قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب حد قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان. فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. فمن منهم قتل
كافيا او غيره كالولد والعبد والذمي. واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. وان قتل الم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتما استيفاءه. طرف. وان
اقتنوا بما يوجب قوضا في الطرف تحطم وان اخذ كل واحد من المال قد ما يقطع باخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسبتا ثم خلي
فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة. نفوا بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد. ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. واخذ بما
ادميين من نفس وطرف ومال. الا ان يعفى له عنه. ومن صال على نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فان لم يندفع الا بالقتل فله
ذلك ولا ضمان عليه. فان قتل فهو شهيد. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ما له. كنا على باب حد قطاع الطريق  قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح
في الصحراء والبنيان باب حد قطاع الطريق ويعبر عنهم بعض العلماء لقوله باب حد المحاربين والامر في هذا سهل والحج تقدم لنا تعريفه والقطاع جمع قاطع والطريق هو ما يطرقه
الناس الطريق هو المكان الذي يسلكه الناس ويعبرون منه وسمي هذا المكان طريقا لان الناس يطرقونه باقدامهم   عرفهم المؤلف رحمه الله بقوله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان
يغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة عرفهم المؤلف رحمه الله بهذا التعريف والخلاصة في ذلك ان قطاع الطريق هم الذين يأخذون المال عن طريق السلاح الذين يأخذون المال عن طريق السلاح
فهؤلاء هم قطاع الطريق  وقطاع الطريق لكي يكون قاطعا هذا يشترط له شروط وقبل ان نشرع في الشروط الاصل في حكمهم القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل في سورة المائدة
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة
عذاب عظيم والا السنة فقصة العرنيين الذين قتلوا الراعي  اخذوا النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره  قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام  والاجماع منعقد على حكمه في الجملة وان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى
في بعض احكامهم كما سيأتينا والنظر الصحيح يقتضي ذلك لان اخذ المال بالسلاح هذا فيه ارهاب الناس وعدم امن لهم فكونه تكون فيهم هذه العقوبة كما سيأتينا ان شاء الله هذا
ظرب من ظروب تحقيق الامن وهو للمحاسن هذه الشريعة قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان قطاع الطريق يشترط لهم شروط الشرط الاول قال بالسلاح ان يكون عن طريق السلاح
وهذا كالاجماع من العلماء رحمهم الله وعلى هذا لو اخذ المال لا عن طريق السلاح وانما  انتهبه  فانه لا يكون قاطع الطريق لكن لو اخذه عن طريق الخلق طريق المخانقة
فهل يكون قاطع طريق او لا يكون قاطع طريق اكثر اهل العلم انه لا يكون قاطع طريق   والرأي الثاني اما الرأي الثاني وبه قال ابو يوسف من الحنفية من الحنفية. كذلك ايضا قال به المالكية
انه في حكم قاطع قاطع الطريق يعني في حكم قاطع الطريق ويظهر والله اعلم ان مثل هذه المسائل انه من باب السياسة الشرعية التي يرجع فيها الى اجتهاد الامام وما يراه الاصلح
في مثل هذه المسائل على كل حال ان كان بالسلاح فهذا لا اشكال انه قاطع طريقك وان كان بغير سلاح كان يأخذ عن طريق المخانقة ونحو ذلك. فهل هو قاطع طريق او ليس قاطع طريق
هذا فيه رأيان كما تقدم   والسلاح ايا كان هذا السلاح السلاح ايا كان هذا السلاح سواء كان سلاحا معروفا او حتى ولو كان عصا او حتى ولو اخذ حجرا ونحو ذلك يعني اخذ عصا
او احد حجرا او سكينا او مسدسا او غير ذلك اي نوع من انواع السلاح اذا اخذ به وقاتل فانه يكون قاطع طريق  قال في الصحراء والبنيان في الصحراء اما
