قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وان تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا ولا من مال ابنه وان سفل. والاب والام في هذا سواء
ويقطع الاخ ويقطع الاخ ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. ولا يقطع احد الزوجين بسرقته من مال الاخر ولو كان محرزا عنه. واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال
او من غنيمة لم تخمس او فقير من غلة وقف على الفقراء او شخص من مال فيه شركة له. او لاحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. ولا يقطع
الا بشهادة عدلين او اقرار مرتين. ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع. وان يطالب مسروق منه بماله واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت ومن سرق شيئا
من غير حرز ثمرا كان اوثم ثمرا كان او كثر او كثرا او غيرها او غيرهما اضعف   اه تقدم لنا القطع في السرقة وذكرنا من شروط القطع وجود السرقة وانه لا يقطع في الانتحاب والاختلاس والخيانة
الا ما يتعلق بجحد العارية فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يقطع بجحد العارية. وعند جمهور اهل العلم انه لا يقطع وتقدم دليل كل  وايضا تقدم لنا من الشروط النصاب
وانه شرط خلافا للظاهرية. وما قدر النصاب وان قدر النصاب المشهور بمذهب الامام احمد اما ربع دينار او ثلاثة دراهم او عرض يساوي احدهما تقدم لنا ان الاقرب في ذلك ان المعتبر هو الذهب
وانه ربع دينار كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصعد. فاذا سرق ربع دينار قطعت. اذا سرق من الفضة
او من العروظ ما يساوي ربع دينار قطعت. اذا سرق اقل من ذلك فانه لا قطع اقدم انا ايضا من الشروط الحرص وان اهل العلم رحمهم الله يرون الحرز خلافا للظاهرية جمهور اهل العلم ذكرنا دليل
لهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا هذا انتفاء الشبهة هذا ليس خاصا بحد السرقة وانما هو عام
في سائر الحدود تقدم الكلام على ذلك تقدم ان عرفنا الشبهة وان الشبهة عرفت بتعاريف منها ما يشبه الثابت وليس بثابت. وان الظاهرية لا يرون الشبهة خلافا لاكثر اهل العلم وانه لم يثبت يعني في درء بالشبهات حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ورد ذلك
عن الصحابة عن عمر ثبت عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. تقدم الكلام على ذلك قال فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه  وان نعم وان علا ولا من مال ولده وان سفل. والاب والام في
في هذا سوا هذه المسألة وهي القطع  في سرقة الاصول بعضهم من بعض. كذلك ايضا الفروع بعضهم من بعض هذه المسألة تنقسم الى اقسام. القسم الاول انما القسم الاول السرقة من الاصول
نعم يقول القسم الاول   السرقة الاصول  اذا سرق الاب من مال ولده هل يقطع او لا يقطع المؤلف رحمه الله تعالى   يرى انه اذا سرق الوالد من مال ولده انه لا يقطع
ها؟ سرقت الاصول اذا سرقوا من الفروع هذا المقصود. اذا سرق الاصول من الفروع. اذا سرق الوالد من مال ولده يرون انه لا يقطع. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى
فاذا سرق الاصول وان علوا يشمل الاباء والامهات المباشرين والاجداد والجدات فاذا سرق الاصول من الفروع انه لا قطع  للشبهة نعم ايه الشبهة   والرأي الثاني والشبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
ولان الاصل له حق في مال ولده الاصل له حق في مال ولده النفقة ونحو ذلك  والرأي الثاني  انه يقطع الاصول بالسرقة من الفروع وهو رأي الظاهرية لعموم الادلة والرأي الثالث
نعم الرأي الثالث ان الاب   والجد من قبل الاب والجدة من قبل الاب لا يقطع  واما ما عدا ذلك فانه يقطع  هذا رأي الامام مالك ان الاب لا يقطع وكذلك ايضا الجد من قبل الاب
لا يقطع والام من قبل من قبل اب لا تقطع. هذا رأي الامام مالك رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انت ومالك لابيك. او حيث جابر وحيث عائشة ان النبي وسلم قال انت ومالك لابيك
