قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. باب الاذان والاقامة لا ترضى كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. يقاتل اهل بلد تركوهما اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويكون المؤذن صيتا. امينا
فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه. ثم افضلهما في دينه وعقله. ثم ومن يختاره الجيران ثم قرعة. وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو. متطهرا جاعلا اصبعيه في اذنيه
قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين تقدم لنا حكم الصلاة وانها واجبة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى على من تجب الصلاة وذكر ايضا حكم ترك الصلاة
وان تارك الصلاة لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يتركها جحدا لوجوبها والحال الثانية ان يتركها تهاونا وكسل وذكرنا حكم كل حالة من هاتين الحالتين ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
انه آآ او متى يحكم بكفره ومتى يقتل الى اخره؟ وهل يستتاب او لا يستتاب تقدم الكلام على هذه المسائل قال رحمه الله باب الاذان  اه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الصلاة
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الاعلام في وقت الصلاة. وقدم الاذان على وقت لان الاذان اعلام بالوقف. الاذان اعلام بالوقت. فالمؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر حكم الصلاة ذكر
الاذان لان الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة مقدمة على الوقت لانه اعلام بالوقت. فكان صنيعه مناسبا. والاناة في اللغة الاعلام الاذان في اللغة الاعلام. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله
الله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة او بفعل الصلاة يقول في الاصطلاح التعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة او بفعل الصلاة كما سيأتينا ان شاء الله. والاذان
اختلف العلماء رحمهم الله في السنة التي شرع فيها فقيل بانه شرع في السنة الاولى من الهجرة. وقيل بانه شرع في السنة الثانية. وقيل قبل الهجرة والذي يقرب الذي يظهر والله اعلم انه شرق كما رجح ابن حجر رحمه الله انه شرع في السنة
من الهجرة اه وسبب الاذان ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدموا المدينة الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدموا المدينة فكانوا يجتمعون
فيتحيلون الصلاة يجتمعون فيتحيرون الصلاة وليس آآ هناك نداء للصلاة. فقال بعضهم لو اتخذتم ناقوسا كناقوس النصارى وقال بعضهم لو اتخذتم بوقا تبوق اليهود فقال عمر رضي الله تعالى عنه اولا تبعثون
رجلا ينادي بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة وكذلك ايضا ما جاء من قصة عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في رؤيته للاذان في المنام وقول النبي صلى الله عليه وسلم
انها رؤيا حق الاذان فظله عظيم. واجره كبير. ولهذا الامام احمد والشافعي يقول ان الاذان افظل من الامامة الاذان افضل من الامامة  ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون
ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا
وكذلك ايضا حديث ابي سعيد انه لا يسمع اه صوت المؤذن من جن ولا انس ولا شجر الا شهد له يوم القيامة. هذا يدل على فضل  وعند ابي حنيفة ومالك
ان الامامة افضل ان الامام افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ائمة ولم يكونوا مؤذنين وايضا الامامة رتب عليها اوصاف شرعية يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة
فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة وهذه الاوصاف الشرعية تدل على فضيلة الامامة وعظيم مرتبتها والاقرب في هذه المسألة ان يقال يعني ايهما افضل الاذان او الامامة يقول الاقرب في هذه المسألة ان يقال بان هذا يرجع الى حال الشخص
يرجع الى حالة شخص فقد اه تكون حال الشخص  قد تكون حال الشخص مهيئة لان يكون اماما فنقول الافضل ان يكون اماما وقد تكون حاله مهيأة لان اه يكون مؤذنا فنقول الافضل ان يكون مؤذن. فهذا يختلف
اختلاف الناس فمثلا طالب العلم الذي يقدر ان يفيد الناس وان يوجههم ويكون عنده علم من السنة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول الافضل له ان يكون اماما
وغير ذلك الذي يكون عنده مثابرة وصبر واجتهاد آآ في تقدم الى الصلاة الى اخره الافضل ان يكون مؤذنا ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا الخلافة لاذنت عمر
اشغاله ومسؤولياته تمنعه آآ من ان يكون مؤذنا لان الاذان يحتاج الى مثابرة ومصابرة والى جد الى اخره ولهذا كما سلف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاؤه لم يكونوا مؤذنين. فالصواب في هذه المسألة ان نقول بانه يختلف باختلاف حال
المؤلف رحمه الله تعالى وسبقا عرفنا الاذان الدليل على مشروعية الاذان قول الكتاب والسنة واجماع المسلمين اما الكتاب وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والسنة
كما سيأتينا ان شاء الله احاديث كثيرة والاجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى هما فرض كفاية يقول المؤلف رحمه الله لان الاذان والاقامة فرض الكفاية هذا المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة عن مسألتين
المسألة الاولى انهما فرض المسألة الثانية ان هذا الفرظ على الكفاية اما الدليل على انهما فرض في حديث مالك ابن حويد حديث ما لك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة
فليؤذن لكم احدكم هذا امر والامر يقتضي يعني الامر يقتضي اه اه الوجوب الامر يقتضي الوجوب فليؤذن لكم احدكم وهذا الحديث في الصحيحين واما كونه على الكفاية فلان الملاحظة في هذا الامر
هو العمل وليس العامل الملاحظ هو العمل وليس العامل. وهذه قاعدة سبق ان نبهنا عليها هذه القاعدة سبأ ان نبهنا عليها وانه اذا كان يعني الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
انه اذا كان الملاحظ في الامر هو العامل فهو فرض عين وان كان الملاحظ هو العمل يعني المقصود هو تحصيل العمل فان هذا فرض كفاية وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من ان الاذان والاقامة فرض كفاعي هو المشهور بمذهب الامام احمد
خلافا لما عليه اكثر اهل العلم من انهما سنة. والصواب ما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب الامام احمد واختيار شيخ الاسلام رحمه الله قال رحمه الله على الرجال المقيمين لما بين المؤلف
رحمه الله تعالى لان الاذان والاقامة فرض. طيب هذا الفرض على من يجب من يجب هذا الفرض او ما هو شرط من يجب عليه هذا الفرض ونقول الشرط الاول ان يكونوا رجالا
الشرط الاول ان يكونوا رجالا يجب على الرجال هذا الشرط الاول وقولنا ان يكونوا رجالا هذا يخرج الرجل الواحد المنفلد هذا سنة الاذان والاقامة في حقه سنة كما سيأتينا ان شاء الله
كذلك ايضا المرأة او النسا النساء لا لا تجب عليهن لا يجب عليهن اذان ولا اقامة وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك باذن الله فنقول المهم نفهم ان الشرط الاول لمن يجب عليه الاذان والاقامة
ان يكونوا رجالا فان كانوا نساء لا يجب عليهن اذان ولا اقامة. ان كان واحدا لا يجب عليه اذان ولا اقامة ودليل ذلك ما سلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم
اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم والمقصود بالرجال هنا نعم المقصود بالرجال ان يكونوا اثنين فاكثر لان لان الاثنين فاكثر جماعة الجماعة او اقل الجماعة اثنان اذا مقل الجماعة اثنان
قال على الرجال هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكونوا احرارا الشرط الثاني ان يكونوا احرارا. وعلى هذا الرجال الارقة لا يجب عليهم اذان ولا اقامة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد
رحمه الله تعالى انه لا يجب نعم لا يجب اذان ولا اقامة على الرجال الارقاء وسبق ان اشرنا الى قاعدة وهي ان الاصل تساوي الاحرار والارقاء في العبادات البدنية المحضة الا لدليل
الاصل تساوي الاحرار والارقة في العبادات البدنية المحضة الا لدليل. وهذا قول الظاهرية اه رحمهم الله. وعلى هذا نقول الصواب  في هذه المسألة ان الاذان والاقامة كما يجب على الرجال الاحرار
ايضا يجب على الرجال الا رقة قال المقيمين هذا الشرط الثالث ان يكونوا مقيمين وعلى هذا اذا كانوا مسافرين فان الاذان والاقامة  لا يجب عليه لا يجب عليهم اذان ولا اقامة
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والرواية السابعة للامام احمد انه يجب الاذان والاقامة على المسافرين. هذه هي الرواية كان الامام احمد رحمه الله. وهذا هو الصواب
هذا هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ما لك من الحويرد وصاحبه بالاذان والاقامة وهما في حال السفر امرهما وما في حالة سفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالاذان والاقامة. لا في حال السفر ولا في حال الاقامة
قال للصلوات الخمس للصلوات الخمس هذا الشرط الرابع الشرط الرابع يجب الاذان والاقامة للصلوات الخمس وعلى هذا ما عدا هذه الصلوات الخمس لا يجب لها اذان ولا اقامة لا يجب لها اذان ولا اقامة
فمثلا صلاة العيد لا يجب لها اذان ولا اقامة وكذلك ايضا صلاة الاستسقاء الى اخره. المهم الوجوب انما هو للصلوات الخمس لان الدليل هكذا ورد في الصلوات الخمس غير الصلوات الخمس بعض الصلوات ورد لها بدعة
نعم ورد لها نداء كما سنشير الى ذلك ان شاء الله. اما الصلوات الخمس والجمعة فهذه هي التي يجب لها الاذان والاقامة  الصلاة او نقول الصلوات بالنسبة للاعلان ينقسم الى ثلاث اقسام
بالصلاة بالنسبة للاعلام تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول  الصلوات التي يشرع لها الاعلام القسم الاول الصلوات التي يشرع لها الاعلام بالاذان والاقامة وهذه هي الصلوات الخمس والجمعة يقول القسم الاول
الصلوات اللاتي يشرع لهن الاعلام بالاذان والاقامة نقول هن الصلوات الخمس القسم الثاني القسم الثاني الصلاة التي يشرع لها الاعلام بالنداء بقول الصلاة جامعة. هذه صلاة الكسوف هذه صلاة الكسوف
القسم الثالث بقية الصلوات لا يشرع لها اذان ولا اقامة ولا نداء الصلوات ما عدا ما سبق نقول بانه لا يشرع لها اذان ولا اقامة ولا نداء. نعم ولا نداء
المؤلف رحمه الله يقاتل اهل يقاتل اهل اهل بلد تركوهما. طيب اه سبق ان ذكرنا لان النسا لا يجب عليهن اذان ولا اقامة فهل يستحب لهن ذلك او نقول بانه لا يستحب لهن ذلك
اما بالنسبة الاذان فانه لا يشرع بالنسبة الاذان نقول بانه لا يشرع  بالنسبة للاذان يقول بانه لا يشرع للنساء نعم نقول عندنا اذان وعندنا اقامة عندنا اذان وعندنا اقامة اولا
ما يتعلق بالاذان هل يشرع الاذان للنساء او نقول بان الاذان ليس مشروعا للنساء اما ان كانت واحدة فهذا لا اشكال بانه لا يشفع لها ان تؤذن. كالرجل كما سيأتينا ان شاء الله
لكن اذا اجتمعنا فهل يشفع لهن الاذان او لا يشفع لهن الاذان جمهور العلماء جمهور العلماء انه  لا يشرع لهن الاذان جمهور العلماء انه لا يشرع لهن الاذان والرواية وفي رواية عن الامام احمد
