قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين اصل في كفارة القتل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا بغير حق فعليه الكفارة. باب القسامة وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. ومن شرط هل لوث وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب
بعضا بالثأر. حلف يمينا واحدة وبريء. ويبدأ بايمان من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. كتاب الحدود لا تقدم لنا ما يتعلق بالعاقلة
وذكرنا من هي العاطلة و من هو الذي يتحمل العقل  وما شرطه؟ وكذلك ايضا تقدم لنا هل العاطلة تحمل العمد؟ وهل تعرف تحمل الصلح وهل تحمل الاعتراف مع الانكار؟ وهل تحمل ما دون الثلث؟ او لا تحمل شيئا من
ذلك تقدم الكلام على هذه المسائل. كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بكفارة القتل وان الكفارة في اللغة الستر والتغطية والجحود. واما في الاصطلاح فهي ما يخرجه من قتل خطأ او شبه عمد من اعتاق
او صيام لما يفعله من قتل خطأ او شبه عمد من اعتاق او صيام وتقدم لنا شروط وجوب الكفارة في قتل الخطأ او شبه العمد واما العمد فتقدم لنا ايضا هل تجب فيه كفارة او لا تجب فيه؟ وان اكثر اهل العلم
ان العمد لا تجب فيه الكفارة. خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فان الشافعي رحمه الله يرى ان الكفارة واجبة فيه وتقدم لنا ان من شروط وجوب الكفارة ان تكون النفس المقتولة
معصومة؟ وهل اذا قتل نفسه هل تجب الكفارة في تركته او لا تجب. تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك ايضا سبق لنا هل يشترط بوجوب الكفارة ان يكون المقتول مسلما او
وانها تجب حتى في قتل كافر تقدم الكلام على ذلك. وهل يشترط ان يكون حرا او لا يشترط بل تجب الكفارة في قتل الرقيق. تقدم الكلام على هذه المسائل وش اخر ما تكلمنا عليه؟ ها
كيف  بغير حق خطأ مباشرة او تسبب ما تكلمنا عليه؟ طيب. القتل اما ان يكون مباشرة او تسببا. فان كان مباشرة  فهذا تجبه فيه الكفارة لكن اذا كان عن طريق التسبب هل تجب الكفارة او لا تجب؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان
الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان الكفارة تجب في القتل سواء كان مباشرة او تسببا في عموم الاية وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة
الى اهله. والرأي الثاني رأي الحنفية وان قتل التسبب لا تجب فيه الكفارة لانهم يرون ان قتل التسبب ادنى من القتل نعم ادنى من القتل مباشرة الى اخره. نعم والصحيح في هذا
الصحيح في هذا هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لعموم الاية ايضا من شروط وجوب الكفارة هل يشترط وهذا كم اشترط كم؟ الثامن طيب الشرط الثامن من شروط وجوب الكفارة هل يشترط
ان يكون القاتل مسلما او انها تجب حتى على الكافر. المسلم تقدم ان ان الكفارة تجيء ان الكفارة تجب عليه. بالاجماع. لكن بقينا في الكافر هل تجب عليه الكفارة؟ او نقول بان الكفارة لا تجب عليه؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان
الرأي الاول وهو المشهور من المذهب مذهب الشافعية انه لا فرق بين المسلم والكافر. فالكافر تجب عليه الكفارة لعموم الاية وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا له خطأ ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله
ولان الحدود تجب على الكافر الملتزم الملتزم لاحكام الشريعة كما سيأتينا فاذا كانت الحدود تجب عليه وهي عقوبات فكذلك ايضا الكفارة تجب عليه. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان الكافر لا تجب عليه الكفارة لان الكفارة عبادة
خالصة فلا تجب على الكافر كالصوم والصلاة. يقولون بانها عبادة خالصة فلا تجب على الكافر كالصوم. وآآ الصلاة والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة وان الكفارة تجب على
الكافر كما انها تجب على المسلم. وهي داخلة في العقوبات وصحيح انه لا يكفر بالصيام لان الصيام عبادة بدنية. لا تصح منه لكن يكفر بالاعتاق. وآآ القروش الجنايات والديات الديات واروش الجنايات يعني الحقوق المالية هذي تجب عليه. فكذلك ايضا ما يتعلق
الكفارة. طيب الشرط التاسع وهو شرط مهم ويقع كثيرا هل يشترط ان يكون القاتل مكلفا او انه لا يشترط؟ بمعنى انه لو قتل المجنون او قتل الصبي وهذا يحصل كثيرا اليوم في حوادث السيارات. فاذا قتل الصبي عن طريق هذه
الحوادث فهل تجب عليه الكفارة او نقول بان الكفارة لا تجب عليه؟ الحنفية يقولون بانه يشترط التكليف لوجوب الكفارة. فلا تجد على الصبي ولا على المجنون. لان القلم مرفوع عنهم. في حديث
عائشة رضي الله تعالى عنها رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منه من المجنونة حتى والصبي حتى يبلغ ولان الكفارة شرعت لمحو الذنب  غير المكلف لا ذنب عليه. والرأي الثاني وهو قول اكثر اهل العلم ان الكفارة تجب. على
اه الصبي والمجنون لعموم الاية ولان الكفارة حق مالي. فكما ان الزكاة تجب في اموالهم وكذلك ايضا ما يتعلق النفقات وقيم المتلفات في الجنايات هذه كلها تجب عليهم. يعني قيام المتلفات ووروش الجنايات. والزكوات
تجب في اموالهم فكذلك ايضا ما يتعلق بالكفارة تجب في اموالهم ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنفية انه اقرب في هذه المسألة. وانه يشترط لوجوب الكف ان يكون مكلفا. وعلى هذا اذا قتل الصبي او المجنون فانه لا كفارة في قتلهما
نعم هذا لعله اقرب لان القلم عنهما صحيح ان الواجبات المالية تجب عليهما من الزكوات فقيم المتلفات واروش الجنايات وغير ذلك الا ان الا ان الكفارة مركبة الكفارة ليست مالا محضا. بل هي مركبة من المال والبدن. فهي مركبة من الاعتاق
وكذلك ايضا الصيام يظهر والله اعلم انما ذهب اليه الحنفية انه اقرب والله تعالى اعلم كذلك ايضا الشرط العاشر  هل تجب او هل يشترط ان يكون المقتول متحقق الحياة او ان هذا ليس شرطا
عند المالكية يشترط ان يكون المقتول متحقق الحياة. وعلى هذا لا تجب الكفارة في قتل الجنين يعني يرون ان الجنين لا تجب الكفارة في قتله  وهذا مذهب المالكية وكذلك ايضا هو مذهب الحنفية
لان الجنين حياته ليست متحققة. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو مذهب الشافعية والحنابلة  وايضا يستدلون ايضا بحديث ابي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب
الكفارة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع انه مع ان ان هذه المرأة قتلت هذه المرأة وما في بطنها وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة دية الجنين الا
انه لم يقضب الكفارة. والرأي الثاني رأي الحنفية الحنابلة والشافعية قالوا بان الكفارة تجب في قتل الجنين لعموم الاية. نعم لعموم الاية. ولان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ايضا هو قول الظاهرية لكن ما هو من هو الجنين
التي تجب فيه الكفارات او تجب الكفارة في قتله. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول انه من تبين فيه خلق انسان بمعنى انه اذا جني عليها فاسقطت ما تبين
