قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب حد المسكر كل شراب اسكره وكثير فقريله حرام. وهو خمر من اي شيء كان ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا
لعطش ولا لغيره الا لدفع لقمة وصى بها ولم يحضره غيره. واذا شربه المسلم المكلف فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية واربعون مع  باب التعزير وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا
وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها واتيان المرأة المرأة والقذف بغير بنا ونحوه ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات. ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. تقدم لنا
حد القذف وذكرنا تعريف القذف في اللغة والاصطلاح ومن هو المحصن في باب حد القذف وان المحصن في باب حد القذف هو المسلم العاقل الحر واهل الرقيق محصن او ليس محصنا الى اخره
تكلمنا على هذه المسألة وكذلك ايضا العفيف وهل اشترطوا البلوغ او يكفي ان يكون ممن يطأ مثله تقدم الكلام على هذه المسألة؟ وما هي عقوبة من قذف هذا المحصن سواء كان حرا او رقيقا الى اخره. كذلك ايضا
تقدم لنا ما يتعلق بصريح القذف وكنايته وكذلك ايضا اذا عرظ في القذف الى اخره اه وهل يحد او لا يحد الى اخره؟ وش اخر ما تكلمنا عليه ها ما هي
ها  تعريف التعريف طيب قال المؤلف رحمه الله ويسقط حد القذف بالعفو تكلمنا عليه ولا يستوفى بدون الطلب تكلمنا عليه. طيب ايضا بقي علينا من المسائل ما اذا قذف ميتا
هل يحج او لا يحج؟ نقول نعم. يحد اذا طالب وارث الميت المحصن فاذا طالب وارث الميت المحصن فانه يحد. لان المعرة تلحق بذلك كذلك ايضا هل يورث حد القذف او لا يورث؟ بمعنى انه
اذا مات المقذوف اذا مات المقذوف فهل ورثته لهم حق المطالبة بحد القذف او لا؟ المشهور من المذهب التقصير. ان كان طالب فان حد القذف لا يسقط وان كان لم يطالب سقط حد القذف
يعني اذا قذف شخصا ثم مات فهل لورثته ان يطالبوا او ليس لهم ان يطالبوا المشهور من المذهب ان كان المقذوف قد طالب فان الحد لا يسقط. وان كان لم يطالب سقط الحد
هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني انه يورث طالب المقذوف او لم يطالب المقذوف لان المعرة تلحق بذلك. ولان الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلسوا
ثمانين جلدة نعم الله عز وجل قال فاجلدوهم ثمانين شدة وكون المقذوف لم يعفو الحق لا يزال باقيا وعلى هذا نقول الورثة لهم ان يطالبوا بحد القذف طيب لو عفا بعض الورثة
وطالما بعض الورثة نقول يحد للباقين لان المعركة تلحق بذلك. فمثلا لو قذف رجل وله خمسة ابناء طالب ثلاثة وعفا اثنان نقول بانه يحد للباقين كاملا. لان المعرة تلحق بذلك
اذا قذف نبيا من الانبياء او صحابيا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا سيأتينا ان شاء الله  في باب احكام المرتد. وسيأتينا ما يتعلق بسب الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك ايضا ما يتعلق بسب الصحابة
رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد المسكر المسكر  السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب فتغطية العقل تنقسم الى قسمين     القسم الاول ان تكون على وجه اللذة والطرب
فهذا هو المسكر والقسم الثاني الا تكون على وجه اللذة والطرب كتغطية العقل بالاغماء  والبنج والتداوي ونحو ذلك. فالشكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والخمر محرمة حتى عند اهل الكتاب محرمة الا ان اهل الكتاب
يستحلونه والا فانها محرمة عليهم ويدل على التحريم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسك خمر وكل خمر
حرام رواه مسلم في صحيحه والاجماع منعقد على ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من اي شيء كان فسر المؤلف رحمه الله تعالى الخمر
بقوله كل شراب مسفر فهو خمر. ما هو الخمر اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الخمر الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم. ان الخمر كل مسطر فكل مسكر خمر
