قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. ومن مر بثمر بستان في شجرة او متساقط عنه ولا حائطا
مجانا من غير حمل وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة باب الذكاء لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاة. الا الجراد والسمك وكل ما ويشترط للزكاة اربعة شروط. الاول اهلية المذكي بان يكون عاقلا مسلما او
ولو مراهق او امرأة او اخلف او اعمى ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوس ومرتد. الثاني الالة فتباح الزكاة لكل محدد. ولو كان مغصوبا من حديد وحجر قصب وغيره الا السن والظفر
الثالث قطع الحلقوم والمريء. فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. وذكاة ما عجز عنه من والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها. لجرحه في اي موضع كان من بدنه. الا ان يكون
في الماء ونسله فلا يباح الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها فان تركها فان تركها سهوا ابيحت لا عمدا ويكره ان يذبح بالة كالة او يحدها والحيوان يبصره. وان يوجهه الى غير القبلة. وان يكسر
عنقه او يسلخه قبل ان يبرد. تقدم لنا شيء من احكام الاطعمة وذكرنا من ذلك الاصل في الاطعمة وان الاصل فيها الحل. وانها حلال لكل مسلم يستعين بها على طاعة الله عز وجل
وذكرنا دليل ذلك من القرآن والسنة وتقدم لنا ان هذا الاصل العظيم يستثنى منه ضوابط وذكرنا مجموعة من الضوابط من ذلك الحمر الاهلية ومن ذلك كل مضر فانه محرم ومن ذلك
كل نجس ومتنجس فانه محرم ومن ذلك ايضا كل ذي ناب من السباع فانه محرم ومن ذلك كل ذي مخلب من الطير فانه محرم وكذلك ايضا ما امر الشارع بقتله. او نهى الشارع عن قتله
فانه محرم ولا يجوز وكذلك ايضا ما تولد من مأكول وغيره فانه محرم ولا يجوز   طيب الظابط العاشر نعم الظابط العاشر مما استثنى من هذا الاصل الجلالة نعم الجلالة الجلالة
هي التي تأكل العذرة  وقد جاء في حديث ابن عمر في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الجلالة وعن البانها وكذلك ايضا جاء في حديث عبدالله بن عمرو
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجلالة  فالجلالة التي تأكل العذرة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم   متى تباح الجلالة؟ متى تباح الجلالة
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك عثراء الرأي الاول انها لا تباح حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة ايام وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها لا تباح حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة ايام وهذا هو المشهور
من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قالوا لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعند الحنفية والشافعية انه ليس لذلك حد بل تحبس حتى يظن زوال النجاسة
نعم تحبس حتى تطيب ويظن زوال النجاسة. نعم الرأي الثالث وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله انها ان كانت من الطيور كالدجاج ونحو ذلك فانها تحبس ثلاثة ايام وان كانت من البقر
والابل فانها تحبس اربعين يوما تحبس اربعين يوم مع اطعامها الطاهر والذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه الحنفية والشافعية وان الجلالة نعم ان الجلالة تحبس حتى يظن انها طابت. وزال عنها اثر النجاسة. فاذا طابت وزال عنها او ظن ان اثر النجاسة قد
قال فانها تكون حلالا. طيب وهل كل جلالة تحرم او نقول بانه ليس جميع الجلالات تحرم. في هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله
ان الجلالة التي تحرم هي التي اغلب علفها النجاسة اذا كان اغلب علفها اغلب اكلها هو النجاسة هي التي تحرم اما ما عداها فانها لا تحرم. الرأي الثاني ان الجلالة التي تحرم هي التي يظهر
لاثر النجاسة او نقول يظهر اثر النجاسة في لحمها ونبنيها يعني في طعم اللحم في رائحة اللحم في اه الحليب ونحو ذلك اذا ظهر اثر النجاسة في لحمها ولبنها يقول بانها لا تجوز. اما اذا لم يظهر اثر النجاسة فعندنا قاعدة وهي