رحمه الله انه يباح لهن الاذان يعني المذهب الكراهة المذهب كراهة الاذان لهن فاذا اجتمع النساء جمهور العلماء لا يشرع لهن الاذان والحنابلة رحمهم الله تعالى ينصون على الكراهة انه يكره لهن ان يؤذن
وعن الامام احمد رحمه الله انه يباح لهن يباح لهن الاذى هذا بالنسبة للاذان اما بالنسبة للاقامة فهذا ايضا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله المشهور من المذهب ايضا الاقامة مكروهة للنساء
اما المرأة الواحدة فهذه لا تقيم. لكن اذا اجتمعن هل يقمن للصلاة او لا يقمن المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاقامة مكروهة لهن. وعلى هذا يصلين بلا اذان ولا اقامة
والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى براي الشافعي رحمه الله تعالى ان الاقامة سنة ان الاقامة لهن سنة وهذا هو الاقرب. الاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله
وان الاقامة لهن سنة اه اذا اجتمعنا واردنا ان يصلين فنقول تستحب لهن الاقامة. اما الوجوب فلا تجب لانهن لسن من اهل الجمعة ولا الجماعات لكن لما اجتمعن والورود ذلك عن بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهم
فنقول تسن لهن الاقامة آآ اما بالنسبة الرجل نعم اما بالنسبة للرجل اذا كان منفردا فانه يسن له ان يؤذن وان يقيم يؤذن وان يقيم فمثلا لو كان راعيا في الصحراء
او مثلا كان في مزرعة او كان مسافرا في الطريق فتوقف للصلاة فنقول يستحب له ان يؤذن ويستحب له ان يقيم ولا يجب عليه شيء من ذلك والدليل الاستحباب حديث
عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي
فيقول الله انظروا الى عبدي يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله انظروا الى عبدي المؤلف رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة وعلى هذا يقاتل اهل بلد تركوهما ولم يقل المؤلف رحمه الله يقتل وانما قال يقاتل
لان المقصود هو تحصيل هذا الاذان المقصود تحصيل هذا الاذان. فاذا حصل هذا الاذان فانه يجب الانكفاف عنهم فلا يجهز على جريحهم ولا يقتل مدبرهم ولا يسفى لهم آآ ولا يغنى لهم
آآ مقاتلهم ولا  يغنم لهم مال الى اخره   قال يقاتل اهل بلد تركوهما وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغير على قوم
امسك فان سمع اذانا والا اقام فهذا ربما يؤخذ منه لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قال وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع  يعني ما يؤخذ من العوظ على الاذان
ما يؤخذ على العوظ من العوظ على الاذان نقول بانه ينقسم الى الى اربعة اقسام ما يؤخذ على العوظ ما يؤخذ من العوظ على الاذان نقول بانه ينقسم الى اربعة اقسام
القسم الاول القسم الاول ان يكون اجرة والاجرة ما يكون على طريق المشاركة الاجرة ما يكون على طريق المشارطة يعني يشترط ان يؤذن في هذا الاذان وانه يعطى في كل شهر كذا وكذا
فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا لا يجوز. هذا لا يجوز وهذا مذهب ابي حنيفة قنافا لمالك والشافعي من ان هذا جائز لذلك حديث عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا
واما الذين قالوا بانه جائز فاستدلوا بما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما ختم عليه اجرا كتاب الله لكن الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد وابو حنيفة
من ان هذا لا يجوز لان حديث عثمان طاهر في عدم الجواز القسم الثالث قال لك رزق من بيت المال يعني مكافأة من بيت المال هذا جائز لان بيت المال يصرف في المصالح
ومن المصالح ما يتعلق برزق الائمة والمؤذنين الى اخره. ولهذا يجوز الاخذ من بيت المال بلا خلاف الاخ من بيت المال هذا جائز بلا خلاف القسم الثالث ان يكون جعانة القسم الثالث