من اي نوع كان هذا التفسير الاول اما التفسير الاول للخمر انه كل مسفر وهذا رأي جمهور اهل العلم ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما
روى مسلم كل مسك خمر وكل خمر حرام حيث عبدالله بن عمر كل مسجد خمر وكل خمر حمر حرام. وهذا ظاهر ونص في تعريف الخمر كل مس في خمر وكل خمر حرام. الراية الثاني ان الخمر
هو ماء العنب اذا اشتد وقذف بالزبد وهذا رأي ابي حنيفة رحمه الله ودليله على ذلك نعم دليله على ذلك قول الله عز وجل اني اراني اعصر خمرا. اني اراني اعصر خمرا
وقد رآه يعصر عناقيد العنب. وكذلك ايضا بحيث ابن عمر انه قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. رواه البخاري يقصد ماذا؟ قول وما بالمدينة منها شيء
خمر العنب والا فانه كما جاء في حديث البخاري  اه حيث انس في صحيح البخاري  وعامة خمرنا البصر والتمر. عامة خمرنا البصر والتمر فقوله في حديث ابن عمر لقد حرمت الخمر
وما في المدينة منها شيء هذا يدلك على ان الخمر المراد بها هي عصير العنب. طيب والراي الثالث ان الخمر هو ما كان من عصير العنب او التمر وهذا قال به ابو يوسف
واستدلوا على ذلك يعني اذا غلى واشتد يعني اذا قلا واشتد واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين
سيد العنبة والتمر. الخمر من هاتين الشجرتين. العنبة والتمر. والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وان كل مسك خمر واما قوله اني اراني اعصر خمرا وقد رآه يعصر عناقيد العنب فنقول
ذكر بعض افراد العام القاعدة عندنا ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لكن التخصيص ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام التخصيص. وايضا قوله لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء الى قرية
نقول يعني كون خمر العنب غير موجود في المدينة وجد غيره من الخمور وجد غيره من الخمور في خمر التمر وخمر البشر وغير ذلك نعم. وكذلك ايضا قول النبي وسلم الخمر من هاتين الشجرتين. هذا مبني على الغالب
الغالب ان الخمر يكون من العنب وكذلك ايضا يقول من التمر الى اخره. وش يترتب على هذا الخلاف ها لو شرب قليلا ها زين  كيف الحج ها الشهادة كيف الشهادة
لا ايه نعمي اذا شرب نعم من غير عنب. صح اذا شرب قليلا من غير العنب. صح يعني يتفق ابو حنيفة مع الجمهور انه اذا شرب قليلا من العنب من خمر عنب انه يحد اذا شرب مسكرا يحد اذا شرب قليلا من
غير العنب. الجمهور يرون انه يحج وعند ابي حنيفة انه لا يحد. فالاقسام ثلاثة. القسم الاول ان يشرب من خمر العنب يحد مطلقا القسم الثاني ان يشرب مسكرا ما يسكره يحد مطلقا. القسم الثالث ان يشرب
قليلا من غير خمر العنب. فهذا على حسب الخلاف الجمهور يرون انه يحد ما دام انه شرب من الخمر والرأي الثاني على رأي ابي حنيفة انه لا يحد. قال رحمه الله تعالى ولا يباح شربه للذة
نعم واظح شرب الخمر للذة هذا محرم ولا يجوز. تقدمت الادلة على ذلك. قال ولا ات داو وهذا سيأتينا ان شاء الله في كتاب الاطعمة ما يتعلق بالتداوي بالمحرمات وهل يتداوى بالمحرم او لا يتداوى بالمحرم الى اخره؟ وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لما روى طارق بن
سويت انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر فنهاه عنها فقال انما اصنعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بدواء ولكنها داء. وهذا رواه مسلم وعند الحنفية والظاهرية انه يجوز التداوي بيسير الخمر. يجوز التداوي بيسير الخمر بقول الله عز وجل وقد
فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه قالوا هذا دليل على انه يجوز التداوي بيسير الخمر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال بانه لا ضرورة الى الدواء. الدواء لا ضرورة اليه لان الله سبحانه وتعالى ما انزل داء الا انزل له
دواء علمه من علم وجهله من جهله. قال ولا لعطش ايظا لا يجوز شربه العطش الخمر وهذا ما عليه جمهور اهل العلم بخلاف الحنفية. الحنفية هم اوسع الناس في باب الاشربة