ها ان النجاسة بالاستحالة صح وان هذه النجاسات الان استحالت الى دم ولحم ونحو ذلك الى اخره الذي يظهر والله اعلم اننا نقول لاننا ننظر الى اثر النجاسة فان فان ظهر اثر النجاسة في لحمها ولبنها ونحو ذلك
في الرائحة والطعم في العرق ونقول بان هذا لا يجوز. وان لم يظهر بل استهلكت واستحالت هذه النجاسة. فنقول بان ذلك حلال. ويأتينا يأتينا الان ما يتعلق بالدواجن الان التي آآ تربى الان مزارع الدواجن الان بالملايين الان
وهذه الدواجن مطعم الميتات يعني هناك هناك يعني تطعم اعلاف تطعم حبوب وايضا تطعم الدم هذا الدم الذي يذبحونه الدم عند ذبح هذه الدواجن يجمع هذا الدم ويعاد تكريره ومثله ايضا ما يموت من هذه
الدواجن او ما يقطع من اطرافها الى اخره. يعاد تكرير مثل هذه الاشياء وتكون اعلافا لمثل هذه الدواج فهل نقول بان هذه الدواجن هل نقول بانها محرمة او ليست محرمة؟ يأتينا على الخلاف. فالمشهور من مذهب الامام احمد انها لا تكون جلالة الا اذا كان
تقلبوا على فيها النجاسة واصحاب الدواجن لعلهم نسبة يعني يضعون بالنسبة لمثل هذه الاشياء يخلطونها مع اطعمة اه هذه الدواجن نسبة هلا يظهر والله اعلم ان هذه النسبة لا تتجاوز ثلاثين بالمئة
وعلى هذا على المذهب لا تكن هذه من قبيل الجلالة لان المذهب انها لا تكون جلالة الا اذا كان اغلب طعام النجاسة وعلى الرأي الثاني انها لا تكون جلالة ينهى عنها الا اذا ظهر اثر النجاسة
في لحمها او عرقها في الطعام والرائحة ونحو ذلك الى اخره. وكيف تطهر وتباح الى اخره كما تقدم. قال رحمه الله ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجبت بذله مجانا
اذا اضطر الانسان الى مال غير فان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يضطر الى عين مال الغير الامر الاول ان يضطر الى عين مال الغير كأن يضطر
الى رز مال زيد او يضطر الى خبز مال الى خبز زيد. هنا اضطر الى عيني ما للغير اضطر الى خبزه اضطر الى رزه الى بره لكي يأكله لكي يأكله
فهل يجب على صاحب الطعام ان يبذله للمضطر او لا يجب هذا فيه تفصيل ان كان صاحب الطعام محتاج اليه فهو اولى به وان كان غير محتاج اليه فانه يجب عليه ان يبذله له
يجب على صاحب الطعام ان يبذله للمضطر فان لم يبذله للمضطر فلمضطر ان يقاتله. حتى يأخذه منه. طيب  واذا بذله له اذا بذله له هل يبذله مجانا او بعوظ المشهور من المذهب انه بالعوظ
يعني صاحب الطعام يبذله للمضطر بعوض هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. اذ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه عند شيخ الاسلام عثيمين رحمه الله التفصيل قال ان كان فقيرا فانه يجب عليه ان يبذله له مجانا
ان كان فقيرا يجب عليه ان يبذله له مجانا وان كان المضطر ليس معه ليس فقيرا معه فانه يأخذه بالعوض انا ما ذهب لي شيخ اسلام تيمية رحمه الله الشيخ رحمه الله يرى ان اطعام الجائع والكسوة العارية هل من فروض الكفايات
واذا كان فرضا هذا الجائع وهو فقير نعم فانه يكون مجانا نعم يكون مجانا  طيب اه وكما قلنا اذا اضطر الى عين مال الغير  فان كان صاحبه محتاجا فانه يكون
اولى به لكن هل له ان يؤثر غيره على نفسه ولو هلك يعني مثلا عندنا الرجل ان في مخمصة كل منهما مضطر  ومع احدهما خبزة صاحب الخبزة اولى بها. وليس له ان يدفعها الى المضطر الاخر. ما دام انه محتاج
لكن هل له ان يؤثر غيره على نفسه؟ حتى ولو هلك ها اوليس له ذلك هذا موضع خلاف. فقال بعض العلماء له ذلك. واستدل بقول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة
وقالوا بان هذا هو ابلغ الجود واليه من ابن القيم رحمه الله والراي الثاني انه ليس له ذلك لقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما
وقيل بالتفسير بالتفصيل ان كان المؤثر له اثر في الاسلام كأن يكون صاحب علم نحو ذلك او صاحب شجاعة وقيادة ونحو ذلك فانه يشرع ان يؤثره على نفسه وان لم يكن كذلك فانه لا يؤثره على نفسه
