قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولا عقل على وغير مكلف ولا فقير ولا انثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به. ولا ما دون ثلث الدية التامة
اصل في كفارة القتل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا بغير حق عليه الكفارة. باب القسامة وهي ايمان بركة اه انتهينا في الدرس السابق من احكام الديات  سبق لنا ما يتعلق بديات
الاعضاء والمنافع والجروح والكسور وذكرنا ما يتعلق في هذه الديات من اقسام  وثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الحكومة وكيف تقدر الحكومة وذكرنا كيفية ذلك ثم بعد ذلك
شرعنا في العاقلة وعرفنا العاقلة في اللغة والاصطلاح وذكرنا ان جمهور اهل العلم على ان العاقلة مشروعة وانه يجب عليها ان تتحمل الدية ومن هم العاقلة تقدم لنا ان العاقل هم العصبات
سواء كان كانوا عصبات نسب او عصبات سبب  وعصابات النسب هم الاصول والفروع والحواشي وعصبة السبب المعتق وعصبته يعني اصوله وفروعه وحواشيه هؤلاء العصبات هم الذين يتحملون الدية اما الجاني
فانه لا يتحمل الدية  المذهب مذهب الشافعية والظاهرية ان الجاني لا يتحمل شيئا من الدية. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه  فان النبي صلى الله عليه وسلم قظى
بالعقل على العصبة كما في الصحيحين وعند الحنفية عند الحنفية ان الجاني يدخل في العقل ويتحمل شيئا من الدية ان يتحمل شيئا من الدية لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه والصواب في هذه المسألة ما دل له ظاهر
حديث ابي هريرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعقل على عصبة القاتلة  قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا عقل على رقيق من يعقل من يعقل من العصبة يشترط فيه شروط الشرط الاول
ان يكون حرا وعلى هذا الرقيق لا عقل عليه ولا يتحمل شيئا من الدية ويدل لذلك ان الرقيق مال وانه لا يملك وملكه ضعيف. فهو ليس من اهل المواساة والنصرة والعقل
معتمده واساسه المساواة والنصرة المؤلف رحمه الله تعالى وغير مكلف ايضا الصغير والمجنون هل يعقلان او لا يعقلان للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول وهو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وهو قول جمهور اهل العلم
ان غير المكلف لا يعقل الصغير لا يتحمل شيئا من الدية. كذلك ايضا المجنون ويدل لذلك يدل لذلك ان القلم مرفوع عنهما. ولان العقل مبني على النصرة. وهما ليس من اهل النصرة
وعند الظاهرية عند الظاهرية ان المجنون يعقل وان الصبي يعقل ودليلهم على ذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة على عاقلة المرأة وهم عصبتها
والصبي من العصبة وكذلك ايضا المجنون من العصبة يظهر والله اعلم ان مثل هذه المسألة ترجع الى اجتهاد القاضي فان رأى القاضي ان يحمل الصبي قد يكون الصبي ذا مال. قد يكون المجنون ذا مال. الى اخره. فان رأى ان يحمله
نعم فهذه موضع اجتهاد قال ولا فقير هذا الشرط الثالث ان يكون من يعقل غنيا وعلى هذا الفقير لا يجب عليه شيء من العقل وهذا قول جمهور اهل العلم ودليل ذلك قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته
لا يكلف الله نفسا الا وسعها  وايضا كما تقدم ان كما سلف لنا  ان العقل مبني على النصرة العقل مبني على النصرة  الفقير ليس من اهل النصرة خلافا لما ذهب اليه الحنفية رحمه الله تعالى من ان الفقير يعقل
وما هو ضابط الغني الذي يتحمل الدية ضابط ذلك قال العلماء هو الذي يملك نصابا زكاويا فاذا كان يملك نصابا زكويا فهو غني يتحمل الدية ويدخل في العاقبة وسبق ان اشرنا الى هذه المسألة وان
ان الغنى اصطلاح او الغني مصطلح يختلف باختلاف ابواب الفقه فالغني في باب زكاة الفطر يختلف عن الغني في باب زكاة المال يختلف عن الغني في باب العاقلة الى اخره. المهم
ان هذا السلاح لا بد ان نفهم ما هو الغني في كل باب بحسبه ومن ذلك ايضا  الرشد الرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات يختلف عن الرشد في باب