ان يكون جعالة كأن يقول قائل من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا فهذا ايضا جائز ولا بأس به القسم الرابع ان ان ان يعطى بلا مشاركة القسم الرابع
ان يعطى بلا مشاركة او ان يأخذ بلا مشارطة. يعني بعد ان انتهى من التعذيب في هذا المسجد لمدة شهر او شهرين جاء شخص واعطاه مكافأة فنقول بان هذا جائز ولا بأس به
وتلخص لنا ان العوظ الذي يؤخذ الاذان انه ينقسم الى هذه الاقسام قال لعدم متطوع يعني اذا وجد شخص يتطوع بالاذان فاننا نقدمه على الشخص الذي آآ آآ يؤذن برزق من بيت المال
وهذا كله من محافظة العلماء رحمهم الله تعالى على بيت المال. فاذا كان هناك شخص تطوع مجاني هذا يقدم ولان المتطوع هذا اقرب الى الى الاخلاص قال ويكون المؤذن ميتا يعني هذه مستحبات في المؤذن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى
يكون يستحب للمؤذن ان يكون سيدا يعني رفيع الصوت. نعم رفيع الصوت ويدل لهذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اني
اراك تحب الغنم والبادي. اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في باديتك او غنمك فاذنت بالصلاة ارفع صوتك بالنداء ارفع صوتك بالنداء قال اني ارى انك تحب الغنم والبادئ فاذا كنت في باديتك او غنمك
فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالندى فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة  ولان ركن الاذان هو رفع الصوت كلما كان ارفع صوتا
كلما كان ابلغ في الاعلام قال امينا هذه سنة ايضا من سنن الاذان. يعني من سنن الاذان ان يكون امينا يعني يؤتمن على الوقت ويؤتمن على عورات الناس وهذا كان في الزمن السابق
وايضا في الزمن الحاضر الان يعني الزمن الحاضر كان في الزمن السابق يؤذن على الصومعة وربما انه يرى آآ من تحته من بيوت المسجد وكذلك ايضا بالنسبة للوقف يكون عن طريق مراعاة العلامات الافقية. اما الان معرفة الوقت يكون عن طريق الحسابات
نقول يقول المؤلف رحمه الله اشترط او يسن ان يكون امينا لقول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين والظاهر كلامه ان الامانة سنة الاقرب انها واجبة. الاقرب انها واجبة
قال عالما بالوقت ان يستحب ان يكون عالما بالوقت آآ يستحب ان يكون عالما بالوقت وعلى هذا اذا كان جاهلا بالوقت فان هذا لا بأس به ويتعلم ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه كان رجلا اعمى
وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت دخلت في الصباح طالع الصباح لحظة لحظة هذا يدل على الاعمق كما كان في الزمن السابق ليس عالما بالوقت ما يعرف العلماء الافقية كيف يسدل بها؟ طلع الفجر غربت الشمس
الشفق الاحمر الى ومع ذلك كان احد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان تشاح فيه اثنان يعني تنازع في الاذان اثنان يعني كل منهما يريد ان يؤذن
فمثلا هذا المسجد اه تقدم له مؤذنان ليس له مؤذن راتب او اناس في السفر كان في سفر فاراد  فارادوا ان ان يعينوا مؤذنا تنازع في من نقدم؟ قال لك المؤلف رحمه الله
قدم افضلهما فيه. اي فيما ذكر من الخصال السابقة ان يكون صيتا ان يكون امينا ان يكون عالما بالوقت الى اخره. فمن توفرت فيه هذه الخصال يقدم على غيره هذه المرتبة الاولى
ثم افظلهما في دينه وعقله هذي المرتبة الثانية تساووا في الخصال السابقة يقدم افضلهما في دينه وعقله اضاحي ان اكرمكم عند الله اتقاكم لكن العقل كيف نقدم افظلهما في عقله؟ يعني الذي يكون عنده رجاحة عقل يقدم لماذا
لان المؤذن يراعي  اناسا مختلفين يعني يراعي اناس مختلفين  العلم والجهل والصغر والكبر الى اخره فهو يتعامل مع فئات مختلفة فاذا لم يكن عنده رجاحة عقل ما يستمر فيها ذلك
لكن اذا كان عنده رجاحة عقل وسياسة واستطاع  يسوس الناس الى قنه فانه يستطيع ان يثبت اما اذا اه لم يكن عنده رجاحة عقل الى اخره فان هذا لا يبقى كثيرا يعني هذا لا يبقى كثيرا