هذا القسم الاول وهو ما اذا اضطر الى عين مال الغير. القسم الثاني ما اشار اليه المؤلف رحمه الله بقوله ومن اضطر الى نفع مال غيره يعني في القسم الاول اضطر الى عين مال غيب
وفي هذا القسم اضطر الى نفع مال غيره مثاله اضطر الى ثوب زيد لكي يتقي به من البرد اضطر الى لكي يطبخ فيه الطعام الى دلوه لكي يستقي به الماء الى سيارته
لكي يأتي بها من الصحراء ونحو ذلك فقال لك مع بقاء عين دفء برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا نعم يجب ما دام انه اضطر الى النفخ ها
متقدما انه اذا اضطر الى عين من الغير يدفعه مجانا او بعوض بعوض لكن اذا اضطر الى نفع الغير هنا يدفعه ماذا؟ مجانا نعم يدفعه مجانا لقول الله عز وجل ويمنعون الماعون. الله سبحانه وتعالى ذمهم
على منعهم للماعون قال قال ومن مر بثمر بستان في شجر او تساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
اذا مر بثمر بستان فهل له ان يأكل من هذا البستان او ليس له ان يأكل منه مر بثمر بستان مثلا النخيل او بثمر البرتقال او التفاح او الموز او نحو ذلك
فهل له ان يأكل من هذا الثمر او نقول ليس له ان يأكل المشهور من المذهب ان له ان يأكل لكن بشروط كما سيأتينا. نعم يأكل لكن بشروط كما سيأتينا
الرأي الثاني واسدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه عن جمع من الصحابة عمر وابن عباس وانس نعم عمر بن عباس انس وكذلك ايضا
ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ابي سعيد كما جاء في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه المؤمن وارد عن جمع من الصحابة كما جاء في حديث ابي سعيد ايضا هو والد
من الصحابة منهم عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا ابن عباس وكذلك ايضا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا جاء مرفوعا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
الراي الثاني راي الجماهير اهل العلم انه ليس له ان يأكل اذا مر بثمر بستان ليس له ان يأكل واستدلوا على ذلك ان الاصل في مال المسلم الحرمة الاصل في مال مسلم الحرمة
والله عز وجل قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل  ايضا ثبت في الصحيح ان قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وفي الصحيحين لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه. الى اخره
والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله نعم ما لم يكن هناك ظرر كما سيأتينا ان شاء الله  فالصحيح في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة وانه اذا مر بثمر هذا البستان له ان يأكل لكن بشروط
قال  ومن مر بثمر بستان في الشجر هذا الشرط الاول ان يكون الثمر على الشجر او تساقط عنه نعم ان يكون الثمر على الشجر او تساقط عنه ولا حائط عليه. كما جاء عن ابن عباس في سنات صحيح
نعم قال اذا مرت بنخل او نحوه وقد احيط عليه حائط فلا تقله الا باذن صاحبه قال ابن عباس وقد احيط عليه بحائط فلا تدخله الا باذن نعم الا باذن صاحبه. نعم
الشرط الثاني نعم ماذا؟ الا يكون عليه حائط ولا ناظر الشرط الاول ان يكون الثمر على الشجر او تساقط الشرط الثاني الا يكون هناك حائط ها ولا ناظر كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
قال من غير حمل هذا الشرط الثالث يأكل لكن لا يحمل. كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال اذا مررت ببستان فقل ولا تتخذ خبنة اذا مررت ببستان
فكل ولا تتخذ قبلة من غير حمل الشرط الرابع الا يصعد الشجر او ان يرميه بشيء  الشرط السادس الا يأكل ها او الخامس الا يأكل من المجموع يعني من الثمر الذي قد جمع
لا يأكل من المجموع يعني من الثمر الذي قد جمع  الشرط الاخير الا يترتب على هذا الاكل ظرر لصاحب المال صاحب البستان اذا كان سيترتب عليه ظرر يعني ربما ان يكون الناس ان يكون البستان قريب من البلد