في الصحراء فهو قاطع طريق. لكن في البنيان هل هو قاطع طريق اذا كان يفعل هذا في البنيان هل هو قاطع طريق؟ او ليس قاطع طريق المؤلف رحمه الله يقول لا فرق
بين الصحراء والبنيان وانه يكون قاطع طريق في الصحراء وفي البنيان وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والرأي الثاني انه اذا كان في الصحراء انه يكون قاطع طريق
واما اذا كان في  البنيان فانه لا يكون قاطع طريق وهذا قول حنفية. نعم هذا قول الحنفية قالوا لانه اذا كان في البنيان فانه سيلحقه الغوث نعم سيستغيث ويغاث بخلاف
ما اذا كان في الصحراء والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم في عموم الادلة وانه يكون قاطع طريق سواء كان في الصحراء او كان في البنيان
قال فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة هذا الشرط الثالث ان يكون ذلك عن طريق المجاهرة وعلى هذا اذا كان عن طريق الاختفاء فانه لا يكون قاطع طريق  هذا هو الشرط الثالث
والرأي الثاني في هذه المسألة ان هذا ليس شرطا وانه حتى ولو كان سرا وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وقال به  وقول عند المالكية انه لا يشترط ان يكون مجاهرة
حتى ولو كان عن طريق السر ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  قال لانه اذا اوتي بالرجل وقد دعا الرجل الى منسبه لاجل عمل كخياطة او غير ذلك
ثم رفع عليه السلاح لكي يأخذ منه المال فحكمه حكم قاطع الطريق ومثل ذلك ايضا ذكر ابن العربي المالكي قال كنت ايام حكمي بين الناس لانه تولى القضاء رحمه الله
يقول كنت لما لما كنت حاكما بين الناس كان اذا اوتي بالرجل وقد دعا الرجل الى منزله  امر اصحابه ان يرفعوا عليه السلاح حتى يأخذ من معه حكمت بانهم قطاع طريق
وعلى هذا لا يشترط ان يكون مجاهرة حتى ولو كان نعم حتى ولو كان سرا وهذا نوع من انواع قتل الغيلة ولهذا العفو في القصاص جائز بل هو مشروع مستحب
اذا لم يترتب عليه مفسدة هو مشروع مستحب اذا لم يترتب عليه مفسدة الا في قتل غيلة في قطف الغيبة لا مكان للعفو يتحتم القتل نعم وهذا القتل سرا من اجل المال
هذا نوع من انواع قتل الغيبة قال مجاهرة لا سرقة نعم هو ذكر المؤلف الان السلاح  الصحراء نعم والمجاهر ثلاث شروط. لان بقي شروط نعم ستأتي قال فمن قتل منهم مكافئا او غيره
كالولد والعبد واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر هنا في حد قطاع الطريق ما تشترط المكافأة في القصاص تشترط المكافأة لكن هذا حد فمثلا   في غير حد قطاع الطريق
الحر هل يقتل بالعبد عند الجمهور ها لا يقتل الحر لا يقتل بالعبد عند الجمهور لكن في حد قطاع الطريق يقتل الحر بالعبد لان هذا حد وليس قصاصا. ولهذا قال لك المؤلف من قتل مكافئا او غيره او غير مكافئ
الوالد في القصاص هل يقتل بولده؟ لا يقتل بولده. لكن هنا يقتل هنا يقتل المسلم هل يقتل بالكافر في القصاص لا يقتل لكن في حد قطاع الطريق يقتل واضح ففرق بين الحد وبين القصاص
وهذا هو الفرق الاول يعني بين حد قطاع الطريق وبين القصاص   والفرق الثاني ان القصاص يجوز فيه العفو او لا يجوز؟ يجوز الخيرة لاولياء الامور اذا حصل قتل فالخيرة لاولياء الامور
اما  اما في حد قطاع الطريق فانه لا خيرة لولي الدم. يكون هذا من باب ماذا؟ من باب الحد. والحد تجب اقامته. فاصنع عندنا فرقان بين القتل في حد قطاع الطريق وبين القتل في القصاص
الفرق الاول ان القتل في القصاص تشترط فيه المكافأة كما سبق لنا واما القتل في حد قطاع الطريق فانه لا تشترط فيه المكافأة الفرق الثاني ان انما الفرق الثاني  ان القصاص الخيرة لاولياء الدم
لهم العفو مجانا وله من يأخذ الدية ولهم ان اقتصوا واما حد قطاع الطريق ها لا خيار يجب هذا الى الامام ويجب عليه ان ان يقيمه الفرق الثالث انه في القصاص يجوز الصلح
على الدية وعلى اكثر من الدية واما حد قطاع الطريق فانه لا صلح بل هذا حد يجب اقامته والصلح في حدود الله وحقوقه في حدود الله وحقوقه انما يكون ذلك
باقامتها انما يكون ذلك باقامتها  قال من قتل مكافئا او غيره    كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر  وقوله قول المؤلف رحمه الله ايضا قبل ذلك قال مجاهرة لا سرقة
