قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك باب قتال اهل البغي. اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الامام بتأويل سائغ
فهم طغاة وعليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. فان ذكروا مظلمة ازالها. وان ادعوا شبهة كشفها فان فائوا والا قاتلهم وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رياسة ف هما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى. باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد
امين فمن اشرك بالله او جحد ربوبيته او وحدانيته او صفة من صفاته او اتخذ لله صاحبة من ولد او جحد بعض كتبه او رسله او سب الله ورسوله فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا
او شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك. وان كان مثله لا يجهله  تقدم لنا شيء من احكام المحاربين وتقدم من احكامهم الفرق بين حد الحرابة والقصاص وان القصاص تشترط فيه المكافأة
واما حد الحرابة فانه لا تشترط فيه المكافأة وكذلك ايضا ان القتل في حد الحرابة متحتم لانه حد واما في  القصاص فليس متحتما كذلك ايضا بينا من القواعد المهمة في هذا الباب
ان حد الحراب حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره من الحدود تقدم لنا ايضا ما يتعلق باحكام المحاربين. وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك مسلكان المشرق الاول مسلك الترتيب والمسلك الثاني مسلك التقيير
وان الذين ذهبوا الى مسلك الترتيب قالوا بانه ترتب العقوبات على حسب الجنايات وسبقا ذكرنا ان الاقسام عندهم كم ستة اقسام واما الذين قالوا بمسلك التخيير قالوا بان الامام مخير كما في الاية
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فالامام مخير اما ان يقتلوا واما ان يقتل ويصفد واما ان يقطع اليد والرجل واما ان يشرد
حسب المصلحة حسب ما يراه اصلح   متقدم لنا اذا تاب وش الذي يسقط؟ هو ان حقوق الله تسقط واما حقوق الادميين فانها لا تسقط الا ان يعفى عنها تقدم ايضا ما يتعلق بالصائم
وانه يجب على الانسان ان يدفع عن نفسه وعن نفس غيره ويجب ايضا ان يدفع عن حرمته وعن حرمة غيره وذكرنا الادلة على ذلك وهل يجب عليه ان يدفع عن ماله
او لا يجب عليه ها فيه خلاف للعلماء رحمهم الله في ذلك ريان تقدم الكلام على هذه المسألة يستثنى من وجوب الدفع كما تقدم يجب عليه ان يدفع عن نفسه
اذا جاءه احد يريد دمه يستثنى من ذلك مسألتان نعم مسألتان تستثنيان فلا يجب عليه ان ان يدفع عن نفسه. المسألة الاولى اذا كان اذا كانت المدافعة لا تجدي شيئا
المدافع وجودها كعدمها وهنا لا يجب عليه مثلا لو هجم عليه جمع كثير   وكونه يدافع وجود المدافعة كعدمها هو لهو ندافع ما نقول يحرم عليك لكن ما يجب عليه نعم لا يجب عليه
لان المدافعة هنا لا يترتب عليها شيء المسألة الثانية اذا كان ذلك في الفتنة يعني اذا كان ذلك في الفتنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن كخيري ابني ادم كن كخيري ابني ادم وعلى هذا تحمل قصة عثمان رضي الله تعالى عنه فان عثمان رضي الله تعالى عنه
لم يأذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارادوا ان يدافعوا عنه لما هجم عليه الخوارج ومع ذلك فان عثمان رضي الله تعالى عنه لم يأذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم
في المدافع خشية الفتنة   توسع الشرق وكثرته  نعم فيستثنى تستثنى هاتان الحالتان قال رحمه الله   ومن دخل منزل رجل متنصصا فحكمه كذلك اذا دخل شخص دخل منزل شخص متلصصا يعني
دخل لصا السرقة يقول لك المؤلف رحمه الله حكمه كذلك. الاشارة تعود الى اي شيء الى السائل بمعنى انه يدفع بالاسهل فالاسهل يدفعه بالاسهل فالاسهل يأمره بالخروج فان خرج لم يضربه