الى اخره فهذه هذا مصطلح  لابد ان نتنبه له. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا انثى هذا الشرط الرابع ان يكون من يعقل ذكرا وعلى هذا على هذا الانثى لا تحمل شيئا من الدية. وهذا قول جماهير
اهل العلم رحمهم الله تعالى وحكي الاجماع على ذلك ام حكي الاجماع على ذلك وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف لا يثبت. نعم. ضعيف لا يثبت
وقال بعض الحنفية وبعض الحنابلة بان المرأة تعقل المرأة تعقل  نعم وتتحمل شيئا من الدية  ان المرأة تعقل وتتحمل شيئا من الدية قال طيب الشرط الخامس الا يكون مخالفا للدين الجالي
فان كان مخالفا لدين الجاني فانه لا عقل فالمسلم  لا يعقل عن الكافر. والكافر لا يعقل عن المسلم بقول الله عز وجل والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ولان العقل هذا مبني على اساس النصرة
والمسلم لا ينصر الكافر. والعكس نعم ذهب الشعبي الى خلاف ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لان الكافر يكون داخلا في العصبة والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
وان الكافر لا يعقل عن المسلم والمسلم لا يعقل عن الكافر لانتفاء الاخوة باختلاف الدين فاذا كان كذلك فتنتفي النصرة والمواساة. قال رحمه الله تعالى ولا اتحمل العاقلة عمدا محضا
هذا الشرط السادس الا تكون الجناية عمدا محضا فان كانت الجناية عمدا محضا فان العاقلة لا تحمل ذلك. لان المتعمد لا يستحق المساواة وحينئذ الجناية تنقسم ثلاثة اقسام كما سلف لنا
ان كانت عمدا محضا فان العاقلة لا تحملها لماذا؟ لان المتعمد لا يستحق المساواة المواساة لانه متعدد والا كان ذلك مدعاة الى التعدي والجناية ونحو ذلك  القسم الثاني ان تكون
الجناية خطأ فاذا كانت خطأ فان العاقلة تحملها. اذا كانت خطأ فان العاقلة تحملها  القسم الثالث ان تكون الجناية شبه عمد فهل تحمل العاقلة؟ شبه العمد او لا تحمل العاقل شبه العمد
جمهور اهل العلم ان العاقلة تحمل شبه العمد ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فرمتها اه فقتلتها وما في بطنها
فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها قرة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وهذا في الصحيحين والقتل هنا ماذا حمد القتل شبه عمد الرأي الثاني نعم الراوي الثاني
ذهب اليه بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة الى ان العاقلة لا تتحمل شبه العمد لوجود التعدي اذ ان شبه العمد فيه شيء من قصد الجناية. نعم فيه شيء من قصد الجناية
فشبه العمد فيه تعدي والاقرب في هذه في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى بدلالة حديث ابي هريرة  الجاني في شبه العمد وان تعمد الجناية الا انه لم يقصد
ها القتل. ما قصد القتل. وعلى هذا نقول بان الجناية لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون عمدا فهذه لا تتحملها العاقلة. والحالة الثانية ان تكون خطأ تتحملها العاقلة. وهذا بالاجماع. الحالة الثالثة ان تكون
شبه عمد فهذه الحالة موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى  قال ولا عبدا يعني لا تحمل العاقلة عبدا هذا الشرط السابع. نعم الشرط السابع الا تكون الجناية على رقيق
فان كانت الجناية على رقيق. يعني قتل رقيقا خطأ او شبه عمد. فهل تحمل العاقل الجناية على الرقيق؟ او لا تحمل العاقلة؟ الجنان على الرقيق يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
العاقلة لا تحمل الجناية على الرقيق. لان الرقيق مال فاتلافه كاتلاف سائر الاموال فكما ان العاقلة لا تحمل اتلاف مال من الاموال كما لو اتلف سيارته الى اخره فالعاقلة لا تحمل ذلك
فكذلك ايضا لا تحمل الرقيق لان الرقيق يباع ويشترى فهو مال. قال ولا صلحا  هذا الشرط ماذا؟ الثامن الا يكون ذلك صلحا عن اقرار يعني الا لا تحمل الجناية ان العاقلة لا تحمل الجناية اذا كانت
صلحا عن انكار. صلحا عن انكار سورة المسألة ان يدعي شخص على شخص انه قتل  قريبه يدعي شخص على شخص انه قتل قريبه كابنه او ابيه ويطالبه بديته المدعى عليه انكر