والمالكية هم اوسع الناس في باب الاطعمة. كما تقدم لنا في القواعد النورانية. قال لك العطش قال لك للعطش لا يجوز. للعمومات. وقد ذكر العلماء انها تزيد العطش. ولا تطفئ حرارة العطش
خلافا للحنفية فانهم يجوزون ذلك بقدر ما يدفع العطش. قال ولا لغيره يعني اه لغير ما تقدم للذة والتداوي والعطش الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره نعم اذا غص بلقمة بلقمة طعام ولم يحضره الا هذا الشراب من الخمر فقال لك المؤلف رحمه الله
الله تعالى لا بأس ان يشرب ما يدفع به هذه اللقمة. لان نعم لان هذا موضع ظرورة. لان هذا موظع ظرورة اه لانه لو لم يشرب هذه الشربة ويدفع هذه اللقمة لادى ذلك الى هلاكه. فما دام انه موضع ضرورة فقال لك بان هذا
ولا بأس به ان شاء الله. خلافا لمن ما لك ايضا الامام مالك رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك قال طيب وان حضر عنده بول وخمر ايهما يقدم وقد قص؟ ها؟ قالوا يقدم البول. يقدم
البول الخمر. لان مفسدة الخمر اعظم من مفسدة البول. لان الخمر مسألته عظيمة يغطي العقل غطي العقل ربما قتل ربما جنى الى اخره. ربما ارتد الى اخره نسأل الله السلامة. فقالوا بانه يقدم البول على
خمر واذا كان هناك بول وماء نجس وخمر قالوا يقدم ماذا؟ الماء النجس. يعني يقدم الماء النجس واذا شرب البول فان ضرره يرتفع باذن الله عز وجل. قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة وهي
انما ابيح شرعا ارتفع ظرره قدرا يعني اذا كان الشيء يظر في قضاء الله وقدره لكن وكل شيء ضار يحرمه الشارع لكن اذا اباحه لك الشارع قال شيخ الاسلام ما ابيح شرعا
ارتفع ظرره قدرا باذن الله عز وجل. قال رحمه الله واذا شربه المسلم مختارا عالما ان كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية عقوبة شرب الخمر تحتها ثلاث مسائل. المسألة الاولى هل هي حد او تعزير؟ هل
عقوبة شرب الخمر هل هي حد او تعزير؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول انها حد وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. انها حد وهذا ما عليه اكثر اهل العلم حتى
انه نقل الاجماع على ذلك. كما نقله آآ القرطبي والقاضي عياض وابن قدامة. وغيرهم من اهل العلم واستلوا على ذلك باجماع الصحابة على انه حد وان اختلفوا في العدد. وكذلك ايضا استدلوا على ذلك
ما ثبت في صحيح مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شارب فجلده بجريدتين نحو اربعين قام اتي برجل قد شرب فجلده بجليده نحو اربعين. وفعله ابو بكر فلما كان في عهد عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف
اخف الحدود ثمانون فامر به عمر. قال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عبدالله بن عمر الرأي الثاني انه تعزي ان عقوبة شرب الخمر تعزير. والى هذا يميل الشوكاني رحمه الله تعالى
صلوا على ذلك بحديث بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم اليه بارضيتنا ونعالنا وايدينا. نقوم اليه بالاردية والنعال والايدي يعني يضربونه
ونعالهم وايديهم مما يدل على انه تعزير. وايضا مما يدل على انه تعزير ان عمر رضي الله تعالى عنه زاد لو كان حدا ما زاد عمر رضي الله تعالى عنه
طيب اذا قلنا بانه حد على رأي الجمهور فما قدره جمهور العلماء على انه ثمانون. لفعل عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني انه اربعون وهذا رأي الشافعي. وللامام ان يزيد الى ثمانين. نعم انه اربعون وللامام ان يزيد الى ثمانين
كما تقدم في حديث بن يزيد انه كانوا يؤتى بهم الشارب في عهد النبي وسلم وآآ في عهد يسلم وامرة ابي بكر وصدر من خلافة عمر فيقومون اليه بايديهم بايدينا ونعالنا
حتى كان صدرا من خلافة عمر فجلد اربعين. حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين فقالوا بان هذا هذا دليل على ماذا؟ انهم نعم انه يجلد اربعين. ام انه يجلد اربعين. وايضا حيث انس ان النبي وسلم جلد
في الحمر بالجليد والنعال وجلد ابو بكر اربعين. النبي وسلم جلد اربعين وجلد ابو بكر اربعين. مما يدل على انها انها كم؟ انها اربعون. وللامام ان يزيد الى ثمانين كما زاد عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه
كما في صحيح مسلم. نعم. ورد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم. ان النبي سلم جلد اربعين وان ابا بكر جرى لاربعين وان عمر ثمانين. وكل سنة وهذا احب الي يعني الاربعين. يقول كل
سنة من المسلم ثلاثة اربعين وان ابي بكر جلد اربعين وان عمر جلد ثمانين وكل سنة وهذا احب الي يعني الجلد اربعين نعم يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله انه اربعون وللامام ان يزيد الى ثمانين انه اقرب
قال طيب المسألة الثالثة المسألة الثالثة هل يصل الى درجة القتل. عقوبة شرب الخمر. هل تصل الى درجة القتل او انها لا تصل الى درجة القتل. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول رأي جمهور اهل العلم
ان عقوبة شرب الخمر لا تصل قتله. ولو تكرر ذلك منه كثيرا لو انه جلد عدة مرات ولم يرتدع فانه لا يصل ذلك الى القتل. واستدلوا على ذلك حديث قبيصة ابن ذؤيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه من شرب الخمر
فان عاد فاجلدوه فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتلوه. فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتل ثم انه اوتي برجل قد شرب جلده ثم اتي به فجلده. ثم اتي به فجلده ورفع القتل
ثم اتى به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. هذا رواه ابو داوود. وهذا الحديث ضعيف المهم الشاهد قال ثم اوتي به في الثالثة فجلده ورفع القتل فكانت رخصة. الرأي الثاني رأي الظاهر
انه يقتل بعد ثلاثة حدود ويجب قتله لحديث معاوية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه الامام احمد
الترمذي وابو داوود وغيره. ونحو ذلك من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وآآ عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم ان قتله على سبيل التعزير. الظاهرية يقولون بان قتله في الرابعة على ماذا؟ على سبيل حد يعني انه واجب لكن عند شيخ الاسلام ابن تيمية
ابن القيم ان قتله تعزيرا ان قتله على سبيل التعزير. وهو شيخ الاسلام عنده اصل وهو ها؟ صح. احسنت. ان من لم اندفع بالحدود المقدرة يكون حكم حكم ماذا؟ حكم الصائم. اللي ما ينتفع بالحوج المقدرة يكون حكمه حكم
الصائم والصائل تدفعه بالاسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بالقتل يقتل. فهذا الذي تكرم منه السرقة ويقام عليه الحد في كل مرة. ثم لا يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل. ومثلها الذي يشرب الخمر
ولا يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل. وعلى هذا نعم على هذا فقس. نعم طيب قال واربعون مع الرق هذا ما عليه جمهور اهل العلم ان الرقيق يجلد اربعين لانه على النصف من الحر لقول الله عز وجل فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات منهن
العذاب. والرأي الثاني رأي الظاهرية انه لا فرق بين حر والرقيق للعمومات. وتقدم ذلك قال رحمه الله طيب اه اه ما ذكر المؤلف رحمه الله بما يثبت شرب الخمر؟ يعني بما يثبت شرب الخمر. كما تقدم في حد الزنا ان شرب او ان عقوبة
شرب المسكر يثبت بواحد من امور ثلاثة. الامر الاول الاقرار. الامر الاول الاقرار فاذا فانه اه يثبت يثبت عليه العقوبة ويقول المشهور من المذهب انه يكتفى بمرة واحدة اذا اقر مرة واحدة كفى ذلك
ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم فهذا الرجل قام بالقسط وشهد على نفسه. نعم قام بالقسط وشهد على نفسه فيجلد
نعم. ولما تقدم في حديث في الاحاديث في حد الزنا وانه يثبت بمرة واحدة. طيب الامر الثاني الشهادة. لان الامر الثاني مما يثبت به حج الشهادة يدل لذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم
يا مستشهد شهيدين من رجالكم فلا بد من عدلين على المشهور من اه اه لابد من عدلين على المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله. وسيأتينا ان شاء الله في باب او في كتاب الشهادات
الامر الثالث القرائب وهل يثبت الحد بالقرائن او لا يثبت؟ تقدم الكلام على ذلك. وان الصواب في ذلك يعني اكثر اهل العلم لا يرون انه يثبت في القراءة والصواب في ذلك ما ذهب اليه الامام مالك اختاره شيخ الاسلام ابن القيم ان الحد يثبت بالقراءة ويدل لذلك