والا ضربه وعلى هذا فقس وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يدفع بالاسفل فالاسفل وان هذا حكمه ان هذا ان هذا حكمه حكم الصائل. وهذا فيه نظر لان هذا ليس صائلا
هذا ماذا هذا معتدي هذا معتدي الصائل يريد ان يعتدي لكن هذا الان وقع في العدوان فالصحيح انه ما يأخذ حكم الصائل هذا ما تدفعه لك ان تضربه مباشرة يعني نعم لك ان تضربه مباشرة
والصواب ان هذا معتدي فلك ان تعاقبه مباشرة ونظير ذلك نعم نظير ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم    نذر ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
في من اطلع من خصاص البيت فان لصاحب البيت ان يفقأ عينه لان هذا من باب عقوبة المعتدي من باب عقوبة المعتدي فرق بين المعتدي وبين الصائل الذي يريد ان يعتدي
فرق بينهما فالصواب في هذه المسألة  انه على خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله فنقول هذا معتدي بل لك ان تعاقبه مباشرة. لكن الانسان يتقي الله عز وجل  انا ليس له
ان يسفك دمه ما دام انه يستطيع ان ان يرد عدوانه باقل من القتل كالظرب مثلا ونحو ذلك لكن كما تقدم لنا ها ها ان خشي نعم ان خشي صاحب البيت ان يبدره هذا اللص بالقتل فله ان يبدره
بالقتل. نعم نبدره بالقتل  طيب لو ان صاحب البيت قتله لم يندفع فقتله المشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لا بد من البينة لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء رجال واموالهم
ولكن ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر لابد من البينة عند الفقهاء. طيب منين البينة يعني يذهب ويروح يجيب بينة يقول لابد والا كان ذلك وسيلة كل يجد
او كل يدعي ان هذا يقتل شخص يدعي انه دخل بيته وقتله. فيقول لا بد من بينة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا حاجة الى البينة هنا في مثل هذه المواضع
وانما يرجع القرائن فاذا عرفنا من حال الشخص انه لا يمكن ان يقدم على هذا القتل  لا يمكن ان ان يقدم على القتل الا وهو صادق فيما يدعيه وانه اقتحم عليه منزلة ونحو ذلك
ودفعه ولم يندفع المهم يرجع في ذلك القرائن فاذا عرفنا من حال الشخص وانه ما يمكن يتجرأ على القتل لورعه وصدقه امانته فهنا نصير الى القرينة اما القول بانه لا بد ان يأتي ببينة
هذا صعب جدا. قال رحمه الله باب قتال اهل البغي البغاة هم اهل الجور والظلمة نعم اهل الجور والظلم. والعدول عن الحق    البغي هو الجور والظلم والعدول عن حق. واما في الاصطلاح
فهو الخروج على امام المسلمين الخروج على امام المسلمين  فهو الاصل في ذلك الكتاب والسنة اما الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل فان بغت احداهما الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل
واقسط ان الله يحب المقسطين  واما السنة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعطى اماما صفقة يده
وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فان جاء احد ينازعه فاضربوا عنق الاخر من اعطى اماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع جاء احد ينازعه تضرب عنق الاخر وايضا قول الله عز وجل
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الامام بتأويل سائغ فهم بغاة البغاة اشترت لهم شروط الشرط الاول
ان يكون لهم شوكة وقبل ذلك الخروج عن الامام ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون الامام كافرا فهذا يشرع الخروج عليه اذا كان كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا
عندكم فيه من الله برهان لابد يعني اذا كان لا بد ان يكون صريحا يعني كفره واضح الا ان تروا كفرا بواحا   فيؤخذ من هذا انه يخرج عن الامام الكافر لكن بشرط
الا يترتب على ذلك مفسدة اعظم من مفسدة بقائه اذا كان سيترتب على ذلك مفسدة اعظم من مفسدة بقائه فلا يجوز الخروج عليه  لان احدى او لان ادنى المفسدتين او نعم تدفع
