قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب الحدود لا يجب الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. فيقيمه الامام او نائبه في غير مسجد ويضرب الرجل في الحج قائما بصوت لا جديد ولا خلق. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. بل
كونوا عليه قميص او قميصان. ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. ويفرق الضرب على بدنه ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. والمرأة كالرجل فيه الا انها تضرب جالسة. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف. ثم الشرب
ثم التعزير ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا. تقدم لنا ما يتعلق بالقسامة وذكرنا انها طريق من طرق اثبات القتل سواء كان قتل عمد او شبه عمد او
وخطأ وان القسامة كانت موجودة في الجاهلية. فاقرها الاسلام على ما كانت موجودة عليه في الجاهلية. وذكرنا الاصل فيها وان الاصل فيها السنة وان الائمة يتفقون عليها وقد خالف فيها بعض السلف وذكرت
من هم وايضا ذكرنا ما يتعلق بمخالفة القسامة الدعاوى من وجوه او انها تخالف الاصول من وجوه وذكرنا هذه الوجوه. واجبنا عليها تقدم تقدم لنا ايضا ما يتعلق بشروط القسامة وان القسامة يشترط لها شروط ومن اهم شروط من اهم شروطها اللوث
اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير اللوث على قولين القول الاول ان المراد به العداوة الظاهرة والقول الثاني انه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به. وقلنا بان هذا مذهب
الامام مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكرنا صورا للوث متقدمة لنا اذا نكل الورثة عن الايمان فان الذي يحلف من هو المدعى عليه؟ وذكرنا بان حلف المدع عليه ينقسم الى قسمين. القسم الاول
يرظى المدعون بيمينه وهنا يحلف وتبرأ ذمته  القسم الثاني الا يرضى المدعون بيمينه. وهنا الحكم ماذا؟ ها؟ ها الامام من بيت المال. طيب اذا نكل اذا رضي المد بيمين بايمان المدعى عليه
ولم يحلف نكل ها المالكية ماذا؟ قالوا بانه يحبس حتى يحلف او يموت في السجن. الحنابلة يقولون بانه لا يسجن. لكن الحنابلة يقولون ماذا يلزم باي شيء؟ الدية كما تقدم. يعني يلزم بالدين. نعم
الحنابلة يقولون لا يحبس لكنه اذا نكل عن يمين يلزم باي شيء؟ يلزم بالدية  والران الثالث رأي الشافعية ان الايمان ترد على المدعين. طيب بقينا في مسألة اخيرة في القسامة. نعم
في مسألة اخيرة في القسامة وهي هل القسامة يثبت بها القود القصاص؟ او ان القسامة لا يثبت بها الا الدية. المشهور من مذهب الامام احمد وكذلك ايضا مذهب ما وهو قول الظاهرية ان القسامة يثبت بها القواد. يعني على حسب الدعوة ان كانت الدعوة في القسامة بقتل عمد
ثبت بها القصاص فتوفرت شروطها وان كانت بالشبه عمد او خطأ يعني كانت بقتل عمد ثبت بها القصاص. وان كانت بشبه عمد او خطأ يثبت بها ماذا؟ الدية الا ان المالكية كما تقدم ما يرون شبه العمد المهم المذهب مذهب المالكية والظاهرية انه ان كانت الدعوة
بقتل العمد فانه يثبت بها القصاص لا توفرت شروطها. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فتستحقون دم صاحبكم. قال تستحقون دم صاحبكم. وقال في دفع اليكم برمته