قال قدم افضلهم افضلهما فيه. ثم افضلهما في دينه وعقله. ثم من يختاره الجيران هذه المرتبة الرابعة هذه المرتبة الرابعة اه اذا اختار الجيران وما يختاره الجيران او اكثر الجيران
لان الحق متعلق بهم الحق متعلق بهم الاذان لاعلامهم لاعلامهم وهذا الرجل يشرف يعني ما يتعلق باوقات الصلاة واوقات الصيام ونحو ذلك هذا هم متعلقون بهذا الرجل الحق متعلق بهم
ننظر الى من يختاره اكثر الجيران قال ثم قرعة هذه المرتبة الاخيرة المرتبة الخامسة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى قرعة ويدل ذلك ما تقدم من حديث ابيه ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الندى والصف الاول ثم لم
الا ان يستهموا عليه لاستهموا قال وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى صفة الاذان لما ذكر المؤلف رحمه الله  متى آآ او شرط من يجب عليه الاذان الى اخره آآ
وشرع ايضا وذكر صفة من السنن او التي تستحب بالمؤذن اه سيذكر المؤلف رحمه الله ايضا شيئا من سوء الاذان اه شرع في بيان كيفية الاذان وان الاذان خمس عشرة جملة
والذي ورد في السنة اذنا وردت السنة اذانان اذان بلال وهو الذي يختاره الامام احمد رحمه الله تعالى وهو اذان نعم اذان بلال الامام احمد رحمه الله يختار اذان بلال
وخمس عشرة جملة كما ذكر المؤلف رحمه الله والاذان الثاني اذان ابي محذورة ابي محذورة وهذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى يعني ما ذهب اليه الشافعي الشافعي يختار
اذان ابي محجورا واذان ابي محذورا كاذان بلال الا ان ابا اذان الا ان ابا الا ان اذان ابي محذورة فيه الترجيع اذان ابي محذورة فيه الترجيع اما اذان بلال فانه لا ترجيع فيه
عندنا اذان بلال وعندنا اذان ابي محذورة. وهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الامام احمد رحمه الله يذهب الى اذان بلال. كذلك ايضا ابو حنيفة يذهب الى اذان بلال
الشافعي يأخذ باذان ابي محذورة الامام مالك رحمه الله تعالى يأخذ بما جاء في حديث ابي محذورة من ان التكبير في اوله في اول الاذان مثنى ليس مربعا يعني يكبر مرتين فقط
كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي محذورة هل ارى ثلاثة احمد وابو حنيفة يأخذان باذان بلال الشافعي يأخذ باذان ابي محذورة مالك يأخذ بتسلية الاذان التكبير التكبير في اول الاذان كما جاء في حديث ابي محذورة رضي الله تعالى عنه
وامان بلال المعروف هو هو الذي يؤذن عندنا اذان ابي محذورة اذان بلال الا ان فيه الترجيح الترجيع بالشهادتين ما معنى الترجيع؟ الترجيع هو ان يأتي بالشهادتين سرا ثم بعد ذلك يرجع ويأتي بهما
بصوت مرتفع فيقول اذا انتهى من التكبير يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. بحيث يسمع
من حوله ثم يرجع مرة اخرى ويرفع صوته ويقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وهكذا. هذا اذان ابي محجورة عندنا اذنان ايهما يرجح كما ذكرنا
الامام احمد رحمه الله ياخذ في اذان بلال وكذلك ايضا ابو حنيفة الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى الاخذ باذان ابي محذورة وعندنا قاعدة ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد ان العبادات الواردة على
بتاعة متعددة انه يؤخذ بهذا تارة ويؤخذ بهذا تارة اخرى. نأخذ بهذا تارة ونأخذ بهذا تارة اخرى نقول يؤذن تارة باذان بلال ويؤذن تارة باذان ابي محذورة فيعمل بالسنة كلها. وسبق ان ذكرنا هذه
وذكرنا ايضا الفوائد المترتبة عليها قال يرتلها على علو اما قول الامام مالك رحمه الله التكبير رحمه الله بدلا من ان تكبر اربع مرات في اول الاذان في حديث ابي محذورة تكبر مرتين