باعلاهم او نقول اعلى المفسدتين تدفع بادناهما  وان يقدر ايضا على تغييره. اذا كان ما يقدر على تغييره لا فائدة فنقول اشترط شرطان الشرط الاول ماذا؟ الا يترتب على تغييره مفسدة اعظم من من مفسدة بقائه
والا فانه لا يجوز التغيير اذا كان سيترتب سفك دماء واتلاف اموال وترويع الامنين ونحو ذلك وكلال الامن فلا يجوز والشرط الثاني ان يقدر على تغييره القسم الثاني ان يكون الامام عدلا فهذا باتفاق المسلمين لا يجوز الخروج عليه لما تقدم يد الله
القسم الثالث ان يكون الامام فاسقا عنده فسق عنده معاصي نحو ذلك فهذا ايضا مذهب اهل السنة والجماعة انه لا يجوز الخروج عليه وبهذا فارق مذهب اهل السنة والجماعة مذهب الخوارج
لان الخوارج هم الذين يرون الخروج عن ائمة الفسق والجور والظلم اما مذهب اهل السنة والجماعة فانه وان كان عنده فسق عنده جور عنده ظلم وعصيان فانه لا يجوز الخروج عليه. بل تجب طاعته
بالمعروف ما لم يأمر بمعصية نعم طيب ها ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله باب قتال في البغي سماهم بغاة ظلمة لماذا؟ لانهم خالفوا مذهب المسلمين مذهب اهل السنة والجماعة
لا يجوز لهم ان يخرجوا على الامام على امام المسلمين حتى ولو كان عنده شيء من الذنوب والعصيان والفسق. ولهذا سماهم المؤلف رحمه الله ماذا ظلمة طيب هؤلاء البغاة اشترط لهم شروط
قال اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة هذا الشرط الاول نعم الشرط الاول ان يكون لهم شوكة ومنع وعلى هذا  اذا اذا ما كان عندهم قوة لهم شوكة عندهم قوة
لهم قوة اذا كانوا جمعا يسيرا ليس لهم شوكة ومنعة فهؤلاء ليسوا بغاة لا يأخذون احكام البغاة ما للامام له ان يؤدبهم نقول الشرط الاول ماذا  ان يكون لهم شوكة ومنعة. هذا الشرط الاول كما ذكر
المؤلف رحمه الله قال على الامام بتأويل سائق هذا الشرط الثاني الشرط الاول نكن لهم قوة كثرة ونحو ذلك الشرط الثاني ان يكون بتأويل معهم تأويل وش السبب خرجوا؟ قالوا خرج
المعصية الفلانية تأويل سائق صحيح دل الدليل على ما ذكروا فيه المظلمة الفلانية هذا الشرط الثاني ان يكون هناك تأويل سائق هذا الشرط الثاني قال فهم بغاة ها    ويشترط البغاة هذان الشرطان
الشرط الاول ماذا ان يكون لهم شوق ومنعة والشرط الثاني ان يكون لهم تأويل سائق. اذا توفر الشرطان اخذوا احكام البغاة. طيب تخلف. تخلف الشرطان واحدهما   وهم فحكمهم حكم قطاع الطريق
لانهم اخافوا وارهبوا وحكمهم حكم قطاع الطريق. خرجوا ما عندهم تأويل ما عندهم شيء يستندون اليه. مظلمة يذكرونها او معصية يرفعونها ونحو ذلك فهنا قطاع طريق العلماء يقولون يأخذون حكم قطاع الطريق
فاصبح يشترط شرطان الشرق الاول ماذا ان يقول لهم شوكة ومنعة والشرط الثاني بتأويل سنة فان تخلف الشرطان فهم قطاع طريق   نعم    قال رحمه الله وعليه ان يراسلهم يعني اذا توفر الشرطان
وتبين لنا انهم بغاة على الامام ان يراسلهم ويدل لذلك قصة علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج لما خرجوا عليه  فان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بعث اليهم ابن عباس
بعث اليهم ابن عباس ورجع منهم اربعة الاف بعد ان ناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما  الامام اذا ذكروا مظلمة او معصية ونحو ذلك عليه ان يراسله والواجب انهم ما يخرجون
وانما يرفعون المظلمة بلا خروج او المعصية بلا خروج لكن لو خرجوا الى اخره قال لك عليه ان يراسله فيسألهم ما ينقمون. فان ذكروا مظلمة ازالها  وان ادعوا شبهة كشفها فان فائوا والا قاتلهم
لفعل علي رضي الله تعالى عنه فان عليا رضي الله تعالى عنه ارسل الى الخوارج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ارسل ابن عباس الى الخوارج اراجع من رجع وقاتل من بقي
فان فاؤوا رجعوا والا قاتلهم   ويقاتلهم وجوبا لكف شرهم  وهذا القتال قتال فتنة ولهذا  في هذا القتال يقول العلماء رحمهم الله يحرم قتلهم يعني المقصود هو كف الشر يحرم قتلهم
