الاول ان يكون هذا الجرح مقدرا من الحر يقول الامر الاول ان يكون هذا الجرح مقدرا من الحر فيجب قسطه من قيمته يجب قسطه من قيمته مثال ذلك مثال ذلك
قطع يد الحر فيها نصف الدية قطع يد الرقيق فيه ماذا نصف القيمة تقول هذا القسم الاول. القسم الاول ان يكون هذا الجرح مقدرا من اي شيء من الحر اذا كان اذا كانت هذه الجناية مقدرة من الحر
نقول يجب قسطه من قيمته عندنا يصبح الحر فيه عشر الدية عشر من الابل تصبح الرقيق فيه كم؟ عشر القيمة وعلى هذا فقس الانملة من الابهام فيها نصف عشر الدية
يقول الانمل من الرقيق فيها نصف عشر قيمته نصف عشر قيمته هذا القسم الاول. القسم الاول كما ذكرنا ان يكون مقدرا من حر. ان تكون هذه الجناية والجرح مقدرا من حر
نقول يجب قسطه من قيمته القسم الثاني الا يكون مقدرا من حر. قال ضمن ما نقصه بعد الجرح اذا كان غير مقدر من الحر كما سيأتينا مثل الحارسة الدامية من الجروح
هذي غير مقدرة فيها حكومة بالنسبة للحر بالنسبة للرقيق ارش هذا الجرح ما نقص من قيمته بعد البرء لما نقص من قيمته بعد البرء. فاذا جرحه هذا الجرح ثم بعد ذلك
ننظر كم نقص من قيمته؟ فاذا كان نقص من قيمته الف الفان الى اخره هذا هو ارش اه اه جرحه قال رحمه الله تعالى ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى
عشر دية امه غرة وعشر قيمتها ان كان مملوكا وتقدر الحرة امة الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بدية الجنين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى طيب
اذا اعتدي على الجنين وسقط الجنين فان هذا لا يخلو من اقسام الجنين لا يخلو من اقسام القسم الاول ان تلقي نطفة فهذا لا شيء فيه القسم الثاني ان تلقي علقة
فهذا ايضا لا شيء فيه القسم الثالث ان تلقي مضغة قطعة قطعة لحم نعم قلنا القسم الثاني ماذا؟ ها؟ ان تلقي علقة هذا لا شيء فيه عند جمهور اهل العلم رحمهم الله
تعالى خلافا لمن مالك الامام مالك رحمه الله يقول اذا القت دما مجتمعا وجبت الغرة مالك يقول اذا القى الدم مجتمعا وجبت الغرة القسم الثالث القسم الثالث ان تلقي مضغة لحم لم يتبين فيها خلق الانسان
ها فهذه المذهب مذهب الشافعية لا شيء فيها وهو ايضا راية الحنفية انه لا شيء فيها وعند المالكية ها يجب فيه هؤلاء يجب يجب كان المالكية يتوسعون يعني عندنا المالكية يتوسعون
يقابلهم الحنفية يضيقون لا تجب الغرة الا بعد نفخ الروح. الحنابلة والشافعية يتوسطون القسم الرابع القسم الرابع ان تلقي مضغة تبين فيها خلق انسان ولو خفيفا اوله خفية تخطيط يد او رجل او رأس
او وجه ونحو ذلك فهذا المشهور من المذهب ومذهب الشافعي انه اذا تبين فيه خلق الانسان انه تجب فيه الغرة ومن باب اولى هو قول من المالكية عند الحنفية لا تجب الغرة الا
اذا نفخت فيه الروح يعني اذا نفخت فيه الروح وجبت القرة هذي كم من قسم اربعة القسم الخامس القسم الخامس ان تسقطه بوقت يعيش لمثله ويستهل صارخا وما هو الوقت الذي يعيش لمثله؟ ها؟ ستة اشهر فما فوق
ويسقط صارخا فهذا فيه دية المسلم كاملة اذا كان مسلما فيه هدية النفس كاملة فيه هدية النفس كاملة فتلخص لنا الاقسام كم الاقسام خمسة اقسام المؤلف رحمه الله تعالى عشر ويجب
عشر قيمتها طيب قال لك ويجب في الجنين ما المراد بالجنين هنا على كلام المؤلف الذي تجب فيه الغرة ها هو الذي تبين فيه خلق انسان. وعند الحنفية الذي نفخت فيه الروح
وعند المالكية من باب اولى بانهم يقولون لو اسقطت دما مجتمعا فانه تجب فيه القرة والقرة  آآ آآ كما جاء تفسيره في الحديث عبد او امة. نعم. لكن قدرها العلماء رحمهم الله
في خمس من الابل قال ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه يعني اذا كانت حرة ها عشر دية امه كم دية الام الحرة خمس خمسون والعشر كم
يساوي خمسين آآ خمس من الابل. يعني يساوي خمسا من الابن وهذا اذا كانت حرة وعشر قيمتها ان كان مملوكا اذا كان مملوكا فيقول لك المؤلف رحمه الله عشر قيمتها
فعشر  ان كان نعم عشر دية امه ضرة  اذا كان حرا وعشر ان كان حرا عشر دية امه وان كان رقيقا فعشر قيمتها وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
هو قول جمهور اهل العلم هذا هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا التقدير ايضا بخمس من الابل هذا وارد يعني هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه زيد ابن ثابت يعني
عشر ديتها ان كان حرا وعشر قيمتها ان كان رقيقا هذا هو الوارد عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما  والرأي الثاني رأي المالكية وان دية الجنين لا يشترط فيها
اندية الجنين لا يشترط فيها ان تبلغ نصف عشر دية الرجل او عشر دية المرأة يعني هم يأخذون بظاهر الحديث ان دية الجنين فيها غرة الجنين غرة والغرة عبد او امة
بلغت ما بلغت من القيمة المالكية الندية الجليل غرة بلغت ما بلغت من القيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قدرها قرة  تجب غرة كما جاء في حديث المرأتين في حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة المرتين اللتين اقتتلتا
فضربت احداهما الاخرى بحجر  اسقطت قضى النبي وسلم في جنينها بقرة ثم انها ماتت فقال النبي سلم بان اه العقل على وسلم الدية لورثتها  الدية العاطية لورثة المجني عليها نعم
الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين غرة وهذا هو الذي يتمسك به المالكية لكن الجمهور كما تقدم هو قالوا بان هذا التقدير هو وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وزيد ابن ثابت
رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال رحمه الله  وتقدر الحرة امة يعني اذا كانت الحرة حاملا برقيق  فانها تقدر  الحرة حاملا برقيق نقدرها امد لان الحمل الرقيق كم عشر قيمة امه
فهذه امد هذه امرأة حرة حامل برقيق حامل برقيق جني على حملها فاسقطت دية الحمل عشر قيمة امه هي ليست امة وانما هي حرة. فنقدرها نقدر هذه الحرة ماذا ها
كم تساوي لو كانت امة؟ قالوا تساوي مثلا كذا وكذا فدية هذا الجنين عشر قيمتها قال رحمه الله وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه مثل الجائفة خطأ ظاهر او عمدا لا قود فيه
الحمد لله قود فيه مثل الجائفة كما سيأتينا يقولون بانه لان وكما تقدم لنا ما هي الجروح التي فيها قصاص والجروح التي ليس فيها قصاص وان الجرحى لفي قصص ما هو؟ ها
المذهب الموضحة وكل جرح يبلغ العظم فقط ما عدا ذلك ليس فيه قصاص يضيقون فمثل الجائفة هذه ليس فيها قصاص الهاشمة ليس فيها قصاص المنقبة ليس فيها قصاص الى اخره
فاذا جنى الرقيق خطأ او عمدا لا قود فيه مثل الهاشمة والمنقلة. هذه لا قصص لا قود فيها واختير او فيه القوت وقتير فيه المال او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته
سيخير سيده بين ان يفتيه بارش جنايته او يسلمه الى ولي الجناية يملكه او يبيعه ويدفع ثمنه الى اخره. هذه المسألة ترد علينا كثيرا وهي قولهم كتعلق الجناية او تعلق ارشى الجناية برقبة العبد الجالي
كثيرا ترد وهذا مصطلح اذا اردت ان تعرف هذا المصطلح وتفسير هذا المصطلح تأتي هنا هذا موضعه كثيرا ما ما يرد عليكم هذا اللفظ في كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون
تعلق هذا المال كتعلق او تعلق هذا الحق كتعلق الجناية برقبة او تعلق ان ارشى الجناية برقبة العبد الجاني كيف تتعلق الجناية برقبة او ارشد جناية برقبة العبد الجالي. كيف ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى
اذا جنى الرقيق خطأ او عمدا ولا قود فيه او فيه القود واختير المال نقول لسيده انت بالخيار يقول لسيدي انتبه اما ان تفديه تدفع عنه اهل الجناية واما ان يباع هذا الرقيق
ويؤخذ من ثمنه عرش الجناية والباقي يدفع عليك اذا لم يبقى شيء فانه  لا فانه لا تطالب به وان بقي شيء فانه يرد اليك فان فداه فالامر في ذلك ظاهر
ان لم يفده ها فان هذا الرقيق يباع ويسدد من قيمته ارش ماذا؟ ارش الجناية قيمة الرقيق هذا اما ان تكون مساوية لارشد جناية واما ان تقول اقل واما ان تكون اكثر
فان كانت مساوية فالامر ظاهر وان كانت  ها لا يطالب السيد اذا كانت قيمته اقل من ارس جناية لا يطالب السيد وان كانت قيمته اكثر من الجناية فان الفاضل يردد من؟ الى السير. هذا هذا هو المصطلح. وقال المؤلف رحمه الله تعالى
باذن سيدي بغير اذن سيدي. اذا كان باذن سيده فانه يغرم الجناية مطلقا سيء لانه قد يكون قد تكون قيمة العبد اقل من الجناية حينئذ لا يطالب السيد لكن لو كان باذن السيد ها
اذا كان باذن السيد وكانت قيمة الرقيق اقل من الجناية ها فان الناقصة يطالب به من؟ يطالب به السيد