قال يدفع اليكم برمته. والرأي الثاني رأي الشافعية ان القسامة لا يثبت بها القصاص وانما تثبت ماذا؟ الدية. فان كانت الدعوة ان كانت الدعوة في خطأ او شبه عمد فالدية على العاقلة. وان كانت الدعوة بعمد فالدية
في مال الجاني. نعم. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة كذلك ايضا المالكية في هذه المسألة. نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود
لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن القصاص تقدم لنا ان القصاص المغلب فيه حق الادمي فحقوق الادميين حقوق الادميين مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله سبحانه وتعالى فانها مبنية على
والتيسير فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحقوق الادميين القصاص الجناية على النفس وعلى ما دون نفس وما يتعلق بالديات الى اخره. ثم بعد ذلك الان شرى في الحدود لان الحدود المغلب فيها
حق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. الحدود جمع حد. وهو في اللغة المنع ويطلق على نعم المنع ويطلق على الفصل بين الشيئين ومنه حدود الارظ  وسمي البواب حدادا لانه يمنع من الدخول والخروج
واما في الاصطلاح فالحد هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها تكفر ذنب صاحبها. عقوبة مقدرة شرعا في معصية. لتمنع من الوقوع في مثلها ولتكفر ذنب صاحبها. فقولنا مقدرة يخرج ماذا
القصاص اه ان يخرج التعزير. يخرج التعزير. فالتعزير عقوبة غير مقدرة كمساتين عقوبة مقدرة في معصية قوله في معصية في بين واقع في بيان واقع الحدود لا تكون الا في معاصي
قولهم لتكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها هذا بيان للحكمة لتكفر صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها هذا بيان للحكمة. فالحكمة من حدود انها تكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها. والحدود زواجر
والحكمة منها رحمة الجاني. ورحمة المجني عليه ورحمة المجتمع اما رحمة الجاني فهي كفارة له. واما رحمة المجني عليه. فاستيفاء حقه واما رحمة المجتمع منع او حصول الردع والزجر ومنع الفوضى وامن الناس
على اموالهم واعراضهم وابدانهم ولا تستقيم الحياة الا بهذا. والاصل في الحدود الكتاب والسنة والاجماع وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك وآآ سيأتينا ان شاء الله حكم اقامة الحد الى اخره. طيب
العقوبات في الشريعة ثلاث اقسام حدود وقصاص وتعازير. حدود وقصاص وتعازير ما الفرق بين الحد والقصاص وما الفرق بين الحد والتعزير نعم الحج والقصاص ها بينهما فروق ها الفرق الاول
نعم زين. ان الحد المغلب فيه حق الله. والقصاص المغلب فيه حق الادمي الفرق الثاني الفرق الثاني ان الحد ان القصاص الذي يتولى استيفاء الذي يتولى استيفاء القصاص هو ولي الدم. كما سيأتينا. واما الحد الذي يتولى استيفاءه
الامام او نائبه الا ما يتعلق بالرقيق. فان السيد يقيمه على رقيقه فيما يتعلق بالجلد  الفرق الثالث ان القصاص تجوز فيه الشفاعة. حتى بعد وصول الامام والحد لا تجوز فيه الشفاعة بعد وصوله للامام
الفرق الرابع ان الحد يجوز اسقاطه. حتى بعد وصوله الامام. انتهى القصاص يجوز اسقاطه حتى بعد وصوله الامام. واما الحد فانه لا يجوز اسقاطه. بعد وصول الامام      والفرق الخامس ان القصاص يصح الصلح فيه
كما سلف لنا يصح ان تصالح ولي الدم على الديتين ثلاث اربع الى اخره واما الحد فانه لا يجوز الصلح فيه على مال الصلح فيه هو اقامته فلو انه وجد شخصا يسرق من بيته او قذفه
