قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة الاصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه فيه من حب وثمر وغيرهما. ولا يحل نجس كالميتة والدم. ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه
وحيوانات البر مباحة الا الحمر الانسية. وما له ما بني به غير الضبع. كالاسد والنمر والفهد والكلب والخنزير وابن اوا. وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب. وما له مخلب كن من الطير يصيد به كالعقاب والبزي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة وما يأكل الجيف
النسل والرخم واللقلق والعقعق والغراب الابقع والغداف وهو اسود صغير اغبر. والغراب الاسود الكبير وما يستخبث كالقنهد والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط. وما تولد من مأكول وغير به كالبغل
قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة   الاطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب ومن ذلك يعني كما يؤكل يقال له طعام وما يشرب ايضا يقال له طعام ومن ذلك قول الله عز وجل
ها فمن لم يطعمه فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم طعام وطعم قال طعام طعم فما يؤكل يقال له طعام وما يشرب ايضا يقال له
الاصل فيها الحل يقول المؤلف رحمه الله الاصل فيها الحل. الاصل في الاطعمة الحل وعلى هذا من الاطعمة من المآكل والمشارب الاصل فيها الحل وعلى هذا لا نسأل عن اي طعام
هل هو حلال او حرام الاصل فيه الحلق لما ندعي التحريم فلابد ان ان يقيم الدليل على ان هذا الطعام او هذا الشراب انه حرام ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
وقال سبحانه وتعالى والارض خلقها للانام وفي صحيح البخاري اعظم اعظم الناس جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم وحرم من اجل مسألته مسألته وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان الله عز وجل انما اباح الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا من يستعين بها على معصيته في قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا اه فلا بد ان يستعين بها. يعني هي الاصل فيها الحل لمن يستعين بها على طاعة الله
اما الذي يستعين بها على معصية الله  فليس الاصل فيها الحل بالنسبة له فلا يجوز ان يستباح بهذه الاطعمة نعم لا يجوز ان يستباح بهذه الاطعمة المستعان بهذه الاطعمة على معصية الله عز وجل
قال رحمه الله تعالى فيباح كل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه ظاهر يخرج النجس ويخرج المتنجس النجس ما كانت ذاته وعينه نجسة مثل  هنا الميتة هذا عينه وذاته نجسة. هذا محرم
والمتنجس ما كانت عينه وذاته طاهرة لكن طرأت عليه نجاسة كخبز اصابه شيء من دم الدم المسفوح الخبز الذي اصابه شيء من الدم المسفوح نقول بانه ماذا تقل بانه متنجس لا يباح
يا عم نقول لا يباه ويدل لذلك نعم يدل لذلك قول الله عز وجل يحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس كالميتة والدم الى اخره. المهم
عندنا اصل ها وعندنا اشياء خرجت عن هذا الاصل ما هو الاصل خلاص الحل خلاص الاصل الحل عندنا اشياء اخرجها المؤلف رحمه الله عن هذا الاصل نعم ما هي هذه الاشياء؟ هناك اشياء خرجت عن هذا الاصل
الشيء الاول نعم الشيء الاول قال لك لا مضرة فيه. هذا الشيء الاول الشيء الاول كل مظر لا يباح نقول كل مظر لا يباح ويدل لذلك قول الله عز وجل
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن هذا يؤخذ تحريم الدخان شرب الدخان لانه مظر ثبت بالطب انه مطر فعلى هذا نقول كل مظر
عن كل مظر لا يباح لا يجوز. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يحرم على الشخص ان يأكل حتى يضر بنفسه بعض الناس قد يأكل كثيرا ويضر بنفسه
ذكر شيخ الاسلام ان هذا لا يجوز نقول صحيح الاصل في الاطعمة الحل لكن ليس لك ان تضر نفسك لان المباح وان كان مباحا الا ان الانسان اذا اكثر منه
ينقلب الى كونه مضرا وان كان نافعا الا انه ينقلب الى كونه مضرا ومن الامثلة على ذلك ان بعض المرضى يمنع من بعض الاطعمة فاذا تناول هذا الطعام اضر به