والذي يظهر والله اعلم ان الاب لا يقطع اذا سرق من مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. كما تقدم لنا في القصاص ان الاب  اذا قتل ولده فانه لا يقاد به. كما جاء ذلك في حديث عمر
رضي الله تعالى عنه واما نعم وكذلك ايضا الام لعظم حقها  واما بقية الاصول عن بقية الاصول الظاهر والله اعلم الظاهر والله اعلم انهم يقطعون لعموم الادلة. نعم لعموم الادلة. طيب بقينا في المسألة الثانية وهي ما يتعلق
بسرقة الفروع من مال الاصول سرقة الفروع من مال الاصول جمهور العلماء نعم جمهور العلماء انه اذا سرق  اذا سرق الفروع من مال الاصول انهم لا يقطعون والرأي الثاني وهو رأي الامام مالك والظاهرية انهم يقطعون للعمومات
وهذا القول هو الاقرب والله اعلم الجمهور يقولون بانهم لا يقطعون الشبهة والشبهة هي انه يجب على الاصول ان ينفقوا على الفروع فالفروع لهم حق في مال اصول ولان كلا من الفروع والاصول يتبسط في مال اخر
وقالوا بانه لا يقطع الفروع بالسرقة من الاصول وعند الامام مالك رحمه الله وهو رأي الظاهرية انهم يقطعون للعمومات. قال رحمه الله تعالى ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه
هذه المسألة  وهي القطع بين القرابات عدا الاصول والفروع. الاصول الفروع تقدم الكلام عليها لكن بقية القرابات  من ذوي الارحام كالاخوة وبني الاخوة والاعمام الى اخره. ذوي الارحام هل يقطع
بينهم اذا سرق بعضهم من بعض او نقول بانه لا قطع. اذا سرق بعظ ذوي الارحام من بعظ. كان يسرق الاخ من مال اخيه  هل يقطع او لا يقطع؟ جمهور العلماء القطع للعمومات
وعند الحنفية انه لا قطع قالوا لانه يدخل بعضهم على بعض. فكان شبهة يدخل بعضهم على بعض دون اذن. فكان ذلك  والصواب في هذه المسألة ان ذوي الارحام اذا سرق بعضهم من بعض فانهم يقطعون. قال ولا يقطع احد الزوجين
بسرقته من مال الاخر ولو كان محرزا عنه  اذا سرق احد الزوجين من مال الاخر هل يقطع له سرق الزوج من مال زوجته او الزوجة من مال زوجها هل يقطع احد الزوجين بسرقته من مال اخر؟ او نقول بانه لا قطع. المؤلف رحمه الله يقول بان
انه لا قطع  وهذا هو مذهب الظاهري الحنفية المؤلف رحمه الله يرى انه لا قطع وهذا ايضا هو مذهب الحنفية واستلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بما جاء ان عبد الله الحظرمي
قال ان عبدي سرق مرآة امرأتي. ان عبدي سرق مرآة امرأتي فقال عمر رضي الله تعالى عنه ارسله لا قطع عليه. غلامكم سرق متاعكم. قال ارسله لا قطع عليه غلامكم سرق متاعكم
فاذا كان الرقيق لا يقطع فمالكه ايضا لا يقطع من باب اولى انه لا يقطع الرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو مذهب الظاهرية وقال به الامام مالك رحمه الله تعالى انه اذا سرق احد الزوجين من الاخر انه يقطع
ما دام انه محرز عنه لعموم الادلة وهذا القول يظهر والله اعلم انه هو الصواب  ما جاء عن عمر في قصة عبدالله الحضرمي يظهر والله اعلم انه ليس محرزا لانه مرآة. والغالب ان المرآة هذه
نعم انها لا تكن محرزة اللي يظهر والله اعلم انها ان انه ليس محرزا لان هذا الرقيق يدخل البيت المرآة آآ تكون في متناول يده. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه غلامكم اخذ متاعكم
قال واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه فناقتها نعم ها اذا سرق عبد من مال سيده يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه لا قطع  ما تقدم
نعم لما تقدم في قصة عبد الله الحظرمي وانه ذكر لعمر ان رقيقه سرق مرآة امرأته قال عمر ارسله الى قطع غلامكم اخذ متاعكم. فيقول لك العبد اذا سرق من مال سيده فانه لا قطع. لما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه
والراء وهذا قول جمهور اهل العلم. نعم هذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وجاء ايضا عن ابن مسعود نعم  نعم ان انه ان رجلا جاءه فقال عبد سرق قباء قباء لعبد لاخر