اهو وقال القاذف هذه الف ريال او السائق هذه الف ريال ولا ترفعني. يجوز هذا او لا يجوز؟ نقول بان هذا لا يجوز هذا محرم ولا يجوز الفرق السادس ان القصاص يصح التحاكم فيه
الى غير القاضي بخلاف التعزير بخلاف الحد. طيب الفرق بين الحد والتعزير هناك فروق بين الحدود والتعاسير. الفرق الاول ان الحد عقوبة مقدرة. واما غزير فعقوبة غير مقدرة كما سيأتينا في بابه. الفرق الثاني ان الحج
لا يقام الا على مكلف بخلاف التعزير فانه يقام على الصبي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واظربوهم على ذلك وهم ابناء عشر الفرق الثالث
ان التعزير اذا بلغ ان الحد اذا بلغ الامام يجب اقامته بخلاف تعذير فانه حتى بعد بلوغ الامام فللامام ان يسقطه بالتوبة. للامام ان يسقطه او ان يخفف عنه بالتوبة. نعم بالتوبة. ايضا يعني ذكر بعض العلماء من الفروق ان
حج لا يظرب فيه الرأس بخلاف التعزير فجوز بعظ اهل العلم ظرب الرأس فيه. لكن قيل بجواز ضرب الرأس ان ضرب الرأس كما سيأتينا من المقاتل يتحاشى ولو حصل فانه يكون
اه او لا يكون شديدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا الحج الا على بالغ عاقل ملتزم. قول لا يجب الحد. اقامة الحد واجبة. ويدل ذلك قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. هذه اوامر والاصل في اوامر الشارع الوجوب. قال لا يجب الحد الا على بالغ هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الشروط العامة للحد
هناك شروط عامة للحج. وهناك شروط خاصة لكل حد. فاذن له شروط خاصة القطع في السرقة حد الحرابة هذي كلها سيأتينا ان شاء الله لها شروط خاصة كما سيأتي. الشرط الاول من الشروط العامة
ان يكون الجاني مكلفا. وعلى هذا اذا كان غير مكلف ان كان صغيرا او كان مجنونا بان كان صغيرا او كان مجنونا فانه لا حد عليه. وانما يعزر. ويدل لذلك حديث عائشة رفع القلم
عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود ابن ماجة والنسائي والدارمي وغيرهم واسناده حسن والامام احمد اسناده حسن
هذا الشرط الاول قال على بالغ عاقل ملتزم هذا الشرط الثاني ان يكون ملتزما ما معنى ملتزم؟ اي ملتزم لاحكام الشريعة. ومن هو الملتزم لاحكام الشريعة؟ اثنان ها المسلم والذمي. المسلم ملتزم لاحكام الشريعة باسلامه
مجرد اسلامه هو ملتزم لاحكام الشريعة. فاذا فعل ما يوجب الحد وجب عليه الحد الثاني الذمي من هو الذمي هو الذي يبذل الجزية مقابل اقراره على دينه والتزامه لاحكام ملة الاسلام. بذل الجزية مقابل اقراره على دينه والتزامه لاحكامه
الملة وعلى هذا المستأمن هل هو ملتزم وليس او ليس ملتزما؟ ليس ملتزم. يعني لو ان من العمال دخل بلاد المسلمين للعمل بامان وسرق ما تقطع يده لانه ليس ملتزما باحكام الاسلام الذي ملتزم باحكام الاسلام
المسلم والذمي. اما المعاهد والمستأمن فهذان ليسا ملتزمين لاحكام الاسلام. لكن له ان يعزرهما بما يراه  قال عالم بالتحريم هذا الشرط الثالث ان يكون عالما بالتحريم ويدل لذلك قول الله عز
عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وايضا ورد عن عثمان عن عمر وعثمان وعلي انه لا حد الا على من علمه. نعم
يا عم وهذا اخرجه عبد الرزاق وهو ثابت اللي ورد عن الصحابة عمر وعثمان وعلي انه لا حد الا على من علمه  هذي كم من شرط؟ ثلاث شروط ايظا بقي من الشروط الحقيقة ما ذكره المؤلف وليته ذكره هنا
وانما ذكر في باب حد الزنا انتفاء الشبهة. بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم. وهذا الحديث ضعيف وسيأتينا ان شاء الله الكلام على ذلك. في باب حد الزنا. نعم
نعم الكلام على ذلك في باب حد الزنا الشرط الخامس ثبوت الحد. وهذا سيأتينا ايش ايضا في كل باب بحسبه لابد من ثبوت الحد. وسيأتينا ايضا ان الحد يثبت بواحد من امور ثلاثة. اما البينة او الاعتراف
او القرائن قال فيقيمه الامام او نائبه على الحد. الحد لا يقيمه الا الامام او نائب الامام. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها
من الذي قامه هنا؟ نائب الامام النبي وسلم اناب انيسا لكي يقيمه ولما اعترف ما قال وسلم اذهبوا به فارجموه. الصحابة نابوا عن الامام في الرجم قال  فيقيمه الامام او نائبه ولانه ايضا يفتقر الى اجتهاد الامام قال في غير مسجد
ويحرم ان يقام الحج في المسجد لانه كما جاء في قصة الاعرابي لما بال في المسجد ان المساجد لا تبنى لمثل هذا ولان ان المساجد لما بنيت للصلاة وقراءة القرآن لم تبنى لمثل هذا ولان الحد
اذا حصل في المسجد فانه سيترتب على ذلك شيء من اللقط رفع الصوت ونحو ذلك مما ينافي حرمة ومكانة المسجد وقد جاء في الحديث جاء في الحديث حيث حكيم حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد بالمسجد وان تنشد فيه الاشعار نعم هذا
اخرجه ابو داوود وفي اسناده ضعف لكن ما ذكرنا يكفي وهذا باتفاق الائمة ان الحدود لا تقام في المساجد. قال رحمه الله   طيب اه قال المؤلف يقيمه الامام او نائبه يستثنى من ذلك السيد مع رقيقه
فان السيد مع رقيقه له ان يقيم الحد عليه. وهذا خاص باي شيء بالجلد فقط هذا خاص بالجلد ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. قال فليجلدها الحد ولا يثرب رواه البخاري ومسلم. وحديث علي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود
ما ملكت ايمانكم فيقيم ماذا؟ نقول بانه يقيم  حد الجلد اما القطع     واتلاف النفس فانه لا يقيمه. وانما يتولى اقامته الامام قال ويظرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق
يضرب الرجل في الحد قائما ويدل لذلك حيث السائب بن يزيد في صحيح البخاري يقول السائب كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم اليه بايدينا ونعالنا وارديتنا. هل كنا نؤتى بالشارب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
قوموا اليه بايدينا يضربونه بايديهم ونعالهم وارديتهم. قوله نقوم اليه هذا يدل على ماذا؟ ها؟ على انه يظرب على انه يظرب قائما. نعم. وايضا الظرب قائم. هذا وسيلة. الى ان يأخذ كل عضو حظه
من الظرب نعم لكل عظو حظه من الظرب قال في الحد قائما بصوت وسط هذا الصوت يكون وسطا لا جديد ولا خلق يعني الظابط في ذلك الظابط في ذلك  ان يكون الظرب مما يؤلم لا مما يظر
لانه اذا كان لا يؤلم لا يؤدب فلا بد ان يكون مما يؤلمه لكن لا يظره. ولا يشق عليه مشقة شديدة. لكن لا بد ان يؤلمه ما هذا الظابط والمؤلف رحمه الله لكي يصل الى هذا الظابط قال لك بصوت لا جديد ولا قلق
لان الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. قال لك ولا يمد ولا يربط. لا يمد على الارض لما تقدم انه يظرب ماذا؟ قائما قال فنقوم اليه لا يمد  ولا يربط يعني لا يربط على عمود ولا على السيارة
ولا غير ذلك. لماذا؟ لما تقدم انه يظرب ماذا؟ قائما. والعلماء رحمهم الله يقولون اذا كان ممدودا على الارض او مربوطا الى عمود ونحو ذلك تكون الظربة بضربتين كيف تكون الضربة بضربتين
صح. لانه سيتحرك ويضرب العمود فالصوت يضربه والعمود يضربه وهذا فيه تحدي نعم هذا فيه تعدي ولهذا هذا العلماء يقولون لا يمد ولا يربط. نعم لا نمده ولا نربطه. ولا يجرد
ايضا عن ابن عباس ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد هذا ظعيف. ايظا لا يجرد قال المؤلف بل يكون عليه تميص او قميصان يعني عليه ثوب او ثوبان ان كان عليه جبة تنزع منه هذه الجبة ونحو ذلك
والحنفية والمالكية يقولون تنزع الثياب الا الازار تنزع الثياب التي عليه الا الازار والصحيح انه كما ذكر المؤلف يكون عليه قميص او قميصان تنزع الجبة اذا كان عليه فرو او جبة محشوة هذي تنزع لانها
لان هذي تمنع من من وصول الالم الى بدنه. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد لان المقصود ماذا؟ التأديب لا الاهلاك وقالوا ايضا لا يرفع ظالم يده حتى يرى بياض ابطه. ما يرفع حتى يرى بيضه. لكن كما هو الضابط كما ذكرنا ما هو الضابط؟ ها
ان يؤلم ولا ولا يضره او يشق عليه مشقة شديدة. لانه اذا ما حصل الان ما حصل التهديد واذا كان يضره هذا فيه اتلاف له. نعم. وهذا خلاف شرعية الحد. قال ويفرق
ضرب ويفرق الظرب الظرب على بدنه لكي يأخذ وهذا هو العدل ان الله يأمر بالعقل فرق الظرب على بدنه ان الله يأمر بالعدل والاحسان هذا هو العدل ولكي يأخذ كل عضو حظه من الضرب
ولان توالي الظرب على مكان واحد يؤدي الى ماذا؟ ها؟ الى افساد اللحم يعني الى اجساد اللحم. ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل. يتقي الرأس ما يجوز ضرب الرأس لماذا قال العلماء
لان الرأس معظم كيف معظم؟ ها؟ لا عظم. لانه عظم. عظم ليس عليه لحم. وانما عليه جلد فالمه شديد. المه شديد. ولان الرأس ايضا مكان الحواس والمنافع حاسة السمع والبصر والشم والعقل ايضا يؤدي ذلك يعني
فيه هذه الحواس والوجه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم فليتجنب الوجه. رواه الامام احمد والنسائي والفرج يعني هذي من المقاتل والمقاتل كالخصيتين والقلب. لان لان ربما اذا ضربه على مثل هذه الاشياء
يؤدي الى ماذا؟ عم يؤدي الى قتله. ربما انه اذا ضربه على مثل هذه الاشياء ادى الى قتله قال والمرأة كالرجل فيه الا انها تضرب جالسة المرأة كما تقدم انها كالرجل فيما يتعلق بالظرب والسوط الى اخره قال لك الا
انها تضرب جالسة قول علي رضي الله تعالى عنه نعم لقول علي رضي الله تعالى عنه تظرب المرأة جالسة والرجل قائما يعني تضرب المرأة جالسة والرجل قائما وهذا نعم هذا
في ضعف هذا الاثر. لكن المعنى يشهد لذلك. لان المرأة بحاجة الى الستر وكونها تكون جالسة هذا استر لها. كونه تكون جالسة تضرب وهي جالسة هذا يكون استر. اللهم الا اذا كان
ليس هناك حضرة رجال اجانب ممكن هذا. وتشد عليها ثيابها تمسك يداها لان لا تنكشف. نعم تشد عليها ثيابها ويدل لذلك قصة الغامدية فانها لما زنت شدت عليها ثيابها  وتمسك يداها لئلا تنكشف لانها عورة. وفعل ذلك استر لها. قال واشد الجلد
طيب هل  نعم اه هل يشترط في الجلد هل يشترط في الجلد الموالاة؟ او ان الموالاة ليست شرطا المشهور من المذهب ان الموالاة ليست شرطا فيصح ان نضربه اليوم عشر جلدات وغدا عشر جلدات وهكذا. لانهم يقولون
لان الموالاة ليست شرطا وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. والرأي الثاني وهو رأي المالكية ان الموالاة شرط وهذا القول هو الصواب. وهكذا ورد يعني هذا هو ظاهر القرآن وظهر السنة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة
الظاهر ان المقصود من ذلك الموالاة وهكذا يعني ما ورد التفريق عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصواب في ذلك ان الموالاة ماذا؟ انها شرط. قال واشد الجلد جلد الزنا
ثم القذف ثم الشرب  ثم التعزير يعني المؤلف رحمه الله جعل الكيفية تابعة للكمية وهذا صحيح. فقال لك شد الجلد جلد سنا. لان الزنا كمل الجلد فيه مئة جلدة. ثم القدم
ثمانون ثم الشرب. لان الشرب ما زاد عن الاربعين موضع خلاف. ثم التعزير لانهم يرون ان التعزير كما سيأتينا لا يتجاوز عشر جلدات عن مذهب. المذهب يرون ان التعزير لا يهجعه العشر جلدات
المهم ناخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان الكيفية تابعة لاي شيء للكمية ان الكيفية تابعة للكمية. وعند ابي حنيفة ان اشد الجلد حد الزنا ثم الشرب ثم القذف. نعم. الزنا. ثم الشرب ثم القذف
والرأي الثالث نعم انها على سبيل السواء. نعم الرأي الثالث انها على سبيل السوا وهذا قال به الامام مالك. لكن الصواب في هذه المسألة ان يقال بان الاشدية تابعة ها الاشدية في الكيفية تابعة للاشدية في الكمية. نعم وهذا القول هو
قال   ومن مات في حد فالحق قتله يقول المؤلف رحمه الله من مات في حد وقال المؤلف في حد فيه لاي شيء للظرفية مات في حد فاذا اردنا ان نجلده للقذف ثمينة جلدة وبعد ان جلدناه ستين جلدة هلك
ها ماذا نقول؟ هل يضمن او لا يضمن؟ نقول لا يضمن. الحق هو الذي قتله. لم نقتله نحن. والحق هو ما امر الله عز عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من اقامة الحد
هذا هو الذي قتله. والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مظمون وقال المؤلف رحمه الله في حد ها يخرج؟ لا نعم يخرج ما اذا كان الظرب في غير الحد. فهنا يظمن
الجلد في القرن ثمانون جلده ثمانين ثم زاد جلده فمات ها هنا الان الجلد في حد او في غير حد. في غير الحد. ولهذا قال لك المؤلف في حد  فهنا
الجلد هنا ليست في الحد وانما التعدي من باب التعدي فنقول هنا نقول هنا بان نعم اه نقول بانه هنا   يضمن لانه لا يؤذن بهذه الظربة هذه الضربة لم يأذن بها الشارع. واضح
قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا    حصل تعدي سواء في الكمية او في الكيفية. في الكمية زاد جلدة جلدتين في الكيفية شدد بالظبط  هنا يظمن لانه خارج عن امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا
وظاهر كلام المؤلف انه سواء كان رجلا او امرأة المرجوم في الزنا لا يخلو من حالتين  الحالة الاولى ان يكون رجلا فجمهور العلماء انه لا يحفر له جماهير العلماء انه اذا كان المرجوم رجلا الائمة على انه لا
له  ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ولم يحفر  للجوهرية ولليهوديين الى اخره  والرأي الثاني قال به بعض المالكية قال ان ثبت الزنا بالشهادة يحفر له
وان ثبت بالاقرار لا يحفر له  طيب هذا اذا كان المرجوم رجلا. ان كان المرجوم انثى امرأة جمهور العلماء ايضا انه لا يحفر للمرجو اذا كان مرجوم انثى جمهور العلماء انه لا يحفر لها