فيه خلق انسان وجبت الكفارة والدية بقتله كما سلف اما الدية فتقدم لنا اقسام الجنين. الرأي الثاني ان الجنين الذي تجب الكفارة بقتله هو من نفقت فيه الروح. وعلى هذا اذا لم تنفخ الروح فيها
فانه لا تجب الكفارة بقتله فلو اسقطت دما مجتمعا او مظة لم يتبين فيها خلق انسان او تبين فيها خلق الانسان الا انه لم ينفق فيها الروح. فهنا لا تجب الكفارة. وهذا القول هو احسن الاقوال
قال في هذه المسألة وهو رأي الظاهرية لان لانه اذا لانه اذا لم تنفق فيه الروح فليس هناك ازهاق للنفس. والكفارة انما وجبت حرمة للنفس. فهنا ليس فيه ازهاق وهذا يظهر والله اعلم
ان ما ذهب اليه الظاهرية هو ان المناط انما هو في نفخ الروح. فاذا نفخت فيه الروح وجبت الكفارة بقتله واذا لم تنفخ فيه الروح فان الكفارة لا تجب في قتله
الرقيق اذا قتل كالحر. تجب الكفارة عليه لكن  هل يكفر بالاعتاق الرقيق يكفر بالصيام بالاتفاق لان الصيام عبادة بدنية محضة وتمكن من الرقيق. اما بالنسبة للعتق فهل يكفر الرقيق بالعتق
او لا يكفر بالعتق اذا لم يأذن له سيده فانه لا مال له. وحينئذ لا يكفر بالعتق لكن ان اذن له سيده في العتق بمعنى ان سيده ملكه يعتقه او انه اعتقه السيد عن رقيقه. فهل هذا مجزئ او انه
وليس مجزئا. بمعنى هل يصح من الرقيق ان يعتق  في الكفارة او نقول بانه لا يصح منه والواجب عليه هو الصيام لتمكنه من الصيام. جمهور العلماء ان الرقيق لا يتمكن من الاعتاق. لان الاعتاق يترتب عليه الولاء. والميراث
والولاية وهذه الاشياء لا تمكن من الرقيق. بما يتعلق بالولاء والميراث والولاية الى اخره هذه لا تمكن من الرقيق. فقالوا بان الرقيق لا يكفر الا بالصيام. نعم ولان الرقيق لا يملك
ولو ملك فان ملكه ضعيف. والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه لا بأس. يعني الرأي الثاني  انه يمكن  والرأي الاول هو قول جماهير العلماء. والرأي الثاني انه يمكن ان يكفر الرقيق بالاعتاق. نعم
يكفر الرقيق بالعتق. فاذا اذن له سيده في ذلك ومكنه من الرقبة التي يعتقها عن كفارة فان هذا مجزئ. لان لان الاصل في ذلك كما سلف لنا الاصل هو تساوي الاحرار والارقاء يعني الاصل هو تساوي الاحرار والارقاء
في الاحكام البدنية المحضة سبق لنا وهنا اذن له سيده في ذلك  ما المحظور من ذلك؟ واما كون الرقيق لا يرث يعني كونه يترتب على لان ان الرقيق اذا اعتق العتق سيترتب عليه الولاء. الولاء للمعتق
وسيترتب عليه الميراث. يترتب عليه الولاية ونحو ذلك والرقيق لا يملك مثل هذه الاشياء. نقول كونه تمتنع بعض الاحكام هذا لا يجوز الزم من امتناع كافة الاحكام. في ظهر والله اعلم انه اذا اذن له سيده في الاعتاق واعتق
فانه يجزئه ذلك عن الكفارة وان امتنعت بعض الاحكام مثلا الميراث يشترط عدم المانع في الميراث ويمنع شخصا من الميراث وواحدة من عيلة ثلاث دق وقتل واختلاف دين فكونه نعم كونه رقيق هنا لا يرث نعم لا يرث الرقيق الى اخره. المهم الخلاصة في ذلك يظهر والله اعلم انه اذا
له سيده في ذلك ومكنه من الاعتاق فانه اه يجزئه ذلك وكونه يمتنع عليه بعض الاحكام آآ لا يلزم بذلك ان تكون جميع الاحكام ممتنعة عليه الكفارة ايضا تتعدد بتعدد القتل. فاذا قتل نفسين
وجب عليه كفارتان واذا قتل آآ ثلاثة انفس وجب عليه ثلاث كفارات وعلى هذا فقس كذلك ايضا كذلك ايضا كفارة القتل ليس فيها اطعام وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ان كفارة القتل لا اطعام فيها. لان الله سبحانه وتعالى لم يذكر الاطعام