فقال لا قطع ما لك سرق مالك قال عبد لي سرق قباء عبد اخر فقال ابن مسعود ناقة مالك سرق مالك. والرأي الثاني رأي الظاهرية انه يقطع. نعم رأي الظاهرية انه يقطع
لان للعمومات وهذا يظهر والله اعلم انه اذا سرق هذا الرقيق اذا سرق من مال السيد كان المال محرزا عنه يظهر انه يقطع قال او سيد مما مكاتبه لان لقطة لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم
المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. قال او حر مسلم من بيت المال. نعم الحر المسلم اذا سرق من بيت المال يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لاقت لان هذا الحر المسلم ها له حق في بيت المال صح هذا الحر المسلم له حق في بيت المال
كان ذلك شبهة. والرأي الثاني وهو قول الامام مالك رحمه الله انه يقطع وهذا القول هو الصواب الصواب في هذه المسألة القطح للعمومات كما هو رأي الامام مالك رحمه الله تعالى قال او من
غنيمة لم تخمس نعم الغنيمة لم تخمس. يعني اذا سرق من غنيمة لم تخمس. الغنيمة نعم اه اذا سرق من غنيمة لم تخمس. ويفهم من كلامه انها اذا خمست انه يقطع
لانها اذا لم تخمس لبيت المال فيها خمس الخمس. ها واذا سرق من بيت المال يقطع او لا يقطع؟ لا يقطع. الغنيمة اولا تخمس تقسم خمسة اجزاء. يخرج الخمس الاول ها ويقسم خمسة اجزاء. واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فان لله
للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الاربعة الاخماس الباقية هذي تقول لمن؟ ها؟ للغانمين. نعم تقول للغانمين. فاذا سرق من هذه الاربعة الاقماز الباقية فانه يقطع. لكن لو سرق من الغنيمة قبل ان تخمس
فانه لا قطع. لماذا لا قطع؟ لان لبيت المال خمس الخمس. نعم لبيت المال خمس الخمس. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله يكون موسى اول الرسول. هذا في بيت المال
واذا كان للبيت المال خمس الخمس وهو لا يقطع بالسرقة من بيت المال فهنا الان كأنه سرق من بيت المال. فلاقته تقدم لنا ان الصواب انه اذا سرق من بيت المال انه يقطع وهو رأي الامام مالك رحمه الله للعمومات
وهذا القول هو الصواب في هذه آآ المسألة قال رحمه الله او فقير من غلة موقوفة على الفقراء لكونه داخلا فيها يعني هذه الغلة وقف ولنفرض ان رجلا وقف هذا البيت على الفقراء. اجرنا هذا البيت بعشرة الاف ريال. جاء فقير من الفقراء وسرق
هذه العشرة او سرق من هذه العشرة سرق مثلا الف ريال او الفي ريال الى اخره نعم اه سرق من هذه العشرة. هل يقطع او لا يقطع؟ قال لك المؤلف رحمه الله بانه لا يقطع لان
له حقا فيها نعم حتى وان كان له حق فيها فان هذا لا يترتب عليه نعم لا يترتب عليه ان يهتك الحرص وان يسرق. وعلى هذا تقول الصواب في هذه المسألة انه اذا سرق
من القلة الموقوفة على الفقراء انه يقطع. نعم لعموم الادلة قال رحمه الله او شخص من مال له فيه شركة او لاحد احد ممن لا يقطع بالسرقة منه نعم. اه
اذا كان له نصيب في هذه الشركة ثم اتى الى محل الشركة وكسر القفل ودخل وسرق. هل يقطع او لا يقطع؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يقطع
وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله لان السارق يملك المسروق على وجه الشيوع فكان ذلك شبهة يقولون بان السارق يملك المسروق على وجه الشيوع فكانت شبهة تدرأ عنه الحد وهذا كما تقدم الرأي الثاني والله انه يقطع رأي
الظاهرية نعم انه يقطع للعمومات    لكن الظاهرية يقيدونه يقولون بشرط ان ان يسرق ازيد من نصيبه. نعم بشرط ان يسرق ازيد من نصيبه. قال او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه
يعني سرق من هذه الشركة التي ابوه شريك فيها في السورة الاولى هو شريك فيها لكن في الصورة الثانية ابوه شريك فيها  وهو اذا سرق من مال ابيه يقطع او لا يقطع كما تقدم يرون انه لا يقطع. او ابنه شريك فيها واذا سرق