هذا الشرط الرابع وعلى هذا  لو كان عن طريق السرقة فانه لا يكون حد قطاع الطريق وانما يكون ماذا ياخذ حكم حد السرقة لكن اه اه هل يشترط  لحد قطاع الطريق شروط السرقة او نقول بان هذا
ليس شرطا نعم هل يشترط لحد قطاع الطريق شروط السرقة من الحرز والنصاب او نقول بانه لا يشترط للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول الاول انه يشترط الحاقا
في حد قطاع الطريق الحاقا له بحد السرقة في جامع ان كلا منهما للمال الرأي الاول قالوا بانه اشترط الحاقا في حد قطاع الطريق بحد السرقة وعلى هذا  لو اخذوا دون نصاب
ها هل يحكم عليهم بالحج قطاع الطريق؟ لا يحكم لو اخذوا من غير حرص هل يحكم عليهم بحد قطاع الطريق؟ لا يحكم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله
وانه اشترط النصاب وكذلك ايضا يشترط الحرص مشترط النصاب وكذلك ايضا يشترط الحرص الرأي الثاني ان هذا ليس شرطا وان حد قطاع الطريق حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره وهذا القول هو الصواب
وهو قول عند المالكية انه لا يشترط وان حد قطاع الطريق حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره وهذا القول هو الصواب ونظير ذلك كما تقدم لنا في السرقة ها ما هو
العريق صح نقول بان جحد العارية نقول بانها سنة مستقلة بنفسها نعم سنة مستقلة بنفسها لا تلحق بغيرها وعلى هذا الصواب في هذه المسألة لا نشترط الحرص وكذلك ايضا لا يشترط ماذا
النصاب صعب. نعم قال   طيب ولا تشترط ايضا المكافأة كما ذكر المؤلف رحمه الله صحيح المكافأة كما انها لا تشترط كذلك ايظا لا نشترط الحرز ولا النصاب يعني هذه مسائل مستقلة بذاتها
طيب ما هي احكامهم قال لك  قتل واخذ المال للعلماء رحمهم الله في حكم قطاع الطريق او في احكام قطاع الطريق مسلكان المسلك الاول مسلك الترتيب وهذا ما عليه اكثر اهل العلم في الجملة
فمن مسلك الاول مسلك الترتيب وهذا ما عليه اكثر اهل العلم في الجملة. بمعنى انهم يرتبون على كل حالة حكما مستقلا لها وينتهون اذا فعل كذا فحكمه كذا واذا فعل كذا فحكمه كذا
هذا المسلك الاول وهو مسلك اكثر اهل العلم مسلك الترتيب     المسلك الثاني  مسلك التقييم  وان الامام مخير فيهم كما قال الله عز وجل ان يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
او يوم صوام الارض الامام مخير فيه وهذا مسلك الظاهرية ويوافقهم المالكية في كثير من المسائل المالكية يوافقونهم في كثير من المسائل ويدعون الامر  من من قبيل التخيير طيب على رأي الجمهور قال لك المؤلف
واخذ المال عقوبته قتل وصلب اذا قتل هذه الحالة الاولى. اما الحالة الاولى على رأي الجمهور. نحن الان سنقرأ كلام المؤلف على رأي اكثر اهل العلم في الجملة الحالة الاولى
اذا قتل واخذ الماء ها  يقتل ويسلب. القتل واضح الصلب ان يربط على عمود او عود ونحو ذلك وتمد يده ومتى يكون هذا الصلب وما مدته العلماء رحمهم الله في خلاف في ذلك
فقال بعض العلماء يكون بعد القتل كلام المؤلف انه يقتل اولا ثم يسلب على كلام المؤلف ان الصلب يقوله بعد القتل والرأي الثاني انه يسلب قبل القتل  نعم. طيب وما مدته ما حدده المؤلف؟ قال حتى يشتهر
فكلام المؤلف انه يسلب حتى يشتهر امره يعني يتناقل الناس خبره لكي يحصل الحكمة من الصلب وهو الردح والزجر وقيل يحدد بثلاثة ايام وقيل يسلب ما لم يتغير ما لم يحصل عليه التغير
والذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه المسائل كما قلنا انها من قبيل السياسة الشرعية ما دام ان النصوص محتملة وانه يرجع في ذلك الى اجتهاد الامام  طيب هذي الحالة الاولى قتل ثم صلب حتى يشتهر
قال وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما هذه الحالة الثانية قتل ولم يأخذ المال يقتل  ولا يسلب. فاذا اخذ المال تسند لكن اذا لم يأخذ المال فانه لا صلب
وقوله حتما هذا واضح لان هذا من قبيل الحد وليس من قبيل القصاص هذي حالتان قال وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه  هذه الحالة الثالثة اذا جنوا
بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد او قطع رجل ونحوهما تحتم استيفاؤه النفس كما لو قتلوا نفسا فانهم اذا قتلوا نفسا ها فانه يتحتم الاستيفة. فكذلك ايضا اذا جنوا