وفي رواية عن الامام احمد وهو قول للشافعي انه اذا لم يستطع العتم والصيام فانه ينتقل الى الاطعام. اذا لم يستطع العتق والصيام ينتقل الى الطعام. قياسا على كفارة الظهار
الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى وان كفارة القتل لا اطعام فيها. لان حرمة النفس اشد من حرمة اه الوطء ووطء المظاهر الى اخره فانه
آآ استقرت الكفارة عليه. يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه جماهير علماء رحمهم الله انه لا اطعام في كفارة القتل هو الصواب ولان الله سبحانه وتعالى ما ذكر ذلك وما كان ربك نسيا
قال رحمه الله تعالى باب القسامة  القسامة طريق من طرق اثبات القتل اذا اذا تعذر اثبات القتل عن طريق عن الطرق المعتادة فالقسامة طريق من طرق اثبات القتل. والقسامة كان
موجودة في الجاهلية. نعم ولهذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. قيل ان اول قسامة هي قسامة ابي طالب. في
قتيل بني هاشم. وقيل بان اول من قضى بها الوليد ابن المغيرة. المهم نفهم هم ان القسامة طريق من طرق اثبات القتل سواء كان القتل عمدا او خطأ او شبه عمد القسامة في اللغة
اسم من الاقسام نعم اسم من الاقسام والقسم اليمين القسم بالتحريك اليمين. القسم الجمال والحسن. يقال فلان قصير الوجه اي جميل كله. فلان قسيم الوجه اي جميل كله. واما في الاصطلاح نعم اما في
سلاح فهي كما قال المؤلف رحمه الله ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. يقول لك المؤلف رحمه الله الله تعالى ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله
لتعريف العلماء متقاربة. نعم. فما ذكره المؤلف رحمه الله ان القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم هذا التعريف في الكفاية. والاصل في القسامة نعمة كما تقدم لنا السنة كما في صحيح مسلم
من حديث رجل من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في جاهلية وايضا يدل لذلك حديث سهل ابن حديث سهل ابن ابي حتمة ورافع ابن خديج في
قصة قتل عبد الله ابن سهل ان محيص ابن مسعود وعبدالله ابن سهل انطلق الى خيبر. فجاء محيصة الى عبد الله وهو يتشحط بدمه فذهب محيص وحويصة وعبدالرحمن ابن سهل الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن
لكي يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم محيصة وحويصة فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم تبرأكم يهود بخمسين يمينا نعم تبرئكم او قال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم منكم
على رجل منهم خمسين يمينا فقالوا يا رسول الله لم نحضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئ فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله اي كانوا كفار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وسيأتينا ان شاء الله. المهم نفهم ان القسامة هي
صورة طريق من طرق اثبات القتل وهذا الطريق لكي يتحقق ولكي يثبت به القتل سواء كان قتل عمد او قتل خطأ او قتل شبه عمد هذا له شروط. قال رحمه الله
طيب جماهير العلماء على القول بالقسامة. ويتفق عليها الائمة. وذهب بعض السلف الى شرعية القسامة ومن قال ممن قال بذلك اه سالم بن عبدالله وكذلك ايضا قتادة وعمر بن عبد العزيز
وسليمان ابن يسار وابو قلابة كلهم لا يرون آآ القول بالقسامة وآآ حجتهم على ذلك ان القسامة مخالفة للاصول. نعم ان القسامة مخالفة للاصول والقسامة مخالفة للاصول من اوجه. الوجه الاول