نقول هذا الطعام بالنسبة له حكمه ماذا لا يجوز. نعم حكمه لا يجوز. لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلك فيهم داء السكري تحرم عليهم كثير من الاطعمة
لانه اذا اكل هذا الطعام سيؤدي به ذلك الى ماذا؟ الى الظرر. ما دام انه سيؤدي به الى الظرر نقول لا تأكل هذا او مثلا لا تكثر منه وانما تأكل منه بنسبة يسيرة بحيث انك لا تضره الى اخره
المهم عندنا هذا الظابط نعم هذا الضابط الاول ماذا تخرج من هذا القاعدة الكبيرة نقول كل مظر لا يجوز وافرغ عليه ما شئت قال نعم من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس هذا الضابط الثاني
نعم الضابط الثاني كل نجس او متنجس لا يحل كل نجس او متنجس لا يحل ويدل لذلك قول الله عز وجل قل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة
عودة من مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. قال فانه رجس. وايضا كما قال تقدم لنا قول الله عز وجل ويحل لهم ويحرم عليهم الخبائث فنقول كل نجس او متنجس
فانه لا يجوز هذا الضابط الثاني قال كالميتة الميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية والدم ايضا الدم محرم محرم كما تقدم في الاية قل لا اجد في ما اوحي اليه محرم على طعامه اطعمه الا يكون ميتة او دما
مسفوحة كان العرب في الجاهلية يجمعون الدم المسفوح ويشوونه ويأكلونه حرمه الله عز وجل. وايضا كانوا يفسدون الابل اه العرق من الابل الواحد منهم اذا جاع فصد الابل ومص دمه
فهذا حرمه الشارع حرمت عليكم الميتة والدم قال ولا ما ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه قال وحيوانات البر مباحة الا الحمر حيوانات البر مباحة تبعا للاصل الاصل الحلم. الا الحمر الاهلية
هذا ضابط الثالث نقول الحمر الاهلية محرمة ولا تجوز وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث نعم يدل ذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر
اللحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخير نهى عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخير وعند الامام مالك رحمه الله تعالى نعم انها مباحة متقدم لنا لما قرأنا في
القواعد النورانية ان مذهب الامام مالك رحمه الله واوسع الناس فيما يتعلق في باب الاطعمة الامام مالك المالكي يرون كراهتها والا فانها مباحة عندهم واوشع الناس في باب الاطعمة الامام ما لك رحمه الله تعالى
على كل حال حديث جابر في الصحيحين جابر في الصحيحين. واما المالكية فيستدلون بقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي لي محرم على طعامه اطعمه الى اخره. هو حديث غالب بن ابجر
في سنن ابي داوود النبي قال اطعم  نعم اطعم اهلك من سمين حمرك لكن ضعيف الحديث غالب بن ابجر وفيه اطعم اهلك من سمين حمرك ضعيف لا يثبت قال وما له ناب يفترس به
هذا الضابط كم الرابع ما له ناب يفترس به لا بد من امرين نعم لابد من امرين الامر الاول ان يكون له ناب. والناب هي السن التي تكون خلف الرباعية
السن التي تكون خلف الرباعية  يفترس به ينهش بنابه ويعض بنابه لا بد من امرين يكون له ناب ها ويفترس بنابه فيتوفر الامران فان هذا محرم ولا يجوز وهذا امثلته كثيرة وذكر المؤلف رحمه الله له امثلة كثيرة ويدل لذلك حديث ابي ثعلبة الخشلي ان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن كل ذباب من السباع ومقلب من الطير ومثله ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث أبي ثعلبة في الصحيحين ومثل ايضا حديث ابي هريرة في مسلم وحديث ابن عباس
رضي الله تعالى عنه   نعم وهذا رأي جماهير اهل العلم ان ما له ناب يفترس به انه محرم ولا يجوز عند الامام مالك رحمه الله ومذهب نعم مذهب المالكية نعم مذهب المالكية الاباحة
مذهب المالكية الاباحة  ويتمسكون بالاية نعم اية الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحة  قال غير الظبع نعم غير الضبع
الظبع استثناها المؤلف رحمه الله لها ناب تفترس به نعم لها ناب تفترس به ومع ذلك الشارع استثناها فالمذهب ومذهب الشافعية ان الظبع مباحة لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم
نعم حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر باكل الضبع  وهذا الحديث روى الامام احمد وابو داود وغيرهما وصححه البخاري صححه البخاري وعلى هذا يكون استثناء الظبع ماذا
يكون سنة مستقلة نعم سنة مستقلة ولا الاصل ان كل ذي ناب من السباع محرم يستثنى من ذلك الضبع نقول هذه سنة مستقلة كما تقدم لنا في جحد العارية الاصل ان اليد ما تقطع الا في السرقة. جحد العاريمة في سرقة
يقول هذه سنة مستقلة وقيل بان الظبع تختلف عن بقية السباع. فان الظبع لا تعتدي الا على من يعتدي عليها بخلاف بقية السباع فان بقية السباع تعتدي وان لم يعتدى عليها. قال المؤلف
كالاسد والنمر والذئب  الفيل    والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن عرس  والنمس والقرد والدب الى اخره. المهم هذا الضابط الرابع ان كل ما له ناب من السباع فانه محرم ولا يجوز
قلنا لانه لابد ان يتوفر امران. الامر الاول ان يقول له ناب والامر الثاني ان يفترس بنابه قال وما له مخلب من الطير يصيد به هذا الخامس نعم هذا الخامس
ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة  وويد لذلك ما تقدم حيث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب ومخلب من الطير عن كل ذي ناب ومخلب من الطير
والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة فان المالكي كما تقدم يتوسعون في هذه المسألة نعم يتوسعون في باب الاطعمة في خلافة الجمهور فيرون ان هذه الاشياء محرمة قال وما يأكل الجيف
كالنسر والرحم والرحم واللقلق والعقعق والغراب الابقى والقداث  وهو اسود صغير اكبر. والغراب الاسود الكبير نعم هذا السادس ما يأكل الجيع كالنسر والرخم يا عم ايه هذه التي تأكل الجية
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها محرمة ولا تجوز يدل لذلك يا عم يا عم يدل لذلك ان هذه الاشياء محرمة ولا تجوز  اللي تأكل الجيف  ان النبي صلى الله عليه وسلم
امر بقتل خمس فواسد ان النبي صلى الله عليه وسلم  او قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة والبانها والجلالة هي التي تأكل العذرة الجلالة هي التي تأكل
العذرة فما دام ان الشارع نهى عن الجنانة فكذلك ايضا هذه بمنزلة الجلالة لانها تأكل تأكل الجيف وتأكل الميتات الى اخره وايضا يدل لذلك ان لحوم مثل هذه الطيور التي تأكل الجيف
قد تكون مضرة بسبب اكلها لهذه الميتات  الجيف ونحو ذلك وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وعلى هذا يقال والله اعلم يقال بان مثل هذه الاشياء التي تأكل الجيف
من الميتات ونحو ذلك نقول ان ظهر ذلك في لحمها من ظهر ذلك في لحمها  يظهر والله اعلم انها محرمة ولا تجوز. اذا ظهر ذلك في لحمها رائحتها عرقها يا عم
اثر ما تأكله في اللحن في الطعام او في الرائحة وفي العرق نقول بانها لا تجوز اما ان لم يظهر شيء من ذلك واستحالة هذه الجيف فان النجاسة تطهر باي شيء
استحالة نعم والله اعلم قال وذكر المؤلف رحمه الله الغراب الابقع وكذلك ايضا  والاسود الصغير الاغبر والغراب الاسود الكبير الى اخره الغراب محرم ولا يجوز ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل خمس فواسق
وذكر منها الغراب فلو كان لو كان مباحا ما امر الشارع بقتله وانما اباح صيدة هذا مما يدل على انه ليس مباحا ويستثنى من الغربان غراب الزرع مغراب الزرع الذي يأكل
الحب هذا جمهور اهل العلم على ان على انه مباح نعم غراب الزرع الذي يأكل الزرع فجماهير العلماء على انه مباح لان مرعاه الزرع قال وما يستخبثه العرب يا عم ما يستخبثه
العرب هذا الظابط كم السابع الضابط السابع ما يستخبثه العرب يرون انه محرم. ولا يجوز. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى
واستلوا على ذلك بان الله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ويحرم عليهم الخبائث طيب ما المراد بالعرب نعم المراد بالعرب لو اليسار نعم المراد بالعرب يقولون المراد بالعرب
المراد بهم   ولا عبرة باستخباث  اهل  يعني اه  نعم لها عبرة باستخفاف خيرهم الشافعية يقولون بانهم سكان القرى والريف دون البوادي يقولون بانهم سكان القرى والريف دون البوادي والحنابلة يقولون المراد هم اهل الحجاز