وعند الشافعية يحفر ان ثبت الزنا باي شيء؟ بالبينة دون الاقرار بالبينة دون الاقرار. الخلاف هنا كالخلاف في الاقوال لكن نسبة الاقوال تختلف والسنة السنة حديث بريدة في قصة الغامدية في صحيح مسلم ثم امر بها فحفر لها حفرة
نعم ثم امر بها فحفر الى صدرها. ثم امر بها فحفر لها الى صدرها. وفي حديث بريدة ايضا في قصة ماعز في رجم ماعز فلما كان في الرابعة حفرنا له حفرة
لما كان في الرابعة حفرنا له حفرة. وفي حديث ابي سعيد في قصة ماعز فوالله ما حفرنا له ولاوثقناه فوالله ما حفرنا له ولا اوثقناه يعني ما ربطناه وايضا قوله ولا اوثقناه هذا يستدل به الى ماذا؟ ها؟ انه ما يربط
كما تقدم لنا انه لا يمد ولا يربط. فقوله ولا اوثقنا ايضا هذه نستدل بها على انه لا يرضى اتفضل. نعم المهم مثل الاثار في هذا وايظا لم يرد النبي وسلم امر بالحفر لليهوديين ولا اه قصة العسير
وغد يا انيس الى امرأة هذا من اعترفت ترجمة الذي يظهر والله اعلم ان الخلاصة في هذه المسألة ان يقال بان هذا يرجع الى اجتهاد الامام فان رأى الامام ان يحفر حفر. وان رأى الا يحفر فانه لا يحفر
ولابد عند اقامة الحد من حضور الامام او نائب الامام لما تقدم الذي يتولى قامت الحد هو الامام وايضا السنة ان يحضر طائفة من المؤمنين لقول الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين قبل ان ندخل في باب حد الزنا الشفاعة في الحدود هذه محرمة ويدل لهذا حديث عائشة في قصة المخزومية التي سرقت فشق ذلك على اهلها. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اسامة. حبه وابن حبه
اه كلم اسامة النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها فقال النبي وسلم اتشفع في حد من حدود الله  ثم خطب فقال انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريك تركوه. واذا سرق فيهم الظعيف
قاموا عليه الحد. ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها   وهيئة نساء اهل الجنة ومع ذلك حلف النبي وسلم وهو البار انه طيب لو سرقت لقطعت يداها طيب اذا بلغ
الامام تحرم الشفاعة. الامام ما المراد بالامام هنا  هل هو المراد القاضي؟ او الشرطة او الامارة الامير ها الذي يظهر والله اعلم ان المراد به هنا الامير هذا الذي يظهر والله اعلم
اذا كانت تذهب الى الامير فاذا بلغت الامارة خلاص حرمت الشفاعة. تقول بان الشفاعة محرمة ولا تجوز. طيب ايضا بقينا في مسألة هل يؤخر الحد لمرض او لحرب او لبرد؟ ونحو ذلك
المرض ينقسم الى قسمين. المرض ينقسم الى قسمين. القسم الاول مرض لا فيرجى زواله مزمن. هنا لا يؤخر الحد. لاننا لو قلنا بتأخير الحد ها هذا لا منتهى له. يؤدي ذلك الى تعطيل الحد
ها كيف؟ ايه يظره طيب. الان القسم الاول اذا كان مريظا مرظا لا يرجى زواله ونقول بانه لا يؤخر الحد لاننا لو قمنا بتأخير الحج معنى ذلك تعطيل الحج. اذ لا منتهى لهذا التأخير
لكن نجلده جلدا يليق به  فنأتي بصوت خفيف ونجلده بهذا الصوت الخفيف يعني كل بحسبه الصحيح له صوت والمريض نأتي بصوت يناسب حاله نعم نأتي بصوت يناسب حاله. وقال بعض العلماء قال نأتي بشمراخ فيه مثلا اذا
في حد الزنا مئة جلدة نضربه ضربة واحدة. لكن هذا انكره الامام مالك. لكن الصحيح نقول نضربه ضربا يليق بحاله بحيث لا يهلكه يؤلمه بقدر حاله نأتي بصوت خفيف ونضربه ضربا خفيفا بحيث لا يؤدي الى هلاك يؤدي الى الامه كل بحسبه