لكن هذا ضعيف وان كان وارد في صحيح مسلم وجاء في السنن يأتي السنن  آآ حديث ابي محذورة التكبير اربع التكبير اربع في اول الاذان. وهذا هو الذي يوافق اذان بلال رضي الله تعالى عنه
اختيار الامام مالك رحمه الله فيما يتعلق بالاذان وفيما يتعلق بالاقامة هذا فيه ضعف رحمه الله يرتلها على علو هذه سنة. من سنن الاذان الاذان يرتلها على حلو ويدل لي هذا ان بلالا رظي الله تعالى عنه كان يؤذن
على سطح بيت امرأة من بني النجار وكان اعلى بيت قرب المسجد ولان ولانه اذا  كان على ارتفاع اذا كان على علو هذا ابلغ في الاعلام. هذا ابلغ في الاعلام
والان مكبرات الصوت يعني ترفع الان ترفع يكون ابلغ في الاذان وقوله على علو هذا يؤيد الان الاذان بما يتعلق بمكبرات الصوت ولان المقصود هو الاعلام والتبليغ متطهرا هذه السنة الثانية
هذه السنة السنن  تضاف الى ما تقدم من السنن التي ذكرها المؤلف رحمه الله ولو ان المؤلف جمع هذه السنن في مكان واحد لكان احسن قال متطهرا يعني يستحب ان يكون متطهرا سنة ان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والحدث الاصغر
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر ولو اذن وهو محدث فاتته السنة لكن ان كان جنبا فان هذا مكروه. العلماء رحمهم الله
يقولون بانه يكره  ان يؤذن وهو جنب  ويقيم ايضا المحدث يقولون بان هذا  قال مستقبل القبلة هذه السنة الثالثة مستقبل القبلة ويدل لذلك الاجماع الاجماع قائم على انه يستحب للمؤذن ان يستقبل القبلة
وقد ذكر الالباني رحمه الله تعالى اه ان استقبال قبلة ثبت في حديث عبدالله بن زيد في قصة الملك في قصة الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام
وانه قام متوجها نعم انه قام متوجها فهذا يدل على ان استحباب اه التوجه الى القبلة وكما ذكرنا الاجماع قائم الاجماع قائم على ذلك قالت جاعلا اصبعيه في اذني هذه السنة الرابعة من سنن الاذان
ان يجعل اصبعيه في اذنيه لان هذا ابلغ هذا ابلغ في آآ الصوت مبلغ في رفع الصوت وقد جاء ذلك في حديث ابي جحيفة رحمه الله تعالى جاء ذلك في حديث ابي جحيفة
رحمه الله تعالى كما في مسند الامام احمد وسنن الترمذي وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث   وعلى هذا  يعني اه قول هذا سنة ينبني على ثبوت الحديث فان ثبت الحديث قلنا به وان لم يثبت
فانه لا يشرع ان يضع الاصبعين في اذنيه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ثلاث صفات اما ان يضع اصبعيه في اذنيه كما جاء في الحديث يضع اصبعيه في اذنيه وقال العلماء يضع السبابتين في ثقبي الاذنين قياسه على الوضوء
كما جاء في الوضوء عند مسح الاذنين  الصفة الثانية ان يضع يديه مع من يضع يديه مضمومتي الاصابع على اذنيه يضع يديه مضمومة الاصابع ممدودة على اذنيه الصفة الثالثة ان يقبض
ان يقبض اصابعه الى كفيه ويجعلهما على اذنيه. لكن ان ثبت شيء من ذلك الحديث الذي ورد حديث ابي جحيفة يضع اصبعيه في اذنيه يعني يضع اصبعيه اذنيه ان ثبت الحديث
نقول المشروع ان يضع اصبعيه في اذنيه اما اذا لم يثبت فنقول بانها بان هذا لا يشرع لان السنة هاي تحتاج الى  قال غير مستدير يعني يجعل قدمين تجاه القبلة اذا التفت
الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح فان قدميه تجاه القبلة لا يحركهما عن القبلة ولهذا قال لك غير مستدير هذه الصفة السنة الخامسة ان تكون قدماه اتجاه القبلة
قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. هذه هي السنة السادسة. ان يلتفت في الحيلة يمينا وشمالا  يلتفت لحي على الصلاة يمينا ويلتفت لحي على الفلاح شمالا ويدل لهذا حديث بلال انه قال رأيت ابا جحيفة
رأيت ابا جحيفة فجعلت ويتبع فاهوا فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة. حي على الفلاح. والحديث في الصحيحين