واذا ظهرت الثمرة قد يكون البستان صغيرا اتى الناس واكلوه. هم. نعم. فاذا كان سيترتب عليه ظرر نقول نعم لا ظرر ولا ضرار والاصل هو حرمة مال المسلم نعم قال رحمه الله تعالى
وقد جاء في حديث ابي سعيد نعم في سنن ابي داوود والترمذي وان كان يعني فيه ضعف يعني من رواية الحسن نعم ان كان فيه ضعف نعم اذا اتيت حائط بستان فنادي صاحب البستان. فان اجابك والا فقل
حائط بستان فنادي صاحب البستان فان اجابك والا قال رحمه الله وتجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى يوما وليلة هذه المسألة ايضا من مفردات المذهب يعني من مفردات مذهب الحنابلة حكم ضيافة
المسلم هل هي واجبة وليست واجبة المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها واجبة وانه يجب على المسلم ان يضيف اخاه المسلم لكن بشروط كما سيأتينا وعند اكثر اهل العلم
ان هذه الظيافة ليست واجبة ودليلهم على ذلك على عدم الوجوب ان الاصل في ماء المسلم الحرمة والعصمة فلا نوجب شيئا في ماله  الاصل في ماله الحرمة وعدم الوجوب لكن الحنابلة الذين استدلوا
الذين قالوا بالوجوب استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم طيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ يا رسول الله؟ قال يومه وليلته
خرجه في الصحيحين. وايضا حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين اذا امروا لكم بحق الضيف والا فخذوا منهم حق الضيف قال اذا امروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي له والا فخذوا منهم حق الظيف
رخص المسلم نعم اذا ما اظافوا وظافرت بشيء من مالهم ان تأخذ مقدار الظيافة مما يدل على ان الضيافة ماذا؟ انها واجبة. نعم مما يدل على ان الظيافة واجبة وجاء ايضا في سنن ابي داوود وابن ماجة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق واجب لابي داوود وابن ماجة وايضا مسند احمد ان النبي قال ليلة الضيف حق واجب. فقال حق واجب. هذا ظاهر في اي شيء؟ في الوجوب
طيب الحنابلة قالوا بانها واجبة. هذا الوجوب يشترط له شروط. قال لك المسلم هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يكون مسلما وعلى هذا الكافر لا تجب ظيافته وانما تستحب ظيافته
ولهذا اسمى رضي الله تعالى عنها لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امها جاءتها وهي راغبة  افتصلها قال وسلم صليها مما يدل على ان ضيافة المشرك انها مشروعة
نعم انها مشروعة قال المجتاز ضيافة المسلم المجتاز به في القرى هذا الشرط الشرط الثاني ان يكون هذا ضيف مجتاز يعني مارا اما اذا جاء واقام في البلد واقام في البلد الى اخره
فانه لا تجب ضيافته لكن اذا كان مار هنا تجد الظيافة قال في القرى هذا الشرط الثالث وعلى هذا اذا كان في الامصار في المدن ما تجب الضيافة لماذا؟ قال لان المدن
المدن تكثر فيها اماكن المسافرين مأكل المسافرين تكثر فيها التي اه يلجأ اليها المسافرون الى اخره فلا تجب الظيافة نعم وان في الانصار وانما تجب الظيافة في اي شيء والصحيح انه لا فرق لعموم الادلة. نعم لعموم الادلة
طيب هذه الشروط قال يوما وليلة هذا الواجبة نعم قدر الضيافة الواجبة يوما وليلة والسنة ثلاثة ايام السنة ثلاثة ايام واما قدر الظيافة الواجبة فيوم وليلة تقدم لنا اه ما جاء في السنن حق الضيف
نعم اه نعم اه ليلة الضيف حق واجب نعم ليلة الضيف حق واجب وايضا تقدم لنا حيث آآ الصحيحين النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته
قالوا وما جائزة يا رسول الله؟ قال يومه وليلته  والضيافة يعني ضابط الضيافة وهل يجب عليه ان يدخله في بيته او لا يجب عليه ان يدخله في بيته؟ الصواب في مثل هذه المسائل انه يرجى
دعوا فيها الى اعراف الناس هذا الصواب الصواب في مثل هذه المسائل اننا نرجع فيها الى اعراف الناس قال رحمه الله تعالى باب الذكاة الذكاة في اللغة تمام الشيء ومنه الذكاء في الفهم
الذكاء في الفهم اذا كان العقل سريع القبول نعم  اذا كان تام العقل سريع القبول يسمى هذا ذكي عندك  اما في الاصطلاح فهي ذبح او نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه
نعم نعم نقول نحر او ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه المقدور عليه بقطع بقطع ثلاثة من اربعة الوديجان والحلقوم والمريء. كما سيأتين بقطع ثلاثة من اربعة الوديجان والحلقوم والمرئ
والاصل في الذكاة القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل الا ما ذكيتم والسنة حيث رافع بن خديج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل
والاجماع قائم على ذلك قال رحمه الله لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة الا الجراد والسمكة وكل ما لا يعيش الا في الماء   قال لك المؤلف رحمه الله بان الحيوان المأكول لابد له من ذكاة لكن استثنى من ذلك ها
استثنى شيئين استثنى شيئين لا تشترط لهم الذكاة. الشيء الاول ماذا  ما لا نفس له سائلة. هذا لا حاجة فيه الا الذكاة مال نفس له سائلة وش معنى ما نفس له سائلة
ها يعني ليس له ذنب نعم ليس له دم لان المقصود من الذكاء هو اخراج هذه الرطوبات وحينئذ اذا لم يكن له دم ها ليس له نفس سائلة ما بحاجة الى الذكاة
نعم لا حاجة الى فنقول الذكاة لا بد منها لكن نستثني ماذا؟ شيئين. الشيء الاول كل ما لا نفس له سائلة. هذا لا حاجة الى الذكاء الى ذكاته فمثلا الجراد
مثل الجراد الجراد هذا لا نفس له سائلة. لا حاجة ان تأتي بالسكين وتقطع رأسه. وغير ذلك مما يباح من الحشرات لا حاجة الى ماذا؟ ها؟ لا حاجة الى الذكاة. فنقول الامر الاول
مما يستثنى كل ما لا نفس له سائلة الامر الثاني حيوان البحر ما لا يعيش الا في البحر هذا لا حاجة الى زكاته تقدم الى حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الحل ميتته. قال الحل ميتته تقدم لنا قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وان صيده ما اخذ حيا وان طعامه ما اخذ ميتا مما يدل على انه لا حاجة الى التذكير
قال رحمه الله    ويشترط للذكاة اربعة شروط اهلية المذكي بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا الذكاة يشترط لها الشروط الشرط الاول الاهلية اهلية المذكي. وبما تكون الاهلية الاهلية تكون بامرين
الامر الاول العقل والامر الثاني الدين الامر الاول العقل والامر الثاني الدين  نشترط هذين الشرطين عن العقل والدين. وعلى اذا انتفى العقل لم تحل الذكاة كذلك ايضا اذا انتفى الدين
لم تحل الدكاترة كما سيأتينا قال اهلية المذكي بان يكون عاقلا نعم بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا نعم اه العقل دليله قول الله عز وجل الا ما دكيتم فقول الله عز وجل الا ما ذكيتم هل يدل على ماذا
القصد صح والقصد يحتاج الى عقل عم يدل على القصد والقصد يحتاج الى عقل وعلى هذا قال لك المؤلف رحمه الله ولا تباح ذكاة سكران سكران مغطى على عقله وحين اذ لا قصد له فلا تصح زكاته. ومجنون
بانه يشترط ماذا  العقل نعم ومجنون ايضا وايضا صبي لم يميز لانه لا يتأتى القصد منه نعم صبي لم يميز نقول بانه لا يتأتى القصد منه. ومعتوه لا ادراك له
حكم حكم المجنون  نقول الامر الاول العقل. نعم العقل. وعلى هذا السكران والمجنون كما تقدم والمغمى عليه والصبي الذي لم يميز كل هؤلاء زكاتهم غير صحيحة وهذا يعني هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور اهل العلم
خلافا للشافعية فان الشافعية لا يشترطون العقل والصواب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله  قال رحمه الله تعالى مسلما او كتابيا ولو مراهقا او امرأة او اقلف او اعمى
قلنا مما يعتبر للاهلية قلنا اولا العقل وثانيا الدين ما المراد بالدين المراد بالدين امران اما الاسلام او اما ان ان يكون مسلما واما ان يكون كتابية يهودي او نصراني
هؤلاء هم الكباح ذبيحتهم وعلى هذا لو دك المجوسي وش حكم ذكاته ميتة والوثني والمرتد والدهر ونحو ذلك والشيوعي وغير ذلك هؤلاء كلهم زكاتهم ماذا؟ في حكم الميتة. لا بد ان يكون مسلما