بما دون النفس فانه يتحتم استيفاؤه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والمشهور من المذهب نعم المشهور من المذهب انه هنا لا يتحتم استيفاؤه وان الخيرة اه تكون للمجني عليه
ان الخيرة تكون للمجني عليه. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى نعم هو ولعل ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب للصواب في هذه المسألة
هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الحاقا لما دون النفس في النفس كما انهم اذا قتلوا نفسا يتحتم القتل فكذلك ايضا اذا جنوا بما دون النفس ومن باب اولى انه يتحتم
القصاص نعم هذا هو الاقرب لان حكمهم هو حكم قطاع الطريق طيب قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا
هذه الحالة كم الرابعة اذا اخذوا المال ولم يقتلوا ولم يجنوا على ما دون النفس. وانما اخذوا المال فقط تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذي الحالة الرابعة
وقول المؤلف رحمه الله قدر ما يقطع باخذه السارق هذا تقدم ان المشهور من المذهب انهم يشترطون ماذا؟ ها؟ والنصاب انهم يشترطون النصاب وذكرنا يا عم احتكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان النصاب ليس شرطا وعلى هذا يكون قوله
قدر ما يقطع باخذه السارق هذا مبني على المذهب وان الصواب في هذه المسألة واه ان ذلك ليس شرطا قال فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا
بان يشردوا فلا يترك فلا يتركون يأوون الى وقوله يعني قبل ذلك قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد  يعني في وقت واحد في وقت واحد
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف  ولان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل بالعرنيين يعني اه كان عليهم العقوبات التي فعلوها بالراعي مرة واحدة  هذا من وجه وايضا من وجه اخر هو هذا هو ظاهر القرآن
ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. ظاهر ذلك انه في وقت واحد وايضا وجه ثالث ان تكرار الفعل مرة بعد اخرى ها يكون هذا اشد عذابا
كونه يقطع اليوم ثم بعد فترة ينتظر ايضا القطع مرة اخرى الى الرجل الى اخره هذا يكون اشد عذابا له لا من حيث العذاب الحسي ولا من حيث العذاب المعنوي
يقول ما ذكر المؤلف رحمه الله في مقام واحد   قال وحسمتا تقدم الكلام على ذلك في باب حد السرقة طيب قال فان لم يصيبه هذه الحالة كم؟ الخامسة الخامسة قال فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا
بان يشردوا فلا فلا يتركون يأوون الى  فلا يتركون يأوون الى بلد هذي الحالة الخامسة الحالة الخامسة لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ولم يجنوا على ما دون النفس وانما اخاف السبيل
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يشردون  الله عز وجل يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا
ما المراد بالارض يعني هل المراد ان ينفى من جميع الارض؟ هذا لا يمكن  وانما المراد ان ينفوا من الارض التي يطرقها الناس التي يطرقها الناس. وعلى هذا يشردون في الصحاري والبراري
يا مشردون في الصحاري والبراري نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول الحنفية  نعمة هذا آآ قول الظاهري نعم هذا هو قول الظاهري والرأي الثاني رأي الحنفية ان المراد بالنفي هو الحبس
هو حبس المحارب في البلد الذي وقعت فيه المحاربة  وعند المالكية انه ينفى من ينفى من البلد الى بلد اخر ويسجن فيه يعني اذا حارب مثلا في هذا البلد ينفى الى بلد اخر ويسجن في ذلك البلد
هاي ثلاث اراء اه المراد لذلك او ينفى من الارض. المراد بذلك انهم يشردون نعم انهم يشردون فلا يتركون يأوون الى بلد وهذا قول من الظاهرية والحنابلة والمقصود بالارض نعم المقصود بالارض التي ينفون منها
هي الارض التي يسكنها الناس لانه لا يمكن ان ينفوا من جميع الاراضي حتى تظهر تظهر توبتهم والرأي الثاني ان المراد ان المراد به هو الحبس وهو رأي الحنفية والرأي الثالث ان ينفى