انكر القتل ثم بعد ذلك بدلا هو ينكر يقول انا ما قتلت وهو يبدأ عليه القتل ثم بعد ذلك صالحهم بدلا من ان يذهب المدعي الى القاضي ويقيم الدعوة وثم بعد ذلك يحظر المدعى عليه
ويلزم باليمين الى اخره افتداء ليمينه صالح المدعي على ان يعطيه كذا وكذا من المال. مثلا يعطيه عشرة الاف يعطيه عشرين الف الى اخره فهذا صلح عن ماذا؟ عن انكار. نعم صلح عن انكار
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى العاقلة لا تتحمل الصلح اذا كان على الانكار. لماذا؟ لان المدع عليه بامكانه ان يذهب الى القاضي ويحلف تبرأ يمينه اما كونه يصالح بمال فهو دفع هذا المال افتداء ليمينه. بدلا من ان
قال انا اعطيك هذه الدراهم لكي لا اذهب واحلف عند القاضي الى قله. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى  ما تتحمل العاقلة هذا وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا لا تحمل العاقلة
عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا الى اخره وهذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه ضعف نعم هذا الاثر لكن المعنى يدل لذلك. لان هذا المال ما ثبت بالجناية وانما ثبت
في اي شيء؟ للصلح نعم هذا المال لا ثبت بالجناية وانما ثبت بالصلح  وهو ثبت باختياره والا بامكانه ان يذهب الى القاضي وان يحلف وان تبرأ الذمة وان كان هناك بينة فان المدعي يقيم البينة
اثبت الدية وهي ثبتت الدية يتحملها تتحملها العاقبة فكونه يصالح هو الان افتدى يمينه وذهابه الى القاضي الى اخره. فبامكانه ان يذهب ويحلف وتبرأ ذمته وان كان للمدعي بينة فانه يحظر البينة
واذا ثبتت الجناية تحملت العاقلة قال ولا اعترافا لم تصدق به  اعترافا لم تصدق به ادعى انه قتل قريب. قريبه كابنه او ابيه ونحو ذلك. ثم اعترف المدعى عليه انه قتله خطأ او او شبهة حمد
العاقلة لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تصدق المدعى عليه في الاعتراف. فهنا يتحمل يعني صدقت المدعى عليه بالاعتراف. وان اعترافه صحيح فهنا تتحمل الدين الامر الثاني ان تنكر
هذا الاعتراف ولا تصدق به فيقول لك المؤلف رحمه الله بان العاقلة لا تتحمل. وهذا المشهور من مذهب وهو قول جمهور اهل العلم لما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولا اعترافا
ام انها لا تتحمل الاعتراف؟ والرأي الثاني   نعم الرأي الثاني ان العاقلة  تتحمل هذا الاعتراف اذا اعترف انه يجب عليها ان تصدق بهذا الاعتراف وان تتحمله وان تتحمله لعموم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا القول هو الصحيح
هذا القول هو الصحيح. الصواب في هذه المسألة اذا كان الجاني المدعى عليه غير متهم يعني لانه قد تكون هذه الدعوة عن طريق الحيلة يدعي عليه انه قتل وهو لم يقتل ويصدقه
المدة عليك لكي تتحمل عاقلته. فنقول الصواب في هذه المسألة ان المدعى عليه اذا اعترف  وكان غير متهم بهذا الاعتراف وان لم تصدق العاقلة فانه يجب عليها تتحمل. يجب ان تصدق وان تتحمل لعموم الحديث
قال ولا ما دون ثلث ثلث الدية. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ان العاقلة انما تتحمل لماذا؟ الثلث فما فوق وعلى هذا لو انه جنى عليه موضحة  الموظحة كم
خمس من الابل تكون في مال الجاني او في مال العاقلة قال لك المؤلف في مال الجاني ولا تكونوا في مال عاقلة. يعني انها لا تتحمل الا الثلث فما فوق واستدلوا على ذلك قالوا بان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه انها لا تحمل شيئا حتى
اللغة عقل المأمومة نعم لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة  عقل المأمومة المامومة كم ثلث الدية وهذا الحديث الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف. نعم هذا الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف. وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب
مالكية والرأي الثاني رأي الشافعية انها تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دون النفس. نعم انها تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دون النفس  الظاهرية يقولون لا تحمل الا دية النفس