او ان يكون كتابيا المسلم بالاجماع المسلم بالاجماع ويدل لذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله انها قالت للنبي وسلم ان قوما حديث عهد بكفر يأتون بلحم
لا ندري ذكر اسم الله عليها او لا. قال وسلم سموا انتم وكلوا اباح النبي وسلم ذبيحة ماذا المسلم قال سموا انتم وكلوا. انتم لستم مسؤولين عن فعلهم. انتم مسؤولون عن فعلكم
طيب اما الكتابي ايضا الكتابي اليهودي او النصراني ايضا تباح ذكاته ويدل لذلك قول الله عز وجل اليوم احيل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاة التي صنعتها اليهودية تمكن من الشاة التي صنعتها اليهودية طيب الكتابي يشترط لحل دكاترة شروق يعني مشترط لحل ذكاته شروط الشرط الاول
ان يكون ابواه ان يكون ابواه كتابيين وعلى هذا اذا كان ابواه غير كتابيين ان يكون بواه كتابيين وعلى هذا اذا كان غير كتابيين لا تحل وعلى هذا اليهودي اذا اراد ان يذكي لا بد ان يكون ابوه كتابي وامه كتابية. والنصراني لا بد ان يكون ابوه كتابيا وامه ايضا تكون
كتابية هذا ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان هذا ليس شرطا وهذا الذي مال اليه ابن القيم رحمه الله ان هذا ليس شرطا لان الله سبحانه وتعالى
علق الحكم باديانهم ولم يعلق الحكم بانسابهم الصحيح في ذلك انه حتى ولو كان ابوه مجوسيا وثنيا ونحو ذلك المهم ان يكون هو ماذا؟ ان يكون هو كتابيا  طيب الشرط الثاني
الشرط الثاني ان ان يأتي بالشروط الشرعية عند الذكاة مع من يأتي بالشروط الشرعية عند الذكاء يعني لابد ان تذكية شرعية انهارت دم وان يذكر اسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج
ما انهر الدم ما شرطية انهر الدم وذكر اسم الله عليه لابد من هذين من انهار الدم ومن ذكر اسم الله عز وجل وهذا يشمل كتاب وغير الكتاب وهذا ما عليه جماهير العلماء
وعلى هذا اذا كان يذكي قتالك غير شرعية مثل الصعب يسحق البهيمة ونحو ذلك او تظرب المسدس او نحو ذلك مع رأسها العجل يضرب حتى يموت او يقارب الموت الى اخره
لابد ان ان يأتي بالشروط الشرعية وهذا ما عليه جماهير اهل العلم وقد ورد تردد عن ابن العربي المالك بالعربي المالكي سئل عن نعم سئل عن النصراني يفتل عنق الدجاجة
هل تحل فقال هي من طعامه وطعام احباره ورهبانه نعم هي من طعامه وطعام احباره ورهبانه وذكر في موضع اخر في نفس كتابه احكام القرآن بالعربي ان ان ذلك لا يحل
فتارة قال هي من طعامه وطعام احباره ورهبانه وتارة قال بانها لا تعد وهذا هو الصواب الصواب في هذه المسألة انه لابد من التذكية نعم لابد من التذكية الشرعية نعم وانها
طعام اهل الكتاب حلال اذا توفرت فيه الشروط الشرعية. طيب الشرط الاخير الشرط الاخير  يعني الشرط الاخير ان يدين بدين اهل الكتاب فلا بد ان يدين بدين النصارى ان كان نصفانية
ولابد ان ان يدين بدين اليهود ان كان يهوديا. اما ان كان ملحدا مرتدا لا يعترف بالاديان ما يعترف بالاديان. الدين مجرد اسم لا يؤدي شيء من الشعائر ولا يعترف بالدين. ونحو ذلك فهذا لا تحل زكاته هذا مرتد
هذا لا تحل ذكاته لكن اذا كان يدين بشيء من دين النصارى حتى ولو كان الدين المحرف لان الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم الشرك بالله عز وجل وذكر اباحة نسائهم
واباح الذبائحين. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الى اخره لقد كفر الذين قالوا ان الله  نعم ثالث ثلاثة الى اخره
المهم ان الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم الشرك ومع ذلك اباح ذبائحهم ونساءهم فنقول انه لابد ان يعترف انه صاحب دين لابد ان ان يكون مقرا بانه صاحب دين. اما اذا كان لا يعترف بالاديان
ولا يدين بها انما هي مجرد اسم فقط فهذا مرتد لا تحل ذكاته لكن اذا كان يعتقد انه نصراني او انه يهودي يهودي ويؤدي ولو شيئا من الشعائر نقول بان
ذبيحته حلال ونساءهم حلال. قال رحمه الله تعالى ولو مراهقا نعم لان المراهق له قصد صحيح او امرأة يعني ذكاء تذكية المرأة صحيح ويدل ذلك قصة المرأة التي بسلع لما عاد الذئب