ان الاصل ان البينة على المدعي. وان اليمين على من؟ على من انكر. الاصل ان البينة على المدعين وان وفي القسامة ها الايمان مشروعة في جانب من؟ في جانب المدعين. نعم
عن ذلك بجوابين. الجواب الاول يعني الجواب الاول ان القسامة اصل مستقل بنفسه القسامة اصل مستقل بنفسه لا كسائر الدعاوى. والجواب الثاني نعم الجواب الثاني انه كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان ان اليمين تشرع في جانب اقوى المتداعيين ان
تشرع في جانب اقوى المتداعين. وسيأتينا ان شاء الله شيء من ذلك قريبا في ابواب القضاء والاصل الثاني قالوا ان الاصل في الشريعة انه لا يحكم الا بدليل ثابت. فكيف يحكم بايمان
من لم يحضر لان المدعين سيدعون وسيحلفون يدعون ان هذا الرجل هو الذي قتل وسيحلفون خمسين يمينا ويستحقون دمه ان كان القتل عمدا او الدية ان كان خطأ او شبه عمد. فالاصل في الشريعة انه لا يحكم الا بدين
ثابت فكيف يحكم بايمان من لم يحضروا فالجواب عن هذا من وجهين الوجه الاول كما ان القسامة اصل ثابت سنة ثابتة بنفسها اصل مستقل وسنة ثابتة بنفسها والجواب الاب الثاني نعم ان اليمين هنا على غلبة الظن. نعم واليمين على يعني هم صحيح انه ليس هناك حكم ثابت
هنا اليمين على غلبة الظن. واليمين على غلبة الظن هذه جائزة في الشريعة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من ابي هريرة في قصة الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه هو حلف على ظلمة الظن
وانه ما تتبع بيوت المدينة هل ينظر هل هناك احد افقر منه او ليس هناك احد افقر منه  وكذلك ايضا قالوا بان الاصل قالوا بان ايضا من اوجه مخالفتها للاصول قالوا بان
لا تأثير لها في اشاطة الدماء. الايمان لا تأثيرا لها في شرح الدماء. يعني اليمين لا تأثير له في اثبات الدم. والقسامة فاجعل لليمين اثرا في اثبات الدم. وكما تقدم الجواب عن هذا كما قلنا اه من من وجهين. الوجه الاول ان
قسامة اصل مستقل بذاته وسنة مستقلة. وكذلك ايضا وجود القرينة وهي اللوز. قال رحمه الله تعالى من شرطها اللوث القسامة يشترط لها شروط. الشرط الاول ان تكون نعم القسامة ان
تكون في قتل النفس فلا قسامة في اتلاف الاطراف او المنافع او الكسور او جراح الى اخره. بل يشترط ان تكون القسامة في اتلاف الانفس. هذا الشرط الاول  لان القسامة انما وردت في القتل كما في حديث آآ سهل ورافع ابن خديج
كما تقدم قال لك من شرطها اللوث هذا الشرط الثاني. لكن ما هو اللوث؟ قال وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر  هذا الشرط الثاني الشرط الثاني من شروط صحة القسامة والعمل بها وجود اللوث لكن ما هو اللوث
واختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره لما اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره على قولين القول الاول  نعم اولا يعني اشتراط اللوث هذا رأي جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب ما هو اللوح
يعني ما هو اللوث؟ اللوث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيره على رأيين. الرأي الاول كما ذكر المؤلف رحمه الله قال وهي العداوة الظاهرة. يعني وجود العداوة الظاهرة. فاذا وجد قتيل
في محلة هذه القبيلة وبين اهل القتيل واهل القبيلة عداوة هنا هذا هو اللوح على كلام المؤلف انه لابد ان اللوث ما هو؟ العداوة الظاهرة. فاذا وجدنا قتيلا كما في
مقتل اه عبدالله بن سهل رضي الله تعالى عنه بين المسلمين وبين اليهود عداوة ظاهرة ووجد عبد الله مقتولا في محلة اليهود. هنا يقسم اولياؤه على شخص ان انه هو الذي قتله وحينئذ اذا كان القتل عمدا فانه يستحقون دمه وان كان