اما ما دون النفس فانها لا تحمله. لان الناس حينما جاء باي شيء ها بانها تحمل ماذا في النفس النص انما جاء في كونها تحمل النفس فقط فاصبحت الارى في هذه المسألة ماذا
ثلاثة طرفان ووسط الظاهرية لا تحمل الا النفس اوسع المذاهب هم الشافعية. تحمل النفس وما دون النفس في القليل وفي الكثير المالكية والحنابلة تحمل النفس وتحمل ما دون النفس لكن بشرط ماذا؟ ان يبلغ الثلث فان كان
اقل من الثلث فانها لا تحمله ويظهر والله اعلم يعني يعني ان ما ذهب اليه الظاهرية اذا لم يكن هناك شيء من الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت في هذه المسألة فيقتصر على ما ورد
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ورد يقتصر ما ورد في السنة في قتل النفس. اما ما دون النفس في ظهر والله اعلم ما دام انه ما ورد شيء
نعم لم يرد شيء  في السنة فالاصل ان الذي يتحمل هو الجاني والله اعلم  طيب اه بالنسبة الدية على العاقلة في الخطأ وفي شبه العمد هذه الدية على العاقبة لكن هل هي مؤجلة او حالة
العلماء رحمهم الله في ذلك القول الاول ان الدية العاقلة مؤجلة لثلاث سنوات. العاقلة مؤجلة لثلاث سنوات. لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. فان عمر رضي الله تعالى عنه جعل العاقلة ثلاث سنوات
اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وهو ضعيف وكذلك ايضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه رواه البيهقي وهو ضعيف. والرأي الثاني ان الدية العاقلة حالة وليست مؤجلة وهذا قال به الظاهرية لانه لم يثبت نص في التأجيل
فما دام انه لم يثبت نص في التأجيل فالاصل انها حالة. يعني الاصم انها حالة طيب الدية على العاقلة اذا لم يكن للشخص عاقلة او كان له عاقلة وهذه العاقلة فقيرة. لا تستطيع ان تتحمل الدية. فهل تسقط الدية
او نقول بان الدية تجب في بيت المال او نقول نعم بان الدية  تجب في مال الجاني وغير نعم تجد في مال الجاني الى اخره المشهور من المذهب المشهور من المذهب ان العاقلة اذا كانت فقيرة
لا تستطيع ان تتحمل الدية او لم يكن هناك عاقبة. نعم او لم يكن هناك عاقلة فان بيت المال يتحمل الدية بيت المال يتحمل الدية وهذا كما تقدم قول الحنابلة رحمهم الله تعالى
وهو قول جمهور اهل العلم. نعم قول جمهور اهل العلم خلاف الحنفية. يعني اذا لم يكن هناك عاقلة او كان هناك عاقلة لكنها فقيرة. نقول الدية تكون في اي شيء؟ في بيت المال. ويدل لذلك ما سيأتينا في باب القسامة
في قصة عبد الله بن سهل لما قتل فان النبي صلى الله عليه وسلم وداه مئة من الابل من ابل الصدقة وداه مائة من الابل من ابل الصدقة. خلافا للحنفية الحنفية
يجعلون الدية في مال الجاني اذا لم يمكن تحميل العاقلة يجعلونها في مال جاني لان الاصل ان الدية واجبة في مال جاني. والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. طيب اذا لم يمكن تحميل بيت المال
قد يتعذر ان يحمل بيت المال كما في كثير من البلاد الاسلامية اليوم كثير اليوم من البلاد الاسلامية بيت المال ليس منتظما. يعني لا يصرف في مصارفه الشرعية. فالمشهور من المذهب ان الدية
تسقط لان لان الدية واجبة على العاقلة. فاذا لم يتمكن من ذلك فانها تسقط ولا تحمل الدية للجاني وعندي الحنفية والمالكية انها تجب على الجاني لان الله عز وجل قال ودية مسلمة الى اهله. وهذا يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنفية والمالكية هو الاقرب
في هذه المسألة الا يذهب الدم هدر نقول نعم يجب على العاقلة اذا كان امكنت اذا امكن ذلك اما اذا لم يمكن ذلك فنقول ولم يمكن من بيت المال فنقول بان بانها تجب على من؟ ها
على الجاني في ماله لان الله سبحانه وتعالى قال ودية مسلمة الى اهله. قال رحمه الله تعالى فصل من قتل نفسا محرما هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط وجوب
الكفارة في قتل النفس وهذا من محاسن الشريعة يعني اجاب الكفارة في قتل النفس هذا من محاسن الشريعة لكي تعظم الدماء فلما سقط القود في الخطأ وشبه العمد وجبت الكفارة المغلظة. ولهذا كفارة القتل مغلظة ليس فيها اطعام