الى بلد اخر غير البلد الذي وقعت فيه المحاربة ويسجن فيه وهذا رأي المالكية والذي يظهر والله اعلم كما تقدم لنا ان الامام يرجع في ذلك الى المصلحة الشرعية انه يرجع في ذلك الى المصلحة الشرعية والله اعلم. طيب فلا يتركون يؤون الى بلد
طيب ما دليلهم على ذلك نعم ما دليلهم على ذلك طيب بقينا. قال المؤلف ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه. هذا الحكم السادس سقط ما كان لله من نفي
حقوق الله تسقط بالتوبة. ما دام انه قبل ان يقدر عليه النفي لانه لم يقتل ولم يأخذ المال ولم يجني على ما دون النفس وانما اخاف السبيل وتاب سقط النفي
من نفي وقطع نعم وصلب قطع اليد والرجل لان هذا حق من حقوق الله عز وجل قطع اليد والرجل اخذ المال المال يرد الى اصحابه والقطع هذا حق الله سقط
والصلب الصلب حق لله عز وجل وتحتم قتل هذا الامر الرابع. وش معنى تحكم قتل يعني ان الامر الان بعد التوبة انقلب الى من ها الى اولياء الدم فاذا قتل المحارب ثم تاب قبل ان يقدر عليه
ها يكون الامر راجعا الى من الى اولياء المقتول. ان شاء واخذوا الدين وان شاءوا قتلوا وان شاءوا عفوا القصاص تحتم القتل قصر سقط واخذ بما للادميين من نفس وطرف وماء الا ان يعفى له عنها. فاصبحت اربعة احكام بعد القدرة عليه
بصوت عالي. ما هي النفي هذا حق لله. القطع قطع اليد والرجل هذه حق لله يبقى المال يعطى لاصحابه ها الصلب يقتل لكن يبقى الصلب يسقط تحتم القتل ايضا الامر يكون راجعا الى اولياء المقتول ان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وان شاءوا
عفوا وبقيت حقوق الادميين لان حق الادمي لا يسقط الا بعفوه انهى تقف حقوق الادميين واخذ للادميين من نفس وطرف ومال  فحقوق الادميين النفس الا ان يعفى له عنها والاطراف
والاموال الى اخره طيب اه فاصبحت الاحكام كم ستة احكام؟ هم. هذا على مسلك الترتيب والمسلك الثاني مسلك التخيير وان الامر في ذلك راجع الى الامام سواء قتل واخذ المال او قتل ولم يأخذ المال
او اخذ المال فقط او اخاف السبيل الى قيله ان الامر في ذلك راجع الى الامام بظاهر الاية. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
او ينفى من الارض قالوا بان او هنا للتخيير. الجمهور او اكثر اهل العلم الذين قالوا بعدم التخيير السل بما ورد عن ابن عباس وورد فيه اثار مرفوعة لكنها لا تثبت حديث لا تثبت عن المسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اثر في ذلك لكنه ضعيف
ابن عباس انه قال اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يسلبوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارظ
وهذا يعني رواه الشافعي البيهقي  غيرهما وايضا في ابن ابي شيبة غير ذلك لكنه في وايضا في مصنف عبد الرزاق من طرق لكنه ضعيف هذا الاثر. نعم هذا اثر ضعيف. واما الذين قالوا
انه اخذ بظهر الاية  واو في القرآن تأتي لاي شيء للتأخير والامهل على ذلك كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. هنا للتخيير
ومن ذلك ايضا قول الله عز وجل في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحيوا رقبة لاي شيء هنا وايضا ايضا من وجه اخر
عندنا قاعدة وهي ان الامر اذا دار بين الاستقلال او الافتقار فالاصل الاستقلال او الافتقار الاستقلال عند اذا قلنا لان او للتخيير ما حاجة الى تقدير ان يقتل او يصلب الى اخره لكن اذا قلنا بانها
ليست للتخيير وانما هي للتنويع يعني نحتاج الى تقدير انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يسلم يعني اذا قتلوا واخذوا المال يقتلون ويشربون او تقطع ايديهم وارجلهم اي
اذا اخذوا المال ولم يقتلوا تقطع ايديهم والاصل انه اذا دار الامر بين الاستقلال والافتقار  ان الاصل في ذلك الاستقلال وهذا لا شك ان ما ذهب اليه من الظاهرية ويوفقهم كما قلنا
المالكية في كثير من المسائل ان هذا هو الاقرب والله اعلم نعم وهذه كما ذكرنا ايضا انه يرجع فيها الى اجتهاد الامام قال مؤلف رحمه الله ومن صان على نفسه او حرمته
او ما له ادمي او بهيمة فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه به. فان لم ينتفع الا بالقتل فله ذلك. هنا ذكر رحمه الله احكام الصائم في باب حد الحرابة