دون غيرهم هم اهل الحجاز دون غيرهم والراي الثاني انه لا يرجع اصلا الى استخباث العرب لا اهل القرى والامصار ولا اهل الحجاز وانما يرجع الى ما دل عليه القرآن والسنة دلت عليه
السنة لان من العرب من يستخبث الطيب ومنهم من يستطيب الخبيث ولهذا العرب الذين نزلوا القرآن بلغتهم في مكة نعم وهم اهل الحجاز يستطيبون بعض الخبائث من شرب الخمور واكل الميتات
والدماء ونحو ذلك الصواب في ذلك انه لا يرجع الى الاستحباث طبائع الناس لان من الناس كما تقدم لنا من يستخبث الطيب ومنهم من يستطيب من يستطيع الخبيث قال رحمه الله
طيب اه قال لي ما يستخبثه الى اخره قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغل هذا كم الثامن هذا الضابط الثامن مما يخرج من القاعدة الكبيرة ما تولد من مأكول وغيره
كالبغل البغل هذا متولد من من الخيل والحمر الاهلية والسمع السمع هذا متولد من الذئب والظبع متولد من الذئب والظبع ايه ما تولد من مأكول وغيره اجتمع فيه الحلال والحرام
ودل حديث عدي رضي الله تعالى عنه على تجنبه فان عديا رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يجد مع كلبه كلبا اخر فقال عليه الصلاة والسلام لا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمع الكلب الاخر
ذكر انه يجد الصيد في الماء فقال النبي وسلم لا تأكل فانك لا تدري اسهمك قتله ام الماء فهنا اجتمع حاضر مبيح فقلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحظر
يا مقلب عليه الصلاة والسلام جانب الحظر طيب اه قال فصل قبل ذلك يعني هذي كم؟ ثمانية بقي اه كاسر التاسع ما امر الشارع بقتله او نهى الشارع عن قتله. فهو محرم
ما امر الشارع بقتله او نهى الشارع عن قتله فانه محرم ولا يجوز والذي امر الشارع بقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الفأرة والحية والعقرب والحدأة والغراب الابقع الى وايضا مثله ان ان شارع عمر بقتل الوزغ المهم ما امر الشارع بقتله نقول بانه محرم. كذلك ايضا ما نهى الشارع عن قتله كما جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم
عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد ونقول بان هذه الاشياء التي امر الشارع بقتلها الشارع عن قتلها نقول بانها نعم محرمة ولا تجوز قال رحمه الله تعالى فصل  وما عدا ذلك فحلال
الخيل وبهيمة الانعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظبا والنعامة والارنب والسائل الوحشي ويباح حيوان البحر كله هنا يعني قول المؤلف رحمه الله وما عدا ذلك فحلال هذا يغني عليه يغني عنه ما تقدم
فان المؤلف رحمه الله تقدم ان ذكر قاعدة كبيرة   قال ويباح حيوان البحر كله. ويباح حيوان البحر كله او كله لما تكلم المؤلف رحمه الله على حيوان البر شرع الان في ذكر
حيوان البحر. نعم شرع في ذكر حيوان البحر المذهب  وقبل ذلك يعني قول المؤلف رحمه الله الخيل الخيل المشهور من المذهب وكذلك ايضا مذهب الشافعية انها مباحة لحديث اسماء انها قالت نحرنا على عهد الرسول وسلم فرسا فاكلناه وهذا في الصحيحين
مذهب ابي حنيفة ومالك فانهم لا يرون فانهم يرون انها محرمة ومالك مع انه يتوسع في باب الاطعمة الا انه يرى ان الخيل ماذا؟ محرمة في الصحيحين لكن مهما اوتي
الانسان من العلم مهما اوتيته لا يزال لا يزال ضعيفا ولا يزال يعتريه النقص نعم وين الامام مالك رحمه الله امام من ائمة المسلمين قال طيب بالنسبة حيوان البحر بالنسبة لحياة البحر
البحر مباح كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على رأي جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ويدل لذلك قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه احل لكم صيد البحر وطعامه. صيده
ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الرأي الثاني نعم راي الحنفية الحنفية
يرون ان حيوانات البحر محرمة الا السمك الا ما طفا منه يعني السمك مباح الا ما طهى منه فانه محرم حنفية يرون ان حيوانات البحر محرمة الا السمك الا ما طاف منه
يعني السمك يرون انهم مباح الا ما طفى منه يستثنونهم يا الاباحة ويرون انه محرم. نعم هذا الحنفي تقدم لنا ان الحنفية يتوسعون في الاشربة ويضيقون في الاطعمة يعني المضيقون في باب
الاطعمة نعم والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم ويؤيده حديث ابي هريرة هو نعم الحل ميتته. نعم الحل ميتته المؤلف رحمه الله الا الضفدع
والتمساح والحية  الضفتة والتمساح والحية استثني المؤلف رحمه الله من حيوانات البحر الضفتى  فيرى المؤلف رحمه الله ان هم ماذا انها محرمة ولا تجوز. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم
وقد جاء في مسند الامام احمد ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي عن قطفها ان ضفت يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها
نعم هذا في المسند وكذلك ايضا في سنن النسائي وابي داوود   وعند الامام مالك رحمه الله انه لا بأس باكل الضفدع لا بأس بأكل الضفدع لكن يبقى علينا  نعم هذه الضفادع
هل هي برمائية؟ او هل هي مائية يعني هل هي تعيش في البر والبحر او تعيش في الماء فقط او تعيش في البر والماء ها جميعا اما ان كانت لا تعيش الا في الماء فهي حلال. تبعا للبحر
ها يعني بالنسبة للضفادع الضفادع اولا نقول هل الحيث ثبت او لم يثبت ان كان الحديث ثابتا كما تقدم لنا ان ما نهى الشارع عن قتله هذا حرام  لكن الحديث فيه مقال
وان كان آآ يعني يصححه بعض اهل العلم بقينا هل الضفادع برمائية تعيش في البر والبحر او انها مائية ما تعيش الا في الماء. ان كانت لا تعيش الا في الماء
ها حكم حكم حيوان الماء كما تقدم وان كانت برمائية فحكمها حكم حيوانات البر واضح وحيوانات البر الاصل فيها ماذا الحلم الا الضوابط اللي تقدمت الخلاصة فيها. الخلاصة فيها ان صح الحديث اخذنا به. لكن الحديث
هذا فيه شيء من الضعف  ان لم يصح الحديث نقول هل هي ان كانت تعيش في الماء فقط؟ حكمه حكم الحيوانات الماء الاباحة ان كانت تعش في الماء والبر كحيوانات البحر البر
الاصل الاباحة الا ما تقدم هل هي من ذوات هل لها ناب تفترس به هل لها مقلب هل مظرة المهم على حسب الضوابط قال والتمساح ها التمساح التمساح يعيش في الماء
واللي يعيش في الماء والبحر ها يعيش في الماء والبحر التمساح له ناب يفترس به. ما في اشكال لكن هل ان كان يعيش في الماء فقط الاصل الحلم تبع مياه تبع آآ
حيوانات المياه وان كان مرمائيا يقول تابع حيوان البر تقدم لنا ان كل ذي ناب ها من السباع انه محرم وهو له ناب وهو هل هل يعيش في الماء؟ التمساح
خلاص اجل حكم وحكم حالة البر وتقدم لنا ان كل ذي ناب من السباع انه محرم وعلى هذا يكون تمساح ماذا يكون محرم نعم يكون محرما قال والحية حية البحر
حية البر هذه محرمة لانه كما تقدم لنا ان ها نعم نعم صح ان الشارع امر بقتلها ومضرة ايضا لكن حية البحر التي لا تعيش الا في البحر الاصل في ذلك
الاصل في ذلك الحل قال رحمه الله تعالى ومن اضطر الى محرم   قال ومن اضطر الى محرم  غير السم حل له منه ما يسد رمقه اذا اضطر الى محرم  كأكل الميتة مثلا
او مثلا اضطر الى جرعة خمر ونحو ذلك اضطر الى هذا المحرم  نقول لابد من شرطين كما قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه
قل لابد نعم شرط من شرطين  الشرط الاول غير باغ ومن هو الباغي الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال يبغي الحرام مع قدرته على الحلال عنده الحلال من خبز ونحو ذلك لكنه يبغي الحرام
هذا الشرط الاول غير باق ولا عاد العادي ها الذي يأخذ من الحرام اكثر من حاجته يأخذ من الحرام اكثر من حاجته فنقول لا بد ان يتوفر هذان الشرطان نعم لابد ان يتوفر هذان الشرطان
الشرط الاول غير باق والشرط الثاني غير عاد وقول المؤلف رحمه الله غير السم قال ما يسد رمقه يعني حياته يبقي حياته كما تقدم غير باق ولا عاد وقول المؤلف رحمه الله غير السم
كان في الزمن السابق ماذا كان في الزمن السابق اما الان في زمننا فالسموم هذي اصبحت انواع من انواع العلاجات والادوية بسبب تلقي الطب الان الان بعض ذوات السموم تستخلص منها السموم
تجمل نعم تعمل العلاج تعمل العلاج