يعني الكفارات المغلظة فيها اطعام الظهار الوطئ في نهار رمضان نعم اه الظهار وكذلك ايضا الوطء في نهار رمظان الى اخره هذا فيه ماذا فيه اطعام هل الكفارة فيها؟ اطعام لكن كفارة القتل هذه ليس فيها ليس فيها اطعام وانما هو
عتق او او صيام وفي هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بشروط وجوب كفارة القتل. اما ما يتعلق باجناس الكفارة من العتق وشروط وجوب العتق وشروط صحة الاعتاق
ومتى ينتقل الى الصيام وهل يشترط اه اه نعم يشترط التتابع في الصيام؟ وما الذي يقطع التتابع؟ وما الذي لا يقطع التتابع ومتى ينتقل الاطعام وما هو جنس الطعام ومن هو او ماذا يشترط في المطعم
المسكين المطعم الى اخره فهذا ها تقدم الكلام عليه في اي شيء؟ في في كتاب الظهار يعني ما يتعلق من مباحث الكفارات هذا ترجع اليه في اي شيء في كتاب الظهار. اما هنا فسنذكر فقط
شروط وجوب الكفارة في القتل ما هي شروط وجوب الكفارة في القتل كفارة القتل يشترط في لها شروط يشترط لها شروط فما شروط وجوب الكفارة في القتل؟ قال رحمه الله
عالم من قتل نفسا هذا الشرط الاول الشرط الاول ازهاق النفس الشرط وعلى هذا اذا كانت الجناية على مدن النفس فانه لا كفارة قوله من قتل نفسا هل يشمل نفسه او نقول بان بان نفسه ليست داخلة
في ذلك المشهور من المذهب وهو ظاهر كلام المؤلف او ما يفهم من كلام المؤلف في قوله من قتل نفسا حتى ولو قتل نفسه فانه تجب الكفارة وتخرج من التركة
يعني لو ان شخصا قتل نفسه خطأ او شبه عمد الى اخره فان الكفارة واجبة تخرج من التركة هذا المشهور بالمذهب وعند اكثر اهل العلم ان الكفارة ليست واجبة وايد لذلك ان عامر بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قتل نفسه كما في صحيح البخاري ومع ذلك النبي
صلى الله عليه وسلم لم يوجب كفارة لكن المذهب يستدلون بعموم قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. نعم والاقرب فيها
هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وقال من قتل نفسا ايضا هل هذا خاص بالحر؟ او انه يشمل الرقيق هل هذا خاص؟ جمهور اهل العلم انه شامل للحر والرقيب سواء قتل حرا او قتل رقيقا لعموم الاية
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا لا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة. ودية مسلمة الى اهله وعند الامام مالك رحمه الله تعالى ان الحر لا يدخل في ذلك. نعم عند الامام مالك رحمه الله ان الحر
لا يدخل ان الرقيق ان امامنا الرقيق لا يدخل في ذلك ان الرقيق مال. نقول صحيح الرقيق مال لكنه نفس. نعم لكنه نفس فالصواب في ذلك انه تجب الكفارة في قتل الرقيق. طيب وقوله ايضا من قتل نفسه
محرمة الى اخره. هذا الشرط الثاني ان تكون محرمة وعلى هذا اذا كانت النفس مباحة الدم مثل المرتد والحرب والزاني المحصن فانه لا كفارة بقتل هؤلاء. هل هذا خاص بالمسلم او انه يشمل المسلم ونفس الكافر المعصومة
العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان جمهور العلماء انه شامل للمسلم وللكافر اذا كانت نفسه معصومة وعلى هذا اذا قتل معاهدا او مستأمنا دخل بلاد المسلمين بامان في حاجة حتى ولو كان كافرا ها تجب الكفارة وتجب الكفارة؟ نقول تجب الكفارة. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم لعموم
اية قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوا رقبة المؤمنين الى ان قال الله عز وجل وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحي رقبته
مؤمنة وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق قال فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فالقرآن في هذا ظاهر. عند الامام مالك والحسن البصري انه لا تجب الكفارة. لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة. فيفهم من قوله مؤمنا خطأ
فتح رقبة نقول نعم صحيح. هذا المفهوم يعارضه منطوق. قول الله عز وجل وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق دية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. فالصواب في هذه المسألة