من مال ابنه تقدم انه لا يقطع فيقول لك المؤلف او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه كما مثلنا كابنه كابيه ونحو ذلك كما تقدم قال لا يقطع للشبهة. تقدم ان رأي الظاهرية انه يقطع
لكن قالوا يشترط ان يكون اخذ ازيد من حقه اه والمالكية لهم تفصيل في هذه المسألة قال ولا يقطع الا بشهادة عدلين او اقرار مرتين ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع
ايضا من شروط القطع في السرقة ثبوت السرقة والسرقة يرى المؤلف رحمه الله تعالى انها تثبت بواحد من امرين وتقدم ان الصواب انها ماذا انها تثبت بواحد من امور ثلاثة. الاول الشهادة. انما الاول الشهادة. نعم
يدل لذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا الاول الشهادة  وهل يدخل النساء في ذلك او لا يدخل النساء؟ هذا سيأتينا ان شاء الله في كتاب الشهادات. يعني هل للنساء
مدخل في الشهادة في الحدود او لا؟ وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ترى الرأي الاول ان لهن مدخل في الشهادة في الحدود وقيل بانه لا مذق لهن وقيل بان له بانهن يشهدن تبعا للرجال. فلارى في هذه المسألة
قال او اقرار مرتين  هذا الامر الثاني مما تثبت به الشهادة. اما يثبت به السرقة. يعني مما يثبت به السرقة الاقرار مرتين. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
الثاني الرأي الثاني رأي الشافعية وكذلك ايضا الرأي الثاني رايو الشافعية وهو قول الامام مالك رحمه الله تعالى انه يكتفى بمرة واحدة انه يكتفى بمرة واحدة. المشهور من المذهب وهو قول الامام مالك قول الامام مالك انه لا
من مرتين والرأي الثاني وهو قول الشافعية ورواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه يكتفى بمرة واحدة ويدل لذلك الذين قالوا بانه لا بد من مرتين استلوا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
اوتي بلص قد سرق فقال النبي وسلم ما اخالك سرقت؟ يعني ما اظنك سرقت؟ قال بلى. فاعادها عليه مرتين او ثلاثة. قال اعادها عليه مرتين او ثلاثا. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بانه يكتفى بمرة واحدة
بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. فهذا الرجل قام بالقسط وشهد على نفسه فنقول اه اه يكتفى بمرة واحدة وكما تقدم لنا في حد الزنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اعترفت فارجمها وايضا
ان اعترفت ترجمها وايضا اليهوديين اعترفا فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا ينسى يعني يرجع عن اقراره حتى يقطع ويتقدم الكلام على هذه المسألة في حد الزنا. وهل يقبل رجوعه او لا يقبل رجوعه؟ ها المذهب ماذا
انه يقبل رجوعه ما لم يتم القطع. ما دام ان القطع لم يتم يقبل رجوعه والرأي الثاني ما الامام مالك؟ انه قبل الشروع في تنفيذ الحد يقبل رجوعه. بعد الشروع لا يقبل. والرأي الثالث ان
انه لا يقبل مطلقا والرأي الرابع ماذا؟ ان جاء تائبا نقبل رجوعه. وان لم يأت تائبا فانه لا يقبل الرجوع. تقدم نتكلم على هذا قال واي طالب المسروق منه بماله
هذا الشرط ماذا؟ كم؟ السادسة والسابع السابع السابع نعم يشترط ان يطالب المسروق بماله. وعلى هذا لا اذا لم يطالب المسروق بماله فانه لا قطع. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وهو قول اكثر اهل العلم
والراي الثاني رأي الامام مالك واختاره شيخ الاسلام انه لا يشترط ان يطالب المسروق بماله فاذا ثبت عند القاضي السرقة فله ان يقيم الحد. لان حد السرقة قل فيه حق الله عز وجل. يعني المغلف فيه حق الله عز وجل. والجمهور استلوا بقصة صفوان وفي
فيها ان صفوان اتى بالذي سرق رداءه. ثم بعد ذلك عفا عنه. فقال النبي سلم هل كان قبل ان تأتيني به فهنا فيه مطالبة صفوان نقول ايه نقول الجواب عن هذا سهل