هذا القسم الاول اذا كان ماذا؟ مريظا مرظا لا يرجى زواله. القسم الثاني ان يكون مريضا مرضا يرجى زواله. نعم فالمشهور من المذهب انه لا يؤخر لان اقامة الحد تجب على الفور. ولهذا قال وسلم واغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت
ترجمة مباشرة اذهبوا به فارجموه فاقامة الحد تجب على الفور تؤخر. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي انه يؤخر كان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الغامدية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اخر العقامدية الى ان تلد. يظهر والله اعلم
انه يؤخر ما دام انه يرجى زواله يقول يؤخر الى ان يشفى الا يؤدي ذلك الى زيادة المرض او تأخر البرء ونحو ذلك. طيب المسألة الاخيرة المسألة الاخيرة هل مؤخر لشدة الحر او لشدة البرد ونحو ذلك. كما لو كان الحر شديدا او البرد
شديدا الى اخره. المذهب كما تقدم انه لا يؤخر لماذا؟ نعم المذهب انه لا يؤخر والدليل على ذلك ما هو؟ انها تجب على الفورية. نعم انه يجب على اقامة الحد
على الفورية  نعم والقول الثاني انه يؤخر من القول الثاني انه يؤخر نعم ويظهر والله اعلم ان يقال في مثل هذا يعني اه انه ينظر يعني اذا كان سيؤدي ذلك الى اه ظرره
او ان يشق علي مشقة شديدة فحين اذ لا يؤخر اي يؤخر والا فلا يؤخر قال رحمه الله تعالى باب حد الزنا الزنا في اللغة الفجور واما في الاصطلاح فهو فعل الفاحشة
في قبل محرم فعل الفاحشة في فرج في فرج ادمية محرم. فعل الفاحشة في فرج ادمية محرم والزنا محرم باجماع الشرائع شرائع تجمع على تحريم الزنا وتجمع ايضا على ان عقوبة الزاني المحصن الرجل
ولهذا اية الرجم في اي شيء في التوراة لما اتى اليهود باليهوديين الذين زنيا قال وسلم ائتوا بالتوراة فاذا فيها اية الرجل  وضع احدهم يده على اية الرجل فامره عبد الله بسلام ان يرفع يده
الشرائع تجمع على تحريم الزنا. الشرائع السماوية. والفطر وايضا تجمع على عقوبته وان عقوبته الرجل والادلة على تحريمه ظاهرا من القرآن ان الله عز وجل يقول ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. بحيث ابن عباس في الصحيح
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نعم حيث ثمرة في في الرؤية التي رآها النبي وسلم انه رأى رجالا عراة ونساء عراة في تنوير من نار ويأتيهم لهب من اسفل منهم فاذا جاءهم ذاك اللهب ضوظوا حصل لهم ضجيج فسأل النبي وسلم
من معهم من الملائكة فقال هؤلاء هم الزناة والزواني. قائم على ذلك قال اذا زنا المحصن رجم حتى يموت المحصن كما سيأتينا ان شاء الله. سيأتينا ان شاء الله من هو المحصن وتفسير الاحصان؟ وكم
سبق نشرنا ان الاحصان مصطلح يعني انتبه للمصطلحات يختلف باختلاف ابواب الفقه وسيأتينا في الحدود اصطلاح الاحصان في باب حد الزنا. وايضا في باب حد القذف. نعم في باب بحد القدر. المحصن تحته له عقوبتان
العقوبة الاولى الرجم وهذي بالاجماع. لم يخالف في ذلك الا من شذ. كالنظام من خوارج نحو ذلك. نعم المهم العقوبة الاولى الرجم نعم خالف بعض الخوارج في الرجم لكن الاجماع منعقد على ذلك. ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل
اليهوديين وماعز والغامدية حديث ابي هريرة في قصة العسيف الى اخره. العقوبة الثانية الجلد. وهذه موضع خلاف. نعم سيأتينا ان شاء الله