بجامع التعدي بجامع التعدي فالصائم فيه شبه بالمحارب في جامع التعدي الصون في اللغة الاقتحام واما في الاصطلاح فهو التعدي على الشخص اما طلبا لدمه او ماله او حرمته يقول لك المؤلف
فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه فان قتل فهو شهيد يعني اذا صال عليه ادمي او بهيمة
يريد نفسه او ماله او حرمته يدفعه بالاسهل فالاسهل ان كان يندفع بالوعظ دفعه بالتخويف دفعه بالظرب في الجرح الا من دفع الا بالقتل فله ذلك وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف لكن هو الاصل عندنا الاصل
وان الاصل هو الحرمة. حرمة دم الصائم هذا هو الاصل ما دام انه معصوم الدم فالاصل هو حرمة دم الصائل وعلى هذا تدفعه بالاسفل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل فلك ذلك
يدل لذلك ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله
قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد فهذا يدل على انه لا بأس نعم من قتاله لا بأس ان تقاتله لكن كما تقدم تدفعه بالاسفل فالاسفل. يستثنى من ذلك
يستثنى من ذلك ان خشي ان يبدره الصائل بالقتل. فله ان يبدره بالقتل يعني لو انه جلس يخوفه بالله وهذا اخرج السلاح وقتله ها  نقول له ونبدره شيخ الاسلام يقول الخشي ان يبدره بالقتل فله ان يبدره بالقتل
لان بعض الناس فيه شرط وليس عنده خوف من الله عز وجل لو شرع يخوفها ويعظه او يضربه الى اخره اخرج السلاح قتله فيقول له ان يقتله له ان يبدره
القتيل قال فله الدف باسهل ما ما يغلب على ظنه دفعه به فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتله والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون
فان قتل فهو شهيد ولا ضمان عليه ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار مما يدل على انه غير مضمون. لو كان مضمونا ما كان في النار. ما عذب بالنار. فان قتل فهو شهيد
في قول النبي وسلم ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد وش معنى شهيد يعني شهيد في الاخرة وليس في الدنيا يعني شهيد في احكام الاخرة فيما يتعلق بالثواب. واما في الدنيا فلا ياخذوا احكام الشهداء
فليغسل ويكفن ويصلى عليه الى اخره وبهذا نفهم ان الشهداء ينقسمون الى قسمين القسم الاول شهدوا في الدنيا والاخرة. والقسم الثاني شهيد في الاخرة دون الدنيا. الذي شهيد في الدنيا
اخرة هذا من قتل في سبيل الله والذي اه شهيد في الاخرة دون الدنيا هذا الذي قتل دفاعا عن دمه عن عرظه عن ماله المبطون الحرق الغرق آآ المرأة تموت
جمع يعني في في النفاس الى اخره قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ما له  نعم يعني هل يجب على الشخص ان يدافع او لا يجب عليه ان يدافع
يقول لك المؤلف رحمه الله يجب على الشخص ان يدافع. يلزمه الدفع عن نفسه. لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة كذلك ايضا يجب عليه ان يدافع عن نفس غيره
نعم يجب عليه ان يدفع عن نفسه ويجب عليه ان يدفع عن نفس غيره لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
كذلك ايضا يجب عليه ان يدافع عن حرمته. يعني عن عرضه ويجب ايضا ان يدافع عن عرض غيره. عن عرض اخيه المسلم. نعم يجب عليه ان يدافع عن ارضه قال لك
عن نفسه  وكذلك ايضا عن حرمته وحرمة غيره  وهذا باتفاق العلماء. باتفاق العلماء  طيب وهل يجب عليه ان يدفع عن نفسه؟ قال المؤلف رحمه الله دون ما له. نعم هل يجب عليه ان يدافع عن يدفع عن ماله
او لا يجب عليها المشهور من المذهب انه لا يجب عليه. والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجب عليه ان يدفع عن تقدم لنا الكلام على هذه المسألة
وان المشهور من المذهب انه لا يلزمه ان يحفظ ماله. والصحيح انه يجب عليه ان يحفظ ما له ويجب عليه ان يدافع عن ماله لان الله عز وجل قال نعم الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. هذا فيه امر بحفظ المال
وايضا نعم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اه وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة نهى عن اضاعة المال الى اخره