ان عمر رضي الله تعالى عنه جلد من وجد منه رائحة الخمر وعثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيء الخمر عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من الخمر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلد
عثمان جلد من شرب من تقيء الخمر كما في صحيح مسلم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ايضا جلد من وجد منه رائحة الخمر. فهذا فعل الصحابة وفعل الخلفاء رضي الله تعالى عنهم هذا يدل على
ثبوت الحج بالقرائب. فاذا تقيأ الخمر ما تقيأ الا لانه شربها. او وجدت منه رائحة الخمر. نعم كلها قرائن تدل على ثبوت هذا الحد. طيب آآ بقي عندنا مسألة او مسألتان
حكم العصير. بحكم عصير الفواكه. العصير هو ماء الفواكه. يعني ماء الفواكه. الاصل في العصير الحلو. لقول الله عز وجل واحل واحل لكم نعم. آآ هو الذي خلق لكم ما في الارض
وقال سبحانه وتعالى والارض وضعها للانام. فالاصل هو الحل. حل العصير. كذلك ايضا نبيل الاصل هو حل النبي والنبيذ هو ما ينبذ في الماء من تمر او عسل او زبيب لكي يحلى
ينبذ في الماء من تمر او زبيب او عسل او نحو ذلك لتحليته. والنبي صلى الله وسلم شرب النبيذ كما في صحيح مسلم في الصحيحين النبي وسلم استسقى فقال رجل انا اتيك بنبيذ
كما في حديث جابر قال نعم فسقاه. فنقول الاصل في العصير وكذلك ايضا النبيب الاصل في ذلك الحلم لكن المشهور من المذهب ان العصير يحرم اذا غلى. كما قال القدر
اذا اصبح يقلي كغلايا القدر له فقاعات او اتى عليه ثلاثة ايام اذا غلى او اتى عليه ثلاث ايام فانه يحرم هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس
الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له اول الليل فيشربه اذا اصبح. والليلة التي تجيء والغد الى العصر. كان النبي ينبذ له اول الليل فيشربه اذا اصبح والليلة التي تجي والغد الى العصر. ثم بعد ذلك
يأمر به فيهراق او يشفى الخادم. يأمر به فيراق او يسقى الخادم. رواه مسلم. وقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به فيهراق هذا يدل على انه بعد ثلاثة ايام بعد انه لا يجوز. يقول اذا غلى او اتى عليه ثلاثة ايام. اذا غلى اصبح مظنة الاسكار
اتى على ثلاثة ايام لحديث ابن عباس انه يسلم كان يشربه الليلة من الغد والليلة تجي من الغد الى العصر ثم بعد ذلك يأمر به فيهراق او يستر خاتم. الرأي الثاني ان
الاصيل لا يحرم الا اذا اصبح مسكرا اذا اصبح مسكرا حرب سواء مضى عليه ثلاثة ايام او اقل او اكثر لان العبرة نعم العبرة باي شيء؟ بالاسكار. نعم. ليس العبرة بمرور زمن. قد يمر عليه يوم ان ثلاثة اربعة
وهو لا يسكر يعني ما هو لا يسكر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ويسقى الخادم. لو كان محرما ما امرنا ان يسقى ما امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يسقى الخاتم. وهذا القول هو الصواب ما عليه اكثر اهل العلم
ان العبرة بكونه ان العبرة بكونه مسكرا فاذا غلا الى اخره هذا مظنة الاسكار يجتنبه المسلم ما يتعلق بالخليطين. ما يتعلق بالخريطين وهو ان ينبذ في الماء نوعان. كأن ينبذ في الماء تمر زبيب. او بشر وتمر ونحو ذلك
فحكم هذا الشراب الذي اجتمع فيه الخليطان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خريطين في حديث ابي قتادة في الصحيحين ان نهى ان يجمع بين التمر وزع. والزهو ان يجمع
بين التمر والزهو التمر والزبيب والينبذ كل واحد منهما على حدة ايضا في حديث ابي سعيد في مسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا او تمرا فردا. من شرب
منكم فليشربه نبيذا زبيبا تمر فردا او تمرا فردا. فقالوا بانه يكره المشهور من المذهب انه يكره. والراي الثاني انه يحرم وهو رأي الامام مالك رحمه الله في ظاهر والرأي الثالث انه يباح. نعم الرأي الثالث انه يباح لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنابل
رحمهم الله تعالى من آآ الكراهة انه وسط نعم من الكراهة انه وسط والله اعلم  بقينا في مسألة اخيرة وهي الانتباه في بعض الاوعية ورد النهي عن الانتباه في بعض الاوعية كما في صحيح مسلم
الحنتم والمزفت والنقير والدبة ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي نسق هذا النهي قال النبي وسلم ايه اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. تقدم لنا ذلك في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى باب التعزير
وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. المؤلف رحمه الله جعل باب التعزير بين ابواب الحدود. وليس المؤلف رحمه الله تعالى اخره. نعم اخر التعزير
وجعل الحدود متتابعة لان الحدود عقوبات مقدرة لانه سيذكر باب التعزير ثم بعد ذلك سيتكلم عن حد القطع في السرقة ثم قطاع الطريق الى اخره. فلو ان المؤلف رحمه الله اخر باب التعزير لكان
جعله بعد نهاية ابواب الحدود جميعا لكان احسن. قال الله تعالى وهو باب التعزير. التعزير في اللغة المنع. ومنه التعزير بمعنى النصرة وكذلك ايضا يطلق على التأديب نعم يطلق على التأديب. واما في الاصطلاح فهو نعم اما في الاصطلاح فهو
عقوبة غير مقدرة شرعا. في معصية عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية وحكم التعزير واجب. ويدل له قول الله عز وجل  واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. واضربوهن. هذا الاصل فيه من القرآن ومن السنة
حديث عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم هم على ذلك وهم ابناء عشر. وهذا الظرب واجب على الولي. يعني الصبي لا تجب عليه الصلاة. لكن يجب على وليه
ان يأمره بها بسبع. وان يضربه على ذلك بعشر سنوات. قال رحمه الله وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه. استمتاع لا حد فيه. يعني لو ان رجلا لقي امرأة اجنبية
واستمتع منها بما لا يصل الى الحد. وهو الوضع في الفرج فان الامام يعزره يؤدبه لما يرجعه ويزجره كما سيأتيه. وسرقة لا قطع فيها كما لو سرق اقل من نصاب كما سيأتينا ان شاء الله في باب حد السرقة ان القطع في في حد السرقة
انه لابد ان يبلغ نصابا. ولا بد ايضا ان يسرق من حرزه. فاذا سرق من غير حرز او سرق دون نصاب. فانه لا عليه لكن يعزره الامام بما  نعم. بما يرضعون وجناية لا قود فيها. جناية لا قود فيها يعني لا قصاص فيها. كما لو صفعه
او لك ما هو؟ هذه المشهورة عند الفقهاء انه لا قصاص فيها. وعلى هذا يعزره الامام. فلو ان شخصا صفع شخصا او لكمه او نحزه ونحو ذلك يقولون لا قصاص في هذه الاشياء طيب حق
المجني عليه حقه ماذا؟ تعزير يعزر الامام القاظي الجالي والرأي الثاني انه ان هذه الاشياء فيها قصاص. وهذا ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله. فاذا صفعه له ان يصفعه. واذا لكمه له ان يلكمه
واذا نحزه له ان ينحزه الى اخره. لقول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال واتيان المرأة المرأة. نعم اذا اتت المرأة المرأة
فهذا فيه التعزير. يعزر الامام هاتين المرأتين. والقذف بغير الزنا. نعم القذف بغير كما لو قال يا كلب يا حمار ونحو ذلك فالمجني عليه لا يبادله بمثل هذه الالفاظ وانما يرفع امره الى
القاضي فيعزر. والراي الثاني اما الرأي الثاني ذهب اليه ابن القيم رحمه الله. انه له ان يبادله بمثل هذه الالفاظ فاذا قاله يا كلب يقول له يا كلب واذا قال له يا حمار يقول له يا حمار الى اخره. قال ونحوه
نحو ما تقدم قال ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات. نعم لا يزاد في التعزير على عشر جلد  عقوبة التعزير. نعم تحتها مسائل. المسألة الاولى حد التعزير بالنسبة للجلد. حد التعزير
بالنسبة للجلد للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيين الرأي الاول وهو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان التعزير بالنسبة للجلد لا يزاد على عشر جلادات  واستلوا على ذلك بحيث ببردة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من