نقول اذا طالب المسروق منه ثبت القطع واذا لم يطالب ايضا ثبت القطع. يعني كونه طالب وقطع لا يمنع من انه اذا لم يطالب انه يقطع ايضا فالاقرب في هذه المسألة انه لا يشترط لا تشترط مطالبة المسروق منه
ماله فاذا فاذا اه ثبت ثبتت السرقة عند القاضي فنقول بانه يقطع  قال رحمه الله واذا وجب القطع. متى يجب القطع ها اذا توفرت الشروط اذا وجب القطع يجب القطع اذا توفرت الشروط. قال واذا
القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف يعني من الكوع يعني تقطع اليد اليمنى من مفصل من الكوع من الكوع يدل لي هذا نعم آآ قول الله عز وجل فاقطعوا ايديهما
واليد اذا اطلقت فان المقصود بها الكف. نعم. ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى قال في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
قال وايديكم الى المرافق فلما كان الغسل كان لما كان غسل اليد الى المرفق قال الله وايديكم الى المرافق اما اذا اطلقت اليد فانه يراد بها الكف. نقول بان بانه تقطع الكف
وتقطع الكف اليمنى نعم تقطع الكف اليمنى اولا لانه ورد في قراءته ابن مسعود. نعم ورد في قراءة فاقطعوا ايمانهما وهذه القراءة نعم ضعيفة. نعم هذه القراءة غير ثابتة. نعم نعم هذه غير ثابتة عن المسحود رضي الله تعالى عنه
ولان هذا والد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا وارد عن عمر. وان كان الاثر الوارد عن عمر ضعيف. نعم. الاثر الوارد عن عمر ضعيف. ويدل لهذا ايضا قول الله عز وجل
في المحاربين كما سيأتينا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقطع اليد والرجل من خلاف تقطع اليد ها اليمنى والرجل اليسرى اذا كان خلاف نعم
اليمنى مع اليسرى. نعم. طيب المهم انها تقطع اليد. قال من مفصل الكف وحسمت الحسم في اللغة القطع واما في الاصطلاح فهو كي موضع القطع بالنار او بالزيت لكي تستد
العروق لان لا ينزف الدم فنقول كي موضعا قط الزيت او بالزيت المقلي لكي تشتد العروق فينقطع الدم والان الان بعد تقدم الطب لا حاجة الى مثل هذا تعالج الجرح هذا يعالج الان
بالخياطة والادوية اه الحقن التي تمنع من نسيف الدم قال طيب  قال رحمه الله ومن بس ما ذكر طيب ان عاد نعم اذا عاد وسرق مرة اخرى هل يقطع او لا يقطع
نعم اذا سرق مرة اخرى هل يقطع او لا يقطع؟ جمهور العلماء انه يقطع والرأي الثاني وذهب اليه عطا انه يقطع في المرة الاولى فقط. ولا يقطع بعد ذلك. هذا ما ذهب اليه عطا. والرأي الثاني رأي جمهور اهل
اهل العلم انه يقطع لان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ام هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم  الائمة يتفقون على انه يقطع في الثانية لكنه لكنهم يختلفون في الثالثة كما سيأتينا ان شاء الله
على كل حال القطع في الثانية هذا نقول بانه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قطع يد رجل بعد يده ورجله. قطع يد رجل بعد يده ورجله. وكذلك ايضا ورد عن ابي بكر
رضي الله تعالى عنه   انه اراد ان يقطع رجلا بعد اليد والرجل اراد ان يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر السنة اليد يعني انه يقطع اليد بعد اليد والرجل هذا يدل على انه قطع ماذا
قطع الثاني وقطع الثالثة. كان قطع الثانية وقطع الثالثة على كل حال الائمة يتفقون على وجود القطع في الثانية لكن القطع اه نعم وجود القطع في الثانية وعطا يرى انه لا قطع الا في الاولى. طيب
ما الذي يقطع في الثانية تقطع الرجل اليسرى لقول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان قتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
والقطع من خلاف ماذا؟ نعم بعد اليمنى ان تقطع اليسرى. وكيف تقطع اليسرى؟ نعم كيف تقطع اليسرى؟ هل تقطع من مفصل الكعب او تقطع من ظهر القدم من معقل الشراك بحيث يبقى العقب
نعم يبقى العقب لكي يطأ عليه لكي تعتدل مشيته. العلماء رأيان الرأي الاول انه يقطع من مفصل كعب بحيث تقطع جميع الرجل نعم جميع الرجلين مفصل كعب جميع الرجل تزول. هذا الرأي الاول. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني انه لا يقطع من مفصل