خطأ او شبه عمد فانهم يستحقون ماذا؟ الدية. فيقول لابد من وجود العداوة الظاهرة. وهذا هو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني نعم ان اللوث هو كل ما يقلب على الظن صدق الدعوة به. كل شيء يغلب على الظن صدق الدعوة به. وهذا مذهب المال
اه ايضا مذهب الشافعية القريب من هذا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا اوسع هذا اوسع كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به فانه لا وصف. ومن
صور اللوت وجود العداوة. يعني من صور اللوز وجود العداوة. ومن صور اللوث على هذا ان يشهد بالقتل من لا تقبل الشهادة فيه مثل النسا النسا جمهور العلماء ان النساء لا تقبل شهادتهن
في القتل فاذا شهد النساء على ان هذا هو القاتل ها فان هذا ماذا؟ لا وصف. يحلف اولياؤه خمسون خمسين يمينا ويستحقون دمه او الدين ايضا من من من صور اللواتي اذا قلنا بانه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به من صور اللوت ان يحلف على ذلك
هنيئا اه ان يشهد بذلك الصبيان. كأن يشهد الصبيان ان هذا هو القاتل. هذه صورة من صور اللوز ايضا من صور اللوز ان يوجد رجل معه سلاح وفيه دم الى اخره بجلب شخص فهذه قرينة على انه هو الذي اه قتله ونحو ذلك. ومن صور
اليوم يعني اليوم يعني من صور لوث اليوم قرائن القتل اليوم يعني القرائن كثيرة والاكتشافات الان تطورت في اكتشاف من هو؟ القاتل فاذا دلت هذه الاكتشافات عن طريق البصمات طريق اشيا كثيرة. نعم هذي كلها
تفيد بان اذا دلت هذه القرائن بحيث انه يغلب على الظن ان هذا الشخص هو القاتل فان هذا يكون من ماذا؟ من صور ماذا؟ من صور اللوث التي يتمكن من خلالها اولياء المقتول ان يحلفوا خمسين خمسين يمينا
يستحقون دم القاتل او يستحقون الدية. فتلخص لنا في اللوث ان الصواب في ذلك انه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به. ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من العداوة
الظاهرة قال فمن ادعي عليه القتل من غير نوت حلف يمينا وبرئ   طيب اذا دعي عليه القتل الدعيا ان زيدا هو الذي قتل عمرا فان كان هناك لوث كما تقدم فلاوليائه ان يحلفوا ماذا؟ ها خمسين يمينا كما السلام. طيب اذا لم يكن هناك لوث
نعم فان المدعى عليه لا يخلو من امرين. اما ان يحلف او الا يحلف. فان حلف برئ اذا لم يكن هناك لوث اذا حلف نقول بانه يبرأ. الحالة الثانية ان ينقل عن اليمين
ولا يحلف. يا من ينقل عن يمين ولا يحلف. فان كانت الدعوة بقتل الخطأ او شبه العمد فانه يقضى عليه بماذا؟ بالنكون لانه يقضى عليه باي شيء؟ بالمال لان الدعوة هنا دعوة ماذا؟ دعوة مال نعم ان كانت الدعوة
بقتل خطأ كانت الدعوة بقتل الخطأ او بشبه العمد فانه يقضى عليه بالنقود كسائر الدعاوى. كما لو ادعى عليه ثمن مبيع او ادعى عليه قرضا. الى اخره فنكل عن اليمين البينة عن مدعيه واليمين على من انكر البينة المدعي ليس له بينة نقول اليمين على من انكر
تحلف فاذا لم يحلف ها فانه يقضى عليه بالنكول وانه تجب عليه الدية اذا كان اذا كانت الدعوة باي شيء بقتل الخطأ او شبه العمد لان هذه دعوة بمال. اما ان كان
الدعوة بقتل العمد نعم نعم المشهور من المذهب اذا كانت الدعوة بقتل العمد المشهور من المذهب انه يخلى سبيله. نعم نخلي سبيله اذا لم يكن هناك لوث باب اولى ليس هناك بينة نخلي سبيله لان الدعوة ليست بمال. الحلف يكون على ماذا؟ ها؟ على الاموال