حدود الله. رواه البخاري ومسلم. الرأي الثاني الرأي الثاني وهذا والمذهب وان كانوا يستثنون بعض المسائل كما سنشير اليها. الرأي الثاني رأي المالكية رأي الشافعية والحنفية. انه يزاد على عشر جلدات لكن لا يبلغ به ادنى الحدود. يزاد لكن لا نصل الى اقل
حدود والسهل على ذلك بحيث النعمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين من بلغ حدا في غير حد فهو من الموحدين. هذا الحديث رواه البيهقي وهو مرسل لا يثبت. الرأي الثاني
انه لا حد له في الجلد. نعم لورد ذلك عن الصحابة وهذا رأي الامام مالك. نعم انه لا حد له في الجلد وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله لوروث ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم واختاره ابن القيم
ايضا شيخ الاسلام قبله ابن تيمية رحمهم الله وهذا الصواب. نعم هذا هو الصواب. وعلى هذا التعزير يزيد وينقص بحسب عظم الجريمة والجناية والجاني. وكيف الجواب عن حديث ابي بردة الذي استدل به
لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله لأ. يعني اجاب عنه العلماء رحمه الله باجوبة كثيرة لكن نعم ها شيخ اسلمت اني رحمه الله قال المراد بذلك لا يجلد فوق عشرة اسواق
الا في حد من حوض المقصود بذلك التأديب. كتأديب الرجل زوجته. تأديب الرجل زوجته ان يؤدب تلميذه المعلم وان يؤدب ولده والسيد قنه لا يزيد على عشرة اسباط هذا في التأديب
المقصود بذلك التأديب. طيب الحنابلة كما تقدم يرون انه لا يزال على عشرة اسواط. الا في مسائل يستثنون مسائل. المسألة الاولى يقولون من شرب مسكرا في نهار رمضان يظرب مئة جلدة
ثمانون للحج شرب المسكر وعشرون لكونه افطر في نهار رمضان في ورود ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه هذي المسألة والتي يستثنونها. المسألة الثانية يقولون من وطأ امة امرأته حدة
ما لم تكن احلته له. فيجلد مئة جلدة. من وطأ متى امرأته ان كانت احلته له يجلد كم؟ اي قالت هي لك حلال او نحو ذلك يجلد كم؟ مئة جلدة. اذا كانت لم تكن احلتها له
اهو يحد حد حد الزاني. نعم يحد حد الزاني المسألة الثالثة نعم المسألة الثالثة قالوا من وطأ امة له فيها الشرك يعزر بمئة سوط الا سوطا. نعم ورود ذلك عن عمر من وطأ امة له فيها الشرك يعني مشتركة بينه وبين غيره فانه يجلد مئة
صوت الا الا صوتا. نعم الا صوتا لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. يستثنون هذه المسائل وهذه الاثار عن الصحابة تدل لاي شيء؟ ها؟ نعم الزيادة نعم ما ذهب اليه الشيخ
ابن القيم وهو الزيادة على عشر جلدات. طيب اه هل يصل التعزير الى حد القتل او لا يصل. اما التعزير هل يصل الى حد القتل؟ او نقول بانه لا يصل الى حد القتل. نعم للعلماء رحمهم الله تعالى اه في ذلك اما اقل
يعني اقل التحذير فانه لا حد له. جمهور العلماء لا حد لهم. بعض الحنفية يحده بثلاث جلدات. لان بعض الحنفية بثلاث طيب التعزير بالقتل هل يصار الى ذلك؟ او لا يسار اليه
نعم جمهور العلماء لا يرون التعزير بالقتل. لان الاصل في دم المسلم الحرمة كما جاء في ابن عباس لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث. فالاصل في دم
مسلم الحرمة. والرأي الثاني ان الرأي الثاني رأي حنفية انه يعزر بالقتل في الجرائم التي عظمت بالتكرار. يقول يعزر بالقتل في الجرائم التي عظمت بالتكرار وشرع في جنسها القتل. يعني شرع في جنسها القتل. والرأي الثالث رأي المالكية. نعم رأي المالكية
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يعزر بالقتل ان الامام له ان يعزر بقتله كما تقدم لنا ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يبني على اصر وهو نعم انه اذا كان لا يندفع
الا بالقتل فانه يقتل. ومما يستدل به على التعزير بالقتل حيث ابي هريرة في الصحيحين. لقد هممت ان امر الصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم يخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة
احرق عليه بيوتهم بالنار. قال احرق عليهم بيوتهم بالنار. وايضا مما يدل لذلك قتل الجاسوس النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الجاسوس لا من الجاسوس الكافر امر بقتله النبي صلى الله عليه وسلم