فيما يعم اتلافهم او قتل ذريتهم او مدبرهم او التدفيف على جريحهم لا تقاتل الكفار وانما هم مسلمون عصب وهذا القتال قتال فتنة المقصود منه كف الشر ودرء الفتنة  قال رحمه الله وان اقتتل الطائفتان لعصبية او رئاسة فهما ظالمتان
وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى اذا اقتتلت طائفتان بعصبية او رئاسة فهما ظالمتان لان القتال انما يكون لاعلاء كلمة الله ما يكون القتال للرئاسة ولا يكون لي العصبية
ونحو ذلك وانما القتال انما يكون لاعلاء كلمة الله قال وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى  اذا حصل تلفيات  للانفس الجنايات
قيم المتلفات من الذي يضمن هذه الاشياء خذ طائفة  تضمن ما اتلفت عن اخرى هذه اتلف منها عشرة انفس وهذه خمسة اي تضمن العشرة وهي تضمن الخمسة حصلت جراحات كذا وكذا
حصل اتلاف للاموال الى اخره تضمن كل طائفة ما اتلفت على الاخرى. لان هذا القتال ما انزل الله به من سلطان القتال انما يكون باعلاء كلمة الله   ها  تضمن الديات
قال رحمه الله باب حكم المرتد  الردة في اللغة الرجوع فما الردة في اللغة؟ الرجوع واما في الاصطلاح فهو الكفر بعد الاسلام في الاصطلاح الكفر بعد الاسلام  رحمه الله وهو الذي يكفر بعد اسلامه فمن اشرك بالله
او جحد ربوبيته او وحدانيته او صفة من صفاته قول الله صاحبة او ولدا او جحد بعض كتبه او رسله او سب الله ورسوله فقد كفر  هنا شرع المؤلف رحمه الله او ذكر المؤلف
رحمه الله تعالى شيئا مما يحصل به الكفر   ونواقض الاسلام نعم نواقض الاسلام كثيرة وجمع اصولها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في عشرة نواقض مسابقة شرحناها في دروس المسجد
واوسع من تكلم في نواقض الاسلام ام الحنفية ام الحنفية اوسع من تكلموا في نواقض الاسلام    نعم   قال لك فمن اشرك بالله هذا من نواقض الاسلام الشرك الشرك وذكر المؤلف
انواعا من النواقض نذكرها وان لم وانما ذكر على سبيل المثال ولو انه ذكر ضوابط كان احسن لكنه ذكر امثلة سنتعرض لها اه الاول قال لك الشرك بالله والشرك في اللغة النصيب
واما في الاصطلاح فالشرك شركان شرك اكبر وشرك اصغر الشرك الاكبر ما هو  ها نعم تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله في شيء من خصائص الربوبية الالوهية او الربوبية
او الاسمى والصفات والله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني يسوون به  لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الى اخره
واما الشرك الاصغر ها فهو ما كان وسيلة الى الشرك الاكبر وجاء في النص تسميته  قال وهو الذي يكفر بفمن اشرك بالله او جحد ربوبيته جحد ربوبيته    اذا جحد ربوبية الله عز وجل
الله سبحانه وتعالى هو الرب ولد ربى الناس هو الخالق المالك المدبر معاني الربوبية الخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماتة. وترجع الى ثلاثة اشياء ما هي الخلق لا والملك والتدبير فاذا جحد شيئا من هذه
المعاني في حدا خلق الله تدبير الله ملك الله كفر جحد ربوبيته او جحد وحدانيته  في حد ان الله سبحانه وتعالى واحد في الوهيته وانه يجب ان تصرف انواع العبادة له. كفر
او واحد في ربوبيته او واحد في اسمائه وصفاته  المختصة به نقول بانه يكفر او صفة من صفاته احد صفة من صفاته يحدث صفات ينقسم الى قسمين      يحدث صفات ينقسم الى قسمين
القسم الاول  القسم الاول  تأويل القسم الاول شحنة تأويل فان كان له مساق في اللغة فليس كفرا وان لم يكن له مساغ في اللغة فهو كفر فمثلا اليد بل يداه مبسوطتان
قال المقصود باليد هنا النعمة هذا له مساء في اللغة لكن لو قال بان المقصود باليد السماء ها هل له مساق وليس له مساق؟ نقول ليس له مساق هذا جحد التأويل