وانما يقطع من ظهر القدم من معقد الشراء الشراك بحيث يبقى اه العقد نعم بحيث يبقى العقد اه اه يطأ عليه. يعني بحيث يبقى العقل يطأ عليه. وهذا يظهر والله اعلم
انه اقرب في هذه المسألة ان المشهور من المذهب انه يقطع من مفصل كعبه. نعم بحيث انها تشال جميع الرجل يظهر والله اعلم لكي تعتدل مشيته انه يقطع من ظهر القدم بحيث يبقى العقد. هذا العقد يبقى لكي تكون المشية معتدلة
طيب اذا عادت الثالثة وسرق هل يقطع او لا يقطع المشهور من المذهب انه لا قطع يعني يقطع في الثانية اذا عادت الثالثة لا يقطع. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. طيب ماذا يفعل به؟ قالوا يحبس الى ان يتوب
ويحرم ان يقطع وهذا هو المشهور ايضا هذا ايضا هو قول الحنفية والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية انه اذا سرق في الثالثة نقطع يده اليسرى. واذا سرق في الرابعة نقطع رجله اليمنى
هذا المشهور من مذهب الشافعية والمالكية  الحنابلة يقولون بانه لا يقطع في الثالثة قالوا لان هذا وارد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله. يعني من سرق
حديث ابي هريرة ان سرق تقطع يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ولم يرد اكثر من ذلك. نعم لم يرد اكثر من ذلك والرأي الثاني كما قلنا رأي المالكية والشافعي انه يقطع لوروث ذلك عن الصحابة. كما تقدم انه ثابت عن ابي بكر وعمر القطع في الثالثة
ثابت عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما القطع في الثالثة ويظهر والله اعلم ان هذه المسألة انه يرجع فيها الى اجتهاد القاضي. نعم يرجع فيها الى اجتهاد القاضي. فان رأى القاضي
ان يقطعه قطعه. وان رأى انه لا يقطعه فانه لا يقطعه وايضا يعني يعني الاثار في هذا مختلف عن الصحابة فعمر وعلي ورد عنهما باسناد حسن عدم القطع ورد ايضا في في الحديث اقطعوا يده واقطعوا رجله
لكن ضعيف الحديث لكن ورد عن عمر وعلي عدم القطع في الثالثة باسناد حسن. وورد عن ابي بكر وعمر القطع في الثالثة فيظهر والله اعلم ان هذه المسألة يرجع فيها نعم نرجع فيها الى اجتهاد القاضي. طيب بقينا في مسألة
في عقوبة السارق هل يقتل اذا تكررت منه السرقة او لا يقتل لو فرضنا اننا قطعناه ثم قطعناه ثم حبسناه على رأي الحنابلة والحنفية او قطعناه على رأي الشافعية والمالكية
ثم قرر نعم كرر السرقة هل يقطع او لا يقطع الى اخره. هل يقتل او لا يقتل للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان نعم للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول رأي جمهور اهل العلم انه لا قتل
انه لا قتل واستلوا بحديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث خرج اهو في الصحيحين والرأي الثاني وهذا قول عند المالكية والشافعية انه
يقتل في الخامسة حدا في الخامسة يقتل حدا  في حديث جابر رضي الله تعالى عنه انه اوتي به في الخامسة فقالوا اقتلوه يعني اوتي قطع في الاولى والثانية والثالثة والرابعة ثم في الخامسة في الحديث قال اقتلوه
وهذا الحديث ظعيف. لا يثبت بل هو منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله ايضا حيث الحارث ابن حاطب انه قال في الخامسة اقتلوه وهذا ايضا ضعيف. لا يثبت. نعم هذا ضعيف
الرأي الثالث انه يقتل ماذا؟ ها تعزيرا نعم وهذا قول قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. تقدم ان الاصل الذي بنى عليه لعام دفع الصابر. نعم. انه يقتل تعزيرا دفع دفعا
والاصل الذي بنى عليه قصة فان الصائل يدفع بالاسهل فالاسهل اذا لم يندفع الا بالقتل يقتل. وهذا اذا لم يندفع بالعقوبات المقدرة نعم لا يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل. قال رحمه الله
ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا او كثرا  او غيرهما اظعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم اذا سقط القطع بتخلف شرط. او لوجود مانع نعم اذا سقط القط بتخلف شرط