على شاة فاستخلصتها منه. ثم اخذت حجرا فدكتها به نعم او اقلف يعني غير مقتول في عموم ادلة الذكاة او اعمى في عموم ادلة الذكاة. ما دام ان الاعمى يتمكن عن طريق اللمس بمعرفة موضع التذكية صح ذلك
قال نعم  ولا نعم لا وثني نعم اه قال ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد لما تقدم انه يشترط الاهلية والاهلية هي العقل والدين والله عز وجل قال وطعام الذين اوتوا الكتاب
حل لكم وطعامكم حل لهم فيؤخذ من ذلك ان طعام غير اهل كتاب ها ليس خللا طعام ليس حلة. طعام المجوسي يعني ذبائحهم المقصود  الاطعمة التي ليست من قبيل الذبائح فهي حلال حتى من الوثني
لكن المقصود الذبائح قال رحمه الله تعالى الثاني الالة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مقصودا من حديد وحجر وقصب وغيره الا السن والظفر تباح بكل محدد كل محدد ويدل لذلك
حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم فقل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. قال انهر الدم. قال ما انهر الدم. وايضا حيث عائشة النبي
امرها ان تعطيه المدية. والمدية المقصود بها السكين. نعم السكين فكل محدد تصح التذكية به كما قال لك المؤلف حديد محدد حجر محدد قصب محدد خشب محدد الى اخره طيب اذا كان مغصوبا
هل تصح التزكية بها ولا تصح اما كحكم تكليفي هذا لا يجوز. هذا محرم ولا يجوز ما دام انه حق للغير ولم يرضى باستعماله فنقول بان هذا محرم ولا يجوز
لكن كحكم وضعي هل تحل الذكاء الذبيحة؟ هل تحل الذبيحة في هذا المغصوب او نقول بانها لا تحل نعم هذا موضع خلاف والصحيح في ذلك انها حلال كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لان النهي هنا لا يعود
الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه وانما يعود الى امر الخارج قال الا السن والظفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فقل ليس السن والظفر. خرجه في الصحيحين
ما انهر الدم فقل ليس السم والظفر النبي صلى الله عليه وسلم استثنى شيئين الشيء الاول السن وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قال اما السن فعظم اما السن فعظم
قال وساخبركم اما السن فعظم فيؤخذ من هذا ها ان كل ان التذكية بكل العظام لا تجوز. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قال الا السن وش يؤخذ من ذلك  ها ان السن فقط
نعم يؤخذ من ذلك ان التذكية في السن هي التي حرام يفهم من كلام المؤلف ان الذي يحرم هو التذكية في السن اما التذكية ببقية العظام  نعم اما التذكية ببقية العظام
فانها جائزة ولا بأس بها. نعم جائزة ولا بأس بها هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني كما قلنا  الراوي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان ان التذكية بكل العظام
وليس خاصا ذلك بالسن بل يشمل جميع العظام. التذكية ككل العظام لا تجوز نسلم علل قال اما السن فعظم فيشمل كل العظام ويؤيده ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر صح؟ ان يستجمر بالعظام
لماذا؟ لان الاستجمار بالعظام هذا يؤدي الى تلويثها بالنجاسة تلويتها بالنجاسة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه العظام هي طعام اخواني من الجن يجدونها اوفر ما تكون لحما. فكذلك ايضا اذا ذك بها سيؤدي الى ماذا
تلويثها باي شيء؟ بالنجاسة بالدم المسفوح عم بالدم المسفوح. فالخلاصة في ذلك ان النهي ليس خاصا بالسن كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله بل الصواب في ذلك نعم وهذا هو المذهب
الصواب ان هذا شامل لكل عظام شيخ اسلام ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى. نعم هو مذهب الشافعي رحمه الله فالمذهب ومذهب ابي حنيفة ان هذا خاص باي شيء بالسن بل ان بل ان الحنفية يشترطون ان يكون السن متصلا
وان كان منفصلا فانه اتسح التزكة به ما الصحيح في ذلك انه سواء كان متصلا او منفصلا لا تصح التذكية به اه بل لا تصح التذكية بسائر العظام كما هو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى

