قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل في دية المنافع. وفي كل حاسة دية كاملة. وهي السمع والبصر والشم والذوق. وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والاكل
والنكاح وعدم استمساك البول او الغائط. وفي كل واحد من الشعور الاربعة الدية. وهي شعر الرأس واللحى والحاجبين واهداب العينين. فان عاد فنبت سقط موجبه. وفي عين الاعور الدية كاملة. وان
طلع الاعور وعين الصحيح المماثلة لعين لعينه الصحيحة عمدا. فعليه دية كاملة ولا قصاص. رفيقة قطع يد الاقطع اه توقفنا عند دية الاسنان عند قول المؤلف رحمه الله كدية السن
السن كل سن فيه خمس من الابل  ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم وفيه في كل سن سن امس من الابل     وما يتعلق ببيئة الاسنان تحته اقسام القسم الاول ما يتعلق بالاسنان فذكرنا ان كل
فيه خمس من الابل. طيب الاطراف الاضراس والانياب. فذهب جمهور اهل العلم انها مثل الاسنان مقدمة هذا القسم الثاني. الاضراس والانياب. جماهير العلماء انها كالاسنان في كل ضرس او ناب خمس من الابل. نعم. اذا قلعت سن الصبي الذي لم
لم يجب بقلعها في الحال شيء. هذا القسم الثالث. اذا قلعت سن الصبي الذي لم يثقل فهذا لا يجب في فيها شيء لانها ستعود مرة اخرى. اذا عادت السن على خلاف
فيما كانت عليه بان عادت قصيرة فيها حكومة. نعم هذا القسم الرابع اذا جنى على سن ثم عات السن لكنها عادت قصيرة فهذا فيه قولان العلماء رحمهم الله الرأي الاول ان فيها حكومة
هنا وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني وهو رأي الشافعي ان فيها بقدر ما ذهب فاذا عادت قصيرة وقد ذهب نصفها ففيها نصف دية السن وان عاد الثلثان وبقي الثلث ففيها ثلث دية السن. نعم. اذا عادت
وهتن فتجب فيها حكومة. واذا نبتت هذا القسم الخامس اذا عادت مشوهة هذه السن العلماء رحمهم الله يقولون تجب فيها حكومة كذلك ايضا اذا نبتت السن اطول من سابقتها ففيها حكومة يعني
اذا نبتت اطول من سابقتها ففيها حكومة. واذا نبتت مائلة عن صف الاسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها واذا كانت ينتفع بها او سوداء او خضراء ففيها حكومة. فعندنا
اذا عادت مشوهة فيها حكومة اذا نبتت اطول من سابقتها ففيها حكومة اذا نبتت مائلة فهذا فيه تفصيل. ان كان لا ينتفع بها ففي هديتها كاملة. وان كان ينتفع بها او نبتت سودا او خظرا يعني رجعت سودا او خظرا فهذه فيها حكومة
نعم. واختلف اهل العلم في الواجب بقلع السن السوداء الكاملة النافعة. فذهب احمد في رواية سوداء ومنفعتها لا تزال باقية يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فيها خلاف فذهب الامام احمد رحمه الله الى ان الواجب فيها ثلث الى ان الواجب فيها ثلث ديتها نعم
لحديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية وفي يد الشلة اذا قطعت ثلث ديتها وفي في السن السوداء اذا قلعت ثلث ديتها
وهذا الحديث صريح. لكن الحديث هذا فيه ضعف. لان هذا الحديث فيه ضعف  والراي الثاني رأي المالكية ان هذه السن فيها الدية كاملة. هذه السن فيها الدية كاملة  ما دام انه ينتفع بها وكونها سوداء او بيظاء هذا لا يظر. نعم. السن
ان كانت منفعتها باقية مع حركتها من المضغ وحفظ الطعام والريق وجب فيها الدية كاملة. واما اذا كانت المنفعة قد نقصت. فذهب المالكية والحنابلة الى ان الدية تجب كاملة واذا كانت منفعتها قد ذهبت بالكامل فعند الجمهور فيها حكومة. طيب السن المضطربة
القسم السابع اذا كانت السن متحركة فجاء شخص وجنى على هذه السن. فهذا فيه تفصيل لا يخلو ذلك من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون منفعتها باقية فهذا فيها الدية كاملة. الحالة الثانية ان تنقص منفعتها. فهذا موضع خلاف. المالكية
الحنابلة يقولون فيها الدية كاملة حتى مع مع نقص المنفعة يعني بسبب الاضطراب منفعتها قد نقصت. ففيها الدية كاملة المشهور من من مذهب المالكية والحنابلة. والرأي الثاني انه ليس فيه هدية كاملة وانما فيها حكومة وهذا قول عند الشافعية
القسم الثالث او الحالة الثالثة ان تنفع ان تذهب منفعتها بسبب الاضطراب فهذا فيها حكومة. فالاقسام ثلاثة. القسم الاول ان تكون منفعتها باقية مع اضطرابها ها ففيها دية كاملة ان تنقص منفعة اجسام الاضطراب فهذه
فيها الخلاف هل فيها دية كاملة او حكومة؟ القسم الثالث ان تزول منفعتها بسبب اضطرابها. فهذه فيها ماذا فيها حكومة. نعم. السن الزائدة فيها حكومة. نعم. السن الزائدة. هذه فيها حكومة. نعم
تحريك السن اذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديدا في كاملة لان منفعتها قد ذهبت. وان كان الاضطراب خفيفا ففيه حكومة. يعني اذا جنى على سن ثابت ثم تحركت السن بسبب الجناية. السن اصبحت الان متحركة. فهذه
ان ذهبت منفعتها ففيها دية كاملة. وان نقصت المنفعة ولهذا قال لك اذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديدا ففيها دية كاملة ان منفعتها ذهبت ذهبت فنقول اذا جنى على هذه السن واصبحت السن متحركة تتحرك. فان كانت منفعتها ذهبت
فهذه فيها دية كاملة وان كان الاضطراب لا يخل بالمنفعة فهذه فيها حكومة  يعني منفعتها لا تزال باقية. لكن حصل فيها شيء من التحرك. فهذه فيها حكومة. نعم. منفعة السمع اذا ذهب السمع باكمله ففيها الدية بالاجماع يقول
رحمه الله فصل وفي كل حاسة دية كاملة. هذا ضابط. نعم هذا ضابط في كل حاسة دية كاملة فحاسة السمع فيه فيه هدية كاملة وحاسة البصر فيها دية كاملة قصة الشم والذوق الى اخره
يدل لذلك ما جاء في حديث عمرو ابن حزم وفي المشام الدية. نعم وفي المشام الدية  نعم. منفعة السمع اذا ذهب السمع باكمله ففيها الدية بالاجماع نعم هذا القسم الاول اذا ذهب السمع باكمله
ففيه الدية بالاجماع. واذا ذهب بقدره هذا القسم الثاني اذا ذهب بعض السمع فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان يعلم قدر الذاهب من السمع. فيجب قصه من الدية فمثلا اذا علمنا ان ان هذه الاذن ذهب نصف سمعها
فيقول ارشوا الجناية كم خمس وعشرون من الابل. وعلى هذا فقس الحالة الثانية اذا لم يعلم او اذا لم يتمكن من معرفة الذاهب. فيقول المؤلف رحمه الله فيه حكومة. اذا ذهب
بعض سمع هذه الاذن بعد الجناية لكن لا ندري. هل ذهب النصف الثلث الى اخره؟ فالعلماء رحمهم الله يقولون فيه حكومة هذا كان في الزمن السابق اما في وقتنا الان يعني بعد تلقي الطب
ممكن ممكن ان يعرف قدر الذاهب كم ذهب من حاسة هذا السمع عن طريق المختبرات المقاييس المتقدمة الان. نعم. منفعة البصر اذا ذهب البصر باكمله ففيه الدية بلا خلاف بين اهل العلم
نعم اذا ذهب البصر باكمله ففيه الدية بالاجماع اذا ذهب بصر احد العينين ففيه نصف الدية اذا ذهب بعض بصره احدى العينين فبقسطه كما تقدم في السمع اذا كنا نتمكن من معرفة قدر الذاهب
هذي قصة وهذا كما ذكرنا انه بعد ترقي الطب الان ممكن ان تعرف او ممكن ان يعرف قدر الداهم من البصر. فاذا ذهب نصف بصر هذه العين ففي ذلك خمس وعشرون
كورونا من الابل وعلى هذا فقس. نعم. منفعة الشم اذا ذهب الشم دون الانف ففيه الدية. لا مو هذا دليل حيث عمرو بن حزم وفيه وفي المشام الدية. فاذا ذهب الشم
ففيه الدية كاملة تتقدم لنا انه اذا ذهب الشم مع الانف ففيه ديتان كما انه اذا ذهب السمع مع اذن فيه ديتان كما تقدم اذا ذهب بعض الشم فكما تقدم في البصر وفي السمع اذا عرفنا قدر الذاهب فبقصده فبقصده
فمثلا  اذا عرفنا انه ذهب نصف شمه او ثلث شمه الى اخره فنصف الشم فيه بقسطه من نصف الدية خمسون من الابل وعلى هذا فقس. اذا لم نتمكن من معرفة قدر الذاهب فهذا فيه حكومة
نعم. منفعة الذوق الهاب جميع الذوق فيه هدية كاملة لما تقدم من الضابط. وان ما فيه  شيء واحد في هدية كاملة تقدم حكاية الاجماع في البصر والسمع وحديث عمرو ابن حزم الى اخره يقاس عليه
بقية المنافع جميع الذوق فيه هدية كاملة واذهاب بعض الذوق  كما تقدم اذا كان يمكن معرفة قدر الذاهب فبقصه من الدين. اذا لم يمكن معرفة قدر الذاهب ها ففيه ماذا؟ فيه حكومة. اذا لم نتمكن من معرفة قدر الذاهب ففيه حكومة
نعم. منفعة الكلام اذهابه بالكامل فيه الدية كاملة. نعم اقر منفعة الذوق نعم اذهاب بعض الذوق فان كان الناقص يمكن تقديره بالا يدرك باحد المذاق الخمس. وهي الملوحة والحلاوة والمرارة والحموضة ويدرك بالباقي ففيه خمس الدية وباثنتين خمساها والا
المذاق خمسة انواع الملوحة والعذوبة والحرارة والمرارة والحموضة فاذا ذهبت المرارة اصبح لا يدرك المرارة. او اصبح لا يدرك الحموضة. ها ففي ذلك  في ذلك خمس الدية واذا كان لا يدرك المرارة والحلاوة. فبذلك خمس الدية وعلى هذا فقس
هذا اذا اذا كنا نتمكن من معرفة قدر الذاهب. اذا كنا لا نتمكن من معرفة قدر الذهب ففيه حكومة كما تقدم نعم. منفعة الكلام اذهابه بالكامل فيه الدية كاملة اذا ذهب الكلام الى جنى عليه فاصبح لا يتكلم فهذا فيه دية كاملة. كسائر المنافع تقدم لنا الظابط ان
انما فيه شيء واحد اذا جني عليه ففيه دية كاملة اذا ذهب بعض الكلام فيجب من الدية بقدر ما ذهب من الحروف فاذا كان اذا جني عليه واصبح لا ينطق بحرفين مثلا بحرف التاء والثاء الى اخره فبقدر
ما ذهب الى الحروف كيف ذلك؟ نقسم الدين على كم؟ على كم؟ على ثمان وعشرين صح. نقسم الدين على ثمان وعشرين. فاذا ذهب اذا ذهب عليه حرف واحد فعليه جزء من ثمانية وعشرين جزءا من الدية. اذا ذهب حرفان فعليه الجزءان من ثمانية وعشرين جزءا
جزءا من الدية وعلى هذا فقس. نعم. من لا يحسن بعض الحروف كالارث والالثغ. كالارث هل اردت والالفا ان كان الالفغ ميؤوسا من زوال لفظته ففيه بقسط ما ذهب من الحروف وان كان غير ميؤوس
من زوالها كالصبي وفيه الدية كاملة. نعم. الارت والانفر. الارت والانثر هذان لا يحسنان بعض الحروف الحروف عندهم الحروف عندهما ناقصة فاذا كان لا يحسن حرفا من الحروف ها  جنى عليه
وذهب كلامه بالكلية  وكان ميؤوسا من ذهاب هذه اللثخة كم ديته؟ ها؟ نعم صح. يعني ينقص عليه جزء من ثمانية جزءا بقدر ما بقدر ما لا يحسن من الحروف. فينقص عليه جزء من ثمانية وعشرين جزءا من الدية. اذا كان لا يحسن حرفا
اذا كان لا يحسن حرفين ينقص عليه من الدية جزءان من ثمانية وعشرين جزءا من الدية. نعم. اذا جنى على شخص ابطل صوته وبقي اللسان لزمه لابطال الصوت كمال الدية نعم
لان هذه منفعة الصوت هذه منفعة وللظابط السابق   اللسان هذا فيه هدية مستقلة. لكن اذا جنى عليه وابطل صوته واصبح لا صوت له فهذا يقول لك العلماء يقولون فيه دية كاملة لان الصوت منفعة مستقلة
نعم عدم استمساك البول او الغائط فيه الدية كاملة لان في كل واحد من هذه منفعة كبيرة لا جنى عليه اصبح في سلس بول او سلس غائط او سلس ريح فهذا فيه دية كاملة
في كل واحد من الشعور الاربعة الدية. وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين. هذه الشعور هي التي فيها الدية. ما عدا من بقية الشعور ليس فيه مقدر. وانما فيه ماذا؟ حكومة مثل شعر الساق. شعر
شعر الصدر ونحو ذلك فعندك التي فيها الدية شعر الرأس اذا جنى عليه هذا فيه دية كاملة  شعر اللحية شعر الحاجبين احجام العينين هذي عن مشهور من مذهب كل واحد من هذه الشعور الاربعة فيه دية كاملة
واذا اذهب بعضه فبقصه ما ذهب وعند المالكية والشافعية انه لا مقدر وانما فيها حكومة. عند المالكية والشافعية ان هذه لا مقدر وانما فيها نعم وانما فيها حكومة. باب الشجاج وكسر العظام الشدة
ما يتعلق بمنفعة المشي منفعة الاكل منفعة النكاح. هذه الاشيا كل منفعة من هذه المنافع فيها كاملة لما تقدم من الظابط    واما عين الاعور فتقدم الكلام عليها تقدم ان تكلمنا اذا جني على عين الاعور
ديتها كم ديتها؟ وكذلك ايضا اذا جنى الاعور. هل يقتص منه؟ او لا يقتص منه؟ تقدم الكلام على ذلك وكذلك ايضا ما يتعلق بيد الاقطع الى اخره تقدم الكلام على ديتها. نعم
نعم الشجاج الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه جمع شجة والشج في اللغة القطع واما في الاصطلاح فهي الجرح في الرأس والوجه خاصة. نعم الجرح في الوجه والرأس خاصة يعني في الوجه والرأس يقال شجة
وفي غيرهما يقال جرح ففي الفخذ  في الساق في العضد يقال جرح لكن في الرأس والوجه يقال سجة نعم هذه الجروح والشجاج منها ما فيه مقدر منها ما لا ما لا مقدر فيه
نعم الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه ففيها خمسة ابعرة لحديث عمر ابن حزم هذا ملونة من اقسام الشجاج الموضحة والموضحة هي الجرح الذي يصل الى العظم بحيث توضح العظم وتبرزه فهذه فيها خمس من الابل لحديث عمرو ابن حزم وفي الموظحة خمس من الابل
نعم. اذا كانت الجناية مما هو دون الموضحة من الشجاج. فذهب اكثر اهل العلم الى ان ففيها حكومة لانها نعم ما دون  الموظحة من الشجاج فهذه فيها حكومة. وبينها المؤلف رحمه الله. قال لك الحارسة
التي تحرس الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبظع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ثم السمح
وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة  هذه الخمس كلها دون الموضحة. الحارصة البازلة الباضعة المتلاحمة السبحاق هذه كلها لا مقدر فيها بل فيها حكومة
الهاشمة وهي التي الهاشمة هذه فوق الموضحة. نعم هذا القسم الثالث القسم الاول الموضحة فيها خمس من الابل القسم الثاني ما دون الموضحة من الشجاج وهي خمس الحارسة والبازلة والدامية والباضعة
والمتلاحمة  والبازلة والباضعة والمتلاحمة واستبحاق هذه فيها حكومة هذه الدول الموضحة الهاشمة هذه فوق الموضحة توضح الحشم توضح العظم وتهشمه قال ففيها عشرة ابعرة. وهذا ورد عن زيد ابن ثابت لكنه ضعيف. الاثر في هذا ضعيف. نعم
المتنقلة وهي القسم الرابع. المنقلة والمنقلة هذه فوق الهاشمة. نعم في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية المتنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الابل
الاتفاق المنقلة فيها خمس عشرة من الابل بالاتفاق. ويدل لذلك ايضا حديث عمرو بن حزم. وفي المنقلة خمس عشرة من الابل في المتنقلة خمس عشرة من الابل نعم  في في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. نعم المأمومة
نعم المأمومة  هي الجرح الذي يخرق عظم الرأس ويصل الى الخريطة خريطة الدهن المخ هذا في خريطة المأمومة تخرق الجلد وتخرق عظم الرأس الى ان تصل الى ماذا الى هذه الخريطة
لكن لا تخرق هذه الخريطة الدامغة تخرق هذه الخريطة  التي فيها هذا المخ. نعم. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى المأموم  وتسمى العامة الى اخره هذه فيها نعم هذه فيها ثلث الدية. نعم هذه فيها ثلث الدية
الدامغة وقد جاء في حديث عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية. الدامغة تخرق هذه الخريطة. هذه ايضا يقول مؤلف رحمه الله تعالى فيها ثلث الدية. والرأي الثاني
ان الدامغة فيها ثلث الدية يعني فيها دية المأمومة وفيها ايضا  نعم في هدية المأمومة وفيها ايضا دية خرق هذه الخريطة يعني فيها حكومة وفيها دية المأمومة اللي فيها دية المأمومة وفيها حكومة. وهذا ذهب اليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة
يعني المشهور من المذهب يعني جمهور اهل العلم ان الدامغ فيها ثلث الدية الرأي الثاني ان الدامغة فيها ثلث الدية وحكومة لخرق هذه الخريطة والغالب الغالب العلماء رحمهم الله يقولون بان الغالب انه اذا خلقت هذه الخريطة انه لا
انه يموت وعلى هذا اذا كان هذا الكلام اذا قدر له ان يعيش. لكن اذا لم يقدر له ان يعيش ومات فهذا فيه الدين كاملة نعم. وفي الجائفة ثلث الدية
نعم للحديث لتصل الى بطن الجوف هذه فيها ثلث الدية ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم وفي الجائزة ثلث الدية. جاءت الجائفة ثلث الدية. بقية الجروح التي تكون في بقية البدن هذه فيها ماذا؟ فيها حكومة. لان بقية الجروح تكون في بقية البدن فيها حكومة
جرح الفخذ الساق الى اخره هذه كلها فيها حكومة  نعم. كسر العظام كسر الذراع والعضد والفخذ والساق. اذا جبر ذلك مستقيما ففيه بعيران لما روى سعيد عن عمرو ابن شعيب ان عمرو بن العاص كتب الى عمر في احد الزندين اذا كسر
فكتب اليه عمران فيه بعيرين. واذا واذا كسر الزندان ففيهما اربعة من الابل. ولم يظهرن انه مخالف من الصحابة هذا القسم الاول. ما يتعلق بكسر الذراع والعضد والفخذ والساق. هذه العظام
الاربعة فيها بعيران وهذا كما آآ في حديث عمرو آآ في حديث عبد الله بن عمر حديث عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص كتب الى عمر رضي الله تعالى عنه
فكتب عمر اليه ان فيه بعيرين في احد الزندين اذا كسر فكتب اليه عمران فيه بعيران واذا ان فيه بعيرين اذا كسر الزندان ففيهما اربعة ابعرة وهذا الاثر اخرجه عبد الرزاق ابن ابي شيبة واسناده حسن. فما دام انه ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. فيثار الى ما
ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه القسم الثالث جمهور اهل العلم ان في الضلع والترقوة حكومة لانه عظم باطن لا يختص بجمال منفعة ولانه ليس فيه تقدير الترقوة هذه فيها اذا كسرت فيها حكومة. الظلع
اذا كسر ايضا فيه حكومة   نعم وذهب الحنابلة في المذهب الى ان في كل منهما بعيرا لما ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. نعم هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح
وما دام انه ثابت عن عمر فيشار الى ذلك فيقال بان الظل فيه ماذا؟ بعير والتركوة فيه بعير. طيب القسم الثالث الصلب اذا كسر. نعم الصلب اذا كسر فهذا فيه هدية كاملة
كان الصلب اذا كسر هذا فيه دية كاملة. وفي حديث عمرو عمرو بن حزم وفي الصلب الدية. يا عم في الصلب الدية  ان ان الخرزة من الصلب هذه فيها حكومة. الخرزة من الصلب هذه فيها حكومة
بقية العظام ما عدا ما ذكر من التقدير هذه فيها حكومة فتلخص لنا العظام انها تنقسم الى اقسام. القسم الاول الذراع والفخذ والساق والعضد في كل واحد منها كم؟ بعيرانان. بعيران
القسم الثاني الظلع والترقوة في كل واحد منه بعير. القسم الثالث الصلب فيه الدية كامنة اذا كسر القسم الرابع الخرزة من الصلب ففيها حكومة بقية العظام فيها حكومة نعم وبهذا نكون انتهينا من هذه التقادير نعم
نعم اقرأ   ها؟ العاقلة. لا لا الحكومة قبل العاقلة والحكومة ان يقوم المجني عليك انه عبد لا جناية به؟ والحكومة ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت. فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. كان كان قيمته عبدا سليما
ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى كيف ان تقدر الحكومة. يعني قولهم حكومة حكومة كما تقدم لنا كيف معرفة الحكومة مثال ذلك هذا الرجل جرح في فخذه
او جرح في ساقه الجرح في الفخذ وفي الساق هذا ليس فيه مقدر وانما فيه ماذا فيه حكومة هذا ليس فيه مقدر فيه حكومة كيف نقدر هذه الحكومة او مثلا
ذهب بعض سمعه ولم نستطع ان نعرف قدر الذاهب الطب الان ففيه ماذا؟ حكومة كما تقدم كيف نعرف قدر الحكومة نقول نأتي بهذا الرجل ونقدر انه رقيق كم يساوي اذا كان رقيقا
وليست به هذه الجناية يساوي اذا كان رقيقا مئة الف طيب وفيه هذه الجناية تهاب بعض السمع كم يساوي؟ ها يساوي تسعون يساوي تسعين الف فنقدره رقيقا وهو صحيح خالي من هذه الجناية
ثم نقدره رقيقا وقد اصيب بهذه الجناية ثم بعد ذلك نحسب الفرق بين حل جناية وعدم الجناية. تم الفرق بين حال جناية يعني بين وجود الجناية وعدم الجناية عشرة. انسب هذه العشرة الى
قيمة الصحة فعاشرة الى مئة كم تساوي؟ ها؟ العشر يكون ارس الجناية عشر ديته وديته كم نعم مئة من الابل ديته مائة من الابل او على المذهب الف مثقال من الذهب. فيكون فيه عشر ديته
فنقدره رقيقا ليست فيه جناية ثم نقدره وفيه هذه الجناية ثم نحسب الفرق بين التقديرين وننسب هذا الفرق الى قيمته صحيحا ثم نأخذ هذه النسبة من ديته نعم ومثل المؤلف رحمه الله قال كأن كان قيمته عبدا سليما ستون
وقيمته بالجناية خمسون. ففيه السدس ديته. كان فيه سدس ديته. الفرق بين الخمسين والستين عشرة انسب العشرة الى الستين السدس نأخذ من الدية بمقدار هذه النسبة. فتكون دية هذه الجناية سدس
ثلث الدية. وعلى هذا فقس. استثنى المؤلف قال الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر يعني ما نصل نعم ما نصل الى المقدر  مثال ذلك نعم مثال ذلك
الموضحة الموضحة كم فيها خمس من الابل الحارسة دون الموضحة شقه حارسة لكنه ما اوضح العظم شقه مع الوجه حارسة لكنه ما وضح العظم حتى الان في حكومة فاذا قدرنا انه سليم من هذه الجناية بمئة الف
وفيه هذه الجناية بتسعين الف العشرة الى المئة كم تساوي؟ العشر. يكون فيه عشر دقيقتين. كم عشر الدية؟ عشر. ما يمكن هذا. لانه لو كان عليه موضحة ففيه خمس. فلا نبلغ ماذا؟ لا نبلغ المقدر. يعني لا نبلغ خمس من الابل
نعطيه اقل من خمس من الابل. نعم  نعم    طيب ومتى يكون التقدير متى نقدر يقدر تقدر هذه الجناية بعد البرء نعم بعد البرء فمثلا لو انه جرحه ثم برئ نقدره
وقد خلى من هذه الجناية ونقدره وفيه هذه الجناية. طيب اذا كان ما هناك فرق قيمته وهو فيه الجناية مئة اقيمته بعد الجناية مئة كيف نقدره؟ قال العلماء يقدر حال وجود الدم فيه سيل الدم. لانه يقدر والدم يسيل منه
فان كان ما في فرق ايضا هذا الشق ما في فرق بين وجود الجناية وعدم الجناية فيقولون لا شيء فيه واضح؟ فنقدره بعد البرء. ينظر الى ما نقص بعد البرء. طيب
ما نقص شيئا بعد البرء نقدره متى؟ حال جريان الدم فان لم ينقص شيئا ايظا حتى بعد جراين الدم فلا دية لكن يبقى التعزير لكونه جنى عليه. نعم نعم  نعم عاقلة. عاقلة الانسان عصباته كلهم
وما تحمله العاقلة هذه من محاسن الشريعة. والعاقلة كانت موجودة حتى في الجاهلية   ولو انه اخذ بالعاقلة من شد كثير من باب التأمين يعني ما يسمى بالتأمين اليوم لكن مع الاسف اليوم ان الناس لا يعملون بهذه السنة وهي ما يتعلق بالعاقبة والا فالاصل ان الانسان اذا جنى خطأ
او شبه عمد انه لا يجب عليه ان يتحمل شيئا من الدية الذي يتحمل الدية هم عاقلته الجاني لا يجب عليه شيء وعلى هذا حاولت السيارات الان كلها يعني الغالب في حوادث السيارات الان انها اما من قبيل خطأ او من قبيل شبه العمد
الواجب على عاقلة هذا القاتل خطأ او شبه عمد ان تتحمل هذه الدية. لكن مع الاسف اليوم ان العاقل لا تتحمل وان الذي يتحمل الدية من هو؟ هو القاتل. لان القاتل هو الذي يقوم بتحمل الدية. والقاضي يكتفي بان يكتب فيه
الصك وحكمت عليه بان عليه كذا وكذا وان تتحمل هذه الدية هي العاقلة فقط ويقتصر على كذلك وان الاصل ان القاضي يطلب العاقبة ويلزمها لان يلزمها بتحمل الدية. يعني هذا هو الواجب. الواجب ان العاقلة تتحمل
واما الجاني فانه لا يجب عليه ان يتحمل شيئا. نعم. والعاقلة مأخوذة  من العقل والعقل في اللغة يطلق على معان منها الحجر والتثبت في الامور والحبس والدية. يعني يطلق على الحبس ويطلق على الدية. ويطلق ايضا
على الحجر يعني العقل يطلق على الحجر وكذلك ايضا الحبس والدية الى اخره واما في الاصطلاح فهم عصبة القاتل الذين يتحملون ديته هم عصبة القاتل الذين يتحملون ديته. وجماهير اهل العلم على ان
العاقلة مشروعة وانها تتحمل على الجاني. بل يجب عليها ان تتحمل على الجاني. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا
بقرة  عبد او امة. ثم ان المرأة التي قضي عليها بالقرة توفيت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها وهذا في الصحيحين ان العقل على عصبتها وهذا في الصحيحين
وخالف في هذه المسألة ابو بكر الاصم وعثمان البتي وابن علية. وقالوا بانه لا عاقلة وهذا ضعيف. لان هذا ضعيف نعم هذا مخالف لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة كما سلف
واما ما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تجني ولا يجنى عليك هم يستدلون بقوله انك لا تجني ولا يجنى عليك. وقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى
يقول بان قوله ولا تزر وازرة وزر اخرى هذا مخصوص في العاقلة وقوله في الحديث انك لا تجني ولا يجنى عليك الى اخره هذا نقول المراد بذلك الذنب او الاثم نعم المقصود بذلك الذنب او الاثم فكل يتحمل ذنب نفسه واثم
نفسه او ان المراد ان القاتل هو الذي يقتل لمن قتل لا يقتل غير القاتل كما تفعلها الجاهلية كما تقدم لنا. نعم    عاقلة الانسان عصباته كلهم من النسب والولاء. قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم. حتى عمودي نسبه
نعم هؤلاء هم العاقلة. العاقلة هم العصبة. والعصبة تنقسم الى قسمين. القسم الاول نسب والقسم الثاني عصبة سبب عصبة النسب هم اصوله وان علوا بمحض الذكورة وفروعه وان نزلوا بمحض الذكورة الاب وابوه وان علا والابن وابنه وان نزل
الاخوة وبنوهم وان نزلوا  والاعمام وبنوهم وان نزلوا. هؤلاء هم العصبات. عصبات النسب الاباء اباؤه في محض الذكورة الاب وابوه وان علا الابن وابنه وان نزل  الاخوة الاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب وان نزل وان نزلوا
العمومة العم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم اب وان نزلوا هذه عصابة النسب. عصوبة السبب المعتق نعم المعتق وعصباته المعتق اباؤه ابناؤه اخوانه اعمامه. هؤلاء قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم حتى عمودي نسبه نعم
ولا عقل على رقيق وغير قريبهم وبعيدهم لا فرق بين القريب والبعيد يعني ان القاضي يجمع الجميع. جميع العصبات هؤلاء الاخ الشقيق والعم ولا يشترط ان يكون وارث سواء كان قريبا او بعيدا
الجميع هؤلاء جميع العصبات يجمعهم القاضي ويقسم عليهم الدين بحسب قربهم وحسب فقرهم وغناهم  ولا فرق بين القريب والبعيد والغائب والحاضر الى اخره. لكن يقسمها عليهم بحسب القرب والبعد وبحسب درجات
من الغنى. لكن اه كما سيأتينا ان شاء الله يعني شروط العاقلة وان العاقلة يشترط لها شروط. نعم  نعم ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا انثى ولا مخالف للدين الجاني. نعم هذه الشروط العاقلة. قال
لا عقل على رقيق. يعني من هم الذين يعقلون الذين يعقلون هم العصبات لكن هؤلاء يشترط فيهم شروط. الشرط الاول ان يكون حرا وعلى هذا لا عقل على رقيق. نعم الشرط الاول ان يكون حرا وعلى هذا لا عقل على رقيق
انه لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف. وانما هو مال كسائر الاموال الشرط الثاني قال وغير مكلف غير المكلف من هو؟ الصبي والمجنون هل يعقل الصبي او نقول بانه لا يعقل؟ جماهير العلماء ان الصبي لا يعقل
وذكر ابن منذر بانه اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم ان الصبي الذي لم يبلغ انه لا عقل عليه  وذهب بعض الحنفية نعم ذهب بعض الحنفية الى ان الصبي نعم
نعم ذهب الظاهرية. نعم ذهب الظاهرية الى ان الصبي يعقب لعموم الحديث لكن الذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جماهير اهل العلم لان الصبي ليس من اهل المواساة والنصرة