او لوجود مانع نعم او لوجود مانع   سقط القطع يقول لك المؤلف رحمه الله تضاعف على السارق القيمة سقط القطع لتخلف شر كأن سرق من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما اضعفت عليه القيمة
لكن ما هو الشيء الذي اذا سرقه تظعف عليه القيمة المؤلف رحمه الله اطلق قال لك سواء كان ثمرا او كثرا او غيرهما تظعف عليه القيمة هذا ما ذهب اليه المؤلف والماتن في هذه المسألة خالف المذهب
من ماتن في هذه المسألة خالف المذهب. والمذهب ان التضعيف خاص باشياء الثمر والجمار والطلع والماشية هذه الاربعة هي التي اذا سرقها وسقط عنه القطع تضاعف عليه القيمة. الثمر والطلع
والجمار والماشية قالوا لان التضعيف انما ورد في هذه الاشياء فقط. اما التضعيف انما ورد في هذه الاشياء فقط كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال فعليه غرامة مثليه
قال جاء في حديث عبد الله بن عمر قال فعليه غرامة مثليه لما آآ سئل النبي وسلم عن الثمر المعلق قال فعليه غرامة مثليه. قال ولا قط فوات الشرط الذي هو الحرص. قال رحمه الله تعالى باب حد قطاع الطريق
وهم الذين يعرضون للناس السلاح كم بقي علينا ها  طيب اه اه كم بقي علينا الدرس خمس دقائق اولا ننبه يعني بعض الاخوان قد ينصرف ان هذا الدرس هو اخر درس الى ما بعد الحج ان شاء الله
اه ايضا صح قلنا بان حد السرقة بان حد السرقة يثبت بواحد من امور ثلاثة وذكرنا الشهادة والاقرار الامر الثالث القرائن الامر ساعة القرائن وهذي سبق ان تكلمنا عليها. وان جمهور العلماء رحمهم الله لا يرون ثبوت الحد بالقرائل
وان الامام مالك رحمه الله تعالى  اختيار شيخ الاسلام وابن القيم ان الحد يثبت بالقرائن. تقدم قول عمر رضي الله تعالى عنه قول عمر رضي الله تعالى عنه الا ان
الرجم حق في كتاب الله على من احسن اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل. وايضا اه عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيء الخمر وعمر جلد من وجد منه رائحة الخمر
وكذلك ايضا ابن مسعود كندا من وجد منه رائحة الخمر الى اخره. وعلى هذا اذا دلت القرينة لان القرينة دلت على السرقة او ان هذا سرق كما لو وجد المتاع المسروق في بيت السارق فهذه قرينة. لان هذه قرينة على ان
فنقول اذا دامت القرائن فانه يقطع. اه او يثبت به حد السرقة  ها كيف؟ لا اليمنى  قال رحمه الله باب حد قطاع الطريق وبعض العلماء يقول باب حد المحاربين باب حد المحاربين
قال لك الطريق هو ما يطرقه الناس نعم الطريق هو ما نعم مكان سلوك الناس الطريق هو مكان سلوك الناس  سمي بذلك لان الناس يطرقونه باقدامهم الناس يتركونه باقدامهم  حد قطاع الطريق هذا من محاسن الشريعة. يعني من محاسن الشريعة
مع ان السرقة يعني سائر الحدود من محاسن الشريعة لكن هذا يظهر فيه تحقيق الامن اكثر لان حد الحرابة وحد المحاربين الطريق هذا فيه السرقة بالسلاح. دام السرقة بالسلاح  واذا اه حصلت السرقة بالسلاح اختل الفوضى. وجدت الفوضى واختل الامن
لا يأمن الناس على اموالهم ولا على اعراضهم ودمائهم سرقة او اخذ للمال. نعم احسن لان السرقة هي اخذ على وجه الخفية والصحيح انه لا تشترط الخفية كما سيأتينا بل هنا اخذ
المال عن طريق السلاح والاصل فيه قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
او ينفى من الارض ذلك لهم كنز في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم وكذلك ايضا اه ما ثبت في الصحيح من قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي واخا اشتاقوا ابل النبي صلى الله عليه وسلم
قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بهم ما فعلوا الراعي. فيه كل مسلك خمر  كل مسكر خمر كما تقدم لنا ان السكر هو التغطية العقل على وجه اللذة والطرب. فهذه المخدرات نوع من النوع
يعني يثبت فيها عقوبة الخمر