فان كانت بقتل الخطأ او شبه العمد يحلف لان لا بد ان يحلف لان ان حلف برئ وان لم يحلف قضينا عليه بالدين. طيب ان كانت الدعوة بقتل العمد فالمؤلف رحمه الله تعالى او المشهور من المذهب انه يخلى
سبيله هذا ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى والرأي الثاني انه لا يخلى سبيلهم ورواعي الامام احمد رحمه الله. بل يلزم حتى ولو كانت الدعوة بغت العمد. يلزم بالحلف. فان لم يحلف فانه يقضى عليه
وهذا لعله اقرب. فتلخص لنا انه اذا لم يكن هناك لوث لا يخلو ذلك من امرين. الامر الاول ان يكون ان تكون الدعوة بقتل خطأ او شبه العمد. نقول يلزم باي شيء؟ المدة عليه باليمين
فان حلف بريء وان لم يحلف قضي عليه بالنكون ولزمته الدية. ان كانت الدعوة بقتل العمد فالمذهب انه اذا لم يحلف يخنى سبيله. وان وان حلف الامر ظاهر. والراي الثاني الرواية الثانية
احمد رحمه الله انه يلزم باليمين. فان لم يحلف فانه يقضى عليه بالنكون. ولا نقضي عليه نعم الى اخره. طيب هذان الشرطان من شروط العمل بالقسامة. الشرط الثالث ان يكون المدعى عليه القتل مكلفا. وعلى هذا اذا كانت الدعوة على مجنون
او على صبي الى اخره فانه لا يعمل بالقسامة ولا تصح القسامة بل لابد ان يكون ان اه المدة عليه بالقتل ان يكون مكلفا. الشرط الرابع ان يكون القتيل ادميا
وعلى هذا اذا كانت الدعوة بقتل بهيمة ونحو ذلك فانه لا قسامة. والشرط الخامس دعوى من اولياء المقتول. نعم دعوى القتل من اولياء المقتول. لان آآ حق ادمي لا يثبت بدون دعواه. فنقول الشرط الخامس دعوى القتل من اولياء المقتول. لان
القتل هذا حق وحق الادمي لا يثبت بدون دعوة. الشرط السادس الا يكون هناك بينة او اعتراض فان كان هناك بينة على ان هذا هو الذي قتل او ان القاتل اعترف فانه لا حاجة حينئذ الى
القسامة الشرط السادس يعني الشرط السادس هو الشرط السابع. نعم. وصف القتل في الدعوة وصف القتل في الدعوة وصف القتل في الدعوة كأن يقول قتله بسلاح كذا او قتله بسلاح كذا ونحو ذلك
الشرط الثامن طلب جميع الورثة ورثة الدم دام الشرط الثامن طلب جميع ورثة الدم فان طلب بعضهم ولم يطلب البعض الاخر الى اخره فانه لا قسامة الشرط التاسع ان يتفق
جميع الورثة عن الدعوة يا من يتفق جميع الورثة على الدعوة يعني على دعوى القتل. نعم. يتفق جميع الورثة على يعني لابد ان يطلب جميع ورثة الدم وايضا لا بد ان يتفق جميع الورثة على دعوى القتل. الشرط التاسع
ان يكون ان تكون الدعوة على معين يعني ان يكون المتهم في القتل ان يكون معينا لا يقولون قتله واحد من هؤلاء. بل لا بد ان يعين القاتل. وان الذي قتله هو فلان
ابن فلان الى اخره الشرط العاشر ان يكون في ورثة الدم ذكور مكلفون ان يكون في ورثة الدم ذكور مكلفون وعلى هذا اذا كان الورثة نعم على هذا اذا كان الورثة نساء او
صغارا او مجانين او نحو ذلك فانه لا قسامة. بل لا بد ان يكون فيهم ذكور مكلفون الى اخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم آآ نعم يقسم خمسون منكم ها
نعم يقسم خمسون رجلا منكم. يقسم خمسون رجلا منكم الشرط نعم الشرط الحادي عشر نعم قلنا ان ان ان تكون الدعوة على معين الى اخره نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى طيب الشرط الحادي عشر ان
الدعوة على واحد لا على اكثر من واحد. نعم ان تكون على واحد لا على اكثر من واحد. قال المؤلف رحمه الله وتعالى ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم. فيحلفون خمسين يمينا