والالتفات ذكر له العلماء رحمهم الله ثلاث صفات العلماء ذكروا الالتفات ثلاث صفات. الصفة الاولى المشهور بالمذهب انه يلتفت اللي حي على الصلاة يمينا يقول حي على الصلاة ثم يعود
حي على الصلاة ثم يعود حي على الفلاح شمالا ثم يعود حي على الفلاح ثم يعود هذه الصفة الاولى وهي المشهور من المذهب مشهور من المذهب تلتفت يمينا لحي على الصلاة
تلتفت شمالا لحي على الفلاح الصفة الثانية الثانية ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة ثم يلتفت شمالا لحي على الصلاة ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة ويرجع حي على الفلاح يمينا حي على الفلاح ويرجع
الصفة الثالثة ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة ولا يرجع يلتفت يمينا لحي على الصلاة ولا يرجع ثم يلتفت ثانية ثم يرجع حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
هذه الصفة الثالثة ما في نص الذي ورد في حديث ابي جحيفة قال حديث بلال انه لما رأى ابا جحيفة قال جعل تتبع اخاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا
حي على الصلاة حي على الفلاح هذا ما في نصب يقول يلتفت كيفما التفت من هذه الصفات كيف ما التفت من هذه الصفات قال قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين
هذه السنة السادسة التثويب التثويب والعلما رحمهم الله يطلقون التثويب على ثلاثة اشياء يعني يطلقون التثويب على ثلاثة اشياء. الشيء الاول يعني الشيء الاول ان يقول الصلاة خير من النوم او قول الصلاة
خير من النوم في اذان الفجر الشيء الثاني الاقامة الاقامة يسمونها تثويبا هذان الشيئان سنة الشيء الثالث الشيء الثالث ان يرجع المؤذن بعد ان ينتهي من الاذان ويقول هلموا الى الصلاة حي الى الصلاة
صلوا يا اناس الى اخره فهذا بدعة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج لما سمع مثل هذا في المسجد ورجع المؤذن وبدأ يقول حي على الصلاة ارجعوا الى الصلاة هلموا الى اخره. قال خرجوا قال اخرجتنا البدعة
مخرجنا البدعة فالتثويب  يطلق على هذه الاشياء الثلاثة. يعني يطلق على هذه الاشياء الثلاثة  الاول والثاني سنة والثالث كما ذكرنا بانه بدعة طيب والتثويب كلام المؤلف رحمه الله انه سنة يعني قول قول الصلاة خير من النوم في اذان الفجر
انه سنة وهذا ما عليه جمهور العلماء وعند الشافعي رحمه الله تعالى انه واجب. يعني قول الشافعي رحمه الله في الجديد ان التثويب واجب انه واجب. ايه قال المؤلف قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين
قول الصلاة خير من النوم مرتين هل يقال او هذا التثويب هل يقال في الاذان الاول لصلاة الصبح او انه يقال في الاذان الثاني لان صلاة الصبح كما سيأتينا ان شاء الله يشرع لها اذان
الاول فهل يقال في الاذان الاول او يقال في الاذان الثاني؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى الرأي الاول انه يقال في الاذان الاول ذهب بعض العلماء الى انه يقال في الاذان الاول
في حديث ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنت بالاول من الصبح نقول الصلاة خير من النوم. اذا اذنت الاول من الصبح رواه الامام احمد الصلاة خير من النبر
الرأي الثاني انه يكون عند الاذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر وهذا يدل له حديث انس ان النبي صلى الله عليه انس من السنة حيث انس من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. حيث انس
من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم والاقرب في يعني يعني يعني يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع فاذا ثبت شيء
ثبت شيء هل هو في الاذان الاول او في الاذان الثاني لانه يصارع اذا ما ثبت صار يشار الى ما ثبت