هو ما ذهب اليه آآ جمهور اهل العلم وانه لا يشترط الاسلام ما دامت ان هذه النفس معصومة حتى ولو كان كافرة فانه يجب او تجب الكفارة بقتلها قال خطأ مباشرة او تسببا ايضا
نعم ان يكون القتل خطأ او شبه عمد  وهذا الشرط كم؟ الرابع والخامس نعم ذكرنا الشرط الاول ان تكون آآ الازهاق الشرط الثاني ان تكون محترمة والشرط الثالث الحرية هل هي شرط؟ وكذلك ايضا الاسلام هل هو شرط
وايضا هل يشترط ان يقتل نفسه الى اخره والشرط السادس ان يظهر لي السادس آآ اشترط ان تكون الجناية خطأ. نعم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان شبه العمد ليس داخلا. فالجناية
لا تخلو من ثلاث حالات لان الجناية لا تخلو من ثلاث حالات ان كانت خطأ فالكفارة واجبة والقرآن صريح في لذلك يعني كانت خطأ فالكفارة واجبة بالاتفاق. والقرآن صريح في ذلك. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا
خطأ ان كان القتل شبه عمد فالجمهور ايضا ان الكفارة واجبة لحديث ابي هريرة الذي سبق نعم لا للاية وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ وشبه العمد ملحق بالخطأ. لماذا
لانه لم يقصد القتل. ووين قصد الجناية؟ الا انه لم يقصد القتل. والرأي الثاني في هذه المسألة قال به ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يجب القتل في شبه العمد. في ظاهر حديث ابي هريرة. لا تجب الكفارة في قتل شبه العمد
في ظاهر حديث ابي هريرة فان النبي صلى الله عليه وسلم ما اوجب الكفارة. ما اوجب الكفارة؟ ايه. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم
يذكر الكفارة في حديث ابي هريرة فنقول الكفارة دلت عليها ادلة اخرى وليس بلازم ان ان نعم ليس بلازم ان يذكر الحكم في كل موضع ما دام ان الحكم دل عليه الدين الشرعي ليس
لازم ان يذكر مرة اخرى. اما بالنسبة للقسم الثالث اذا كان قتل عمدا فجمهور العلماء ان الكفارة لا تجب في قتل العمد لان الله سبحانه وتعالى قال في قتل الخطأ وما كان المؤمن يقتل المؤمن الا قط
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. وقال في قتل عمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وما ذكر الله عز وجل
من لم يذكر الله عز وجل الكفارة وايضا نفهم نفهم ان  عدم ايجاد الكفارة في قتل العمد ليس من باب التخفيف. وانما هو من باب الزجر. وآآ الرجح من باب الزجر والرجع. الرأي الثاني في هذه المسألة وهو رأي الشافعي
رحمه الله تعالى وان الكفارة تجب في قتل العمد دليل ذلك حديث عاصم ابن قيس رضي الله تعالى عنه انه وأد بنات له في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق عن كل
في واحدة الرقبة وهذا روى عبدالرزاق ضعيف حيث عاصم ابن قيس انه وعد من بنات له في الجاهلية امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق عن كل واحدة رقبة. هذا ضعيف هذا ضعيف الحديث هذا. وآآ
نعم اه وان ثبت ان ثبت هذا الحديث فان هذا ليس على سبيل الكفارة. وانما هذا على سبيل الصدقة. لكي يكفر الذنب على سبيل الاستحباب والصدقة. نعم لكي يكفر ما ذهب ما بدر منه. وهكذا يعني هذا اصل الشافعي يعني هذا اصل عند الشافعية
تقدم لنا نظير ذلك يعني الشافعية رحمهم الله تعالى يوجبون الكفارة هنا في اي شيء؟ في قتل عمد وسيأتينا ايضا انهم يوجبون الكفارة اه في اليمين الغموس احسنت. يوجبون الكفارة في اليمين غموس. نعم
وابن القيم رحمه الله تعالى اجاب عن ذلك. اجاب عن ذلك قال الكفارة متى تجب في في الشرع؟ الكفارة ها؟ لأ يقول لك الكفارة اوجبها الشرع في شيء اصله مباح. ثم عرض له التحريم
لا تجب الكفارة في شيء اصله محرم. مثلا الوقف الى نهار رمضان ها ماذا؟ مباحث ليس مباح مباح كونه يطأ زوجته وهذا مباح لكن عرظ التحريم لكونه في شهر رمظان
الظهار نعم الزوجة مباحة لكن عرض التحريم لهذا التشبيه القبيح. فوجبت الكفارة. ومثل ذلك ايضا القتل في الخطأ له ان يفعل ما فعل مباح لكن للعارض وجدت لما حصل هذا العارض الى اخره
آآ عارض التحريم وجبت الكفارة. ابن القيم رحمه الله قال لك ما كان اصله محرما مثل الامير قاموس مثل قتل عمد الى هذا لا تجب فيه نعم لا تجب فيه الكفارة