القسم الثاني جحد الانكار ونقول جحد الانكار هذا كفر  لانه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين  قال او اتخذ لله صاحبة  نعم. نعم. قال او اتخذ لله صاحبة
اول داء انه مكذب للقرآن مكذب لاجماع المسلمين اعتقد ان لله عز وجل صاحبة زوجة او ولد هذا مكذب للقرآن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بديع السماوات والارض
ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة  هذا تكذيب القرآن   وجحد بعض كتبه   بعض كتبه احد التوراة او الانجيل او القرآن او الزبور او صحف موسى وابراهيم هذه الاشياء
نقول بان هذا كفر لان جحد او القرآن نجحت شيء من كتب الله جهد للجميع  مكذب للقرآن ولهذا الله سبحانه وتعالى  قال في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين وقوم نوح من كذبوا ما كذبوا الا نوحا
لكن تكذيبهم لنوح تكذيب للسائر المرسلين  تكذيب محمد تكذيب لسائر المرسلين   اذا جحد بعض كتبه او بعض رسله نقول بان هذا ها كفر وردة والكل من عند الله عز وجل
فهو مكذب لله وجاحد لكتاب من كتب الله عز وجل ولرسول من رسل الله عز وجل. مثل ايضا او رسله بعض رسله لانه لو جحد موسى عليه الصلاة والسلام او عيسى كذب القرآن اذا كان من هذه الامة كذب القرآن
فهو مكذب للسعي الرسل. كما تقدم قال او سب الله نعم سب الله عز وجل اذا سب الله عز وجل كفر ولئن سألتهم قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم
قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فجعل الله عز وجل كفرا او رسوله. اي رسول من الرسل سب اي رسول لان قوله رسوله مفرد مضاف
يشمل جميع الرسل فاذا سب اي رسول من رسل الله عز وجل فهذا نقول بانه كفر اكبر مخرج من الملة فقد كفر  لكن اه لكن سيأتينا ان شاء الله يعني هو
ليس هناك فرق بين سب الله وسب الرسول الكفر لكن هناك فرق بين سب الله وسب الرسول في العقوبة كما سيأتينا فسب الله عز وجل يسقط بالتوبة. واما سب الرسول صلى الله عليه وسلم
فحقه لا يسقط بالتوبة لانه ادمي قال ومن جحد تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وان كان مثله لا يجهله كفر  المهم اذا جحد
تحريم الزنا وقول تحريم الزنا هذا على سبيل المثال والمقصود كما قال او شيئا من المحرمات الظاهرة الخمر السرقة آآ الى اخره تحريم الزنا او شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها
بجهل عرف ذلك. اذا كان جاهلا ان يكون حديث عهد باسلام او ناشئا ببادية بعيدة البلاد المسلمين ها ما حكم ذلك ماذا انه ها انه يعرف ان كان جاهلا فان اقر والا حكم بكفره
وان كان مثله لا يجهله كما لو كان ناشئا اذا كان مثله لا يجهله كما لو كان ناشئا في حاضرة المسلمين الى اخره فانه يكفر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
قال رحمه الله فصل فمن ارتد عن الاسلام لما ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من نواقض الاسلام  شرع الان في بيان عقوبة المرتد   قال فمن ارتد عن الاسلام وهو  مكلف مختار
رجل او امرأة دعي اليه ثلاثة ايام يعني يشترط للردة شروط الشرط الاول ان يكون بالغا عاقلا وعلى هذا المجنون اذا ارتد فان ردته لا تصح والصغير اذا ارتد ايضا نقول
لان ردته لا تصح نشترط ماذا التكليف الشرط الثاني قال مختار نعم الشرط الثاني ان يكون مختارا الشرط الثاني ان يكون مختارا وعلى هذا اذا اكره الردة فانه لا يكون مرتدا
لقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان  رجل او امرأة ان يقول لك المؤلف لا فرق بين الرجل والمرأة خلاف الحنفية هو شهر المؤلف بهذا بخلاف الحنفية
لان الحنفية لا يرون ان المرأة تقتل ان ارتدت وانما يرون انها تحبس نعم يرون انها تحبس ولا يرون انها تقتل اذا ارتدت الحنفية ودليلهم على ذلك ان المرأة لا تقتل
على ذلك ان المرأة لا تقتل الجهاد  والصحيح انه لا فرق بين الرجل والمرأة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهذا يشمل الرجل وكذلك ايضا يشمل المرأة
قال دعي الي ثلاثة ايام وضيق عليه   فان لم يسلم قتل بالسيف طيب هذا المرتد هل يستتاب قبل ان يقتل او لا يستتاب المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله
انه يستتاب المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يستتاب ثلاثة ايام كما ذكر المؤلف في قول عمر فهلا حبستموه ثلاثا فاطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب او يراجع امر الله
فهلا حبستموه ثلاثا فاطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب او يراجع امر الله  الرأي الثاني الرأي الثاني  انه     الرأي الثاني ان هذا راجع الى اجتهاد الامام ان هذا راجع الى اجتهاد الامام
فان رأى الامام ان يستتيبه استتابه وان رأى الا يستتيبه فانه لا يستتيبه       وهذا القول هو الاقرب معنى هذا ينظر الى ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا
ضعيف هذا غير ثابت الشافعية يقولون لا يستتاب في الحال وانما  نقول لا يؤخر ثلاثة ايام وانما يرون انه يستتاب في الحال ان تاب والا قتل  ورد عن معاذ بن جبل
وابي موسى رضي الله تعالى عنهما  عدم استتابة المرتد قتله في الحال يظهر والله اعلم ان الاستتابة يرجع فيها الى اجتهاد الامام ان قامت القرائن عنده قرب رجوعه الى الحق
فانه يستجيب والا ان قام عنده قسوة قلبه وسوء باطنته ورداءة معتقده وان مثل هذا لا يرجع الى اخره فانه لا يستتاب قال فان لم يسلم قتل بالسيف   ولا تقبل توبة من سب الله
او رسوله  فان اسلم ترك فان لم يسلم قتل بالسيف لان ضرب العنق اسرع في سوق النفس لان العنق مجمع العروق ويؤدي ذلك الى استفراغ الدم نعم ولا تقبل توبة من سب الله
او رسولا ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال من سب الله عز وجل هل تقبل توبته او نقول بان توبته غير مقبولة المؤلف رحمه الله يقول بانها لا تقبل توبة
من سب الله عز وجل  لا تقبل توبة من سب الله عز وجل ليه  لفساد باطنته ورداءة معتقده والراي الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انها تقبل توبة من سب الله عز وجل
لقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف   وفي الحديث القدسي شتمني ابن ادم فزعم ان لي ولدا  هو الذي يدعي ان لله عز وجل ولدا
توبته مقبولة. شتمني ابن ادم. فزعم ان لي ولدا وعاد توبته مقبولة الى خلاف الصحيح في ذلك ان من سب الله عز وجل ان توبته مقبولة لكن لابد ان تظهر ان تظهر القرينة
لا بد ان تظهر وتدل على صدقه  لابد ان تظهر القرائن التي تدل على صدقه نعم. هم او سب رسوله  وعلى هذا الصواب ان من سب الله عز وجل تقبل توبته
من سب الرسول صلى الله عليه وسلم اي رسول من الرسل يقول لك المؤلف لا تقبل توبته  والصحيح انك تم تقدم ان من سب الله تقبل توبته ومن سب الرسول ايضا تقبل توبته
لقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف   وهذا رأي الشافعي للعمومات اما المذهب ومذهب  الحنفي والمالكية انها لا تقبل توبته في حديث ابن عباس في البخاري
من بدل دينه فاقتلوه. والصحيح ان توبته تقبل لكن يبقى حق الادمي الرسول يبقى حقه ما يسقط نقول تقبل توبته لكن يبقى حقه وهو القتل فيقتل هذا الذي سب الرسول
يقتل لان عقوبته القتل  بدليل ان محمد ابن مسلمة قتل كعب ابن الاشرف باذن النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا حيث ابن عباس في قصة الاعمى
الذي له ام الذي له ام ولد وكانت تقع في اه في النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حربة فاتكئ عليه حتى قتلها فاهدر النبي وسلم جماعة  فنقول يبقى حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا
ها القتل نقول بانه يقتل. اه  الصحيح انها ان من سب رسولا من الرسل تقبل توبته لكن يبقى حق الرسول لا ندري لا ندري ان الرسول عفا عنه يقتل