اذا توفرت الشروط السابقة نقول يشرع العمل بالقسم الشروط السابقة اذا توفرت نقول يشرع العمل بالقسم فيبدأ فيبدأ الرجال من ورثة الدم يقول مؤلف رحمه الله تعالى  فيحلفون خمسين يمينا. فانك لا الورثة. او كانوا نساء
افى المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ توفرت الشروط السابقة نقول يبدأ بايمان ورثة الدم يبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم فيحلف الرجال. واما النساء فانهن لا يحلفن فالنساء لا مدخل لهن في القسامة كما ان غير المكلفين لا مدخل لهم في القسامة وانما يحلف الذكور
المكلفون فيحلفون خمسين يمينا وان كانوا خمسين كل يحلف يمينا وان كانوا خمسة وعشرين رجلا حلف كل واحد يميني واذا كان هناك كسر ها فان الكسرة فان الكسر يجبر وعلى هذا اذا كان ورث الدم الرجال اذا كانوا ثلاثة فيحلف كل واحد منهم ها الاصل
اذا كانوا ثلاثة سيكون هناك كسر ها كل واحد كم نعمة. المهم يجبر الكسر كل واحد يحلف سبعة عشر يمينا جبرا للكسر. فيحلفون خمسين يمينا فانك للورثة او كانوا او كانوا غير مكلفين
يعني لم يكن هناك الا نساء او لم يكن هناك الا صغار او مجانين او نكلوا عن اليمين الى اخره. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبريء
فاذا نكل الورثة عن نكل الورثة  عن اليمين او لم يكن فيهم رجال او كانوا صغارا او كانوا مجانين واللوث موجود الى اخره  والدعوة موجودة. فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
تبرئكم يهود اه بخمسين يمينا. طيب اه قال فيحلفون خمسين يمينا آآ يحلف المدة عليه خمسين يمينا ويبرأ. طيب اذا رفظ المدة عليه يحلف المدة عليه يحلف خمسين يمينا ويبرأ. طيب اذا رفظ المدعي
يمين المدعى عليه كما في قصة قتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه فان  اولياء عبدالله بن سهل لم يرظوا بايمان الكفار فالمشهور من المذهب. نعم. يعني اذا نكل الورثة عن الحلف فان
اليمين توجه الى المدة عليه. فيحلف خمسين يمين ويبرأ  المدعي لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يرظى بيمين المدعى عليه فان رضي بيمين المدة عليه وحلف المدة عليه فانه
الحالة الثانية الا يرظى بيمين المدة عليه. كما في قصة عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه فان اولياءه لم يرظوا بيمين او بايمان اليهود المشهور من المذهب المشهور من المذهب ان الامام يفتيه من بيت المال
بدليل قصة عبد الله بن سهل فان النبي صلى الله عليه وسلم فداه من عنده بمئة في مئة بعير يا عم اه نعم بمائة بعير. والرأي الثاني نعم. قلنا بانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان
يرضى المدعى عليه المدعي بايمان المدعى عليهم فان حلف   مرئ وان لم يرظى فان الامام يفتيه من من عنده. طيب انك المدع عليه عن يمين ولم يحلف انك المد عليه عن اليمين ولم يحلف. المشهور
عند المالكية نعم المشهور مذهب المالكية انه يحبس حتى يحلف. او يموت في السجن انه يحبس حتى يحلف او يموت في السجن     كان المدة عليه اذا رضي المدعي بايمان المدعى عليه لكن المدعى عليه لم يحلف
المشهور من مذهب المالكية انه يحبس حتى يخلف او يموت في السجن. وعند الحنابلة انه لا يحبس. نعم. ان عليه انه لا يحبس اذا نكل    اذا نكل المدة عليه يعني رضي المدعي بيمينه لكنه نكل. ولم يحلف
فالمشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يحبس وعند الشافعية يقولون بان الايمان انا المدعي بان الايمان ترد على المدعين  فاذا لم يحلفوا لا شيء لهم ها
